4973- المسألة المشتركة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

السلام عليكم تنقسم عندهم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث ولا شيء للأشقاء هذه المسائل القليلة جدا التي وقع فيها خلاف في الموارد قلنا جل مسائل الموارد ما فيها خلاف بين أهل العلم قليلة جدا المسائل التي فيها خلاف هذه سمونها المسألة المشتركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية يعني اختلفوا في تسميتها المهم أنها مسألة واحدة هذه المسألة لو ماتت امرأة عندها زوج وعندها أم أبوها ميت جدها ميت عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وأخوات اثنين ثلاثة أربعة اللي يكون إخوانها لأمها وعندها إخوة أشقاء طيب زوج أم إخوة لأم إخوة أشقاء الإخوة لأم قلنا من أصحاب الفروض لهم السدس وإذا اجتمعوا لهم الثلث الإخوة لأشقاء عصبة يأخذون ماذا؟ يأخذون الباقي فلما جينا نوزع التركة قال إخوة للشقاء حنا نأخذ الباقي يلا كل واحد يأخذ نصيبة الزوج ما في عيال كم يأخذ؟ نصف الزوج يأخذ النصف ما في أولاد حطينا النصف الأم في مجموعة إخوة إذا في مجموعة من الإخوة يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس الآن في إخوة إذا الأم تنزل إلى السدس إذا الأم لها السدس جيد في إخوة لأم أربعة خمسة ثلاثة اثنين لهم أكثر من واحد يقول الله تبارك وتعالى فإن كان رجل يورثه كذالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فقلنا طيب يلا عطوهم الثلث لما عندنا ثلث واحد من ثلاثة على ثلاثة ونصف واحد على اثنين والسدس واحد على ستة يجمع بينها شون اللي يقسم على ستة وعلى ثلاثة وعلى اثنين ستة ستة صح ولا لا طيب سدس الستة كم واحد من يحفظ واحد لمن للأم نصف الستة ثلاثة للزوج راحة واربعة الآن ثلثة ستة للأخوة لأم كم ثلثة ستة اثنين ثلاثة واحد واثنين كم بقى من الستة خلصت فالأخوة لشقانها طريفة والأصمات فاضي نشفوه طيب وحنا وميراثنا فخلص انتو عصبة والعصبة هم اللي ياخذون ايش الباقي طيب عطونا الباقي ما في باقي خلصت فهنا وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم لان يقول انها وقعت في عهد عمر هذه الحادثة نفس التوزيع هذا جو حق عمر الخطر قال هذا ام وزوج واخوة لام واخوة شقة قال يا عمر اقسم قال للزوج النصف وللأم السدس والاخوة لام الثلث فقال الاخوة لشقة وماذا لنا قال لكم الباقي قالوا ما بقي شيء قالوا ما بقي شيء قال ليس لكم شيء انتم عصبة تأخذون الباقي ما بقي شيء قال ما يصير حنا اخوان الميت اشقاء ما نرثه واخوانه من امه يرثونه واضح اهم اعتراضهم ليس على الزوج وليس على الام ولكن على الاخوة اللي يقول حنا اقوى اشقاء من امه وابوه زين وهذول اخوانه من امه يرثونه وحنا اخوانه من امه وابوه ما نرثه نقول نعم لو كان بس انت ويا الام كان الام تاخذ السدس وانتو تاخذون الباقي انتو عصبة لكن ما بقي شيء ما لكم شيء قال عمر لا اجد لكم شيئا لا اجد لكم شيئا فقال بعضهم لعمر هب ان امنا تزوجت حمارا شال بلشة يعني هب ان امنا تزوجت حمارا ولذلك تسمى المسألة الحمار يقول شيل ابونا ما نبي هذا ابو خرب علينا ابونا يقول اعزل ابانا هب ان امنا تزوجت حمارا عاملنا اخوة لام يقولوا لا عاملنا اخوة لان حنا ايضا اخوانا من امه لكن حنا اخوانا من امه وابيه من امه وابيه قال هب ان امنا تزوجت حمارا وفي بعض رواياتنا هم قالوا اجعل ابانا حجرا في اليم يعني الغي هذا الاب اللي خرب علينا عاملنا معاملة اخوة لام فقال زيد بن ثابت وهو معروف زيد بن ثابت يعني اشهر من عرف بالفراظ فقال صدقوا يا امير المؤمنين يقول لعمر يقولون فاعطاهم عمر مشاركة في الثلث مع الاخوة لام شاركهم في الثلث واذاك يقولون وانتجت زوجا واما ورثة واخوة لام حازث ثلثة واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم اشترك فهذه المسألة المشتركة فيقولون هنا عاملون كده علي بن نبي طالب وبن مسعود وعمر له قول اول لانه كان يقول ما يرثون كان يقول لا ما يرثون وهذا قول الحنابلة الحنابلة الى الان يذهبون الى ان هؤلاء الاخوة الاشقة لا يرثون لان هؤلاء عصبة يأخذون ما بقي ما بقي الشيء خلاص ما لهم شيء ويورثون الاخوة لام ولا يورثون الاخوة الاشقة او حتى لو كانوا لاب هدو عصبة فلا يورثونهم ويورثون استغرقوا الفرض الفروض والتركة استغرقت خلاص ما لهم شيء مذهب الشافع ومذهب مالك انهم يجعلونهم كلهم لام ويقسمون الثلث على الجميع احمد وابو حنيفة يقول لا ما يرثون ما يرثون لان لهم الباقي وما بقي شيء هاي تسمونها المسألة المشتركة تسمونها المسألة المشتركة على كل حال هاي المسألة الخلافية وكما قلنا يعني بعض الام يورثون بعض الام لا يورثون حسب انت خلنا نقول القاضي الذي تلجأ اليه تسأله في هذه المسألة اذا كان يعني يتبنى قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما فيقول لا يرثون وخلصت التركة وهم عصبة ولهم الباقي ان بقي شيء والذي اخذ بقول الحنابلة والحناف فيقول عفوا الذي اخذ بقول مالك والشافعي وهو القول الثاني لعمر وقول زيد بن ثابت فانه يورثهم ويجعلهم لام فياخذ الثلث الذي اخذه الاخوة لام ويقسمه على الاخوة لام والاخوة للشقاء بالتساوي يساويهم مع بعض هذه تسمى المسألة الحمارية يسمونها المسألة اليمية يسمونها المسألة الحجرية يسمونها المسألة المشتركة يعني لها تسميات يسميها اهل العلم بها نعم