206 - سُنن ومستحبّات الوضوء - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هذا فصل في سنن الوضوء أي مستحباته المقصود بالسنن أي المستحبات الأمور التي يستحب فعلها قبل أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء وأوله مستحبات بحيث إنه لو تركها الإنسان ولو عامداً فوضوءه صحيح لو تركها ولو عامداً وضوءه صحيح ونفصل فيها إن شاء الله وذكر أنها ثمانية عشر نوعاً قال سنون ثمانية عشر الأول تفضل الأول استقبال القبلة نعم قالوا يستحب استقبال القبلة في الأعمال الصالحة بشكل عام ومنها الوضوء وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة عندما توضأ وعلى كل حال استقبال القبلة يعني مستحب في الدعاء في الصلاة لكن في الوضوء قال أهل العلم لم يثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل القبلة في الوضوء لكن هكذا في المذهب أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند وضوءه نعم الثاني السواك السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فمن هذا أخذ أهل العلم أنه يستحب أن يستاكى الإنسان عند وضوءه قبل وضوءه أو بعد وضوءه الأمر سيام في هذا نعم غسل الكفين ثلاثة في بداية الوضوء غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب وثلاث أفضل من واحدة وواحدة جائزة تغسلها واحد أو اثنتين أو ثلاث مرات كله جائز والأفضل أن تغسلها ثلاث مرات في بداية الوضوء وهذه من مستحبات الوضوء نعم البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق مر بناء أن المضمضة والاستنشاق ركن لأنهما من الوجه على المذهب أن المضمضة والاستنشاق من الوجه ولكن الكلام هنا في تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق أو تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه سنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه لكن لو غسل وجهه ثم تمضمضة واستنشاق فلا بأس وقد ثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمضة واستنشاق ثم غسل وجهه صلى الله عليه وسلم عفوا أنه غسل وجهه وغسل يديه ثم مضمضة واستنشاق فأخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه فدل على الجواز ولكن السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه نعم المبالغة فيهما لغير الصائم الوارد هو المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وقاسوا على الاستنشاق المضمضة فقالوا أيضا يستحب المبالغة في مضمضة الماء نعم والمضمضة هي إدارة الماء في الفم والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف ثم الاستنثار وهو إخراجه نعم المبالغة في سائر الأعضاء وهو الإسباغ المبالغة في سائر الأعضاء وهو الإسباغ إسباغه الوضوء نعم الزيادة في ماء الوجه الزيادة في ماء الوجه المقصود أنه لا يمكن لأي عضو أن يغسل إلا أن يصيب العضو الثاني إذا كان متصلا به فلا يمكن أن يغسل وجهه غسلا كاملا حتى يصيب شيئا من شعره أو يصيب أذنه أو يصيب رقبته وكذا بالقدمين إذا غسل القدمين أنه لا بد أن يشرع بالساق يعني في أول الساق مثلا وكذلك اليدين أن يصيب الساعد وهذا بناء المبالغة في غسل العضو نعم اللحية أثنتان إما أن تكون كثيفة أو أن تكون خفيفة فإذا كانت خفيفة الماء يصل إليها عندما يغسل الإنسان وجهه يصل الماء إلى البشرة التي خلف اللحية وإذا كانت اللحية كثيفة الماء لا يصل إلى البشرة فإذاك يستحب أن يخلل لحيته إما أن يكون بعد غسل وجهه مباشرة وإما أن يكون بعد الانتهاء من الوضوء نعم تخليل أصابع اليدين والرجلين نعم تخليل الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين مستحب ويستحب في تخليل أصابع القدمين أن يخلل بأصبعه الصغير هذا بين أصابعه لكن لو خلل بغيره لا بأس إن شاء الله تعالى المقصود أن التخليل بين الأصابع وتنظيف ما بين الأصابع مستحب وليس بواجب نعم أخذ ماء جديد للأذنين ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الأذنان من الرأس والحديث فيه ضعف الأذنان من الرأس ولكن مفهومه بعضهم قال الأذنان من الرأس أي أنهما يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ومن هذا أخذ بعضهم إلى أن وهو قول مشهور في المذهب أن مسح الأذنين ركن من أركان الوضوء لأنهما من الرأس والمعنى الثاني الأذنان من الرأس فلا يحتاجان إلى ماء جديد وهنا قال أخذوا ماء جديد للأذنين لأن مفهوم الحديث في المذهب الأذنان من الرأس أي يجب مسحهما كما يجب مسح الرأس ثم قالوا أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين ورد في هذا حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بل البلل الذي يكون في اليدين عندما يمسح الرأس تمسح الأذنان بهذا البلل نعم تقديم اليمنى على اليسرى نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله في طهوره صلى الله عليه وسلم كان يتيامن يقدم اليمين على اليسار لكن لو قدم اليسار على اليمين لا بس وثبت عن علي رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى وقد نقل ابن المنذر وغيره من أهل العلم أن التيامن سنة لو توضأ الإنسان وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى أو رجله اليسرى قبل رجله اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى وإنما هو على سبيل الاستحباب نعم مجاوزة محل الفرض نعم كما قلنا قبل قليل في الزيادة على ماء الوجه كذلك مجاوزة محل الفرض أنه يشرع بالعضو الذي يلاصقه نعم وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قدميه حتى يشرع بالساق ويغسل يديه حتى يشرع في العضد ولما قيل له في ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة غرى يوم القيامة غرى محجلين قالوا والغرى والتحجيل هي الزيادة في ماء الوضوء والصحيح أن الغرى تكون في الوجه والتحجيل يكون في اليدين والرجلين على كل حال الزيادة أو الشروع في العضو الذي بعده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا هو المذهب نعم الغسلة الثانية والثالثة تكفي غسلة واحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء يعني مضمضة والسنشاق تكفي واحدة غسل الوجه تكفي واحدة غسل اليدين تكفي واحدة مسح الرأس تكفي واحدة غسل الرجل تكفي واحدة فالغسل الواحدة تكفي ولكن يستحب أن يغسل وجهه أكثر من واحدة مرتين أو ثلاث وكذلك المضمضة والسنشاق يستحب أن تكون مرتين أو ثلاث وكذلك بالنسبة للرجلين مرتين أو ثلاث وكذلك اليدين مرتين أو ثلاث والرأس لا يستحب إلا مرة واحدة الرأس لا يستحب أن يكرر وإنما يكون مرة واحدة مسح الرأس أما غسل الأعضاء فيجوز مرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضع مرة مرة كل عضو وثبت أنه توضع مرتين مرتين وثبت أنه توضع ثلاثاً ثلاثاً وهذا هو الأكثر أنه كان يتوضع ثلاثاً ثلاثاً وثبت عنه أنه غسل وجهه ثلاثاً يعني أيضاً تنويع في الوضوء الواحد نفسه ممكن تغسل أحدى اليدين من ثلاث مرات والثانية مرتين ممكن تغسل وجهه ثلاث مرات والرجل مرة واحدة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل ثلاثاً ثلاثاً نعم نعم يعني تكون نية دائماً حاضرة وأنت تتوضع أنك تتوضع للصلاة نعم يعني في بداية الوضوء لأن غسل الكفين واستفتاح الوضوء نعم أن نطق بها سراً وهذا يعني مشهور المذهب والمنصوص عن أحمد نفسه الإمام أحمد نفسه أنه عدم التلفظ بالنية وهو اختيار ابن تيمية أنه لا يتلفظ بالنية وهذا هو الصحيح نعم قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه نعم هذا جاء في حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله ورفع بصره إلى السماء والصحيح أن رفع بصره إلى السماء لا تثبت وإنما قول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمداً عبده ورسوله في صحيح مسلم ثابت أن الإنسان إذا انتهى من وضوئه أن يقول هذا الذكر إذا كان في الحمام ينتظر حتى يخرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أو أشهد أن محمداً عبده ورسوله فإنها لم تثبت فيها رجل مجهول أخرجه أحمد لكن الذي في مسلم بدون النظر إلى السماء نعم أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة نعم وجاء عن أحمد نعم لا يسن ذلك فليباح يعني يباح للمرء أن يتوضأ بنفسه ويباح له أن يعينه غيره يصب عليه الماء مثلاً وكان النبي له الصحابة كان يصبون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلو صب عليك وضوءك صديقك أو ولدك أو زوجتك فلا مانع من هذا أبداً فلا يستحب حق الصحيح وهو اختيار الإمام حج في رواية أنه لا يسن أن يقوم الإنسان بوضوءه بنفسه فالأمر مباح توضأت بنفسك وصب عليك الماء غيرك الأمر في هذا واسع نعم والواجب غسل العضو مرة مرة نعم والزيادة على المرة قلنا إنه مستحب نعم