شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2490 - مسائل وأحكام تتعلق في تذكية الذبيحة - عثمان الخميس
يقول ذكات الجنين ذكات أمه هذا هو الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكات الجنين ذكات أمه فإذا جاتنا مثلا شات أو بقرة أو ناقة حامل وتبيت موت مثلا فجينا ذكيناها فلما ذكيناها حتى
ندركها حية يعني ودركناها حية كمريضة مثلا فذكيناها إذا ذكيناها وخرج جنينها ميتا فتكفيه ذكات أمه ذكات الجنين ذكات أمه أي تكفيه ذكات أمه لكن إن خرج حيا الذي في بطنها فلابد أن يذكى كما
ذكيت أمه نعم ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل ذهوب نفسه نعم يكره الذبح بآلة كالة آلة كالة لسكين غير حادة هذه آلة كالة يكره الذبح بهذا لماذا؟
لأنه في إيذاء للحيوان واختار بعض أهل العلم أن هذا يحرم ليس فقط يكره يحرم مع حل الذبيحة لكن مع الإثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا
القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وإذا قالوا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وقبلها قال إن الله كتب كتب أي فرد فيجب
الإحسان في الذبح أيضا قال وليحد أحدكم شفرته هذا أمر واجب من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يجب ولا يستحب فقط قال وسلخوا الحيوان وكسروا عنقه لأنه من التعذيب أن يسلخ الحيوان وهو حي
أو تكسر عنقه وهو حي كل هذا من التعذيب كل هذا لا يقال لأن بعضنا مستعجلين كرها يعني ذبحها بسكين على طول كسر العنق وسلخ الجلد وهي ما زالت فيها الحياة أصبر كلها ثواني ينتظر حتى تموت
تماما يبدأ بكسر العنق أو السلخ أو ما شابه ذلك من الأمور نعم نعم يقول يستحب توجيه الحيوان إلى القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذبح وجهه قال وجهه عادة الأصل مقصود بها إيش
القبلة وعلى جنبه الأيسر أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإسراع في الذبح يعني لا يتماهل في الذبح حتى لا يرى الحيوان السكين فيعذب مرتين يعذب بالذبح ويعذب برؤية السكين طيب ولكن
هنا أيضا هناك أشياء أيضا أخرى أنه توارى السكين عن الحيوان قبل ذبحه لا تذبح الشات أمام أختها حد السكين لا تحد السكين أمام الشات يعني كل هذه الأشياء رحمة بهذا الحيوان الذي يراد ذبحه
نعم وأيضا يقاد برفق إلى المذبح ما تجر جرا وإنما تقاد برفق حتى تذبح نعم نعم يعني واحد نحر الشات هربت نشوف الآن بعض خاصة الحيوانات القوية كالبقر وغيرها وانت نحر مثلا انفضت الجاسين
وقامت سقطت في البحر واغرقت هنا ما ماتت من الذبح ماتت من الغرق أو هربت وسقطت من علو وماتت كانت يذبح من سطح البيت أو سفح جبل أو ما شابه ذلك من الأمور وهم يذبحونها قبل أن تزهق روحها
قامت مثلا وتحركت وكذا ورمت سقطت من شاهق أو صدمتها سيارة أو سقطت في ماء المهم حاننا الآن نشتبه على هل ماتت من الذبح أو ماتت من الصدمة أو من السقوط أو من الغرق ما ندري ذاك هذه لا تحل
ونقف هنا والله أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
2491 - كتاب الصيد - عثمان الخميس
كتابه الصيد الصيد كما قال أهل العلم هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال إذن الصيد لا يكون إلا الحيوانات أن يكون حلالا أن يكون مقتنصا أي مصيودا وأن يكون
متوحشا طبعا فتخرج بهمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والدجاج من الأشياء التي تعيش مع الناس هذه غير متوحشة طبعا متوحش طبعا كالغزال والأرنب والطيور بشكل عام هذه متوحشة أما الإبل
والبقر والغنم والدجاج هذه أليفة يألفها الناس وتعيش معهم وغير مقدور عليه لأن لو كان الغزال بيدي هذا لا يقال عنه صيد وإنما هذا يذبح أو ينحر لا يقال أنه يصاد لأنه مقدور عليه غير مملوك
للآخرين لا يجب أن أصيد غزال يملكه غيري أو أيلا أو ضبيا أو حمارة وحش أو غير ذلك فإذن هذا هو الصيد الصيد اقتناصه حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ولا مملوك لأحد هذا بالنسبة للصيد
قال يباح لقاصله ويكره له لأن ابن عمر مر على قوم وضعوا طيرا يعني قيدوه ويرمونها أيهم يصيبه فلما جاء ابن عمر هربوا كانوا شبابا فهربوا فقال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه
لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يعني هذا الطير فيه روح تتخذ قرضا تتسابق عليه من يرميه من يصيبه من كذا هذا لا يجوز إلا إذا كان من باب الصيد وهذا
مقدور عليه ولهم قيدوه وربطوه هذا عبث بالأرواح فلذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا وإذا قال المؤلف هنا يكره لهوا والأقرب والعلم عند الله أنه يحرم لأنه جاء
فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مقدور عليه أما لعل المؤلف الذي يقصده هو الصيد لهوا وهو أن الناس يخرجون إلى الصيد فيصيدون ثم لا يأكلون يصيدون يعني غير المقدور عليه
ولكنهم لا يأكلون من باب التكثر من باب الوناسة وكذا وكذا هم يتركون هذا الصيد هذا إفسادهم في الأرض هذا كذلك الصحيح أنه لا يجوز وعلى كل حال قال هو أفضل مأكول لماذا؟
لأنه لا شبهة فيه لا شبهة فيه لأنه من المباح المطلق الصيد في الغابات في البراري في البحر هذا يعني لا شبهة فيه أبدا وكلام المؤلف هنا عن صيد البر لأن صيد البحر حلال كله كما قال الله
تبارك وتعالى حرم عليكم صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء فصيد البر هو المذيء محرم أما صيد البحر وحرم عليكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر فصيد
الكلام هنا عن صيد البر هو الذي فيه أحكام أما صيد البحر فبابه واسع جدا وحلال كله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2492 - من أدرك صيداً مجروحاً حياً واتسع له الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها - عثمان الخميس
هنا المؤلف يقول فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيتي لم يبح إلا بها يعني الصيد ليس بالضرورة أن يموت مباشرة من الرمي الذي يرمى به أو الطير الذي يصيده أو
الكلب الذي يصيده لأن الصيد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو إما أن يكون يعني بالنبل أو البندقية اللي هما أنهار الدم وإما أن يكون المعلم كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل
لهم كله أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وهذه الجوارح تنقسم إلى قسمين مكلبين يعني إما أن تكون يعني من الطير كالعقاب والصقر والنسر وغيرها مما يدرب
على الصيد أو من الكلاب والفهود وغيرها مما يدرب أيضا على الصيد فالمهم أن هذا الصيد إذا أمسكه الإنسان وفيه حياة تجب تركيته ولا يعذر به أنه صادق مثلا لو خرج الإنسان للصيد ورمى غزالا
بالبندقية مثلا أو بالسهم فلم تمت هذه الغزالة من هذه الرمية إما أن الإصابة غير قاتلة وإما أن ما زالت فيه حياة لقوة أي سهم من الأسباب فيأخذ ويرميه مثلا في السيارة ثم ينطلق وهو ما زال
فيه حياة ثم يموت بعد ذلك هذه ميتة كذلك الطير إذا صاد طيرا حبارة أو غيرها كذلك إذا كان أدركه فيها حياة يجب أن يدكيها ولا يجوز له أن يعتمد على تذكية إذا على ما أنهر الدم من الطير
اللي هو الصيد الذي يصيد به وهو الصقر أو العقاب أو غيره أو الكلب أو غير ذلك طالما أن أدركه وفيه حياة يجب أن يدكيها فإذا تركه وعنده متسع من الوقت لكن ما عنده متسع من الوقت مثلا رمى
هذا الطير رمى هذا الطير رمى هذا الطير طيب ثم بعد ذلك جاء يأخذها فأوصل إليه وإذا هو قد مات فهنا معذوق ما يحتاج تذكية لكن إذا أدركه حيا ولكنه تساهل قال بعدين أدكيه أو لن أدكيه فهذا
حرام لأن هذا صار مقدورا عليه كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع فهذه تدخل فيه
واحدة من هذه فهي تكون ميتة إذا أدرك تذكيتها ولم يدكيها فإذا قال المؤلف من أدرك صيدا مجروحا متحريكا فوق حركة مذبوحة ليست حركة النفض هذه المواتل في حركة ما زال بعده طيب فاتسع الوقت
لتذكيته لم يبح إلا بها بهذه التذكية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2493 - من شروط الصيد المباح - كون الصائد أهلاً للذكاة - عثمان الخميس
إذن الصيد لا يباح إلا بأربعة شروط منتبه لها ونحاول أن نطبقها في حياتنا لا يباح الصيد إلا بأربعة شروط في حال إذا صدناه ومات من هذا الصيد سواء كان رميا أو كان بطير أو كان بسبع له
الكلب وما شابه نعم أحدها كون الصائد أهله ثانيا فقتله لم يحد نعم صيد أهلا للذكاة الأهل للذكاة هو المسلم والكتاب هذا هو الأهل للذكاة كما قال الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا
الكتاب حلوا لكم وطعامكم حلوا لهم فطعام الكتابيين حلال لنا سواء كان ذبيحة أو صيدا والكتابي هو اليهودي أو النصراني وقد تكلمنا في الدرس السابق عن ذبيحة الكتابي وذكرنا مسألتين لكن
فصلنا بواحدة وانسيت ثانية أن البعض يقول عن ذبائح أهل الكتاب اليوم أنها يعني يعني فيها أمران غير متوفرين الأول قال أنهم غير كتابيين أصلا أن الإلحاد ينخر في دول النصارى فالنصارى
اليوم ملحدون وليسوا كتابيين فبذلك لا تحلوا ذبائحهم وكذلك الصيد هنا والإشكال الثاني في الذبح لا في الصيد يقول أنهم يصعقون أو يخنقون أو غير ذلك ويقول أنهم لا يذبحون عمدا فكيف تحلوا
ذبائحهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم فكل وهذا ليس فيها إنهار للدم أما كونهم ملاحدة فهم أصلا كفار يعني في الأصل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومع هذا أحل
ذبائحهم سبحانه وتعالى هذا أمر أما كون هل يطلق عليهم اليوم أنهم كتابيون أصح أنه يطلق عليهم أنهم كتابيون وإن كان الإلحاد قد ظهر من بعضهم أو الكثير منهم أو كذا إلا أنهم في النهاية
يعني في الجملة يقال إنهم نصارى إلا من ثبت عنهم أنه ينكر وجود الله وأنه ملحد هذا بذاته لا تؤكل ذبيحته أما في الجملة فالأصل أنهم نصارى هذا الأصل أو يهود وأما بالنسبة لي أنهم يصعقون
أو يخنقون أو غير ذلك مما يتعاطونه مع هذه البهائم فإذا تأكدنا أنه مصعوق أو مخنوق كأن ترى الدجاجة مثلا أو البطة أو الحيوان بشكل عام كامل بجسمه برقبته غير مذبوح فهذا الظاهر والله لأنه
لا يجوز أكله أما إذا جاءنا لحما مقطعا لا ندري هل ذبح أو لم يذبح فالأصل أنهم يذبحون هذا هو الأصل والأصل حل ذبائحهم إلا إذا تيقننا أنهم لم يذبحوا لأنه تضاربت حقيقة الآراء في هذا
الباب فبعض الناس يقول أبدا أنا دخلت إلى مسالخهم وأنهم يخنقون أو يصعقون وبعض الآخر قال أبدا إنهم يصعقون نعم أو يخنقون لكن بعد ذلك يذبحون قبل الوفاة قبل الموت قبل إزهاق الروح يذبحون
لأنه يرونها من باب الصحة لا من باب الدين من باب الصحة أنه لا بد أن يخرج الدم وتضاربت الأقوال في هذا فعندنا الأصل وهو الأصل حل ذبائحهم إلا إذا ثبت عندك جاءك أحد قال هذه ذبيحتي
مخنوقة أو مصنوقة أو غير ذلك ولم تذبح ولم تنحر أو رأيتها رقبتها كاملة أو كذا فهنا نعم لا تأكل أما غير ذلك فالأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى جواز أكل ذبائحهم هذا فنسيته في الدرس
السابق فنبهت عليه الآن أما الآن بالنسبة للصيد كذلك الصيد لا يحل إلا من مسلم كتابي وأن يكون هذا المسلم أو الكتاب عاقلا يعني لأن المجنون ليس له نية وليس له قصد وفي الصيد لا بد أن
تكون نية الصيد أن يقول بسم الله ويني الصيد وكذلك أن يكون مميزا يعني يفهم هذا الذي تأكل ذبيحته أما غير هؤلاء فلا تأكل ذبائحهم ولا صيدهم وإذا قال هناك كون الصيد أهلا للذكاة والأهل
للذكاة مر بنا أنه المسلم أو الكتابي والمسلم أو الكتاب لابد أن يكون عاقلا لابد أن يكون مميزا على الأقل قال حال إرسال الآلة قال ومن رمى صيدا فأثبته ثم رمى ثانيا فقده لم يحل يعني بعض
الناس لجهلهم مثلا يرمي الصيد مثلا وليكن هذا الصيد مثلا بقرا وحشيا أو حمارا وحشيا أو أيلا أو غزالا أو غير ذلك من الصيد فيرميه فيثبته يصيبه إصابة مثلا فيصبط هذا الغزال أو هذا الأيل
أو هذا الوعل أو هذا الحمار وليكن أي صيد من هذا الصيد فيرميه فيصبط والآن ينفض في حياة فيرميه ثانية مثلا حتى يموت هذا ليس صيدا هذا ليس صيدا هذا لا يحل لأن الرمية الثانية التي قتلته
وهذا مقدور عليه فليس بصيد وبالتالي لا يحل لأن المقدور عليه يجب أن يدكى فلو رماه الأولى فأثبته ثم جاءه وهو طريح فرماه الثانية فقتله لا يحل لأنه يشترط إذا كان مقدورا عليه أن يذبحه
المرة بناء في تعريف الصيد هو الحيوان البري الوحشي اقتناص حيوان بري متوحش مأكول مقدور عليه غير مقدور عليه فإذا رماه الأولى فسقط صار مقدورا عليه فإن رماه الثانية فلم يكن صيدا وإنما
كان قتيلا ولذلك ليس بصيد وإنما ميت فيحرم أكله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2494 - من شروط الصيد المباح - ما يتعلق بالآلة - عثمان الخميس
الشرط الثاني لصحة الصيد هو الآلة قال والآلة نوعان إما أن تكون الآلة هذه حيوانا وهي ما يصاد به من الحيوان أو أن تكون غير حيوان كالسيف يرميه بسيف يرميه بنبل يرميه بعصى مدببة يرميه
ببندقية كل هذا يجود الصيد فيه بشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم أن يكون هذا الذي يرمي به ينهر الدم وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم ما خزقه يعني اخترقه الجسد هذا
الذي يجوز أكله من الصيد أما إذا رمه بالمعراض يعني رماه بعصى فأصابته بعرضها وليس بطرفها السنين المسن هذا وإنما أصابته العصى فمات بسبب قوة الضربة بالعصى لا يجوز أكله أو ضربه بالسيف
بعرضه وليس بحده كذلك هذا لا يجوز أن يؤكل لأنه لا بد من إنهار الدم أو خزق الجسد خرقه ببندقية أو سيف أو سهم أو غير ذلك فيشترط في البندقية والسهم أن تخرق الجسد قال ما له حد يجرح به
كسيف وسكين وسهم لا بد من هذا طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2495 - من شروط الصيد المباح - ما يتعلق بالحيوان المُعلّم - عثمان الخميس
الثاني قال جارحة معلمة كما قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات
يعني الأصل الحلال أكثر من الحرام أحل لكم الطيبات قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فهذا النوع الثاني وهي الجوارح التي
يعلمها الإنسان للصيد وهذه الجوارح نوعان كما قلنا إما أن تكون من الطير كالشاهين والباز والصقر والعقاب والنسر وغيرها مما يعلم فهذه يصادوا بها النوع الثاني وهي الكلاب المعلمة كالكلب
والفهد وغيره مما يعلم للصيد أي حيوان ممكن أن يعلم أنه يصاد به وصيده يكون حلالا قال ككلب غير أسود لأن الأسود جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان لما قال يقطعوا الصلاة
ثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود فقال أبو در فما باب الأحمر والأسور قال الكلب الأسود شيطان ثم وهو الكلب البهيم الأسود البهيم الذي كله أسود وهذا الكلب الأسود لقبه النبي بأنه شيطان
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله فكيف يستفاد منه بالصيد قال وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ثم ذكر كيف يكون الكلب معلما كيف يكون الكلب معلما فقال تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور
أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل ثلاثة شروط إذن في تعليم الكلب إذا أرسل يسترسل لا يسترسل بنفسه لأنه إذا استرسل بنفسه قد يكون صاد لنفسه وليس لصاحبه إذا الكلب هكذا
شاف الطريدة انطلق إليها هذا صاد لنفسه لم يصد لصاحبه لابد أن يسترسل إذا أرسله استرسل هذا الشرط الأول إذا زجره ينزجر طيب إذا كان طيب بهيمة ما تفهم طيب خلاص ما في عندنا مشكلة ليس
معلما هذا الكلام أنه ليس معلما إذا كان معلما إذا لا يصيد إلا بكلب معلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدت بكلبك لما سأله أبو ثعب الخشني أن عندي صيد أصيد به بكلاب المعلمة
وأصيد بكلابي غير المعلمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صدت بكلبك المعلم فاكل وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل إذا القضية أن الكلب قد يصيد لنفسه وقد يصيد لصاحبه متى يصيد
لنفسه إذا كان غير معلم متى يصيد لصاحبه إذا كان معلم كيف نعرف أن هذا الكلب معلم أو غير معلم قال بثلاثة أمور من أين جاءت هذه الأمور من أهل الخبرة أهل الخبرة هم يقولوا الكلب المعلم
واحد اثنين ثلاثة ينزجر إذا زجر يسترسل إذا أرسل لا يأكل من الصيد هذا هو المعلم طيب إذا أكل ناقص تعليم إذا استرسل بنفسه ناقص تعليم إذا انزجر أو لا ينزجر ناقص تعليم إذا المعلم هو الذي
إذا أرسل استرسل إذا زجر يعني زجر يعني منع توقف إذا صاد لا يأكل من الصيد وإذا غالب هذه الكلار لا تأكل اللحم دائما يطعمونها اللبن وغير ذلك من الأمور حتى لا تأكل من الصيد فإذا أكلت
دلة هذا على أنها غير معلمة هذا بالنسبة للكلب والفهد وغيره من الحيوانات التي تركض تجري على الأرض أما بالنسبة للطيور أهل الخبرة كذلك قالوا الطير لا بد أن يأكل لا تقدر تمنع الطير من
الأكل ممكن أن يكون معلما ولو أكل نعم قالوا معلم ولو أكل لذلك هذا الشرط يستثنى به الطيور كذلك الصقر والشاهين والباز والعقاب والنسر هذه كلها الطيور هذه يكون ولو أكلت ما يضطر ليش
معلمة فالعبرة
إذن بالتعليم والتعليم من الذي يحدد أنه معلم أو غير معلم أهل الخبرة في هذا الباب قال و تعليم الطير بأمرين إذا الكلب بثلاثة الطير بأمرين قال أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي إذا دعي
الطير يرجع إذا استرسل استرسل هذا دليل عن أنه معلم نعم رأتها نعم قال ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنقل لم يمح نعم يعني هذا الطير اشترط أنه يجرح أو حتى الكلب يجرح إذا الطير
جاء إلى الصيد مثلا من الطيور هذه المباحة أو الأرنب صاد أرنبا أو كذا لو فرضنا أن الصقر مثلا أخذ الأرنب من الأرض ورفع فوق ورماه بين الصخور مثلا فسقط ميتا لا يؤكل لا بد أن يجرحه لا بد
أن يجرحه كذلك الكلب لو لحق بالأرنب مثلا أو بالجربوع أو بالغزال أو غيره صدمه بجسمه صدمة قوية وضربة بشجرة أو بصخرة وصقط ميتا لا يؤكل متى يؤكل إذا صاده بنابه وذاك صاده بمخلبه وأنهر
الدم لا بد أن يخرج الدم يجرح لا بد أن يجرح فإذا مات بالصدم أو بالرمي يعني رأينا بعض النسور هذا تصيد لنفسها طبعا غير معلمة تصيد لنفسها تأخذ الوعل أو الغزال أو كذا وترميه من شاهق
فيسقط ميتا فتأتي تأكله فهنا هذا غير معلم وبالتالي هذا الصيد حرام ميتا هذه ميتا لأنه مات ليس بالصيد وإنما مات بالصدمة موقوذة هذه تكون موقوذة لأنها ماتت بقوة الصدمة نعم وإذا قال
ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يباح كذلك لو الكلب لحق بأرنب مثلا وامسكه وقف فوقه مثلا حتى خنقه فمات هذا مات بالخنق كذلك لا يؤكل الله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2496 - من شروط الصيد المباح - قصد الفعل - عثمان الخميس
قصد الصيد هو أن يرسل الآلة لقصد الصيد لو إنسان خرج مع صاحبه مثلا إلى الصيد والآن ما يبون يصيدون مثلا فقال شوف أنا خلنا نشوف هل أصيب أو لا أصيب يعني ثباريان في إصابة هدف ما ولتكن
شجرة مثلا أو علبة وضعاها ويرميانها بالصيد قال شوف شون أصيد شون أضرب أنا أصيب هذه العلبة فأصاب صيدا لا يحل له لأنه لم يقصد الصيد النية لم يقصد صيدا فأراد العلبة فأصاب أرنبا أو غزالا
أو كذا فهذا لا يحل إلا إذا دركه حيا وذكاه أما إذا مات من هذه الرمية فإنه لا يحل لماذا لم يقصد الصيد لم يقصد الصيد وإذا قال قصد الفعلي وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها
لا لقصد الصيد يعني قال بسم الله أن يرمي شجرة أو يرمي علبة أو يرمي أي شيء يعني في الهواء كذا وصاد طيرا لم يحل لأنه لم ينوي الصيد بسم الله هذه ليست للصيد فلذلك لا تحل إلا إذا دركها
حية فإنه يذكيها عند ذلك قال أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا أيضا لم يحل لأنه غير معلم إذا استرسل بنفسه فهذا غير معلم ولم يرسله صاحبه فهذا صاد لنفسه فهذا صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه
إن وجده غريقا لو رمى الإنسان صيدا مثلا هو بقرب بحيرة ورمى طيرا بالبندقية أو بالنبل أو بغير ذلك فهذا الطير سقط في الماء فهل يأكله أو لا يأكله فيه تفصيل إذا وجده أن أصاب جناحه مثلا
فمعناها مات من أي شيء طبعا أدركه ميتا يدركه حيا يذكيه حلال لكن أنا أتكلم عن أدركه ميتا في الماء فإذا كانت الإصابة قاتلة فهو مات من الإصابة بالسهم أو بالبندقية وأما إذا كانت الإصابة
غير قاتلة كان أصابه بجناحه وسقط بسبب هذا الإصابة ومات في الماء إذن مات غريقا وليس صيدا فهنا لا يحل كذلك لو رماه بسهم خاصة الذين يصيدون مثلا أحيان يرميها ثم يرميها
ثم يرجع يلتقط ما صاده فلو وجد في الصيد أثر سهمين سهم له وسهم لغيره فلا يأكل منه سهمه أو سهمه غيره كذلك إذا إلا إذا كان الذي رمى عليه السلام صاحبه وهو قد سمى عليه لأنه قد يكون ما
سمى عليه الذي رمى عليه السلام قد يكون غير مسلم ولا كتابي السهم الثاني من غير مسلم غير كتابي لا يحل أكله صيده فلذلك إذا وجد فيه سهمين لا يدري سهمه الذي قتل أو سهمه غيره كذلك إذا وجد
الصيد ومعه يعني قد مات وعنده كلبه وكلبه غيره كذلك إن كان كلب غيره هذا الغير سمى على الكلب وكان مسلما أو كتابيا ما في مشكلة أما إذا كان الكلب الآخر لا يعرف صاحبه فإنه لا يأكل من هذا
الصيد لأنه لا يدري أصاده كلبه أو كلب غيره فلذلك يتنبه لهذا الأمر بالنسبة للصيد لا بد أن يكون هو الذي أرسله بقصد الصيد ولذلك لما سأل أبو ثعلب الخشني النبي صلى الله عليه وسلم عن
الصيد بالكلب المعلم والكلب غير المعلم قال ما صدت بكلبك المعلم فاكل وما صدت بكلبك غير المعلم فلا تأكل وكذلك قال إذا وجدته طيب مع كلب غير كلبك فلا تأكل فلا تدري أصاده كلبك أو كلب
غيرك فيمتنع هنا أن هذا الصيد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2497 - من شروط الصيد المباح - قول بسم اللّه - عثمان الخميس
الرابع قول بسم الله عند إرسال الجارحة سواء كانت الجارحة كما قلنا كلبا أو طيرا أو رم سلاحه اللي قلنا بالبندقية أو النبل أو السيف أو غير ذلك قال ولا تسقط هنا سهوا والحقيقة التفريق في
المذهب مشهور لكن لا ظهر الله العلم غير صحيح تفريق بين النسيان عن بسم الله في الدبح ونسيان بسم الله في الصيد فقليل نادر لا بالنسبة للصائدين الصيد كل يوم فليش قليل نادر العكس كثير
فالتفريق بين الصيد والذبح في هذه المسألة لا يظهره العلم عند الله تبارك وتعالى فإذا كان السهو مما يتجاوز عنه في الدبح إذا نسي أن يقول بسم الله عند الدبح كذلك يتسامح فيها عند الصيد
إذا نسي بسم الله فإن شاء الله صيله حلال مثلا رمى بسهم أو بندقية أو بطير أو بفهد أو كلب هنا مسألة لو كان الإنسان يرمي بندقية مثل الشوزن يعني له أم خمسة حنا نقولها مثلا خمس طلقات
وراء بعض تكفي بسم الله واحدة يعني هنا تكفي إن شاء الله تعالى لكن القصد أنه يسمي عند الرمي بالبندقية أو السلاح النبل أو السيف ارسال الطير او الكلب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2498- مسائل وأحكام تتعلق بالصيد المباح - عثمان الخميس
يقول ماروية منصيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطي عليه شيء كل من ذلك يقتله مثله لم يحل لأن القضية أنه ما ندري كيف مات هل مات برمية أو بسقوطه بالماء هل مات برمية أو سقوطه من علو
من ضربه بالأرض مات قوة ضربه بالأرض أو داس عليه حيوان ثقيل مثلا فمات مثلا فيل نصيده بالغابة مثلا ورمينا أرنبا ثم مر فيل وداس على الأرنب فهل مات من قدم الفيل أو مات من رمينا له الظار
لا العام ينظر هنا هل الضربة قاتلة أو غير قاتلة فإن كانت قاتلة الضربة فالأصل أنه مات من الضربة وأما إذا لم نعلم فالأصل أنه مات من الغرق أو من السقوط على الحجارة أو من دوس ثبوت قدم
الفيل عليها أو ما شابه ذلك والله أعلم طيب قال ومثل لو رماه بمحدد فيه سم لو رماه بنبل والنبل هذه فيها سم السهم فيه سم فرماه ما ندري أمات من اختراق السهم للجسد أو مات من السم الذي
كان في السهم يعني كل هذه يعني تشير إلى قضية واحدة ما الذي قتله هل أنت الذي قتلته أو قتل بسبب آخر خارجي قال وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حاء فسقط ميتا حل هذا هو الأصل أنه إذا رمى
الصيد وهو في الهواء أو حلاحات أو على شجرة وسقط ميتا حل لأن الأصل أنه صيد وأنه مات بما رميناه به كما قلنا قبل قليل إن كانت الرمية الأصل فيها أنها يعني قاتلة نعم حل بذلك إلا إذا غرق
في ماء هنا القضية لا ندري أما إذا سقط ميتا حادثا نعم سقط ميتا بهذه الرمية ونقف هنا إن شاء الله عند كتاب الأيمان والله أعلى وأعلم وصله الله وسلم وبركه نبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2499 - ما هي الأيمان؟ - عثمان الخميس
الأيمان مأخوذة من ضرب اليمين على اليمين ضرب اليد اليمنى الحالف يعطي يده اليمنى للمحلوف له ولذلك سميت أيمان وهي تأكيد حكم بقسم بمعظم تأكيد حكم بقسم بمعظم هذه هي الأيمان
تحميل الصوت
تم الاستماع
2500 - أحكام اليمين - عثمان الخميس
اليمين تدخل فيها الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم يعني تكون اليمين أحياناً واجبة وأحياناً تكون مستحبة أحياناً تكون مباحة أحياناً تكون مكروه أحياناً
تكون محرمة أما اليمين الواجبة فهي إذا كانت الإنقاذ يعني معصوم معصوم يعني معصوم الدم من مهلكة أو طلبها منه الحاكم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تكتم الشهادة فإن الإنسان يشهد بهذا
ويحلف بيمينه إذا طلب منه ذلك فهنا تكون واجبة وتكون مستحبة إذا كانت لأمر مستحب يعني قد يضيع على صاحبه أو شيء فيحلف يميناً ليحصله هل تكون مستحبة تكون مباحة هو الأصل الأصل في اليمين
أنها مباحة في أمر مباح إذا كانت لترك مستحب أو لفعل مكروه وتكون محرمة إذا حلف أن يفعل شيئاً محرماً أو حلف بغير الله تبارك وتعالى أو أسمائه أو صفاته فاليمين إذن تندرج فيها الأحكام
الخمسة الوجوب والاستحباب والإباحة أو الند والكراهة والتحريم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2501 - الأيمان المنعقدة - عثمان الخميس
قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى لا تنعقد إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته يعني إذا إنسان أراد أن يحلف يحلف بالله من كان حالفا يقول
النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله وقال لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا ليحلف بالله فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى كأن نقول واللهي هذا الحلف
بالله بأسمائه يقول العزيز والرحيم والودود والغفور والتواب بصفاته نقول بعزة الله أو نقول بالقرآن قرآن كلامه وكلام الله بصفات الله تبارك وتعالى أو بأفعاله والذي خلق السماوات والأرض
والذي فطرني والذي جمل الرجال باللحى والذي أحلف به وغير ذلك من الأمور هذه كلها أيمان منعقل أيمان منعقدة قال والحلف بعهد الله وأمانته كذلك ذكر ابن عبدالبر أو نقل الإجماع على أنه يجوز
الحلف بعهد الله وأمانة الله سبحانه وتعالى قالوا أمانة الله يمين الله سبحانه وتعالى فقالوا يجوز الحلف بعهد الله وأمانته الشافعي رحمه الله تبارك ودعا قال لا لا يجوز الحلف بأمانة الله
إلا إذا قصد الصفة التي تكون بين الناس وإنما قصد الصفة نعم وهذا قول الجمهور أنه إذا حلف بأمانة الله أي يمين الله تبارك وتعالى فإن اليمين هذه تكون منعقدة في هذه الحالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2502 - الحلف بعهد الله وأمانته - عثمان الخميس
والحلف بعهد الله وأمانته كذلك ذكر ابن عبدالبر أو نقل الإجماع على أنه يجوز الحلف بعهد الله وأمانة الله سبحانه وتعالى قالوا أمانة الله يمين الله سبحانه وتعالى فقالوا يجوز الحلف بعهد
الله وأمانته الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى قال لا لا يجوز الحلف بأمانة الله إلا إذا قصد الصفة لا العهود التي تكون بين الناس وإنما قصد الصفة نعم وهذا قول الجمهور أنه إذا حلف بأمانة
الله أي يمين الله تبارك وتعالى فإن اليمين هذه تكون منعقدة في هذه الحالة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2503 - الإكثار من الحلف - عثمان الخميس
والأصل أن الإنسان لا يكثر من الحلف هذا هو الأصل لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم قال أهل العلم في تفسير هذه الآية احفظوا أيمانكم تشمل أربعة أمور الأول احفظوا أيمانكم أي لا
تحلفوا بالله كثيراً بحيث الإنسان يتساهل في هذا الأمر كل شيء يحلف بالله قالوا واحفظوا أيمانكم لا تكثروا من الحلف هذا أمر أول واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فالتزموا بما حلفتم عليه
حلفت أن لا تذهب إلى فنان لا تذهب حلفت ما تأكل لا تأكل حلفت ما تفعل هذا الشيء ما تفعله حلفت تفعل هذا الشيء افعله يعني التزم بما حلفت عليه هذا من حفظ اليمين هذا من حفظ اليمين هذا من
حفظ اليمين أن يلتزم بما حلف عليه الأمر الثالث من حفظ اليمين هو أنه إذا لم يلتزم إذا حنث في اليمين أن يكفر لأن الله جل وعلا كما سيأتينا جعل لمن حنث في يمينه الكفارة والحنث هو أن لا
يفعل ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على عدم فعله يسمونه حنث في يمينه من حفظ اليمين أن يكفر عن هذه اليمين ومن حفظ اليمين كذلك أن لا يحلف إلا الحلف المشروع أي بالله أو أسمائه أو
صفاته فلا يحلف بأبيه ولا بجده ولا بالكعبة ولا بنبي ولا بقبر ولا بشمس ولا بالذمة ولا بالأمانة ولا غير ذلك لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته يعني ما شرع له أن يحلف به هذا كله من
حفظي اليمين
تحميل الصوت
تم الاستماع
2504 - حفظ الأيمان - عثمان الخميس
لقول الله تبارك وتعالى وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ قال أهل العلم في تفسير هذه الآية احفظوا أيمانكم تشمل أربعة أمور الأول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بالله كثيراً بحيث الإنسان يتساهل
في هذا الأمر كل شيء يحلف بالله حتى يتقل قيمة أو مقدار الحلف بالله تبارك وتعالى قالوا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ لَا تُكْثِرُوا مِنَ الْحَلْفِ هذا الأمر الأول واحفظوا أيمانكم أي إذا
حلفتم فالتزموا بما حلفتم عليه حلفت أن لا تذهب إلى فنان لا تذهب حلفت ما تأكل لا تأكل حلفت ما تفعل هذا الشيء ما تفعله حلفت تفعل هذا الشيء افعله يعني التزم بما حلفت عليه هذا من حفظ
اليمين هذا من حفظ اليمين والله لا أقومن والله لا أذهبن والله لا أكلن والله لن أأكل تلتزم هذا من حفظ اليمين أن يلتزم بما حلف عليه الأمر الثالث من حفظ اليمين هو أنه إذا لم يلتزم إذا
حنث في اليمين أن يكفر لأن الله جل وعلا كما سيأتينا جعل لمن حنث في يمينه الكفارة والحنث هو أن لا يفعل ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على عدم فعله يسمونه حنث في يمينه فإذا حنث من حفظ
اليمين أن يكفر عن هذه اليمين حفظ اليمين كذلك أن لا يحلف إلا الحلف المشروع أي بالله أو أسمائه أو صفاته فلا يحلف بأبيه ولا بجده ولا بالكعبة ولا بنبي ولا بقبر ولا بشمس ولا بالذمة ولا
بالأمانة ولا غير ذلك لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته يعني ما شرع له أن يحلف به إذن هذا كله من حفظ اليمين
تحميل الصوت
تم الاستماع
2505 - إذا حلفت فالتزم - عثمان الخميس
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ أي إذا حلفتم فالتزموا بما حلفتم عليه حلفت أن لا تذهب إلى فنان لا تذهب حلفت ما تأكل لا تأكل حلفت ما تفعل هذا الشيء ما تفعله حلفت تفعل هذا الشيء افعله يعني
التزم بما حلفت عليه هذا من حفظ اليمين هذا من حفظ اليمين وَاللَّهِ لَأَقُومَنَّ وَاللَّهِ لَأَذْهَبَنَّ وَاللَّهِ لَأَكُلَنَّ وَاللَّهِ لَنْ أَأَكُلْ تلتزم هذا من حفظ اليمين أن
يلتزم بما حلف عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2506 - الحنث في اليمين - عثمان الخميس
الأمر الثالث من حفظ اليمين هو أنه إذا لم يلتزم إذا حنث في اليمين أن يكفر لأن الله جل وعلا كما سيأتينا جعل لمن حنث في يمينه الكفارة والحنث هو أن لا يفعل ما حلف على فعله أو يفعل ما
حلف على عدم فعله يسمونه حنث في يمينه فإذا حنث من حفظ اليمين أن يكفر عن هذه اليمين
تحميل الصوت
تم الاستماع
2507 - الحلف بالكتب المنزّلة - عثمان الخميس
قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى وتنعقد بالقرآن وبالمصحف والتوراة ونحوها من كتب المنزل يعني لو حلفتنا والتوراة والإنجيل والصحف والزبور والقرآن والمصحف هل هذه يمين منعقدة قالوا
نعم منعقدة لماذا قال لأن المصحف والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كتب الله تبارك وتعالى كلام الله جل وعلا فهو حلف بصفة الله تبارك وتعالى إذا حلف بواحد من هذه الأمور وهذا يكون
مأذونا به ولكن بشرط أن يقصد التوراة المنزلة لا التوراة المحرفة أن يقصد الإنجيل المنزل لا الإنجيل المحرف فيلتزم بالكتب المنزلة غير المحرفة ما يعني بالتوراة الموجودة حاليا الكتاب
المقدس الموجود حاليا سواء كان العهد الجديد أو العهد القديم لا وإنما يقول والتوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى والزبور الذي أنزله على داود والصحف التي أنزلها
على إبراهيم وهكذا فإذا حلف بكلام الله تبارك وتعالى سواء بالقرآن أو غيره من الكتب فهي كذلك يمين منعقدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2508 - الحلف بآيات الله الشرعيّة والكونيّة - عثمان الخميس
طيب لو قال أقسم بآيات الله أقسم بآيات الله هل هذه يمين منعقدة أو غير منعقدة؟
قال بعض أهل العلم هي يمين منعقدة إذا قصد القرآن الكريم لأن آيات الله تبارك وتعالى تحتمل أمرين تحتمل الآيات الكونية وتحتمل الآيات الشرعية الآيات الشرعية والقرآن الكريم قلنا يجوز
الآيات الكونية السماء آية من آيات الله تبارك وتعالى والأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه كل آيات من آيات الله تبارك
وتعالى هذه لا يجوز الحلف بها إذا لا يجوز الحلف بآيات الله الكونية ويجوز الحلف بآيات الله الشرعية طيب واحد قال أقسم بآيات الله يسأل ماذا تريد بآيات الله؟
قال أريد القرآن الكريم قلنا يمين منعقدة ماذا تريد بآيات الله؟
قال أريد الشمس والقمر والنجوم والكواكب يجوز الحلف بها.
لا يجوز الحلف الا بالله تبارك وتعالى.
تحميل الصوت
تم الاستماع
2509 - الحلف بالأرض والشمس والقمر - عثمان الخميس
الآيات الشرعية والقرآن الكريم قلنا يجوز الآيات الكونية السماء آية من آيات الله تبارك وتعالى والأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى كل هذه آيات الله سبحانه ومن آياته الشمس والقمر ومن
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا هذه كل آيات من آيات الله تبارك وتعالى هذه لا يجوز الحلف بها إذا لا يجوز الحلف بآيات الله الكونية ويجوز الحلف بآيات الله الشرعية طيب واحد قال أقسم
بآيات الله يسأل ماذا تريد بآيات الله قال أريد القرآن الكريم قلنا يمين من عاقدا ماذا تريد بآيات الله قال أريد الشمس والقمر والنجوم والكواكب من العهدية من غير من عاقدا لا يجوز الحلف
بها لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2481-2500 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
المعروض حاليًا
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.