2972 - مَن أراد أن يضحّي فلا يأخذ مِن شعره وظفره وبشره - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال يحرم على المضحي عن نفسه أو يضحي أو يضحى عنه إذا دخل العش أن يأخذ من شعره وظفره الحديث أم سلم رضي الله عنها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العش وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا ظفره شيئا فقال المؤلف هنا يحرم أن يأخذ من شعره وبشره وظفره إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه يعلمهم الذي يدفع المال أنت المضحي طبعا أنت اللي دفعت المال أنت المضحي العبرة بالذي يدفع الدراهم صح ولا لا نعم إذاك أذكر من الطرف أحدهم حدثني يقول أبي أراد أن يضحي فأتى بجزر قصر فقال تدبح هذه فجال قصر قال بسم الله الله كبر عني وعن أهل بيتي شاكل قصر عنك وأهل بيتك أنا اللي دافع المال يقول وأنت عنك وعن أهل بيتك قال القصاب عني وعن أهل بيتي فصاحبنا قال له قال الله أعلم نقاد الدراهم أنا أدفع الفلوس وأنت أدفع عنك وعن أهل بيتك ما يصلح هذا أبدا فالشاهد أن المضحي هو الذي دفع المال فالذي يمتنع أن أخذ الشعر والظفر وغيره هو الذي نقد المال الذي دفع المال هو الذي يمتنع أن يأخذ من شعره وبشره وظفره شيئا هذا على المذهب أنه يحرم وهو يعني خلاف الجمهور الجمهور أنه يكره ولا يحرم يكره ولا يحرم لا يصل إلى درجة التحريم الحديث عائشة رضي الله عنه كنت أفتل أو أفتل قرائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى لمكة صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء كان أدحل له وهذا قول الجماهير أهل العلم أنه لو أخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيء فإنه لا شيء عليه لا شيء يكره الأفضل أن لا يأخذ الأفضل أن لا يأخذ لكن لو أخذ لا شيء عليه والذبيحة طبعا صحيحة على القولين يعني حتى لو أخذ الذبيحة صحيحة ما لها شغل الأضحية أو الهدي صحيح 100% حتى لو أخذ على قول الجميع لكن البعض يقول يأثم إذا أخذ والأكثر يقولون لا يأثم إذا أخذ من شعره أو بشره أو ظفره شيئا ويحل له ذلك بأول واحدة لمن يضحي بأكثر لو واحد ضحى بعشر مثلا الأولى بس أنت تذبح الأولى خلص حل لك كل شيء نعم