3327 - الأصناف الربوية الستة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يعني اتفق أهل العلم على أن الربا محرم واتفقوا كذلك على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا ولذلك سمونها الأموال الربويات سمونها الأموال الربويات التي يمكن أن يكون فيها الربا وهي
التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح الجمهور جمهور العلماء قالوا إنما ذكرها النبي
صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل ويدخل فيها غيرها وذهب الظاهرية وثابعهم بعض أهل العلم إلى أن هذه ذكرت للحصر فقال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط وعلى كل حال نحن ندرس
الآن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها هذه فقط التي تكون فيها الربا يكون فيها الربا أما الجمهور ومنهم مذهب الإمام أحمد أنه يقاس عليها غيرها أو لأن الشريعة لا
تفرق بين المتماثلات لا تفرق بين المتماثلات وإن اختلفوا في العلة فيما يدخل وما لا يدخل معها فيما يدخل معها في القضايا الربوية