2113 - الغارمون المستحقون للزكاة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الغارم إما أن يغرم لغيره وإما أن يغرم لنفسه بدأ بالغارم لغيره الغارم لغيره قال من تدين لإصلاح ذات البين تكون هناك خلافات بين الناس خاصة بين القبائل أو بين الأسر تكون خلافات إما
بدماء سالت بينهم إما بسبب اعتداءات لم تصل إلى الدماء يعني لم يمت فيها أحد وإما إلى غير ذلك من نهب أو سرقة واتهامات بينهم أو طعن في أعراض أو غير ذلك فيأتي بعض الناس ليصلح بينهم
فيشترطون في صلحهم أن يدفع لهم مال كأن تكون ديات لمن قتل أو مقابل أموال التي نهبت أو سرقت أو مقابل أعراض التي انتهكت يدفع من ماله لكي يصلح بينهم هذا يسمى غارما لغيره هو غير محتاج
لكن يغرم هذا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة لأنه غرم لأجل غيره نعم الثاني إذا تدين لشراء نفسه من كفار أو تدين لنفسه في مباح أو محرم تاب منه وأعسر فيعطى وفاء دينه ولا يقضى منها دين على
ميت نعم كذلك الثاني الغارم لنفسه احتاج احتاج فتدين فأكثر غارما وغارم هذا لنفسه مدين لأجل نفسه هذا يعطى من الزكاة إلا إذا كان الغرم أخذه لحرام يعني استدان ليشرب الخمر استدان ليسافر
في معصية أو استدان ليشتري خنزيرا أو غير ذلك أو الآلات له أو غيرها فإذا كان استدان لمحرم فلا يعطى من الزكاة حلال أو مباح أو محرم تاب منه فإنه يعطى من الزكاة نعم قال ولا يقضى منها
دين على ميت يعني لا يجب أن تدفع الزكاة للأموات الزكاة للأحياء فإذا جاء أحد قال أنا أبي توفي وعليه دين أعطوني من الزكاة أسد الدين أبي لا يعطى من الزكاة الزكاة تعطى للأحياء ولا تعطى
للأموات نعم طيب قبل هذا ننبه على قضية فقط بالنسبة للغارمين فكان لزيد دين على عمر فإنه لا يجوز له أن يقول أنا أطالب عمرا ألف دينار وزكاتي خمسمائة فيقول هذه خمسمائة وأسقطت الخمسمائة
الأخرى من الدين فهي زكاتي لا يجوز هذا لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة أبدا لأن الدين على المعسر كالمعدوم فكأن هنا ما أخرج زكاة نفسه زكاة ماله فلا يجوز إسقاط الدين من الزكاة نعم