شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2210 - كفَّارة الظِّهار - عثمان الخميس
قال كفار على الترتيب كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون منكم النساء ثم يعودون لما قال فتحيوا رقبة مؤمنة فبدأ بعدقي الرقبة ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن
لم يستطع فيطعم ستين مسكية كما رتبت الآية يكون بالترتيب الكفار تكون على الترتيب واختلف أهل العلم في الرقبة هل يفترض أن تكون مؤمنة أو لا يفترض هنا ما ذكر مؤمنة قال فتحيوا رقبة من قبل
أن يتماسى ما قال مؤمنة طيب وكذلك في الحلف في اليمين كفارة اليمين فكفارة وإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسونت أو تحريروا رقبة وأطلقها ولم يقل مؤمنة وين قال مؤمنة في
القتل وما كان لمؤمن يقتل مؤمنة إلا خطأ ومن قتل مؤمنة خطأ فتحيوا رقبة مؤمنة وديت مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فهناك ذكر مؤمنة العتق رقبة عقوبة في الإسلام أو كفارة فهي مؤمنة بدليل
آية القتل فحملوا جميع هذه الكفارات على آية القتل وهي أن نقيدها بمؤمنة خاصة لما جاء أيضا معاوية بن الحكم السلمي لما لطم جاريته
ثم ندم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقع كيت وكيت وقال وريد أن أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بها فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أنا قالت أنت
رسول الله قالت أين قال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة قالوا إذا لا بد رقبة أن تكون مؤمنة حتى يكون العتق قالوا كذلك من حيث النظر الرقبة المؤمنة هي اللي تستفيد هي
الرقبة تستفيد يعني يصير حرا وكذلك الكافرة كان عبد عند المسلمين وخليته يروح لها لا شو استفاد شو ماذا استفادت الأمة منه فالأصل هذا الاستفادة تكون للرقبة المؤمنة هذا قول أكثر أهل
العلمنا الرقبة تقيد بمؤمنة تقيد بمؤمنة والبعض ذهب إلى أنه لا يشترط أن تكون مؤمنة والظاهر والله العلمي لا بد أن تكون مؤمنة رقبة مؤمنة قال يعني يستفاد منها يعني ما تكون ما يكون أخرس
ما يكون أعمى ما يكون عور ما يكون كذا لأنه ما يستفاد منه والصحيح والعلم عند الله تعالى هذا التقييم ما له دليل لأنه ما نصت الآية عليه ولا حديث أنه لا يكون أعور لا يكون أعمى لا يكون
كذا ما في دليل على هذا نفع به أخذوها من باب الانتفاع به فلذلك قال لابد تكون الرقمة من ما ينتفع به وأما قوله لكل مسكين مد بر أو نص صاع هذه مسألة يعني مفردات المذهب وهي أن البر
يعتبرونه كنص صاع من غيره عن غيره يعني يعتبرون مد البر عن مدين والجمهور على أن نص صاع من كل شيء حتى البر لا يفرقون بين البر وغيره والبر له القمح قال ولا يجزئ الخبز لأنه ليس من ما
يقتات ويدخر الخبز وإنما الذي يجزئه في الفطرة ولا بد من النية والصوم والعتق هذا لا بد من النية إنما نعماله بالنيات
تحميل الصوت
تم الاستماع
2211 - كتاب اللِّعان - عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا هذه الشريعة السمحة العظيمة أكمل الله لنا بها الدين
سبحانه وتعالى وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وقد بيّنه قبل أن يتوفاه الله تبارك وتعالى كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه ومن كمال هذا الدين أنه راعى شؤون الناس كلها ومن
ذلك شؤون الزوجين وما قد يحدث فيها وقد مر بنا أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة والظهار والعدة لا نتكلم عليها بعد طيب والآن يتكلم عن اللعان واللعان مأخوذ من قول الله تبارك
وتعالى وليه إن كان من الكاذبين واللعان هذا أمر يقع بين الزوجين إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا أو أراد نفي الولد عنه فإنه يلاعن زوجته وتلاعنه زوجته هذا يسمى اللعان يسمى اللعان وأصل
تشريع هذا الحكم قصتان مشهورتان القصة الأولى عويمر بن عجلان والثانية لهلال بن أمية وفي قصة هلال وعويمر بن عجلان أن عويمر بن عجلان سأله قال يقول لأصحابه لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا
فماذا يفعل؟
أيقتله؟
إن قتله قتلتمه يقول وإن تركه تركه وفي قلبه حسرة يعني يرى رجلا معه امرأتي وإن قذفتها وإن قذفها جلدتمه يعني ماذا يصنع يعني يقول ثم قال والله لا أسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك لازم لازم أعراض الناس ما هي سهلة حتى لو كانت زوجتك أعراض الناس ليست سهلة فقال النبي صلى الله
عليه وسلم نعم البينة أو حد في ظهرك فانصرف الرجل ثم أنزل الله تبارك وتعالى الملاعنة بين الزوجين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله إنه
لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ورواية الثانية
هي رواية هلال بن أمية وهو كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي مسألته صلى الله عليه وسلم كره السؤال ثم جاء بعد ذلك هلال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذي سألت
عنه بالأمس وقع لي يعني وقع لزوجته الله المستعان والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك أمر بالزوجة فأتي بها وأمر بالزوج سواء قلنا قصة هلال أو قصة عويمر وقصة عويمر أشهر فأتى
بعويمر بن عجلان وأتى بزوجته فقال ما تقول فقال ما وقع في ظنه أو في علمه أنه دخل وجد رجلا مع امرأتي وجامعها يعني فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف واتهمها برجل قال له شريك بن
سحماء قال كانت مع شريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف أربع مرات نزلت الآيات فحلف أربع مرات إنه لمن الصادقين ثم لما جاء إلى الخامسة اتق الله يعني انتبه فإنها الموجبة
يعني هذه الخامسة موجبة لأنه يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا فقال انتبه هي الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يقصد بعذاب الدنيا حد
القذف لأنه يكون قذفة فيجلت تمانين جلدة فقال حد عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال والله يا رسول الله إني لصادق وليظهرن الله ذلك يعني عند ثقة بالله أن يظهر ذلك فحلف الخامسة فالتفت
النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فقال لها احلف فحلفت أربع مرات إنه كاذب ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب فشهدت أربع مرات إنه كاذب فلما جاءت إلى الخامسة أيضا
ذكرها النبي بالله سبحانه وتعالى وقال لها اتق الله إنها الموجبة يعني الخامسة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا بالنسبة لها الرجم إذا قررت بالزينة وهي امرأة متزوجة محصنة
فقال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فتلكأت يا سكتت ترددت يقول ابن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها يعني ستتوقف عن الحلف ثم قالت والله لا أفضح قومي بعد اليوم فحلفت الخامسة من الصادقين
عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لولا أنها حلفت يعني الخامسة لكان بيني وبينها شئ النبي عرف أنها كاذبة صلى الله عليه وسلم ولكن يعامل الناس ما يظهرون ثم قال إن جاءت به
يعني هذا البطن هاللي هاللي يتهمها إنها زنت إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فإنه لشريكة بالسحماء يعني إذ جاءت به بهذه الأوصاف يعني يشبه من تهمت به فلما ولدت حملت
فلما ولدت جاءت به بهذه الأوصاف أكحل العينين سابغ الإليتين يعني عظيمة إليتاه خدلج الساقين ضخم الساقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا أستطيع عليها شيء بين عذاب الآخرة لأنه
وضح أنها كاذبة ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني حكما على ما وضح عنده لأن المطالب به هو هذا كما قال الله تبارك ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع منها فاللعان إذن قيل له اللعان من الآية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقال أهل العلم
استعيض بالغضب عن اللعان هنا لأن في حق الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه في حق المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها ولم يقل أن لعنة الله عليها مع أن هناك تلازم بين الأمرين
المغضوب عليه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى والملعون أيضا مغضوب عليه فبعضهم قال هذا للتنوع يعني هنا ذكر الغضب وهنا ذكر اللعنة بعضهم قال لأن الغضب أشد لأن غالبا الرجل محق في
هذا الأمر لأنه ليس معقول أن الإنسان يتهم عرضه لأن فيها فضيحة له يعني غالبا ما أقدم الرجل على مثل هذا الأمر إلا إنه قد وقع فالغالب أن الرجل أقرب إلى الصدق من المرأة في هذه القضية
الأمر الثالث قالوا لأن النساء يجري على لسنتهن اللعن دائما سهل تلعن وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار قل نبينا يا رسول الله قال يكثرنا اللعن فكلمة اللعن على
لسان النساء سهلة فتركها وأتى بكلمة أخرى لعلها تردعها الغضب أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين إن كان من الصادقين فالمهم هذا هو اللعان هذا هو اللعان وهذا ما وقع في عهد النبي صلى
الله عليه وآله وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2212 - ما هو اللِّعَان ؟ - عثمان الخميس
واللعان مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واللعان هذا أمر يقع بين الزوجين إذا اتهم الرجل امرأته بالزنا أو أراد نفي الولد عنه فإنه يلاعن
زوجته وتلاعنه زوجته هذا يسمى اللعان في هذا الحكم قصتان مشهورتان القصة الأولى لعويمر بن عجلان والثانية لهلال بن أمية وفي قصة هلال وعويمر بن عجلان أن عويمر بن عجلان سأله قال يقول
لأصحابه لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل؟
أيقتله؟
إن قتله قتلتمه يقول وإن تركه وفي قلبه حسرة يعني يرى رجلا مع امرأتي وإن قذفتها جلدتمه يعني ماذا يصنع؟
يعني يقول ثم قال والله لا أسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم ألبينه أو حد في ظهرك؟
لازم لازم أعراض الناس ما هي سهلة حتى لو كانت زوجتك أعراض الناس ليست سهلة صلى الله عليه وسلم نعم ألبينه أو حد في ظهرك؟
فانصرف الرجل ثم أنزل الله تبارك وتعالى آيات الملاعنة بين الزوجين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة
الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثانية هي رواية هلال بن أمية وهو كذلك سأل
النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي مسألته صلى الله عليه وسلم كره السؤال ثم جاء بعد ذلك هلال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذي سألت عنه بالأمس وقع لي يعني وقع لزوجته
الله المستعان والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه ذلك أمر بالزوجة فأتي بها وأمر بالزوج سواء قلنا قصة هلال أو قصة عويمر أو قصة عويمر أشهر فأتى بعويمر بن عجلان وأتى بزوجته
فقال ما تقول فقال ما وقع في ظنه أو في علمه أنه دخل وجد الرجل مع امرأتي وجامعها يعني فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلف واتهمها برجل قال له شريك بن سحماء قال كانت مع شريك بن
سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف أربع مرات نزلت الآيات فحلف أربع مرات إنه لمن الصادقين ثم لما جاء إلى الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يعني انتبه فإنها
الموجبة يعني هذه الخامسة موجبة لأنه يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا فقال انتبه هي الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يقصد بعذاب
الدنيا حد القذف لأنه يكون قذفة فيجلت تمانين جلدة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال والله يا رسول الله إني لصادق وليظهرن الله ذلك يعني عند ثقة بالله أن يظهر ذلك فحلف الخامسة
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فقال لها احلفي فحلفت أربع مرات إنه كاذب ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب فشهدت أربع مرات إنه كاذب فلما جاءت إلى
الخامسة فقال لها النبي بالله سبحانه وتعالى وقال لها اتق الله إنها الموجبة يعني الخامسة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا بالنسبة لها الرجل إذا قررت بالزينة وهي امرأة
متزوجة محصنة فقال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فتلكأت يا سكتت ترددت يقول ابن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها يعني ستتوقف عن الحلف والله لا أفضح قومي بعد اليوم فحلفت الخامسة أن غضب
الله عليها إن كان من الصادقين عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لو لأنها حلفت يعني الخامسة لكان بيني وبينها شئ النبي عرف إنها كاذبة صلى الله عليه وسلم ولكن يعامل الناس ما
يظهرون ثم قال إن جاءت به يعني هذا البطن الذي يتهمها إنها زنت إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فإنه لشريكة بالسحرة يعني إذا جاءت به بهذه الأوصاف يعني يشبه من تهمت
به فلما ولدت حملت فلما ولدت جاءت به بهذه الأوصاف أكحل العينين سابغ الإليتين يعني عظيمة إليتاه خدلج الساقين ضخم الساقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا أستطيع عليها شيء سأل
أنه وضح أنها كاذبة ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني حكما على ما وضح عنده لأن المطالب به هو هذا كما قال الله تباركه ويدرأ عنها العذب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع منها فاللعان إذن قيل له اللعان من الآية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيسمى
اللعان وقال أهل العلم استعيض بالغضب عن اللعان هنا لأن في حق الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه في حق المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها ولم يقل أن لعنة الله عليها مع أن هناك
تلازم بين الأمرين المغضوب عليه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى أيضا مغضوب عليه فبعضهم قال هذا للتنوع يعني هنا ذكر الغضب وهنا ذكر اللعنة وبعضهم قال لأن الغضب أشد لأن غالبا
الرجل محق في هذا الأمر لأنه ليس معقول أن الإنسان يتهم عرضه لأن فيها فضيحة له يعني غالبا ما أقدم الرجل على مثل هذا الأمر إلا أنه قد وقع فالغالب أن الرجل أقرب إلى الصدق من المرأة في
هذه القضية الأمر الثالث قالوا لأن النساء يجري على لسنتهن اللعن دائما سهل تلعن وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار قل نبي ما يا رسول الله قال يكثرنا اللعن فكلمة
اللعن على لسان النساء سهلة فتركها وأتى بكلمة أخرى لعلها تردعها الغضب أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين إن كان من الصادقين فالمهم هذا هو اللعن هذا هو اللعن وهذا ما وقع في عهد
النبي صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2213 - سبب نزول آيات اللِّعَان - عثمان الخميس
وأصل تشريعي هذا الحكم قصتان مشهورتان القصة الأولى لعويمر بن عجلان والثانية لهلال بن أمية وفي قصة هلال وعويمر بن عجلان أن عويمر بن عجلان سأله قال يقول لأصحابه لو أن رجلا وجد مع
امرأته رجلا فماذا يفعل؟
قتلتمه يقول وإن تركه وفي قلبه حسرة يعني يرى رجلا مع امرأتي وإن قذفها جلتمه يعني ماذا يصنع؟
يعني يقول ثم قال والله لا أسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك لازم لازم أعراض الناس ما هي سهلة
حتى لو كانت زوجتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم البينة أو حد في ظهرك فانصرف الرجل ثم أنزل الله تبارك وتعالى آيات الملاعنة بين الزوجين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب
الله عليه إن كان من الكاذبين ورواية الثانية هي رواية هلال بن أمية وهو كذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي مسألته صلى الله عليه وسلم كره السؤال ثم جاء بعد ذلك هلال وقال
للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الذي سألت عنه بالأمس وقع لي يعني وقع لزوجته الله المستعان والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه ذلك أمر بالزوجة فأتي بها وأمر بالزوجة
سواء قلنا قصة هلال أو قصة عويمر أو قصة عويمر أشهر فأتى بعويمر بن عجلان وأتى بزوجته فقال ما تقول فقال ما وقع في ظنه أو في علمه أنه دخل وجد الرجل مع امرأتي وجامعها يعني فلما قال له
النبي صلى الله عليه وسلم احلف واتهمها برجل قال له شريك بن سحماء قال كانت مع شريك بن سحماء وحلفوا أربع مرات نزلت الآيات فحلف أربع مرات إنه لمن الصادقين ثم لما جاء إلى الخامسة قال له
النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يعني انتبه فإنها الموجبة يعني هذه الخامسة موجبة لأنه يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبا فقال انتبه هي
الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يقصد بعذاب الدنيا حد القذف فقال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال والله يا رسول الله إني لصادق وليظهرن الله ذلك يعني عند ثقة بالله أن
يظهر ذلك فحلف الخامسة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فقال لها احلف فحلفت أربع مرات أنه كاذب ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لكاذب فشهدت أربع مرات إنه
كاذب وقال لها اتق الله إنها الموجبة يعني الخامسة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا بالنسبة لها الرجم إذا قررت بالزينة وهي امرأة متزوجة محصنة فقال عذاب الدنيا أهون من
عذاب الآخرة فتلكأت يا سكتت ترددت يقول ابن عباس فتلكأت حتى ظننا أنها ستتوقف عنها وعن الحلف ثم قالت والله لا أفضح قومي بعد اليوم فحلفت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
عندها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني لو لأنها حلفت يعني الخامسة لكان بيني وبينها شئ نبي عرف إنها كاذبة صلى الله عليه وسلم ولكن يعامل الناس ما يظهرون ثم قال إن جاءت به يعني
هذا البطن هذا يتهمها بأنها زنت إن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فإنه لشريكة من السحرة يعني إذا جاءت به بهذا الأوصاف يعني يشبه من تهمت به فلما ولدت حملت فلما ولدت
جاءت به بهذا الأوصاف أكحل العينين سابغ الإليتين يعني عظيمة إليتاه خدلج الساقين ضخم الساقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك سأل أنه وضح أنها كاذبة ومع هذا النبي صلى الله عليه
وسلم لم يبني حكما على ما وضح عنده لأن المطالب به هو هذا كما قال الله تباركه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من
الصادقين فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع منها فاللعان إذن قيل له اللعان من الآية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيسمى اللعان وقال أهل العلم استعيض بالغضب عن اللعان
هنا لأن في حق الرجل قال والخامسة أن لعنة الله عليه في حق المرأة قال والخامسة أن غضب الله عليها ولم يقل أن لعنة الله عليها مع أن هناك تلازم بين الأمرين المغضوب عليه من العود من
الرحمة لله والملعون أيضا مغضوب عليه فبعضهم قال هذا للتنوع يعني هنا ذكر الغضب وهنا ذكر اللعنة وبعضهم قال لأن الغضب أشد لأن غالبا الرجل محق في هذا الأمر لأنه ليس معقول أن الإنسان
يتهم عرضه لأن فيها فضيحة له يعني غالبا ما أقدم الرجل على مثل هذا الأمر إلا إنه قد وقع فالغالب أن الرجل أقرب إلى الصدق من المرأة في هذه القضية الثالث قالوا لأن النساء يجري على
لسنتهن اللعن دائما سهل تلعن وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتكن أكثر أهل النار قل نبينا يا رسول الله قال يكثرنا اللعن فكلمة اللعن على لسان النساء سهلة فتركها وأتى بكلمة أخرى
لعلها تردعها الغضب أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين إن كان من الصادقين هذا هو اللعن وهذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2214 - متى يجب اللِّعَان ؟ - عثمان الخميس
قال إذا رمى الرجل زوجته بالزيناء إذن الرمي كل الزوجة فلو رمى أحد غير زوجته رمى أخته أمه عمته خالته جارته امرأة من المسلمين امرأة من غير المسلمين ما في لعان اللعان لا يكون إلا بين
الزوجين يعني لو واحد رمى أخته والعياذ بالله بالزيناء ما في لعان بينهما لو رمى أمه ما في لعان بينهما لو رمى عمته خالته جارته امرأة من المسلمين ما في لعان اللعان فقط يكون بين الزوجين
نعم وطبعا اختير اللعان هنا لأن الأمر يعني مشكل كما قال يعني عويمير بن عجان ما ذكرنا قبل قليل يقول يعني إن قذفها جلدتمه يعني إن رمىها بالزيناء جلدتمه وإن قتله أو قتلها قتلتمه سكت
سكت على غيث وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل عويمير فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينا أوحدهم في ظهرك لما ساهلال بن أمية قال البينا أوحدهم في ظهرك قال يا
رسول الله قال ما أحدهم فقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهود يكون قضى حاجته يعني متى يجمع الشهود متى يجي إلا انتهى الموضوع يعني فقال النبي صلى الله عليه
وسلم ليس لك إلا ذلك ما في عراف مسألة ليست هيئة فالمهم إذن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين كما قال إذا رمى الرجل زوجته وأن يكون الرمي بالزيناء لو قال وجدتها رجل تضحك معها في البيت
قاعد معها بروحها في البيت مثلا أو وجدته يقبلها أو لابس ملابس فاضحة معه هذا كله ما يكون فيه الملاعنة الملاعنة في الزيناء أما مجرد وجدها مع رجل يقبلها أو يلمسها أو لابس ملابس فاضحة
معه أو تضحك معه أو خلوة بينه كل هذا ما فيه لعان هذا طيب شل الحل يطلق ما فيه مشكلة يروح يطلقها يعني ما فيه مشكلة لكن القض كملاعنة اللعان أنه يتهمها بالزيناء أنه يتهمها بالزيناء هذا
لا يكون إلا إذا رأى الزيناء بعينه طال إذا رمى الرجل زوجته بالزيناء فعليه حد القذفي يعني يجلد ثمانين جلدة لأنه رمى محصنة ثمانين جلدة أو تعزير إذا كانت غير محصنة غير محصنة الإحصان في
المرأة هي أن تكون عاقلة بالغة حرة مسلمة عفيفة هذه المحصنة طيب إذا كانت مرأة غير محصنة كانت تكون معروفة بالفسوق مثلا يعني مرأة مستهترة مثلا هذه معروفة بالفجور مثلا وساكت عنها زوجها
نفرض فيه نوع من الدياثة وساكت عنها هذه لا يقال أنه يعني قد هنا تعزير هذا فيه تعزير لأنها سلعة عند الناس فهذه فيها التعزير وليس فيها إنما القذف للمحصنات الذين يرمون المحصنات
المؤمنات الغافلات هذه تكون محصنة أما الفاسقة فلا يقال عنها محصنة ولا يكون فيها حد القذف وإنما حد القذف العفيفة طيب قال فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم بينا أو يلاعب إذن الزوج
في هذه الحالة له ثلاث أحوال إما أن يأتي بالبينا وهي الشهود أربعة شهود إذا عجز على الإثام بالبينا وهي أربعة شهود نقول له إذن تجلد ثمانين جلدة حد القذف قال ما عندي شهود قلنا تجلد
ثمانين جلدة قذفت زوجتك هذا حق لا حق كيف تقذفها وقد يكون بعض الرجال فيهم الجرأة والعياذ بالله أن يقذف زوجتها ما فيه دين فيقال إنه جلد ثمانين جلدة قالوا زين ما في حل ثالث تلاعب يعني
إما أن تأتي بالبينا أو تجلد ثمانين جلدة أو تلاعب إذا الملاعنة بينك وبينها إذن هذه مراحل التي يختار واحدة منها أو ليست مراحل ثلاثة أمور يختار الزوج واحدة منها طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2215 - صفة اللِّعَان ؟ - عثمان الخميس
قلنا صفة اللعان أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لصادق ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا وهي تشهد أربع شهادات بالله إنه كاذب والخامسة أن غضب الله عليه إن كان صادقا فإذا
تمت الملاعنة هنا فرق بينهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
2216 - سُنَن المُلاعَنة - عثمان الخميس
يقول يعني هذه صفة الملاعنة السنة في الملاعنة أن يتلاعن قياما لأنه جاء في حديث عويمر بن عجلال ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عويمر فاشهد قم أمره بالقيام قالوا
إذن من السنة أن يقول وهو قائم وهي تقول وهي قائمة قال وكذلك أن يشهد رجال أربعة رجال على الأقل يشهدون لو أقرت لو قال مثلا الرجل قال أربعة شهادات بالله أنه صادق والخامس أنه نعنت الله
قال لها اشهدي قال لها صدق أقرت اعترفت فوجود هؤلاء الرجال أنهم يشهدون عليها قد تنكر بعد ذلك يمكن لو رجعت إلى بيتها لاموها لماذا أقررت أنكري وكذا حتى لا تكتب عليك وكذا وبعدين تتوبين
إلى الله وغفور ورحيم ومن هالأشياء هذي كذا ويقول لا يحضر أربعة من الرجال حتى يشهدوا على تراجعها أو تراجعها أو إقرارها أو إقرارها واضح الصورة إن شاء الله فيوسن لأن النبي صلى الله
عليه وسلم حضر عويمر مع زوجته كان هناك حضور من الصحابة رضي الله عنهم فلذلك قالوا يوسن أن يحضر أربعة على الأقل يشهدون عليه أو عليها فيما لو أقر أحدهما قال يده على فم الزوج أو الزوجة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قصة عويمر بن عجلان أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع يده على فمه يقول اتق الله إنها الموجبة لا تقول إنها لعنت الله عليك إن كنت كاذبا إذا
كنت كاذب من الآن تراجع فيها فضيحة لكن فضيحة الدنيا أهو من فضيحة الآخرة ونفس الشيء يفعل مع الزوجة فلذلك قالوا من السنة أن يفعل هذا مع الزوجين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
بينهما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2217 - شروط صحَّة اللِّعَان - عثمان الخميس
الشروط صحة اللعان يعني أكثر من هذه الثلاثة لكن بشكل عام أول شيء أن يكون اللعان بين زوجين كما قلنا قبل قليل لا يكون اللعان إلا بين زوجين الأمر الثاني بعض أهل العلم اشترط أن يكون
اللعان باللغة العربية لأن هذا أوقع خاصة التفريق بين الغضب واللعن وتأثيرها وكذا وإذا كان يحسنان اللغة العربية فالأصل أن يكون باللغة العربية وإذا كان لا يحسنان اللغة العربية فبلغتهما
ما يضر فإذا كان يحسنان اللغة العربية فالأصل أن يكون باللغة العربية كذلك كما قلنا قبل قليل أن يقذفها بالزينة أما إذا قال جاء وقال أقسم بالله العظيم أو أشهد أن زوجتي يقول إنها رأيتها
يقبلها وتقبله قل لا لا شنو يقبله وتقبله تشهد بالزينة وليس قبلها ضمها لمسها لا الزينة هذا إيش بالزينة وليس بما هو دونه الأمر الرابع أن يكون الزوجان مكلفين فإذا كان أحد زوجين مجنونا
مثلا زوجة مجنونة مثلا هذه ما تلاعن لأنها غير مكلفة أو زوج مجنون لا يلاعن لأنه غير مكلف أو تكون الزوجة صغيرة أو الزوج صغير كل هؤلاء لا يلاعنون وإنما الملاعنة تكون من المكلف وهو
العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ الأصل في الملاعنة أن يبدأ الزوج ما تبدأ الزوجة لأن الزوج هو المتهم فيبدأ الزوج بالملاعنة ثم المرأة تلاعن تدافع عن نفسها كذلك أن تكون أربع
شهادات لو شهد ثلاث شهادات ما يصح حتى تكون أربع شهادات ثم الخامسة أن لعنت الله عليه وهي تشهد أيضا أربع شهادات ثم الخامسة أن غضب الله عليه لا بد تتم هذه الأعداد الشهادة والخامسة سواء
عليه أو عليها الأمر السابع وهو أن يكون هناك حكم حاكم والحاكم هو القاضي كما قلنا أكثر من مرة في كتب الفقه إذا قالوا الحاكم يريدون القاضي فلا بد من حضور القاضي أو من ينوب عنه لأن
القاضي هو الذي يحسم الأمر يعني يفرق بينهما كما سيأتي بعد أن ينتهي اللعان يعني قال هو الزوج ما عنده وقال الخامسة وقالت هي ما عندها وقالت الخامسة هنا الحاكم يقول فرقت بينكم خلص وبعض
هذه العم لا يشترط يعني تفريق الحاكم يقول فرق بينهم الشر فرق بينهم ما يحتاج حاكم ما يحتاج إلى حاكم لأنه فرق بينهم مثل الزواج الفاسد عفوا الباطل شو لو واحد تزوج اخته بالرضاع بالغلط
ما يدين اخته بالرضاع وتزوجه وبعدين يقول ترى هذه اختك بالرضاع هل يحتاج يطلقها هل يحتاج حاكم يفصل بينهم لا يقول أصل النكاح كان باطل اختك هذه خلص فرق بينهم ما يحتاج إلى حاكم يفرق
بينهم قالوا كذلك هنا ما يحتاج إلى حاكم هو من وقع اللعان خلاص اللعان من لوازمه ايش التفريق بينهم وبعضهم قال لا لا بد من حاكم وهو القاضي او من ينوب عنه وبعد ذاك يقول خلاص شوف دربك
وشوف دربك والحساب في الاخرة واحد منكم كذب بقول لا لا يصير اثنين مصاجين لا ما يصير فيقول يفرق بينهما خلاص عيشي حياتك عيشي حياتك واخرة واحدكم كذب يقول لهذا هكذا والنبي صلى الله عليه
وسلم قال واحدكم كذب ثم يفرق بينهما نعم قوله ان تكذبه ويستمر تكذيبه الى انقضاء اللعان يعني تكذبه ما تتردد الى ان تنتهي من الخامسة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2218 - الأحكام المترتّبة على اللِّعَان - عثمان الخميس
هنا إذا زنت طيب وهذه أحكام يعني أمور تقع الآن في المجتمع إذا زنت زوجة الرجل قد تحمل وقد لا تحمل من الزينة الأصل إذا تيقن رآها مثلا تزني عنده يقين خلاص رآها هنا طبعا لا يأتيها الزوج
حتى يتأكد حملت من الزينة أو لما حملت من الزينة قد تحمل من الزينة وقد لا تحمل من الزينة
طيب الولد اللي جاء من منيه لمن مني الذي زنى بها لذلك إذا تيقن أنها زنت لا يأتيها ينتظر حتى تتضح الأمور فإذا حملت من الزينة هنا فهنا لا يجوز له أن يعني ينسب الولد له يجب عليها أن
يلاعن إلا صار ديوثا إذا حملت من الزينة فلا يجوز له أن ينسبه يجب عليها أن تبرأ من هذا الولد طيب وهو نفي النسب نفي النسب لكن إذا ما حملت زنت وما حملت من هذا الزينات هنا مخير الزوج
يقال له إذا تابت وندمت واقتنع الزوج بأنها يعني نادمة وتائبة وأنها غلطة وصارت وكذا وأراد أن يسامحها له ذلك إذا اطمأن أنه يقدر يعيش معها لهذا الأمر وأن توبتها صادقة وكذا له ذلك له أن
يسامحها ويستر عليها وله كذلك أن يطلقها ويفارقها لكن بدون فضيحة يستر عليها يعني لا تكون الملاعنة إلا في الحالة إذا يعني انتفاء الولد يبين في الولد عن نفسه طيب هذا هنا تكون الملاعنة
أما الملاعنة للزينة فقط له أن يلاعن وله أن يستر خاصة إذا تابت له أن يستر عليها وإذا ستر عليها له أن يبقيها على دمته إن شعر بتوبتها وصدقها وله أن يفارقها مخير بين هذين الأمرين وله
أيضا أن يلاعن لنفي الولد فقط على خلاف يعني هناك من يقول ما في شيء يلاعن يعني يقول ما في شيء يلاعن يعني يقول فهنا يلاعنها في الولد وليس في الزينة يلاعن في انتفاء الولد وليس في
الزينة فيقول أقسم بالله العظيم أن هذا ليس بولدي الذي في بطنها أربع مرات ثم يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهنا لا يلزمها أن تلاعن لأن ما في اتهام مباشر بالزينة كل ما في
الأمر أنه ينفي هذا الولد يقول هذا مولدي ينفي الولد يقول هذا ليس ولدا لي فهنا هي لا يلزمها أن تلاعن ولكن هو يلاعن لأجل ما ينسب له ما ليس منه يقول هذا مو من ظهري هذا ليس ولدي فيلاعن
على هذا وهي تسكت فإذا سكتت لا ينسب الولد له لا ينسب الولد له لأنه لاعن على الولد إذن هناك ملاعن على الزينة وهناك ملاعن على نسبة الولد نعم بصبر شوي قال وَيَثْمِتُ تَمْ تَلْعَنْهَا
أَرْبَعَةَ إِحْكَامٍ أَوَلَا السُّقُوْطِ الْحَدِّ أَوَا التَّعْزِيرِ طبعا السقوط الحد عن منو؟
عنه لأنه قلنا إذا ما لاعن يُقذف يُجلد حد القذف صح ولا لا؟
وكذلك هي يصبط عنها حد الرجم إذا كانت مدخول بها إذا كانت غير مدخول بها الجلد فإذا لاعن سقط عنه حد القذفي وإذا لاعنت سقط عنها حد الجلدي وسقط كذلك الحد عن المتهم بها يتهمها برجل معين
مثلا الذي رآه معها وكذا المهم في الملاعنة يسقط الحد عن الجميع عن الزوج والزوجة والمتهم مع الزوجة نعم إذن هذا أول شيء هذا أول حكم أنه يسقط الحد عن الأربعة نعم نعم قلنا الفرقة كما
قلنا قبل قليل خلاف هل لابد من حكم الحاكم أو ما يحتاج الحاكم لهم أن يفرق بينهما تفريق أبدي تحرم عليه على التأبيد يعني افرض لاعنها اليوم ولعنته بعد سبع سنين عشر سنين تزوجت واحد ثاني
وبعدين مات صارت مرة صالحة هو صرج وصالح قد نظر منه الكذاب فيهما بعد ذلك تذكر الأيام الطيبة اللي بينهما أو عندهم عيال مثلا وكذا والعيال كلموهم يبقى خلاص يوم مرجع حق أموي ويوم مرجع حق
أمو مثلا طيب لا يجوز خلاص تحرم عليه على التأبيد حتى لو قال بس أنا هويت حتى لو قال أنا كذاب اعترف بكذبه حتى لو اعترفت بكذبها طالما أن تم اللعان بينهما ليس لهما أن يرجع إلى بعضهما
أبدا خلاص تحرم عليه تحريما مؤبدا إذا لاعنها نعم انتفاء الولد سواء ولد أو لم يولد سواء كانت حامل من الآن ينفي أو ولدت يعني يفرض ذاهي وهي والدة قال لا هذا مولدي هذا مولدي أنا ما
جيتها من زمان واضح ولا لا أو كذا المهم انتفاء الولد سواء ولد هذا الولد أو لم يولد يقع عندما يتم التلاعن بين الزوجين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2219 - إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها - عثمان الخميس
رجل تزوج امرأة وبعد ستة أشهر ولدت هنا وقال لا مولد هذا لا ينسب له ينسب له هذا الولد لأن أقل فترة الحمل ستة أشهر ممكن المرأة تلد بستة أشهر فإذا كان ستة أشهر فما فوق فإنه ينسب له إلا
أن يلاعن لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش فإذا أتت به عمره عفن حملت فيه ستة أشهر فما فوق فإنه ينسب إلى أبيه وليس له أن يتبرأ منه إلا
أن يلاعن ليس له أن يتبرأ منه إلا أن يلاعن فلو قال لا هذا مولدي نقول لا ولدك الولد للفراش قال لا يمكن زنت ما في يمكن زنت هذا ولدك قال لا أنا أقول مولدي لاعن واضح لا لا نقول لاعن ما
تبي ولدك لاعن أما تبي بس مولدي مو بكيفك الولد للفراش أنت شفتها شفت زينة قال لي شفت زينة لاعن واضح لا لا ما شفت زينة بس شاك ما في شاك اتهام عرض المرأة مو سهل اتهام عرض الناس فإذن
يلاعن إما على الزينة وإما على نفي الولد طيب يقول إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبتي فوق أربع سنين هنا مع غيبتي فوق أربع سنين هذا على القول بأن
حمل المرأة ممكن يستمر أربع سنين هذا القول غير صحيح يعني مرأة مستحيل تحمل أربع سنين لكن هو ظاهر والعلم عند الله تعالى كنت كما ذكر بعض الأطباء سألنا بعض الأطباء فقالوا الحمل إذا ذبح
عمره عشرة أشهر بس وبعدين يموت في بطنها ما فيه ما فيه تحمل سنة ولا تحمل سنتين ما فيه حمل مدتها هكذا ولكن في السابق لعدم تطور العلم وكذا في شي يسمون الحمل الكاذب الحمل الكاذب مثلا أو
انتفخ بطنها أو كذا فقالوا حمل وبعدين طلع حمل كاذب تعيش طبيعية شي بعدين تحمل بعد أربع سنين يعني تولد قالوا حمل صار لها أربع سنين نذكرها من سنة كذا وهي حمل لا هذا مو حمل كاذب مو حمل
أصلا هذا حمل كاذب يسمونه وهي أعراض حمل ولكنه ليس بحمل الحمل لا يزيد على عشرة أشهر وبعد عشرة أشهر يبدأ الجاهل إما يخرج وإما يموت ما يستمر الحمل أكثر من عشرة أشهر لنا بعض الأطباء طيب
قالوا ولو مع غيبتي أربع سنين الصحيح إن غيبته مدة الأشهر فقط حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه يعني لو كان الزوج عمر عشر سنين مثلا زوج عمر عشر سنين ينسب له الولد لأن أبو عشر سنين ممكن
يجامع صحيح هو مو بالغ لكن ممكن يجامع فلذلك يقولون ولو كان ابن عشر سنين ويذكرون والعلم عند الله تبارك وتعالى في ترجمة عمر بن العاص صحابي عمر بن العاص بينه وبين ولده عبد الله بن عمر
11 سنة يعني أكبر من ولده بـ 11 سنة وينقلون عن الشافعي رحمه الله تعالى وهي لا تثبت عنه لكن مشهورة جدا الكثير ينقلها عن الشافعي يقول رأيت جدة لها من العمر 21 سنة 21 سنة يقول عمرها
جدة هذه تنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى فهذه معناها تزوجة عمرها 9 سنين وابنتها تزوجة عمرها 9 سنين بعد حتى تصير جدة بس هذه عدمون الشافعي هذه بجريدة قريتها بس من زمان ما أذكر أي
جريدة حتى هذه بس أذكر في جريدة مرة حطوا وحدة أفريقية قالوا جدة عمرها 21 سنة قالوا هذه جدة حطينا عمرها 21 سنة يقبل هذه جدة فالقصد أن أبوه 10 سنين يقدر يجامع هذا القصد فإذا كان عمر
الوالد 10 سنين زوج عمر عشر سنين وحملت زوجته ممكن يكون منه طيب فينسب له ينسب يلحقه النسب قال نعم ومع هذا قل قريته نعم قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه لأن البلوغ لابد من يقين وهو علامات
البلوغ الشعرة أو خروج المني أو تغير الصوت أو بلوغ 15 سنة هذه علامات البلوغ يعني حتى لو ما بلغ يقدر يجامع ففرق بين هذه وهذه علامة البلوغ كان ببلوغه لأن البلوغ يحتاج إلى يقين هم منين
خذوها 10 سنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة ليسعوا وضربوهم عليها لعشر يعني يفهم أبوه 10 سنين ويعاقب وما شابه ذلك طيب قال ولا يلزمه كل المهري لأنه هذا يقين ما عندنا
يقين في هذا الأمر هذا احتمال أنه يعني جامعها يعني هذه المرأة لأن الأصل براءة الدم ولا تثبت به عدة ولا رجعة لأنه غير مكلف هذا أبوه 10 سنين فلا تثبت عليها عدة ولا تثبت له رجعة عليها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2220 - إذا أتت زوجة الرجل بولد لِدون نصف سنة منذ تزوجها - عثمان الخميس
وإن أتت به لدون نصف سنة يعني حملت في أقل من نصف سنة فيقينا هذا ليس من زوجها يقينا لأن ما في حمل أقل من ستة أشهر يقول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفي الآية الأخرى
وفصاله في عامين فقال ثلاثون شهر من عامين أربع عشرين شهر بقيت ستة شهر بس هذا أقصى مدة الحمل فما يمكن أقل مدة الحمل فلو بعد أربع واحد تزوج وبعد أربعة أشهر ولدت زوجة مستحيل يكون منه
مستحيل يكون منه معناه أنه حامل قبل ما يتزوجها طيب يقول له أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه كذلك
يعني لو واحد تزوج في أثناء الملشة الأبو قال زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت ومات الزوج بعدها هو اللي حامل شنو حامل جات بعد زوجي أي فراش هذا ما شاف الفراش هذا زيت تزوج ومات ما مدى
مستحيل يكون ما ينسب إليه أو طلقها مثلا في العبد أقب عليه واختلف مع أبوها قال سبع تلاف قال شنو سبع تلاف معطيك سيارة سبع تلاف عشرة ولا ما في مرة قال تزوجت خلصت قال ما في قال يلا طالك
واضح لها هنا ما اجتمع بها أتاها فلو حملت يقيل انه ايش ليس منه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2221 - فصل فيما يلحق من النسب - عثمان الخميس
رجل تزوج امرأة وبعد ستة اشهر ولدت هنا قال لا مولد هذا لا ينسب له ينسب له هذا الولد لان اقل فترة الحمل ستة اشهر ممكن المرأة تلد بستة اشهر فاذا كان ستة اشهر فما فوق فانه ينسب له الا
ان يلاعن لان الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش فاذا اتت به عمره عفوا حملت فيه ستة اشهر فما فوق فانه ينسب الى ابيه وليس له ان يتبرأ منه الا
ان يلاعن ليس له ان يتبرأ منه الا ان يلاعن فلو قال لا هذا مولدي نقول لا ولدك الولد للفراش قال لا يمكن زنت ما في يمكن زنت هذا ولدك قال لا انا اقول مولدي لاعن واضح لا لا نقول لاعن ما
تبي ولدك لاعن اما تبي بس مولدي مو بكيفك الولد للفراش انت شفتها شفت زينة قال يشفت زينة لاعن واضح لا لا ما شفت زينة بس شاك ما في شاك اتهام عرض المرأة مو سهل اتهام عرض الناس فاذا
يلاعن اما على الزينة واما على نفي الولد طيب يقول اذا اتت زوجة الرجل بوعد بعد نصف سنة منذ ام كان اجتماعه بها ولو مع غيبتي فوق اربع سنين هنا مع غيبتي فوق اربع سنين على القول بان حمل
المرأة ممكن يستمر اربع سنين هذا القول غير صحيح يعني اا مرأة مستحيل تحمل اربع سنين لكن هو ظاهر والعلم عند الله تعالى كنت كما ذكر بعض الاطباء سألنا بعض الاطباء فقالوا الحمل اذا ذبح
عمره عشرة اشهر بس وبعدين يموت في بطنها ما ما في ما في تحمل سنة ولا تحمل سنتين ما في حمل مدتها هكذا ولكن في السابق لعدم تطور العلم وكذا فشي يسمون الحمل الكاذب الحمل الكاذب او انتفخ
بطنها او كذا فقالوا حامل وبعدين طلع حمل كاذب تعيش طبيعية شي بعدين بعدين تحمل بعد اربع سنين يعني تولد قالوا ايوه حامل صار لها اربع سنين نذكرها من سنة كذا وهي حامل لا هذا مو حمل كاذب
مو مو مو حمل اصلا هذا حمل كاذب يسمونه وهي اعراض حمل ولكنه ليس بحمل الحمل لا يزيد على عشرة اشهر وبعد عشرة اشهر يبدأ الجاهل اما يخرج اما يموت ما يستمر الحمل اكثر من عشرة اشهر كما
ذكرت لنا بعض الاطباء طيب قالوا ولو مع غيبتي اربع سنين الصحيح ان غيبته مدة الاشهر فقط حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه يعني لو كان الزوج عمر عشر سنين مثلا زوج عمر عشر سنين ينسب له
الولد لان ابو عشر سنين ممكن يجامع صحيح هو مو بالغ لكن ممكن يجامع فلذلك يقولون ولو كان ابن عشر سنين ينسب له الولد ويذكرون والعلم عند الله تبارك وتعالى في ترجمة عمر بن العاص صحابي
عمر بن العاص بينه وبين ولده عبد الله بن عمر 11 سنة يعني اكبر من ولده ب11 سنة وينقلون عن الشافعي رحمه الله تعالى وهي لا تثبت عنه لكن مشهورة جدا الكثير ينقلها عن الشافعي يقول رأيت
جدة لها من العمر 21 سنة 21 سنة يقول عمرها جدة فهذه تنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى فهذه معناها تزوجة عمرها 9 سنين وابنتها تزوجة عمرها 9 سنين بعد حتى تصير جدة بس هذا عدمون الشافعي
هذا بجريدة قريتها بس من زمان ما اذكر اي جريدة حتى بس اذكر في جريدة مرة حطوا واحدة افريقية قالوا جدة عمرها 21 سنة قالوا هذه جدة حطينا عمرها 21 سنة يقول هذه جدة فالقصد ان ابو عشر
سنين يقدر يجامع هذا القصد فاذا كان عمر الولد عشر سنين عمر عشر سنين وحملت زوجته ممكن يكون منه طيب فينسب له ينسب يلحقه النسب قال نعم ومع هذا قل قريتها نعم قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه
لان البلوغ لابد من يقين وهو علامات البلوغ الشعرة او خروج المني او تغير الصوت او بلوغ 15 سنة هذه علامات البلوغ يعني حتى لو ما بلغ يقدر يجامع ففرق بين هذه وهذه علامات البلوغ كان
ببلوغه لان البلوغ يحتاج الى يقين ومنين خذوها عشر سنين من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة ليسروا وضربوهم عليها لعشر يعني يفهم ابو عشر سنين ويعاقب وما شابه ذلك طيب قال ولا
يلزمه كل المهري لانه هذا يقين ما عندنا يقين في هذا الامر هذا احتمال انه يعني جامعها يعني هذه المرأة الاصل براءة الدم ولا تثبت به عدة ولا رجعة لانه غير مكلف هذا ابو عشر سنين ولا
تثبت عليها عدة ولا تثبت له رجعة عليها طيب وان اتت به لدون نصف سنة يعني حملت في اقل من نصف سنة فيقينا هذا ليس من زوجها يقينا لان ما في حمل اقل من ستة اشهر يقول الله تبارك وتعالى
وفصاله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وفي الاية الاخرى وفصاله في عامين فقال ثلاثون شهر من عامين اربع عشرين شهر بقيت ستة شهور بس هذا اقصى مدة الحمل فما يمكن اقل مدة الحمل فلو بعد اربع
واحد تزوج وبعد اربع اشهر ولدت زوجته مستحيل يكون منه مستحيل يكون منه معناه انه حامل قبل ما يتزوجها طيب يقول وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها
بحضرة جماعة ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه كذلك يعني لو واحد تزوج في اثناء الملشة طيب الابو قال زوجتك ابنتي فلانة فقال قبلت طنق ومات الزوج بعد اول حامل شنو حامل جات بعد زوجي
الفراش اي فراش هذا ما شاف الفراش هذا طيب تزوج ومات ما مدى مستحيل يكون ما ينسب الي او طلقها مثلا في العقب عقب علي واختلف مع ابوها عطى قال شنو المال قال سبع تلاف قال شنو سبع تلاف ما
اعطيك سيارة سبع تلاف عشرة ولا ما في مرة قال تزوجت خلصت قال ما في مرة قال يلا طالك واضح ولا لا هنا ما اجتمع بها ما اتىها فلو حملت يقيل انه ايش ليس منه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2222 - رجل زنا بامرأة وحملت ثم تابا وتزوَّجا لمن يُنْسب هذا الولد ؟ - عثمان الخميس
لو أن رجلاً زنا بامرأة والعياذ بالله ثم حملت من هذا الزنا خاصة الآن مع الانفتاح الآن يعني ما أقول كثرة لكن موجود هذا الشيء ثم بعد ذلك لما حملت كلم أبوها ولا أخوها ولا إهي ولا كذا
قالت له استر علي تزوجني استر علي وبعدين طلق كيفك بس اللي بطني شو سوفي بين أهلها وإما أن يتزوجها في حل رابع في شيء رابع بعد ها دالكم شيء إما أن تسقط هذا اللي بطنها وإما أن تلده وهي
ممتزوجة وإما أن يتزوجها الذي زنا بها يعني ممكن يتزوجها واحد ما يدري غشونة مثلاً طيب تزوجها واحد ما يدري عنها هذه أربع حالات الآن حنا نبي الحالة الثالثة وهي لو زنا بها ثم قالت له يا
فلان استر علي وتزوجني وقد تابه وتابت هي فلو تزوجها واستر عليها هذا الولد الذي حملت به هل ينسب له أو لا ينسب أكثر أهل المن يقول لا ينسب لأن الولد الفراش والعاهر الحجر هذا زنا هذا
ابن زنا ينسب إلى أمه شيخ السام تيمية يرى أنه ينسب له إذا لم يدعه أحد يعني ما تزوجت واحد ثاني وقال لك لا هذا ولدي وهذا خاص علي بالعافية وقال هذا لا هذا ولدي وكذا فيقول الشخص أنه
ينسب له من باب أن الشريعة يعني متشوفة لقضية النسب والحسب وكذا هالأشياء هذه الأنساب حفظ الأنساب متشوفة لذلك ما يعيش الولد يعني في حياته الناس تنظر له نظرة تشوء مثل عيال الشؤون من
يقول عنها أو كذا تجدهم يتضايقون في حياتهم مع الناس لنظرة الناس لهم مثلا طيب فلو تزوجها فهل ينسب له شيخ سام تيمية يقول نعم ينسب له إذا لم يدعه أحد غيره يقول لا مانع أن ينسب له خاصة
إذا تاب وتابت حيث أنها ما يكون دياثة يكون تابه وتابت هي فإنه ينسب له وهذا اختاره شيخنا ابن عثيمير رحمه الله تبارك وتعالى والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2223 - كتاب العدّة - عثمان الخميس
كتاب العدة أو العدد وهو من الكتب المهمة موضوع العدة عدة المرأة كم تعتد ومتى تعتد وعلى من تعتد هذه مسائل مهمة جدا يجب على المسلم أن يعرفها وأن يعلمها أهله سواء كان هؤلاء الأهل زوجة
أو أما أو أختا أو بنتا نشر هذا العلم في البيوت علم مهم جدا كتاب العدة أو العدد من العدد وهو عد الأيام والليالي تعدها المرأة حتى تخرج من ذمة هذا الزوج إلى زوج غيره وهكذا قال وهي
تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة تربص أي انتظار من فارقت زوجها بحياة أو وفاة المفارقة بالوفاة هو موت الزوج المفارقة في الحياة لها صور منها الطلاق ومنها الفسخ ومنها الخلع فهذه كلها
مفارقة في الحياة هذه مفارقة في الحياة أما المفارقة بالموت فهو موته الزوج
تحميل الصوت
تم الاستماع
2224 - عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها - عثمان الخميس
قال فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً المفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً سواء كانت صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة دخل بها أو لم يدخل بها هو صغير أو كبير حر أو عبد طالما أنه مات زوجها فتعتد خلص لا
ينظر بعد ذلك إلى أحوالها هي ولا إلى أحواله لو كانت يهودية أو نصرانية تعتد هذا إذا فارقها في الوفاة يعني توفي الزوج إذا توفي الزوج فتعتد مطلقاً خلص تعتد يعني لا يمكن لا تكون لها عدة
بل تعتد لوفاة الزوج لماذا؟
لأنها ترث ومثال ذلك لو عقد عليها ثم مات مباشرة قبل أن يراها تعتد وترث لو دخل بها تعتد وترث لو كانت كبيرة لا تحيط تعتد وترث هو صغير تعتد وترث وهكذا كل امرأة فارقها زوجها بالموت
فإنها تعتد قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال وتدخل فيهن الحوامل عدة الوفاة لأن إما أن
تكون هذه الحامل عدة وعدة وفاة وإما أن تكون عدة طلاق يعني إما أن يموت عنها زوجها ويحامل وإما أن يطلقها أو يخالعها أو ينفسخ النكاح وهي حامل المهم الحامل عدتها بالوضع تعتد الحامل بوضع
ما في بطنها كله يعني لو كانت تحمل توأم مثلاً خرج أحدهما لا تنقضي عدته آخر وهكذا فالمهم أن الحامل تعتد إلى أن تضع تعتد إلى أن تضيقه فإن كانت تحمل في عدة وعدة حتى تضع كل الحمل وسواء
وضعت الحمل بعد وفاته بشهر أو بيوم أو بسبعة أشهر لأن الله ما تحملت منه يعفرض واحد مات وزوجته في الشهر الأول في الحمل عدة وثمانية أشهر إلى أن تضع واحد مات وزوجته في الشهر التاسع من
الحمل عدتها أيام بس تلد انتهت انتهت عدتها بل لو مات وغداً ولدت تنقضي عدتها المهم أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن هناك قول
آخر أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين وهو المشهور عن عباس رضي الله عنهما لكن الجمهور على خلافه أنها تعتد بأبعد الأجلين يعني إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلاً تعتد إلى أن تضع الحمل وليس
أربعة أشهر وعشرة أيام وإنا ما تصل ثمانية أشهر وهذا موافق للقول الأول لكن الإشكال لو مات زوجه وحامل في الشهر الثامن على قول الجمهور أن بعد شهر تلد تنتهي عدتها على قول علي بن عباس
رضي الله عنهما حتى لو ولدت بعد شهر تكمل عدتها إلى ثلاثة أشهر وعشرة أيام زائدة يقول أبعد الأجلين أبعد الأجلين سواء كان الأبعد هو الوضع أو الأبعد هو الأربعة أشهر وعشرة أيام لأن الله
تعالى يقول أما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها نعم قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وإن لم تكن حاملاً يعني مات زوجها ولم تكن حاملاً قال فإن كانت حرة فعدتها
أربعة أشهر وعشرة الآية أربعة أشهر وعشرة أيام والعدة تبدأ منذ موت الزوج وليس منذ علم الزوجة يعني افرض مرأة سافر زوجها للعلاج أو للتجارة أو للدراسة المسافرة وغاب عنها فترة بعد مدة
جاءوها قالوا أظم الله أجرك في زوجك قالت متى مات قالوا مات قبل أربعة أشهر مات قبل أربعة أشهر فقط لأن عدتها تبدأ بموته وموته منذ أربعة أشهر كونها لم تعتد يعني لم تحد عن زوجها هذا
موضوع آخر ينظر ما سببه سببه عدم علمها فالمهم أن العدة تنقضي بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام على موت الزوج وليس على علم الزوجة علمها لا يؤثر شيئاً في هذه المسألة افرض علمته ما اعتدت
رائحة ورادة لا مبالات في نساء كذلك أي لا مبالات بعدين بعد أربعة أشهر تقول الله أنا ندمت وكذا وأنا غلطانة خلاص باعتد من جديد أربعة أشهر من الله تعتدين عشرة أيام أربعة أشهر مضت خلاص
عصيت الله تبارك وتعالى لكن العدة لا تزيد أربعة أشهر وعشرة أيام كونك لم تعتدي هذه مشكلتك أنت توبي إلى الله واستغفريك لكن المهم أن العدة تبدأ بموته هذا القصد أن العدة تبدأ بموته لا
شأن للعدة بعلمها أو عدم علمها بموته قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر كذلك من مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي افرض أن زيداً من الناس طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلقة
الأولى وثانية سمت طلاق رجعي تعتد ثلاثة قروة ثلاثة أشهر حسب سيئتينا إن شاء الله تعالى المهم طلقها طلاقاً رجعياً طلقة الأولى نفرد طيب بعد شهرين من مضي الطلاق مات هذا الزوج تنسى عدة
الطلاق وتبدأ عدة جديدة عدة وفات أربعة أشهر وعشرة والشهرين اللي اعتدت فيها مضت خلاص ما لها شغل لأن الشهرين اللذين مضى كانت في عدة طلاق الآن تبدأ عدة وفات لماذا؟
لأنها زوجة طلقة الرجعية زوجة زوجة معلقة احتمال يرجعها قبل أن تنقضي عدةها احتمال يتركها حتى تنقضي عدةها لكنها هي الآن إيش؟
زوجة ولذلك لا تخرج من البيت كما قال الله تبارك الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لأصلاً تبقى في البيت ولا تتغطى عنه ولو مات كما في هذه الحالة ذكرناها الآن طلقها وقبل أن تنقضي
عدةها مات ترثه وهو يرثها إذن هي ما زالت إيش؟
ما زالت زوجة لماذا؟
لأنها زوجة زوجة الغير فالمطلقة الرجعية مات تزال زوجة حتى تنقضي عدةها المطلقة لكن إذا كان الطلاق بائناً إذا كان الطلقة الثالثة مثلاً طلقها الطلقة الثالثة أيضاً تعتد في فترة العدة
مات ما تتحول إلى عدة وفات لماذا؟
لأن طلقتها بائنة ولا ترثه ولا يرثها فهي أصخر ولذلك حتى ما تعتد في بيته لأن طلقتها إيش؟
بائناً تقطع عنها انتهى الأمر لأن الطلقة بائنة صحيح يمكنه أن يراجعها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها غيره ثم يرجع إليها هذا موضوع آخر لكن الآن هي خلاص بانت منه بيننا كبرى بانت منه بيننا
كبرى ولذلك المطلقة طلاقاً بائناً لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفات فالوفاة هي المطلقة الرجعية فقط طيب قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليالي بأيامها طبعاً حسبة العدة
الآن بعض الناس يقول مثل أول اليوم ولا آخر اليوم؟
يعني فيه ناس يعني دقيقين فيه دقيقون في هذا الموضوع يعني والأقرب والله أعلم متى مات؟
مات الظهر؟
بعد أربعة أشهر وعشرة أيام الظهر تنقضي عدة طول مات ساعة ساعة بالليل ليلاً تاسعة ليلاً بعد أربعة أشهر وعشرة أيام في التاسعة ليلاً تنقضي عدة طول حتى تكمل المدة وهي كما قلنا أشهر أمريا
أشهر هجرية هي التي تحسب في هذه العدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2225 - عدّة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها والحامل المطلَّقة - عثمان الخميس
قال فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً المفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً سواء كانت صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة دخل بها أو لم يدخل بها هو صغير أو كبير حر أو عبد طالما أنه مات زوجها فتعتد خلص لا
ينظر بعد ذلك إلى أحوالها هي ولا إلى أحواله لو كانت يهودية أو نصرانية تعتد هذا إذا فارقها في الوفاة يعني توفي الزوج إذا توفي الزوج فتعتد مطلقاً خلص تعتد يعني لا يمكن لا تكون لها عدة
بل تعتد لوفاة الزوج لماذا؟
لأنها ترث ومثال ذلك لو عقد عليها ثم مات مباشرة قبل أن يراها تعتد وترث لو دخل بها تعتد وترث لو كانت كبيرة لا تحيط تعتد وترث هو صغير تعتد وترث وهكذا كل امرأة فارقها زوجها بالموت
فإنها تعتد قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال وتدخل فيهن الحوامل عدة الوفاة لأن إما أن
تكون هذه الحامل عدة وعدة وفاة وإما أن تكون عدة طلاق يعني إما أن يموت عنها زوجها وهي حامل وإما أن يطلقها أو يخالعها أو ينفسخ النكاح وهي حامل المهم الحامل عدتها بالوضع تعتد الحامل
بوضع ما في بطنها كله يعني لو كانت تحمل توأم مثلاً خرج أحدهما لا تنقضي عدته آخر وهكذا فالمهم أن الحامل تعتد إلى أن تضع تعتد إلى أن تضيقه فإن كانت حامل عدة وعدة حتى تضع كل الحمل
وسواء وضعت الحمل بعد وفاته بشهر أو بيوم أو بسبعة أشهر لأن الله ما تحملت منه يعفرض واحد مات وزوجته في الشهر الأول في الحمل عدة وثمانية أشهر إلى أن تضع واحد مات وزوجته في الشهر
التاسع من الحمل عدتها أيام بس تلد انتهت انتهت عدتها بل لو مات وغداً ولدت تنقضي عدتها المهم أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن
حملهن هناك قول آخر أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين وهو المشهور عن عباس رضي الله عنهما لكن الجمهور على خلافه أنها تعتد بأبعد الأجلين يعني إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلاً تعتد إلى أن
تضع الحمل وليس أربعة أشهر وعشرة أيام وإن ما تصل ثمانية أشهر وهذا موافق للقول الأول لكن الإشكال لو مات زوجه وحامل في الشهر الثامن على قول الجمهور أن بعد شهر تلد تنتهي عدتها على قول
علي بن عباس رضي الله عنهما حتى لو ولدت بعد شهر تكمل عدتها إلى ثلاثة أشهر وعشرة أيام زائدة يقول أبعد الأجلين أبعد الأجلين سواء كان الأبعد هو الوضع أو الأبعد هو الأربعة أشهر وعشرة
أيام لأن الله تعالى وعلا يقول أما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها نعم قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل
تحميل الصوت
تم الاستماع
2226 - عدّة المرأة غير الحامل المتوفى عنها زوجها - عثمان الخميس
وإن لم تكن حاملاً يعني مات زوجها ولم تكن حاملاً قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة
أيام والعدة تبدأ منذ موت الزوج وليس منذ علم الزوجة يعني افرض امرأة سافر زوجها للعلاج أو للتجارة أو للدراسة المسافر وغاب عنها فترة بعد مدة جاءوها قالوا عظم الله أجرك في زوجك قالت
متى مات قالوا مات قبل أربعة أشهر مات قبل أربعة أشهر هذه تعتد عشرة أيام فقط لأن عدتها تبدأ بموته وموته منذ أربعة أشهر كونها لم تعتد يعني لم تحد عن زوجها هذا موضوع آخر ينظر ما سببه
سببه عدم علمها لأن العدة تنقضي بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام على موت الزوج وليس على علم الزوجة علمها لا يؤثر شيئا في هذه المسألة افرض علمته ما اعتدت كل يوم تطلع ورايحة ورادة لا
مبالات في نساء كذي اي لا مبالات بعدين بعد مرور أربعة أشهر تقوى الله أنا ندمت وكذا وانا غلطانة خلاص باعتد من جديد أربعة أشهر تعتدين عشرة أيام أربعة أشهر مضت خلاص عصيت الله تبارك
وتعالى لكن العدة لا تزيد أربعة أشهر وعشرة أيام كونك لم تعتدي هذه مشكلتك أنت توبي إلى الله واستغفريه لكن المهم أن العدة تبدأ بموته هذا القصد أن العدة تبدأ بموته لا شأن للعدة بعلمها
أو عدم علمها بموته قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر كذلك من مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي افرض أن زيدا من الناس طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلقة الأولى وثانية سمت
طلاق أيش؟
رجعي تعتد ثلاثة قروة أو ثلاثة أشهر سيأتينا إن شاء الله المهم طلقها طلاقا رجعيا طلقة الأولى نفرد طيب بعد شهرين من مضي الطلاق مات هذا الزوج تنسى عدة الطلاق وتبدأ عدة جديدة عدة وفات
أربعة أشهر والشهرين اللي اعتدت فيها مضت خالص ما لها شغل لأن الشهرين الذين مضى كانت في عدة طلاق الآن تبدأ عدة وفات لماذا؟
لأنها زوجة المطلقة الرجعية زوجة زوجة معلقة احتمالي رجعها قبل أن تنقضي عدته احتمالي أتركها حتى تنقضي عدته لكنها هي الآن ايش؟
زوجة ولذلك لا تخرج من البيت كما قال الله تبارك الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لأصلا تبقى في البيت ولا تتغطى عنه ولو مات كما في هذه الحالة ذكرناها الآن طلقها وقبل أن تنقضي
عدتها مات ترثه وهو يرثها إذن هي ما زالت ايش؟
ما زالت زوجة ولذلك لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لماذا؟
لأنها زوجة زوجة الغير فالمطلقة الرجعية مات تزال زوجة حتى تنقضي عدتها المطلقة لكن إذا كان الطلاق بائنا إذا كان الطلق الثالث مثلا طلقها الطلقة الثالثة أيضا تعتد في فترة العدة مات ما
تتحول إلى عدة وفات لماذا؟
لأن طلقتها بائنة ولا ترثه ولا يرثها فهي أصخر ولذلك حتى ما تعتد في بيته لأن طلقتها إيش؟
بائنة وتغطى عنها انتهى الأمر لأن الطلقة بائنة صحيح يمكنه أن يراجعها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها غيره ثم يرجع إليها هذا موضوع آخر لكن الآن بينونا كبرى بانت منه بينونا كبرى ولذلك
المطلقة طلاقا بائنا لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفات التي تتحول من عدة الطلاق إلى عدة الوفات هي المطلقة الرجعية فقط طيب قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليالي بأيامها
طبعا حسبة العدة الآن بعض الناس يقول زين متى تبدأ أول اليوم ولا آخر اليوم يعني فيه ناس دقيقون في هذا الموضوع والأقرب والله أعلم متى مات؟
مات الظهر؟
بعد أربعة أشهر وعشرة أيام الظهر تنقضي عدة طول مات ساعة ساعة بالليل ليلا تاسعة ليلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام في التاسعة ليلا تنقضي عدة طول حتى تكمل المدة وهي كما قلنا أشهر أمريا
أشهر هجرية هي التي تحسب في هذه العدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2227 - متى تبدأ عدّة المرأة غير الحامل المتوفى عنها زوجها - عثمان الخميس
وإن لم تكن حاملاً يعني مات زوجها ولم تكن حاملاً قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة
أيام والعدة تبدأ منذ موت الزوج وليس منذ علم الزوجة يعني افرض امرأة سافر زوجها للعلاج أو للتجارة أو للدراسة المسافر وغاب عنها فترة بعد مدة جاءوها قالوا عظم الله أجرك في زوجك قالت
متى مات قالوا مات قبل أربعة أشهر مات قبل أربعة أشهر هذه تعتد عشرة أيام فقط لأن عدتها تبدأ بموته وموته منذ أربعة أشهر كونها لم تعتد يعني لم تحد عن زوجها هذا موضوع آخر ينظر ما سببه
سببه عدم علمها لأن العدة تنقضي بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام على موت الزوج وليس على علم الزوجة علمها لا يؤثر شيئا في هذه المسألة افرض علمته ما اعتدت كل يوم تطلع ورايحة ورادة لا
مبالات في نساء كذي اي لا مبالات بعدين بعد مرور أربعة أشهر تقوى الله أنا ندمت وكذا وانا غلطانة خلاص باعتد من جديد أربعة أشهر تعتدين عشرة أيام أربعة أشهر مضت خلاص عصيت الله تبارك
وتعالى لكن العدة لا تزيد أربعة أشهر وعشرة أيام كونك لم تعتدي هذه مشكلتك أنت توبي إلى الله واستغفريه لكن المهم أن العدة تبدأ بموته هذا القصد أن العدة تبدأ بموته لا شأن للعدة بعلمها
أو عدم علمها بموته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2228 - مات زوجها وهي في عدّة طلاق رجعي - عثمان الخميس
كذلك من مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي افرض أن زيدا من الناس طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلقة الأولى وثانية تسمى طلاق رجعي تعتد ثلاثة قروة أو ثلاثة أشهر سيأتينا إن
شاء الله المهم طلقها طلاقا رجعيا طلقة الأولى نفرد طيب بعد شهرين من مضي الطلاق مات هذا الزوج تنسى عدة الطلاق تبدأ عدة جديدة عدة وفات أربعة أشهر والشهرين اللي اعتدت فيها مضت خالص ما
لها شغل لأن الشهرين اللذين مضى كانت في عدة طلاق الآن تبدأ عدة وفات لماذا؟
لأنها زوجة المطلقة الرجعية زوجة زوجة معلقة احتمال يرجعها قبل أن تنقضي عدته احتمال يتركها حتى تنقضي عدته لكنها هي الآن زوجة ولذلك لا تخرج من البيت كما قال الله تبارك الله لا تخرجوهن
من بيوتهن لا تخرجن الأصلا تبقى في البيت ولا تتغطى عنه ولو مات كما في هذه الحالة ذكرناها الآن طلقها وقبل أن تنقضي عدتها مات ترثه وهو يرثها إذن هي ما زالت ايش؟
ما زالت زوجة ولذلك لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لماذا؟
لأنها زوجة زوجة الغير فالمطلقة الرجعية مات تزال زوجة حتى تنقضي عدتها المطلقة لكن إذا كان الطلاق بائنا إذا كان الطلقة الثالثة مثلا طلقها الطلقة الثالثة أيضا تعتد في فترة العدة مات
ما تتحول إلى عدة وفات لماذا؟
لأن طلقتها بائنة ولا ترثه ولا يرثها فهي أصخر ولذلك حتى ما تعتد في بيته لأن طلقتها إيش؟
بائنة تغطى عنها انتهى الأمر لأن الطلقة بائنة صحيح يمكنه أن يراجعها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها غيره ثم يرجع إليه هذا موضوع آخر لكن الآن هي خلاص بانت منه بيننا كبرى بانت منه بيننا
كبرى ولذلك المطلقة طلاقا بائنا لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفات التي تتحول من عدة الطلاق إلى عدة الوفات هي المطلقة الرجعية فقط طيب قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر
ليالي بأيامها طبعا حسبة العدة الآن بعض الناس يقول زين متى تبدأ أول اليوم ولا آخر اليوم يعني فيه ناس يعني دقيقين فيه دقيقون في هذا الموضوع يعني والأقرب والله أعلم متى مات؟
مات الظهر؟
بعد أربعة أشهر وعشرة أيام الظهر تنقضي عدة طلاق مات ساعة تسعة بالليل ليلا تاسعة ليلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام في التاسعة ليلا تنقضي عدة طلاق حتى تكمل المدة قلنا أشهر أمرية أشهر
هجرية هي التي تحسب في هذه العدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2229 - مات زوجها وهي في عدّة طلاق بائن بينونة كبرى - عثمان الخميس
لكن إذا كان الطلاق بائناً إذا كان الطلقة الثالثة مثلاً طلقها الطلقة الثالثة أيضاً تعتد في فترة العدة مات ما تتحول إلى عدة وفات لماذا؟
لأن طلقتها بائنة ولا ترثه ولا يرثها فهي أصخر ولذلك حتى ما تعتد في بيته لأن طلقتها بائنة وتقطع عنها انتهى الأمر لأن الطلقة بائنة صحيح يمكنه أن يراجعها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها غيره
هذا موضوع آخر لكن الآن هي خلص بانت منه بينون كبرى بانت منه بينون كبرى ولذلك المطلقة طلاقاً بائناً لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفات التي تتحول من عدة الطلاق إلى عدة الوفات هي
المطلقة الرجعية فقط طيب قال فإن كانت حرة فعدت وأربعة أشهر وعشر ليالي أيامها طبعاً حسبة العدة الآن بعض الناس يقول زي مثل تبدأ أول اليوم ولا آخر اليوم يعني فيه ناس يعني دقيقين فيه
دقيقون في هذا الموضوع يعني والأقرب والله أعلم متى مات مات الظهر بعد أربعة أشهر وعشرة أيام الظهر تنقضي عدة مات ساعة تسعة بالليل ليلاً تاسعة ليلاً بعد أربعة أشهر وعشرة أيام في
التاسعة ليلاً تنقضي عدة حتى تكمل المدة وهي كما قلنا أشهر قمرية أشهر هجرية هي التي تحسب في هذه العدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2201-2220 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
المعروض حاليًا
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.