4699 - ما حكم الوصيّة بأكثر من ثلث المال؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الأمر الثاني هو أن يوصي بأكثر من الثلث الله تبارك وتعاذينا بالوصية وأذينا بالثلث وليس فوق الثلث أبدا وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده مال وكانت عنده بنت واحدة فقط فقال
للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومرض سعد بن وقاص وخشي أن يموت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا ليس لي إلا بنت فأريد أن أتصدق بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا
قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير يعني أذن له بالثلث قال نعم الثلث لكن ترى الثلث كثير ثم قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس يعني أولادك أحق بمالك تركهم
أغنياء لماذا والغني هو المستغني عن غير الغني ليس الموسر لا الغني هو المستغني عن غيره يعني يعطيهم الكفاف لن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس يفتحون كفهم هكذا
للناس يعني أعطونا يسألون الناس طيب أبوكم كان غنيا والله هنا تصدق بماله كله أوصى بماله كله هنا ظلم أولاده ظلم أولاده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه سعد بن وقاص في أن
يتصدق بماله كله قال لا قال بنصفه قال لا معنا عنده إيش بنت واحدة قال الثلث بثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث كثير يعني أنزل عن الثلث حتى يعني كما يقال الثلث أقصى شيء الحد الأعلى في
الصدقة أو الوصية أن يصيبها الميت وفعلا سعد بن وقاص رزق بعد ذلك 35 ولد يعني ما مات هو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه يعني عاش بعد هذه الحادثة 50 سنة رضي الله عنه طيب ورزقه
الله أكثر من 30 ولد ذكر وأنثى فالقصد أن الوصية فوق الثلث لا تجوز بعض الأهل قال ما نقول لا تجوز نقول مكروهة ليش قال مكروهة قال لأنه إذا أذن الورثة جازت إذا الورثة كلهم قالوا وجدوا
أن أباهم قد أوصى بالنصف مثلا أوصى بالنصف قرأت عليهم الوصية وهم جلوس قالوا أبوكم أوصى بالنصف شرايكم بنصف مالي هو ليس له إلا الثلث لكنه أوصى بنصف مالي قال الورثة لا ما نعم بشرط أن
يكون الورثة كلهم عاقلون بالغون واضح ألا لا نعم إذا قال الورثة لا بأس اللي وصى به أبونا يمشي هنا تمشي الوصية تجوز بإذن الورثة لو قال الورثة لا نقبل ليس ينفذ منها إلا الثلث لا ينفذ
منها إلا الثلث عبد الحليم لو بعض الورثة وافق واحد ما وافق ممكن يصير ممكن في ثلاثة قالوا والله كلمة تبونا تمشي واحد قال لا والله ما تمشي هذا حقي ما تمشي شرايك شون أي نعم قالوا تنفذ
في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه لو فرضنا أن الورثة اثنان مثلا وصى بنصف ماله وطبعا لما نقول هما اثنان إذن هذا للنصف هذا
له النصف وإذا الأب وصى بنصف ماله إذن يبقى كل واحد منهم كم الربع صح ولا له نعم واحد أذن قال تنفذ وصية أبي الثاني قال لا ما تنفذ فالذي قال لا تنفذ يأخذ الثلث فقط من مال الوالد الآن
ويبقى الثلثان هذا له ثلث وهذا له ثلث صح ولا له لأن الوصية تنفذ في الثلث ثم يقال للذي أذن من نصيبك ما يكمل النصف أو ما يكمل نصيبك لأن مثلا لما نقول الثلث بقي أيش بقي سدس حتى يكمل
النصف فيقال ادفع لنا نصف السدس ونصف السدس الذي من أخيك مراضي أن تدفع نصف السدس وتنفذ في حق أحدهما ولا تنفذ في حق الآخر هذا إذا البعض أذن والبعض لم يأذن إذن الوصية هنا نعود مرة
ثانية الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الوارثة الوصية بأكثر من الثلث كذلك لا تجوز أو لا تنفذ حتى يأذن باقي الورثة فإن أذن الورثة نفذت وإلا فلا وعلى ذلك الذين قالوا طالما أنها متوقفة
على
إذن الورثة إذا ليست حراما تجوزك لا تنفذ وإنما تكون مكروها والذي قال هي حرام قال لا تنفذ إلا بإذنهم إذن هي أصو فيها حرام فغض النظر المهم أنه لا ينبغي الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث
أبدا نعم