2126 - هل يجوز إعطاء زكاتي لمن تجب علي نفقتهم؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الرابع الأبوان وإن علوا والولد وإن سفلوا والوارث وغيره سواء نعم الأبوان وإن علوا يقصد الأب والجد وجد الجد وهكذا والأم والجدة وجد الجدة وهكذا سواء من جهة الأب أو من جهة الأم الأب والأم الجد والجدة وإن علوا كل هؤلاء لا يجب أن يعطون من زكاة لأن نفقتهم إذا احتاجوا واجبة عليك فلا يجب أن تعطيهم زكاة مالكة لأنك نفعت نفسك نقول لك لماذا تعطيهم الزكاة قال محتاج قال أنت واجب عليك أن تنفق عليهم أنت تطلع 2. 5% عندك 97. 5% هؤلاء أخذهم من 97. 5% لأن نفقتهم واجبة عليك فأنت نفعت نفسك خففت عن نفسك النفقة فلا يجب أن يعطي أصوله وهم الأب والأم والجد والجدة ولا يجب أن يعطي فروعه وهم الأب والابن وابن الابن وبنت البنت وابن البنت وهكذا إذا احتاجوا لأن نفقتهم واجبة عليه إلا إذا كانت نفقة غير واجبة عليه كأبناء البنت إذا كان أبوهم موجودا ولذلك بعض أهل العلم قيدها بدل ما يقول الأبوان أو الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا يقول كل من وجبت عليك نفقته فحتى يدخل في هذا الأخ ليس من الأصول أو من الفروع هو من الحواشي ومع هذا لا يعطى من الزكاة إذا كانت نفقته واجبة عليك مثل الأب والأم توفي وهو ينفق على أخيه يسكن عنده وينفق عليه لصغره وحاجته فيروح يعطيه من زكاته كأنه أعطى نفسه لأن نفقة واجبة عليه لأخيه فهذا أيضا أو أخته أو عمته أو خالته كل من وجبت عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك لأنك تنفع نفسك نعم