3107 - ما يصح بيعه مع الحُرمة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:16
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هناك لا يصح مع الحرمة هنا يصح مع الحرمة هناك البيع باطل هنا البيع صحيح لكن هنا آثم وهناك آثم نعم الأول بيع السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع نعم السوم على السوم يعني
اتفق على السعر ما تم البيع وإنما اتفق على السعر فهذا يأتي يسوم على سوم أخيه يسوم على سوم أخيه وهذا فيه إذاء لأخيه المسلم لكن البيع صحيح نعم الثاني بيع المصحف لمسلم ولا يصح لكافر
نعم بيع المصحف مرة من أنه يكره في المذهب وقيل يحرب بيع المصحف لأن المصحف يهدى ولا يباع قالوا المصحف يهدى ولا يباع لأن هذا كلام الله شنو تبيعه طيب فيقول يهدى ما يجوز بيعه والقول
الثاني هو يجوز بيعه فاللهب أنه لا يجوز بيع المصحف للمسلم أما الكافر فلا يجوز ولا يصح نعم الثالث بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها نعم بيع الأمة التي يطأها قبل استبرائها الأصل
إنسان إذا عنده أمة وهو يطأها ممكن تحمل من نوع تصير أم ولد فهو إذا وطأها بالأمس ثم جاء من الغدو ويريد بيعها ويقول لا ما يجوز أفضل الذي اشتراها الآن وطأها فيختلط الماء تتأكد أنها
ليست حاملا كيف يتأكد أنها ليست حاملا لما تحير فإذا حاضت تبين أنها ليست بحامل عند ذلك يجوز بيعها نعم لا يصح التصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادته كمغصوب لأنه أمانة في أيدي
المتبايعين يعني لو تم البيع الفاسد هذا نقول ما تتصرف في هذا المال لماذا؟
لأن البيع فاسد أصلا ويجب أن ترجع هذا المال لصاحبه لذلك الأمانة يجب عليك أن تعيده فلا يجدك أن تتصرف في نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم