3009 - تعريف البيع لغةً وشرعاً - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال تعريف البيع لغة قال دفعوا عوض وأخذوا معوض هذا تعريف شرعي حقيقة وإنما البيع من باعة أي مدى باعه أي مدى يده لغيره ومدى الآخر يده له هذا تعريف اللغة وأما الشرع فهو مبادلة مال ولو
في الذمة أو من فع مباحة مبادلة مال ولو في الذمة أو من فع مباحة هذا هو تعريف البيع مالي أو منفعة مباحة مطلقا يعني لما يقول منفعة مبادلة مال بمال لأن المال ليس فقط هذه الدنانير
والدراهم التي يتعاطىها الناس كل شيء تملك جائز بيعه هو مال فهذه الثياب مال والعقال هذا مال والساعة مال والسيارة مال والبيت مال كل هذه تعتبر من الأموال التي يملكها الإنسان فالبيع إذن
مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال قال أو منفعة مباحة مطلقا كأن تشتري المنفعة تشتري المنفعة وهذا غير الإجارة تشتري المنفعة كأن يكون مثلا ليس لك طريق إلى المسجد مثلا فتأخذ من جارك
تشتري منه الممر لا أسكن فيه ولا أضع فيه بضاعته لكن أشتري الممر بحيث لا تمنعني من الانطلاق إلى المسجد و لا تملك الممر نفسه و إنما اشتريت منفعته فهذا يعني و اشترط في المنفعة أن تكون
مباحة و المنفعة المباحة يعني مثلا آلات الله منفعة غير مباحة محرمة و إنما ينتفع بها من لا خلاق له فلذلك المنفعة يشترط أن تكون مباحة قال أو بمال في الدمة بمال في الدمة يعني أعطيك
الآن وتسلمني غدا و هذا مثل بيع السلم مثلا أو أنك تسلم البضاعة و تسلم المال بعدين المهم أنه مبادلة مال بمال على كل حال فإما أن يكون شراء شيء بمؤجل أو بمعجل و هو ما يسمى بميع السلم
أو السلف و سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك و تعالى قال للملك على التأبيد لماذا قال على التأبيد لأن الإجارة ليست على التأبيد الإجارة نوع من نوع البيوت لكنها ليست على التأبيد و
هي مبادلة مال بمنفعة لكنها ليست على التأبيد محددة مدة سنة سنتين شهر شهرين يوم يومين بحسب لكن ليست على التأبيد و الذي على التأبيد هو البيع التأبيد يعني خلاص انتقلت ملكيته تماما أما
الإجارة لم تنتقل الملكية و إذاك لا يقال عنه إنه على التأبيد قال غير ربا و قرض الربا غير البيع و إن كان يشبهه و إذا قال المشركون إنما البيع مثل الربا فقال الله تبارك و تعالى و أحل
الله البيع و حرم الربا فجعلهما قسمين أو قسيمين يعني الربا غير البيع الربا غير البيع فهم يقولون إنما البيع مثل الربا قال لا أحل الله البيع و حرم الربا و إذا المؤلف هنا استدرك و قال
غير الربا الربا لا يعد بيعا الربا الذي تعطاه من لا خلق له لا يعد من البيع و إنما هذا ربا كما سماه الله تبارك و تعالى كذلك القرض لا يعتبر بيعا القرض لا يعتبر بيعا لو اقترطت من شخص
مالا على أن ترده له بعد يوم بعد شهر بعد سنة هذا ليس بيعا و إنما هذا قرض و سيئة الكلام على القرض إن شاء الله تبارك و تعالى