شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1970 - هل هدايا الزوج تدخل في المهر ؟ -عثمان الخميس
قال وَهَدِيَةُ الزَّوْجِ لَيْسَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَمَا قَبْلَ الْعَقْدِ إِنْ وَعَدُوهُ وَلَمْ يَفُوْ رَجَعَ بِهَا يعني أحيانا تكون هداية بين الزوجين هداية بين الزوجين خاصة يعني من
الزوج إلى الزوجة غير المهر غير المهر مثل الحين الشبكة يعني هذه الشبكة تعدم المهر ها؟
ما تعدم المهر ها؟
ممكن تعدم المهر غير الشبكة شنو ممكن هداية؟
طورات مثلا حقيبة أي أي شيء هداية تكون بين الزوجين في بداية الأمر طيب هذه الهداية ليست من المهر هذه الهداية لا تعد من المهر بحيث أنها تنصف أو ترجع أو كذا هذه هداية هذه هداية لا شأن
لها بالمهر طيب لو اختلف قصدي عن تفارقة هل الزوج له الحق أن يطالب بهذه الهداية؟
أو ليس له الحق؟
يقول إذا كانت الفرقة منها هم قلون خلاص زوجناك يهدي راح شرى لها ساعة مثلا شرى لها جنطة شرى لها حقيبة شرى لها مثلا خاتم شرى لها سلسلة اللي يكون يشترى لها بعض الهداية ثم بعدين قالوا
والله ونو كذا وتفضل هذا مهرك زين هذا مهري والهداية التي قدمتها يعني مثلا بالمبلغ الفلاني مثلا حين كم الساعة؟
الساعة زين وبعت الحقيبة بالف وبعت أغلى من المهر طيب فقدم لها مجموعة من المهر فقامي الهداية ثمينة جدا زين فيقول له لا الهداية ما لنا شغل هداية أنت مقدمها قال لي لو مزوجيني ما قدمتها
ليش ما قدمت لغيرها مثلا؟
ايش كثر بنات الناس؟
ما قدمت لهم هداية وإنه قدمت لهذه هداية لأنها زوجة المستقبل أو هي زوجتي في الأصل أنا قدمت الهداية لأجل الزوجية فأنتم تأتون الآن وتلغون الزوجية يعني تريدون الفراق بيني وبينه وأنا ما
دخلت ولا كذا ولا هذا رجعوني هدايتي فإذا كان الفراق من قبلهم يعني أهل الزوجة أو من الزوجة هم الذين قالوا يعني فل الموضوع وكذا وكأنه شيئا لم يكن فهنا ترجع له الهداية ترجع له الهداية
وإذا كان الفراق من قبله هو فالهداية لها فالهداية تكون لها نعم قال وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفو رجع بها يأخذوا لأنهم اللي ما وفوا بالعقد وتردوا الهدية في
كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر قلنا الآن إذا كان الفراق مسقط للمهر مثل لقاها فيها برص فيها عيب يعني خلقي يمنع من التمتع بها أو كذا فهنا ترد الهداية أيضا ترد الهداية لأن أو هي هي التي
فلت العقد مثل ما قلنا قبل قليل ارتدت أو أسلمت أو رفضته لعيب يعني يفسد العقد أو غير ذلك فهنا إذا كان الفراق من قبلها ترد الهداية كلها وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه يعني مقرر له
اللي قلنا دخل بها رأى فرجها خلا بها قبلها هذا مقرر للمهر كله فهنا الهداية تثبت أو إذا أثبت نصف المهر كان يكون طلقها قبل الدخول باختياره هو فالهداية تكون لها في مثل هذه الحال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1971 - ولمن زُوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فُرض مهر مثلها عند القاضي - عثمان الخميس
نعم لحظة لمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض له مهر مثلها عند الحاكم قلناها أكثر من مرة نعيدها لتثبت المسألة الحاكم إذا طلع في كتب الفقه هو القاضي وليس ولي الأمر الحاكم هو القاضي
لأنه هو الذي يحكم بين الناس زوجت بلا مهر ممكن يتم زواج بدون مهر المهر ليس من شروط صحة النكاح طيب ذكروا ما شروط صحة النكاح يلا بسم الله شروط صحة النكاح خمسة شروط صحة النكاح خمسة فما
هي؟
لا الولي الولي الزوجة الشهود الإعلان هو الشهود نفسه تعيين أن يقال الزوجة فلانة والزوج فلان يعين الزوجان لا الرضا الرضا اصبر شوي عدم وجود مانع إذن هذه شروط شروط صحة النكاح الرضا من
الطرفين الولي الشهود التعيين من هو الزوج من هي الزوجة ما يصير يقول زوجتك بنتي وعندها ثلاث بنات ما يقول زوجت ولدك وعندها ثلاث أولاد واضح أم لا؟
لا بد أن يحدد من هو الزوج من هي الزوجة عدم الموانع ما يصير واحد يزوج خالته أو إحدى محارمه هذا مانع ما يصير واحد مسلم يتزوج بوذية أو هندوسية هذا مانع ما يصير مسلم يتزوج غير مسلم هذا
مانع فهذه يسمونها موانع الزواج اختم الرضاع مانع وهكذا فهذه يسمونها إيش؟
الموانع هل فيها المهر؟
إذن المهر ليس من شروط صحة إذا ممكن يصح النكاح بدون مهر يصح النكاح بدون مهر لكن ما يسقط المهر تاخذ مهرها تاخذ مهرها لكن ليس من شروط صحة النكاح يعني النكاح صحيح والمهر ملزوم فيه تدفع
المهر واضح؟
فهنا يقول لمن زوجت بلا مهر استحقوا ما جابوا طهر المهر أو نسوا يصير يحدث هذا؟
يحدث خاصة إذا قلنا زواج قبل الحين يمكن في عقود وكذا يكمل مهر يكتبون وكذا وكذا حتى الحين ترى مرات يجلونها للبعدين يصول في المهر مهم لم يحدد لها مهر مثلا طيب؟
أو اختلفا في المهر قالوا تفهموا بعدين مثلا المهم أنه لم يحدد المهر فالعقد صحيح العقد صحيح خلاص تم الزواج والمهر قال لها مهر المثل يعني اختلفوا على المهر أو ما ذكر المهر استحوا ما
جابوا طهر المهر أبدا ما ذكر المهر تم الزواج وكذا قالت لا فلا ما عطيتني مهري قالي والله نسيت أنا استحيت أتكلم قدامه بوش قالت أبي بعد استحي يكلمك الحين أنا طاحت الميانة بيني وبينك
عطني مهري طيب قالت كم تبين؟
قالت كيفك؟
إذا تراضي زين خلاص انتهى الأمر على ما تراضي عليه إذا لم يتراضي اختلفوا شوف خواتها خواتها كم مهرهم؟
إذا كان المهر واحد مثل بنات النبي صلى الله عليه وسلم مهر كلهن 400 درهم طيب؟
أو أزواج النبي كلهن 500 زين يعني ينظر إلى مثيلاتها خواتها كم عادة تزوجون خواتها تعطى مثل أخواتها ما عندها أخوات بنات عامها ما عندها بنات عام اللي أترابها في سنها عادة أهل البلد
وهكذا فتعطى ما يسمى مهر المثل مهر المثل أو بمهر فاسد تزوجت بمهر فاسد يعني تزوجت وين المهر؟
المهر عند الباب لا يبلغ 15 خنزير خنزير مهر فاسد هذا خنزير ما لقيه مشرعية ولا يبلغ 5 كراتين خمر مثلا طيب هذا مهر فاسد هذا ما لا قيمة هذا ليست مالا واضح لهذا هذا ليست مالا متمولا
فإذا كان المهر فاسدا كخمر أو خنزير أو أي شيء محرم آلات له يقبلها بيانو مثلا هذا مهر بيانو سمعت أنش تحبين البيانو وكذا ما يصلح هذا أن يكون مهرا فإذا كان المهر فاسدا أيضا لها مهر
المثل بدل هذا المهر الفاسد نعم إذا كان فيه تراضي مختلفة وما في مشكلة حين الكلام إذا صار إيش خلاف إذا صار خلاف لها مهر المثل ويقضي به القاضي إذا تراضي قال والله ما سمينا المهر قالت
أنتوا مدتينك قال 500 راضية قالت 500 راضية حتى لو يبوها الحمار رضا خلاص انتهى الأمر تراضي على ما تراضي عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1972 - فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما - عثمان الخميس
فعلها فعلها نعم إذا لم يذكر المهر ثم تفارقه قبل الدخول طيب يعني ما ما يابو طار المهر تم العقد هذا وما يابو طار المهر وبعدين صار خلاف صار خلاف طيب وطلقها طيب المهر ليس لها مهر ليس
لها مهر
طيب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن زين وقد فرضتم لهن فريض فنزوا ما فرضتم طيب هذا يطلقها وقد سمى المهر طيب لكن إذا كان لم يسمي المهر فمتعوهن على الموسع قدره على المقتري قدره وإنما
تكون لها متعة الطلاق تكون لها متعة الطلاق إذا لم يسمي المهر إذا لم يسمي المهر يعني عقد اليوم ما ذكر المهر طلق غدا لأن ما سمي المهر أصلا وإنما لها متعة الطلاق لها متعة الطلاق طيب كم
متعة الطلاق قال الله تبارك على الموسع قدره وعلى المقتري قدره ولذلك لو اختلفا فيفصل فيها القاضي حسب حال الزوج إذا الزوج غني مقتدر موسر ممكن يقول له متعها بألف أو عشرة آلاف حسب حالة
الزوج الزوج فقير يقول متعها بمئة دينار مثلا إنت حالتك فقير وكذا مئة دينار المتعة وهو القاضي بناء على مكانة الزوج المالية ملاءته كم عنده من المال يقول متعها على الموسع قدره وعلى
المقتري قدره هنا المؤلف قال أعلاها خادم يعني عبد مملوك يملكها خادما وأدناها كسوة هذا طبعا كلام عام هذا لكن في أصل الآية على الموسع قدره وعلى المقتري قدره والله أعلم وصلى الله عليه
وسلم محمد نقف هنا إن شاء الله تعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
1973 - متعة الطلاق - عثمان الخميس
إذا لم يذكر المهر ثم تفارقه قبل الدخول طيب يعني ما ما يابو طار المهر تم العقد هذا وما يابو طار المهر وبعدين صار خلاف صار خلاف طيب وطلقها طيب المهر ليس لها مهر ليس لها مهر طيب وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن زين وقد فرضتم لهن فريض في النزو ما فرضتم طيب هذا إذا طلقها وقد سمى المهر طيب لكن إذا كان لم يسمي المهر فمتعوهن على الموسع قدره على المقتري قدره وإنما تكون
لها متعة الطلق تكون لها متعة الطلق إذا لم يسمي المهر إذا لم يسمي المهر يعني عقد اليوم ما ذكر المهر طلق غدا فهنا ليس لها نصف المهر لأنه ما سمي المهر أصلا وإنما لها متعة الطلق لها
متعة الطلق طيب كم متعة الطلق قال الله تبارك على الموسع قدره وعلى المقتري قدره وإذلك لو اختلفا فيفصل فيها القاضي حسب حال الزوج إذا الزوج غني مقتدر موسر ممكن يقول له متعها بألف أو
عشرة آلاف حسب حالة الزوج الزوج فقير يقول متعها بمئة دينار مثلا إنت حالتك فقير وكذا مئة دينار المتعة المهم يقدرها القاضي بناء على مكانة الزوج المالية ملاءته كم عنده من المال يقول
متعها على الموسع قدره على المقتري قدره المؤلف قال أعلاها خادم يعني عبد مملوك يملكها خادما وأدنها كسوة هذا طبعا كلام عام هذا لكن في أصل الآية على الموسع قدره على المقتري قدره والله
أعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1974 - ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء - عثمان الخميس
قال ولا مهرة في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء النكاح عند الحنابلة عندهم فيه شيء يسمى الفاسد والباطل النكاح الفاسد والنكاح الباطل يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج
هذا خاص عند الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في النكاح وفي الحج فيقول مثلا في الحج الحج يفسد إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول يقول يفسد الحج فلا يقول يبطل ويقول يبطل الحج في حال
الردة فيفرقون بين الفساد والبطلان وفي النكاح كذلك يفرقون بين الفساد والبطلان فيعتبرون النكاح المجمع على تحريمه يقول هذا نكاح باطل والنكاح المختلف في تحريمه يجعلونه نكاحا فاسدا هذا
كذلك يعني اصطلاح عند الحنابلة والنكاح المجمع على تحريمه مثل ماذا يلا دكروا هنا نكاح مجمع على تحريمه لا يختلف أهل العلم في أنه حرام مثل لا نكاح المحارم تزوجه أمه أو أخته أو ابنته أو
عمته أو خالته إحدى محارمين طيب فهذا نكاح باطل بالإجماع طيب بعد نكاح باطل الجامعين الأختين نكاح باطل نعم الخامسة نكاح باطل بالإجماع بعد المشركة غير الكتابية نكاح باطل بالإجماع فهذا
يسمونه نكاح باطل النكاح الفاسد هو المختلف فيه هناك من أباح هناك من حرمه هناك من حرمه وصححه النكاح مثل المحلل نكاح المحلل مثل المتعة مثل نكاح المحرمة طيب نكاح الأخت بالرضاع إذا لم
تكمل خمس رضاعات يعني رضعة أو رضعتين أو ثلاث عند بعض أهل العلم تحرم عند بعض أهل العلم لا تحرم النكاح الفاسد إذا ما كان مختلفا فيه يسمونه نكاحا فاسدا ما كان متفقا على بطلانه يسمى
نكاحا باطلا هذا عند الحنابيل خاصة يعني على كل حال طيب قال ولا مهر في النكاح الفاسد إذا ماذا يقصد بالنكاح الفاسد هنا متعة محلل شغار نكاح المحرمة هذا كله يسمونه نكاح فاسد يقول لا مهر
في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطن لو إنسان نكح نكاح فاسد نكاح محرمة عقد على محرمة شغار شغار اللي هو التبادل طيب أو نكاح محللا أو نكاح نكاح متعة أو غير ذلك هذا كله نكاح فاسد
وبالتالي ما لها مهر ما لها مهر إلا إذا دخل عليها إذا دخل عليها أو خلا بها يعني جامعها أو خلا بها قالوا هنا إيش يترتب المهر هنا يقع إيش يقع لما استحل من فرجها لما استحل من فرجها لا
لصحة النكاح ولكن الاستحلاله لفرجها قال فعلا حصل أحدهما يعني الخلوة أو الوطن استقر المسمة إن كان استقر المسمة يعني المهر الذي تسمى مثلا تزوج محرمة على أن مهرها خمسة ألاف صداق يعني
خمسة ألاف طيب ووطأها جامعها ثم قول له ما يصير هذه محرمة نكاح هذا فاسد فيقول شو سوي الحين عقد عقد ثاني طيب الخمسة ألاف حلالها لماذا دخل عليها واضح بما استحل من فرجها نعم لكن إذا ما
دخل عليها بس مجرد عقد الملكة مثلا ولم يدخل عليها فليس لها شيء ليس لها شيء والعقد إيش فاسد ما الحل يعقد عقد ثاني متى بعد التحلل بعد أن تتحلل صح بعد أن تتحلل يعقد عقدا ثانيا شنو ما
يجوز مصباح بالدرس طيب يعقد عقدا ثانيا بعد تحللها أو تحلله تحلله يمكن يكون هو المحرم بغض النظر هو أو هي نعم قال فإن حصل أحدهم استقر المسمى إن كان المسمى المهر ليسمي بينهما وإلا فمهر
المثلي يعني إذا عقد عليها عقدا فاسدا عقد متعة عقد محلل عقد شغار عقد محرمة أي أي من هذا الرضاع بثنتين أو ثلاث على خلاف في هذا المثال طيب فهنا إذا كان ما دخل بها ولا شيء طيب ما عليه
ما لها شيء إذا كان دخل وسمى المهر فلها مهر الذي سمى إذا ما سمى مهرا ودخل عليها ممكن ممكن يعقد عليه ويدخل عليها وما سموا المهر لأن المهر ليس من شروط صحة النكاح ولكنها من الواجبات
وحقوق المرأة طيب المهر فلو واحد عقد واستحى وما ذكروا المهر قال زوجتك ابنتي فلانة زين وقال هذا قبلته ينعقد النكاح اجتمعت شروطه كلها ينعقد ولو لم يسمى المهر طيب ودخل عليها وكذا ماذا
لها لها مهر المثلي لها مهر المثلي ما هو مهر المثلي خواتها شوف خواتها كل واحد كم مهرها على مهر خواتها ما عندها خوات بنات عامها عادة البنات في هذه البلاد أو هذه الأسرة وهكذا فالقضي
أن لها مهر المثلي إذا لم يسمي لها مهرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1975-ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء بالقبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا -عثمان الخميس
قال ولا مهرة في النكاح الباطل هنا هنا جاي ليش النكاح الباطل هناك النكاح الفاسد إلا بالوطء في القبل هناك قال ليش بالوطء أو الخلوة هنا لا بس بالوطء الخلوة لم يعتبر ليش يقول هكا
الخلوة بالأجنبية الآن لو إنسان خلا بأجنبية واحد جلس بغرفة هوية وحدة ما تصير له وليست زوجة له ولا كذا وجلس بالغرفة يتحدثان يتكلمان أي شيء هذه خلوة بأجنبية حرام لكن هل يلزمه شيء لا
يلزمه شيء لكن إذا كانت عقدة عليها ولكن عقدة باطلا كان يكون متزوج أربع حريم وهذه الخامسة هذا عقدة باطل أو فاسد باطل أو تكون هذه بوذية مثلا أو هندوسية المهم غير كتابية ولا مسلمة فهذا
أيضا نكاح باطل أو تكون هذه إحدى محارمه هذا أيضا نكاح باطل إذا خلا بها كأنه خلا بأجنبية ليس عليه شيء لكن إذا جامعها هنا لها إيش مهر المثل واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم قال وكذا
الموطوءة بشبهة الموطوءة بشبهة الشبهة قال أهل العلم إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد وإما شبهة الملك يعني كثير الشبهة طيب تدور على هذه الثلاث شبهة شبهة العقد شبهة العقد مثل على امرأة
ثم تبين أنها أخته من الرضاعة وجامعها ودخل عليها ممكن يقع هذا الأمر بعد أن عقد عليها وكذا شوي وطلعت أخته بالرضاعة طلعت خالتها بالرضاعة عمتها بالرضاعة هو عم وهو خال المهم ظهر بينهم
هايش تحريم بسبب الرضاعة أو حتى من غير الرضاعة قد تكون أخته حقيقة لكن أخته من أبيه أخته من أمه ما عمر شافها والعمر سمع عنها والعمر كذا وعقد عليه ثم ظهر أنها أخته المهم أنه عقد
ووطئها طيب فهنا هذا شبهة عقد طيب كذلك لو دخل على غير زوجته مثلا اثنين تزوجوا في ليلة واحدة هذا دخل على زوجة هذا يحصل قد يحصل مثل هذا الأمر طيب دخل على زوجته ووطأها بعد أن تبين أنها
ليست زوجته التي وطأها سواء هي تعلم أو لا تعلم هذا موضوع ثاني نفرض كلهم يعلمون هذا يسمى شبهة شبهة فهذه المهم أنه في مثل هذه الحالة لها مهر مثل بمفتضة من بكارتها بمفتضة من بكارتها
قال والمكرهة على الزينة كذلك المكرهة على الزينة أجبرها على الزينة يقول لها مهر مثل إذا كان يعني فض بكارتها لها مهر مثل وبعض العمي يرون لا ما لها مهر مثل وإنما هذا زينة هذا يرون هذا
يعتبر جريمة نكراء يرجم لأجلها ما هي قضية مهر وقد يطلب مثلا منه أنه إذا فض بكارتها مثل تعويض مالي لأجلها لكن ليس مهرا ليس مهرا وإنما هذه جريمة زينة هذه جريمة زينة قال إلا المطاوعة
كذلك إذا كانت مطاوعة هو زاني وهي زانية إذا كانت غير مطاوعة هو مقتصب يكون فإذا كانت هي مطاوعة صار زينة من الطرفين وعلى جريمة الزينة والذي بينهما ليس موضوع زواج قال ما لم تكن أمة لأن
الأمة ليس لها حق هنا حتى يسقط وإنما الحق لسيدها الحق لسيدها فيعوض سيدها خاصة إذا كانت بكرا لأن الأمة إذا كانت ثيبا سعرها غير سعرها لما تكون بكرا فيختلف بهذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1976 - ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه - عثمان الخميس
أحسن الله عليكم ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه نعم يتعدد المهر بتعدد شبه الإكراه إذا كان على المرأة نفسها فيتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه إذا جامها أكثر من مرة أتى أكثر من
مرة أو أكراها أكثر من مرة وقيل مرة واحدة فقط والله أعلم نعم لا يتعدد يعني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1977 - مسائل وأحكام تتعلق بالمهر في غير النكاح الصحيح - عثمان الخميس
بكارة أجنبية نعم على من أزال بكارة أجنبية بلا وطن الواحد يعني ضرب امرأة مثلا في فرجها مثلا فأزال بكارتها أو وضع يده على فرجها فأزال بكارتها هذه جريمة طيب الآن هذه قد لا يقبلها
الناس للزواج مثلا قلت ليست بكرة وهي بكرة أصلا لأن الحصانة المرأة المحصنة هي التي دخل عليها بعقد صحيح هذه ما دخل عليها وإنما أزيلت بكارتها بسبب آخر غير الجماع أزيلت بكارتها بغير
الجماع فهذا عليه الأرش أرش يعني عقوبة مالية عقوبة مالية يقدرها القاضي وإن أزالها الزوج يعني بيده مثلا ليس بالجماع ثم طلق قبل الدخول لم يكن إلا نصف المسمى لها نصف المسمى وهو نصف
المهر الذي سمى نصف المهر لأنه لم يجامعها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف الفرض وإلا في المتعة يعني إذا كان لم يسمي مهرا إذا كان لم
يسمي مهرا فلها المتعة متعة الطلاق نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1978 - ولا يصح تزويجها من نكاحها الفاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه القاضي - عثمان الخميس
و لا يصدق تزويج من من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم هذا العقد مثلا نكاح المحرمة مثلا أو المحلل أو الشقار بعضنا ذاك مثلا بحنيفة كمثال يرى أن نكاح المحرمة يقع
صحيحا مع الإثم يقع مع الإثم يقول شروط النكاح كلها موجودة وهو آثم على أنه اتخذ هذه الطريقة وهي التحليل مثلا فهو آثم لكن النكاح إيش؟
الجمهور يرون النكاح إيش؟
غير صحيح النكاح غير صحيح نكاح المحرمة نكاح المحلل نكاح الشغار
طيب هناك من يصحح العقد ويؤثم وهناك من يفسد العقد فقلنا له إذن طلق قال أنت تقول النكاح فاسد نقول نعم نقول نكاحك فاسد هناك من يقول نكاحك صحيح فخروجا من الخلاف إيش؟
طلق خروجا من الخلاف يؤمر إيش؟
يؤمر بالطلاق واضح؟
لكن لو تزوج أخته ما يقال لا طلق لماذا؟
هو ينفسخ أصلا النكاح ينفسخ ما في طلاق واحد تزوج اخته بالرضا قال لا طلق يقول فسخ النكاح فسخ النكاح كأنه ما صار لأن هذا نكاح باطل أصلا باتفاق أما إذا كان النكاح فاسد فيؤمر بالطلاق
يؤمر بالطلاق فإن أبى أن يطلق طلقها الحاكم اللي هو القاضي الحاكم إذا أطلب في كتب الفقه هو القاضي يطلقها القاضي يقول القاضي أنا أطلقها إذا ما تطلقها أنت لازم تطلق لماذا؟
لأن النكاح فيه إيش؟
فيه شبهة فيه شبهة فلذلك يطلقها القاضي
تحميل الصوت
تم الاستماع
1979 - غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة - عثمان الخميس
لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ثم جاءت إلى القاضي وقالت أن زوجي غائب عني فيمهلها القاضي فترة من الزمن ثم إذا زوجها لم يأتي إلى الآن فالقاضي هنا يحكم بالطلاق أو يحكم بالوفاة طيب
يقول خلاص ناقضي بأنه توفي ثم تعتد عدة وفات ثم بعد ذلك تتزوج غيره لو رجع زوجه بعد ذلك وهذا حصل في عهد عمر رضي الله عنه فجاءت امرأة إلى عمر فقالت أن زوجي غاب ولم يرجع فقال لها عمر
ايتيني بعد أربع سنوات فأمرها أن تنتظره أربع سنوات فبعد أربع سنوات جاءت إلى عمر قالت إلى الآن لم يرجع فقال لها عمر اعتدي لأن عدة وفات فاعتدت عدة وفات ثم جاءت إلى عمر قالت قضيت عدتي
قال تزوجي إن شأتي فتزوجت بعد أن زوجت جاء زوجها فلما جاء زوجها وجد عندها رجل ما هذا قالت اسأل عمر ذهب الرجل إلى عمر فخيره عمر بين أمرين إما أن يدفع المهر للرجل الثاني لأنه يدافع مهر
الزوج الثاني إما أن يدفع المهر للرجل الثاني ويأخذ زوجته وإما أن يعطوه هو المهر الذي دفعه حتى لا تأخذ الزوجة مهرين من رجلين واضح ولا لا قال إما أن ترد مهرك وإما أن يرد الرجل مهره
قال تدفع المهر للرجل وتأخذ زوجتك أو يدفع لك المهر وتطلع منها وترد زوجتك واحدة ثانية فقال يعطوني مهري فعطوه مهره وخرب فهنا في هذه الحالات في مثل هذا النكاح الفاسد إذا رفض أن يطلق
قال ما نطلق قلنا نكاحك فاسد قال لا في قولنا نكاحي صح ما نطلق فهنا يجبره القاضي إذا رفض يطلقها القاضي يطلقها القاضي عليه وهذا يسمونه اعتلاق القاضي يسمونه طلاق القاضي هو طلاق بائن
بينون صغرى طلاق بائن بينون صغرى طلاق القاضي لا يراجعها فيه زوجها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1980 - وليمة العرس سنة مؤكدة - عثمان الخميس
عزيمة العرس الوليمة سنة مؤكدة وقيلة واجبة يعني يستحب للإنسان أن يعمل وليمة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما رأاه قال تزوجت قال نعم قال أولم ولو بشات أولم ولو
بشات فوليمة العرس سنة مؤكدة وذهب البعض إلى أنها واجبة مع القدرة تكون واجبة مع القدرة قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إذا دعاك إنسان إلى طعام تجيبه أو يجوز أنك ما تروح مثلا
قالوا الدعوة دعوتان دعوة طعام العرس ودعوة طعام عادي واحد عازمك على عشة مثلا أو ولد متخرج أو راجع من سفر أو عقيقة عقيقة مولود أي سم من الأسفر طيب هل يجب عليك أن تجيب أو لا الجمهور
جمهورة يفرقون بين وليمة العرس وغيرها وليمة العرس يجب إجابتها يجب على الإنسان أن يجيب هذه الدعوة أما وليمة غير العرس فيقول يستحب له أن يجيب إذا وليمة العرس عند الجمهور واجبة قصد
يعني إجابتها وغير العرس يستحب إجابتها وقال
وذهب البعض إلى أن وليمة العرس يستحب إجابتها لكن الأكثر على الوجوب خاصة وليمة العرس إن كان لا عذر أما إذا كان معذورا كان يكون عنده موعد أو يكون عنده درس أو يكون عنده على سفر أو يكون
مريض المهم لا يستطيع أن يذهب إلى هذه الوليمة فلا شيء عليه إن كان معذورا قال ولا منكر إذا كان هناك منكر فيها تفصيل يقول أهل العلم إذا كان في العرس شيء من المنكرات ينظر إذا كان هو
ممن يستطيع أن ينكر هذا المنكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن يجيب ويجب عليه أن ينكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن ينكر هذا المنكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن ينكر هذا المنكر
فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن ينكر هذا المنكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن ينكر هذا المنكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن ينكر هذا المنكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن ينكر هذا
المنكر فبعض أهل العلم قال يجب عليه أن ينكر هذا المنكر
تحميل الصوت
تم الاستماع
1981 - وتجب الإجابة إلى وليمة العرس إذا كان الداعي مسلماً يحرم هجره وكسبه طيب - عثمان الخميس
يقول وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب إذا كان الداعي غير مسلم كتابي يهودي نصراني ولد ام تزوجه ولد بنت ام تزوجه ودعاك قال عندنا عرس لولدي أو عرس لبنتي وما في منكر
ما في بس أنك تذهب إليه يعني لا يجب عليك أن تجيب دعوته وإنما هذا من حق المسلم على المسلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قالوا منها إجابة دعوته أما غير
المسلم فلا تجيب دعوته إجابة دعوته وإنما يستحب من باب تطيبي قلبي خاصة إذا كان جارا أو صديقا فلا مانع من إجابة دعوته قال يحرم هجره إذا كان هذا المسلم من من لا يحرم هجره كالمبتدع مثلا
أو الفاسق فيكون يعني الإنسان هاجرا له من باب أنه يعني مبتدع أو من باب أنه مجاهر بالمعاصي أو كذا وكسبه طيب إذا كان كسبه غير طيب مثلا لك ألا تذهب إلى العرس لأن كسبه غير طيب مثل إنسان
مثلا دعاك إلى عرس مثلا وهو مثلا يعمل في منك ربوي مثلا أو يعمل في مكان قمار أو يعني المهم إنه كسبه غير طيب مثلا فهذا لا يجب عليك إجابة دعوته وإنما يباح أو يباح يستحب لكن لا يجب عليك
أن تجيب دعوته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1982 - فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته و معاملته وقبول هديته - عثمان الخميس
في ماله حرام يعني إما فيه ربا فيه قمار فيه مال مسروق مال مغصوب مال غش مال رشوة أي صورة مصورة تحريم طيب إن كان في ماله حرام كره إجابته يعني لا يجاب إلى الدعوة حقيقة الكراهة حكم شرعي
يحتاج إلى دليل وإنما الإنسان ممكن أن لا يذهب لا يستجيب لدعوته من باب الزجر له يقول مثلا أنا ما أكل عندك حرام أنا ما أكل عندك لكن لو أكل ما علي شيء لا يكره ولا يحرم وإنما إذا كان من
باب إصلاحه كان يقول أنا ما أكل عندك لأنك أنت متساهل في موضوع الحرام مثلا فهذا لا بأس جيد لكن إجابه أو كراهته يحتاج إلى دليل وكذا قبول الهدية لا بأس يجوز قبول هديته ولكن أيضا إذا
كان ردها من باب الإنكار عليه يعني واحد يعمل بالحرام إذا كنت ترى أنه يتأثر إذا رددت هديته تقول أنا ما أقبل هديتك أنت تعمل بالحرام ما أقبل هديتك هذه قد تؤثر فيه ويمكن يترك الحرام
لمحبته لك مثلا فهذا طيب أما إذا كان لا يؤثر فيه ولا كلمة نعم قبول هديته النبي قابل هدية من يهودي صلى الله عليه وسلم واليهودي معلوم أنهم لا يبالون في الكسب الحرام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1983 - إذا دعاه اثنان لأكثر من عرس في يوم واحد - عثمان الخميس
أكثر من واحد أكثر من عرس في يوم واحد يحصل هذا؟
نعم جدتك أكثر من دعوة لأكثر من عرس فمن تجيب؟
قال إذا أمكنك أن تجيب الجميع طيب أجب هذا وهذا هذا تروح لربع ساعة وهذا ربع ساعة الحمد لله تجيب الجميع تجيب الجميع أن أمكنك لأن هذا فيه تطيب لقلب المسلم قلب أخيك المسلم الذي دعاك وما
دعاك إلا إنه يحب أن تأتي فإذا أمكن إجابة الجميع أجبت الجميع
طيب قال وإلا أجاب الأسبق منهما يعني إذا لا يمكنه إجابة الجميع الذي قال الأول الأسبق الذي دعاك قبل هو الذي حقه أولى من غيره فالأدين إذا كان أحد هذين الذين دعوك أو الذين دعوك مثلا
أكثر من واحد ثلاثة أربعة مثلا حصل ها ثلاثة عرس في يوم واحد أو ثلاثة عرس في يوم واحد حصل مرة طيب إذا كلهم دعوك تقدم قال تقدم الأدين منهما لأن هذا حقه أعظم حقه أعظم فالأقرب رحما إذا
كان أحد هؤلاء الثلاثة قريب لك هذا له حق القربة حق الرحم أن تصله كذلك إذا كان جارا هذا أحق عنده حق أيش حق الجوار أحدهم مسلم الثاني كافر هذا أحق حق الإسلام وهكذا لو يعني تقارب ولا
واحد جار ولا واحد يسير لك ولا واحد ممكن تلقرعه أذهب لهذا أو أذهب لهذا المهم الأمر في سعي إن شاء الله تعال في تقديم أي إمكان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1984 - ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل وإنما الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن - عثمان الخميس
أنك تذهب لتكرم من دعاك وإذا ما تروح لأجل الأكل ما تأخذ أجر إذا ذهبت للأكل ما تأخذ أجر لإجابة الدعوة خل نيتك إجابة دعوة أخيك هذه هي النية وإن وصلت هناك أكل عليك بالعافية وإذا يكون
نيتك الأكل وإنما نيتك إجابة الدعوة تطيب خاطر أخيك الذي تكلف ودعاك فتجيب دعوته ولئلا يظن فيك التكبر ما يجي فلان ما يجي ما يجي إلا للناس معينين ما يجي إلا طبقة معينة لكن إذا كان يذهب
إلى الفقير ويذهب إلى الغني ويذهب إلى القريب ويذهب إلى البعيد هذا التواضع هنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1985 - ويستحب الأكل من الوليمة ولو صائماً لا صوماً واجباً - عثمان الخميس
يستحب اكله لان الدعوة امتكلفه دابح طيب سانشات او اكثر او ضقرة او اللي يكون طيب فيستحب ان تأكل طيب خاطرة الا اذا كنت صائما فانت امير نفسك على تفصيل اذا كان هذا الصيام واجبا لا يجد
لك ان تفطر لكن تذهب ما في مهنة تذهب وتحضر وتشارك في العرس واذا قال الكل قل انا صائم صيام قضاء مثلا او صيام نذر او صيام كفارة فهذا تكمل صومك وتذهب الى العرس ولا تأكل اما اذا كان
صيام نافلة تطوع صيام تطوع فيستحب لك طيب خاطر خاصة اذا كان يسعده انك تأكل افطر ما في بس فان لم تفطر ادعو له يقول نفسه فليأكل وانا فليصلي اي فليدعو
تحميل الصوت
تم الاستماع
1986 - ويحرم أكل الوليمة بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه - عثمان الخميس
الأكل يعني لا إنسان قد يكون ينتظر أحداً مثلاً ضيفاً مثلاً ينتظر وصوله حتى يقدم الناس على العشاء مثلاً فهذا جاءه على طول راح دخل وأكل نقول لا لا تأكل حتى يأذن لك صاحب الوليمة حتى لا
يعني يعني تفسد عليه ترتيبه إذا كان عنده ترتيب معين إلا إذا كان ثلاث قرينة مثل هذه البوفات المفتوحة مثلاً في الأعراس مثلاً البوفة مفتوحة بدون ما يقولك تفضل هذه قرينة كونها مفتوحة
البوفة معناها إيش؟
معناها تفضل صح أم لا؟
البوفة مفتوحة وكل شيء جاهز وروح أكل على طول مباشرة هذه قرينة أن الأكل مسموح أما إذا كان ما قال تفضلوا على الطعام فالإنسان ينتظر حتى يؤذن له بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1987 - ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف - عثمان الخميس
أن الإنسان لا يتكلف في الوليمة ويبالغ فيها وذكروا عن رجل أنه دعا رجلا آخر إلى طعام قال أدعوك إلى طعام قال أقبل بثلاثة شروط يعني أقبل دعوتك بثلاثة شروط قال ما هي قال لا تتكلف ولا
تخون ولا تجور لا تتكلف ولا تخون ولا تجور قال شرحها قال لا تتكلف ما ليس عندك يعني الجود من الموجود عشان تطعمني لا تتكلف في إطعامي الموجود قال لك هذي قال ولا تخون قال كيف قال أكرمني
مو تحط لي خبز وجبن وعندك عيش ولحم لا تخون أكرمني أنا جايك ضيف طيب ضع الذي يوضع للضيوف أكرمني وجاء بعجل سمي عليه الصلاة والسلام إبراهيم قال لا تخون لا تخفي عني ما عندك قال لك هذا
قال ولا تجور لا تجور لا تعطيني طعام أولادك إن قابلت قابلت دعوتك فالإنسان الأصل إذن لا يتكلف في الوليمة وإنما بقدر استطاعته لأن بعض الناس يستحي من الناس وكذا فيتكلف وأحيانا يضع
طعاما أكثر من الحاجة وأحيانا يرمى هذا الطعام والعياذ بالله وهذا لا يجوز تبذير والمبذرون إخوان الشياطين فالإنسان لا يتكلف زيادة عن المطلوب طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1988 - ولا يشرع تقبيل الخبز وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة - عثمان الخميس
لا يشرع أن يقبل الخبز يعني على أساس أنه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى قبل أن يأكل وتكره إهانته بالعكس يعني أيضا كما أنه لا يشرع تقبيل لا يجوز إهانته طعام رميه أو يدوس عليه برجلها
أو غير ذلك من الأمور طيب أو مسح يده به طيب أو حتى يعني وضعه تحت القصعة الخبز يصير هو السماط وليه الطعام والآن كنت لاحظون بعض الأكلات الآن القصعة نفسها خبز ولا لا القصعة التي يوضع
فيها هذا هو خبز عبارة عن خبز فيكون القصعة وترمى الخبزة وترمى الخبزة هذا قد يدخل في هذا أنه نوع من تبدير الطعام إلا إذا كان يؤكل ما في داخله ويؤكل هو أيضا هذا الخبز أما أن يرمى بعد
ذلك يوضع كقصعة مثل يكون هو الوعاء الذي يضع فيه هذا يكون لأن هذا نوع من التبذيل نوع من التبذيل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1989 - هل تجب الإجابة لوليمة العرس إذا كانت الدعوة عامة ؟ - عثمان الخميس
طيب يعني إذا إنسان مثلا أرسل بالواتساب مثلا لكل من أضافهم مثلا دعوة إلى العرس أو أنت تمشي بالشارع مكتوب دعوة عامة عرس مثلا هذا غير لا يجب عليك أن تجيبه هذا لا يجب عليك وإنما الذي
تجيبه هو الذي قصدك إما أرسل لك بطاقة خاصة باسمك أو كلمك بالهاتف أو ذهب إليك أو أرسل إليك أحدا المهم دعاك لشخصك دعاك لشخصك هذا الذي قال وتجيب دعوته أما الدعوات العامة هذه ويرسل
لجميع من أضافه وكذا هذا لا تجيب إجابة إن كانت تستحب يعني في الأصل من باب تطيب خاطر أخيك المسلم لكننا نتكلم عن الذي يجب عليك أن تجيب دعوته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1961-1980 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
المعروض حاليًا
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.