4697 - متى تحرم الوصيّة؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم هنا مسألة ثانية المسألة الأولى اللي هي الوصية بأكثر من الثلث الثانية الوصية لو فقط جعلهما قسمين أفضل لكن على كل هما قسمان أول شيء الوصية لوارث الوصية لوارث أجمع أهل العلمي أنه لا وصية لوارث جاء فيها حديث حديث مشهور جدا لا يجوز إنسان يوصي لوارث يعني عندي خمسة أولاد وزوجة وأم وأب فأوصي لأحد أولادي زيادة ما يجوز لأنه وارث بيأخذ حقه بالورث سيعطيه الله حقه من الميراث أو يوصي لزوجتها أو توصي لزوجها أو يوصي لأمها أو يوصي لأبيه نقول هؤلاء ورثة هؤلاء ورثة يأخذون حقهم الذي كتب الله لهم فلا وصية لوارث ولا تنفذ هذه الوصية الأمر الثاني هو أن يوصي بأكثر من الثلث الله تبارك وتأذينا بالوصية وأذينا بالثلث وليس فوق الثلث أبدا وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان عنده مال وكانت عنده بنت واحدة فقط فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومرض سعد بن وقاص وخشي أن يموت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا ليس لي إلا بنت فأريد أن أتصدق بمالي كله أساس البنت راح تزوج وزوجها إن ينفق عليها انتهى أمرها يعني خلاص قال أتصدق بمالي كله قال لا قال بنصفه قال لا قال بثلثه قال الثلث والثلث كثير يعني أذن له بالثلث قال نعم الثلث لكن ترى الثلث كثير ثم قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس يعني أولادك أحق بمالك تركهم أغنياء لماذا والغني هو المستغني عن غير الغني ليس الموسر لا الغني هو المستغني عن غير يعني يعطيهم الكفاف لن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس يتكففون يعني يفتحون كفهم هكذا للناس يعني أعطونا يسألون الناس طيب أبوكم كان غنيا والله هنا تصدق بماله كله أوصى بماله كله هنا ظلم أولاده ظلم أولاده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله كله قال لا قال بنصفي قال لا معنا عنده إيش بنت واحدة قال الثلث بثلثه قال الثلث والثلث كثير الثلث كثير يعني انزل عن الثلث يعني كما يقال الثلث أقصى شيء الحد الأعلى في الصدقة أو الوصية أن يصيبها الميت وفعلا سعي بن وقص رزق بعد ذلك خمسة وثلاثين ولد يعني ما مات هو آخر العشر المبشرين موتا رضي الله عنه يعني عاش بعد هذه الحادث خمسين سنة رضي الله عنه طيب ورزقه الله أكثر من ثلاثين ولد ذكر وأنثى فالقصد أن الوصية فوق الثلث لا تجوز بعض الأهل قال ما نقول لا تجوز نقول مكروهة ليش قال مكروه قال لأنه إذا أذن الورثة جازت إذا الورثة كلهم قالوا وجدوا أن أباهم قد أوصى بالنصف مثلا أوصى بالنصف قرأت عليهم الوصية وهم جلوس قالوا أبوكم أوصى بالنصف شريكم بنصف ماله هو ليس له إلا الثلث لكنه أوصى بنصف ماله قال الورثة لا ما نعم بشرط أن يكون الورثة كلهم عاقلون بالغون واضح لا لا نعم إذا قال الورثة لا بأس اللي وصى به أبونا يمشي هنا تمشي الوصية تجوز بإذن الورثة لو قال الورثة لا نقبل ليس ينفذ منها إلا الثلث لا ينفذ منها إلا الثلث لو بعض الورثة وافق وواحد ما وافق ممكن يصير ممكن في ثلاثة قالوا والله كلمة ابونا تمشي واحد قال لا والله ما تمشي هذا حقي ما تمشي شرعيك شون أي نعم قالوا تنفذ في نصيب من أذن تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه تنفذ في نصيب من أذن ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه ومن لم يأذن لا تنفذ في نصيبه اذن هذا له النصف هذا له النصف وإذا الأب وصى بنصفي مالي إذن يبقى لوكل واحد منهم كم الربع صحولة له نعم واحد أذن قال تنفذ وصية أبي الثاني قال لا ما تنفذ فالذي قال لا تنفذ يأخذ الثلث فقط من مال الوالد الآن ويبقى الثلثان هذا له ثلث وهذا له ثلث صحولة له تنفذ في الثلث ثم يقال للذي أذن يلا ادفع انت من نصيبك ما يكمل النصف أو ما يكمل نصيبك لأن مثلا لما نقول الثلث بقي ايش بقي سدس حتى يكمل النصف فيقال ادفع لنا نصف السدس ونصف السدس الذي من أخيك مراضي أن تدفع نصف السدس وتنفذ في حق أحدهما ولا تنفذ في حق الآخر هذا إذا البعض أذن والبعض لم يأذن إذن الوصية هنا نعود مرة ثانية الوصية لوارث لا تصح إلا إذا أذن الوارثة الوصية بأكثر من الثلث كذلك لا تجوز أو لا تنفذ حتى يأذن باقي الورثة فإن أذن الورثة نفذت وإلا فلا وعلى ذلك الذين قالوا طالما أنها متوقفة على إذن الورثة إذا ليست حراما تجوزك لا تنفذ وإنما تكون مكروهة قال هي حرام قال لا تنفذ إلا بإذنهم إذن هي الأصل فيها حرام غض النظر المهم أنه لا ينبغي الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث أبدا نعم عفوا قال وتارة تحرم على من له وارث غير زوج وزوجة طلع الزوج والزوجة لماذا أخرج الزوج والزوجة قال أهل العلم الزوج والزوجة أجنبيان الزوج ليسوا من الأقارب أجنبيان الزوج رجل أجنبي بالنسبة للأسرة والزوجة امرأة أجنبية بالنسبة للأسرة فلذلك في الرد هذا سيتم في الموارية إن شاء الله تعالى في الرد يعني إذا فاض المال عندنا زوج وأم مثلا ماتت امرأة يريثها زوجها وأمها الزوج إذا ما عندها عيال كم ياخذ ياخذ النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فله النصف الأم كم لها الأم لها الثمن الثلث إذا ما في أولاد ولا في هذا تأخذ الثلث الأم هنا فالأم لها الثلث والزوج له النصف بقى شيء ولا ما بقى بقى السدس بقى السدس الأم خذ الثلث والزوج خذ نصف بقى السدس من المال قالوا يرد على الأم الرد نعطيه الأم مرة ثانية مات شخص عن زوجة وبنت زوجة وبنت الزوجة كم لها الثمن إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن عندها بنت وعندها زوجة البنت شم لها النصف الزوجة شم لها الثمن نصف وثمن بقى ثلاث أثمان بقى ثلاث أثمان الآن لأنها خلينا المسألة من ثمانية عطينا الأم الزوجة عطيناها ثمن بقى سبع أثمان سبع أثمان البنت لها النصف نصف الثمانية كم أربعة بقي ثلاثة أثمان وين تروح ثلاثة أثمان من ياخذها نعطيها براجح لا هذه حقوق وين تروح ترد للبنت ترد للبنت واضح أم لا لأنها وارث من الأقارب الزوجة لا يرد لها شيء لا يرد لها شيء إذن الزوج والزوجة يعتبران أجنبيين الزوج والزوجة أجنبيين عن الأسرة يعتبران أجنبيين عن الأسرة أجنبيين عن الأسرة فلذلك يرد على الأقارب على البنات على الأم على الأب لا يرد على الزوج والزوجة فإذا كان كذلك إذن لو ماتت امرأة عندها زوج فقط يجوز أن توصي بالنصف لماذا؟ لأنها ما عندها وارث إلا زوجها وزوجها سيأخذ النصف ولن يتضرر لأنه ما رح يأخذ أكثر من نصف ما مكان طيب إذن النصف الثاني أين سيذهب؟ إذا وصت بالثلث بقى سبع أثمان يروح بيت المال لا نفذ وصيتها شاقير روح بيت المال واضح؟ لأنه لا يرد عليه ما يخسر شيه الزوج لو مات عنده زوجة وأوصى بالنصف تنفذ الوصية لماذا؟ لأن الزوجة مهما أخذت ما رح تتعدى الربع لأنه ليس عنده أولاد إذن يجوز لو نصف حتى بثلاثة أربعة لأنه لا يرد عليها شيء إذا قال إلا الزوج والزوجة إذن إذا كان في أقارب ورثة من القرابات أم أب جد جدة أبناء بنات ابن عم بنت عم لا بنت عم ما ترى ابن عم عم ابن ابن يعني هؤلاء الورثة من الأقارب هؤلاء الورثة من الأقارب هؤلاء الذين يشترطوا إذنهم إذا تصدق بأكثر أو أوصى بأكثر من الثلث الزوج والزوجة لا يشترط إذنهم ولا يستفيدون شيء ولا يخسرون شيئا إذا تصدق بأكثر من الثلث واضح إن شاء الله تعالى لأنه لا يرد عليهم شيء فلذلك قال المؤلف هنا إلا الزوج والزوجة غير زوجة وزوجة وإنما يأخذ رأيه الورثة من الأقارب وذلك نحن أسباب الميراث ما هي أسباب الميراث نكاح ونسب وولاء هذه أسباب الميراث يعني لا يرث الإنسان من الإنسان إلا كان بينهما نكاح كالزوجين أو نسب اللي هو القرابة أو الولاء اللي هو اللي اعتقى عبدا ثم يرثه هذه ثلاث أسباب الميراث أبدا فإذنه هو النسب الذي بينه وبين المورث نسبا بس هؤلاء فإذا أخرج الزوج والزوجة لأن سببهما النكاح وليس النسب واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم