3326 - أنواع المكيلات والموزونات التي يجري فيها الربا - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله أنواع المكيلات أربعة الأولى الحبوب كالبر والشعير والدخن الثانية الأبازير كبزر الفجل والكتان الثالثة المائعات كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان الرابعة الثمار كالتمر والزبيب والفستق والمنطق واللوز وكذا الملح أنواع الموزونات الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والصوف والعنب والزعفران والخبز والجبن والعصفر والزجاج واللحم والشحم والزبد والسكر وما عدا ذلك فمعدود ومذروح لا يجري فيه الربا كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة والرم واتفقوا كذلك على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا ولذلك سمونها الأموال الربويات سمونها الأموال الربويات التي يمكن أن يكون فيها الربا وهي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه الأصناف الستة الجمهور والعلماء قالوا إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل ويدخل فيها غيرها وذهب الظاهرية وثابعهم بعض أهل العلم إلى أن هذه ذكرت للحصر فقال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط في هذه الأصناف الستة فقط وعلى كل حال نحن ندرس الآن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها قلنا الظاهرية عندهم لا يقاس عليها غيرها هذه فقط التي تفتحها يكون فيها الربا يكون فيها الربا أما الجمهور ومنهم مذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها أو لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات لا تفرق بين المتماثلات وإن اختلفوا في العلة فيما يدخل وما لا يدخل معها في القضايا الربوية فعندما نأتي للمكيلات فيقول التمر والشعير والقمح والملح هذه كلها مكيلات هذه مكيلات فكل ما يكال كل ما يكال فإنه يدخل فيه الربا كل ما كان يكال كيلا يباع بالكيل يعني بالصاع أو بالطاسة أو بالاستكانة أو أي شيء بالبيالة هذا كله يكال كيلا فكل ما يباع بالكيل فإنه يجري فيه الربا ولذلك قال الحبوب كالبري والشعير هذان منصوص عليهم قال الدخن وهو نوع من النبت طيب قال وكذلك نوع من الحبوب وكذلك قال الأبازير كبزر الفجل والكتان لهي البهارات وما شابه ذلك مما يستخدم قال والمائعات لأنها أيضا تكال تباع بالكيل كاللبن والخل والزيت وسائر الأدهان الدهون الحيوانية والنباتية كذلك قال والثمار النص ورد في التمر قال أيضا يدخل فيها الزبيب والفستق والبندق واللوز والملح وهكذا فالملح طبعا ذكروا أنه مكيل أيضا فلذلك قالوا يدخل فيه الربا والملح منصوص عليه بالسنة المذهب أن هذه المكيلات فقط أو كل مكيل يدخل فيه الربا الرواية الثانية في المذهب أنه لا بد أن يكون مكيلا مطعوما مكيلا ومطعوما يعني يؤكل هذه العلة العلة أنه مكيل يطعم لأن هناك قول ثاني أن أي مكيل حتى لو لم يطعم كالقطن مثلا كالورد أو كذا يباع بالكيل قالوا أيضا يحرم والمشهور أنها إذا كانت مكيلة مطعمة يعني تؤكل هذه العلة قالوا أنه يكون مكيلا مطعوما أما بالنسبة للذهب والفضة ويقاس عليها غيرها قال النحاس الحديد الرصاص غسل الكتان قطن الحرير الشعر الصوف العنب الزعفران الخبز الجبن العصفر الزجاج اللحم الشحم الزبد السكر قال لأن هذه كلها تباع بالوزن كلها تباع بالوزن والعلة في الذهب والفضة هو الوزن قال في المذهب أنه ليست العلة الوزن فقط وإنما الوزن والثمنية الوزن والثمنية يعني يكون موزونا ويباع ويشترى به وليا قالوا فقط الذهب والفضة فلا يقع في الزجاج ولا في الحديد ولا في الرصاص ولا في الشعر ولا في الصوف قال كلها لأن هذه غير ثمنية الثمنية في الذهب والفضة يعني يباع ويشترى بها الذهب والفضة وهذا هو قول الثمنية الثاني في المذهب واختيار شيخ سام تيمية واختيار شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى أن العلة في الموزونات الذهب والفضة الثمنية والوزن الثمنية والوزن فكل ما يوزن وله ثمن يعني يباع ويشترى به يكون فيه الربا وما لا يباع ويشترى به أو لا يباع يعني لا يباع ويشترى به طيب ولا يوزن فإنه ليس داخلا في هذا التحريم إذن عندنا المكيلات المكيلات أن يكون مكيلا مطعوما يؤكل الموزونات أن يكون موزونا له ثمن يعني يباع ويشترى به هذا القول الثاني في المذهب وهو الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وإذا قال بعدها ما عدا ذلك فمعدود ومذروع يعني يباع بالعدمة الرقي مثل البرتقال مثل التفاح مثل الرمان يعني بعدد كم رمانة بالدرزن يبيعون مثلا تبي 12 تبي 10 تبي 5 بالعدد وليس بالوزن ولا بالكيل مع أن الآن أكثر البيع والشراء يكون على الوزن لأن الوزن أدق شيء الوزن أدق شيء لأن هذه حتى تتفاوت في حجمها ووزنها فلذلك الآن تقريبا الوزن هو الذي طغى على السوق في البيع والشراء وكذا على كل حال هذه في الأصل هي معدودات ومذروعات فلذلك لا يجري فيها الرباة وذكر مثال البطيخ القثاء اللي هو الخيار الطروح الخيار الجوز البيض الرمان ونحوها وما أخرجته الصناعة الوزن كتفياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضل الفلوس اللي هي معدنية فلوس المعدنية في السابق كانت دنانير الذهب وهناك الفلوس دنانير الذهب اللي هو فعلا ذهب قطعة ذهب يباع ويشترى بها وتسلم قطعة الذهب إذن جاءت الفلوس اللي هي النحاس تصير ولا معدن اللي حاليا معروفة عندنا خمسين فلس مئة فلس وهذه معدن حديد إذا قالوا الفلوس هذه ليست ذهبا ولا فضة لذلك يجوز يعني الربا فيها يقول لماذا يقول ليست ذهبا ولا فضة صحيح ثمانية لكن ليست ذهبا ولا فضة فهذا بالنسبة لي الموجون المكين في الربا نعم