شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1328 - الأشياء التي يمنع منها أهل الذمة - عثمان الخميس
هذه الأشياء يمنعون منها قال يمنعون من ركوب الخيل لأن الخيل الأصل فيها أنها للجهاد فإذا كان ليس وقت جهاد فلا يمنعون من ذلك لكن المقصود أن الخيل في ذلك الوقت تعد للجهاد وتستعمل
للجهاد في ذلك يمنعون من ركوبها كذلك حمل السلاح يمنعون من حمل السلاح حتى لا يكون بعد ذلك يوم قتال أو شيء يمنعون من حمل السلاح أنتم تحت حمايته لكن لا نسمح لكم بحمل السلاح ومن إحداث
الكنائس لا يجوز بناء كنائس في البلاد التي يحكمها الإسلام سواء كانت من جزيرة العرب أو خارج جزيرة العرب لكن الفرق بين جزيرة العرب وغيرها أن جزيرة العرب لا يجوز إبقاء كنيسة بينما
غيرها من البلاد تبقى الكنائس التي كانت قديمة يعني مثلا لما فتح المسلمون مصر تركت الكنائس لما فتحت الشام تركت الكنائس التي فيها لكن في جزيرة العرب لا يجوز أن يكون فيها دينان لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب وجزيرة العرب تقريبا هي الخليج العرب شبه الجزيرة العربية هذه جزيرة العرب شبه الجزيرة العربية تدخل فيها دول الخليج مع اليمن هذه
سمونها شبه الجزيرة العربية هذه تسمى جزيرة العرب هذه التي لا يجوز أن تبقى فيها كنيسة لا يجوز أن تبنى كنائس في هذه الدولة لا في الكويت ولا في السعودية وفي قطر والبحرين والإمارات
وعمان واليمن هذه كلها تعتبر جزيرة العرب لا يجوز فيها بناء كنيسة وباقي البلاد مثل مصر الشام المغرب هذه البلاد أو غيرها من البلاد هذه الكنائس التي فيها إذا فتحها المسلمون تبقى كما هي
تبقى كما هي لكن لا يتبنى كنائس جديدة طالما أنهم تحت حكم المسلمين لا تبنى كنائس جديدة طيب من هدم من الكنائس؟
هل يجوز إعادة بنائه؟
لن تدرون في أحيانا مع التعرية والمدة الطويلة وهذا تسقط بعض البنيان فإذا انهدمت قال بعض أهل إنها لا تبنى انهدمت خلاص راحت عليكم يبقوا يرمونها يرمونها لكن انهدمت خلاص ما تبنى من جديد
يتبنونها بناء جديدا وبعض أهل العلم فصل قال إذا كان في عقد الذمة لأن عقد الذمة يكتب عقد ذمة لكم كذا وعليكم كذا إن كان من ضمن العقد أنهم اشترطوا على الإمام يعني لما ذكر حقوقهم نبني
من هدم من كنائس قال لكم ذلك؟
خلاص يبنون طبعا أما قال طيب في العقد نبني ما شئنا من الكنائس الإمام لا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط اللي هو بناء كنائس جديدة لكن بناء من هدم منها هذا بحسب الشرط إذا كان هذا الشرط
موجودا في العقد فيلتزم به المسلمون ومن هدم من كنائسهم يجوز لهم إعادة بنائه وما لم يكن مشترطا في العقد فهذه المسألة وقع فيها خلاف داخل المذاهب يعني مذهب الشافع قولان مذهب أحمد قولان
فإنه يجوز لهم إعادة بناء من هدم وقولة أنه لا يجوز لهم إعادة بناء من هدم فالمسألة اجتهادية حقيقة فالظاهر والله الآن ترجع إلى رأي الإمام الإمام هو الذي يقرر إمام المسلمين في زمنه هو
الذي يقرر أو إذا كان في العقد شيء إذا كان في العقد فيلتزمون بالعقد إذا كان في العقد أنه لا يبنى من هدم لا يبنى من هدم إذا كان في العقد يبنى من هدم يبنى من هدم إذا لم يكن شيء في
العقد مكتوبا يرجع إلى تقدير الإمام هو الذي يقرر هذا الأمر نأذن لهم أن يعيدوا بناء من هدم أو لا نأذن لهم بذلك قال ومن إظهار المنكر والعيد والصليب إظهار المنكرات نمنعهم من ذلك نمنعهم
من إظهار المنكرات بشتى أنواعها وكذلك عيدهم عيدهم البدعي الشركي هذا لا نسمح لهم بإظهار هذا العيد طالما أنهم تحت حكمنا في بيوتهم هذا أمر راجع لهم وكذلك شرب الخمر وأكل الخنزير وغير
ذلك من الأمور هذه كذلك لا يسمح لهم بإظهارها لكن كما قلنا قبل قليل في بيوتهم يكون الخنزير يشربون الخمر فهذا راجع لهم والصليب كذلك لا يسمح لهم بإظهار الصليب إذا كانوا نصارى يعني
يجعلونه على البيت أو فوق البيت أو على صدورهم أو ما شابه ذلك من الأمور لا يسمح لهم بذلك بعض يقول هذا ظلم لا هذا الشرك يعني لا نسمح بإظهار الشرك لهم يعتقدون أن عيسى صلب ونحن نقول
عيسى لم يصلب صلاة ربنا الله تبارك يقول وما صلبوه وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فهم مكذبون لله سبحانه وتعالى فلا نسمح لهم بإظهار هذا الصليب قال وضرب الناقوس وكان من
كتاب عمر رضي الله عنه لما كتب عمر النصارى أو هم كتبوا لعمر هم كتبوا لعمر نلتزم بكذا وكذا وكذا وكذا فوقع عليه عمر موافق ومن مما كتبوه لعمر أنهم قالوا ولا نظهر الناقوس إلا بصوت منخفض
فأذين لهم بذلك وهذا وقت عزة الإسلام لما كان الإسلام عزيزا كان يضع مثل هذه الشروط لكن الآن مع ضعف المسلمين صار هم الذين يضعوا له لأن الشروط الله المستعان لكن على كل حال هذه الأشياء
مع العدل فيهم ومع هذا كله البعض الآن قد يتكلم يقول يعني كان في تضييق عليهم يمكن يضيقون علينا في بلادهم وكذا هذا الأمر هذا واقع والآن في بلادهم يضيقون على المسلمين وهذا أمر طبيعي
جدا فالقصد أننا محكمون بشرع وهذا دين الله تبارك وتعالى يابون يعيشون معنا حياهم الله يعيشون معنا ما عندنا أي مشكلة ولا يظلمون ولا يعتدى عليهم ولا يؤذيهم لكن في نفس الوقت لا نسمح لهم
بإظهار دين غير دين الإسلام هذا دين الله سبحانه وتعالى فلا يسمح لهم بمخالفته قالوا من الجهر بكتابهم يبون يدرسون كتابهم توراة إنجيل غيرها من الكتب في بيوتهم لهم ذلك لا نمنعهم من ذلك
لا نمنعهم من ذلك لكن ما يجلس بالشارع ويدرس الكتاب أو يجلس في الحديقة مثلا يحدث بالكتاب في بيوتهم يدرسون كتبهم لشأن لنا بذلك قالوا من الأكل والشرب نهار رمضان يحترمون هذا الشهر
ومشاعر المسلمين تأكلون أنتم ما عليكم المسلمين ما تبون تصوموا لا تصوموا في بيوتكم تأكلون ما تظهرون الأكل والشرب علنا في بلاد الإسلام نعم عفوا قالوا يمنعون من قراءة القرآن وشراء
المصحف يمنعون من قراءة القرآن طبيعي جدا لأنها ليس من أهل القرآن يمنعون من شرائه لأنه لا يجوز لهم مس المصحف أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فلا يجوز لهم مس
المصحف فكيف نمكنهم من شرائه لا يمكنهم من شراء القرآن ولا من قراءته واحد يقول طيب إذا شون يدخل الإسلام في كتب الآن ترجمة المعاني ترجمة المعاني يمكن يعطى هذا الكتاب يدرسه وكتب الفقه
والحديث وكذا لا يمكنوا منها لأنها ما تخلوا من الآيات وتخلوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحترمون الحديث ويخشى منهم إهانة المصحف أو إهانة الكتب يأخذ ويرميه لأنه ما يعتبره
شيئا هو يرميه أو يهينه أو كذا لا نمكنهم من الوصول إلى هذا الأمر قال ومن تعلية البناء على المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويقول ولا
تهينوا ولا تحذنوا وأنتم الأعلون فالمسلمون هم الأعلون لا يعلى بناء الكافر على بناء المسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1329 - مسائل وأحكام في كيفية التعامل مع أهل الذمة - عثمان الخميس
قال ويلزمهم التمييز عننا بالإباسم حتى يعرف المسلم من الكافر وكان أيام عمرو العبد العزيز كان يأمرهم بلبس الزنار يعني مثل الحزام أو غيره يلبسونه ليتميزوا بذلك حتى إنه دخل ناس من
نصارى العرب على عمرو العبد العزيز فقالوا إنهم يأمروننا أن نقص شعرنا وأن نلبس الزنار وقالوا أمرو العبد العزيز كيف هذا وأنتم من العرب قالوا ولكن نصارى قال لا أعزكم إذا ذلكم الله
فأمرهم أن يلبسوا الزنار هذا عمرو العبد العزيز ليتحدث الناس بعدالته وفضله ومكانه هذا حكم الإسلام هذا حكم الشرع هذا دين الله تبارك وتعالى فيكون لهم لباس خاص بهم قال ولا يجوز تشبه
بلباسهم لا كما يحدث اليوم الآن فتن المسلمون بالكفار للأسف صاروا يلبسون لباسهم ويقصون شعورهم على مثل شعورهم وغير ذلك من الأمور وهذا كله من ضعف المسلمين للأسف فالقصد أنهم لا يتشبه
بهم وهذا أمر طبيعي جدا سبحان الله كما ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى أن هذه طبيعة الناس أن دائما الضعيف يتشبه بالقوي وكان الكفار يوم كان الإسلام قويا كانوا يتشبهون بالمسلمين
ويقلدونهم وكذا والآن صرنا نحن الذين نتشبه بهم ونقلدهم لضعفنا وقوتنا وقوتهم الله المستعان قال ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ اليهود
والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في الطريق فاتطرهم إلى أضيقه لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام هؤلاء كما يقال أحسن الكفار وليس فيهم حسن فما بعد كذا كان مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو
ملحدا من باب أولى أنه لا يصدر في المجلس لا يقال تفضل ويصدر في المجلس ويصورون معاه ويستنسون معاه وكذا ولا يقام له ويجلس ويسلم عليه ما فيه بس ما يقام له ولا يصدر في المجلس ولا يبدأ
بالسلام لا نبدأهم بالسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام مختلف أهل العلمي هل نبدأهم بغير السلام أو لأن السلام اسمه من أسماء الله فلا نبدأ ليسوا كفر الله هل يكفرون بالله سبحانه
وتعالى فهل نبدأهم بغير السلام خاصة إذا كان مسؤولا عليك مثلا في عملك مثلا يهودي أو نصراني أو هندوسي أو بوذي الذي يكون ولا نتصور فيه هذا لأنه موجود الآن فكيف نبدأهم قال بعضهم كشيخ
سانتيميا وغيره لا بأس أن يبدأوا بغير السلام مثل كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت مرحبا أهلا وسهلا وغيرها من الكلمات لكن لا يقال السلام عليكم لا يقال السلام عليكم وإنما يحيى بغير السلام
السلام تحية المسلمين السلام تحية المسلمين فيحيى بغير تحية السلام من الكلمات التي ذكرناها قبل قليل قال طبعا المذهب حتى لا يقال كيف أصبحت ولا كيف أمسيت واختيار الشيخ سانتيميا واختيار
شيخنا أنه لا بأس أن يحيوا بغير ذلك كيف حالك كيف أصبحت كيف أمسيت مرحبا أهلا وسهلا وغير السلام عليكم لا يقال السلام عليكم قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم عيادتهم تهنئتهم فيها تفصيل
التهنئة فيها تفصيل أما التهنئة بالأعياد الدينية فلا تجوز تهنئتهم بالأعياد الدينية هذه لا تجوز لأنك أنك تقول عيدك صح ودينك صح أما في غير الأعياد الدينية فلا بأس أنك تقول عيدك صح
وهذا دين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا عيدا فقط المسلمون لهم عيدا فلا نهنئهم بأعيادهم الدينية أما في غير أعيادهم الدينية كما قلنا رزق بولد تزوج جاءته ترقية جاءته أموال اشترى
بيتا اشترى سيارة غير ذلك من الأمور لا بأس نهنئه بهذه أما العيد الديني فلا يجوز تهنئتهم بهذا تعزيتهم قال لا تجوز تعزيتهم والصحيح والعلم عند الله تبارك واته واختيار شيخ سنتيميا هذا
يرجع إلى المصلحة والمفسدة إذا رأيت في ذلك مصلحة من التعزية فلا بأس بذلك يجوز تعزيتهم يجوز تعزيتهم ولكن فيها تفصيل كيف تعزيه كيف تعزيه إذا كان كافرا والميت كافر يعني كافر توفي ولده
الكافر أو أبوه الكافر فماذا تقول له تقول له اصبر تحمل تصبر زين ونشابه من الكلمات إذا كان الولد مسلما والأب كافرا تقول له غفر الله لميتكم لأن الميت مسلم إذا كان الأب مسلم والميت
كافر فتقول له أحسن الله عزائك وغفر ذنبك تدعو له الدعاء لا يكون إلا للمسلم الكافر لا يدعى له وإذا كانوا يعني إذا كان كافرين المعزى والمعزى به فأنت تأمره بالصبر تأمره بالصبر وهذا أمر
الدنيا وكلنا سنموت من سيبقى من هذه الكلمات التي تصبره بها لكن لا تقول له عظم الله أجرك وهو كافر أو تقول له غفر الله لميتك وهو كافر لا يجوز هذا هذا بالنسبة للتعزية أما حضور المرضى
منهم فالصحيح أنه لا بأس خاصة إذا كانت هناك مصلح في دعوتهم كما عاد النبي اليهودي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لا إله إلا الله أبيك أنه يستأذنه فقال أطعب القاسم فعيادة مرضاهم جائزة
لا بأس بل هذه لعلها إن شاء الله تعالى تكون سلم في دخول بعضهم إلى الدين الله تبارك وتعالى وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى فعيادة مرضاهم لا بأس بها إن شاء الله تعالى خاصة إذا احتسب
الإنسان فيها الدعوة أنه يريد أن يدعوه إلى الله تبارك وتعالى طيب قال ومن سلم على ذمي ثم علمه سن قوله رد علي سلامي وإن سلم الذمي لزمه رده فيقال وعليكم يعني هذا أمر نقع فيه جميعا يعني
أنا أستاذ أسكنت في مكة أو المدينة أي واحد أشوفه أقول السلام عليكم مطمئن كلهم مسلمين سامك مشكلة صرت في الكويت ولا بالرياض ولا بالدوحة ولا في البحرين ولا بمصر ولا في المغرب العربي
ولا في غيرها من البلاد ما أتدري هالجدان مسلم أم كاثر إذا علمته مسلما الأمر سهل لكن المشكلة ما أتدري هذا مسلم أم كاثر تسلم أم لا تسلم ودك تسلم من باب نشر السلام وهو سنة وأجر وكذا ما
ودك تسلم تخاف يطلع كافرا فكيف تسلم على كافر فيقع الإنسان في حرق ابن عمر رضي الله عنه ذكروا عنه إنه مر على الرجل فقال السلام عليكم فقال له أحدهم قال إنه ذمي يعني موسم فرحل قال رد
علي سلامي رد علي سلامي سلمت عليك بالغلط سلمت عليك لكن شو بدون ظلم أهم شيء انتبه دون ظلم أما إذا هو الذي سلم جاء قالك السلام عليكم ترد عليه وعليكم يقول النساء وإذا سلم عليكم وسلموا
عليكم فقلوا وعليكم بعضهم قال وعليكم أي فقط وعليكم حتى لو قالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وبعضهم قال لا بس أن تقول وعليك السلام إذا كان لفظه واضحا لماذا لأن في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم بعض اليهود كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول السام عليك وليكن السلام بس ياكلها السام عليك واضح فأنت ما تدري شو قال السلام ولا السام فهم يقول السام عليك
فكان النبي منتبها لهذا فيقول وعليكم وعليكم ففي يوم من الأيام كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر يهودي فقال السام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة عليك النعنة
عائشة رضي الله عنها عليكم اللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قلت هذا قالت أما سمعت ما قال يعني قال السام عليك فقالها النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعت ما قلت أنا قلت وعليكم
يكفي خلاص يكفي هذا ليش اللعنة وكذا ما في داعي يقول لعائشة رضي الله عنها فبعض أهل العلم يقول إذا كان الكلام الذي تلفظه غير واضح قل وعليكم قل وعليكم إذا كان سلامه واضحا السلام عليكم
قال كثير من الأهل لا بأس أن تقول وعليكم السلام يعني لك مني السلام كما بذلت السلام أبدو لك السلام وعليك السلام وكان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون عنده يتعمدون
شو سبحان الله اليهود غذبين يعني يقول له أنت لست نبي ويطلبوا منه الدعاء فكانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
عاطسوا عنده يقول يهديكم الله ما يقولهم يرحمكم الله يقول يهديكم الله فالشاهد من هذا أنه لا يبدؤون بالسلام وإذا سلموا هم بدأوا بالسلام فنقول وعليكم أو نقول وعليكم السلام لكن لا نزيد
عليها ورحمة الله ولا تدخل هذه في قول الله تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوا لأن هذا في الأصل مع المسلمين والعلم عند الله نعم وإن شمت وإن شمت نعم إذا إذا شمت
الكافر المسلم يعني هو قال لك يرحمك الله ما في وقت يقول يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم هذه ما فيها بس يديكم الله ويصلح بالكم لكن لا تقول لا يرحمك الله أنت لا تقول له يرحمك الله
دائما دعاوك له بالهداية ما في مانعك تدعو له بالهداية وإن كان كافرا حتى بدون مقابل يعني بدون ما يبدأ هو لو هكذا بظهر الغيب اللهم هدي فلانا الكافر ما في بس الدعاء بالهداية ما في بس
فإذا شمتك هو أنت عطست وقال لك يرحمك الله في كفار كده يقول لا لا يقول لك يرحمك خاصة اللي يعيشون بين المسلمين وكذا كذلك يرحمك الله قل يهديكم الله ويصلح بالكم ما في بس لك تدعو له
بالهداية وصلاح البال لكن إذا هو عطس كذلك تقول له يهديكم الله لا تقول له يرحمك الله لا تقال يرحمك الله إلا المسلم الدعاء بالرحمة لا يكون إلا المسلم قال وتكره مصافحتهم تكره ولا تحرم
مصافحة الكفار طبعا الكفار رجال وليس النساء النساء تحرم لكن تكرهها الرجال تكره مصافحة الرجال الكفار لكن لا تحرم لا تحرم وإنما تكره وتركها أو لا فقال لا تكره وتركها أو لا لأنهم أول
شي نوع من العزة عزة الإسلام ثانيا لا يتجنبوا النجاسة ممكن يمسون بأيديهم النجاسات ولا يبالون وإذا قال تكره مصافحتهم ليش لهذا والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1330 - الأمور التي يُنْتَقَض بها عهد الذمّي - عثمان الخميس
هذه الأمور التي ينتقض بها عهده نحن الآن بيننا وبينه عهد متى ينتقض هذا العهد إذا أتى بناقض مثل ماذا قال سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع قال بس ما يدافع الجزية امتنع عن
دفع الجزية تزوج مسلمة لأن زواجه بمسلمة زينة الكافر لا يجب أن يزوج مسلمة أو زنى بدون زواج زنى بمسلمة أو قتل مسلما هذه كلها أعمال بها ينتقض عهده ثم يعامل الحاكم معاملة أخرى غير الذمة
نعم نعم إذا انتقض عهده ويعيش بلاد المسلمين قال ما يدافع جزية أو قتل مسلما أو زنى بمسلمة أو تزوج مسلمة أو سب الله أو سب رسوله أو قتل مسلما المهم أنه إذا فعل شيئا من ذلك انتقض عهده
طيب انتقض ما هو وضعه الآن وضعه وضع المحاربين يؤثر يكونوا أسيرا ولا ينتقض عهد أهله زوجته أولاده وهذا يبقون على الدمة لا يقال هن تبع له لا يقال هم تبع له بل كل إنسان يعامل لوحده
فينتقض عهده وحده هو قال وإذا أسلم إذا أسلم خلص انتهى الأمر قال ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المثال وقع فيها خلاف يعني إذا أسلم بعد سبه للنبي صلى الله عليه وسلم هل تسقط
عنه العقوبة أو لا تسقط كيمية رحمه الله تعالى ألف رسالة أو كتابة اسمه الصار المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوصل إلى رأي أنه وإن تاب يقتل شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
لماذا قال لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي أسقطه في حياته فنحن لا نملك أن نسقطه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا حق شخصي للرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن
يسقطه إلا الرسول فاختار الشيخ سنتيمية أنه يقتل وإن تاب وتوبته بينه وبين الرب يسأل لكن هذا حد يقام عليه من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعاقب ويقتل لأنه شتم النبي صلى الله عليه
وسلم وإن تاب هذا اختيار الشيخ سنتيمية والمذهب أنه لا يقتل لأنه إذا سب الله وتاب يعفى عنه فسب الرسول ما بأولى لأن حق الله أعظم سبحانه وتعالى قالوا لا نختلف أن حق الله أعظم جل وعلا
لكن الله أسقط حقه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الله أسقط حقه لكن ما يدركم أن الرسول سيسقط حقه أو لا يسقط حقه أنت ما تتكلمون بلسانه هذا حق شخصي للرسول صلى
الله عليه وسلم فلا يملك أحد أن يسقطه هذا اختيار الشيخ سنتيمية قال لا يسقط حق الرسول صلى الله عليه وسلم ونقتله وأمره إلى الله سبحانه وتعالى وإذا تاب وأسلم وكان قد سب النبي صلى الله
عليه وسلم يقول نعامله معاملة المسلمين نصلي عليه كذا لكن نقتل نقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
1331 - كتاب البيع - عثمان الخميس
ووصلنا إلى كتاب البيع والبيع أحله الله تبارك وتعالى رحمة بنا لأن الإنسان يحتاج إلى غيره يحتاج إلى ما في يد الآخرين ما في إنسان يستطيع أن يكتفي بنفسه بكل أموره فيحتاج إلى ما عند
الغير فإما أن يأخذه بالظلم والقوة والقهر وإما أن يأخذه بالرضاء وهو ما يسمى بالبيع المبايعات التي تتم بين الناس ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه أحل البيع كما قال وأحل الله البيع
سبحانه وتعالى والأصل في البيع يعني هذه الكلمة من مد الباع وهذا يسمى الباع وكل إنسان يمد باعه يده ليأخذ ما عند الآخر فإذلك سمي بيعا وقيل إنما سمي البيع بيعا من البيع وهي العهود التي
تكون بين الناس بعضهم مع بعض فكأنه تعاهد معه على أن يعطيه المال مقابل المال والبيع كما عرفوا أهل العين هو مبادلة مال بمال البيع مبادلة مال بمال المال الذي تدفعه الدينار والمال الذي
تأخذه الخبز وهكذا هذا مال وهذا مال لكن هذا مال نقضي وهذا مال عيني فالقصد هو مبادلة مال بمال وهو مباح بالكتاب والسنة والإجماع أما بالكتاب فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وأما
السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعاني بالخيار وأما العملية فهذا ما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم باع وابتاع صلوات ربي وسلامه عليه وأجمع علماء الإسلام
على أن البيع جائز ومباح
تحميل الصوت
تم الاستماع
1332 - متى ينعقد البيع ؟ - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وينعقد لا هزلا يعني ينعقد بالجد ما ينعقد بالهزل يعني لو قال لك إنسان مثلا تبيعني بيتك بعشر دنانير فتقول أنت بعتك تضحك بعتك فهل انعقد هذا البيع أو
لم ينعقد أو قال لك بمئة ألف أو مئتين ألف لكن أنت المهم قلت بعتك على سبيل الهزل لا على سبيل الجد على مذهب أحمر قولان قول أنه ينعقد البيع لأن الهزل والجد هذه مسألة قلبية لا يطلع
عليها أحد والقول الثاني هو لا ينعقد إذا قال إني إنما قلت هذا كان من باب الهزل لا من باب الجد وعندهم جميع العقود كذلك لا تنعقدوا بالهزل بل لا بد أن يكون هناك جد وكيف نعرف أنه هزل أو
جد أحيانا بالقرينة كان يقول تبيعني بيتك بعشر دنانير في بيت بعشر دنانير فيقول بعتك قال أنت بعت خلاص قال أنا قلت أضحك في بيت بعشر دنانير فهذه قرينة أنه لم يبع لكن إذا قالت بيعني بيتك
بمئتين ألف وقال بعتك وهذا سعره تقريبا سوق أو ينزل أو يزيد قليلا وقال بعتك ثم يقول ألا أنا كنت أهزل هنا ما في قرينة هنا ما في قرينة على مذهب أحمد لا يقع لكن قول الثاني في مذهب أحمد
هو قول الشافعي أنه يقع هذا البيع الهزل أو أراد الجد وقيل يحلف يقول احلف أنك قصدت الهزل ما قصدت الجد ومذهب أحمد أن العقود جميعا لا تنعقد إلا بالجد لا تنعقد بالهزل واستثنى بعضهم قول
النبي صلى الله عليه وسلم جد هن جد وهزل هن جد النكاح والعتاق والطلاق وأن هذه الأمور ما فيها هزل وعلى خلاف في صحة الحديث فيأتينا شرح في كتاب النكاح لكن الشاهد من هذا أن مذهب أحمد
المشهور أن البيع لا ينعقد بالهزل لا ينعقد بالهزل هنا قول الثاني هو ينعقد إذا كانت القرينة لا تقوى لأن تجعلهم من الجد إلى الهزل فالأصل أن البيع قبول وإيجاب فمثل ما قال البائع بعتك
وقال الشاري قبيلت أو شريت الأصل أنه نعقد البيع نعقد البيع لكن كما قلنا مذهب أحمد فيه وهذا قول مالك أيضا وأبي حنيفة أن الهزل لا ينعقد معه البيع بل لا بد أن تكون الأمور جدية بين
الناس قال بالقول الدالي على البيع والشراء القول الدال على البيع والشراء لما يقولك بعتك تقول خير إن شاء الله خير إن شاء الله هذه ما فيها أن أشتريت أو تقول بيعني كذا يقولك خير إن شاء
الله أشوف يصير خير الله يسر هذا ما هو قول دال بيعني قال بعتك قال اشتريت أو قبيلت هذا قول دال قول دال على البيع قول دال على البيع فالأصل في البيع قبول وإيجاب والإيجاب يسبق القبول
الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري كل العقد وإذاك في الزواج ماذا نقول يقول أول من يتكلم من ولي المرأة ولا الزوج ولي المرأة يبدأ بالإيجاب فيقول زوجتك ابنتي فيقول الزوج
بعد ذلك قبيلت هذا الزواج كذلك في البيع يقول بعتك ثم يقول للشاري قبيلت أو اشتريت فيرون أن القبول لابد أن يأتي بعد الإيجاب والصحيح أنه يجوز أن يكون القبول قبل الإيجاب يكون القبول قبل
الإيجاب أن تقول له بيعني فيقول بعتك أو تقول اشتريت منك كذا فيقول قبيلت فيكون القبول قبل الإيجاب الصحيح أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب ويجوز تأخيره عنه الأصل في البيع أن يكون
منجزا بعتك اشتريت انتهى الأمر خلاص تم البيع تم البيع أنه منجز عندما تقول لي بعتك سيارتي فقلت أنا اشتريت أو قبيلت هذا يسمونه منجز تم خلاص كلمتك جاءت كلمتي بعدها مباشرة لكن إذا قلت
لي بعتك سيارتي غدا اتصلتها قلت قبلت وين قبلت شنوة قبلت سيارتك اللي بعتني إياها البارحة فهنا لابد أن يكون القبول بعد الإيجاب وأن يكون في نفس المجلس أن يكون في نفس المجلس وأن لا يكون
متراخيا عنه كيف متراخيا عنه حتى لو كنا في نفس المجلس مثلا نحن في مجلس واحد الآن مثلا في مجلس ثالث فقلت لك بعتك سيارتي أو بعتك كتابي أو بعتك هذه الفاكهة أو بيتي أي شيء أي شيء قلت لك
بعتك كذا فسكت أنت تفكر ثم تحدثنا في موضوع آخر صار الحديث في مواضيع أخرى سياسية دينية اقتصادية اجتماعية أي مواضيع أخرى المهم انشغلنا عن الموضوع الذي تكلمنا عنه ثم بعد ذلك قال قبلته
قال لك كذلك ما يصبح متراخي عن بين القبول والإجابة فإذا قلت أنا بعد مدة قبلت أو بعد يوم قبلت لك أنت تراجعت أقول لا أنا ما بعتك أصبر بعتها غيرك مثلا أقول لا أنا اشتريت منك قلت متى
اشتريت قال لا أنا نويت خلاص قبلت في نيتي ما دارت عنك قبلت ونويت في نيتك أنا عرضت عليك لكن أنت ما أجبت فبعته على غيرك ليس له الحق أن يقول لا أنا اشتريت لماذا تبيعه على غيري فالأصل
في القبول والإجابة أن يكون في المجلس الواحد أن لا يكون بينهما تراخي أن يكون بالكلام واضح وأن يطابق القبول للإجابة أن تكون مطابقة بين القبول والإجابة ما يسهل أن تكون عدم مطابقة مثلا
أقول لك بعتك كتابي بخمسة دنانير فتقول اشتريت به أربعة لا أنا اللي عرضت بخمسة انت اللي اشتريت بأربعة إذا ما في مطابقة بين القبول والإجابة فلابد أن تكون هناك مطابقة بين القبول
والإجابة أقول اشتريت بيعتك الكتاب الفلاني مثلا زاد المعاد بيعتك كتاب زاد المعاد بخمسة دنانير فيقول اشتريت فتح الباري منك بخمسة دنانير لا أنا عرضت زاد المعاد ما عرضت فتح الباري
فلابد أن تكون مطابقة بين القبول وبين الإجابة أن الذي عرض هو الذي يشترى والثمن الذي ذكر هو الثمن الذي يقبل فلابد من إذا عندنا ثلاثة شروط للقبول والإجابة في مجلس واحد ألا نتحدث
بموضوع آخر يعني يشغلوا عن هذا الموضوع الأمر الثالث أن يطابق القبول الإجابة أن تكون مطابقة بين القبول والإجابة قال وبالمعاطة تأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه الأصل في البيع بتسهيل
أمور الناس هذا الأصل في البيع والمعاطة نوع من البيع نوع من البيع المعاطة مثل تروح مثل الآن في بعض أو في كثير من الأماكن الآن أسعار محددة أسعار محددة ما في مساومة طيب ولا مقايضة على
السعر أو كذا فتأتي هذا مكتوب عليها مثلا هذه الطاولة مكتوب عليها عشر دنانير مثلا تأخذ تعطيه عشر دنانير ولا أحد يكلم الثاني لا هذا يقول بيعتك ولا هذا يقول اشتريت مثل مبلغ وعطاك هذا
أو تعطيه البطاقة اللي حيشترون بالبطاقة مثلا تعطيه البطاقة يخصم السعر يمشي مع السامع لا هذا قال بيعتك ولا هذا قال اشتريت أو تذهب إلى الخباز مثلا فتعطيه عشرين فلس فيعطيك خبزة عشرين
عندكم خبز عندكم عشرين فتعطيه عشرين يعطيك خبزة فهذا معاطاة يقال اللي هو بدون كلام وهذا تعارف عليه الناس هذا تعارف عليه الناس دون لفظ القبول ولا لفظ الإيجاب لا يقول هذا قبلت ولا يقول
هذا بعت وإنما يعطيه فلوس وهذا يأخذ حقه وينطلق كل واحد إلى طريقه فهذا أيضا الصحيح أنه يجوز البيع والشراء عن طريق المعاطاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1333 - من شروط صحة البيع - الرضا - عثمان الخميس
شروط يقصد شروط صحة البيع شروطه أي شروط صحته التي إذا انخرم أحد هذه الشروط لا يصح هذا البيع قال أولا الرضا فلا يصح بيع المكره بغير حق الرضا لقول الله تبارك وتعالى لا تأكل أموالكم
بينكم إلا أن تكون عن تراض منكم دابد أن يكون هناك تراضي بين البائع والمشتري فإذا أكره الإنسان على البيع والشراء لا يصح البيع أن تبيعني وإما أحرق محلك مثلا أو أقتلك أو أفعل كذا أو
كذا المهم أنه أكرهه على البيع لا يصح سواء البيع والشراء البيع والشراء لابد أن يكون تراضي بين البائع وبين المشتري البائع راضي والمشتري راضي قال اكراه بغير حق كأنه يريد أن يقول هناك
اكراه بحق هناك اكراه بحق نعم هناك اكراه بحق مثلا إنسان عليه ديون والناس يطالبون الديون وحالة ديون حالة هو مرضي يسدد للناس نادىها القاضي لماذا لا تسدد للناس قال ما عندي قال الدائنون
لا عند العمارة الفلانية والعمارة الفلانية ومرضي يسدد له طيب ليش ما تسدد له قال له العمارة أنا مستفيد منها وهذا شو يصبرون عليك قال لا ما يصبرون عليك الدين حال إما أن تسدد ولا نبيع
العمارة غصب عليك فهنا القاضي يجبره على بيعها يجبره يقول أنا ما أنا راضي أنك تبيعها قال تم باع غصب عليك إلا إذا كان بيته الذي يسكنه لكن إذا كانت عمارة بيأخذها تجارة وكذا وما يبيسدد
للناس حقوقهم لا يباع رغما عنه وهذا بيع عن غير تراضب أو أحيانا شفون بيوت الورثة أحيانا صير فيها مشاكل البيت عليه ورثة أحد الورثة أو أكثرهم أو بعضهم رافض البيع والآخرون يريدون حقهم
هنا فلا يقل لازم كلهم يرضون طيب إذا ما أرضوا أنا إذا حقي فهنا القاضي يتدخل فيجبرهم على البيع فهذا يسمى بيع بحق وهو إذا كان للناس حقوق فإن القاضي ولا يستطيع القاضي أن يعيد لهم أو
يعطيهم حقوقهم إلا بالبيع فيجبر صاحب الملك على البيع فهنا هذا بيع بغير تراضب ولكنه جائز لأنه لحاجة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1334 - من شروط صحة البيع - الرشد - عثمان الخميس
الرشد لقول الله تبارك الله فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم فغير الراشد بيعه وشراؤه ما لا قيمة الراشد سفيه الذي لا يحسن يتصرف بالمال الذي لا يحسن يضحكون عليه الناس يكذبون
عليه الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أني أغلب في البيئة قال إذا بعت فقل لا خلابة يا لحد غشني ما أعرف أنا ما أعرف فيه ناس بسطاء فالمهم أن السفيه والطفل لا
يصح منهم البيع والشراء قال أهل العلم إلا ما تسومح فيه أشهر نحن نشوف الأطفال الآن عمره ست سنين يدخل البقالة مثلا يشتري يدفع ربع دينار أو مئة فلس أو المبلغ اللي يكون يعطيه ويشتري
ويطلع هذا القول هذا ما يصح بيعه وشراؤه ما يصح أن يشتري هذا الطفل لأنه غير مميز أو حتى لو مميز أو سفيه قالوا إذاك شيء من ما يتحاقره الناس شاري أرض ما هو شاري سيارة ما هو شاري بيت ما
هو شاري دكان شاري لا شيء بدينار بنص دينار ربع دينار يعني مبالغ تسمى إيش زهيدة لا شيء فيه فهذه مما يتسامح بها هذه مما يتسامح به بالنسبة للسفيه وغير الراشد والطفل الصغير يتسامح في
بيعهم وشرائهم فيما قل من الأموال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1335 - من شروط صحة البيع - كون المبيع مالاً - عثمان الخميس
المبيع لازم يكون مالا وعندما نقول مال المال عند أهل العلم هو ما كان فيه منفعة وكان مباحا وكان يعني أو لحاجة هذا هو المال هذا هو المال يعني مثلا الكلب ليس بمال الخنزير ليس بمال
الخمر ليس بمال يعني لا قيمة له بالشرع لا قيمة له بالشرع ليس له قيمة بالشرع إذا أخذ الخمر يكسر يرمى تكسر قنانينه ويسكب والخنزير يقتل هذه ليس لها أي قيمة بالشرع أدوات الموسيقية أو
غيرها كل هذه الأشياء المحرمات بشكل عام هذه لا قيمة لها في الشرع فهذه لا تعتبر مالا لابد أن يكون مالا متقوما مال له قيمة شرعية مال عندما يقول مال أي مال له قيمة في الشرع وأن يكون
مباحا أن يكون مباحا إذا كان غير مباح فإنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيع شيء غير مباح شيء محرم مثل بيع السلاح وقت الفتنة الأصل في بيع السلاح جائز لكن وقت الفتنة لا يجوز لأنه سيأخذ السلاح
وقد يقتل فيه من لا يستحقه القاتل فهنا لا يباح بيع السلاح في مثل هذا الوقت عندك بيض واحد بيشتري منك بيض عندك مشكلة لكن بيأخذ البيض بيلعب في قمر لا يجوز أن تبيعه عندك عنب العنب ما في
شيء لكن تدري هو يقولك أبي العنب هذا خمر وكذا ونحن نأخذه لتصنيع الخمر لا يجوز بيعه لنا ما أن الأصل في بيع العنب أنه مباح لكن المنفعة التي يريدها منفعة محرمة فلا يجوز بيعه له إلا إذا
كان لحاجة مثل يضربون لهذا مثال مثلا كلب الحراسة الآن الكلب لا يجوز بيعه في الشرع والنبي نهى عن ثمن الكلب وإذا كان لحاجة لحراسة فهنا يجوز أن يأخذ هذا الكلب يشتريه لأنه اشتراه لحاجة
اشتراه إيش لحاجة أنه لا يجد وأبيح الكلب في ثلاث في الماشية والزرع والصيد وألحق بهم أهل العلم الحراسة قالوا أيضا هذه حاجة فإذا كان كذلك يعني أنه فعلا لحاجة هنا يجوز بيعه فالقصد إذن
الشرط الثاني الثالث أن يكون المبيع مالا متقوما أي مال له قيمة في الشر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1336 - من شروط صحة البيع - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع أو مأذوناً فيه - عثمان الخميس
أن يكون المبيع ملكا للبائع لا تبيع ما ليس تملك ما يسير أن أبيع شيء لا أملكه واحد يجيني يقول لي كم هذا الجهاز تبيعه قلت اخذ حتى لو رجعت الفلوس لصاحبها ما أملك أن أبيعه فلا يستطيع
الإنسان يبيع إلا ما يملك أو أن يكون مأذونا له فيه هو الوكيل إذا وكلت بالبيع فلا مانع أن تبيع والموكلون أربعة الموكلون أربعة إما أن يكون التوكيل في الحياة اللي هو يسمى التوكيل فلان
وكل فلان تبيع وتشتري لي أعطى وكالة الوكالات التي نعرفها هذه فلان توكيل من فلان لفلان أنه يبيع له ويشتري وكذا
وكذا هذا توكيل في الحياة في التوكيل بعد الممات وهي الوصية أنا أقول إذا أنا ميت ففلان المسؤول عن أولادي أو هو المسؤول عن أموالي أو يتصرف في أموالي أو عندي ثلث ويتصرف فيه أو كذا هذا
توكيل بعد الممات سمى الوصية وهناك توكيل بالشرع أيضا بعد الممات وهو يسمى الولي إذا مات الإنسان وعنده أولاد صغار من المسؤول عنهم؟
وليهم من وليهم؟
شوف عدو الأب الأم الأخ الكبير وهكذا حسب الوصية الشرعية وهذا توكيل من الشرع من الشرع مثل واحد ماتت أمه وهو عمره سبع سنين أبوه اللي هو الزوج زوج المرأة مراثه من أمه أبوه هو يصير وصي
عليه وصي بماذا؟
بالشرع الشرع هو اللي يجعله مع أنه المرأة ما أوصت ما قالت إذا أنا ميت أبو عيالي هو اللي يدير بالة على مولع أو كتبت وصية أو كذا ما سوت شيء فموت فجأة مثلا فلذلك هذا وصي بالشرع وصي
بالشرع ويسمى الولي يسمى الولي والرابع هو الناظر وهو الذي يكون مسؤولا عن الوقف وسيأتي الكلام عن الوقف إن شاء الله تعالى إذا الإنسان وضع وقفا يجعل مسؤولا عن الوقف يدير بالة على الوقف
مصاريفه أموال يتخرج منه كيف تصرف كيف كذا هذا يسمى ناظر الوقف سمى ناظر الوقف إذا عندنا الوكيل وعندنا الولي وعندنا الوصي وعندنا الناظر كل هؤلاء يعني لهم الحق أن يتصرفوا في المال غير
صاحب الملك الأصلي غير صاحب الملك الأصلي في عندنا أربعة يمكن أن يتصرفوا إما أن يكون وكيلا وهو في حياة الموكل وإما أن يكون وصيا وهو بعد وفاة الموصي له وإما أن يكون وليا وهو بتعيين
الشرعي له وإما أن يكون ناظرا وهو في قضايا الوقف فالقصد أن الإنسان ليس له أن يبيع إلا ما يملك وليس له أن يتصرف في أموال الناس وليس له أن يبيع بشراء ولا إجارة ولا غير ذلك لأنه ليس
هذا من حقه وطالما ذكرنا هذا ننبه أن العقود في الشرع التي سأتكلم عنها أربعة أنواع عقود معاوضات وعقود شركة وعقود تبرعات وعقود توثيقات عقود المعاوضات اللي هي البيع والإجارة عقود
التوثيقات اللي هي الرهن والكفالة عقود التبرعات للصدقة والهدية وعقود والوصية عقود الشركات اللي هي تأتينا شركة الوجوه شركة العنان وشركة الأبدان ويأتي الكلام عنها إن شاء الله المهم أن
العقود أربعة أنواع العقود أربعة إما معاوضات وإما تبرعات وإما توثيقات وإما شركات الآن سنتكلم عن عقود المعاوضات وأهمها وأعظمها وأشهرها البيع أشهر عقود المعاوضات لأنه في شيء مقابل شيء
التبرعات ما في شيء مقابل بس أنت تدفع هو ياخذ ويمشي لكن البيع مبادلة مال بمال تاخذ وتعطي تبرعات تعطي ما تاخذ وهو ياخذ ما يعطي ها عقود التبرعات عقود التوثيقات بس مجرد أضمنة لا تدفع
شيء بس مجرد ضمان تضمن هذا يملك ليس تصرف بأموال غير طيب لو تصرف واحد جاء وتصرف باع سيارتك قال كم سيارتك عندي مشوار مثلا وهو رايح فيه جاء واحد قال تبيع لي السيارة وعطا سعر زين قال
والله خوش سعر أنا خابر فلان يتشك مرات من السيارة وكذا خلها بيعها قال تم كم قال مثلا خمسة آلاف قال ذاك اشتريت عطاها ألف وقال أربعة آلاف بعد التسجيل يلا مع السلامة مع السلامة قال
بعتها قال نعم قال بعت شو بعت قال بعت سيارتك شو بعت سيارتي قال بعت سيارتك والله خوش سعر زين خمسة آلاف هذا كذا ألف وباقي لك أربعة هو مو مستفيد شي بس إنه يعني نصوح على قلتهم نصوح
ملقوف زين فقال لها بعتها لك وكذا فهنا هل يصح هذا البيع أو لا يصح هاي سمونا بيع الفضولي بيع الفضولي يعني واحد باع شيء غير مأذول له به ما هو وكيل قلنا الوكيل هو الذي له الحق أن يتصرف
هذا لا هو وكيل ولا هو شي زين باع سيارتها باع بيتها بحسب الميانة على قولتهم طيب قال والله فيها مصلحة لو يستاهل فلان وباعها له فهنا هل يصح هذا البيع عمدها بأحمد لا يصح بيع الفضولي لا
يصح وينفسخ هذا البيع واللي اشترى إن قال له ضحك عليك يعني مفروض تطلب أنت دفتر السيارة تطلب هويته والتأكد وكذا واضح أو عنده وكالة أو عنده كذا وباعك ما لا يملك باعك شيئا لا يملكه قال
له فلا يصح البيع بعض أهل العلم ومذنب الشافعي وهو رواية ثانية عن أحمد إنه يصح لكن بشر شنو إذن المالك لو فرضنا هذا اللي قال له أبعت السيارة بخمسة آلاف قال شون بعتها قال أحمد ربك
السيارة شم بتيب لك قال أنا مرة عارضة من زمان بار بعتها قال جبت لك بخمسة وش تبي بعد قال الله تزاك الله خير أذن لكن أذن متى بعد البيع فهل يصح البيع ولا لازم تتم بقى جديدة لازم يرد
مرة ثانية ويقول له إيش بعتك ويقول ذاك إيش قبلت أو تم البيع على ما اتفق عليه الأول لأن باع ما لا يملك القول الثاني في المذنب أنه يصح بشرط رضا المالك إذا رضي المالك صح البيع إذا لم
يرضى المالك طبعا قولا واحد إذا لم يرضى المالك ما يتم البيع لكن القول الثاني إنه يتم برضاه القول الثاني إنه لا يتم ولو برضاه لابد تبدأ إيش عملية من الصفر مرة ثانية تبدأ من الصفر مرة
ثانية وإذا رضي المشهور في مذهب أحمد أن حتى لو رضي ما صح البيع الكلام اللي كان بينه وبين لغو لأنه باع شي إيش لا يملكه كلام لغو كلام لغو ما لأي قيمة فذاك لابد أن يتم البيع من جديد
القول الثاني يصح إذا رضي والأظهر والعلم عند الله أنه يصح إذا رضي وهذه ليست دعوة الواحدة يروح يتصرف بمال غيره لكن قول يصح إذا رضي لماذا قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خادما
عنده أن يشتري له شاتاً بدينار أعطاه دينار قال اذهب واشتري لي به شاتاً فذهب هذا والظهر أنه جيد في البيع والشراء حصل شاتين بدينار استطاع أن يشتري شاتين بدينار وبعدين باع وحدة بدينار
ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم عطاه دينار وعطاه شات فالشات طلعت عليه شنو؟
بلاش رجعت الدينار وجبت لي شات من أين جبتها؟
قال يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار ثم بعت إحداهم بدينار واضح؟
يعني اشترى جملة وباع مفرق طيب؟
قال اشتريت شاتين بدينار ثم بعت واحدة بدينار هذا الدينار وهذه الشات فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هذا الرجل أذن له بماذا؟
بالشراء فقط لكنه اشترى وباع واشترى واضح؟
هذه كل التصرفات التي تصرفها تصرفات ايش؟
فضولي تصرفات فضولي والنبي لم يبطل صلى الله عليه وسلم هذا البيع بل أنضاه صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن تصرف الفضولي موقوف على إذن المالك وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه إذا أذن
المالك صح بيع الفضولي وإذا لم يأذن لم يصح نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1337 - من شروط صحة البيع - القدرة على تسليمه - عثمان الخميس
القدرة على التسليم فلا يصح بيع طير في السماء ولا يصح بيع سمك في البحر ولا يصح بيع بعير شارد او عبد هارب مع انه يقول له ما عليك انا انا اتحمل انا لك مني خمسة كيلو زبيدي مثلا بالمبلغ
الفائد تم تم تفضل تفضل وين الزبيدي يجيك طيب ويروح يصيده وبعدين يعطيه ايجاه لا ادنى عنه فر البعير ندى عني قال وين اللي يجيبه قال جيب اعطيك اجرة لا لا اشتريه طبعا طبيعي جدا ما راح
يشتري بسعر البعير الموجود معقول عنده ولا لا سياخذ سعر ارخص لانه سيبذل وقتا وممكن شنو بعد ما يحصله فهي قمار فهي قمار فلما يبيعه هذا البعير دفع فيه مثلا خلنا نقول سعر البعير نياغ
يوصله سبعمية طيب سبعمية زيد جيت بشتري منه بعير بسبعمية قلت لان شايف عندك البعير لفلان وهذا وسمعت انك عارضه بسبعمية قالي والله بس هج ما ادري وينه قلت الصف ما لقيته شلون قال والله ما
ادري قال حد بقى قال لا مو ببيعوك هج قال خلاص انا اشتري طيب ما راح اشتري بسبعمية لان احتمالي حصل احتمالي حصل اذا بيشتري بكم شرائك تقريبا تقريبا خمسمية مثلا او حتى يمكن حسب عرضه حسب
عرضه زين فعرض عليه ميتين صاحب البعير يقول عوض ولا ولا القطيعة على اقل ميتين انا اصلا فاقد الامل فيه يمكن ما يرجع ابدا حصلنا ميتين وانا حصل عليه بالعافية بس اهم شي حصلت لي شي على
الاقل زين لكن لو خلال نص ساعة ولا لقاه شو يصير في صاحب البعير يضيق صدره يضيق وقد يتهموا انه هو شنو انه هو اللي باقي صحيح ولا وتفسد العلاقات بينهم هذا قمار هذا قمار لا يجوز طيب شو
الحل الحل يقول له اعطيك اجرة تروح الدورة ولقيت لك المبلغ الفلاني بعدين انت ناقش في موضوع البيع متى انت ناقش في موضوع البيع لما يكون البعير ايش موجودا نفس الشي بالنسبة للطير في
السماء نفس الشي للسمك في البحر نفس الشي للعبد الهارب كل هذه الاشياء لا يجوز بيعها لانه لا يجوز بيع ما لا يملك او ما لا يقدر على تسليمة ما يبيع الا ما يقدر على تسليمه لكن لو كان سمك
بحوض حوض محصول مثلا لو الحين مزارع الاسماك مثلا انا عندي مزرعة اسماك في داخل مزرعتي حوض بمساحة معينة مثلا 300 متر ب200 متر حوض انا املكه قال ابا اشتري 5 قلت له الحين اصيدهم لك هذا
يجوز ايه يستطيع ان يصيدوا هنا هذا موجود هذا موجود واضح ولا لا طيب اذا الذي لا يتأكد من تسليمه هذا الذي لا يجوز بيعه وانما يبيع ما يملك او ما يستطيع ان يسلمه فلا يجوز بيع ما لا يمكن
او لا يقدر على تسليمه يعني ليس يقينا قد يسلم وقد لا يسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1338 - من شروط صحة البيع - معرفة الثمن والمثمن - عثمان الخميس
لابد معرفة الثمن والمثمن ما يصير بيعتك بخمسين قبلت جاب لقلم رصاص شنو هذا؟
قلت بيعتك أنا ناوي قلم رصاص أنت شناوي؟
قلت أنا ناوي سيارتك يا سيارتي تاخذ بخمسين يعني قلم تبيعني بخمسين طيب اثنتكم غلطانين صح ولا لا؟
إذن لابد يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم وهذا ترى يقع فيه مشاكل تقع فيه مشاكل من كثير من الناس ممكن مو بالبيع بالإجارة أو حتى في البيع يصير جيم قال ما رح نختلف ياهو دعا بكم ما رح
نختلف توكل على الله بس يجيك البيت يصدم بعدين ولا بعطيه سعر وين؟
خيالي إذن هو محصلة مثلاً مكان ثاني مثلاً خمسين دينار وهذا جاب لب مئة وعشرين مثلاً إما أنه يستحي ويسكت ويبلعها ويسب نفسه ويشرها علي وإن شاء الله أنه ما يشتري منه مرة ثانية ويلوم
نفسه على هذا الفعل أو أنه يتخاصم معه تعالي بنت شون تبيعني مئة وعشرين سعرها خمسين هذا أنا صلا طالع علي غالي طيب عشان لي من يطالع علي غالي واضح ولا فإذن لابد من الاتفاق لابد أن يكون
هناك وضوح ما هو المبيع بكم معرفة الثمن ومعرفة المثمن إما برؤيته وإما بوصفه وصف إيش؟
دقيق لا يختلف فعدم معرفة الثمن يوقع الناس في إيش؟
في إحراج أو مشاكل وعدم معرفة المثمن كذلك يوقع الناس في إحراج أو مشاكل بيعطيك الصقر اللي عندي وعنده خمس صقور مثلاً زين؟
راح أعطاه أرداهم مثلاً هو حاط عين على واحد ثاني إما أنه يجيه ويقول أبي هذا الصقر وإما أنه يقول له الصقر اللي فلاني اللي ريشته كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا إذا إيش؟
عرفه أما أنه يقول اشتريت الصقر اللي عندك وعنده خمس زين؟
أو يقول اشتريت سيارتك وعنده ثلاث سيارات أو اشتريت البيت وعنده ثلاث بيوت مثل الزواج زوجتك ابنتي وعنده ثلاث بنات ووحدة وهذا مخطط على وحدة ما يصلح أبداً لا بد من معرفة الثمن ولا بد من
معرفة المثمن ما هو المبيع وبكم قضية ما راح نختلف خطأ كبير يقضع فيه كثير من الناس قضية ما راح نختلف لا يمكن نختلف خاصة هذا يحدث في الإيجارة كما سيأتينا الإيجارة وغيرها صلح لي كذا
بكم ما راح نختلف يعني كثير من الناس خاصة تصليح السيارات مثلاً يصلح السيارة كم ما راح نختلف إن شاء الله يرضيك يرضيك يرضيك بعدها قال عطني ثلاثمية دينار شون ثلاثمية دينار ها توقعت مئة
وعشرين توقعت مئة وتعالى بعضهم حتى توصل محاكم بعضهم تاوي شون بعضهم على شنو على ماذا على عدم تحديد الثمن والمثمن وهذا خاطئ يقع فيه كثير من الناس إذا لا بد من تحديد الثمن وتحديد
المثمن إما بوصف وإما برؤية إما بوصف وإما برؤية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1339 - من شروط صحة البيع - أن يكون منجَّزاً لا معلَّقاً - عثمان الخميس
أن يكون منجزاً ما في بيع بعد شهر بعد شهر تعال بيع ما يصير بيعتك بعد شهر ما يصلح هذا بيعتك يعني الحين أسلمك بعد شهر موضوع ثاني أسلمك بعد شهر ما في مشكلة لكن بيعتك بعد شهر ما يصلح
لكن بيعتك لكن ما تستلم إلا بعد شهر هذا جائز لكن بيعتك بعد شهر أو بيعتك إذا رضي فلان طيب ما رضى فلان فأنت تعلقت الآن على رضى فلان رضى ولا ما رضى فمات من البيع كل حق أنك شنو الآن
يبدأ العقد بعت واشتريت لكن لا يصلح العقد بيعتك إذا رضي بيعتك إذا رضي ما يصلح حتى يرضى ثم بعدك ينعقد البيع من جديد فلا يصلح بعد شهر ولا يصلح إذا جاء فلان ولا يصلح إذا رضي فلان بل لا
بد أن يكون البيع منجزاً الآن التسليم موضوع ثاني نحن نتكلم عن التسليم سواء تسليم الثمن أو تسليم المبيع يجوز تأخير الثمن ما في مشكلة لكن نتكلم عن نفس لفظ البيع ما في بيع معلق لا بد
أن يكون منجزاً قال ويصح بعته وقبلته إن شاء الله قال بعتك الشيء الفلاني بعتك كتابي قال قبلته إن شاء الله قبلته إن شاء الله تم البيع أو ما تم إن شاء الله مشكلة تحتمل إن شاء الله
للتعليق أو إن شاء الله للتبرك واضح؟
إن شاء الله تحتمل أنها قال على سبيل أيش؟
التبرك يعني قبلت خلاص إن شاء الله قبلت خلاص تم وتحتمل إن شاء الله أيش؟
إن شاء الله إن شاء الله للتعليق تكون للتعليق إذا كلمة إن شاء الله هنا يصح أن تكون للتعليق ويصح أن تكون للتبرك وهذا قد يحدث مشاكل بين الناس هذا يقول بعتك 220 ألف قبلت أرض أو بيت
قبلت قال قبلت إن شاء الله قبلت إن شاء الله الناس يشترون قال لا بس بعت قبلت قبلت إن شاء الله ما قلت لك قبلت تمام قبلت إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وهذا يقول بعتك إن شاء الله
وبين تبين قال لا والله أنا قلت لك إن شاء الله ما قلت لك تم فهنا فيها إشكال حقيقي فيها إشكال ويرجع في هذا إلى العرف أذكر أحد الطلبة اللي يدوسون بأمريكا يحدثنا يقول لما كنا ندوس
بأمريكا كان في يوم من الأيام في الأخير في المنهج أو شيء منهم فيه شيء معين فقال لنا الدكتور الأمريكي قال لهم قال لهم ليش ما نتفق أن تجون في اليوم الفلاني قبل المحاضرة بساعة مثلا حتى
أن يعني نستطيع أن نتدارك ما فاتنا تابون تجون ولا يقول لا إن شاء الله قال يعني ما راح تجون قالوا ليش قالوا أنتم كويتين كله إن شاء الله يعني لا إن شاء الله عندكم يعني إيش يعني لا
كلمة لما يقول إن شاء الله يعني تم ولا إن شاء الله إنه شنو يمكن وليس معناه تم فيرجع فيها إلى العرف على المذهب إنه يصح لأن الأصل طالما أنه قال قبلت فإن شاء الله تكون إيش للتبرك تكون
إن شاء الله للتبرك وليس للشك والتردد إنعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1340 - من باع معلوماً ومجهولاً - عثمان الخميس
لو إنسان قال لإنسان بعتك هذه الطاولة ومعها شيء ثاني بخمسين دينار بعتك هذه الطاولة وشيء ثاني بخمسين دينار طيب الشيء الثاني شنو؟
مجهول ما هو الشيء الثاني لا نعرفه مجهول واحد يقول فيه ناس ترى تصويت هكذا فيه ناس تعمل هكذا قال بعتك الطاولة ومعها شيء ثاني بخمسين قبلت ولا ما قبلت؟
ورغبة زين؟
ترى يعجك شيء ثاني ترى سعره فيه وكذا تبحان وتكاسب كلام هذا فإذا قال قبلت إذا قال قبلت ثم عرف سعر الطاولة تصح في الطاولة ولا يصح في الشيء الثاني لأنه مجهول وهو إنما اشترى هذه يشوف كم
تسوى هذه الطاولة لكن إذا قال لا ما لها سعر هما كلاهما بهذا السعر لا يصح لا في هذه ولا في غيرها إذا ميز سعرها عن سعره أخذها يعني أخذ المعلوم وهي الطاولة بسعرها لك المجهول لأنه قولنا
من شروط صحة الطاولة معرفة أيش؟
المثمن ولا لا؟
نعم هنا عرف الثمن ما عرف المثمن أو عرف جزءا من المثمن عرف الطاولة وما عرف الشيء اللي عرفه صح فيه البيع والذي لم يعرفه لم يصح فيه البيع نعم لكن إذا قال لا غير مميز السعر كلاهما
بخمسين ما يصح اللي يقول لهذا بثلاثين وهذا بعشرين المجهول صح في المعلوم الثلاثين ولم يصح في المجهول العشرين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1341 - يحرم ولا يصح بيعٌ ولا شراء في المسجد - عثمان الخميس
قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد المساجد لم تبنى للبيع والشراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيته يبيع أو يبتاع في المنزل فقل لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى
لهذا فلا يجوز البيع والشراء في المسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد هذه والله فيها مشكلة مشكلة المعتكفين المعتكف يتصل المطعم يقول جب لي كذا هذا بيع والشراء أم لا خاص بقى يدفع
بالنت بعد صح أم لا عارف اللي يبيه خلاص موصوف شيء موصوف معروف الاستلام شيء والبيع شيء ثاني البيع تموين في المسجد ووضح ما يجوز يعني انتبه المعتكفون لا يجوز يبيع ويشتري داخل المسجد
وإذا بيطلب يطلع بره المسجد ويطلب لأنه يجوز المسجد أن يخرج لحاجة أن يخرج أيش لحاجة لكن إذا عنده طعام أخينا يقول مشتهي بيتزا أو مشتهي كباب أو مشتهي كذا هذا لا يجوز الخروج زين ولا
يجوز البيع والشراء داخل المسجد لكن الاستلام ما في مشكلة مثلا يوصي هلا مثلا ووضح له لا يدق على هلا أو صديقة يقول اطلب لي كذا وخلي جي وهو يسلم الفلوس ما في مشكلة يعني يجعل وسيطا هو
اللي يبيع ويشتري ووضح له ما وضح الصورة نعم يعني لا يبيع هو ويشتري المسجد كلش ضاقت عليه ومشتهي مشتهي حيل زين الكباب يتصر على صديق أو أهله أو كذا أخوانه عياله اطلبوا لي كذا كذا
ويدفعوا له او حتى انا ادفع له بس خلي يجي يسلمنيها في المسجد واضح فتم البيع مع طرف ثاني فهنا لا بأس لكن الاصل انه لا يبيع ولا يشتري داخل المسجد لان المساج لم تبنى للبيع والشراء بعض
اهل العنطرة فتحها وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ناثيمين ان جميع العقود لا تصح في المسجد ان جميع العقود عقود المعاوضات هذه لا تصح في المسجد لان قياسا على البيع طيب لكن
المذهب انها تصح الذي يمتنع هو البيع
تحميل الصوت
تم الاستماع
1342 - ويحرم البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني - عثمان الخميس
قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنفرع الأذان الثاني الجمعة لها أذان الأذان الأول لا يترتبع لأي أحكام الأحكام كلها معلقة بالنداء الثاني بعد الأذان الثاني يجب على
المسلم أن يكون في المسجد يسعى إلى المسجد يا أيها الذين هم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسحوا واجب وجوب فبعد الأذان أي عملية بيع أو إجارة أو كذا لا تصح في هذا الوقت لماذا لأنه
يلزمه أن يذهب إلى الجمعة أما من لا تلزمه الجمعة كالنساء مثلا تروح تشتري في هذا الوقت والبائع خلنا نقول امرأة أيضا أو كافر يعني لا تلزمه جمعة أو عبد لا تلزمه جمعة أو طفل قلنا
الأطفال ما يبيعوا ولا يشترون إلا إذا كان شيء إيش يسيروا الحقير كذا فالمهم أو مسافر مثلا المهم أن الذي تلزمه الجمعة ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة مر بنا ترى خذناه مسلم حر عاقل بالغ
مقيم قادر طيب هذا هو الذي تلزمه الجمعة من لا تلزمه الجمعة فإنه يجوز له أن يبيع ويشتري من لا تلزمه الجمعة فإنه يجوز له أن يبيع ويشتري من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يبيع ولا أن يشتري
واضح الصنشاة هذا لكن الذي لا تلزمه الجمعة يبيع ويشتري لكن الذي تلزمه فلا يصل له أن يبيع ولا أن يشتري بعد الأذان الثاني بعد الأذان الأول جائز المهم بعد الأذان الثاني
تحميل الصوت
تم الاستماع
1343 - ويحرم البيع والشراء لمن ضاق له وقت المكتوبة - عثمان الخميس
قال وكذا لو تضايق وقته المكتوبة يعني باقي على أذان العشاء سبع دقائق مثلا وأنا ما صليت المغرب إذا رحت بعت أو شريت أو كذا سيدخل وقت العشاء وأنا ما خلصت لا هذا وقت صلاة المغرب بالنسبة
لك ضاق بالكاد تدرك أن تصلي المغرب فلا يجوز أن تضيعه في بيع وشراء فلا يصح منك البيع ولا الشراء لأن هذا الوقت بالنسبة لك ضاق جدا هذا بالكاد تدرك فيه الصلاة المكتوبة المفروضة عليك
وضحت الصورة شتى ونقف هنا والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1344 - مسائل وأحكام في الأشياء التي لا يجوز بيعها - عثمان الخميس
ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأشياء التي لا يجوز بيعها قال لا يجوز بيع العنب والعصير المتخذي خمرة الأصل أن العنب يجوز بيعه أنه يؤكل ولمن حرم زينة الله التي أخرج العباد
والطيبات من الرزق فالأصل أنه يجوز بيعه العنب وكذا البيض وكذا الجوز لكن لو علمت وكذا السلاح لكن لو علمت أن هذا الذي يريد أن يشتري هذه البضاعة يريد أن يتخذها لشيء مهم لا يجوز بيعها
فإذا علمت أن هذا الإنسان يريد أن يشتري السلاح منك ليقتل به شخصا لا يجوز أن تبيعه آخر يريد أن يشتري منك هذا السلاح ليصيد به طيرا يجوز بيعه إذا ليست العلة في بيع السلاح وإن العلة في
بيع السلاح على من وكذا العنب واحد يبيع عنب أو تمر في مشكلة كلنا نشتري عنب ونشتري تمر لكن إذا علمت أن هذا يأخذ العنب يتخذه خمرا أو يأخذ التمر يتخذه خمرا لا يجوز بيعه له لا يجوز بيعه
هو هكذا والأشياء إذن هذه محرمات لا لذاتها وإنما لمقصودها لمقصودها فتحرم لأجل هذا الأمر قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه القن العبد القن العبد لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر
إذا كان لا يعتق عليه كيف يعتق عليه القاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه هذه قاعدة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه الرحم المحرم هو كل من لو كان أنثى وأنت ذكر لا يجوز زوج
بينكما هذه تسمى الرحم المحرم يعني الرحم المحرم بالنسبة لك من النساء سبع محرمات أمك بنتك أختك عمتك خالتك ابنة أختك ابنة أخيك هؤلاء محرمات عليك لو اشتريت عبدا وهذا العبد أبوك ابنك
أخوك عمك خالك ابن أخيك ابن أختك هذا يسمونه رحم محرم يسمونه رحم محرم أي واحد من هؤلاء السبعة اشتريته وهو عبد ما يحتاج تقول له اذهب فأنت حر في سبيل الله مجرد أن يدخل في ملكك يكون حر
مجز للحر أن يملك عبدا ذا رحم محرم عليه فلو أنا كان ابني عبدا فاشتريته قلت يكون عبد عندي ولا عبد عن غيري مجرد أن اشتريه يصير حرا اشتريت أخي يصير حرا ما احتاج أقول له أنت حر لوجه
الله صار حرا اشتريت خالي صار حرا اشتريت عمي صار حرا اشتريت ابن أخي ابن أختي يصير حرا مباشرة مجرد أن تبيعه يصير حرا فيجوز أما تبيعه عبدا لا يصير حرا بملكه له فلا يجوز لماذا لأن الله
تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وأنت جعلت عليه السبيل لأن هذا سيده وهذا عبد عنده فأنت تسببت في أن يكون مسلم لكافر عليه سلطة أنت تسببت لما بعته لذلك
الكافر طبعا هذه يعني بعض الأشياء التي يحرم بيعها وإلا أبواب البيوع المحرمة كثيرة جدا فمن ذلك من البيوع المحرمة مثلا بيع المنابذة أو بيع الملامسة محرمة كذلك بيع الدم لأنه ليس له ثمن
في الشرع وبيع عسب الفحل اللي هو مني الفحل كما يفعل بعض الناس الآن بيع مني الخيل أو مني التيس أو مني البعير أو غيره كذلك هذا لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه
صلى الله عليه وسلم كذلك فضل الماء الماء الزائد عندك لا يجوز أن تبيعه على الناس إذا كانوا محتاجين إليه كذلك المزابنة المزابنة كذلك من البيوع المحرمة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى
وبيع الغرر وحبل الحبلة حبل الحبلة يعني تشتري الناقة وما ستحمل به الناقة تبيعه تقول أنا أبيعك ولد الناقة إذا لقحت الله يبيع ولدها إذا لقحت هي ما لقحت لا الحين فالحبل لا يجوز بيعه
لحمله كذلك هذا لا يجوز بيعه كذلك المضامين وهما في بطون الإناث هذه لا يجوز بيعه الملاقيح والذي في ظهور الرجال يعني الإبل اللي هو البعارين كذلك لا يجوز بيعها بيع الزرع قبل أن يبدو
صلاحه كل هذه بيوع محرمة وتدور تقريبا البيوع المحرمة على ثلاثة أمور وإما أن يكون غررا وإما أن يكون ريبا وإما أن يكون ظلما بيع ظلم أو غرر أو ريبا تدور جميع تقريبا البيوع المحرمة حول
هذه النقاط الثلاث نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1345 - لا يجوز بيع المسلم على أخيه ولا أن يشتري على شرائه - عثمان الخميس
هذه أيضا بعض البيع المحرمة منها بيع المسلم على أخيه المسلم لا يجوز لا يبيع مسلم على بيع أخيه أبدا ولا يسوم على سومه والبيع على البيع إما أن يكون مثاله إنسان اشترى مثلا كتابا من
دكان بكم هذا الكتاب قال له هذا الكتاب بعشر دنانير قال اشتريت اشترى فأنت الآن رأيته اشترى بعشر دنانير فتأتيه بعد أن يشتري تقول له أرجعه وأنا أعطيك نفس الكتاب الكتاب نفسه بتسعة
دنانير هذا بيع على بيع أخيك بيع على بيع أو العكس الشراء على شرائه كأن هو يريد بيع كتابه فيأتي شخص يقول أشتريه منك بعشرة فبعد أن اشتراه تأتيه أنت تقول أرجعه وأنا أشتريه منك بأحد عشر
دينارا هذا لا يجوز هذا لا يجوز يحرم هذا البيع لا يجوز المسلم أن يبيع على أخيه المسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1346 - سوم المسلم على سوم أخيه - عثمان الخميس
طيب إذا السوم كذلك السوم السوم إذا اتفق أما إذا كان لم يتفق والسوم مفتوح ما في مشكلة لكن إذا تراضي على سوم معين لا يجدك أن تدخل هنا بينهما أما إذا كان الباب مفتوحا والسلعة معروضة
وكل يدلي برأيه أدلي برأيك حالك حالهم سوم لكن إذا اتفق في رضا صريح بينهما وإن كان لم يتم البيع مثلا قال من يشتري من يشتري بكم بكم بكم إلى أن وصل شخص يشتري هذه البضاعة بسبعين دينار
مثلا قال نشتري بسبعين دينار فقال العصر أجيبها لكن لم يتم البيع مجرد اتفاق على السعر قال العصر أجيبها وتشوفها وإذا عجبتك تشتري فهنا لا يجوز لك أن تتدخل تقول ثمانين هنا لأنه في رضا
صريح بين الطرفين وهذا كله فيه إيذاء للمسلم ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالبيع على بيع أخيك والسوم على سومه والشراء على شرائه كل هذا
لا يجوز لكن الفرق أن العقد يصح هنا في السابق اللي هو البيع على بيعه لا يصح لأنه تم البيع لكن السوم على سومه يصح مع التحريم مع الإثم الفرق بين السوم على السوم والبيع على البيع أن
البيع على البيع لا يصح لأنه تم البيع أصلا لكن السوم على السوم هو لم يتم البيع فإذلك يحرم لأنه فيه إيذاء للمسلم لكن مع صحته العقد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1347 - هل يجوز بيع المصحف ؟ - عثمان الخميس
أما بيع المصحف فالإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إنه يجوز بيع المصحف لأن الحاجة قاضية بذلك والناس يحتاجون يشتروا المصحف وكذا الإمام أحمد مذهبه إنه يحرم بيع المصحف من باب إكرام
المصحف ليس بضاعة تباع وتشترى ولذا بعض أهل العلم يقول حتى إذا اشتريت المصحف لا يجوز أن تقول بكم المصحف لأنها ليس له قيمة قيمته عالية جدا فلا يجوز أن يقيم بالدنانير أو غيرها وإنما
تقول بكم أخذه بدون ما تقول بكم المصحف إلى هذه الدرجة قالوا ولا تساوم تقول بكم المصحف قالك خمس دنانير امشي ما عجبك السعر جبك السعر اخذه بس وسكت لا تساوم نقل زيد كذا مصحف هذا
الدنانير التي تدفعها ليست قيمة للمصحف مثل ما تشتري أي كتاب أو أي جهاز أو كرسي أو شيء تساوم فيه لأن هذا شيء مقابل شيء وتذكرون لما قلنا تعريف البيع هو مبادلة مال بمال المصحف ليس مالا
وإنما بيعه لحاجة الناس إليه فلذا الإمام أحمد مذهبه لا يجوز بيع المصحف وإنما يهدى لا يباع المصحف والذي قال يباعه الإمام مالك رحمه الله تبارك يقول لحاجة الناس إلى ذلك وما زال الناس
يتبايعون في المصاحف لكن مع هذا يقول من الآداب وأنت تشتري المصحف لا تقول له بكم المصحف وإنما تقول بكم هذا وإذا أعطاك السعر مناسب اخذ لا تكاسر في المصحف وكذا فالقصد هذا كلهم باب
التأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1321-1340 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
المعروض حاليًا
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.