شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1102 - إعطاء المسلم زكاة الفطر لجماعة والعكس - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال رحمة الله ويجوز أن يُعطي الواحد فطرته لجماعة نعم يعني ممكن الجماعة يُعطون فطرتهم لواحد وواحد يُعطي فطرتها لجماعة يعني ممكن نحن الجماعة الآن نكب على بيت واحد مثلا نُعطي فطرتنا
لهذا البيت أو لهذا الشخص ما في فقير عندنا لهوة فيجوز أن تعطى له الفطرة من جميعنا ويجوز أن واحد فطرتها يعطيها لبيت كامل يقول والله هذه فطرتي لكم
إذن يجوز الجماعة يعطون فطرتهم لشخص ويجوز شخص يعطي فطرته لجماعة يستفيدون منها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1103 - شراء زكاة الفطر بعد إخراجها - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال الرحمن الرسي شراء زكاته وصداقته ولم اشتراها من غير من أخذها نعم الأصل أنك أخرجت الزكاة بس تتركها لا تروح تشتريها لو فرضنا أنت أخرجت زكاة الفطر مثلا طعام طيب شي طيب تفاجأت أن
الفقير اللي أعطيتها راح بيحب السوق بسعر زهيد يضيق صدرك تقول أنا حين ما أعطيه إياه بيع به السعر هذا تروح تشتريها ما يجوز أخرجتها خلاص أنساها لا تشتريها لا تشتريها ولو عرضت عليك
طالما أنك تركها لله سبحانه وتعالى خليه يشتريها غيرك فأنت لا تشتريها ولو عرضت عليك طالما أنك أخرجتها كزكاة لا ترجع إليها ولا تشتريها وكان عمر رضي الله عنه قد جعل فرسا في سبيل الله
أعطاها رجل قال جاهد فيها في سبيل الله ثم فوجئ أن الفرس تباع فراد أن يشتريها فقال للمسلم لا تشتريها لا تشتريها أبدا في سبيل الله تركها لله سبحانه وتعالى حتى لو عرضها للبيئة أنت
أخرجتها لله دعها لله سبحانه وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1104 - تأخير زكاة الفطر - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال رحمة الله باب إخراج الزكاة يجب إخراجها فورا كالنذر والكفار وله تأخيرها لزمن حاجة ولقليل من وجار ولتعلم الإخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره نعم هذا باب إخراج الزكاة
قال يجب إخراجها فورا هذا الأصل الزكاة الآن انتهينا من زكاة الفطر الآن الزكاة عموما طيب أن الأصل في الزكاة أن يخرجها فورا لأن وجبت عليك الزكاة دار الحول بلغ النصاب أخرج الزكاة لا
تتأخر لا يجوز التأخر في إخراج الزكاة كالنذر والكفار يقول قال وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار يعني إنسان يخرج زكاة يريد يعطيها قريبا له أحد أقربائه والقريب أولى من غيره إنسان
عند زكاة وعند قريب وعند غريب يعطي القريب ولا يعطي الغريب القريب أولى من أرحامه فهو يريد أن يعطيها لغيره لكن هذا القريب مسافر ما في بس يعزلها وينتظره حتى يأتي ويعطيها إياه يريد أن
يعطيها لجاره وجاره هذا مسافر يعزلها ينتظر جاره متى ما أتى لكن أهم شيء يعزلها ما يخلطها بماله بعدين لا جاء القريب ولا جاء الجار قالوا الحين ما عندي أنت لن يطلع المعاشرة هنعطيك
الزكاة لا ما يجوز ما يجوز يتصرف فيها يعزلها لهذا القريب أو الجار أو لشخص معين يريد أن يعطيه هذه الزكاة قد نواها له مثلا لا بأس يعزلها حتى يعطيها إياه متى ما لقيها قالوا ولتعذر
إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره أفرض تعذر أن يخرجها من النصاب مثلا من الإبل رجل عنده إبل والإبل مثلا بالسعودية أو بقطر أو بمصر أو بأي مكان مبعيد عنه ويريد أن يخرج منها
الزكاة مثلا حقة أو جدعة أو اللي يكون طيب يقول وأنا لا أصل إلى إبلا ولا يمكن أن أتصل بهم هنا التأخير له عذر في عذر للتأخير فينتظر متى ما سافر إليهم أو متى ما اتصلوا به أو اتصل بهم
أو كذا أمرهم بإخراج الزكاة هذا يعني عذر مقبول لتأخير الزكاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1105 - من جحد وجوب الزكاة - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولم تصاجد ومن منعها مصلا أو تساولا أخذت منه وعمل سلم نعم من جحد وجوب الزكاة عالما يعني عالما لأن فرد الإنسان توا دخل في الإسلام ما يعرف شنو الزكاة قل
لها ما في زكاة هذا جاهل يعلم أما واحد مسلم يعرف من الزكاة واجهة وركب من أركان الإسلام يسمعه في كل مكان فهذا عالم وجوبها كفر لأنه أنكر ركلا من أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة
فإنه يكفر من جحد وجوبها ولو أخرجها لو واحد جاء وقال هذه الزكاة مالي بس ترى الزكاة ما هي واجبة كافر ولو أخرجها ولو أخرج هذه الزكاة فهو كافر لأنه جحد وجوبها جحد وجوبها يعني أنكر
معلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر بذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1106 - من منع الزكاة بخلا وتهاونا - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال ومن منعها بخلاً وتهاوناً أحياناً بعض الناس كما هو واقع اليوم في بعض الناس ما يخرج الزكاة بخلاً يعني يقول مثلاً سأخرج الزكاة يوم حسب الزكاة اللي عنده ولا طلعت مئة ألف يقول الله
مئة ألف زكاة ما فكر باللي عنده كم لأن الزكاة تبقى 2.
5% واضح؟
2.
5% فاللي يفكر مئة ألف زكاتي لا ماني بطلع زكاة مئة ألف قطعة شديد الفقرة هكذا بخلاً بخلا بهذا المال أو تهاوناً أخرج الزكاة إن شاء الله إن شاء الله بعدين بعدين لا أحكي لا أحكي ما أنا
فاضية الحين متهاون هذا يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه رغماً عنه يأخذها منه غصب ولي الأمر يقول تدفع الزكاة تدفع الزكاة هذا لا يجوز له أن يترك بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من
منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله قال أهله العلمي هذا من باب التعزير يعني واحد عنده مليون كم زكاته؟
ألف ألف خمسة وعشرين ألف خمسة وعشرين ألف عنده مليون زكاة خمسة وعشرين ألف فاجأ إلنا أخرج زكاة مالك قال ما ماني أخرجها خمسة وعشرين ألف قطعة شديدة على شنو؟
خمسة وعشرين ألف عندك مليون خير إن شاء الله مليون لاقيها أنا مليون شهدت وتعبت لأن جمعت هالمليون بس سأطلع خمسة وعشرين ألف وما ماني مطلع رفض فهنا يجب على ولي الأمر أن يمسكه يقول لا
طلع الخمسة وعشرين ياخذها منه غصبا عليه كيف الآن الضرائب تأخذ غصبا عليه ويحاكم الناس عليها؟
نعم تأخذ منه الخمسة وعشرين ألف أول شي ثم بعد ذلك للحاكم أن يعزره ياخذ منه نصف مليون ياخذ منه إيش؟
نصف مليون بعض أهلهم قال ياخذ نصف المليون وبعضهم قال نصف الباقي من الخمسة وعشرين يعني بعد الخمسة وعشرين في كم يبقى عنده؟
ها؟
ها؟
تسعمية ألف وخمسة وسبعين زين؟
ألف؟
قال لا نصف التسعمية وخمسة وسبعين وبعضهم قال لا نصف الأصل القصد أنه يعني غير الخمسة وعشرين ياخذ منه أكثر من أربعمية ألف بس من باب العقوبة وللحاكم أن يتنازل مثلا ياخذ منه الخمسة
وعشرين يقول أدفع أمية ألف عقوبة أمية ألف عقوبة يعني هذا التعزير راجع للحاكم هو يقدره قد يعزره بمئة ألف بمئتي ألف المهم ما يديد على نصف المال هذا من باب الزجر لهؤلاء الذين يتهونون
في نفع الزكاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1107 - هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟ - عثمان الخميس - دليل الطالب
نجسر اخراج القيمة في الزكاة مطلقا اخذوا الطعام مع وجود فقراء يحتاجون الى المال وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن صحاب واحد انه دفع زكاة الفطر مالا كلهم يخرجونها طعاما
فدل هذا على انه لا يجوز ان يخرجها الا طعاما وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم مذهب احمد والشافع ومالك وذهب ابو حنيفة وهو رواية عن احمد انه يجوز ان يخرجها مالا اذا كان الفقير يريد
المال مثلا احنا ما قلنا تاول حين جميعنا يعطي فطرته لشخص مثلا يوم جدت قال ما عندي مكان اصلا نحط هالاكل هذا هاتوني فلوس محتاج ملابس محتاج مدارس محتاج مسكن محتاج اشياء ثانية محتاج
علاج طيب انا ما انا محتاج كل هالاكل هذا او اعطاني غيركم اكل فمذهب ابو حنيفة ومذهب ورواية عن احمد انه يجوز ان يدفع المال بدل الزكاة وانا انا انا انا انا انا انا مالا الاضهر والعلم
عند الله انها تصح مع الكراهة وإلا الاصل ان يخرجها طعاما لا ان يخرجها مالا والعلم عند الله جل وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1108 - هل يصدق صاحب الزكاة فيما يقوله؟ - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال ومن يدعى إخراجها أو بطاقة الحول أو نقص النصاب أو زوال المنب صدق طبيعي نعم الأصل هذه عبادة أصلها لو قلنا لأخرج زكاة قمامة دار الحول عليها فلوسي أنا دخلها علي بشار عشرة مرة نحقق
معها لو دش البنك وكذا يعني على ذمتي على ذمتي قال ما بلغت الحول أو قال ما بلغت النصاب أموالي لأن الأموال تنقسم إلى قسمين أموال ناطقة وأموال صامتة الأموال الصامتة اللي هي الذهب
والفضة اللي هي الرصيد ما حد يعرف رصيدك تعرف رصيدي كم؟
ما تعرف رصيدي ما حد يعرف رصيد أحد إلا اللي يعلم الناس عن رصيدة هذا موضوع ثاني لكن الأصل هذه أموال صامتة ما حد يعرفها وهناك أموال ناطقة الأموال الناطقة كلين يعرفها مزرعة قبل بقر غنم
عروض تجارة كلين يشوفها فأنا أشوف عروض التجارة وأشوف الإبل والبقر والغنم فلما يجي يقول أنا ما عندي إبل شنو ما عندي هذي شيني هذي ما عندي غنم وهالغنم من له ما عندي زروع وهالنخل من له
هذي زروعك ثمارك هذي مزرعتك مكتب عليه اسمه مزرعتك لكن لو يقول ما عندي فلوس ما نقول لا ديش على الأخر محسابك لا خلاص فالأموال الصامتة يصدق فيها اللي هي الرصيدة لكن الأموال الناطقة
الظاهرة هذه لا يحاسب عليها يحاسب عليها وأما الأموال الصامتة ذمته هو ذمته الذي يقول نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1109 - الصغير والمجنون يُخرج عنهما وليَّهما - دليل الطالب - عثمان الخميس
قال ما ينزل أن يخرج على الصغير والمجنون وليهما نعم الصغير والمجنون الزكاة لأن الزكاة واجبة في المال وليس في الشخص هنا فولي الصغير ولي المجنون يخرج عنه الزكاة أفرض مجنون ورث خمسمائة
ألف عليه زكاة يخرج وليه منها الزكاة كذلك الصبي الصغير يخرج عنه وليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1110 - السُّنة في الزكاة أن تظهر وأن يفرقها المزكي بنفسه - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال رحمه الله إن سنه يظهرها وإن فتقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها الله تجعلها مغنى ولا تجعلها مغنى نعم الأصل في الزكاة أنها تظهر بغير الصدقة يقول الله تبارك وإن تبدو الصدقات فنعمها
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا بالنسبة للصدقات للتطوع أما الزكاة لا العكس السنة يظهرها لأنها شعيرة تظهر هذه الشعيرة فالسنة في الزكاة أن تظهر وأما في الصدقات السنة فيها
أن تخفاه وأما قوله يسن أن يقول كذا ويسن ما تبتشي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أي دعاء يدعو بها أو لم يدعو ما في عليه شيء إن شاء الله لم يثبت دعاء معين يقوله المزكي ولا دعاء
يقوله من يأخذ هذه الزكاة والسنة الأفضل أن يفرقها بنفسه يعني صاحب الزكاة ما يعطيها اللجان الزكاة مالي وزعها الأفضل أن هو يوزعها لأن الفقير شدر أن هذا التاجر هو اللي أعطاه الزكاة حتى
تزيل الحقد في قلوب الفقراء أحيانا على بعض الأغنياء يقول شوف هذا ما يخرج زكاة ما يعني هو قاعد يأكل من مال هذا الإنسان لكن هذا ما يعلن أن الزكاة يعطيتها لي فلان وعطيتها لي فلان فهو
يعطي بعض من يثق بهم مثلا أو بعض اللجان يعطيهم الزكاة واللجان هذه أو الوكلاء يوزعون على الفقراء ويبطيها الفقير فيصير شيء من المودة في قلب الفقير لهذا الغني لأنه هو الذي يعطاه زكاة
مالي صحيح زكاة واجبة لكن خصني أنا دون غيري فيشعر بنوع من المودة لهذا الإنسان فالأفضل أن الإنسان يخرج زكاة ماله بنفسه ولو وكل غيره لانشقاله أو عدم معرفته للفقراء أو غير ذلك من
الأسباب فجائز ذلك ولا شيء فيه نقف هنا والله أعلم الله وسلم وبارك أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1111 - الأموال الصامتة والناطقة - عثمان الخميس - دليل الطالب
لان الاموال تنقسم الى قسمين اموال ناطقة واموال صامتة الاموال الصامتة اللي هي الذهب والفضة اللي هي الرصيد محد يعرف رصيدك تعرف رصيدي كم؟
ما تعرف رصيدي محد يعرف رصيد احد الا اللي يعلم الناس عن الرصيد هذا موضوع ثاني لكن الاصر هذه اموال صامتة محد يعرفها وهناك اموال ناطقة الاموال الناطقة كلين يعرفها مزرعة قبل بقر غنم
عروض تجارة كلين يشوفها فانا اشوف عروض التجارة واشوف الابل والبقر والغنم فلما يجي يقول انا ما عندي ابل شنو ما عندي هذي جيني هذي ما عندي غنم وهالغنم ملة ما عندي زروع وهذي نخل ملة هذي
زروع اكثمارك هذي مزرعتك مكتب عليه اسمه مزرعتك لكن لو يقول ما عندي فلوس ما نقول لا ديش على الاخر محسابك لا خلاص فالاموال الصامتة يصدق فيها اللي هي الرصيدة لكن الاموال الناطقة
الظاهرة هذه لا يحاسب عليها يحاسب عليها فالاموال الصامتة فهو ذمته هو ذمته الذي يقول نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1112 - لا بد لإخراج الزكاة من نية - عثمان الخميس - دليل الطالب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1113 - تكون نيَّة إخراج الزَّكاة قبل أو مع إخراجها - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال وله تقديمها بيسير يعني النية أن يقدم النية يسيرا يعني وقتا يسيرا عن وقت الدفع والأفضل قرنها بالدفع وهو يدفع يكون ينوي وهذا المثل ما يحتاج أن الإنسان يعقد نفسه فيها طالما أنه
نوى الزكاة وجعل هذا المال في جيبه يدفعه للزكاة فهذه هي النية ولكن المهم قد ينسى بعض الناس أحيانا فيرى فقيرا فيعطيها على أنها صدقة ثم يفكر يقول أنا كنت سأدفع الزكاة أجعلها زكاة لا
يصلح لا بد أن تكون نية وأنت تدفعها أن تكون نية أن هذه الأموال التي تخرجها إنما هي زكاة لأن كما قلنا عبادة وإنما الأعمال بالنيات
تحميل الصوت
تم الاستماع
1114 - الصدقة الواجبة والمستحبَّة - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة لأن الصدقة الواجبة هي الزكاة لأن الله سمها صدقة قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة أي زكاة فالزكاة تسمى الصدقة الواجبة والعطية تسمى الصدقة
المستحبة فهناك صدقة واجبة وهي الزكاة وأما غير الزكاة تسمى صدقة مستحبة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1115 - لا تُجْزء الصَّدقة الـمُطْلقة عن الزَّكاة - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال ولا يجزئ إنه صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله يعني لو واحد جاء زكاته مثلا ألف دينار زكاته ألف دينار وجاء وتصدق بمئة ألف تصدق بمئة ألف قلنا له أخرج زكاة مالك قال لا أنا ما أحتاج
زكاة تصدق بمئة ألف نقول لا ما تجزئ تلزمك الزكاة تلزمك الزكاة الصدقة النافلة شيء والزكاة شيء آخر مثل لو أن إنسان مثلا جاء بعد أذان الظهر صلى عشرين ركعة ركعتين ركعة أو أربع ويسلم
أربع ويسلم أربع على أنها نافلة ثم بعد ذلك بعدما انتهى قال تدري واحدة منهم خلي صلاة الظهر ما يصلح لأنه صلى على أنها نافلة ما يسير يخلي صلاة الظهر لابد صلاة الظهر تكون نية صلاة الظهر
وكذلك الزكاة لو تصدق بما تصدق من المال ولم ينوي الزكاة فلا تقع زكاة حتى ينويها أنها زكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1116 - لا تَجِب نيَّة الفَرْضيَّة ولا تعيين المال في الزكاة - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال ولا تجب نية الفرضية خلص هو نوى زكاة هي الفرض طالما أنه نواها زكاة فهي الفرض ولا يجب تعيين المال يعني هذه زكاة على المال الفلاني لنفرض عنده أكثر من حساب حساب في البنك الفلاني
ومال نقدي عنده في البيت ومال نقدي عنده في مكان آخر عند شخص أو شيء لا يهم المهم أنه ينويها زكاة هذا أهم شيء الفلال إن كان الله تبارك وتارزقه كثيرا من المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1117 - تكفي نيَّة الـمُوَكِّل في الزَّكاة عن الـمُوَكَّل له - عثمان الخميس - دليل الطالب
أحيانا بعض الناس لا يخرج زكاة ماله بنفسه إما إنه مشغول وإما إنه لا يعرفه فقراء وإما إنه ماله كثير والفقراء الذين يعرفهم أقل من أن يوزع عليهم هذا المال فيعطي آخرين يساعدونه في توزيع
زكاته مثلا كاللجان أو الأشخاص أو ما شابه ذلك من الأمور فيقول لهم ادفعوا عني هذه الزكاة ويسلمهم إياها أوصلوها إلى من يستحق فهو طالما أنه دفعها لهم على سبيل أنها زكاة قضم عليه لا
يشترط أن الوكيل ينوي أيضا أنها زكاة لأنه مجرد وكيل هو وسيط بينه وبين الفقير فالمهم نية الموكل يعني صاحب المال الغني الموسر نيته حين يدفع هذا المال أنه دفعه على سبيل الزكاة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1118 - الأصل في الزَّكاة أنها تُخرج في نفس البلد - عثمان الخميس - دليل الطالب
والأول جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة الزكاة نعم الأصل في الزكاة أن تأخذ من أغنياء البلد إلى فقراء البلد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد وأخبرهم أن
الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هذا هو الأصل أن الزكاة تأخذ من أغنياء أهل البلد وترد على فقرائهم لا تخرج الزكاة إلى بلد آخر وإنما في نفس البلد حتى
يعرف الفقراء فضل الأغنياء ويعرف الأغنياء حق الفقراء وهكذا وأنت سود المحبة بين الأغنياء والفقراء فتصور أنت فقير في بلدك وأنت تخرج زكاتك إلى بلد آخر أما يحقد أما يحمل في نفسه يقول
أنا أولى أنا في بلده يعطي زكاته لبلد آخر وأنا أولى بهذا وغير ذلك من الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم عيد البلد نفسه لا تخرج إلى بلد آخر هذا هو
الأصل لكن لو أخرجها طالما أنه أخرجها للأصناف الثمانية التي سيأتي ذكرهم يعني من يستحق الزكاة صحت ولكن الأصل أنه يخرجها إلى أهل بلد فلو أخرجها إلى غيرهم في بلد آخر صحت الزكاة لكن هذا
الأمر خطأ وذهب البعض إلى أنه يكره لأنه يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1119 - تعجيل الزَّكاة - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال ويصح تعجيل الزكاة الأصل أن الزكاة تؤدى في وقتها إذا كمل النصاب وحال عليه الحول إذا حال الحول أجبت الزكاة طيب يصير أخرج زكاة مالي قبل أن يحول الحول يعني مثلا إنسان زكاة مالي
عادة يخرجها في ذي الحجة نحن الآن في رجل وجاءه فقير ولا يريد أن يتصدق يقول لي إجل نعطيه زكاة مالي هل إجل نعطي هذا الفقير زكاة مالي مع أن زكاة مالي تحل بعد أربعة أشهر أو أعطيه الآن
يسمونها زكاة معجلة زكاة معجلة قبل أن يحين وقتها بعض أهل العلم قال لا يجوز لأنه ما دخل وقتها مثل إنسان الآن يصلي العشاء مثلا يقول ما دخل وقته كيف تصلي العشاء قالوا كذلك الزكاة ما
وجبت عليك الزكاة إلى الآن فكيف تخرج زكاة مالك هذا صدقة وإنما تجب الزكاة إذا دخل وقتها هذا ما دخل وقتها الزكاة فقط إلى الآن ما دخل وقتها وهذا الكلام وجيه جدا وليس لك أن تخرج زكاة
مالك قبل دخولي وقت الوجوب فهذه صدقة ولا تقع زكاة وماذا بأحمد أنه يجوز تعجيل الزكاة مع أنهم يوافقون في الأصل لكنهم يقول هذه مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة العباس حولين
كاملين كانت في حاجة فطلب من العباس أن يدفع زكاة ماله مقدمة لحولين وليس لحول واحد وإنما دفع لحولين قادمين قالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيله لزكاة العباس فلأجل الحاجة
وقد جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يطلب فجاءه من يجمع الزكاة فقال يا رسول الله منعنا الزكاة ثلاثة ثلاثة ما دفعوا زكاة قال من هم قالوا عمك العباس
وخالد بن الوليد وابن أم جميل الثلاثة لم يدفعوا الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي عندي زكاة العباس عندي أما العباس فعلي وإلي وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإن
خالدا أوقف ماله كله في سبيل الله يعني ما عنده كل أموال خالد وقف والمال الموقوف ليس فيه زكاة الأموال العامة بشكل عام ليس فيه زكاة الزكاة في الأموال الخالدة أموال العامة التي تكون في
اللجان مثلا كلها وقف للفقراء هذه ليس فيها زكاة قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالد فإنه أوقف أدراعه وأفراسه في سبيل الله ما عنده زكاة خالد وأما ابن أم جميل فما ينقم ابن أم جميل إلا أن
كان فقيرا فأغناه الله يقول هذا الذي يلام هذا كان فقيرا فأغناه الله والآن بخل بزكاته فالقصد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما العباس فعلي وإلي التي عد أحمد وغيره أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال أو إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس حولين يعني استعجلها أخذها قبل وقتها لحولين فهذا الذي أخرج الزكاة عن الصلاة والصوم والحج أنه يجوز تعجيلها إذن الزكاة
تستثنى وأنه يجوز تعجيلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس خاصة في مثل هذه الظروف الآن الآن مثلا إنسان زكاته مثلا في ذي الحجة مثلا أو في رمضان ورأى الآن في حاجة شديدة
مثلا في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في فلسطين أو في بورما أو في غير الصومال أو في غيرها من البلاد الله المستعان أو جاءه فقير من أقاربه محتاج الآن ضرورة يريد أن يدفع له الآن
الزكاة مثلا أو سجين أو دية أو غير ذلك من الأمور ويريد أن يدفع زكاة ماله له يقول لا أستطيع الآن لأنه لم يحن وقت الزكاة نقول يجوز يجوز أن يعجل زكاته قبل وقتها لفعل النبي صلى الله
عليه وسلم حين تعجل زكاة العباس قال إذا كمل النصاب لا منه للحولين يعني إذا كان عنده نصاب حولين يعني إذا أنا عندي الآن كم من نصاب الزكاة خمسة وثمانين جرام صحيح كم الجرام عشرة ولا
داعش قلنا ذاك اليوم ولا اثنى عشرة من عرف الذهب عشرة ونص طيب خمسة وثمانين جرام بسرعة سبعة على عشرة خمسة وثمانين جرام يعني ثمانية وخمسين دينار ثمانية وخمسين دينار تجيب عليه الزكاة
لأنه يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب ثمانية وخمسين دينار عليه الزكاة اللي عنده ثمانية وخمسين دينار عليه الزكاة كم يخرج في المائة دينارين ونص في الثمانمائة عشرين دينار صحيح
والخمسون فيها دينار وربع صحيح طيب إذن هذا الإنسان مثلاً ثمانية وخمسين يخرج قلنا واحد وعشرين دينار وربع وواحد وعشرين دينار وربع إذا شلتها من الثمانمائة وخمسين نقص النصب صحيح ولا لا
فصار عنده الآن أقل من النصب ما عليه زكاة حق السنة القادمة فالذي يدفعه الآن لو دفع مثلاً قال حق سنتين مثلاً قلنا واحد وعشرين واحد وعشرين وربع قال هذي خمسين دينار عن سنتين نقول لا
لأنه مجرد دفعك عن سنة نقص النصب نقص النصب إذا اللي بتدفع الثاني هذا يعتبر إيش صداقة لأن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصاباً نصاباً والمال إذا أخذنا منه العشرين دينار نقص عن
النصاب فلا تجب عليك الزكاة فالذي تدفعه زيادة عن العشرين يعتبر إيش صداقة وليس زكاة لكن لو كان يملك ألف دينار مثلاً الألف دينار زكاةها كم خمس وعشرين دينار صحيح خمس وعشرين دينار هل
تنقص النصاب خمس وعشرين مع ثانية لو طلبنا منه سنتين لا تنقص النصاب
إذن أهم شيء أن تكون هذه الزكاة إذا أخرجها من المال لا ينقص نصاب المال واضح الصورة إن شاء الله طيب لو قدر الآن هو دفع مقدم لسنتين دفع مقدم لسنتين يعني دفع خمس وسبعين دينار من ألف
يعني صار ما نزل لأنه صار المال اللي عنده لألف صار تسعمية وخمس وعشرين ما عنده أي مشكلة طيب بعد ستة أشهر صرف ستمية دينار بقي عنده ثلاثمية أو شوي ثلاثمية وخمس وعشرين دينار بقي عنده
ثلاثمية وخمس وعشرين دينار في هاي النصاب ليس في هاي النصاب طيب وهذا اللي دفع الآن زكاة مقدم لا يقع زكاة وإن ما يقع عيش صدقة لأنه نزل النصاب قبل أن يحول الحول واضح الصورة إن شاء الله
إذن المهم أن الذي يريد أن يقدم الزكاة لابد أثناء تقديم الزكاة أن تكون أن يكون المال لا ينزل عن النصاب وإن كان كذلك ثم نزل عن النصاب تقع له صدقة هو لا أجر لا أجر على كل حال لكن
الكلام هل تكون زكاة مفروضة أو صدقة وعلى كل حال هو مأجور عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1120 - يجوز إخراج الزكاة خارج البلد في حالات ثلاثة - عثمان الخميس - دليل الطالب
أرحمه الله وترجم الزكاة لحولين فقط إذا كان لن نصار لا منه للحولين فإن تلك النصار قبل ذلك الأصل في الزكاة كما قلنا أنها تخرج من أهل البلد إلى أهل البلد هذا هو الأصل لا تخرج إلى بلد
آخر وقالوا إذا أراد أن يخرجها من هذا البلد إلى بلد آخر فإنها تكون في ثلاثة أحوال أولا أن يكتفي أهل البلد يعني يكون البلد الذي هو فيها أو القرية التي فيها المكان الذي هو فيه ما فيه
فقراء الناس كلهم بخير بنعمة ما عندهم شيء يدور فقراء ما فيه ما أحد يريد يأخذ منه هذا الزكاة وهذا سيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أن المال يفيض فلا يجد من يأخذه وقد
ذكروا أنه وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز أنه لا يوجد فقراء فاضطروا إلى أن ينقلوا الزكاة إلى بلد آخر فإذا اكتفى أهل البلد ولم يكن فيها فقراء فتنقل الزكاة إلى بلد آخر هذه الحالة
الأولى الحالة الثانية إذا كان له أقارب يعني يريد أن يعطي أقاربه زكاة ماله فيريد زكاة وصلة رحم يريد أن تكون زكاة ويريد أن تكون أيضا صلة رحم أقاربه ليسوا من الأصول ولا من الفروع ليس
أبا ولا جدا ولا ابنا ولا ابن فهؤلاء الأصول والفروع لا يجب أن يعطيهم زكاة ماله ولا الزوج يعطي زكاة ماله لزوجته لكن الأقارب غير هؤلاء يجوز الإنسان أن يدفع زكاة ماله إليهم فإذا كان له
أقارب في بلد آخر ويخصهم بزكاة ماله يقول لي أن هؤلاء فيها زكاة فيها صلة رحم جاز هذه الحالة الثانية يجوز في إخراج زكاة من البلد إلى بلد آخر الحالة الثالثة هو ما نراه اليوم وهي
الحالات الضرورية التي تحدث كالمجاعات والمصائب التي تصيب بعض بلاد الإسلام مثلا حال في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في بورما أو في غيرها من البلد أن يرحمهم ويحفظهم قد تقع في مثل
هذه البلاد حاجات ضرورية فيها حياة أو موت وأن هذه الزكاة قد تنقذ حياتها أناس من المسلمين فهنا يقول يجوز إخراج الزكاة إلى خارج البلاد لأن هناك حالات ضرورية يجب إخراج الزكاة لهم فهذه
إذن ثلاث حالات يجوز في إخراج الزكاة من البلد إما أن يكون له أقارب وإما أن تكون حالات اضطرارية وإما أن يكتفي أهل البلد لا يقبلون الزكاة ففي هذه الحالة الثالثة يجوز إخراج الزكاة إلى
بلد آخر ولو كان على مسافة قصر يعني سفر طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1121 - يُعْطى المستحقون للزكاة ما يكفيهم إلا العاملين عليها - عثمان الخميس - دليل الطالب
نعم يعني هؤلاء كلهم يعطى بحسب حاجته يعني هؤلاء الفقراء المساكين المؤلف قلوبهم في الرقاب الغارمون ابن السبيل في سبيل الله يعطون بقدر حاجة إلا العاملون عليها لأن العاملين عليها يعطون
على سبيل الأجرة فهؤلاء يعطون على قدر أجرتهم لأنه قد يكون غنيا غني لكن من العاملين عليها يعطى من الزكاة عبد من العاملين عليها يعطى من الزكاة فالقصد أن العبد لا يملك شيئا وإنما
العطاء لسيده وليس له من هذا الباب فالقصد أن الزكاة يعطى منها الإنسان بقدر حاجته يعطون على قدر عملهم لأن هذه أجرة لكن تدفع من مال الزكاة لأنهم هم الذين يسعون في جمعها أو توزيعها أو
إيصالها فالقصد أن الجميع يأخذ على قدر حاجة ما عدى العاملين عليها فيأخذون بقدر عملهم أجرة يقررها ولي الأمر كم يأخذون من الزكاة كأجرة مقابل عملهم مثلا يوميا مثلا يومية 10 درانير
يومية 50 دينار يقدر له يومية على قدر عمله الذي عمله أما الفقير لا ممكن يعطى ألف ممكن يعطى أقل ممكن يعطى أكثر بحسب حاجته وقوله بحسب حاجته الأصل في الزكاة أن تسد حاجته لمدة عام أن
يعطى الفقير من الزكاة ما يسد حاجته يعني تعطيه الآن تعال لسنة القادمة فتعطيه ما يكفيه لمدة عام هذا هو الأصل في الزكاة ولذا كلما قل المنتفعون من الزكاة كلما كان أفضل يعني إذا عندك
ألف دينار زكاة اثنين خمسمية خمسمية أحسن ما تعطيها لألف كل واحد دينار ما يستفيدون منها إذا أعطيت ألف واحد كل واحد دينار أو أعطيت مئة واحد كل واحد عشر دينار ما يستفيدون منها لكن لو
تعطيها لاثنين وهذا خمسمية وهذا خمسمية يستفيدون منها أكثر ممكن يسوي لها مشروع صغير كذا كذا سنة الجاية خلاص ما يحتاج ما يكون من الفقراء وهكذا فالقصد أنك تعطيه ما يسد حاجته لمدة عام
قال ويجوز إعطاؤها للبغاء يعني لو أحيانا الخوارج والبغاء وغيرهم الظلمة هؤلاء لو سيطروا على إحدى البلاد مثلا وأمسكوا الحكم فيها وكذا يجوز إعطاؤهم الزكاة لكف شرهم جاؤون هؤلاء البغاء
إذا ما تكلموا لا يعطون نعطيها نحن لمن نعرف من الفقراء لكن جاءنا هؤلاء البغاء الذين حكموا البلاد مثلا صار عندهم انقلاب أو شيء البلاد معينة مثلا مثل ما حصل في العراق أيام عيدنا ويطال
لما أخذوا حروراء وغيرها أو كذا وفي هذه البلاد المهم البغاء هؤلاء إذا كان في ذنب الأزمان احتلوا بلدا أو كذا وطلبوا الزكاة يجوز الناس أن يعطوهم الزكاة في ذمتهم ولا يطالب الناس بدفع
الزكاة مرة ثانية وإنما تجزئهم كذا لو كان الحاكم المسلم طلب الزكاة قال عطينيها أنا أوصلها الفقراء قهرا سواء كانت مالا ظاهرا أو مالا باطلا وانت تدري أن هذا الحاكم ما يخاف الله وممكن
يعطيها من لا يستحق مثلا لا شيء عليك وكثر ما تقدر لا تعطيهيا إذا تقدر لا تعطيها الأصل أنك أنت تعطي زكاة مالكة للفقير لكن إذا طلبها منك لا شيء عليك تعطيها إياه وفي ذمته وذمتك سليمة
100% لأنك أديت زكاة مالك عدل فيها جار فيها هو الذي يحاسب عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1101-1120 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
المعروض حاليًا
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.