4863 - ما الحُكم إذا اختلف الورثة في تنفيذ ما زاد عن الثلث من وصية مورِّثِهم؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
00:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول لو وصى بأكثر من الثلث خلنا نقول الثلث طلع خمسين ألف مثلاً و أوصى بالنصف مثلاً النص طلع سبعين ألف مثلاً أو ثمانين ألف مثلاً هو وصى بالنصف الورثة اختلفوا بعضهم قال نفذ بسيطة
خلاص يستاهل ابونا خاص تمشي واحد قال لا ما تمشي يؤخذ من نصيبهم ولا يؤخذ من نصيبه هو