شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1889 - من أقسام الشروط في النكاح - شروط فاسدة - عثمان الخميس
قال والقسم الفاسد نوعان إذن هذه شروط الصحيحة الآن شروط الفاسدة شروط فاسدة قال وهي نوعان نوع يبطل النكاح هذا النوع الأول شروط تبطل النكاح ما يصح معها النكاح يكون النكاح يعني باطلا
النوع الثاني شروط فاسدة لكن النكاح صحيح يعني يكون شروط لا قيمة لها الشروط لا قيمة لها ويستمر النكاح يعني كما قلنا الآن قبل قليل مثلا شروط صحيحة لا حق في أشياء ممكن تشترطها ويشترطها
الزوج ما تؤثر في صحة النكاح مثال يعني عسى ستكون الصورة واضحة يعني مثال لو شرط عليها بالعقد نعم قال شرط أني ترى ما أوفر لي السكن شرط أني ما أنفق عليك قال التم وتم العقد نقول العقد
صحيح والشرط ما لا قيمة شرط فاسد شرط لأن النفق واجب عليه أو توفير السكن واجب عليه ولا الحق أن تطالب به متى شاءت عن طالبه متى شاءت فالقصد أن الشروط تنقص وليها تقسم شروط صحيحة وهي
التي مرت شروط فاسدة تفسد العقد تبطله شروط فاسدة لا تؤثر في العقد يعني الشرط نفسه يلغي لكن العقد مستمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
1890 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح الشغار وهو محرم - عثمان الخميس
الآن بدأ بالعقود الفاسدة المفسدة هي شروط فاسدة وفي الوقت ذاتي تبطل العقد قال وهو اللي هو النوع الذي يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته أو موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر
بينهما أو أن يجعل بضعة كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى هذا يسمى نكاح الشغار يسمى نكاح الشغار سمي شغارا بعضهم قال سمي الشغار شغارا لأنه جاء على فراغ جاء على فراغ حنا نقول الحين
وظيفة شاغيرة يعني ما معنى شاغيرة يعني فاضية ممكن أن تملأ فنكاح الشغار هو الذي يكون نكاح بلا مهر على فراغ ما في شيء أو الشغار قالوا من شغار الكلب وقفع رجلا ويثبت رجلا يقول شغار
الكلب يعني هذا البول فسمي نكاح الشغار تشبيها ببول الكلب لأنه فاسد لأنه فاسد نكاح الشغار هو أن ينظر الولي إلى حقه وليس إلى حق موليته الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا
بولي وأن المرأة لأنها تحتاج إلى من يكون معها لينظر في مصلحتها فتحتاج إلى ولي فهذا الولي المفتلوب منه ماذا أن يتق الله في موليته وأن يحرص لها على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها
وينظر في مصالحها في المهر في السكن في كذا يضع الشروط المهم الولي هذا يدير بالع المرأة لأن صار الولي هذا دير بالع نفسه يقول لي الله شرائك أعطيك بنتي تعطيني بنتك تعطيني إختك وأعطيك
بنتي يعني يكون تبادل يكون تبادل يعني أعطيك تعطيني إلى مصلحته لا إلى مصلحة موليته فهذا سمى نكاح الشغار إذاك شبه ببولي الكلب لأنه أضر بموليته التي كان يجب أن يعتني بها وذهب الاعتناء
بحاجته ومصلحته هو فسمي هذا النكاح نكاح الشغار ونكاح الشغار على قسمين إما أن يكون بدل بدون مهر وإما أن يكون مع مهر بدون مهر راس براس زوجني إختك وزوجك إختي زوجني بنتك زوجني بنتك
وزوجك إختي راس براس بدون مهر وهذا حرام بالإجماع وباطل بالإجماع اللي هو نكاح الشغار وذهب بعض أهل المعافون إلى أنه يصح لكن يلزم أن تدفع المهر لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي
أنه لا يصح فاسد إذا كان بدون مهر وجاء الحديث صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم وفسره نافع بأنه أحد رواة الحديث مولا بن عمر أنه أن يزوجه بنته على أن
يزوجه بنته بدون مهر هذا الشغار طيب إن كان مع مهر إن كان مع مهر زوجني بنتك وأعطيك ألف وزوجك إختي وأعطيك ألف أو ألفين مع مهر تبادل لكن مع مهر فهنا اختلف أهل العلمي فذهب كثير من أهل
العلم إلى أن هذا ليس بشغار طبعا من في مهر ليس بشغار لأن الشغار هو الذي يكون بدون مهر أما إذا كان مع مهر فلا بأس واختار بعض أهل العلم من تيمية وهو اختيار شيخنا الشيخ عبدالعزم باز
رحمه الله تعالى إن الشغار محرم ولو كان مع المهر ولو كان مع المهر الثبت عن معاوية رضي الله عنه في خلافته أن العباس ابن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم هو وعبد الرحمن الحكم قال
زوجني بنتك وزوجك بنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة أرسل إلى والي مكة أن افصل بينهم أن أبطل هذا النكاح أمر بابطال هذا النكاح قال لأنه شغار لأنه
شغار مع أنه كان بمهر فجعله معاوية شغارا رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك وهذا اختيار شيخنا تيمية أن الشغار محرم وفاسد ومفسد للعقد ولو كان معه مهر لماذا قال لأن الولي نظر إلى مصلحته
ولم ينظر إلى مصلحة موليته وإنما نظر إلى مصلحته هو الشيخ والأصل أن يرعى مصلحتها تزوج روح تزوج الله يوظقك لكن لا تستغل بنتك أو أختك أو خالتك أو أمك أو عمتك حسب المولية اللي هو مسؤول
عنها لا يستغلها في مصلحتي نفسه راس براث أزوجني وزوجك وكذا وهذا الأظهر والعلم عند الله أن الشغار محرم ولو كان معه مهر لكن إذا كان بدون شرط وهذا قد يحدث أحيانا واحد يتزوج أخت صاحبة
أحد الصاحبة يجي يتزوج أخته مثلا بدون شرط بينهما الشغار يكون بشرط تزوجني وزوجك أعطني وأعطيك أما إذا كان بدون شرط لكن تأتي هكذا موافقة قال والله أتقدم حق أختك فلانا قال والله أبركها
ساعة أنا بعدها بأختك فلانا فإذا رضيت هذه ورضيت تلك وكان هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط في الزواج هذا ليس بشغار هذا ليس الشغار هو الذي يكون بشرط تزوجني وزوجك أعطيني وأعطيك فهنا
أخذ حق المرأة نعم إذن نكاح الشغار هذا النوع الأول حفظه نكاح الأول له شرط فاسد مفسد للعقد وهو نكاح الشغار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1891 - نكاح الشغار - عثمان الخميس
قال وهو اللي هو النوع الذي يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته أو موليته بشر أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو أن يجعل بضعة كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى هذا يسمى نكاح
الشغار يسمى نكاح الشغار نكاح الشغار سمي شغارا بعضهم قال سمي الشغار شغارا لأنه جاء على فراغ جاء على فراغ سنقول الآن وظيفة شاغرة يعني ما معنى شاغرة يعني فاضية يمكن أن تملأ فنكاح
الشغار هو الذي يكون نكاح بلا مهر على فراغ ما في شيء أو الشغار قالوا من شغار الكلب إذا الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجلا ويثبت رجلا يقول شغار الكلب يعني هذا البول فسمي نكاح الشغار
تشبيها ببول الكلب لأنه فاسد لأنه فاسد نكاح الشغار هو أن ينظر الولي إلى حقه وليس إلى حق موليته الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وأن المرأة لأنها تحتاج إلى من
يكون معها لينظر في مصلحتها فتحتاج إلى ولي فهذا الولي المفطلوب منه ماذا أن يتق الله في موليته على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهر في السكن في كذا يضع الشروط
المهم الولي هذا يدير بالعة المرأة لا صار الولي هذا دير بالعة نفسه يقول لي الله شرائك أعطيك بنتي تعطيني بنتك تعطيني إختك وأعطيك بنتي يعني يكون تبادل يعني أعطيك تعطيني فنظر إلى
مصلحته لا إلى مصلحة موليته فهذا سمى نكاح الشغار لأنه أضر بموليته التي كان يجب أن يعتني بها وذهب إلى الاعتناء بحاجته ومصلحته هو فسمي هذا النكاح نكاح الشغار ونكاح الشغار على قسمين
إما أن يكون بدل بدون مهر وإما أن يكون مع مهر بدون مهر راس براس زوجني إختك وزوجك إختي زوجني بنتك وزوجك بنتي زوجني بنتك وزوجك إختي راس براس بدون مهر وهذا حرام بالإجماع وباطل بالإجماع
له نكاح الشغار وذهب بعض أهل المعفون إلى أنه يصح لكن يلزم أن تدفع المهر لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي أنه لا يصح فاسد إذا كان بدون مهر وجاء الحديث صريحا أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم وفسره نافع بأنه هو أحد رواة الحديث مولى بن عمر أنه أن يزوجه بنته على أن يزوجه بنته بدون مهر هذا الشغار إن كان مع مهر إن كان مع مهر زوجني
بنتك وأعطيك ألف وزوجك إختي وأعطيك ألف أو ألفين مهم مع مهر تبادل لكن مع مهر فهنا اختلف أهل العلمي فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس بشغار طالبنا في مهر ليس بشغار لأن الشغار هو
الذي يكون بدون مهر أما إذا كان مع مهر فلا بأس واختار بعض أهل العلمي من تيمية وهو اختيار شيخنا شيخ بلازم باز أن الشغار محرم ولو كان مع المهر ولو كان مع المهر الثبت عن معاوية رضي
الله عنه في خلافته أن العباس ابن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم هو وعبد الرحمن الحكم قال زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة
أرسل إلى والي مكة أن افصل بينهم أن أبطل هذا النكاح أمر بابطال هذا النكاح قال لأنه شغار لأنه شغار مع أنه كان بمهر فجعله معاوية شغار رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك وهذا اختيار شيخنا
تيمية أن الشغار محرم وفاسد ومفسد للعقد ولو كان معه مهر لماذا قال لأن الولي نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة موليته وإنما نظر إلى مصلحته هو الشيخ والأصل أن يرعى مصلحتها تبت تزوج
روح تزوج الله يوفقك لكن لا تستغل بنتك أو أختك أو خالتك أو أمك أو عمتك حسب المولية اللي هو مسؤول عنها لا يستغلها في مصلحتي نفسه راس براث أزوجني وزوجك وكذا وهذا الأظهر والعلم عند
الله أن الشغار محرم ولو كان معه مهر كان بدون شرط وهذا قد يحدث أحيانا واحد يتزوج أخت صاحبة عند الصاحبة يجي يتزوج أخته مثلا بدون شرط بينهما الشغار يكون بشرط زوجني وزوجك أعطني وأعطيك
أما إذا كان بدون شرط لكن جاءت هكذا موافقة قال والله أتقدم حق أختك فلانا قال والله أبركها ساعة أنا بعدها بأختك فلانا فإذا رضيت هذه ورضيت تلك وكان هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط في
الزواج هذا ليس بشغار هذا ليس الشغار هو الذي يكون بشرط زوجني وزوجك أعطيني وأعطيك فهنا أخذ حق المرأة نعم إذن نكاح الشغار هذا النوع الأول حفظه نكاح الأول له شرط فاسد مفسد للعقد وهو
نكاح الشغار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1892 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح التحليل وهو محرم - عثمان الخميس
قال أو يتزوجها أو أن يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفق عليه قبل العقد هذا يسمى نكاح المحلل معلوم قول الله تبارك وأطلقه مرتان فيمساكه بمعروف أو تسريحه بإحسان
طلق زوجته الطلقة الأولى ثم عادها إلى ذمتي ثم طلقها الثانية ثم عادها إلى ذمتي ثم طلقها الثالثة نقول الله تبارك وتفقه فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجة غيره فإن طلقها أي
الزوج الثاني فلا جناح عليهم أن يتراجع انظنا أن يقيم حدود الله فهذا رجل طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجة آخر ناكحت زوجة آخر وعاشت معه فترة ثم الزوج الثاني طلقها أو مات بعد
أن دخل بها طلقها أو مات وعاشت معه طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات وعاشت معه طلقها أو مات وعاشت معه طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات
وعاشت معه طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات وعاشت معه طلقها أو مات وعاشت معه طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات وعاشت معه طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات بعد
أن دخل بها طلقها أو مات بعد أن دخل بها طلقها أو مات
تحميل الصوت
تم الاستماع
1893 - نكاح المحلل - عثمان الخميس
هذا يسمى نكاح المحلل معلوم قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان طلق زوجته الطلقة الأولى ثم عادها إلى ذمتي ثم طلقها الثاني ثم عادها إلى ذمتي ثم طلقها
الثالثة يقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثاني فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة
الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره فإن طلقها أي الزوجة الثالثة فلا تحل له حتى تنكع زوجة غيره
تحميل الصوت
تم الاستماع
1894 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - نكاح المتعة وهو محرم - عثمان الخميس
قال أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها في العقد بوقتي كذا أو ينويه بقلبه يتزوجها إلى مدة يقول أتزوجك لمدة شهر أو يشترط طلاقها في العقد أثناء العقد يكتبون زوجتك ابنتي فلانا متى وقت
الطلاق طال الطلاق شهر تسعة شهر ذي الحجة حددون وقت الطلاق وحدد وقت الفراق قال أو ينويه بقلبه هذه كلها صور من صور المتعة نكاح المتعة وهو أن يحدد الزواج بوقت معين ويسمى الزواج المؤقت
الزواج المؤقت وهذا الزواج المؤقت لو نكاح المتعة أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس الذي يسمى عام الفتح يسمى عام حنين ويقال السنة الثامنة البعض يعبر يقول نهى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام أوطاس وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح أو نهى النكاح المتعة السنة الثامنة
كلها واحد لأن أوطاس والفتح والحنين كلها في السنة الثامنة كلها في السنة الثامنة فيما نعبر بأوطاس أو بحنين أو بعام الفتح أو بسنة الثامنة كلها لأن فتح مكة كان في رمضان من السنة
الثامنة في شوال بعده بشهر ذهب النبي إلى غزوة حنين وأوطاس فرع من حنين غزوة ثانية لأن غزوة حنين انقسمت ثلاثة حنين وأوطاس والطائف فمن عبر بأوطاس أو عبر بحنين أو عبر بالفتحة أو عبر
بالسنة الثامنة كلها شيء واحد وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة ويقول ابن سعود إنما أذن لنا به ثلاثة أيام فقط ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم
إلى يوم القيامة إذن أذن بالنكاح المتعة ثلاثة أيام ثم حرم إلى يوم القيامة وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين خاصة صحيح مسلم ذكر تقريباً سبعة أحاديث
كلها فيها تحريم نكاح المتعة قال وإنما أبيح ثلاثة أيام فقط والأصل فيه أنه كان محرماً لعموم قول الله تبارك وتعالى في السورة المكية في وصف المؤمنين قال الذين هم لفروج محافظون إلا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ففي المعارج وفي المؤمنون ذكر الله جل وعلا غير الزواج المعروف وملك اليمين فإنه محرم وبالتالي نكاح
المتعة من هذا المحرم ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه يشتكون لأن من غزوة إلى غزوة من غزوة إلى غزوة فجاءوا يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه بالاختصاء خشية
الوقوع بالزينة فأذن لهم بالمتعة صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاثة أيام ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم جاءوا الأمر وقال إن الله حرمها إلى يوم القيامة تهى الأمر وقد جاء عن ابن عباس رضي
الله عنهما أنه كان يرى جواز نكاح المتعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال كان يراه يجوز عند الضرورة وبعضهم يقول أنه لا كان يراه جائزا مطلقا قال أنه لم يبلغه النهي أو
غير ذلك وقد ثبت في الصحيح عن علي بن أبي طارب رضي الله عنه أنه لما قيل له أو قال له ابن عباس عن نكاح المتعة قال له علي رضي الله عنه إنك مرء تائه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم
لحوم الحمر الأهلية والنكاح المتعة ما خيبر أنت مرء تائه يقول علي بن أبي طارب يقول لابن عباس إنك مرء تائه وجاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أيضا لما بلغه أن ابن عباس يعني ما زال يقول
بالمتعة قال والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك يعني إذا سويت نكاح المتعة أنا أرجمك يعني لأن هذا زنا يقول له أيش أنه زنا محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأرجمنك بأحجارك كان
في صحيح مسلم فالشايد من هذا أنه كان لابن عباس رأي في هذه المسألة وهو إما أنه يراه جائزا عند الضرورة حتى قال بعضهم عنده كأكل الميتة يجوز عند الضرورة لأنه نكاح المتعة وبعضهم قال لا
ابن عباس كان يراه جائزا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به فعلى كل حال سواء قلنا هذا أو هذا أجمعت الأمة بعد ذلك كما نقل ذلك الشوكاني وغيره إلى أن نكاح المتعة محرم وأنه لا يجوز
ولكن اختلفوا في قضية هل يرجم من فعل نكاح المتعة أو لا يرجم لأنه بعض أكثر أهل عنا يقول لا يرجم لأنه يسمى وضع شبه لأنه كان أذن به كان أذن به ثم حرم فعلى كل حال المهم أنه حرام
بالإجماع اليوم نقل الشوكاني وغيره الإجماع على أن نكاح المتعة محرم وإنما فعله ابن عباس رضي الله عنه أو ما فعل عفوا أذن به ابن عباس رضي الله عنه فيترى ثم إما أن قال أنه تراجع عن ذلك
وإما أن قال لم يتراجع وهذا رأيه ورأي الصحابي إذا خالف نصا فإنه يعتذر للصحابي ولا يعتذر بالصحابي يعني لا ترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول صحابي بل تقدم سنة النبي ويعتذر للصحابي
لحسن الظن نابهم رضي الله عنه نقول أخطأ رضي الله عنه أو لم يبلغه أو فهم غير ما فهمه غيره من الصحابة صلى الله عليه وسلم فالأصل في النكاح المتعة أنه محرم إجماع الأمة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1895 - نكاح المتعة - عثمان الخميس
يتزوجها إلى مدة يقول أتزوجك لمدة شهر أو يشترى الطلاقة في الوقت في العقل أثناء العقل يكتبون زوجتك ابنتي فلانا متى وقت الطلاق طال الطلاق شهر تسعة شهر ذي الحجة يحددون وقت الطلاق يحدد
وقت الفراق قال أو ينويه بقلبه هذه كلها صور من صور المتعة نكاح المتعة وهو أن يحدد الزواج بوقت معين ويسمى الزواج المؤقت وهذا الزواج المؤقت لو نكاح المتعة أذن فيه النبي صلى الله عليه
وسلم عام أوطاس الذي يسمى عام الفتح يسمى عام حنين ويقال السنة الثامنة البعض يعبر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام أوطاس وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عام
حنين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح أو نهى نكاح المتعة السنة الثامنة كلها واحد كلها في السنة الثامنة كلها في السنة الثامنة من عبر بأوطاس أو بحنين أو بعام
الفتح أو بسنة الثامنة كلها لأن فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة في شوال بعده بشهر ذهب النبي إلى غزوة حنين وأوطاس فرع من حنين غزوة ثانية لأن غزوة حنين انقسمت ثلاثة أقسام حنين
وأوطاس والطائف فمن عبر بأوطاس أو عبر بحنين أو عبر بالفتحة أو عبر بالسنة الثامنة كلها شيء واحد وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المتعة ويقول مسعود إنما
أذن لنا به ثلاثة أيام فقط ثم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إذن أذن بنكاح المتعة ثلاثة أيام ثم حرم إلى يوم القيامة وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم في صحيحين خاص صحيح مسلم ذكر تقريبا سبعة أحاديث كلها فيها تحريم نكاح المتعة قال وإنما أبيح ثلاثة أيام فقط قال فيها أنه كان محرما لعموم قول الله تبارك وتعالى في السورة
المكية في وصف المؤمنين قال الذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ففي المعارج وفي المؤمنون ذكر الله جل وعلا
أن غير الزواج المعروف وملك اليمين فإنه محرم وبالتالي نكاح المتعة من هذا المحرم ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه يشتكون لأن من غزوة إلى غزوة من غزوة إلى غزوة فجاءوا
يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه بالاختصاء خشية الوقوع بالزينة فأذن لهم بالمتعة صلى الله عليه وسلم لمدة ثلاثة أيام ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم جاءوا الأنقى إن الله
حرمها إلى يوم القيامة تهى الأمر وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان يرى جواز نكاح المتعة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال كان يراه يجوز عند الضرورة وبعضهم يقول
أنه لا كان يراه جائزا مطلقا قال أنه لم يبلغه النهي أو غير ذلك وقد ثبت في الصحيح عن علي بن أبي طارب رضي الله عنه أنه لما قيل له أو قال له ابن عباس عن نكاح المتعة قال له علي رضي الله
عنه إنك مرء تائه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلي ونكاح المتعة ما خيبر أنت مرء تائه يقول علي بن أبي طارب يقول لابن عباس إنك مرء تائه وجاء عن ابن الزبير رضي
الله عنه أيضا لما بلغه أن ابن عباس يعني ما زال يقول بالمتعة قال والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك يعني إذا سويت نكاح المتعة أنا أرجمك يعني لأن هذا زينة يقول أنه إيش أنه زينة محرم
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأرجمنك بأحجارك كان في صحيح مسلم وقال له هذا أنه كان لابن عباس رأي في هذه المسألة وهو إما أنه يراه جائزا عند الضرورة حتى قال بعضهم عنده كأكل
الميتة يجوز عند الضرورة لأنه نكاح المتعة وبعضهم قال لا ابن عباس كان يراه جائزا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به فعلى كل حال سواء قلنا هذا أو هذا أجمعت الأمة بعد ذلك كما نقل ذلك
الشوكاني وغيره إلى أن نكاح المتعة محرم وأنه لا يجوز ولكن اختلفوا في قضية هل يرجم من فعل هذا النكاح المتعة ولا يرجم لأنه بعض أكثر أهل عنا يقول لا يرجم لأنه يسمى وضع شبه لأنه كان أذن
به كان أذن به ثم حرم فعلى كل حال المهم أنه حرام بالإجمال اليوم نقل الشوكاني وغيره الإجمال على أن النكاح المتعة محرم وإنما فعله ابن عباس رضي الله عنه أو ما فعلها عفوا أذن به ابن
عباس رضي الله عنه فترة ثم إما أنه قال أنه تراجع عن ذلك وإما أنه قال لم يتراجع وهذا رأيه رأي الصحابة إذا خالف نصا فإنه يعتذر للصحابة ولا يعتذر بالصحابة يعني لا ترد سنة النبي صلى
الله عليه وسلم لقول صحابة بل تقدم سنة النبي ويعتذر للصحابة لحسن الظن نابهم رضي الله عنه نقول أخطأ رضي الله عنه أو لم يبلغه أو فهم غير ما فهمه غيره من الصحابة والعبرة حديث النبي صلى
الله عليه وسلم فالأصل في النكاح المتعة أنه محرم إجماع الأمة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1896 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - الزواج بنيَّة الطلاق - عثمان الخميس
قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج الغريب يتزوج بنية الطلاق هذا يسمى الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق وهل يجوز هذا الزواج أو لا يجوز الزواج بنية الطلاق هنا على المذهب أنه
لا يجوز نحن نذكر الأنكحة الفاسدة أو الشروط الفاسدة المفسدة للعقل الشرط فاسد وأيضا مفسد للعقل وذهب أبا أهل المنه شرط فاسد لكنه غير مفسد للعقل لأنه يمكن يعني الآن اتزوجها بنية الطلاق
لكن يمكن يغير رأيه ممكن إذا الله رزق منها عيال يغير رأيه يمكن يحبها يعني الآن الزواج بنية الطلاق أنا ما جربها ما عاش معاها لا عاش معاها قالوا مرة وكذا وهذا غيرت نيتي قال يمكن يغير
نيته ويمكن أن يرزقه منها ولد فقال لا يفسد النكاح بهذا لا يفسد النكاح بهذا وقول الثاني هو حرام لا يجوز هذا النكاح الذي هو بنية الطلاق قال لماذا قال فيه غش فيه غش لهذه المرة لأنه
اتزوجها بنية أن يطلقها بعد فترة صحيح ما قال لها ولم يتفق معها كنكاح المتعة النكاح المتعة اتفاق بين الطرفين لكن هذا لا شرط في العقد ولا قال لها ولا كذا وإنه حاط في قلبه أنه خلال
فترة سفره في اتزوجها مجرد أن يغادر مع السلامة ناوي للطلاق قالوا إذن هذه نية في قلبه لكنها غش لأنه سيحرص أن لا تنجب له أولادا حريص أن لا يكتب شيئا باسمها قد لا يغار عليها أصلا لأنه
لا يعتقد أنها زوجة كالزوجة الحقيقية ثم فيه غشا ثم إن فيه غشا لها ولأهلها ولو قدر أنه فعل هذا به لا ما رضي تصور أنت جاءك شخص وتزوج موليتك ابنتك أختك أمك عمتك خالتك أي إنسان أنت
مسؤول عنه طيب تزوجها ثم بعد شهر شهرين سنة سنتين طلقها أمر طبيعي لحد الآن طلق خلاص ما فيه نصيب أسأل الله يرزقه يرزقه ثم بلغك أن هذا الرجل جلس في مجلس أخبر أحدهم قال له لماذا طلقت
فلانة قال لا أنا أصلا متزوجها لمدة سنة بس بطلقها أصلا أنا يوم تزوجها أنا ويطلقها يوم أني تزوجت حاط بالبطلة بس بونس نفسي مدة شهر شهرين كذي يعني لأني بروحي وضايق خلقي وكذا جلت شهرين
بعد أني أطلقها قال يعناه وقال شو صير فيك ما تضايق أنا بعضنا أحدث قال أذبح بعضهم قال أضربه بعضهم قال لا أكلمه أبدا ويعني ردود أفعال الناس تدل عنهم غير راضين وهذا هو الأصل لا أحد ما
يرضى بهذا هذا عبث ولا أحد يرضاه لأهله فكيف يرضاه للناس وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الشاب ويقول له يا رسول الله ذلي بالزنا قال أترضاه لأمك قال لا قال وكذلك الناس
لا يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم وهكذا وإذاك نقول لهذا الذي يريد أن يتزوج بنية الطلق أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لابنتك قال نعم أرضاه
هذا يعني مخالف للواقع يعني يضحك على نفسه لا أحد يرضاه أبدا فالصحيح أن الزواج بنية الطلق لا يجوز محرم ولكن هل يفسد العقد أو لا يفسد الصحيح أنه لا يفسد العقد لكنه حرام لا يفسد العقد
لكنه حرام ولا يجوز لأنه وقع فيه غش للمرأة التي تزوجها بنية الطلق خاصة ما يفعله بعض الناس نتزوجها بنية الطلق خاصة في الغرب خارج البلد يكون مسافرا مثلا في مصر في السعودية في لندن في
أمريكا في السورالية في كوريا أي ديارة من هذه الديار تزوج مرأة بنية الطلق سواء كان لأجل أن يتمتع بها خلال فترة دراسته أو خلال فترة عمله أو أن يحصل الجنسية في البلد أو خلال هذه
المرأة أو كذا تصور هذه المرأة علمت بعد ذلك أنها كانت مجرد لعبة أنه استغلها بهذا الزواج أو كذا هذه بعضهم ذكر بس الله علم بصحة الكهنة ما حضرته لكن بعضهم يذكر أن بعض النساء ترتد عن
دين الله تقول هذا الإسلام هو عبث يعبث بعراضنا ما أخذني يتمتع فيني وبعدين يطلقني وآخر شيء دريت أنه يتزوجني لأجل أن يطلقني لأجل أن يستفيد مني إما بجنسية أو تمتع جسدي خلال فترة
التواجد الذي يحصن نفسه هذه عراض فالإنسان إما أن يتزوج بنية الاستقرار أم أنه لا يتزوج هذا الأصل في الزواج والفرق بين النكاح بنية الاستقرار والنكاح بنية الطلاق الفرق بينهما أنه ما هو
الأصل نحن كلنا عندما تزوجنا وعندما تزوجنا غير مخاطبين لهذا لكن سترون إن شاء الله كلنا عندما عقدنا زواجنا قلنا أثناء العقد فإمساكم بمعروف أو تسريحون بإحسان هذا أمر طبيعي جدا ما فيه
واحد تزوج إلا في باله أنه إذا لم تستمر الحياة تستقر الحياة يطلق فالطلاق أمر طبيعي وهو حل وإن يتفرق يغني الله كلنا من سعتي لكن الأصل أنا ما أتزوج عشان أطلق الأصل أتزوج عشان أستقر
وأستمر وهذا الأصل في الزيجات يستمر معها إلى أن يموت أحدهما أو يموتا جميعا هذا الأصل في الزواج هذا الأمر طارئ خلنا نقول نسبتها 5% ونسبة 95% لاستمرار في الزواج وهذا دفع المال وبنى
البيت وأنفق وأحسن العشرة لكي تستمر الحياة الزوجية بعكس الذي يتزوج بينهما في الطلاق الطلاق 95% لاستمرار وارد 5% فلنقول 95% منهم رح يطلقون و5% رح يستمرون عكس الزواج المعروف 95% رح
يستمرون فرق بين هذا وهذا عظيم فالصحيح أن الزواج بنيت الطلاق محرم لأنه فيه شيء من الغش لهذه الزوجة ولأهلها نعم أو أن يتزوج الغريب بنيت طلاقها إذا خرج أي من بلده أو يعلق نكاحها طبعا
عفوا قبل هذا البعض يستدل بالزواج بنيت الطلاق بفعل الحسن بن علي رضي الله عنهما حتى ذكر بعضهم أنه تزوج 60 امرأة حسن بن علي بن أبي طالب قال تزوج 60 امرأة وكان ملولا يعني مات معه فترة
يطلقها قالوا إذن زواج الحسن كان بنيت الطلاق نقول أولا نحتاج إلى إثبات هذا الأمر وهو أن الحسن بن علي كان مطلقا هذا مشهور في كتب السير لكن ليس هناك إثنات صحيحة لهذا الأمر أن الحسن بن
علي كان كذلك وإنما يذكره أهل السير والتواريخ يكتبون أن الحسن كان كذلك كان مطلقا حتى قالوا أن زواج 60 امرأة حتى قالوا أن علي رضي الله عنه كان يمر على أحياء العرب يقول لا تزوج الحسن
فإنه رجل مطلق لا تزوجونه تري طلق حذرهم عن ابن بي طالب فكانوا يقولون لعلي فليأخذ وليطلق إن شاء أمسك وإن شاء طلق راضي وليحبه رضي الله عنه يقول ولا طلق امرأة إلا تمنت البقاء معه يعني
ما في امرأة طلقها إلا تمنت أن تبقى معه لحسن عشرته رضي الله عنه حتى قالوا إنه طلق امرأتي ثم أرسل كل واحدة منهما المتعة متعة الطلاق وقال لخادمه استمع لما تقول بعد أن تسلمها المتعة
فذهب الخادم إلى فلانة وقال هذه متعة الطلاق من الحسن بعد أن طلقها فقالت جزاه الله عندنا خيرا شرط طلقني لكن جزاه الله الحسن عشرته رضي الله عنه الثانية أيضا راح لها وعطاها المتعة وقال
هذه متعة الطلاق من الحسن ابن علي فقالت متاع قليل من حبيب مفارق كلهم يحبونه كلهن يحببنا قالت متاع قليل من حبيب مفارق فرجع هذا الخادم إلى الحسن قال فلانة قالت كذا وفلانة قالت كذا
فالذي قالت متاع قليل من حبيب مفارق رجعها لذمته أعادها إلى ذمته فالقضي أنه نعم اشتهر أنه مزواج لكن من أين لكم أنه كان ينوي الطلاق ما في دليل قد يكون ملولا يعني ممكن أي مشكلة أي ضيق
صدر كذا يطلق هذا موضوع ثاني لكن أول شي نحتاج إثبات أنه تزوج ستين أو أكثر نحتاج إثبات أنه كان يطلق بسهولة نحتاج أن نثبت أنه كان ينوي هذا بقلبه أنه ينوي الطلاق حين الزواج كل هذا غير
ثابت كل هذا غير ثابت الله أعلم لكن على كل حال المهم أن الزواج بنية الطلاق محرم حتى لو فعله الحسن رضي الله عنه لكن مع هذا نقول له لم يثبت عن الحسن رضي الله عنه ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1897 - من الشروط الفاسدة المفسدة في النكاح - أن يُعلِّق نكاحها - عثمان الخميس
قال أو يعلق نكاحها هذا كذلك نكاح من أنواع الفاسدة الآن شروط الفاسدة المفسدة للعقد قال أو أن يعلق نكاحك زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو زوجتك عفوا زوجتك إن جاء رأس الشهر
أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنتك فقد زوجتكها شروط هذه غريبة شوية يعني واحد راح يتزوج فقال لولي المرأة زوجني ابنتك فقال خلاص اعتبرها زوجتك وأنا وافقت بس بشرط شوف أمها راضية أو
مراضية فهنا علقهم زواج معلق بماذا برضى الأم أو قال زوجتك لكن مو الحين بداية الشهر حنا الحين خمسة عشر شهر بداية الشهر القادم اعتبرها زوجة لك إن أمها ولدت بنتاً أزوجك لانا بابنت تقعد
عندي وكذا إذا جابت ابناً لا ما أزوجتك فهذه الشروط التي أو الأمور المعلقة عليها النكاح قالوا يفسد النكاح قال لي ما يصلح الأصل فيها أن يكون منجزاً الأصل في النكاح أن يكون منجزاً ولا
يصلح مع هذه الشروط فهي شروط فاسدة وفي الوقت ذاته مفسدة لا يصلح العقد لا بد أن يعقد من جديد يعني لو جاء أول الشهر قال خلاص صارت زوجتي قال لا عقد جديد هذاك عقد ما لقيمة رضت أمها
الحين سمع طيب هو قال لزوجتك إذا رضيت أمها والحين رضيت أمها قال الحين خلي زوجك فالشروط التي قبل النكاح هذه أو المعلق عليها النكاح قالوا لا قيمة لها حتى يقع العقد بعد حصول هذا الذي
علق عليه هذا المشهور في المذهب والقول الثاني إنه يصح إنه لا مانع من ذلك ولكن الأحوط أن يعيد العقد هروجاً من الخلاف الأحوط هذا اختيار شيخنا بن أثيم رحمه الله تعالى أن الأحوط أن يعيد
العقد وإلا يرى أن العقد صحيح إذا قال زوجتك إذا رضيت أمها تصل أمها راضية قالت راضية قالت صحيح لأختها يعتبر زوجة لكن على كل حال هو في المذهب أيضاً لأنه يشتري طول شيئاً آخر هو الإيجاب
والقبول وأن الإيجاب يقوم بعد القبول يقول زوجتك ثم يقول الزوج رضيته فلا بد أن يكون الإيجاب من الأب والقبول من الزوج طيب يقول زوجتك إن جاء الرضية أمها فيقول قبيلتو فيسألون أمها فتقول
أذنتو المذهب يقول لازم يعيد العقد اختيار شيخنا أنه مو لازم يعيد العقد لكن الأفضل أن يعيد العقد حتى ما يعيشون في دوامة أن احتمال العقد باطل احتمال كذا فالأحوط خروجها من الخلاف أن
يعاد العقد مرة ثانية
تحميل الصوت
تم الاستماع
1898 - الشروط الفاسدة غير المبطلة لعقد النكاح - عثمان الخميس
النوع الثاني من الشروط قال لا يبطله أي لا يبطل العقل كأن يشرط لها أن لا مهر لها و لا نفقه أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط
يعني يقول هذه لا تؤثر في صحة النكاح لكن الشروط لا قيمة لها مثل أيش قال يشترط لا مهر لها قال شوفي أو قال لأبيها في العقل قال قال قبلته بشرط ما هو الشرط قال ما في مهر ما في مهر ما
أدفع مهر أحمد ربك رضيت أتزوج بنتك ما أدفع ولا مهر على المذهب يقول هذا العقد صحيح والمهر يلزمه والمهر أيش يلزمه طيب كم يعطيها مهر المثل شوفون خواتها أو بنات عمها أو عامة النساء بكم
يتزوجنا كم يدفع لهم المهر يدفع قصما عليه يقول العقد صحيح والشرط باطل ولها مهر المثل ولها مهر المثل هذا قول المذهب أن الشرط باطل والعقد صحيح واختار ابن تيمي أن هذا الشرط باطل والعقد
باطل لماذا قال لأن هذا الشرط بالذات لما يقول لا مهر لها هذا ما يجوز إلا للنبي هذه مخصصية النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها قال
خالصة لك من دون الوحيد في البشر الذي يجوز له أن يتزوج بدون مهر يعني بالهبة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا يصح العقد بدون مهر فهذا الشرط كأنه يقول بنتك هبة يقول الهبة
لا تصح في الزواج فالشيخ لسان تيمي يرى أن هذا الزواج باطل يعني يرى هذا الشرط اللي هو بدون مهر يلحق بالشرط السابقة اللي هي ايش فاسدة مفسدة للعمل المذهب لا يصح الزواج والشرط فاسد ولها
مهر المثل هذا بالنسبة للمهر أو لا نفقة إذا قال لا نفقة اسقاط النفقة قال أهل العلم هذا يمكن تقسيمه ثلاثة أقسام اسقاط النفقة يمكن تقسيمه ثلاثة أقسام قسم الأول أن يشرط في العقد أن
يقول لا نفقة لكي في العقد طيب لا نفقة لكي قال التم المثل قال يصح العقد ولها نفقة يصح العقد ولها نفقة الشرط فاسد والعقد صحيح الثاني هي أن تتنازل قالت فلان ليش ما تزوجني قال ما عندي
فلوس قالت ما بي فلوس ما بي نفقة أنا غنية أنا موسرة ما أحتاج منك نفقة بس تزوجني فتنازلت هي عن النفقة فهذا جائز جائز أنت تنازل المرأة عن النفقة لكن هذا التنازل لا يسقط حقها لو فرضنا
تنازلت ثم بعدين جاها بليس أو جاها أخوها أو جاءتها أختها أو صديقتها قالت لا الحين ينفق على زوجتها الأولى أنت ما ينفق عليك المفروض ينفق عليك قالت صحيح قالي حتى لو أنت موسرة قالت أنا
تنازلت قالي تنازل ما يسقط حقت فبعد العقد بمدة بسنة بسنتين قالت لفلان أنفق أنفق عليك فهنا تلزمه النفقة وليس له أن يقول أنا شارط أن ما في نفقة وأنا قايل ما في نفقة وأنت موافقة وأنت
موقعة ما لقيمة يلزمه النفقة يلزمه أن ينفق عليها لأن هذه الشروط شروط غير ملجأة غير ملزمة لها الثالث الحالة الثالثة أن يكون صلحاً يعني واحد مع زوجته وصار خلاف بينهما قال أبطل قتش
فلان قال ليش قال والله مقدر أنفق ولا كذا قال لا خليني أعزمتكم ما في نفقة فيسمونه صلح يسمونه إيش صلح بين الزوجين تنازلت صلحاً الأولى تنازلت رضا هنا تنازلت صلحاً فهنا يسقط حقها في
النفقة اختيارها صلحاً اختيارها صلح يسمونه صلح يسمونه صلح وهنا تسقط النفقة لأنها تنازلت عنها أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل تنازلت ثانية لا بد أن يقسم بينهما أو إن فارقها رجع
عليها بما أنفق قال تطلقنا ترجعين لكل اللي أنفقت عليك قالت لا تم شرط فاسد والعقب صحيح وليس لها أن تعيد له ما أنفق
تحميل الصوت
تم الاستماع
1899 - فصل في تخلف الشرط في النكاح - عثمان الخميس
الآن في فصل جديد قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية هذه حالات نادرة أن شرطها مسلمة تصير كتابية لأن الأصل أنه ما أقدم إلا على وضوح والأصل إذا تزوج في بلاد الإسلام أنها مسلمة هذا هو
الأصل فما يحتاج أن يشترطها أن تكون مسلمة لكن لو كانت بنت يهودي أو بنت نصراني يعني أهلها كتابيون وقالوا أو قيل له تزوج فلانا قال كيف هي قال هي أسلمت فتزوجها ثم ظهر أنها لم تسلم بعد
قال شرط تكون مسلمة قالوا نعم مسلمة فلما تزوجها قالت لا أنا الآن ما أسلمت فشرطها مسلمة لكن بانت كتابية وهو يجوز له أن يتزوج كتابية كما يجوز له أن يتزوج المسلمة كما قال الله تبارك
وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات إن مما علمكم الله إلى قوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتابة من قبلكم وهو أباح ركاح المحصنات الكتابيات فهنا يقول إن شرطها مسلمات كتابية أو شرطها بكرا وظهرت غير بكر ثيبا أو شرطها جميلة والجمال أمر نسبي يعني قد يشترطها جميلة وقال
له هذه جميلة يقول له هذه ما هي جميلة الجمال أمر نسبي إلا إذا كانت قبيحة تماما فالقصد أنه إذا شرطها جميلة ينظر إلا إذا كانت قبيحة إما إذا كانت جميلة في نظر بعض الناس فهنا لا يقال
إنها ليست في جميلة قال أو نسيبة نسيبة أي لها أصل ترجع إليه نسب العربي يعني ترجع إلى نسب عربي شرطها أن تكون نسيبة فقالوا نعم هي كذلك أو شرط نفي عيب فيها يعني لا تكون عرجاء لا تكون
عمياء لا تكون عوراء يعني شرط نفي عيب فيها أو قصيرة أو طويلة أو ما شابه ذلك فبانت بخلافه قالوا فله الخيار فله الخيار يعني كل هذه الشروط يعني شرطها مسلمة طلعت كتابية شرطها نسيبة ظهرت
غير نسيبة شرطها جميلة طلعت قبيحة شرطها نفي عيب وجد العيبة فيها في كل هذه له الخيار فقالوا نعم هي كذلك أو شرطها مسلمة طلعت كذلك أو شرطها مسلمة طلعت كذلك أو شرطها
تحميل الصوت
تم الاستماع
1900 - العيوب في النكاح - عثمان الخميس
موسيقى فيفسخ فيفسخ نعم قال بابو أحكام العيوب في النكاح العيوب تنقسم إلى قسمين عند أهل العلم إما أن تكون بفوات كمال وإما بوجود نقص إما فوات كمال وإما وجود نقص فوات كمال يعني في
الزوجة مثلا أن تكون يعني غير جميلة الكمال أن تكون جميلة هذه عادية فهذا فوات كمال لا تحسن الطبخ هذا فوات كمال لكن هذا ليس عيبا وإنما التي تحسن الطبخ أفضل من التي لا تحسن الطبخ أن
تكون مثلا عصبية ترادد يعني سيئة الخلق كما يقولون حسنة الخلق أفضل من سيئة الخلق لكن هذا ليس عيبا يفسد النكاح فهذا يسمونها فوات كمال فوات كمال فلا شك حسنة الخلق أفضل من سيئة الخلق
والجميلة أفضل من متوسط الجمال أو الدميمة والتي تحسن الطبخ أو الخياطة أو كنس البيت أو ما شابه ذلك من الأمور أفضل من التي لا تحسن ذلك والمتعلمة أفضل من غير هذا كله يسمونه فواتة إيش
فوات كمال هذا بالنسبة للمرأة أما بالنسبة للرجل كذلك أن يكون دميما أو يكون مثلا بخيلا أو يكون جبانا فلا شك الرجل الشجاع المرأة تحبه أكثر لا تحب الجبان تفاجأة زوجها جبان تفاجأة زوجها
بخيل تفاجأة زوجها دميم فهذه فوات كمال يسمونها فوات كمال لكن ليست عيوبا تمنع من الزواج ليست عيوبا تمنع من استمرار الزواج يمكن بخيل وعند عيال وعند زوجة ومورة ماشية ما عندها أي مشكلة
لكنها بخيل أو جبان أو المرأة لا تحسن الطبخ أو المرأة ليست جميلة أو غير ذلك المهم هذه يسمونها كلها فواتة إيش فوات كمال فوات كمال أما إذا كانت العيوب نقصا وهو الذي يريد المؤلف هنا
الكلام المؤلف هنا كله في ماذا في العيوب في العيوب التي هي نقص في أحد الزوجين قال قسم يختص بالرجل جعل ثلاثة أقسام قسم يختص بالرجل قسم يختص بالمرأة قسم مشترك يعني فيهما جميعا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1901 - من أقسام العيوب في النكاح - قسم يختص بالرجل - عثمان الخميس
قال الذي يختص بالرجل كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل يعني في كل حال لا يستطيع الجماع لا يستطيع الجماع يقول فلها الفسخ في الحال لأن من أعظم مصالح النكاح هو إنشاء أسرة أن تنجب منه
ويكونان أسرة وكذا لا يستطيع أن يشبع رغبتها ولا يستطيع أن يجامعها فلن تكون هناك ذرية فهذا السبب مقنع جدا أن المرأة تطلب الفسخ تطلب الفسخ من زوجها أنها لا يستطيع أن يجامعني ليس عند
ذكره ميت أو خصيتاه أو أشل أو عنين أو غير ذلك من الأمور التي عيوب لا تمكن المرأة من التمتع مع زوجها فهذه عيوب خاصة بالرجل قال وإن كان عنينا العنين هو الذي لا ينتصب ذكره هذا العنين
الذي لا يستطيع أن يجامع زوجته قال وإن كان عنينا بإقراره يعني هو أقر قال أنا عنين طيب لماذا لم أقل لها في البداية هذا نوع من الغش هو الأصل في بداية العقد يقول لهم أنا عنين أنا لا
أملك عيال أنا لا أستطيع أن أجامع طيب فعنين غير الذي لا يملك عيال العنين الذي لا يستطيع أن يجامع لا ينتصب ذكره أصلا طيب فهذا عيب في الزوج فإذا أقر قال نعم أنا عنين طيب أو ببينة ثبت
أنه عنين طيب أو طلبت يمينه قال تحلف أنه يقدر يجامع هذا لا يستطيع أن يجامع كذلك الآن سنة أو أقل أو أكثر لا يستطيع أن يجامع عني فهذا عنين طيب فنكل طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا أجل
سنة هلالية يقول يعني يعطى سنة هجرية اشتكت عند القاضي قال توجي عنين قال لا ماني عنين إلا الخير يقول له لماذا لم تجامعها إذن إلى الآن قال الظروف نفسيتي تعبانة أو أي سنة من الأسنان
ذكرها سببا مقنعة أو غير مقنعة الله أعلم هذا يقدرها القاضي فذكر قال فالقاضي يؤجله سنة يقول لك سنة لك سنة زين إذا لم تكن سيطرة أن تجامع خلاص سنة خلاص سنة طيب لماذا قال سنة قالوا سنة
يعني في السابق إنه على أساس تمر عليه في أصول أربعة قد يكون الإنسان يعني في الشتاء ما ينشط في الصيف ما ينشط في الربيع في كذا أو ينشط في الخريف أو ينشط في الربيع يعطي سنة حتى تدور
عليه الفصول الأربعة فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع أن يجامع أهله فهنا يحكم عليه بأنه عنين ويفسخ القاضي هذا النكاح طبعا هذا الأمر بالنسبة السابق الآن تختلف الأمور قليلا وهو
الآن الطب الحديث يستطيع من خلال فحص مخبري أو شيء ما شاء ذلك من الأمور طيب أن الطبيب يحكم نعم هذا لا يستطيع أن يجامع هذا عنين فما يحتاج أن تمر سنة وتعطل هذه المرأة أو تؤخر هذه
المرأة إذا ثبت في الطب الحديث أنه يمكن الوصول إلى هذه القضية وهم عرفت أنه عنين أو غير عنين فيفسخ العقب بهذا ولا يحتاج إلى أن تمر سنة وإنما وضعت السنة عند أهل العلم من باب أن هذا
اللي نقدر عليه الذي من خلاله نستطيع أن نحكم هل هو عنين أو ليس بعنين فإذا كنا نستطيع أن نعرف أنه عنين أو لا من خلال الطب فهذا يكفي وماذا يؤجله سنة حتى يتأكد فإذا كان في الطب ما يعطي
هذه النتيجة قبل فوات هذه السنة قبل مرور سنة فلا مانع من ذلك نعم قال وإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ بعد ذلك يعني إذا مضت السنة وقلنا إذا كان الطب الحديث يستطيع أن يثبت ذلك فما يحتاج
أن تمر هذه السنة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1903 - من أقسام العيوب في النكاح - قسم يختص بالنساء - عثمان الخميس
قال وقسم يختص بالأنثى هذه عيوب تخص المرأة كون فرجها مسجودا لا يسلك ذكر طيب أو به بخر يعني رائحة كريهة أو قروح سيالة أو كونها فتقاء يعني ما بين فتحة الفرج وفتحة الدبر مفتوح وهذا
يسمى خرقاء طيب ما بين سبيليها أو كونها مستحاضع كل هذه أسباب تمنع الرجل من التمتع بزوجتي إذا كان ذكره لا ينتص بهذا لا تتمتع هي وكونه أيضا إذا كانت زوجته فتقاء أو خرقاء أو فرجها
مسجودة أيضا لا يستطيع تمتع هو فهنا له الحق في الفسخ نحن نتكلم عن الفسخ وليس الطلاق الطلاق أمره سهل لكن الفسخ لأنه يقول غشوني عطوني مهري هذا الفسخ الفسخ أن يرد له مهره وإلا واحد
يقول يطلقه خلص صح يطلقه خلص ومهره اللي يدفعه وما يريد طلاق يريده فسخا يريده فسخا حتى يرجع بمهره نعم طبعا إذا كان هذه الأشياء التي في المرأة كالبخر والانسداد الفرج أو الفتق أو ما
شاء الله الخرق كل هذه الأشياء إذا كان يمكن علاجها ليس له أن يفسخ ليس له أن يفسخ يمكن العلاج كذلك بالنسبة للرجل إذا كان ممكن أن يعطى مقوياته بإجماع زوجته وتنجب له كذا أيضا لا المهم
إذا كان في علاج لهذه الأمور فإنه ليس لهم الفسخ أما نحن نتكلم إذا ما في علاج ما في علاج معانا تجنون ستظل حياته هكذا ستظل حياته هكذا فهنا يقال له أو لها الفسخ
تحميل الصوت
تم الاستماع
1904 - من أقسام العيوب في النكاح - قسم مشترك - عثمان الخميس
قال وقسم المشترك يعني عيوب تكون في الزوجة وتكون في الزوجة كالجنون زوج مجنون أو زوجة مجنون ما تدري عنه زوجة وكذا ظهر أن تصرفاتها غير طبيعية غشوها أهله ما قالوا أنه مجنون أو هي
مجنونة يعني إما هو أو إما لأن هذه عيوبة مشتركة تكون في الزوجة وتكون في الزوجة قال ولو أحيانا ولو أحيانا يعني مثل الصرع مثل المرض الصرع يعني يصرع أحيانا شيء يطيح ينفض وكذا وكذا قال
بسم الله ما شفيش وتكرر هذا لو حدث مرة مثلا يعني نوبة صرع راحت لكن كل أسبوع أو كل يومين أو كثاة أيام أو باليوم مرتين يصرع زين فهذا إيش هذا يعني عيب أو هي تصرع يعني إما هو أو إما
يعني نقول لهذا عيب أنه إيش مشترك بين الزوجين والجذام الجذام هو تساقط اللحم تساقط اللحم من جسد الإنسان هذا أيضا يعني شيء خلنا نقول يعني يجعل الواحد يكره الثاني ما يستطيع يقرب منه ما
تستطيع أن تتمتع بزوجها وليست تتمتع بها لوجود هذا الجذام والبرص كذلك البرص وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فلما دخل عين وجدها برصاء فأمرها أن ترجع إلى أهلها أمرها أن
ترجع إلى أهلها فالبرص كذلك يعني شيء يكره الرجل في المرأة أو يكره المرأة في الرجل فلا بد أن تكون هذه الأمور واضحة من البداية وبخر الفم بخر الفم اللي تطلع رائحة كريهة من الفم فما من
فم الزوج أو من فم الزوجة إذا كل هذه الأشياء كانت تعالج الأمور سهلة إن شاء الله تعالى نحن نتكلم أنها ما تعالج تبقى يعني عيش معاها هكذا هي فيها بخر الفم أو تعيش معه هكذا فيه بخر الفم
والباسور والناصور الباسور اللي هي المرض يكون في الفرج إلى أسفل والناصور إلى أعلى يعني كلها في الفرج في الدبر كلها أمراض تكون في الدبر واستطلاق البول والغائط يعني له سهال دائم في
سهال دائم سواء في البول أو في الغائط استطلاق فهذه كلها عيوب مشتركة بين الزوجين قال فيفسخوا بكل عيب تقدم يعني إما ذكر هذه العيوب التي ذكرت للزوج أن يفسخ للزوجة أن تفسخ إذا كانت هذه
العيوب مثلا كانت الخاصة بالرجل أو الخاصة بالمرأة أو المشتركة بينهما قال لا بغيره هذه العيوب يقول كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش يعني هذه عيوب لا تمنع من الاستمتاع يعني واحدة
تزوجت تفاجأت أن زوجها أعور مثلا قال لا هذا يعني عيبها ليس عيبا لا يمنع من الاستمتاع يعيش حياة طبيعية وتنجب له يمتعها وتمتعه ما في أي مشكلة يعني عرج في عرجة مثلا أو هي فيها عرج أو
كذا المهم أن هذه عيوب نعم لكن هذه فوات كمال وليست عيوب نقص ليست عيوب نقص تمنع من التمتع أما الناصور والباصور والفتقاء والرتقاء والعنين هذه كلها عيوب تمنع من الاستمتاع أما كونها
أعرج أعمى أعور أو هي كذلك عمياء أو عرجاء أو عوراء هذه كلها عيوب صحيح في الزوجين لكنها لا تمنع من التمتع فذلك ليس أن يطلق كيف يطلق لكن كفسخ لا يدل له أن يفسخ لهذه العيوب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1905 - ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به وقت العقد - عثمان الخميس
قال مولي فريق الله مصر ولا يثبت الخيار في عيب نزال بعد العقد نعم لا يثبت الخيار في عيب نزال بعد العقد يعني كان في عيب مثلا الزوج عنين مثلا زين وبعد ما عقد وكذا وعالج وصار زين قال
لا انت غشيته هو كان عنين ما لنا شغل كان عنين لا انت يوم عقدته كان عنين وبعدين العلاة جبع الآن شنو وضع الآن خلاص عالج انتهى الامر كان في صرع اخذ دواء وزال الصرع الآن يبس انتو ما
قلنا لكم ماشي بس الحين في شي ذهب هذا المرض خلاص فاذا زال هذا العيب بعد العقد خلاص ليس لهم الرجوع نعم قال ولا لعالم به حال العقد يعني يدري ان فيها الناصور او الباصور فيها الجدام
فيها الجنون او هي تدري انه عنين او فيه بخر او فيه كذا تدري ورضيت علمت به وسكت فهنا ليس لها الفسخ لماذا تدري حال العقد تدري تقول لي بس ما توقعت بهالدرجة ما توقعت بهالدرجة رجعوا
لمهرة واضحوا له لا تبين الفسخ ما فيه فسخ فيه خلع خلع من تقال تعيشين معه خالعي رجعوا لمهرة وتوكل عنه اما الآن تقولين فسخ وانا ظلمت لا ما ظلمتي لانه علموك اللي فيه او هو يقول تفاجأت
اه شفتها عرجاء اه عفوا شفتها فيها بخر الفم مثلا او فتقاء او كالا انت تدري او ما تدري قال انا ادري بس قلت بجرب شو بتجرب بنات الناس مو نعلم خلاص تجرب والحي شو صار قال لا والله الحين
ما اني مرتاح طلق وعطها كامل حقوقها لكن ما تقول انا بفسخ وظلموني ما ظلموك هم قالوا لك في البداية يقولوا لك ان فيها هالمرض هذا وانت رضيت فاذا ما كانوا علم به عند العقد او قبل العقد
وسكت رضي به ليس له بعد ذلك ان يطالب بالفسخ نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1906 - والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها -عثمان الخميس
نعم يقول والفسخ على التراخي يعني واحد يقول أمس دريت ليش ما تكلمتي أمس طيب ما تكلمت نطرت يومين ثلاثة لأنه أنتظر مثلا أنا شف في صرع في جنون يعني بس توقعت أنه يروح فعطيته فرصة أنا
أدري في عنين ما قدر يجامعني أول ليلة لكن قلت يمكن ليلة ثانية أو عطيته فرصة شهر أو عطيته فرصة شهرين أنا قاعد أعطيه فرصة أو كذا بس هذا على إيش؟
على أنه يمكن قاعد يراجع الموضوع في راسه أفسخ أم لا أفسخ قاعد يستشير قاعد تستشير فإذا عدم المسارعة إلى الفسخ لا يعني الرضا لا يعني الرضا وإنما التأخير له أن يؤخر ولها أن تؤخر قال لا
يسقط في العنة إلا بقولها يعني قالوا لهذا أنت رضيت إن عنين قالت لا ما رضيت عطوني متى قلت لكم أنا راضية بس أنا ساكتة صابرة أنا صابرة وساكتة بس أنا راضية إذا قال لا أنت في مجلس قلت
رضيت خلص إذا قالت رضيت خلص هنا يلزمها لماذا؟
رضيت فالعيوب هذه إذا رضي فيها أحد الزوجين ليس له بعد ذلك أن يتراجع أما إذا لم يرضى ومشاها هذا لا يدل على رضاه نعم عفواً قبلها والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة أو في العنة إلا
بقولها أو باعترافها بوضعه في قبلها إذا قالت جاءت للقاضي وقالت زوجي عنين زوجي عنين قالت تدري أني عنين وقلت راضية قالت بس الحماني راضية لا يسألها الحق أو جاءت وقالت زوجي عنين وعندها
ولد منه شون عنين وجايبها منه ولد؟
مو عنين كذابة تكذبين مو عنين يمكن لا يستطيع أن يجامع كل يوم لا يستطيع أن يجامع إلا بشار مرة نعم ممكن بس مو عنين بدل أن تحملتي منه أو تقول نعم جامعني مرة أو مرة إذا ليس بعنين ضعيف
نعم ضعيف لكن ليس بعنين العنين الذي لا يستطيع أن يجامع فإذا اعترفت أنه جامعها يوم أو كذا فلا تقول بعد ذلك إنه عنين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1907 - والفسخ على التراخي يسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا - عثمان الخميس
نعم طيب أصبر قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم حاكم يعني قاضي الحاكم قلنا إذا أطلق في كتب الفقه الحاكم هو القاضي أما الحاكم اللي هو رئيس الدولة أو كذا فيقال له الوالي
في كتب الفقه وأما الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه يورد به القاضي فهنا قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم أي لابد هذه الأمور يعني الحاكم هو الذي يقضي بها لأنه هو الذي يقدرها
هل هذه أسباب مقنعة للفسخ هل هذا عيب في الفسخ أو ليس بعيب لأنه قلنا هناك عيوب يجوز فيها الفسخ هناك عيوب لا يجوز فيها الفسخ فمن الذي يقدرها قال الحاكم الذي هو القاضي والذي يقدر هل
هذا عيب مقبول أو يعني أن يفسخ به أو عيب غير مقبول أن يفسخ به فيرجع إلى تقدير الحاكم القاضي وقال أهل العلم شيخ سلم تيمية مثلا يقول لا يقول إذا كان في تفاهم بينهما اتفق على الفسخ لا
يحتاج إلى حاكم إذا اتفق على الفسخ فلا يحتاج إلى حاكم يعني إلى قاضي أما إذا وقع الخلاف بينهما هنا يدخل حكم القاضي وقال بعض أهل العلم الأسباب أسباب الفسخ المجمع عليها أسباب الفسخ مثل
الجنون طيب البرص والجذام والناصور والباصور هذه الأمراض المشتركة قلنا العيوب المشتركة أو الفتقة أو الرتقة أو الأشل أو كذا ليسرع النجام النهائي فهذه لا تحتاج إلى حكم حاكم واضحة ما
الذي يحتاج إلى حكم حاكم قال المسألة التي فيها خلاف لأن المسألة التي فيها خلاف تحتاج إلى اشتهال لأن الحاكم يرفع الخلاف الحاكم هو القاضي يرفع الخلاف إذا كان فيه خلاف يرفعه ينهي
الخلاف بالحكم خلاص حاكم القاضي أنهى الخلاف فالمسألة فيها خلاف اجتهد القاضي القاضي يجتهد فيها أما المسألة المجمع عليها أو إذا كان الفسخ متفقا عليه قال هذا لا يحتاج إلى قاضي وهذا هو
الأظهر والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1908 - ولا يصح فسخ النكاح بالعيب وفي خيار الشرط بلا قاضي - عثمان الخميس
طيب أصبر قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم حاكم يعني قاضي الحاكم قلنا إذا أطلق في كتب الفقه الحاكم هو القاضي أما الحاكم اللي هو رئيس الدولة أو كذا فيقال له الوالي في
كتب الفقه وأما الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه يرد به القاضي فهنا قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم أي لابد هذه الأمور الحاكم هو الذي يقضي بها لأنه هو الذي يقدرها هل هذه
أسباب مقنعة للفسخ هل هذا عيب في الفسخ أو ليس بعيب لأنه قلنا أن هناك عيوب يجوز فيها الفسخ هناك عيوب لا يجوز فيها الفسخ فمن الذي يقدر هذا الحاكم الذي هو القاضي والذي يقدر هل هذا عيب
مقبول أو يعني أن يفسخ به أو عيب غير مقبول أن يفسخ به فيرجع إلى تقدير الحاكم القاضي مثلا يقول لا يقول إذا كان في تفاهم بينهما اتفق على الفسخ لا يحتاج إلى حاكم إذا اتفق على الفسخ فلا
يحتاج إلى حاكم يعني إلى قاضي أما إذا وقع الخلاف بينهما هنا يدخل حكم القاضي وقال بعض العلم الأسباب أسباب الفسخ المجمع عليها أسباب الفسخ مثل الجنون طيب والجذام والناصور والباصور هذه
الأمراض المشتركة قلنا العيوب المشتركة أو الفتقة أو الرتقة أو الأشل أو كذا ليشترع النجام النهائي فهذه لا تحتاج إلى حكم حاكمها واضحة ما الذي يحتاج إلى حكم حاكم قال المسألة التي فيها
خلاف لأن المسألة التي فيها خلاف تحتاج إلى اجتهاد لأن الحاكم يرفع الخلاف الحاكم وهو القاضي يرفع الخلاف إذا كان فيه خلاف يرفعه هذا القاضي خلاص ينهي الخلاف بالحكم حاكم القاضي أنهى
الخلاف فالمسألة فيها خلاف اجتهاد القاضي القاضي يجتهد فيها أما المسألة المجمع عليها أو إذا كان الفسخ متفقا عليه قال هذا لا يحتاج إلى قاضي وهذا هو الأظهر والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1909 - إذا وقع الفسخ قبل الدخول - عثمان الخميس
طيب الآن تم الفسخ الآن طيب فإن فسخ فسخ الزوج أو فسخت الزوجة المهم الزوج هنا أنا أتكلم فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر لها هذا فيه تفصيل حقيقة إذا فسخ قبل
الدخول بعيب فيها فنعم لا مهر أما إذا فسخ قبل الدخول بعيب فيه فلها المرء ما لها ذنب العيب فيه هو يعني المرأة ما تتقدم للرجل للمرأة فإذا كان الفسخ لعيب فيه ولو لم يدخل فلها المهر لها
المهر هنا لأنه هو الذي غشها هو الذي غشها أو هو الذي فيه العيب فهنا إذا كان الفسخ قبل الدخول في الزوج ولم يدخل فلها نصف المهر يعني معاملة الطلاق يعني معاملة الطلاق لها نصف المهر أما
إذا كان الفسخ بعيب فيها هي فهنا نعم يرجع أو لا يدفع لها شيء من المهر ليس الأمر
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1881-1900 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
المعروض حاليًا
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.