4690 - متى تكون الوصيّة واجبة؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
07:07
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تارة تكون واجبة على من عليه حق مالي بلا بينة طيب تارة تكون واجبة يعني أحيانا تكون الوصية واجبة وتكون واجبة كما قال أهل العلم في أربع حالات تكون الوصية واجبة في أربع حالات الحالة
الأولى من كان عليه دين من كان عليه دين فالوصية هنا واجبة من يدين عليه دين ودين معلق في رقبته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى أحيانا يكون عليه دين وعنده مال وكان المفروض والمال أخذه
الورثة وتصرفوا فيه وكان المفروض لا يسدد الدين لأن الإنسان إذا مات تعلقت بورثته أربعة حقوق أول شيء الدين التي عليه للناس وقيل الدين التي لله على خلاف هذه المسألة لكن الدين الذي عليه
للناس ثم الدين الذي عليه لله سبحانه وتعالى الدين طبعا كفنه وقبره ما يحتاج إليه للدفن تأجير يعني نحن الآن في الكويت الحمد لله بنعمة يعني القبر بدون مقابل الكفن بدون مقابل الحنوط
بدون مقابل الناس الذين يدفنوا بدون مقابل الحمد لله في بعض البلاد لا القبر يشترى المغسل يدفع له مال الكفن يشترى الحنوط يشترى كل شيء بمقابل كل شيء له ثمن الحمد والمنا الأمور طيبة جدا
سأل الله أن يتمم علينا وعليكم على خير لكن الشاهدة من هذا أنه ثم بعد ذلك يأتي موضوع الورثة أول شيء حقوق الميت ثم الديون التي للناس الديون التي لله تبارك وتعالى كالكفارات والنذور
والزكوات وغير ذلك ثم بعد ذلك يأتي حق الميت من وصية أو الوصية وصية الميت ثم بعد ذلك يأتي حق الورثة ونبه أن عليه دينا سيأخذ الورثة المال ويضيع دينه ويتعلق برقبة يوم القيامة بل إن
جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الميت كل شيء الشهيد يغفر له كل شيء ثم جاءه جبريل قال إلا الدين إلا الدين لا يغفر له فالدين أمره عظيم شأن جلل
فلذلك يجب على الإنسان إذا كانت عليه ديون أن يقيدها يوصي بها قبل موته حتى لا تضي حقوق الناس ولا يتعلقون به يوم القيامة إذن من عليه دين وهذا الدين متى يجب يعني أن يوصي به أولا إن كان
بدون بينة إذا كان الدين ببينة مثلا عنده دفتر مثلا يكتب فيه الديون التي له والديون التي عليه هذا أمره سهل هذا خلاص بيّن الديون التي له والديون التي عليه يكتب مكتوبة عنده هذه بيّنة
لكن إذا ما كان فيه بيّنة ديون صاحبه أريد عشرة آلاف خذ عشرة آلاف سأديدها لك بعد ما حد يدري إذن لابد أن يكون الدين متى يكون يعني واجب بيانه بالوصية إذا لم يكن أو إذا لم تكن له بيّنة
أو عليه بيّنة هذا الأمر الأول إن كان الدين ذابال يعني يطالبك واحد خمسين دينار أربعين دينار هذا ليس ديناً يعني ذابال أبداً يعني ممكن يسامح فيه وكذا لكن ديون ثقيلة ديون ثقيلة التي له
وزن يتطالب فيها الناس ويتحاكم فيها الناس عند القاضي وكان يكون الدين ذابال يعني الدين مهماً كذلك أن يكون عاجزاً عن السداد إذا كان عاجزاً عن السداد نقول اكتب لعل أولادك يعني من برهم
بك أن يسندوا هذا الدين عنك إذا كان عاجزاً عن السداد وإذا كان قادم على السداد يعني ممكن يعني يتساهل في هذا الأمر كذلك أن يكون المرض ما هو مرض مخوف ما هو مرض موت إذا كان يخاف من
الموت وجاءه مرض وكذا هنا يكتب الدين هنا ينبه عليه يوصي به أما إذا مرض عادي مثلاً معناً الإنسان ممكن يموت بدون مرض ولا لا ممكن ينام ما يستيقظ ذاك ينبغي الإنسان دائماً أن يكتب الدين
الذي عليه بل ويكتب الدين التي له كما سيأتي فالقصد إذن تكون الوصية واجبة إذا كان عليه دين وهذا الدين له أربعة شروط كما قلنا أن يكون بدون بينة أن يكون ذابال يعني مال محرز كما يقال أن
يكون في يعني خاف الموت بيسافر مثلاً في البحر أو داش الجهاد أو يعني في احتمال يموت طيب الأمر الرابع أن يكون عاجز عن السداد في هذه الحالة الأربعة نقول اكتب وصيتك اكتب وصيتك قبل أن
تسافر قبل أن تموت وهكذا فهنا إذا كان عليه دين أن تكون حقوقاً لله تبارك وتعالى يكتب الوصية تجب الوصية إذا كانت الحقوق لله زكاة ما طلعها نسه مثلاً توت ذكر الآن أو أحملها الآن يجب أن
يخذ زكاة فنقول أوصي اكتب اكتب وصيتك أن عليك زكاة عليك كفارات عليك نذور عليك مثلاً فدية عليك هدي عليك شيء اكتبها عقيقة ما عقيتها اكتبها أن يكتب هذه الأشياء إن كانت لله حقوق عليه
فإنه يكتب هذه كذلك إذا كانت له هو ديون هو يطالب الناس هو يطالب الناس وخاصة إذا كان هؤلاء الناس غير جادين في تسديد الديون وهذا حق ورثته فيكتب هذه الديون حتى لا تضيع أموال ورثته
فيكتب ترى أنا طالب فلان كذا وطالب فلان كذا وطالب فلانا كذا فيكتب هذه الديون حتى لا يضيع حق ورثته الأمر الرابع التي قال فيها بعض أهل العنة وتجب فيه الوصية أنه إذا كان ذا مال كثير
يعني غني جدا موسر جدا طيب وورثته أيضا أغنياء فيقول هنا يجب عليه أن يوصي للأقارب أن يوصي للأقارب حتى يعني يستفيدوا من هذا المال الذي ترك إذا في هذه الحالات الأربع قال بعض أهل العنة
تجب الوصية نعم