شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2190 - ما هو الإيلاء ؟ - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركاته محمد كتاب الإلاء الإلاء هو الحلف آلى بمعنى حلفة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان أحدهما صالحا
والآخر خلافه فالمهم أن أحدهما هذا الصالح يدعو صاحبه يدعو أخاه ويناصحه وذاك يأبه وهذا يناصح وهذا يأبه ويقول دعني وربي دعني وربي فقال له والله لا يغفر لك الله أبدا فقال الله تبارك
وتعالى من ذا الذي يتألى علي فإني قد غفرت له وأحبطت عملك يتألى أن يحلف يحلف علي ومنه قول الله تبارك للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون على نسائهم فالإلاء هو الحلف أن لا يطأ الرجل
امرأته هذا هو الإلاء الإلاء أن يحلف الرجل أن لا يطأ امرأته وقول المؤلف هو حرام كالظهار هذا فيه تفصيل الإلاء المحرم هو أكثر من أربعة أشهر والإلاء المباح هو أربعة أشهر فما دون
والمؤلف عندما يقول حرام يقصد الإلاء المحرم وهو ما فوق أربعة أشهر وإلا ما دون أربعة أشهر فهو مباح وهو نوع من التأديب يؤدو به الرجل امرأته يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يعني حلف أن لا يأتي نسائه شهرا حتى ظن الناس أن النبي
صلى الله عليه وسلم طلق نسائه فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم قال يا رسول أطلقت نسائك قال لا وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيقول عمر أنا
من الذين استنبطوه يعني تأكدوا منه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلقت نسائك قال لا فالقصد أن الإلاء مباح وهو أن يؤدب الرجل امرأته فيؤلي منها شهرا أو أسبوعا أو عشرين يوما أو شهرين أو
ثلاثة أشهر يحلف أن لا يأتيها كنوع من العقوبة فأعطاه الله تبارك وتعالى أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد أربعة أشهر يكون وقع في الحرام فلو آل الرجل من امرأته سنة فنقول حرام آل من امرأته
ستة أشهر نقول حرام لا يجوز أقصى شيء يجوز لك أربعة أشهر
تحميل الصوت
تم الاستماع
2191 - هل الإيلاء مباح أم محرَّم ؟ - عثمان الخميس
الإلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ إمرأته وقول المؤلف هو حرام كالظهار هذا فيه تفصيل الإلاء المحرم هو أكثر من أربعة أشهر والإلاء المباح هو أربعة أشهر فما دون والمؤلف عندما يقول حرام يقصد
الإلاء المحرم وهو ما فوق أربعة أشهر وإلا ما دون أربعة أشهر فهو مباح وهو نوع من التأديب يؤدو به الرجل إمرأته يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن
الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يعني حلف أن لا يأتي نسائه شهرا حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه
فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم قال يا رسول أطلقت نسائك قال لا وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيقول عمر أنا من
الذين استنبطوه يعني تأكدوا منه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلقت نسائك قال لا فالقصد أن الإلاء مباح وهو أن يؤدب الرجل إمرأته فيؤلي منها شهرا أو أسبوعا أو عشرين يوما أو شهرين أو
ثلاثة أشهر يحلف أن لا يأتيها كنوع من العقوبة فأعطاه الله تبارك وتعالى أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد أربعة أشهر يكون وقع في الحرام فلو آل الرجل من إمرأته سنة فنقول حرام آل من إمرأته
ستة أشهر نقول حرام لا يجوز أقصى شيء يجوز لك أربعة أشهر
تحميل الصوت
تم الاستماع
2192 - الإيلاء المُباح والإيلاء المحرَّم - عثمان الخميس
وقول المؤلف هو حرام كالظهار هذا فيه تفصيل الإلاء المحرم هو أكثر من أربعة أشهر والإلاء المباح هو أربعة أشهر فما دون والمؤلف عندما يقول حرام يقصد الإلاء المحرم وهو ما فوق أربعة أشهر
وإلا ما دون أربعة أشهر فهو مباح وهو نوع من التأديب يؤدب به الرجل امرأته يقول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاقة فإن
الله سميع عليم وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا يعني حلف أن لا يأتي نسائه شهرا حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نسائه فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم قال يا
رسول أطلقت نسائك قال لا وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فيقول عمر أنا من الذين استنبطوه يعني تأكدوا منه فسأل النبي صلى الله عليه
وسلم طلقت نسائك قال لا فالقصد أن الإلاء مباح وهو أن يؤدب الرجل امرأته فيؤلي منها شهرا أو أسبوعا أو عشرين يوما أو شهرين أو ثلاثة أشهر يحلف أن لا يأتيها كنوع من العقوبة فأعطاه الله
تبارك وتعالى أربعة أشهر على أقصى تقدير بعد أربعة أشهر يكون وقع في الحرام فلو آل الرجل من امرأته سنة فنقول حرام آل من امرأته ستة أشهر نقول حرام لا يجوز أقصى شيء يجوز لك أربعة أشهر
تحميل الصوت
تم الاستماع
2193 - شروط صحَّة الإيلاء - عثمان الخميس
قال ويصح من زوج يصح طلاقه يصح من زوج معناها لا يصح من غير زوج لو كان رجل آلى من امرأة هو ليس زوجا لها ما لقيمة هذا الكلام ما لأي معنى وإنما الظهار يكون بين الزوجين يكون بين الزوجين
الرجل مع زوجته فلو قال إنسان لامرأة لا يعرفها زين والله لن آتيك أربعة أشهر أكيد لن تأتيني إلا إذا تزوجتني فما يصلح هذا الكلام إذن لا يصح إلا من زوج الإلاء لا يصح إلا من الزوج فواحد
يؤلي من أخته ما يصح ما يجوز يأتي أخته واحد يؤلي من جارتي واحد يؤلي ما كله كلام ما لقيمة ولذا قال أهل العلم لصحة الإلاء أربعة شروط حتى يصح الإلاء أولا يكون من زوج وأن يكون الإلاء هو
في ترك الوطن وليس في شيء آخر ما في إلاء عن طعام أو إلاء عن شراب أو إلاء عن سفر إلاء هو إلاء وأن يكون من زوجة من الوطن أن يكون من زوج وأن يكون حلف على عدم الوطن وأن يكون أربعة أشهر
فما دون وكذلك أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى أما إذا ما حلف قال لا آتي زوجتي شهرا أربعة أشهر ستة أشهر سنة هذا ليس إلاء الإلاء يكون مع الحلف يقول والله ورب الكعبة مهم أن يحلف
بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى يحلف بالله جل وعلا قال يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطن إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل لأن هذا إلاءه وعدم إلاء سوى لأنه أصلا ما يأتي
زوجته واحد يعني عاجز عن الوطن لكبر سن مثلا فهذا يقول حق زوجته والله لن آتيك أربعة أشهر لا تخلى سبع سنين أنت أصلا ما تأتيني صار لك سنين ما تستطيع أصلا طيب إما لشلل يعني شلل في
المقصود في ذكره ما يستطيع أن يجامع أو لمرض لا يرجى برؤه المهم أنه لا يستطيع أن يجامع فهذا إلاءه وعدمه سوى لأنه أصلا من زمان ما يأتي أهله فإلاءه لا قيمة له وإنما الإلاء من مستطيع
للجماعة نعم المجبوب اللي هو مقطوع الذكر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2194 - حلف ألَّا يُجامع زوجته لمدة تزيد على أربعة أشهر - عثمان الخميس
أن صحيح كلام المؤلف يصير مؤلياً إذا كان ما حدد مدة أو كانت فوق أربعة أشهر يعني قال أبداً والله لا هذا مؤلي لكن حتى الذي لا يتي زوجته شهراً يحلف على الشهر مؤلي أيضاً والنبي آلى من
نسائه شهراً صلى الله عليه وسلم لكن المؤلف يريد هنا صار مؤلياً الإلاء المحرم صار مؤلياً الإلاء المحرم لا مجرد أي إلاء نعم قال يؤجل يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك طيب إذا ما سألت
الزوجة ذلك في كثير من الأزواج يعيشان كأخوين لا يتي زوجته ستة أشهر سنة سنتين ثلاث سنوات متزعلين في البيت مثلاً خلاص هي تنام بحجرة وينام بحجرة ولا يأتيها ولا شي عايشين مع بعض كأخوين
ويستطيع هو الجماعة وهي تستطيع لكن زعلانين على بعض عايشين لهم أي مشكلة هذا ليس إلاءاً هذا ليس إلاءاً لأن الإلاء الأصل أن يحلف أن لا يتي زوجته طيب لو حلف أن لا يتي زوجته قال والله لن
أتيكي سنة هذا إلاء محرم طيب الحاكم هنا يتدخل قلنا الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه من يقصد فيه القاضي طيب القاضي هل له أن يتدخل هنا لا إذا اشتكت الزوجة إذا إذن حتى يتدخل القاضي في هذا
الأمر لابد أن تشتكي الزوجة لابد أن تكون هناك شكوى من الزوجة فإذا حلم يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه وليس من حين الشكوى افرض الزوج أننا في أي شهر الآن صفر
نحن شهر صفر في ذي الحجة مثلاً في أول ذي الحجة الرجل قال لزوجته والله لن أتيكي أبداً ما حدد مفتوح خلاص أبداً في نهاية شهر صفر زوجته اشتكت عند القاضي قالت حلف أن لا يأتيني أبداً
يناديها القاضي قال شوف أربعة أشهر ذي الحجة مضى ومحرم مضى والحين صفر مضى شنو بعد صفر ربيع أول قال إن انتهى ربيع الأول وهو نهاية الأربعة أشهر إن انتهى ربيع الأول وما أتيت أهلك راح
تدخل طيب يقول لحظة لحظة هي ما اشتكت إلا في صفر ليش تحسب علي محرم وذي الحجة هي اشتكت الآن احسب لي من الحين أربعة أشهر لا حلفه وليس من شكوى الزوجة بداية حسبة أربعة أشهر تبدأ من حلفه
وليس من شكوى الزوجة هذه نقطة مهمة جداً طيب يقول ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذاك أربعة أشهر من حين يمينه من يوم حلف ثم يخير بعدها يقول له القاضي اختر الآن تأتي زوجتك وتكفر عن
يمينك يقول طيب آتي أبداً أو كفر عنه لا أنت حلفت قلت والله لن آتيها أبداً هذا إله وأبدي تأتي زوجتك قال خلاص يبقى آتيها قال كفر عن يمينك أيضاً يكفر عن يمينه بماذا يكفر إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم أو عتقهم وقال فإن عجزه صامه ثلاثة أيام هذا تكفير عن اليمين ويطأ زوجته وانتهى كل شيء ويتوب إلى الله طبعاً طيب قال أن يكفر ويطأ أو يطلق يطلق هو يقول لا خلاص ما تبيها
طلقها لماذا تؤذفها قلتها سنة قال أنا زعلان منها ما بيها قال طلقها لك أربعة أشهر إما ترجع أما تطلق فلا يجوز له أن يؤذي هذه المرأة يبقيها على دلمتي ويمتنع من اتيانها فيقول له تطلق أو
ترجع إلى صوابك قال ما نمطلق وما نراجع عن صوابي وأنا راضي بهالشيء واللي ما طول بيدك وأصب رجلك يقول القاضي القاضي ماذا يقول له طلق أنا أطلق طلق فيطلقها القاضي يطلقها القاضي يعني هنا
يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة ويطلقها منه وهذا يسمى الطلاق للضرر الطلاق للضرر القاضي هنا أيضاً مخير بين أمرين إما أن يطلقها وإما أن يفسخ إما أن يطلقها وإما أن يفسخ العقد بينهما
طيب نقول أيهما يفعل يلا أنت القاضي ماذا تفعل؟
تطلقها أم تفسخ؟
طلقها ماشي بو عامر تطلقها أو تفسخ أنت القاضي جوك طلقها طيب من يقول يفسخ؟
طلاق ما لا رجعه الفسخ ما لا رجعه والطلاق يعني شو تسوي أنت القاضي جوك طلقها طلقها واحدة وإذا طلقها مرتين من قبل بائن يطلقها الثالثة يفسخ أحسن من الطلاق
طيب قال أهل العلم القاضي لابد أن يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة؟
يقول إن كان هذا أبد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه خلاص طالق طلقة واحدة رجعية وعند الآن فترة كم؟
ثلاث حياض طيب ثلاثة قروب حتى يرجع إلى صوابه الرجع إلى صوابه فالحين ما رجع إلى صوابه انتهى الأمر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية لكن لو قدر أنه قال للقاضي انتبه يا قاضي ترى أنا
نطلقها مرتين إذا طلقتها مني الآن معناته إيش؟
طلقة ثالثة ما ترجع إلي قال القاضي إذا نفسخ العقد إذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة إذا عقلت ترجع لها واضح الصورة إن شاء الله فالقاضي هنا إذن ينظر في المصلحة أين المصلحة؟
هل المصلحة في الطلاق الرجعي؟
أو المصلحة في الفسخ؟
طيب بعضه العم يقول أيضا حتى لو كانت طلقة الأولى يطلقها بالثلاثة القاضي مثلا يطلقها طلاقا بالثلاثة يقول بعضه العم طيب عليها أساس؟
قال القاضي يعني يقوم كل حالة لها وضع خاص لو جاء زوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي وهلها وفيها القاضي يشوفها إنسان ما هو كف لها مثلا يقول القاضي بس بس بس طالق
بالثلاثة يلا رح ما فيك قال أنا أطلقها مرتين افسخ قال لا لا طالق يرزقها الله واحد أحسن منك إنسان لا تحترمها ولا تحترم أهلها ولا استكفأ لها فيطلقها المهم أن القاضي هنا يرى إيش؟
يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ؟
أو المصلحة في الطلاق الرجعي؟
أو المصلحة في الطلاق غير الرجعي؟
طالقها منها بالثلاثة حتى لو لم تكن طلقت قبل ذلك يقول طالق طالق طالق بالثلاثة انتهى الأمر يلا عشان الله يرزقش واحد أحسن منه انتهى الأمر فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا ولكن قال فإن
امتنع عن ذلك طلق عليه الحاكم ووصل أهل العلم أن الحاكم له أن يطلق وله أن يفسخ وإن طلق له أن يطلق واحدة وله أن يطلق بالثلاثة يرى هو أين المصلحة في هذا الأمر طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2195 - آلى من زوجته لأكثر من أربعة أشهر ولم يكفِّر و لم يطلِّق - عثمان الخميس
يقول ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذاك أربعة أشهر من حين يمينه من يوم حلف ثم يخير بعدها يقول له القاضي اختر الآن تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك يقول طيب آتيها بدون ما أكفر عنها لا أنت
حلفت قلت والله لن آتيها أبدا هذا إيلا وأبدي تأتي زوجتك قال خلاص يبقى آتيها قال كفر عن يمينك أيضا يكفر عن يمينه بماذا يكفر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتقهم فإن عجزه صام ثلاثة
أيام هذا تكفير عن يمينه ويطع زوجته وانتهى كل شيء ويتوب إلى الله طبعا طيب قال أن يكفر ويطع أو يطلق يطلق هو يقول خلاص ما تبيها طلقها لماذا تؤذفها لماذا لا تأتيها سنة قال أنا زعلان
منها ما بيها قال طلقها لك أربعة أشهر إما ترجع أما تطلق فلا يجوز له أن يؤذي هذه المرأة يبقي على دلمته ويمتنع من اتيانها فيقول له تطلق أو ترجع إلى صوابك قال ما نمطلق وما نمراجع عن
صوابي وأنا راضي بهالشيء واللي ما طول بيدك وأصب برجلك يقول القاضي القاضي ماذا يقول له ما تطلق أنا أطلق طالق فيطلقها القاضي يطلقها القاضي يعني هنا يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة
ويطلقها منه وهذا يسمى الطلاق للضرر الطلاق للضرر القاضي هنا أيضا مخير بين أمرين إما أن يطلقها وإما أن يفسخ العقد بينهما طيب نقول أيهما يفعل يلا أنت القاضي ماذا تفعل تطلقها أم تفسخ
طلقها ماذا يقول يفسخ طلاق ما لا رجعة الفسخ ما لا رجعة والطلاق يعني شو تسوي أنت القاضي جوك طلقها طلقها واحدة وإذا مطلقها مرة ثانية من قبل بائن يطلقها الثالثة يفسخ أحسن من الطلاق طيب
قال أهل العلمي على القاضي لابد أن يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة يقول إن كان هذا أبد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه خلاص طالق طلقة واحدة رجعية وعند
الآن فترة كم ثلاث حياض طيب ثلاثة قروب حتى يرجع إلى صوابه الرجع إلى صوابه فالحين ما رجع صوابه انتهى الأمر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية لكن لو قدر أنه قال للقاضي انتبه يا قاضي
ترى ننطلقها مرتين قالتها مني الآن معناته إيش طلقة ثالثة ما ترجع إلي قال القاضي إذا نفسخ العقد إذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة إذا عقلت ترجع لها واضح الصورة إن شاء الله فالقاضي هنا
إذن ينظر في المصلحة أين المصلحة هل المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الفسخ طيب بعض العلمي يقول أيضا حتى لو كان الطلقة الأولى يطلقها بالثلاثة القاضي مثلا يطلقها طلاقا يعني
بالثلاثة يقول بعض العلمي طيب علي أساس قال القاضي يعني يقوم كل حالة لها وضع خاص لو جاء زوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي وهلها وفيها قاضي يشوفها إنسان ما هو كف لها
مثلا يقول القاضي بس بس بس طالق بالثلاثة يلا رح ما فيك قال أنا نطلقها مرتين الفسخ قال لا لا طالق يرزقها الله واحد أحسن مننا إنسان لا تحترمها ولا تحترم أهلها ولا استكفأ لها فيطلقها
المهم أن القاضي هنا يرى إيش يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ أو المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الطلاق غير الرجعي فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا وإذا قال فإن امتنع عن ذلك طلق
عليه الحاكم ووصل أهل العلم أن الحاكم له أن يطلق وله أن يفسخ وإن طلق له أن يطلق واحدة وله أن يطلق بالثلاث يرى هو أين المصلحة في هذا الأمر طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2196 - امتنع عن جماع زوجته لمدة طويلة بدون حلف - عثمان الخميس
لو إنسان ما حلف أنه يأتي زوجته وهذا موجود ولكنه لا يأتيها بدون حلف صار لسنة صار لستة أشهر ما يأتي زوجته زعلان ما يشتهي عند زوجة ثانية أي سبب لكن بدون حلف ممتنع عن اتيان زوجته وهي
لم تشتكي فهنا كما قلنا قبل قليل ساكتة خلاص انتهى الأمر إذا اشتكت هو يقول أنا ما حلفت فهنا أيضا القاضية تدخل يقول إما أن تأتيها الآن يعني هذه الأيام وإما أن تطلق ما تبقى عندك أتدخل
هناك قال حدك أربعة أشهر بعد أربعة أشهر أتدخل طيب هنا إذا كان أطلقها أطلاقا عام ما يأتيها بدون ما يحلف ما تألف
طيب ما حلف وإنما لا يأتيها صار لسنة ما يأتيها تكلمت مع أمها تكلمت مع أخيها تكلمت مع أختها اللي يكون فذهب إلى القاضي وكلم قاضي نادى الزوج لماذا لا تأتيها عندي زوجة ثانية ما تسمع
كلامي أي سبب من الأسفل ما ذكر نشوزا عنها وإنما ذكر أشياء عادية فهنا القاضي يقول له إما أن تأتيها الآن وإما أن تطلق هذا يسمونها المعلقة لذلك الله تبارك وتدرها كالمعلقة هذا تركها
معلقة ولم يحلف فهذا أيضا لا يترك بل القاضي هنا يتدخل ويمنعه من الامتناع منها بل يجبره على أن يأتيها أو يطلقها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2197 - الزوجة المُعَلَّقة - عثمان الخميس
لو إنسان ما حلف أنه يأتي زوجته وهذا موجود ولكنه لا يأتيها بدون حلف صار لسنة صار لستة أشهر ما يأتي زوجته زعلان ما يشتهي عند زوجة ثانية أي سبب لكن بدون حلف ممتنع عن اتيان زوجته وهي
لم تشتكي فهنا كما قلنا قبل قليل ساكتة خلاص انتهى الأمر إذا اشتكت هو يقول أنا ما حلفت فهنا أيضا القاضية تدخل يقول إما أن تأتيها الآن يعني هذه الأيام وإما أن تطلق ما تبقى عندك أتدخل
هناك قال حدك أربعة أشهر بعد أربعة أشهر أتدخل طيب هنا إذا كان أطلقها أطلاقا عام ما يأتيها بدون ما يحلف ما تألف
طيب ما حلف وإنما لا يأتيها صار لسنة ما يأتيها تكلمت مع أمها تكلمت مع أخيها تكلمت مع أختها اللي يكون فذهب إلى القاضي وكلم قاضي نادى الزوج لماذا لا تأتيها عندي زوجة ثانية ما تسمع
كلامي أي سبب من الأسفل ما ذكر نشوزا عنها وإنما ذكر أشياء عادية فهنا القاضي يقول له إما أن تأتيها الآن وإما أن تطلق هذا يسمونها المعلقة لذلك الله تبارك وتدرها كالمعلقة هذا تركها
معلقة ولم يحلف فهذا أيضا لا يترك بل القاضي هنا يتدخل ويمنعه من الامتناع منها بل يجبره على أن يأتيها أو يطلقها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2198 - ما هو الظِّهار ؟ - عثمان الخميس
الظهار أخذت من قول الرجل أنت علي كظهري أمي كم يقولونها يعني يأتي الرجل لمرأة فيقول لها أنت علي كظهري أمي يعني كما أن أمي تحرم علي أنت تحرمين علي وهذا طبعا كذب لأن أمه تحرم عليه
وهذه لا تحرم عليه فهي ليست كأمي هذا كذب وهذه دعوة باطلة عندما يقول عن زوجته هي كظهري أمي والظهار في الأصل كان في الجاهلية موجودا كان أهل الجاهلية يستخدمون هذا الظهار ويقولونه طلاقا
يعني إذا ظاهر الرجل مرأته فيقولون طلقها فلما جاء الإسلام جعل الظهار له حكما لكن لم يعتبره طلاقا لم يعتبره طلاقا وإنما جعل له أحكاما خاصة به فالظهار إذن كان موجودا في الإسلام ظاهر
أوس بن الصامت مع زوجته خولة وذلك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما وقع من أوس بن الصامت وهي المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع
تحاوركما فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها أي قال لها أنت عليك ظهري أمي فهذه أول ظهار وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الأحكام في
هذه الأحكام والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا يعني جعل الله تبارك وتعالى كلمة الظهار منكرا من القول وزورا
في أن الإنسان يقول لزوجته أنت عليك ظهري أمي هذا كان غير صحيح زوجته حلال وأمه حرام كيف تكون كظهري أمه فسماه الله تبارك وتعالى منكرا وسماه زورا سبحانه وتعالى وإن مقصود الأجزاء التي
لا تنفصل كأنه يقول أنت لأن العضو الذي لا ينفصل جزء منه لا ينفك عنه وحد يقول ليش يقول كذلك يعني فيه ناس جديدة يعني عندما تأتي هذه الأحكام لأن فيه ناس سوونها يعني فيه ناس قليلين دين
وقليلين عقل وقليلين أدب ممكن يسوون مثل هذه الأشياء يعني يأتي وظاهر من امرأته وهذا محرم والله سماه سبحانه وتعالى منكرا من القول وزورا هو لا شك أنه محرم هو الذي قلنا قبل قليل لما قال
الإله حرام كالظهار يعني قال سبحانه وتعالى الظهار الذي هو هنا القصد يقول قال فمن قال أو بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة يعني لو قال أنت علي كظهري أبي أنت علي كظهري أبي أو كيد أبي أو
كظهري جاري أو كالمهم أي إنسان يحرم عليه يقول أي إنسان يحرم عليه سواء كان رجلا كل رجال يحرمون عليه أو كانت امرأة من محارمه طيب ذكروا نبي المحارم من هنا المحارم المحارم المحارم ثلاثة
أنواع إما التحريم بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالرضا صحيح طيب ذكروا أن محرمات بالنسب مثل من الأم إنعلت العمات الخالات قال الأم إنعلت الأخوات البنات بنات الأخوات بنات الإخوان طيب في
قول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات والأخوة وبنات الأخت هؤلاء محرمات تحريم مؤبد يعني لا يمكن في يوم من الأيام تتصور أنك تزوج واحدة من هؤلاء تحريم
مؤبد طيب ثم المحرمات بالرضا نفسهم بس بالرضا أمك بالرضا أختك بالرضا عمتك بالرضا خالتك بالرضا بنتك وخوك بنتك وبعد شو قلنا وبنتك هؤلاء المحرمات من الرضا كالمحرمات بالنسب ثم أربع
بالمصاهرة وهي أم زوجتك بنت زوجتك مرتبوك مرتبولد هؤلاء النساء محرمات على التأبيد محرمات على التأبيد فهؤلاء هن المقصودات عندما يحرم يقول أنت عليك ظهري أمي ظهري أختي ظهري عمتي ظهري
خالتي ظهري بنت اختي بنت أخوي أمي بالرضاع اختي بالرضاع مرتبوي بنت زوجتي أم زوجتي زوجتي ولدي هذا كل أي واحدة من هذول يذكرها هذا ظهار هذا ظهار أنت علي كأختك أختها محرمة علي أم لا أخت
زوجتك خالة عيالك محرمة عليك لكن تحريم شنو مؤقت باتر لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تأخذ أختها يصير تأخذ فهذا تحريم من ايش تحريم مؤقت تحريم مؤقت كذلك مرتجاري مرتجارك الحين عليك محرمة
لكن لو ماتت جارك أو طلقها يصير تزوجها يصير تزوج واحد عنده أربع قال أنت محرمة عليك سائر النساء أي واحدة ليش عندها أربع لكن لو طلق واحدة أو ماتت واحدة له الحق له الحق وكذلك عموم
الرجال طبعا الرجال ما يجي واحد يأتي الرجل هذا عمل قوم لوط زين هذا كل الرجال يطلق يدخلون في هذا الباب فالمؤلف أو على المذهب أن أي أحد يحرم عليه سواء كان مؤبدا أو مؤقتا أو ليس من
النساء أصلا يعني من الرجال كما قلنا والقول الثاني لا الظهار خاص بالمحرمات على التأبيد فقط طيب إذا قال أنت علي حرام كخالتك يقول لزوجتك مثلا فهذا الصحيح أنه لغو لا قيمة له هذا الكلام
إيش لغو لأنها ما هي محرمة عليه مؤبدا وإنما حرم علي إيش خالتها مؤقت أو طلقها أو ماتت يجوز تزوج خالتها ولو ما يجوز بعامر يجوز طيب إذن القضية إذا لابد أن يحرمها كما يحرم على نفسه إحدى
محارمه تحريما مؤبدا إحدى محارمه تحريما مؤبدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2199 - ألفاظ الظِّهار الصريحة والكناية - عثمان الخميس
فقوله إذن فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي أو كظهري أبي أو يدي زيد أو أنت عليك فلانة أجنبية كالك لو مر أجنبية قال أنت حرام علي من فلانة حرام علي طي فلانة حرام عليك
لأنها مو زوجتك أنت ما هي متزوجة ولا هي مرتبطة ولا تصير له ولا شي لكن لأنه مو متزوجها الحين هي حرام علي صحيح أم لا؟
أكيد هذا لكن هذا ليس بظهار لأن هذا ممكن تصير حلال عليه لو يطق الباب عليهم يطرق الباب ويقول الزوجون ابني إيتكم صارت حلال صحيح أم لا؟
فالقصد أن المقصود المحرمات مؤبداً المحرمات مؤبداً نعم أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي يقول صار مظاهراً لما يقول أنت علي حرام كذلك الرجل عندما يقول هذه الكلمة
طبعاً كل هذا الكلام باطل هو الظهار بشكل عميش منكر من القول وزور كله كنا نتكلم من الأحكام لا نتكلم أن هذا مباحث هذا حرام لكن ما يترتفع فلو قال أنت علي حرام يقول أهل العلم إذا قال لي
شيء هذا الشيء علي حرام ينظر هل هذا الشيء من الأعيان أو هذا الشيء من الأبضاع أو قال أطلقها قال علي الحرام ما حدد فإذا حدد بضعاً كالزوجة قال أنت علي حرام جيد هذا ظهار هذا إيش؟
هذا ظهار إن قال اللحم علي حرام هل السيارة علي حرام؟
هل الأكل علي حرام؟
هل الجلس علي حرام؟
هذا حلف هذا يمين هذا يمين وهذا لا يدخل في الظهار لا يدخل في الظهار بل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل فالتحريم إذا إذا كان على عين
من الأعيان فهذا يمين يأخذ حكم اليمين إذاك الله تبارك وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم سماه يميناً سماه يميناً النبي حرم على نفسه العسل فسماه يميناً ليس بظهار ليس بظهار أما
إذا أطلقها قال علي الحرام علي الحرام وهذا يقوله بعض الجهلة يقول مثل هذا كان بعض الناس لجهلهم يأتي يقول علي الحرام علي الحرام ما تروح علي الحرام ما تدفع عليه وهكذا علي الحرام
تشتريها الشيء وهكذا يعني هذه الكلمة والعياذ بالله تجري على لسانه هذا طبعاً منكر من القول قطعاً ولكن هنا يسأل ماذا تقصد بقولك علي الحرام قال أقصد الطلاق يعني علي الطلاق لأن أحيانا
يطلق الحرام يرد به الطلاق نقول إذا ما تنفذ اللي قلت تطلق زوجتك ما طلع تطلق المرأة قال نقصد الطلاق قال يقع الطلاق قال لا أنا أقصد الظهار يقع الظهار إذا قال والله لا أقصد الطلاق ولا
أقصد الظهار لكن أقصد أن ألزم عليه نقول هذه يمين هذه يمين إذن إما أن يكون في قوله علي الحرام إما أن يكون المعنى علي الحرام أي يميناً إذا أطلقها كذا وإذا قال قصدت الطلاق يقع الطلاق
وإذا قال قصدت الظهار يقع الظهار لكن مع هذا لا يجوز لأنه يتساهل الناس في هذه الكلمة طيب وإن قال أنت عليك أمي أو مثل أمي وأطلق أيضاً ظهار لكن إذا قال ذلك على سبيل الكرامة أنا أعرف
شخص ما ينادي زوجته لما يكلمت زوجته آه شون شاي أمي أساش
طيب ما يزهر لي أمي زوجته زيب يقولها هي أمي فهذه مو أمها زوجته فهل هذا الظهار عندما ينادي زوجته بأمه أنت أمي وأنت أبوي وأنت أهالي وطواي فيه وكذا صحيح طيب هل هذا الظهار عندما يقول
لزوجته أنت أمي نقول يسأل إيش تقصد أنت أمي قال أقصد أني أحبها حب كثير وأنها غالية عندي وأن أحبها كثير ما أحب أمي وأنها تذكرني بأمي وأنها دايرة بالها عليك أنها أمي وكذا يعني من باب
الإكرام لها نقول هذا ليس بظهار هذا ليس بظهار مع هذا نقولها شنو دعها لا تقولها الكلمة أنت كأمي طيب وإن قال لا أقصد كأمي يعني مثل ما أمي تحرم عليه أنها هذا الظهار هذا أيش هذا الظهار
طيب إذا قال هذا الكلام واشتكت الزوجة قالت يقول لي أنت كأمي يدين يعني يسأله القاضي ماذا تقصد قال والله أقصد يعني أمي بالكرامة والمحبة ما أقصد الظهار أبدا ولا جافي خاطري يقول بينك
وبين الله ترى إن قصدت الظهار يجب أن تكفر كفارة الظهار قبل أن تأتيها تقل الله ما يجوز كذا كذا قال والله ما أقصد الله يدين يعني يدين يعني أنت بينك وبين ربك يقال له بينك وبين ربك هذا
معنى يدين والحكم يكون بناء على ذلك يعني خلاص لا يعتبر القاضي ظهارا لأنه ليس بظهار طيب وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني هذا كله يعني هذا يهدد بالظهار يهدد بالظهار لم
يظاهر وإنما يهدد هذا لا يقع إلا إذا نوى الظهار كونه لم ينوي فلا يقع شيء من ذلك نعم وأنت عليك الميتة أو الدم أو الخنزير يعني كما أن الميتة والدم والخنزير حرام فأنت علي حرام واضحة أم
لا إذا قال أنت عليك الميتة أو الدم أو الخنزير طيب فهذه أشياء محرمة فهنا يكون وقع الظهار يقول يقع ما نواه من طلاق وظهار لكن هنا إشكال وهو إذا قال أنت علي كالميتة قلنا تعالي ميتة
حرام يعني حرمت زوجتك عليك قال لا الميتة الحلال السمك وحلت لنا ميتتان ودمان ولا لا قال قصدت ميتة السمك وميتة الجراد أو قال الدم قال قصدت دم الطحال والكبد ذي قال هذه حلال دم حلال أنا
بس أتغشمر معها يعني خرعها هي كالدم والميتة قال ثاني حرمتني قال كيف تشوفي جاهل فكري فلما اشتكت عند القاضي قال للقاضي قال لا أنا توني حاضر درس الميتة هي ميتة السمك وميتة الجراد وهي
حلال والدم دم الكبد ودم الطحال وهو حلال فأنا قصدت هذا ما قصدت هذا فالقاضي هنا يقول شرع علي علمك والله أنت حضر الدرس ما ستستفيد من الدرس وانت خطط بهالدرس هذا والله تحرم عليه على
نيته على نيته لكن أيضا يدين قال اتق الله أن نويت غير هذا لا يجوز أن تكذب كفر عن يمينك ولا تكذب قال لا والله ما أكذب والله أقصد هذا يدين يعني بينه وبينه ربه تبارك وتعالى إذا قال
نويت الطلاق يقع الطلاق إذا قال نويت الحلف اليمين يقع اليمين إذا قال نويت الظهار يقع الظهار حسب ما نواه يقدر يقول أنا قلت حرام أنت علي كالخنزير فيه خنزير حلال ما فيه ما فيه خنزير
البحر وين هالبحر شنو فيه خنزير البحر ولا لا ها خندور لا مخرج يا فيه خنزير البحر محد عنده خبرة لا خنزير البحر يعني سمونا خنزير لأنه مثل فرس البحر يعني لأنه يشبه الفرس وهو ليس فرسا
فخنزير البحر فيه خروف البحر المهم إذا الخنزير واضحة الخنزير واضحة ما تترجع مثل ما يقولون نعم طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2200 - قال لزوجته أنتِ عليَّ حرام - عثمان الخميس
أو أنت عليّ حرام أو قال الحلّ عليّ حرام أو ما أحلّ الله لي يقول صار مظاهراً لما يقول أنت عليّ حرام كذلك يعني الرجل عندما يقول هذه الكلمة طبعاً كل هالكلام باطل ها هو الظهار بشكل
عميش منكر من القول وزور كل لك حتى نتكلم ما يترتب عليه من الأحكام لا نتكلم أن هذا مباحث هذا حرام لكن ما يترتب فلو قال أنت عليّ حرام يقول أهل العلم قال لي شيء هذا الشيء عليّ حرام
ينظر هل هذا الشيء من الأعيان أو هذا الشيء من الأبضاع أو قال أطلقها قال عليّ الحرام ما حدد فإذا حدد بضعاً كالزوجة قال أنت عليّ حرام جيد هذا ظهار هذا إيش هذا ظهار إن قال اللحم عليّ
حرام هالسيارة عليّ حرام هالأكل عليّ حرام هالجلسة عليّ حرام هذا حلف هذا يمين هذا يمين وهذا لا يدخل في الظهار لا يدخل في الظهار بل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى يأخذ حكم اليمين
وذلك الله تبارك وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم سماه يميناً سماه يميناً النبي حرم على نفسه العسل فسماه يميناً ليس بظهار ليس بظهار أما إذا أطلقها قال عليّ الحرام عليّ الحرام
وهذا يقولها بعض الجهلة يقول مثلاً هذا كان بعض الناس لجهلهم يأتي يقول عليّ الحرام تغدى عندي عليّ الحرام ما تروح عليّ الحرام ما تدفع وهكذا عليّ الحرام تشتريها الشيء وهكذا هذه الكلمة
والعياذ بالله تجري على لسانه هذا طبعاً منكر من القول قطعاً ولكن هنا يسأل ماذا تقصد بقولك عليّ الحرام قال أقصد الطلاق يعني عليّ الطلاق لأن أحياناً يطلق الحرام يرد به الطلاق نقول إذا
ما تنفذ اللي قلت تطلق زوجتك إذا قلت عليّ الحرام ما تطلع وما طلع تطلق المرأة قال نقصد الطلاق قال يقع الطلاق قال لا أنا أقصد الظهار يقع الظهار إذا قال والله لا أقصد الطلاق ولا أقصد
الظهار لكن أقصد أن ألزم عليه نقول هذه يمين هذه يمين إذاً إما أن يكون في قوله عليّ الحرام إما أن يكون المعنى عليّ الحرام أيّ يميناً إذا أطلق هكذا وإذا قال قصدت الطلاق يقع الطلاق
وإذا قال قصدت الظهار يقع الظهار لكن مع هذا لا يجوز له أن يتساهل الناس في هذه الكلمة طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2201 - قال لزوجته أنتِ عليَّ كأمّي أو مثل أمّي - عثمان الخميس
وإن قال أنت عليك أمي أو مثل أمي وأطلق أيضاً ظهار لكن إذا قال ذلك على سبيل كرامة أنا أعرف شخص ما ينادي زوجته لما يكلمت زوجته آه شون شاي أمي ساش طيب ما ينادي هل هي أمي زوجته زيب
يقولها هي أمي فهذه مو أمها زوجته فهل هذا ظهار عندما ينادي زوجته بأمه يقولها أنت أمي وأنت أبوي وأنت أهلي وطوايفي وكذا صحيح؟
هل هذا ظهار عندما يقول لزوجته أنت أمي؟
نقول يسأل إيش تقصد أنت أمي؟
قال أقصد أني أحبها حب كثير وأنها غالية عندي وأن أحبها كثير ما أحب أمي وأنها تذكرني بأمي وأنها دايرة بالها عليك أنها أمي وكذا يعني من باب الإكرام لها نقول هذا ليس بظهار هذا ليس
بظهار مع هذا نقولها شنو؟
دعها لا تقولها الكلمة لا تقولها أنت أمي طيب وإن قال لا أقصدك أمي يعني مثل ما أمي تحرم علي هذا الظهار هذا إيش؟
هذا الظهار طيب إذا قال هذا الكلام واشتكت الزوجة قالت يقول لي أنتك أمي يدين يعني يسأله القاضي ماذا تقصد؟
قال والله أقصد يعني أمي بالكرامة والمحبة ما أقصد الظهار أبدا ولا جافي خاطري يقول بينك وبين الله ترى إن قصدت الظهار يجب أن تكفر كفارة الظهار قبل أن تأتيها تقل الله ما يجوز كذا كذا
قال والله ما أقصد الله يدين يعني يدين يعني أنت بينك وبين ربك يقال له بينك وبين ربك هذا معنى يدين والحكم يكون بناء على ذلك يعني خلاص لا يعتبر القاضي ظهارا لأنه ليس بظهار طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2202 - قال لزوجته أنتِ أمّي أو مثل أمّي أو عليَّ الظِّهار - عثمان الخميس
وانت امي او مثل امي او علي الظهار او يلزمني هذا كله يعني هذا يهدد بالظهار يهدد بالظهار لم يظاهر وانما يهدد هذا لا يقع الا اذا نوى الظهار كونه لم ينوي فلا يقع شيء من ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
2203 - قال لزوجته أنتِ عليَّ كالميتة أو الدم أو الخنزير - عثمان الخميس
وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يعني كما أن الميتة والدم والخنزير حرام فأنت علي حرام واضحة أم لا إذا قال أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير طيب فهذه أشياء محرمة فهنا يكون وقع
الظهار يقول يقع ما نواه من طلاق وظهار لكن هنا إشكال وهو إذا قال أنت علي كالميتة الميتة حرام يعني حرمت زوجتك علي قال لا الميتة الحلال السمك وحلت لنا ميتتان ودمان ولا لا قال قصدت
ميتة السمك وميتة الجراد أو قال الدم قال قصدت دم الطحال والكبد ذين قال هذه حلال دم حلال أنا بس أتغشمر معها يعني خرعها قلت لها أنت حرام أنت علي كالدم والميتة قالت يعني حرمتني قال كيف
تشوفي جاهل فكري فلما اشتكت عند القاضي قال للقاضي قال لا أنا توني حاضر درس الميتة هي ميتة السمك وميتة الجراد وهي حلال والدم دم الكبد ودم الطحال وهو حلال فأنا قصدت هذا ما قصدت هذا
فالقاضي هنا يقول الشرع علي علمك والله أنت حضر الدرس الناس تستفيد من الدرس وانت خطط في هذا الدرس هذا فالمهم لا تحرم عليه على نيته على نيته لكن أيضا يدين هذا ما يجوز أن تكذب كفر عن
يمينك ولا تكذب قال لا والله ما أكذب والله أقصد هذا يدين يعني بينه وبينه ربه تبارك وتعالى إذا قال نويت الطلاق يقع الطلاق إذا قال نويت الحلف اليمين يقع اليمين إذا قال نويت الظهار يقع
الظهار حسب ما نواه أما الخنزير أظن ما فيه دبرة أدل يقدر يقول أنا قلت أنت علي كالخنزير فيه خنزير حلال ما فيه؟
ما فيه خنزير البحر؟
وين هذا البحر؟
قلنا فيه خنزير البحر ولا لا؟
ها؟
خندور لا مخرج يا.
.
.
فيه خنزير البحر؟
ما حد عنده خبرة؟
لا خنزير البحر يعني سمونا خنزير لأنه مثل فرس البحر يعني لأنه يشبه الفرس وهو ليس فرساً فخنزير البحر فيه؟
خروف البحر؟
هذا كل حال المهم إذا إذا الخنزير واضحة الخنزير واضح ما تترقع مثل ما يقولون نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2204 - هل يجوز للمرأة أن تُظاهر زوجها ؟ - عثمان الخميس
لو المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهري أبي النساء لا تتدخل تقول أنا بظاهر تقول ذبحني كالسعي ظاهر أنا حين دوري قالت لأنت علي كظهري أبي نقول كما أنه لا يطلق إلا الرجل كذلك لا يظاهر إلا
الرجل ليس المرأة أن تظاهر وليس المرأة أن تؤلي من زوجها هذه كلها للرجل ليس للمرأة في المرأة تقول حق زوجها زوجها مثلا تقول والله لا تأتيني أبدا ليس إلاءا لأنها الإلاء للرجل أو تقول
أنت علي كظهري أبي كلام ما لقيمة أو قالت لأنت طالق كلام ما لقيمة لأن هذه كلها من حق الرجل وليس من حق المرأة وترتب الأحكام عليها أن قالها رجل لا إذا قالتها المرأة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2205 - قالت لزوجها أنتَ عليَّ حرام كظهر أبي - عثمان الخميس
لو المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهري أبي النساء لا تتدخل تقول أنا بظاهر تقول ذبحني كالسعي ظاهر أنا حين دوري قالت لأنت علي كظهري أبي نقول كما أنه لا يطلق إلا الرجل كذلك لا يظاهر إلا
الرجل ليس المرأة أن تظاهر وليس المرأة أن تؤلي من زوجها هذه كلها للرجل ليس للمرأة في المرأة تقول حق زوجها زوجها مثلا تقول والله لا تأتيني أبدا ليس إلاءا لأنها الإلاء للرجل أو تقول
أنت علي كظهري أبي كلام ما لقيمة أو قالت لأنت طالق كلام ما لقيمة لأن هذه كلها من حق الرجل وليس من حق المرأة وترتب الأحكام عليها أن قالها رجل لا إذا قالتها المرأة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2206 - شروط صحّة الظِّهار - عثمان الخميس
يصح الظهار من كل من يصح طلاقه ما مفهومه أن الذي لا يصح طلاقه لا يصح الظهار منه طيب يعني لو طلق المجنون هل يقع طلاقه؟
لا يقع لأنه ليس له قصد كذلك لو ظهر المجنون مجنون سمع الكلمة يقولونها بالدوانية راح حق زوجته قالها أنت عليك ظهري أمه هو ما يفهم هالكلمة لا قيمة له طفل صغير متزوج يصير طفل صغير تزوج؟
يصير طفل صغير متزوج غير مميز أنت عليك ظهري أمه كذلك لا يقع إذا لا يقع واحد نايم تكلم هو نايم كذلك لا يقع شيء واحد مغمى عليه وقام يهذري كذلك واحد مبنج وقام يهذري يقول هالكلام هذا كل
هذا لا قيمة له قال يصح من كل من يصح الذي يصح طلاقه ولا يصح ظهاره منجزا أو معلقا منجزا أنت عليك ظهري أمه هذا ايش؟
منجزا معلق إن خرجت من البيت فأنت عليك ظهري أمه علقه بإيش؟
لخروجها فهذا معلق قال له إيش؟
ظهار معلق نعم محلفا به كذلك يعني يحلف عليها والله العظيم أنت عليك ظهري أمه زين أو سأساء ظاهر أو كذا هذا كله لا يقع إلا من العاقل أما حتى لو حلف عليه لقي مثلا طالما أنه مجنون أو
صغير أو غير عاقل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2207 - قال لأجنبيّة إن تزوّجتك فأنتِ عليَّ حرام - عثمان الخميس
يقول فإن الجزه لأجنبية وعلقه بتزويجها وقال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا هذا مثلا فيها خلاف يعني وحدة ما هي زوجتك أجنبية يعني ما هي زوجتك هذه أجنبية شفتها صار نقاش بينك
وبينها قلت لها أنت زوجتك فأنت علي حرام بسم الله الرحمن الرحيم أنت زوجتك يعني يظاهر قبل ما يتزوجها والظهار قلنا في البداية لا سعي لها من زوج هذا مو زوج مو متزوجها فمن الحين زهب لدو
قبل الفلعة مثل الحين اللي يقول شنو يطلقها قبل ما يتزوجها أنت زوجت فلانة فهي طالق من الآن هو ما تزوجها تذكرون مرة عينها بالطلاق إن قال أنت زوجتها فهي طالق قلنا ايش هناك قلنا لغو لا
يقع الطلاق لأنها ليست زوجة الطلاق لا يقع إلا على زوجها كذلك الظهار لو ظاهر من امرأة قال والله لو تزوجت فلانة فهي علي حرام وفعلا بعدين تزوجها تكون علي حراما المذهب نعم تكون علي
حراما والصحيح والعلم عند الله تبارك وعزنا لا تكون علي حرامة ليست زوجة والظهار إنما يقع على الزوجة وهذه ليست زوجة أو علقه بتزوجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا كذلك قال أنت علي
حرام إلى الأبد وهي ما هي زوجتها وبعدين تزوجها كذلك هذا الكلام لا قيمة له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2208 - هل يصحّ الظِّهار مؤقتاً ؟ - عثمان الخميس
يعني لو قال لزوجتي أنت عليك ظهري أمي مدة شهر وفعلا مضى الشهر وما جاءها خلاص انتهى ما فيه ما يترتب الحكم خلاص لأنه فعلا قال شهر ووفى بقسمه ووفى بقسمه طبعا عليه إثب أن حرمها وقالها
الكلام هذا لكن جلس شهر كان ما سواها ما أتاها فما يسع عليه كفار لأنه فعلا نفذ ما حلف عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2209 - إذا صحَّ الظِّهار حُرِّمَ على المُظاهر الجماع ودواعيه قبل التكفير - عثمان الخميس
يعني الآن الذي يظاهر من امرأته يظاهر من امرأته وتاب خلاص قال استغفر الله تبت قلنا ايه ماشي ذاك الله خير انك تبت كان خاص رجع حق زوجتي قلنا لا اول شي تكفر تكفر الله تبارك وتعالى قوى
الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه او قبل ان يتماسه ما تجي زوجتك لان تكفر بتحرير رقبة واضح قبل ان يأتي زوجتك ونقول اول شي تكفر عن يمينك قال
انا ظاهرت شهر وقضى الشهر قلنا خلاص انتهى ما احتاج جامع زوجك قدام انتهى الشهر انك حفظت على شهر ومضى الشهر لكن اذا قال اطلقها هكذا انت عليك ظاهري امي هنا ما حددها والان يبي يرجع حق
زوجتك نقول لابد ايش ان تكفر اول من قبل ان يتماسه من قبل ان يتماسه فنقول اذا قبل ان تأتي زوجتك لابد ان تكفر عن يمينك بعدق رقبة تحرير رقبة من قبل ان يتماسه فان لم يجد ما وجد الرقبة
فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسه كذلك يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسه كذلك فان لم يستطع فيطعام ستين مسكينا لكن ما ذكر من قبل ان يتماسه وذهب اهل العلم الى قولين في هذه
المسألة اول الاول ان حتى الاطعام من قبل ان يتماسه يحمل هذا المطلق على المقيد اللي قبل ان يتماسه فيقول حتى الاطعام من قبل ان يتماسه وبعض الاهل قال له لو اراد قبل ان يتماسه كان ذكرها
ذكرها مرتين فكون ذكرها مرتين وهنا سكت عنها معناها ان لا يشترط قبل ان يتماسه في الاطعام فاذا عندنا اول شيء العطق ثم ينتقل بعد العطق الى الصيام ثم ينتقل بعد الصيام الى الاطعام طيب في
العطق نصه من قبل ان يتماسه في الاطعام ما نص فكثير من الاهل العلم ذهبوا المذهب انه سواء حتى الاطعام من قبل ان يتماسه واختار بعض الاهل العلم ان لا الاطعام لا يلزم من قبل ان يتماسه
لانه مذكره في كتابه العيد سبحانه وتعالى لذلك يبقى على اطلاقه ولا يقيد بما سبق ايضا هذا الذي يخلق من الاهل العلم هل له ان يقبلها او يلمسها او كذا المحرم هو الجماع ويتماسى اي جماع
قالوا تفسيره وقال بعضنا يتماسى الجماع ودواعيه تدخل في هذا لكن انسان لا يضع نفسه في مثل هذه المشاكل حتى لا يضطر الى الوقوع في خلافات العلماء وهل هذه تحمي على هذه هل المطلق يحمي على
المقيد والخاص يخصص العام وما شابه ذلك من الامور قال فين وطئه يعني قبل ان يتماسى ثبتت الكفارة في ذمته ثبت الكفارة في ذمته واحد ما صبر يعني استغفر وهذا وتاب وراح جامع زوجه ما يصير من
قبل ان يتماسى قال زين حين جامعت شو سوي قلنا هذه معصية لكن ايضا الكفارة ما زالت ايش في ذمتك لا تطع مرة ثانية حتى تكفر كل ما وطئ كل ما وقع عليه اثم لكن لا تتعدد الكفارة تبقى الكفارة
واحدة لكن مع الاثم والعياذ بالله والاثم اشد من التحرير الرقبة ومن اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين نعم قال ولو مجنونا مجنونا يعني يقول ظاهرة بعقلة بعدين جنة مثلا ممكن واحد قال لزوجه
انت عليك ظهر ام بعد يومين ولا صوحة مجنونا كذلك طيب لا يأتي حتى تقوم بالكفارة مثلا اولياؤه او ابوه او ما شابه ذلك ثم لا يضع حتى يكفر قال فان مات احدهما قبل الوطن فلا كفارة اذا مات
احدهما قبل الوطن خلاص انتهى الموضوع لانه لا يمكنه الان ان الكفارة ما تسوي شيء الان خلاص انتهى الامر مات مات الزوج قال والله لا انت عليك ظهر امي بعدين مات ما يقال كفارة تأخذ من اه
لانه ما يأتي محمد قلنا اذا قال لا اتيك شهرا انت عليك ظهر امي مات خلاص فيك ظهر امك انتهى الامر خلاص حرمت عليك بموتك خلاص انتهى الامر وكذلك لو هي ماتت نفس الشيء لان حرمت عليها خلاص
ما يقدر يجي وهي ميتة انتهى الامر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2181-2200 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
المعروض حاليًا
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.