3812 - الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله الأشياء التي لا تصح الوكالة فيها إحدى عشرة نفس الشيء أحد عشر قلنا الصحيح أحد عشر لأن الأشياء مفردها شيء مذكر في الأصل مذكر نعم الأول الصلاة الصلاة قلنا الأصل في العبادات البدنية أنها لا توكيلة فيها استثنين الحج والعمرة فقط الصلاة ما يصير واحد يوكل ثاني يقول صل عني العصر أو صل عني الظهر أو صل عني غيام الليل هذا غير إهداء الثواب نحن لا نتكلم عن إهداء الثواب إهداء الثواب شيء وصل عني شيء آخر إهداء الثواب أنك تصلي ركعتين تقول الله مجعل ثوابها لفلان هذا إهداء الثواب قلنا هذا جائز على قول جماهير أهل العلم لكننا نحن نتكلم هنا عن أن يؤدي عنه يوكل يؤدي عنه صلي عنك العصر أو يصلي عنك سنة الظهر أو سنة الفجر تقول أنا ما يمكنني أن أصلي سنة الفجر صلها عني ما يصير ما يصير يصلي عنك أو صوم عني رمضان هالسنة أو عبان وهذا ما يصير يصوم عنك يا تصوم أنت يتكفر كفارة الفطر ما يصير أحد يصوم عنك فهذه لا يجوز العبادات البدنية أو واحد يتوضى عنك ما يصير أنت لازم تتوضى لكن يوضيك شيء ثاني لكن أنت اللي توضيت في النهاية لكن يتوضى عنك لا التثنية في هذا عندنا الحين في الحج والعمرة بعد الطواف مباشرة شنو نسوي بعد الطواف مباشرة ركعتين الطواف نصلي ركعتين الطواف فأنا إذا حجيت عن علي أو خالد أو يوسف لو حجيت عنه مو بطوف عنه وهو ركعتين الطواف عنه ولا عني عنه فهذه استثناء فهذه استثناء ركعتين الطواف لأنها تبع للحج ليست صلاة منفردة ليست صلاة منفردة وإنها تابعة للحج تابعة للحج فهنا يجوز أن تصلي عنه هنا توكيل وليست نافلة غير صلي نافلة ركعتين لا هذه ركعتين تابعتين للطواف فكما أنك تطوف عنه تصلي عنه هنا هذه مستثناء من القاعدة وهي أن الأصل في العبادات البنية لا توكيل فيها نعم الثاني الصوم نعم والصوم قلنا هذا يختلف عن حديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليهه هذا في اللي هي الديون التي علنا دين الصوم لكننا نتكلم هنا عن واحد يتبرع عن واحد يقول لا تصلي عنه أنا أصوم عنك أو اليوم مفطر وأنا أصوم عنك وكلنا أصوم عنك ما يصير هذا ما يصرح أبداً أي نعم الثالث الحلف نعم الحلف ما يصير واحد يحلف عن واحد هذا متعلق بالشخص نفسه هذه أمور متعلقة بالشخص نفسه واحد يقول مثلاً فلان احلف أنك ما أخذت هذا الشيء يقول واحد أنا أحلف عنه ما لك شغل فأنت طرر لست طرفاً هو يحلف واضح فما يصير أحد يحلف عن أحد كل هذه أفعال يعني تخص الإنسان نفسه نعم كذلك الاغتسال والوضوء ما يصير أحد يغتسل عن شخص أو يتوضع عن شخص نعم والظهار كذلك لأن الظهار الظهار متضمن للأيمان الحلف داخل في الحلف الظهار لأن الظهار كأنه حلف أنت عليك ظهري أمي ما يأتيها طيب علي الحرام وعلي الطلاق كل هذا أيمان فداخله في الأيمان هذه فلذلك لا يصح الإنسان يوكل أحداً أن يقول عنه علي الظهار أو الطلاق أو الحلف بشكل عام هذا الحلف كله لا يود أن يؤدى إلا من الشخص نفسه بدون توكيل ما يصح التوكيل فيه نعم السادس اللعان اللعان لأنه أيضاً فيه أيمان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويدرع عنها أن تشهد أربع شهدات كلها حلف أيمان أقسم بالله أنه كاذب أقسم بالله أنه أيمان هذه ما يجوز أيضاً فيها الوكالة لازم من الشخص نفسه نعم السابع الإيلاء الإيلاء كذلك متضمن للأيمان الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته الذين يقولون منكم من نسائهم تربصوا أربعتي أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ونعزم الطلاق فإن الله سمع عليهم الإيلاء هو أن الرجل يحلف أن لا يأتي زوجته هذا أيمان أيضاً ليس فيه توكيل نعم الثامن القسامة القسامة كذلك عبارة عن أيمان يقسمون خمسين قسماً أنهم لم يقتلوا هذا الشخص يعني يسمى القسامة فهذه أيضاً أيمان لا تصح فيها الوكالة لا بد من الشخص نفسه نعم التاسع دفع الجزية نعم لأن الجزية كما قال الله تباركه حتى يعطي الجزية تعيد وهم صاغرون فإذا وكلوا أحد ثاني وين الصغار قاعد ببيتها ومتكبر وهذه لا تدفعها وأنت صاغر فما يصير يوكل أحد يدفع عنا الجزية نعم العاشر الشهادة لأن الشهادة أيضاً فيها معنى اليمين كذلك لا يجوز التوكيل فيه أروح أشهد عني ما يصير لما يروح حق القاضي يقول شاهد ماذا رأيت قال فلان قال لي إن رأى كذا قال طلع برا ما يصير جيب فلان فلان هو الذي يشهد ما فيه توكيل فيه الشهادة نعم الحادي عشر العقد الفاسد نعم العقد الفاسد هو على الأشياء المحرمة مثل واحد يشتري خمر مثلاً أو يبيع ميتات أو يبيع مثلاً معاملة ربوية مثلاً فيوكل واحد عنه أو يبيع لهذا الخمر أو كذا كله لا يصح التوكيل في هذا لأنه محرم والأصل الإنسان يبتعد عن هذه المحرمات وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه وليس له أن يعقد مع فقير أو قاطع طريقه أو يبيع مؤجلاً أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله هذه ما شاء الله مساء الكثير ذكرها المؤلف في هذين السطرين يقول الوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه هذا واضح أنك توكل الشخص في أشياء أنت لا تستطيع لأن الإنسان لا يمكن أن يقوم بكل أعماله يحتاج إلى التوكيل وذلك من كمال الشريعة أن أباحث التوكيل يعني شرعة هذا الأمر قال والوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه وليس له أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق يعني أنت إنسان وكلك تبيع عنه إذا تروح تبيع حق واحد قاطع طريق ما تريد أن يعطيك فلوسك هذا هذا حرامي أصلاً فقير ما رح يسدد هذا يعني القصد أن الوكيل لا بد أن يراعي مصلحة الموكل لا يضيع عليه يعني بضاعته ولا يضيع عليه فلوسه ولا كذا فهنا ضيع الموكل فلا بد الوكيل هنا أن يتق الله في من وكله فلا يبيع على قاطع طريق ولا على فقير لا يستطيع أن يسدد هذا المقصود لأنه أنت وكيل فلوسك أنت تصدق فيها على الفقراء كيفك بس هذه ليست أموالك حتى تصدق بها أو تتبرع بها لا هذه أموال أنت وكيلت بها أنت مجرد وكيل لا يصح لك أن تتصرف فيها فكذا قال أو يبيع مؤجلاً البيع إما معجل وإما مؤجل يعني إما نقداً وإما أقصاد طيب هو قال لك بيع لي هذا الشيء تروح تبيع على مؤجل والله أبيك تبيع هذه الأرض وكلتك أن تبيع أرضي هذه راح باعها جاك قالك والله بعتها سبعمية ألف هذه خمسة ألاف وكل شهر يعطيك ألف مثلاً ضريتني أنت الآن شون كل شهر يعطينا متى يخلص كل سنة 12 ألف متى بيعطيني فلوسي هذا أنت ضريتني الوكيل ليس له الحق هنا أن يبيع بهذه الطريقة لأن فيه ضرر على الموكل إلا إذا أدنى له الوكيل الموكل هذا أمر آخر قال له بيع أقصاد بيع نقداً أنا وكلتك وانت تصرف وانت محل للنفس وانت سوي استأذنه في أن يبيع مؤجل أو معجل أو كذا إذا لم يستأذنه وأذن الأمر سهل جداً لكن إذا لم يستأذنه الأصل أنه لا يجوز له ذلك لأنه يقع عليه الضرر فرق من لما تعطيني سبعمية ألف لما تقول لي كل شهر أعطيك ألف فرق عظيم جداً فهنا في ضرر على الموكل فهنا لا يجوز له ذلك قال أو بمنفعة أو عرض بمنفعة يعني يقول له يلا بعتك هذه الأرض على أن مثلاً كل يوم توصل عيال البيت أو كمنفع مقابل منفعة ما أذن لك بهذا هو يبي أموال فالوكيل المقصود هنا أن لا يتصرف من عند نفسه فيما وكل عليه إلا بعد أن يستأذن من الموكل يستأذن من الموكل حتى لا يقع عليه الضرر أو بعرض يعني العرض اللي هو أبيعه سيارة يعطيني مكانها مثلاً سيارة ثانية أنا بفلوس أنا بعت هذه السيارة أريد نقداً ما أبي سيارة بدالها مثلاً أو أبيع السيارة يعطيني بدالها مثلاً طراد أو كذا ما يصير إلا إذا أدين له يتصل عليه كلمة ترى يقولون السيارة مقابلها طراد تب يقالي والله اجيب الطراد طراد زين أنا راضي ما في مشكلة لكن هو يتصرف من نفسه يبيعه بعرض أي بشيء يباع وليس بمال لا وكذلك لو نقداً حتى لو نقداً أحياناً يقول مثلاً بيع لي يا مؤجل أنا ما بي الفلوس الحين أنا بيه مؤجل يروح يبيعي يا مؤجل ويبقى الفلوس تفضل هذه فلوسك قال أنا ما بيها مؤجل أنا قلت لك مؤجل طيب في واحد ما بيه المؤجل ممكن يكون الحوم مسافر مثلاً أو ما عنده مكان يحط فيها الفلوس زين ما عنده مكان يحط له فلوس فيها قال لا خلي الفلوس عنده زين أخذهم منه بعد شهر راح باعهم قال لا جبت لك الفلوس ما بيه الفلوس أنا وانا وديها مثلاً ما عندي مكان أتمن فيه هذه الأموال مثلاً أنا طلبت منك أن تخليه مؤجل فالقصد أن الوكيل لا يخالف الموكل في شيء يضره في شيء يضره إلا إذا أذن له بذلك طيب أو بغير نقد البلد بغير نقد البلد يعني أنا عطيتك مثلاً بيع لي مثلاً هذه السيارة تفضل بيع لي هذه السيارة باعها جاني ولا جاب لي خيشة ثمان إيراني شو سوي فيهم ما بيتبيعني بنقد البلد ثاني ثمان إيران من يقبله تعال شوف الصراف هذا يقول لا ما أخذ أنا ثمان إيران في هالكمية هالمبلغ هذا ما ياخذ فأضر به هذا غير نقد البلد أنه يأتيه بنقد غير نقد البلد لا يأتيه بنقد البلد طيب إذا كان فيه مصلحة مثلاً جاب له نقد مثلاً ريال سعودي مثلاً أو جاب له مثلاً دينار عماني مثلاً أو يورو مملة قوية كذا كذا أيضاً طالما أنه ما أذن له ليس له ذلك ليس له ذلك يمكن لما يجيب له دولارات أو شيء يقول شو سوي فيهم تعال صرفهم خاصة إذا كان المبلغ كبيراً قد لا يقبل منه قد يساءل منه واضح فلذلك الأصل إذن أن يبيع بنقد البلد أن يبيع بنقد البلد إلا إذا أذن له الموكل ما لم يأذن يعني تمشي الأمور طبيعية لا تتفلسف جيب من نفسك يعني أشياء كذا كوكيل لا الأصل أن الوكيل يفعل كما أمره الموكل أو يفعل ما له فيه مصلحة لو فعل ما فيه له مصلحة مثلاً قال بيعي لي بمئة ألف جاء قال بعت بمئة وعشرين ألف هنا في مصلحة له مثلاً بعت لك بمئة وعشرين ألف هذا جاب له مصلحة مثلاً فهنا لا بأس لأنه في مصلحة له لكن يقول بعت لك بثمانين فما يجوز أن ينزل بالسعر سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى إذن توكيل الغير توكيل الغير إما أن ينهاه الموكل الموكل ينهاه يقول لا تبيع إلا بهذه الطريقة هنا لا يجوز له أن يخالفه أو أن يقول له بيع بالطريقة التي تراها أنا أذنت لك وأنت محل النفس طيب هنا يصح ما في بس الثالثة أن يوكل غيره يعني الوكيل يوكل غيره ليس له ذلك ليس الوكيل أن يوكل واحد ثاني لماذا؟ لأنه لم يأذن له فإذا أذن له لا بأس قال له شوف أنت وكلتني بأشياء كثيرة أنا يمكن ما أقدر في مجال أشياء اللي أنا أعجز عنها وما أقدر أوكل غيري قال كيفك؟ وكل غيرك ما في بس لكن إذا ما سأذنه ليس له أن يوكل غيره ليس أن يوكل غيره وإنما ينتظر إذن الموكل نفسه نعم