4896 - مَن هم أصحاب فرض الربع من الميراث؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله الفرض الثاني الربع أصحابه اثنان الأول الزوج من زوجته مع الفرع الوارث الثاني الزوجة فأكثر مع عدم الفرع الوارث الزوجين سهلين ماكي شي كلش يعني عندهم ثلاث ورد نص ربع ثمن بس نص ربع ثمن الزوج ياخذ النصف إذا ما في فرع وارث للزوجة وإذا في فرع وارث يعني عيال عندها ينتقل إلى الربع السهلات الزوجة تاخذ الربع إذا ما في فرع وارث ما عندها عيال منها أو من غيرها افرض لنا من الزوج ثلاث هذه زوجتي ما عندي منها عيال عندي من زوجتي ثاني عيال المب عندي عيال عندي عيال من واحدة مطلقها عندي عيال من واحدة ميتة المب عندي عيال تنتقل إلى الثمن مباشرة فإذا الزوج يأخذ النصف مع عدم الفرع الوارث مع وجود الفرع الوارث ينتقل إلى الربع الزوجة تأخذ الربع عند عدم وجود الفرع الوارث إذا وجد الفرع الوارث والفرع الوارث قلنا شنو ابن بنت ابن ابن بنت ابن هذا كلهم فرع وارث طيب ووجود الفرع الوارث تنتقل من الربع إلى الثمن يقول سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصينا بها أو دين واضح الصورة الشاطئة إذن الزوجان بين النصف والربع والثمن النصف والثمن ما في إلا للزوجات فقط ولما نقول الزوجة فأكثر يعني لو واحد عنده ثلاث زوجات يؤخذ وعند عيال يؤخذ الثمن يقسم الثمن على الثلاث عنده أربع زوجات يقسم الثمن على الأربع عنده زوجتان يقسم الثمن على الزوجتين عنده زوجة واحدة تأخذ الثمن على الثلاث تأخذ الثمن كله إذن الثمن للزوجات واحدة أو أكثر كلهن يشتركن في الثمن إذا كان عنده فرع وارث كلهن يشتركن في الربع إذا لم يكن عنده فرع وارث يعني واحد متزوج أربع وما عنده عيال يشتركن في الربع عنده أربع حريم وما عنده عيال كلهن يشتركن في الربع لهن الربع لأنه ما عنده فرع وارث فلهن الربع ويشتركن فيه يقسم الربع بينهن بالتساوي نعم