541 - الأذان والإقامة بالنسبة للنساء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويكرهاني للنساء ولو بلا رفع صوت مذهب أحمد فيه ثلاثة أقوال بالنسبة للأذان والإقامة بالنسبة للنساء ثلاثة أقوال القول الأول وهذا المشهور وهو يكره الأذان للنساء النساء لا تؤذن ولا تقيم صلي مباشرة طيب القول الثاني يستحب لأنه ذكر لله تبارك وتعالى فيستحب لها أن تؤذن أو إذا كنا مجموعة نساء يريدنا أن يصلين لهم أن يؤذننا وكذلك يقمنا الصلاة القول الثالث أنه من باب المباح إن شاءت أذنت وإن شاءت لم تؤذن لا يكره إذن مستحب مباح مكروه هذه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد بالنسبة لأذان النساء هل يؤذننا طبعاً نحن نتكلم عن نساء يصلين لم يسمعنا الأذان أما إذا كنا يسمعنا أذان المساج لا يستحب لهم الأذان قطعاً لكن نحن نتكلم نساء لوحدهن يريدنا أن يصلين مثلاً في مزرعة في سفر في بيت في كذا اللي يكون المن لم يسمعنا الأذان هل يؤذننا أو لا يؤذن ماذا بأحمد ثلاثة أقوال يستحب يباح يكره بالاتفاق أيضاً أنه سواء قلنا مستحب أو مباح أو مكروه بدون رفع صوت بدون رفع صوت لأن الأصل في الأذان كما سيأتينا من أركان الأذان رفع الصوت والمرأة غير مسموح لها أن ترفع صوتها بالأذان خاصة أنها تتغنى بالأذان عند رجال أجانب أما إذا لم يكن ثمة رجال أجانب فالأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى نعم