1898 - الشروط الفاسدة غير المبطلة لعقد النكاح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

النوع الثاني من الشروط قال لا يبطله أي لا يبطل العقل كأن يشرط لها أن لا مهر لها و لا نفقه أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط يعني يقول هذه لا تؤثر في صحة النكاح لكن الشروط لا قيمة لها مثل أيش قال يشترط لا مهر لها قال شوفي أو قال لأبيها في العقل قال قال قبلته بشرط ما هو الشرط قال ما في مهر ما في مهر ما أدفع مهر أحمد ربك رضيت أتزوج بنتك ما أدفع ولا مهر على المذهب يقول هذا العقد صحيح والمهر يلزمه والمهر أيش يلزمه طيب كم يعطيها مهر المثل شوفون خواتها أو بنات عمها أو عامة النساء بكم يتزوجنا كم يدفع لهم المهر يدفع قصما عليه يقول العقد صحيح والشرط باطل ولها مهر المثل ولها مهر المثل هذا قول المذهب أن الشرط باطل والعقد صحيح واختار ابن تيمي أن هذا الشرط باطل والعقد باطل لماذا قال لأن هذا الشرط بالذات لما يقول لا مهر لها هذا ما يجوز إلا للنبي هذه مخصصية النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها قال خالصة لك من دون الوحيد في البشر الذي يجوز له أن يتزوج بدون مهر يعني بالهبة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا يصح العقد بدون مهر فهذا الشرط كأنه يقول بنتك هبة يقول الهبة لا تصح في الزواج فالشيخ لسان تيمي يرى أن هذا الزواج باطل يعني يرى هذا الشرط اللي هو بدون مهر يلحق بالشرط السابقة اللي هي ايش فاسدة مفسدة للعمل المذهب لا يصح الزواج والشرط فاسد ولها مهر المثل هذا بالنسبة للمهر أو لا نفقة إذا قال لا نفقة اسقاط النفقة قال أهل العلم هذا يمكن تقسيمه ثلاثة أقسام اسقاط النفقة يمكن تقسيمه ثلاثة أقسام قسم الأول أن يشرط في العقد أن يقول لا نفقة لكي في العقد طيب لا نفقة لكي قال التم المثل قال يصح العقد ولها نفقة يصح العقد ولها نفقة الشرط فاسد والعقد صحيح الثاني هي أن تتنازل قالت فلان ليش ما تزوجني قال ما عندي فلوس قالت ما بي فلوس ما بي نفقة أنا غنية أنا موسرة ما أحتاج منك نفقة بس تزوجني فتنازلت هي عن النفقة فهذا جائز جائز أنت تنازل المرأة عن النفقة لكن هذا التنازل لا يسقط حقها لو فرضنا تنازلت ثم بعدين جاها بليس أو جاها أخوها أو جاءتها أختها أو صديقتها قالت لا الحين ينفق على زوجتها الأولى أنت ما ينفق عليك المفروض ينفق عليك قالت صحيح قالي حتى لو أنت موسرة قالت أنا تنازلت قالي تنازل ما يسقط حقت فبعد العقد بمدة بسنة بسنتين قالت لفلان أنفق أنفق عليك فهنا تلزمه النفقة وليس له أن يقول أنا شارط أن ما في نفقة وأنا قايل ما في نفقة وأنت موافقة وأنت موقعة ما لقيمة يلزمه النفقة يلزمه أن ينفق عليها لأن هذه الشروط شروط غير ملجأة غير ملزمة لها الثالث الحالة الثالثة أن يكون صلحاً يعني واحد مع زوجته وصار خلاف بينهما قال أبطل قتش فلان قال ليش قال والله مقدر أنفق ولا كذا قال لا خليني أعزمتكم ما في نفقة فيسمونه صلح يسمونه إيش صلح بين الزوجين تنازلت صلحاً الأولى تنازلت رضا هنا تنازلت صلحاً فهنا يسقط حقها في النفقة اختيارها صلحاً اختيارها صلح يسمونه صلح يسمونه صلح وهنا تسقط النفقة لأنها تنازلت عنها أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل تنازلت ثانية لا بد أن يقسم بينهما أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق قال تطلقنا ترجعين لكل اللي أنفقت عليك قالت لا تم شرط فاسد والعقب صحيح وليس لها أن تعيد له ما أنفق