4916 - أصحاب فرض الثلث من الميراث - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الآن الثلث وهي الفريضة الخامسة الثلث الثلث قال أصحابه صنفان الصنف الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى يقبل الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يرث كلاله أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث إذن ولد الأم يعني أخوك من أمك ولد أمك يعني أخوك من أمك هذا ولد الأم المقصود به أخوك من أمك وأختك من أمك هذا يقال له ولد الأم ولد أم الميت ولد أم الميت يصير أخوه من أمه أخوه من أمه لو كان أخوه شقيق يقول أخو الميت ولكن بدل ما يقول أخو الميت من أمه قال ولد الأم ولد الأم ذكرا كان أو أنثى وهذه من الأشياء التي يتساو فيها الذكر والأنثى الذكر والأنثى في هذه سواء يعني ما يزيد الذكر على الأنثى عادة في المؤاريث أن الذكر يكون ضعف الأنثى عادة إذا كانوا في نفس الطبقة إلا في هذه ابن الأم مع أخيه ومع أختي سواء كلهم يأخذون السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني عندك اثنين أخوانك من أمك يشتركان في الثلث عندك سبعة أخوانك من أمك سبيان وبنات كلهم يشتركون في الثلث بالتساوي بالتساوي يشتركون في الثلث يعني نقول أخوانك من أمك يعني إذا أنت اللي مت يعني أخوان الميت من أمه أخوان الميت من أمه فإنهم يشتركون في الثلث قال الثاني الأم الأم تأخذ الثلث يقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإذا مات واحد ممتزوج يرثونها أمه وأبوه سواء كان ابن أو بنت مات الابن ماتت البنت ممتزوجين الأم والأبو هم اللي يرثون الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث الأم تأخذ الثلث يعني يعطيها الثلث والباقي للأب يقول فإن كان له إخوة فلي أمي الثلث تنزل هنا عن الثلث وإذا قالوا إذا شرط الأم حتى تأخذ الثلث شرط الأم تأخذ الثلث فالفرع وارث الميت ما يكون لك فرع وارث الميت يعني لا أبناء ولا بنات وأيضا ما يكون له إخوة ما يكون له إخوة لأن إذا كان له إخوة تنزل للأم إلى السدس لكن إذا ما في فرع وارث ولا في إخوة أو أخوات للميت بس يرثوا أمه وأبوه على طول الأبو يأخذ الباقي والأم تأخذ الثلث واضح الصورة إن شاء الله تعالى إذا قال الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن تأخذ ثلث الباقي في العمريتين عمريتين نسبة إلى عمر بن خطر يعني يلا من دورك ها دورك دورك ها بنذبحه ها دورك متزوج ها منه متزوج متزوج زين تمام ما اسمك إبراهيم الآن إبراهيم لو توفي زين لو توفي إبراهيم عند زوجة وأمه أبو بس ما عنده عيال من اللي يارثه أمه وأبوه وزوجته بس واضح أمه وأبوه وزوجته فهني نقول حق إبراهيم لأن خلنا نفترض أن إبراهيم وحيد أمه وأبوه ماشي ومتزوج وما عنده عيال واضح الصورة متزوج ما عنده عيال أمه وأبوه موجودين زين الزوجة شو تاخذ الربع الزوجة تاخذ الربع يبقى شم ثلاثة أربع إذا عطينا الأم الثلث إذا عطينا الأم الثلث هنا وارث وبس أمه وأبوه متاخذ الثلث لو عطيناها الثلث هنا نبي نوحد المقام شو المقام اللي يقسم على أربعة وعلى ثلاثة تنعش تنعش تقسم على أربعة وعلى ثلاثة إذا عطينا الأم ربع الثنعش كم ثلاثة ربع الثنعش ثلاثة طيب وعطينا الأم ثلث الثنعش كم ثلث الثنعش أربعة ثلاثة وأربعة سبعة كم يبقى من الثنعش خمسة صح ولا لا خمسة تكون حق منو حق الأبو الخمسة تكون للأب واضحة الصورة إذا الأم تاخذ الثلث أربع من الثنعش والزوجة تاخذ الربع ثلاثة من الثنعش والأب ياخذ الباقي خمسة من الثنعش واضحة هنا الأب يحتج يقول لا مو صحيح أنا والأم بدرجة واحدة وإذا كان الرجل والمرأة في درجة واحدة للذكر مثل الحظ الأنثيين أصبح أربعة وأنا أخذ خمسة يعني صارت مثلي قلنا اشتبي قال ما تاخذ الثلث ما تاخذ الثلث شنعطيها قال عطوها الثلث الباقي يعني عطوا الزوجة نصيبها اللي يبقى عطوها الثلث منها مو من أصل المسألة زي إذا عطينا الزوجة الربع من الثنعش كم يبقى ربع من الثنعش ثلاثة من الثنعش يبقى تسعة قال عطوها ثلثة التسعة عطوها ثلثة الباقي على ثلثة التسعة لما نعطيها ثلثة التسعة كم ثلاثة هو ياخذ ستة يقول شدي صح واضح ألا لا للذكري مثل حظي قال مثل واضحة هاي تسمى العمرية هاي تسمى العمرية واضحة الصورة ممتاز عطونا ثانية قالوا الحريم يالله الحريم فوقي الحين عندنا اللي مات الزوجة وليس الزوج نورة ماتت نورة عندها أيضا زوج وأم وأب نورة ماتت ما عندها عيال وعندها زوج وأم وأب الزوج كم له النصف الزوج لها النصف والأم لها الثلث صحيح طيب الثلث والنصف ثلاثة واثنين شنو المقام اللي يجمعهم أقصى أقل مقام يقسم على اثنين ويقسم على ثلاثة ستة يقول لي شماوك رياضيات طيب اللي يقسم على اثنين ويقسم على ثلاثة الستة فالزوج هنا نعطيه النص نعطيه النص النص كم نص الستة ثلاثة بقى ثلاثة صح ولا لا من الستة بقى ثلاثة اللي قال ثاني لي ثلث ثلاثة الستة كم؟ اثنين اللي أبوه كم قاله؟ واحد قال بعد الحي مو بس يعني تنزلودي عن الأم؟ ما أقبل قلنا اشتبي قال ثلث الباقي ثلث الباقي شيلو نصيب الزوج الباقي عطوها الثلاث شيلنا نصيب الزوج كم؟ ثلاثة بقى ثلاثة كم ثلاثة الثلاثة؟ واحد واللي أبوه كم ياخذ؟ اثنين يقول سيدي صح وضحت؟ هذا يسمونه ثلث الباقي اذا لا تكون المرأة تأخذ أكثر من الرجل إذا كانوا في درجة واحدة ولا تكون قريبة من الرجل وإنما يأخذ الرجل ضعف المرأة في الأصل الرجل يأخذ ضعف إلا في حالة واحدة إذا كانوا إخوان لأم الإخوة لأم الذكر والأنثى يتساويان الإخوة لأم الذكر والأنثى يتساويان أما غير ذلك الأصل أن الرجل إذا كان مع المرأة في درجة واحدة فإنه يأخذ ضعف المرأة وضحت الصورة؟ نعم إذن هذا بالنسبة للثلث نعيد قراءته إن شاء الله تعالى للثلث الفرض الخامس الثلث أصحابه اثنان الأول ولدي الأم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى هذه واضحة إن شاء الله تعالى ابن الأخوة من أمه نعم الثاني الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن للأم ثلث الباقي في العمريتين لأن عمر قضى فيها بذلك وتبعه الصحابة يعني الأم تأخذ سهم أيضاً العمريت الثانية وهي من ستة للزوج ثلاثة أسهم وللأم ثلث الباقي سهم وهو في الحقيقة سدس وللأب الباقي سهمان نعم الحالة الثانية للأم إذا كان بس أمه وأبوه يارثونه ما عنده عيال هنا قلنا الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي كم من الباقي ثلثان صح ولا لا فتصير مسألة من ثلاثة الأم لها واحد والأب له اثنان المسألة من ثلاثة لكن يلا نبي واحد متزوج يلا من هو متزوج عبد الله عبد الله الآن غير متزوج زين لو توفي عبد الله من اللي يارثه أمه وأبوه أمه لها الثلث والأب له الباقي واضح عبد الله عندك فلوس شو تورثهم تشاديشيك طيب ماشي المهم أن الأم والأب يارثاني عبد الله الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي لكن في عندنا مشكلة عبد الله عندك إخوان وخوات آه يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذا في مجموع له تنزل الأم إلى السدس فهني الأم تأخذ السدس فتصير المسألة من ستة لأن السدس تأخذ المسألة خمسة سداس يبقى ملة حق الأبو فإخوانه هني خربوا على أمهم وما خذوه لأنه ما يارث الأخوة مع وجود الأب إخوان الميت لا يارثون مع وجود الأب الأب يسقطهم واضح لا يارثون مع وجود الأب لكن يخربون على الأم طيب يفسدون على الأم ما يخلونها تأخذ الثلث تنزل إلى السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس فتنزل إلى السدس الأم هنا والأب يأخذ خمسة سداس وضحت الصورة شرطها إذن الأم ترث الثلث بشرطين ألا يكون للميت إخوة جمع الإخوة وألا يكون في العمريتين اللي صاحب فرض زوج أو زوجة فإذا كان هناك صاحب فرض زوج أو زوجة فإن الأم هنا تنزل إلى الثلث الباقي سواء مع الزوجة أو الثلث الباقي مع الزوجة إن شاء الله تكون واضحة إن شاء الله تعالوا هنا