1908 - ولا يصح فسخ النكاح بالعيب وفي خيار الشرط بلا قاضي - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طيب أصبر قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم حاكم يعني قاضي الحاكم قلنا إذا أطلق في كتب الفقه الحاكم هو القاضي أما الحاكم اللي هو رئيس الدولة أو كذا فيقال له الوالي في كتب الفقه وأما الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه يرد به القاضي فهنا قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم أي لابد هذه الأمور الحاكم هو الذي يقضي بها لأنه هو الذي يقدرها هل هذه أسباب مقنعة للفسخ هل هذا عيب في الفسخ أو ليس بعيب لأنه قلنا أن هناك عيوب يجوز فيها الفسخ هناك عيوب لا يجوز فيها الفسخ فمن الذي يقدر هذا الحاكم الذي هو القاضي والذي يقدر هل هذا عيب مقبول أو يعني أن يفسخ به أو عيب غير مقبول أن يفسخ به فيرجع إلى تقدير الحاكم القاضي مثلا يقول لا يقول إذا كان في تفاهم بينهما اتفق على الفسخ لا يحتاج إلى حاكم إذا اتفق على الفسخ فلا يحتاج إلى حاكم يعني إلى قاضي أما إذا وقع الخلاف بينهما هنا يدخل حكم القاضي وقال بعض العلم الأسباب أسباب الفسخ المجمع عليها أسباب الفسخ مثل الجنون طيب والجذام والناصور والباصور هذه الأمراض المشتركة قلنا العيوب المشتركة أو الفتقة أو الرتقة أو الأشل أو كذا ليشترع النجام النهائي فهذه لا تحتاج إلى حكم حاكمها واضحة ما الذي يحتاج إلى حكم حاكم قال المسألة التي فيها خلاف لأن المسألة التي فيها خلاف تحتاج إلى اجتهاد لأن الحاكم يرفع الخلاف الحاكم وهو القاضي يرفع الخلاف إذا كان فيه خلاف يرفعه هذا القاضي خلاص ينهي الخلاف بالحكم حاكم القاضي أنهى الخلاف فالمسألة فيها خلاف اجتهاد القاضي القاضي يجتهد فيها أما المسألة المجمع عليها أو إذا كان الفسخ متفقا عليه قال هذا لا يحتاج إلى قاضي وهذا هو الأظهر والعلم عند الله جل وعلا نعم