3016 - صيغة البيع - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
14:35
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
إذن عندنا الصيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية سيأتي الآن يبدأ بالقولية ثم يتكلم عن الفعلية نعم الآن القولية فالقولية الإجاب والقبول فالإجاب هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو
ملكتك كذا بكذا ونحوه نعم هذا الإجاب الإجاب يبدأ من البائع الإجاب مثل الزواج الزواج من الذي يبدأ يتكلم نريد المتزوجين من الذي يتكلم هو شيء الزوج ولا ولي المرأة ولي المرأة يقول زوجتك
ابنتي فلانة والزوج قاعد مريح يلا قبلت قبلت واضح مع أن من يطلق الباب الزوج هو الذي طرق الباب هو الذي يريد الزواج لكن الإجاب من المشتري الإجاب من البائع والقبول من المشتري والزواج
نوع من العقود عقد من العقود فالقصد أن العقد يكون أول شيء الإجاب من البائع والقبول من المشتري يقول هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك أو ملكتك كذا بكذا هذه إيش هذه الصيغة المطلوبة
بعتك ملكتك طيب أعطيتك كذا بحسب طبعا هذا يرجع فيها إلى عرف الناس لأن بعض الناس يقول أعطيتك يقصد بعتك يتعاطون بهذه الكلمة لا بأس إن شاء الله تعالى وإن كان الأفضل لأن بعضهم يقول
أعطيتك أنت وهبتني إياها ليش تبي ثمن واضح لماذا تريد الثمن أنت أعطيتني إياها وإذاك الأفضل يأتي بالصيغة الشرعية وهي بعتك بعتك أو ملكتك كذا فيقول المشتري قبلتوه نعم والقبول هو اللفظ
الصادر من المشتري كقوله اشتريت أو ابتعت أو قبلت أو تملكته ونحوه ويشترط موافقته للإيجاب نعم يشترط موافقته للإيجاب موافقة القبول للإيجاب مثال إيش مثال موافقة يقول بعتك هذا القلم
بعشرة دنانير هذا من يقول البائع بعتك هذا القلم بعشرة دنانير فيقول قبلتوه واضح أو قبلتوه شراءه بعشرة دنانير هذه واضحة هذا هنا إيش وافق الإيجاب القبول عدم الموافقة يقول له بعتك هذا
القلم بعشرة دنانير قبلتوه هذا القلم بسبعة دنانير هنا وافقه وخالفه خالفه إذا تم البيع ما تم البيع حتى يقول البائع إيش وافقت أو يرجع البائع المشتري ويقول وافقت بعشرة واضح أو لا إذا
لابد من التوافق بين لفظ البائع ولفظ المشتري فإذا خالفه لم يتوافق معه لا يتم البيع فلا يقول قبلت بسبعة وهذا يحدث تراحيان بين الناس خاصة لما يصير في مماكسة في السعر هذا يقول بعشرة
وهذا يقول بثمانية عشرة بثمانية عشرة ثمانية قال لا أنا أقول بعشرة خلاص أنا قبلت يلا وخذ ثمانية أنا وانت وافقت قال لا أنا قلت لك عشرة واضح أو لا فيحصل خصام بين الناس في مثل هذه
الأمور ولذا لابد أن تكون هذه الأمور واضحة تماما أن يقول بعتك بعشرة ويقول قبلت بعشرة هكذا حتى لا يقع الخلافة والخصومات بين الناس نعم ويصح تقدمه عليه إن كان بلفظ أمر كبعني هذا بكذا
أو ماضي مجرد عن استفهام كاشتريت منك هذا بكذا نعم يعني يقول له يعني بيعني هذا بعشرة دنانير قال قبلت فهنا واضح قال بيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال بعتك صحة البيع مع أن هنا بدأ من
أين من المشتري طيب لا بأس لا بأس أو قال له تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال قبلت كذلك المسألة واضحة هنا لكن إذا قال تبيعني كذا بكذا طيب تبيعني كذا بكذا قال نعم هنا لم يلزم البيع
لماذا لأن هذا عرض من المشتري قال تبيعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال نعم أبيعك قال لا أنا أريد أن تنزلي
إذن ما اشترى المشتري واضح ولا لا وإنما كان إيش كان استفهاما كان استفهاما فإذا كان على سبيل الاستفهام فإنه لا يصح أما إذا كان سبيل الماضي اشتريت منك هذا بكذا قال قبلت واضح بيعني
بكذا قال بعتك واضح لكن لم يقل أتبيعني قال نعم أبيعك قد يقول طيب عطني فرصة أفكر ولا لا أنا ما اشترى إلى الآن وإنما هو طرح عرضا يجرب يوافق ما يوافق يمكن إذا وافق قال نعم أبيعك بعشرة
قال ها لا خلها بتسعة اجعلها بثمانية اجعلها بكذا إذن إذا كان على سبيل الاستفهام فهذا إيش ليست موافقة ليست موافقة من المشتري وإنما هو مجرد استفهام فأجابه بنعم الآن يرجع يقول قبلته
لابد أن يرجع ويقول قبلته وإلا لم يتم البيع نعم ويصح تراخي الإيجاب والقبول عن الآخر ما دام في المجلس فإن تشاغلا بما يقطعه بطل نعم إذن هنا قال يصح التراخي التراخي يعتكن فترة زمنية
بين القبول وبين الإيجاب قال بعتك هذه الساعة بعشرة دنانير سكت فكر فكر قال قبلت واضح ولا لا هذه الفترة الزمنية التي توقف فيها لأنه الأصل يقول بعتك يقول إيش قبلت أو رفضت صح ولا لا لكن
جلس فترة زمنية يفكر هذه الفترة اسمها تراخي تراخي يعني لم يكن الإيجاب مع القبول أو القبول مع الإيجاب لم يكن معه وإنما صارت بينهما فترة اشترط أهل العلمي حتى يصح هذا البيع ثلاثة شروط
اشترطوا ثلاثة شروط المؤلف ذكر شرطين قال ما دام في المجلس إن الشرط الأول أن يكونها إيش في المجلس لكن لو قال له
طيب يصير في المسجد مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد طيب أو لا المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد يقول لا أربح
الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجوز في المسجد لكن لو كان في مجلس مثلا في مجلس ما قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار فسكت وذهب إلى سيارته أو ذهب إلى بيتي تصلي قال قبلت هنا إيش تفرق
المجلس تفرق المجلس إذا اشترط المؤلف إيش ما دام في المجلس فلو قال له قبلت بعد أن رجع إلى البيت البائع أن يقول إيش ولكني هونت غيرت رأيي طيب أنت عرضت عليه أنت ما جاوبتني أنت تأخرت في
الإجابة ما أجبتني في المجلس أجبتني إيش لما أجبتني إذا اشترطتني يكون إيش في المجلس أن يكون الإجابة والقبول في المجلس نفسه قال فإن تشاغل بما يقطعه كذلك ما يصح إذا تشاغل بما يقطعه قال
تبيعني هذه الساعة أو بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة أو بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه
الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة
دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعنيздها بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه
الساعة بمئة دينار قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار والله على أعلم صلى الله عليه وسلم