3756 - فصل في الولاية - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:24
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فصل في الولاية، ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقاً، وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه نعم، الولاية الإنسان يكون
ولياً عليه، والأصل أن كل إنسان ولي على نفسه، هذا هو الأصل لكن أحياناً يحتاج إلى أن يكون عليه ولي، وهو الصغير، الصغير يحتاج إلى ولي، والمجنون يحتاج إلى ولي يكون عليه يدير أمواله
يدير أموره وهكذا قال ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقاً، يعني المملوك العبد ولايته لمالكه، الذي يملكه له الولاية عليه في تزويجه لمالكه عليه ولو لا، في التزويج أو لا قال ولو فاسقاً،
حتى لو كان هذا المالك فاسقاً هو ولي في النهاية وكذلك الأب على ابنته مثلاً في الزواج، لو كان الأب فاسقاً هو ولي في النهاية الأب على ابنه الصغير هو ولي، ولو كان فاسقاً ما لم يكن
كافراً طبعاً قالوا ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه
إذن ثلاثة، عندنا الصغير وهدون الخمسة عشرة وعندنا الذي بلغ سفيهاً وعندنا المجنون هؤلاء ولايتهم لمن؟
لأبيهم للأب الأخ ما له ولاية العم ما له ولاية الولاية للأب خاصة هو الذي يكون ولياً، يعني هذا ولي شرعي سمى الولي وضعه الشارع هذا الولي الذي وضعه الشارع هو الأب على الابن الصغير
السفيه والأب على المجنون هذه ولاية شرعية قال فإن لم يكن فوصيه الوصي هو الذي يجعله الأب ولياً على أولاده يقول الوصي على ابني فلان فلان الوصي على ابنتي فلان هذا وصي الأب ولو كان
غريباً ولو كان غريباً لكن لا تتوارث الولاية ما يكون بعد الأب الجد أو بعد الجد الابن مثل ولاية النكاح مثلاً النكاح غير النكاح تزويج الولي هو الأب فإن لم يكن الأب فالجد أو اختلفوا
هالأب أو الابن الابن مقدم على الأب إذا كانت امرأة كبيرة وعندها ابن كبير بيزوجها مثلاً الابن مقدم على الأب عند المالكية عند الحنابل الأب مقدم ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم
ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم وهكذا هذه ولاية الزواج في التصرف في الأموال في التصرف في الأموال وغيرها هنا الأب فقط الأب فقط فإن لم يكن الأب
فوصيوا الأب ولو كان غريباً الذي يجعله الأب وصياً ولياً يعني بعده هو يكون الوصي هو يكون الولي بوصية الأبي له قال ثم الحاكم ثم يأتي بعد الحاكم الحاكم اللي هو القاضي الحاكم القاضي
يكون ولياً على الصغير والمجنون والسفيه قال فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه يعني لو فرضنا مسلمون الآن يعيشون ببارد الغرب مثلاً يعني ما في حاكم مسلم ما في قاضي مسلم ما في كده من يكون
ولي الصغير هناك أبوه فإن لم يكن الأب وصيه وصي الأب إن لم يكن وصي الأب يبحثون عن رجل أمين ويجعلونه وصياً عليه نعم والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية نعم الجد ليس له
ولاية الأم ليست لها ولاية سائر العصبات كما قلنا الآخ الأخ لآب الأخ الشقيق الإبن الإبن العام العام هؤلاء لهم ولاية في الزواج لكن ليس لهم ولاية على الصغير ليس لهم ولاية على الصغير
فلذلك لا ينظر إلى العصبات كما هو الأمر في الزواج في الزواج والميراث يهتم بنوع العصبات هناك هنا لا ينظر هنا الأب فقط ثم وصيه ثم الحاكم نعم قال لا ولاية لهم إلا بالوصية يعني إذا أوصل
أب إلى أخيه يعني عم الصغير أوصل أب إلى ابنه أخوه الكبير مثلاً أوصل أب إلى خاله ما في مشكلة صار وصياً أخذها كونه وصياً وليس كونه ولياً نعم