شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1709 - ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها ولا يصح الرجوع إلا بالقول - عثمان الخميس
قال لكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها قبل القبض يعني يقول وهبتك سيارتي تقول جزاك الله خير قبلته إذن تمت الهبة الآن وهبتك السيارة لكن قلت متى استلمها قلت غدا راح نام نوم سعيدة
جدا أصبح ولا ما في سيارة وين السيارة غيرت رأيي ليش المرة مراضية عيالي مراضية استشرت بعض الأحبة وكذا وهونت يصح لماذا لم يقبض لم يقبض طالما أنه لم يقبض كما قلنا قبل قليل أنه يعني يصح
الرجوع فيها يصح الرجوع فيها لكن بعد القبض طيب بعد القبض لا ما يصح له أن يرجع فيها لأنه خلاص استلمها صارت ملكة له حتى لو جيت قلت لا هو وانت وهذا وراح أشتكي عليه عند القاضي القاضي
يقول سلمت إياه سلمت دخلت في ملكه انتهى الأمر انتهى لو كان هذا قبل أن يقبض لو كان هذا قبل أن يقبضها طالما أنه قبضها فانتهى الأمر قال ولا يصح الرجوع إلا بالقول شو ما يصح الرجوع إلا
بالقول يعني ما يصح أعطي السيارة وروح أبوقها مثلا أخذ فعل هذا لا بد يكون بالقول أني رجعته رجعته أما بالفعل فلا يصح الرجوع مثلا أنا قلت له أهبتك السيارة قال جزاك الله خير وما قلت له
أني رجعت في الهبة لكن إلى الآن ما قبضها بس هنا خشيت المفاتيح لو وجد المفاتيح بأي طريقة زين واخذها استلم السيارة خلاص انتهى لو قلت لا أنا غيرت رأيي بدليل أني خشيت المفاتيح ما دي من
حصلها مفاتيح وكذا لا بد ترجع شنو بالقول أنت رجعت بالفعل ما يصح الرجوع لا يكون إلا بالقول إذن ليس له أن يرجع بهبته إذا قبضها الموهوب له ولا يصح له أصلا خلاص لأنها دخلت في ملكه
انتقلت من ملك زيد إلى ملك عمر استثنى الأب قال إلا الأب فله أن يرجع طيب لماذا لا يصح له أن يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع بهبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه يعني تصوير
قبيح جدا لصورة الماقصة التصوير قبيح يعني صورة الواهب عندما يرجع قبيحة جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شباهه قال كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه يقول هكذا الذي يهب ثم يمن يقول رجعت
أعيد لي هبتي يقول أنت كالكلب يقول له تقيئ ثم تعود في قيئك فلذلك يحرم الرجوع في الهبة يحرم الرجوع في الهبة لهذا السبب قال إلا الأب إلا إذا كان أبا يعني الأب إذا وهب لابنه قال له أن
يرجع طيب والأم قال لا الأب فقط الأب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال الأب واختار شيخنا الأب والأم سواء في هذا الأب والأم في هذا سواء
تحميل الصوت
تم الاستماع
1710 - يحرم ولا يصح رجوع الواهب في هبته بعد قبضها إلا أن يكون أباً - عثمان الخميس
لكن بعد القبض طيب بعد القبض لا ما يصح له أن يرجع فيها لأنه خلاص سلمها صارت ملكة له حتى لو جيت قلت لا هو وانت وهذا ورح أشتكي عليه عند القاضي القاضي يقول سلمت إياه سلمت دخلت في ملكه
انتهى الأمر انتهى لو كان هذا قبل أن يقبض لو كان هذا قبل أن يقبضها طالما أنه قبضها فانتهى الأمر قال ولا يصح الرجوع إلا بالقول شو ما يصح الرجوع إلا بالقول مثلا أخذ فعل هذا لا بد يكون
بالقول أني رجعته رجعته أما بالفعل فلا يصح الرجوع مثلا أنا قلت له أهبتك السيارة قال جزاك الله خير وما قلت له أني رجعت في الهبة لكن إلى الآن ما قبضها بس هنا خشيت المفاتيح لو وجد
المفاتيح بأي طريقة واخذها استلم السيارة خلاص انتهى لو قلت لا أنا غيرت رأيي بدليل أني خشيت المفاتيح مفاتيح وكذا المهم أنت لا بد ترجع شنو بالقول أنت رجعت بالفعل ما يصح الرجوع لا يكون
إلا بالقول إذن ليس له أن يرجع بهبته إذا قبضها الموهوب له ولا يصح له أصلا خلاص لأنها دخلت في ملكه انتقلت من ملك زيد إلى ملك عمر استثنى الأب قال إلا الأب فله أن يرجع طيب لماذا لا يصح
له أن يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراجع بهبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يعني تصوير قبيح جدا لصورة الماقصة التصوير قبيح يعني صورة الواهب عندما يرجع قبيح جدا يعني النبي صلى
الله عليه وسلم شبهه قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يقول هكذا الذي يهب ثم يمن يقول رجعت أعيد لي هبتي يقول أنت كالكلب يقول له تقيء ثم تعود في قيئك الرجوع في الهيبة يحرم الرجوع في
الهيبة لهذا السبب قال إلا الأب إلا إذا كان أبا يعني الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع طيب والأم قال لا الأب فقط الأب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال الأب
واختار شيخنا الأب والأم سواء في هذا سواء
تحميل الصوت
تم الاستماع
1711 - إذا وهب الأب لأبنائه له أن يرجع بشروط - عثمان الخميس
قال إلا الأب إلا إذا كان أباً يعني الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع طيب والأم قال لا الأب فقط الأب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال الأب واختار شيخنا الأب
والأم سواء في هذا الأب والأم في هذا سواء
تحميل الصوت
تم الاستماع
1712 - الشروط التي يجوز فيها للأب أن يرجع في الهبة - عثمان الخميس
قال إلا الأب إلا إذا كان أبا يعني الأب إذا وهب لابنه قال له أن يرجع طيب والأم قال لا الأب فقط الأب فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فقال الأب واختار شيخنا الأب
والأم سواء في هذا الأب والأم في هذا سواء لكن هنا وضع شروطا لرجوع الأب نعم نعم إذا هناك أربعة شروط من خلالها يجوز الأب أن يرجع بالهبة الشرط الأول أن لا يسقط حقه في الرجوع يعني إذا
الأب وهب لابنه والأب متعود يهب وبعد يومين رجع لي وهبتك إياه واضح؟
ومتعود عليه الأب فالأب جاء وهب أبنه قال هذه سيارة لك يا أبني قال إبا ما أبي قال بقى تأخذها مني عودتني بقى تأخذها قال لا لك مني ما أخذها وأنا أسقطت حقي في الرجوع واضح؟
فهنا سقط حقه في الرجوع أنه الذي أسقطه قال وأن لا تزيد زيادة متصلة الزيادة إما أن تكون متصلة أو إما أن تكون منفصلة الزيادة المنفصلة مثل يهديه شات فتلد هذه الزيادة منفصلة عطاه الشات
قال هذه هدية لك هذه الشات انعجة أو صخلة هذه هدية لك جزاك الله بعد سنة قال وين سخلطي؟
وين عجل له هديتك؟
قال موجود قال رجعها لي قال يا بنت هديتني قال غيرت رأيي رجعها ما تكفو قال بس ترى ولدت قال رجعها مع ولدها لا ما يرجعها مع ولدها لأن زيادة المنفصلة للولد للموهوب له الزيادة المنفصلة
للموهوب له لكن إذا كانت زيادة متصلة معطين عجة نحيفة جدا والحين ما شاء الله سمنت هذا طيب قال رجعها على حالها اللي هي الحين قال أكلتها وداويتها وعالجتها وسويت وحطيت ترجع بزيادتها
المتصلة أن تكون الزيادة ايش؟
زيادة المنفصلة لا مثل انخلة عطاه ده انخلة ومشاء الله طلعتها العثوق الطيبة وكذا يرجعها بزيادتها لكن انخلة اتفرخت فروخ من الانخلة وطلعهم ها زيادة منفصلة ليس من حق الأدب وهكذا فإذا
كانت الزيادة متصلة ترجع أما الزيادة المنفصلة ليس له أن يرجعها لأنه ما أهداها الزيادة المنفصلة أن تكون باقية في ملكه افرض الأب أهدا لابنه سيارة قال هذه سيارة أو نعجة خلنا نعجة أهدا
له نعجة طيب فأخذها ثم بعد ستة أشهر أو ثلاثة أشهر قال رجعها قال بعتها بعتها أو زبحناها أو المهم راحت خلص ليس له أن يرجع فيها الأصل ما زالت فيه ملكة إذا خرج الملكة ليس له أن يقول
اشتر لي نعجة مكانها لا خلص تصرف فيها الشرط الرابع لا تكون مرهونة يعني الابن هذا مثلا تسلف من واحد مبلغا من المال استلف مبلغا من المال قال له الذي أعطاه المال قال ارهن عندي هذه
النعجة حتى ترد علي مالي فرهنها عنده فالأب قال جيب النعجة قال مرهونة مرهونة ما أستطيع حتى يفكر رهن لماذا لأنها في ضرع رهن المرتهن عفوا في ضرع المرتهن فهنا ليس له أن يعود في هبته إذن
الأب له أن يعود في هبته بأربعة شروط ألا تكون زادت زيادة متصلة ألا يكون ألغى حقه في الرجوع ألا تكون تصرف فيها الأب ألا تكون مرهونة في هذه الحالات الأب له أن يرجع في هبته حال حال
غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نص عام يشمل الأب وغير الأب والذين استثنوا استثنوا بحديث فيه ضعف وهو النبي صلى الله عليه وسلم
استثنى قال إلا الوالد فيما يهب لولده وهذا الحديث فيه ضعف فالصحيح أن الأب وغير الأب ليس لهم أن يعودوا فيما وهبوا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1713 - هل يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ؟ - عثمان الخميس
هذه المسألة مسألة خلافية وهذه يسمونها من مفردات المذهب من مفردات المذهب وهي أن الأب له أن يأخذ من مال ولده عندنا الأصل قول الله تبارك وتعالى كل المسلم على المسلمين حرم دمه وماله
وعظه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلمين حرم دمه وماله وعظه إلا من طيب نفس فإذن الأصل أن الأموال محترمة وأنه لا يجوز لأحد أن
يتعدى على أحد ولا أن يأخذ من ماله بدون رضاه كما قلنا فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا أما يأخذ منه بدون لا يجوز قال المذهب الحمد لله قال إلا الأب يستثنى الأب الجمهور لا يستثنون أحد
الأب وغير الأب لا يجوز أن يأخذ أحد من مال أحد أبدا لا الأب ولا غير الأب على مذهب أحمد يستثنى الأب لحديث أنت ومالك لأبيك أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك
والخلاف في صحة هذا الحديث من ضعف هذا الحديث أنت ومالك لأبيك قال ليس الأب أن يأخذ المال من مال ابنه أبدا ومن صح هذا الحديث وهو الحنابلة قالوا يجوز للأب أن يأخذ المال ولده فالكلام
كله إذن مبني على صحة هذا الحديث أو ضعفه والأظهر والعلم عند الله تبارك للحديث فيه علة الحديث فيه علة حتى الحنابلة الذين أجازوا للأب أن يأخذ من مال ولده أيضا جعلوا شروطا جعلوا شروطا
من خلالها يأخذ الأب من مال ولده أولا قالوا للأب الحر أول شيء إذن أن يكون الأب حرا للأب إذا كان عبدا قالوا لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده لماذا قالوا لأنه هو مملك المال الذي يأخذ
سيأخذ سيده فإذا الذي أخذ مال الولد رجل أجنبي هو سيد أبيه لأن الأب إذا عبد ما استفاد من هذا المال سيأخذه سيده فإذا لابد أن يكون الأب حرا ألا يضره ألا يضره يعني ما يكون هذا المال فيه
ضر على الولد مثلا يأخذ ماله والولد يدخل السجن مثلا عليه الديون مثلا أو الولد عليه نفق واجب زوجته وأولاده مثلا وأمه عنده يجي أبوه يأخذ فلوسه أضر به هنا لأن هذه نفق واجبة عليه ألا
يضر الإبن قال أن يكون ألا يكون في مرض موت أحدهما يعني لا يأخذ الأب في مرض موته ولا يأخذ من الإبن في مرض موت الإبن لأن الإنسان في مرض موته ليس له الحق أن يتصرف في ماله إلا الثلث في
مرض الموت ليس له أن يتصرف في ماله أكثر من الثلث ألا يعطيه لولد آخر ألا يعطيه لولد آخر يعني ما يأخذ المال لإبنه ليعطيه لإبنه خذ لحاجتك أنت هو لا يأخذ منه وتجمل فيه جدام الناس مثلا
يبي يسلف هذا ويقرض هذا وكل سنة أخذ من ولده وتجمل بالناس أو يعطي لأولاده الآخرين هذا لا يجوز أن يأخذه لهذا إلا قال بعض أهل الإبن إذا كان الأولاد الآخرون ما يستطيع الأب أن ينفق عليهم
نفق واجبة يعني فهنا النفق الواجب هو واجب على الأب هنا فأخذ لحاجته هو إذن إذن يقول لابد لأبي أخذ لحاجته هو لا لحاجتي غيره أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية يعني يأخذه قبضا لا
أنه دين وإنما تملك إن ناوي إن له وليس ناوي إن دين لأن إذا ناوي إن دين يرجع له أما إذا ناوي إن لا أنا أنت وما لك لي أبيك فاختلف الأمر هنا قال أن يكون ما يتملكه عينا موجودة يعني ما
يتملك منه شيئا غير موجود أصلا يعني ما تحمل هذه البقرة ما تلد هذه الناقة لا شيء موجود شيء موجودا قال فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه يعني الإبن له ديون على
الناس الأب يروح للناس يقول عطوني ديون ولدي أنا أنا أبوه وأنت وما لك لي أبيك أنا أتملك دين ولدي قال ليس له ذلك أن يأخذ دينا ولدي ولا أن يبرئ نفسه يعني الأب مقترض من ابنه ألف دينار
فالابن جاء قال إبا متى ترجع لي الألف قال أسقطته أنت وما لك لي أبيك أسقطته مثل ما يجوز أني آخذ يجوز أني أسقط من بابي أولى أن أسقط الدين الذي علي اعتبرت نفسي سلمته وأخذته مرة ثانية
يلا انقلع ما لك شي عندي طيب قال أنت وما لك لي أبيك إذا الحنابلة خالفوا الجمهور في أصل القضية وهي تملك الأب مال ابنه ثم بعد ذلك وضعوا شروطا حتى يضبطوا المسألة والصحيح هو قول الجمهور
أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا إذا كان لحاج هذا موضوع آخر هنا يجب على الولد أن ينفق على والديه والأم والأب في هذا سواء بل يجب على الابن يعني للأب أن يقاضيه يقول أنا محتاج
وهذا لا يعطيني حق مثل ما أن الابن له الحق أن يقاضي والده إذا قصر بالنفقة كذلك الأب له أن يقاضي الابن إذا قصر في النفقة نفقة أبيه إذا كان أبوه محتاجا والصحيح ما ذهب إليه الجمهور
وأنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده كما قلنا إلا إذا كانت حاجة قال وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال يعني لو الأب اقترض من ولده خمسة
آلاف مثلا الأب جاء لأبي قال يا أبتي أعطني القرض الذي عليك خمسة آلاف قال الأب ما عندي أو قال ما لي ما أعطيك وإما قال ليس عندي يقول ليس للابن أن يقاضيه يعني ليس للابن يذهب للقاضي
ويقول أنا أطالب والدي خمسة آلاف جيب والدي بالمحكمة هنا يقول هذا لا يجوز للابن أن يقاضي والده وهذا من قلة الأدب مع الأبوين سواء الأب أو الأم أن يقاضيه بالمحكمة أني أطالبه شيئا من
المال فهنا ليس للابن أن يطالب والده بالدين حتى لو كان عنده ليس له أن يطالبه يعني بالمحكمة قاضيه أما أن يطالبه ويقول يا أبا أعطني أعطني الدين الذي لك الذي لي عليك ما في مانع لكن لو
رفض الأب أو ما عند الأب ليس له أن يذهب إلى المحكمة القاضي يقول أنا أطالب والدي القاضي هنا يقول يعني ليس لك شيء أطلب مننا بالإهتمام أبوك ما جيبه هنا أقاضيه معك ليس لي الحق أن أطالب
والدك بهذا لكن مع هذا الدين لا يسقط الأب الابن يأتي ويثبت أنه دين على أبيه يعطاه من رأس مرفوع كما يقال قبل تقسيم الميراث هذه ديون والابن يدخل مع الدائنين فإذا كان الأب عليه ديون
مثلا لابنه ولعبد الله وليوسف ولي علي يعطون كل واحد دين حتى الابن يأخذ دينه كامل بعدين يأخذ ميراثه كاملا غير الدين فالقصد أن الابن ليس له أن يقاضي والده ولكن يحسب دينا على الأب
يأخذه من تركته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1714 - شروط تملك الأب من مال ولده - عثمان الخميس
حتى الحنابلة الذين أجازوا للأب أن يأخذ من مال ولده أيضاً جعلوا شروطاً جعلوا شروطاً من خلالها يأخذ الأب من مال ولده أولاً قالوا للأب الحر أول شيء إذن أن يكون الأب حراً لأن الأب إذا
كان عبداً قالوا لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده لماذا قالوا لأنه هو مملك المال الذي يأخذ سيأخذ سيده فإذا الذي أخذ مال الولد رجل أجنبي هو سيد أبيه لأن الأب إذا عبد ما استفاد من هذا
المال يأخذه سيده فإذا لابد أن يكون الأب حراً ألا يضره ألا يضره يعني ما يكون هذا المال في ضرع الملد مثلاً يأخذ ماله والولد يدخل السجن مثلاً عليه ديون مثلاً أو الولد عليه نفق واجبة
زوجته وأولاده مثلاً وأمه عنده يجي أبوه يأخذ فلوسه أضر به هنا لأن هذه نفق واجبة عليه ألا يضر الإبن قال أن يكون ألا يكون في مرض موت أحدهما يعني لا يأخذ الأب في مرض موته ولا يأخذ من
الابن في مرض موت الابن لأن الإنسان في مرض موته ليس له الحق أن يتصرف في ماله إلا الثلث في مرض الموت ليس له أن يتصرف في ماله أكثر من الثلث ألا يعطيه لولد آخر ألا يعطيه لولد آخر يعني
ما يأخذ من مال ابنه ليعطيه ابنه خذ لحاجتك أنت يعني الأب يأخذ لحاجته هو لا يأخذ منه وتجمل فيه جدام الناس مثلاً يبي يسلف هذا ويقرض هذا وكل سنة أخذ من ولده وتجمل بالناس أو يعطي
لأولاده الآخرين هذا لا يجوز أن يأخذه لهذا إلا قال بعض أهل الإنسان إذا كان الأولاد الآخرون ما يستطيع الأب أن ينفق عليهم نفق واجبة يعني فهنا النفق الواجب هو واجب على الأب هنا فأخذ
لحاجته هو إذن إذن يقول لابد الأب يأخذ لحاجته هو لا لحاجة غيره أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية وإنما تملك إن ناوي إن له وليس ناوي إن دين لأن إذا ناوي إن دين يرجع له أما إذا
ناوي إن لا أنا أنت وما لك ليأبيك فاختلف الأمر هنا قال أن يكون ما يتملكه عيناً موجودة يعني ما يتملك منه شيئاً غير موجود أصلاً يعني ما تحمل هذه البقرة ما تلد هذه الناقة لا شيء موجود
شيء موجوداً قال فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دينه ولده ولا أن يبرئ نفسه يعني الأب له ديون على الناس الأب يروح الناس يقول عطوني ديون ولدي أنا أنا أبوه وأنت وما لك ليأبيك أنا أتملك
دين ولدي قال ليس له ذلك أن يأخذ دينا ولدي ولا أن يبرئ نفسه يعني الأب مقترض من ابنه ألف دينار فالابن جاء قال يبا متى ترجع لي الألف قال أسقطته أنت وما لك ليأبيك أسقطته مثل ما يجوز
أني آخذ يجوز أني آخذ أني أسقط من بابي أولى أني أسقط الدين الذي علي اعتبرت نفسي سلمته وأخذته مرة ثانية يلا انقلع ما لك شي عندي طيب قال أنت وما لك ليأبيك إذن الحنابلة خالفوا الجمهور
في أصل القضية وهي تملك الأب مال ابنه ثم بعد ذلك وضعوا شروطاً حتى يضبطوا المسألة حتى يضبطوا المسألة والصحيح هو قول الجمهور من مال ولده إلا إذا كان لحاج هذا موضوع آخر هنا يجب على
الولد أن ينفق على والديه والأم والأب في هذا سواء بل يجب على الأب يعني للأب أن يقاضيه يقول أنا محتاج وهذا لا يعطيني حق مثل ما أن الأب له الحق أن يقاضي والده إذا قصر بالنفقة كذلك
الأب له أن يقاضي الأب إذا قصر في نفقة أبيه إذا كان أبوه محتاجاً والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأنه ليس للأب أن يأخذ من مال ولده كما قلنا إلا إذا كانت حاجة قال وليس لولده أن يطالبه
بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال يعني لو الأب اقترض من ولده خمسة آلاف مثلاً الإبن جاء لأبيه قال يا أبتي أعطني القرض الذي عليك خمسة آلاف قال الأب ما عندي
أو قال ما لي ما أعطيك فضلنا إما قال لا أريد وإما قال ليس عندي يقول ليس للإبن أن يقاضيه يقول أنا أطالب والدي خمسة آلاف جيب والدي بالمحكمة هنا يقول هذا لا يجوز للإبن أن يقاضي والده
وهذا من قلة الأدب مع الأبوين سواء الأب أو الأم أن يقاضيه بالمحكمة أني أطالبه شيئاً من المال فهنا ليس للإبن أن يطالب والده بالدين حتى لو كان عنده ليس أن يطالبه يعني بالمحكمة يعني
قاضيه أما أن يطالبه يقول لا يبا أعطني أعطني الدين الذي لي عليك ما في مانعه لكن لو رفض الأب أو ما عند الأب ليس له أن يذهب إلى المحكمة القاضي يقول أنا أطالب والدي القاضي هنا يقول له
يعني ليس لك شيء أطلب بالنبي أبوك ما جيب أهني أقاضيه معك ليس لي الحق أن أطالب والدك بهذا لكن مع هذا الدين لا يسقط الدين لا يسقط لو مات الأب الإبن يأتي ويثبت أن له دين على أبيه يعطى
من رأس مرفوع كما يقال هذه ديون والابن يدخل مع الدائنين فإذا كان الأب عليه ديون مثلا لابنه ولعبد الله وليوسف ولعلي يعطون كل واحد دين حتى الابن يأخذ دينه كامل بعدين يأخذ ميراثه كاملا
غير الدين فالقصد أن الابن ليس له أن يقاضي والده ولكن يحسب دينا على الأب يأخذه من تركته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1715 - وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته - عثمان الخميس
قال وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال يعني لو الأب اقترض من ولدي خمسة آلاف مثلاً الإبن جاء لأبي قال يا أبتي أعطني القرض الذي عليك خمسة
آلاف قال الأب ما عندي أو قال ما لي ما أعطيك إما قال لا أريد وإما قال ليس عندي يقول ليس للإبن أن يقاضيه يعني ليس الإبن يذهب للقاضي ويقول أنا طالب والدي خمسة آلاف جيب والدي بالمحكمة
هنا يقول هذا لا يجوز للإبن أن يقاضي والده وهذا من قلة الأدب مع الأبوين سواء الأب أو الأم أن يقاضيه بالمحكمة أني أطالبه شيئاً من المال فهنا ليس للإبن أن يطالب والده بالدين حتى لو
كان عنده ليس أن يطالبه يعني بالمحكمة يعني قاضيه أما أن يطالبه يقول يا أبا أعطني الدين الذي لي عليك ما في مانع أو ما عند الأب ليس له أن يذهب إلى المحكمة القاضي يقول أنا أطالب والدي
القاضي هنا يقول له يعني ليس لك شيء أطلب مننا بالإهتمام أبوك ما جيبه إني أقاضيه معك ليس لي الحق أن أطالب والدك بهذا لكن مع هذا الدين لا يسقط الدين لا يسقط لو مات الأب الإبن يأتي
ويثبت أنه له دين على أبيه يعطاه من رأس مرفوع كما يقال قبل تقسيم الميراث هذه ديون والابن يدخل مع الدائنين مثلاً لابنه ولعبد الله وليوسف ولعلي يعطون كل واحد دين حتى الابن يأخذ دينه
كامل بعدين يأخذ ميراثه كاملاً غير الدين فالقصد أن الابن ليس له أن يقاضي والده ولكن يحسب ديناً على الأب يأخذه من تركته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1716 - قسمة المال بين الورثة في الحياة - عثمان الخميس
قال رحمه الله حسن ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته نعم يباح للإنسان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته يعني بعض الأغنياء مثلا يأتي بالتركة ويوزعها لأولاده في حال
الحياة كره بعض أهل العلم هذا قالوا الاحتمال أن يدخل ورث آخر جدد ممكن يجيه ولد ممكن يتزوج تدخل زوجة جديدة ممكن يجيه عيال فقالوا يكره هذا لأنه لا ندري عن الغيب طيب الآن الأبي قال لا
أنا ما أمتزوج ولا بعيال ولا بكذا ووزع التركة ووزعها وبعدين جاء واحد قال والله عندنا ابنية حلال ليش ما تاخدها تزوج أنت قاعد لحالك وكذا وهذا قال هلا خلها تزوج تزوج ورزق الله ولد منها
هل ولد هذا جاي ولا ماكو شي العيال كلهم خذوا الحلال كله فالأصل لا أنه ما يوزع التركة خلال حياته فالأصل صحيح ما لهو تصرف فيه كما يشاء نعم قال ويرتي ويرتي من حدث حصته مجوهة نعم من حدث
بعد توزيع التركة اللي قلنا المولود هذا لكن المشكلة إذا استلموا وما عنده شيء شون يعطيه ما يقدر يعطيه نعم قال رجل الله ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إذن فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا
إذن المقية حارب عليه ورزقه ويجب عليه التسوية نعم العدل بين الأولاد واجب لألا تحصل خصومة بين الأولاد وحسن وحقد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ولما جاءه
بشير بن سعد وقال إني أعطيت ابني هذا حديقة قال أكل أولادك أعطيت قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي رواية قال ارجع فإني لا أشهد على جور يا ظلم قال يعطيهم جميعا بالتساوي
على قدر إرثهم يعني الولد ضعف الأنثى يعطيهم على قدر إرثهم لماذا قال لأن هذه قسمة الله تبارك وتعالى هو الذي قسم بينهم وهذه عادة هي التي يجري عليها العمل ويعطيهم على قدر ميراثهم هذا
في حال عدم الحاجة قال طيب إذا زوج هذا ولم يزوج هذا هنا مسألة وهي أنه الصحيح أنه على قدر إرثهم على قدر حاجتهم على قدر حاجة يعني هذا كبري بيتزوج محتاج مثلا خمسة آلاف للزواج ما يصير
أعطي الأطفال كل واحد خمسة آلاف في حسابه لأنه أعطيت للكبير خمسة آلاف أو أنه مثلا شريت حق هذا السيارة لأنه يحتاج سيارة واحد عمره سنتين أروح أحط بحسابه سبعة آلاف أساس قيمة السيارة
التي اشتريتها لي أخي أما لو كانت البنت تحتاج إلى ذهب قيمة الذهب أشتري للابن أو أعطيه مبلغا من المال بقيمة الذهب هذا غير صحيح الصحيح أن يحطي كل أحد على حسب حاجته دون التفريق بين
المتساويين يعني مثلا اثنين يبقون يتزوجون واحد يعطيه واحد ما يعطيه اثنين يبقون يدرسون هذا ساعده هذا ما أساعده بنتين عندي هذا اشتري لهذا وهذا ما اشتري لهذا هنا لا يجوز أما إذا كان
البنت تحتاج إلى ذهب أو ملابس ملابس البنت غالية لو لا طيب قدش داشة في نقطة روع قال البنت لا تبي ملابس غالية وشابة ذلك من الأمور تبي ذهب أو ما ينشأ أو في الحلية أو في الصوت غير مبين
البنت يبي تزوج وضع غير لكن يحط في باله أنه إيش لو أراد الثانية يتزوج أعطيه مثل ما أعطيت الأول هذا ما يقول والله هذا أعطيه لو تزوج والله ما أعطيك شيء ما يجوز هنا لأن ناوي نية سيئة
التفريق بين الأولاد أو هذا يدخل من درسة خاصة وهذا ما يدخل من درسة خاصة هنا لا يجوز التسوية هو الأصل العدل بين الأولاد إلا إذا كان لحاجة نعم قال إن مات قبل التسوية بينهم وليس
التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخر نعم إن مات قبل التسوية بينهم ثبت للآخر خلاص انتهى الأمر يعني هو ظالم عند الله تبارك وتعالى ويتحمل ظلمه نعم قال وإن كان بمرض موته
طيب فهنا لا يجوز له أن يعطي أحد حد الثلث بشرط أن يكون غير وارث يعني ليس الإنسان يتصرف في مرض موته بماله إلا بالثلث ولغير الوارث أما الوارث لا يجوز له أن يعطيه شيئا أصلا لأنه لا
وصية لوارث لا وصية لوارث قال إلا أن يكون وقفا الوقف هنا يجوز التفريق بينهم يقول لأن هذا وقف في النهاية والصحيح حتى الوقف لا يفرق بينهم هو جاء عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير أنه
جعل بيتاً وقفاً للمردودة من بناته يعني حط بيت قال أي واحدة من بناته تطلق تسكن في هذا البيت أساس أنه تلقى لها مكانة حين شو الآن بعض البنات مطلقات مثلاً أبوها مثلاً إخوانها يبون
البيت هذا يبي البيت هذا يبي البيت وكذا باعوا البيت وكل واحد راح مع زوجته وعياله وكذا وخلوا خدهم مثلاً مطلقة أو شيء فهنا لو جعل وقفاً مثلاً للدرية الوقف الدري يسمونه طيب أو للمطلقة
من بناتي المردودة من بناتي وكذا فهذا شيء جيد يعني يحفظ لهم حقوقهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1717 - فصل في تبرعات المريض - عثمان الخميس
قال رحمة الله قصور والمرض غير المخوف كالسداع ووجع الضرس تبرع تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا وما تمت بعد ذلك نعم يعني واحد ضرس يؤلمه أو عنده سداع في
رأسه وقاعد يتصرف يبيع يوزع فلوسه حلالة كيف ما حد يقول الورثة وغمرثة فلوسه حلالة يتصرف فيها كيف أشاء فله أن يتصرف في ماله كيف أشاء لأنها مرض عادي قابل سنت مريض ولو صرت مريض فيه صداع
شو المشكلة قدر الله الصداع هذا استمر معه لين مات هل يقال هذا مرض مخوف ولا ينفذ فيه إلا الثلث قال له لأن الأصل هذا المرض غير مخوف هو مات لأنه جاء يومه لكن هذا مرض غير مخوف ولذلك له
أن يتصرف بماله كله فتصرفاته كلها صحيحة لأن هذا مرض غير مخوف يعني الأطباء عادة يقول لا يموت الإنسان عادة في مثل هذا المرض نعم البرسام يكون ورم في الدماء طيب وقيل غير ذلك مرض صعب
يعني ذات الجنب ذات الجنب هو مرض يكون في المعدة أو قريب من المعدة طيب وإيضا كان يتسبب في الوفاة ويؤثر في التنفس نعم الرعاف اللي هو نزول الدم مستمر من الأنف إلى أن يموت الإنسان نعم
القيام المتدارك القيام المتدارك اللي هو السال السال مستمر حتى يتوفى هنا لأن احتمال كبير أنه يموت غالبا الموت وارد نعم في البحر في وسط البحر والبحر هايج احتمال الموت وارد جدا نعم
كذلك إذا وقع الطعون في البلد لأن الطعون مرض معدي في الموت والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا كنت فيها فلا تخرج منها وإن لم تكن فيها فلا تقدم عليها لأن احتمال الوفاة قوي جدا نعم
قدم للقتل يعني سيعدم أو حبس له محبوس بس اعدامه بعد أسبوع بعد شهر لكن خلاص سيعدم يعني نعم جرح موحي يعني جرح يؤدي إلى الوفاة عادة الجرح هذا يؤدي إلى الوفاة كما وقع لعمر لما جرحه هذا
المجوسي طعنه وصار يشرب اللبن يخرج من جرحه قال له هذا خلاص جرح موحي يعني يؤدي إلى سرعة الوفاة نعم نعم يعني هو في النهاية يعني هذه أمثلة يذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وفي كل
زمن يختلف عن زمن آخر يعني يعني في السابق كانت هذه أمرات قاتلة في زمنهم قد تكون الآن الأمراض غير قاتلة هذه في زمنها تطور الطب مثلا طيب قد تكون في بلد قاتلة لقلة الأطباء أو عدم وجود
أجهزة أو كذا في بلد آخر غير قاتلة فينظر في كل زمان ومكان يختلف المهم أنه مرض مخوف يقدره من عرف البلد أهل البلد يعني أذكر أنا كان بعض الأطباء يقول في السابق كنا نقول عن السرطان مرض
قاتل دائم بدل قاتل صار إيش دائم يعني لأنه الآن ممكن الإنسان يعيش فيه السرطان يأخذ أدويته وعلاجاته ويعيش ما في عنده أي مشكلة طبعا حسب درجة السرطان لكن القصد أن المرض المخوف يختلف من
بلد إلى بلد يعني عندهم تقنيات بلد ما عندهم تقنيات ولا شيء وكذا يختلف من زمن إلى زمن فالمهم إذا كان هذا المرض في عرف الناس في عرف الأطباء هذا المرض عادة من يصيبه هذا المرض يصيبه
يموت ولا يشفى هذا يسميه مرض مخوف وبالتالي لا تنفذ تصرفاته إلا بالثلث وإذا كان المرض غير مخوف ممكن الإنسان يشفى منه تصرفاته طبيعية عادية جدا فلو تصرف الإنسان بماله في مرض مخوف نقول
لا تنفذ تصرفاته إلا بالثلث وبعدين طاب ما في شيء نفذ تصرفاته أما إذا كان مرض غير مخوف وتصرف بكل مال ثم مات منه كما قلنا قبل قليل فإن تصرفاته أيضا تنفذ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
لما مرض مرضا مخوفا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما أنا عليه وليس لي إلا بنت واحدة فأفأتصدق بكل مالي لأن البنت مسؤول عنها زوجها أفأتصدق بكل مالي قال النبي لا قال أتصدق بثلثي
قال لا قال أتصدق بنصف مالي قال لا قال أتصدق بالثلث قال الثلث والثلث كثير قال الثلث والثلث كثير ثم شفي سعد بن أبي وقاص ورزق الله 35 ولد 35 ولد يقول له ما عندي إلا بنت واحدة والنبي
صلى الله عليه وسلم منعه من تصرف بمالي وقال لأنت ترك أولادك أغنياء خيرا أنت تدعهم عالة يتكففون الناس يتكففهم وكتب الله لها عمره عاش مدة طويلة 40 سنة بعد هذه الحادثة عاش رضي الله عنه
فليس كل مرض مخوف بالضرورة أن الإنسان يموت منه ممكن يكون مخوف لكن الله سبحانه وتعالى ما كتب له أن يموت كاتب له الحياة سبحانه وتعالى فالشايل من هذا أن الإنسان له أن يتصرف بماله وأن
يتصدق به طالما أنه لم يصل إلى مرض مخوف فإذا وصل إلى مرض مخوف فليس له أن يتصرف إلا بالثلث والثلث كثير بعض الناس يظن أن الثلث سنة لا الثلث ليس سنة إذا قارب أن يموت أو شيء يوصي بالثلث
يقول هذه السنة لا ليست سنة الثلث الثلث أقصى شيء يمكن الوصول له النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ولد جاء عن ابن عباس قال الربع وجاء عن أبي بكر قال الخمس اللي بيتصدق
تصدق بالخمس ليش قال لأن النبي قال الثلث كثير فالثلث هو أقصى شيء يمكن أن يصل إليه الإنسان وليس هو المستحب أن يقف عنده الإنسان والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد تباكم
الله خير في السلامة وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
1718 - كتاب الوصية - عثمان الخميس
ووصلنا إلى كتاب الوصية والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت تكون بالمال وتكون بغير المال المهم أن يتصرف بحق بعد الموت هذه هي الوصية الأمر بالتصرف
بعد الموت وأما مشروعيتها فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وخيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وجاء في الحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم ما من إمرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وهذا أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وكذلك وأيضا أخرجه البخاري وكذلك ثبت العمل بالوصية عن سلف
هذه الأمة وعندما طعن طعنه بلولؤه قيل له أوصي يعني بالخلافة لأحد بعدك قال إن أدع فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن أوصي فقد أوصى من هو خير مني يعني أبا بكر ثم
قال ولكني أوصي بهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الحامد عفو وسعد ابن أبي وقاص ومن محاسن الشريعة من محاسن الشريعة
تشريع الوصية وذلك أنها يعني هذه الشريعة الغراء يعني أحيان تراعي حق الإنسان وأحيان تراعي حق أقاربه والأقربين منه وأحيان تراعي حق عامة المسلمين ففي عامة المسلمين راعت قضية الربا
وحرمت الربا وضعت قوانين للبيع والشراء والإجارة وغير ذلك والأقربين منه والأقارب فأقاربه هم نسب والأقربين كالزوجة والجار وغير ذلك أيضا وصى يعني جعل أحكام خصهم وراعاهم في أمور وكذلك
راع الورثة وراع مصلحة الشخص نفسه بأنه أجاز له أن يوصي بماله حتى قبيل موته ولكنه أيضا قيده سيأتي التفصيل في ذلك فالمهم أن الوصية من محاسن هذه الشريعة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1719 - شروط الوصية - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تصح الوصية من كل عاقل لم يعين الموت جعل شرطين الشرط الأول أن يكون عاقلا أن يكون عاقلا إذن المجنون لا تصح منه الوصية المجنون لأنه غير مكلف وغير
مسؤول عن تصرفاته فالمجنون لا تصح منه وصية وإنما تصح من العاقل قال لم يعين الموت إذن من عاين الموت شارف على الموت الغرغرة أو قبيلها أو يعني عند قتله أو عند غرقه أو غير ذلك من الأمور
هذا وصيته غير نافذة أبدا لا ما تمشي وصيته لأنه عاين الموت لأنه عاين الموت وليس المقصود هنا من كان مريضا مرض الموت لأن هذا ما زال عقله معه ما زال يعني يمكن أن يشفى يمكن كذا لكن الذي
عاين الموت هو الذي لا تقبل وصيته لأن ما له صار حقا لوارثه يعني ليس له الحق أن يتصرفي لأنه ليس مالا له الآن أما الذي مريض مرض الموت كالذين يصابوا مثلا في السرطان أو داء الكبد أو ما
شابه ذلك من الأمور ويقال له لا رجاء لشفائك وانت موت بعد سنة أو شهرين أو ما شابه ذلك هذا لم يعين الموت ولكنه يعني يرى الأطباء أنه اقترب أجل وهذا ما زال له الحق أن يتصرف في ماله وله
أن يوصي ولكن الممنوع هو الذي عاين الموت يعني في لحظات حياته الأخيرة قال ولو مميزا أو سفيها اشترط الأحناف أن يكون بالغا وكذلك هو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة أنه لا بد أن يكون
بالغا لأن المميز ممنوع من تصرف بماله فقال ليس له أن يتصرف والمذهب المشهور في المذهب المشهور عند الشافعية كذلك أنه يجوز المميز أن يوصي قال لي أن الوصية لا ضرر فيها عليه أبدا هو
المقصود بالسفيه أو المميز السفيه الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا كما قال الله تبارك الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم السفيه هو الذي لا يحسن التصرف والصغير عادة لا يحسن التصرف
فالحنابلة أو المشهور في مذهب أحمد أنه له أن يوصي قال طيب هذا مميز صغير ثمان سنوات تسع سنوات كيف يوصي قال ما في أي ضرر عليه الوصية هي الوصية بعد الموت الوصية هو ما يوصي به أن ينفذ
بعد موته فأي ضرر عليه ما في ضرر عليه بالعكس لها أجر لها كذا ما فيها أي ضرر عليه كذلك السفيه وإذاك لم يشترطوا البلوء وإنما اشترطوا العقل قالوها وهو ينتفع بهذا المال الذي يوصي به
خاصة إذا كان صدقة أو ما شابه ذلك أو برا فأنه ينتفع به فقالوا طالما أن الوصية لا ضرر فيها عليه فتقبل وصية السفيه ووصية المميز مثل كما قلنا فيها خلاف مذهب أحمد فيها قولان قول أنه
لابد من البلوء وقول أنه لا يشترط وكذا هو قولين قولان عند الشافعي وأبو حنيفة منعه قال أبدا لابد أن يكون بالغا لكن المشهور من مذهب أحمد أن السفيه يمكن أن يوصي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1720 - الوصية وشروط صحتها - عثمان الخميس
والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت تكون بالمال وتكون بغير المال المهم أن يتصرف بحق بعد الموت هذه هي الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت وأما مشروعيتها
فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وكذلك ثبت العمل بالوصية عن سلف هذه الأمة وعمر رضي الله عنه قيل له أوصي يعني بالخلافة لأحد
بعدك قال إن أدع فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وإن أوصي فقد أوصى من هو خير مني يعني أبا بكر ثم قال ولكني أوصي بهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن عفو وسعد ابن أبي وقاص وهذه من محاسن الشريعة تشريع الوصية وذلك أنها يعني هذه الشريعة الغراء يعني أحيان تراعي حق الإنسان
وأحيان تراعي حق أقاربه والأقربين منه وأحيان تراعي حق عامة المسلمين ففي عامة المسلمين راعت قضية الربا وحرمت الربا وضعت قوانين للبيع والشراء والإيجارة وغير ذلك وفي مراعاة الأقربين
منه فأقاربه هم نسب والأقربين كالزوجة والجار وغير ذلك أيضا وصى يعني جعل أحكاما خصهم وراعاهم في أمور وكذلك راع الورثة وراعى مصلحة الشخص نفسه بأنه أجاز له أن يوصي بماله حتى قبيل موته
ولكنه أيضا قيده كما سيأتي التفصيل في ذلك أن الوصية من محاسن هذه الشريعة قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت جعل شرطين الشرط الأول أن يكون عاقلا
أن يكون عاقلا إذن المجنون لا تصح منه الوصية المجنون لأنه غير مكلف وغير مسؤول عن تصرفاته فالمجنون لا تصح منه وصية وإنما تصح من العاقل قال لم يعاين الموت شارف على الموت يعني أثناء
الغرغرة أو قبيلها أو يعني عند قتله أو عند غرقه أو غير ذلك من الأمور هذا وصيته غير نافذة أبدا لا ما تمشي وصيته لأنه عاين الموت لأنه عاين الموت وليس المقصود هنا من كان مريضا مرض
الموت لأن هذا ما زال عقله معه ما زال يعني يمكن أن يشفى يمكن كذا لكن الذي عاين الموت هو الذي لا تقبل وصيته لأن ما له صار حقا لوارثه الذي يعاين الموت انتقل المال من ملكه إلى ملكه
وارثه يعني ليس له الحق أن يتصرف فيه لأنه ليس مالا له الآن أما الذي مريض مرض الموت كالذين يصابوا مثلا في السرطان أو داء الكبد أو ما شابه ذلك من الأمور ويقال له لا رجاء لشفائك وانت
موت بعد سنة أو شهرين أو ما شابه ذلك هذا لم يعاين الموت ولكنه يعني يرى الأطباء أنه اقترب أجل وهذا ما زال له الحق أن يتصرف في ماله وله أن يوصي ولكن الممنوع هو الذي عاين الموت يعني في
لحظات حياته الأخيرة قال ولو مميزا أو سفيها اشترط الأحناف أن يكون بالغا وكذلك هو قول عند الشافع وقول عند الحنابلة أنه لا بد أن يكون بالغا لأن المميز ممنوع من تصرف بماله فقال ليس له
أن يتصرف وقال له المشهور عند الشافعية كذلك أنه يجوز المميز أن يوصي قال لأن الوصية لا ضرر فيها عليه أبدا هو المقصود بالسفيه أو المميز السفيه الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا كما
قال الله تبارك الله ولا تؤت السفهاء أموالكم السفيه هو الذي لا يحسن التصرف والصغير عادة لا يحسن التصرف فالحنابلة أو المشهور في مذهب أحمد أنه له أن يوصي قال طيب هذا مميز صغير سنوات
كيف يوصي قال ما فيه أي ضرر عليه أين الضرر لأن الوصية هي الوصية بعد الموت الوصية هو ما يوصي به أن ينفذ بعد موته فأي ضرر عليه ما فيه ضرر عليه بالعكس لها أجر لها كذا ما فيه أي ضرر
عليه كذلك السفيه وإذاك لم يشترطوا البلو وإنما اشترطوا العقل قالوها وهو ينتفع بهذا المال الذي يوصي به خاصة إذا كان صدقة أو ما شابه ذلك أو برا فإنه ينتفع به طالما أن الوصية لا ضرر
فيها عليه فما المانع أن تقبل وصية السفيه ووصية المميز مثل كما قلنا فيها خلاف مذهب أحمد فيها قولان قول أنه لا بد من البلو وقول أنه لا يشترط وكذا هو قولان عند الشافعي وأبو حنيفة منع
قال أبدا لا بد أن يكون بالغا لكن المشهور من مذهب أحمد أن السفيه يمكن أن يوصي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1721 - وتسن الوصية بِخُمسِ من ترك خيراً - عثمان الخميس
قال تسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير من الوصية نعم قال تسن بخمس من ترك خيرا تسن هذا قول الجمهور أن الوصية سنة أن يسن للإنسان أن يكتب وصية أو يجعل وصية وذهب ابن حزم رحمه الله
تعالى إلى أن الوصية واجبة وليست سنة وإنما واجبة الجمهور يرون أنها سنة مع أن الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا
على المتقين فقال ابن حزم وصية واجبة ظاهر الآية أنها واجبة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فقالوا أكدها بثلاثة أمور قال
كتب وقال حقا وقال على المتقين فقال فذهب ابن حزم وهو اختيار شيخنا شيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى إلى أن الوصية واجبة الوصية واجبة وذهب الجمهور إلى أن الوصية مستحبة وتجب إن كما
سيأتينا رحمه الله تعالى ان ترك دينا غير موثق ان ترك دينا غير موثق يعني واحد عليه دين دين شفوي دين شفوي ما حد يدري عنه له مكتوب طيب ولا فيه شهود ولا فيه شيء كذا لما يأتي الدائن
لورثته يقول أنا أطالب أبوكم قالوا أثبت أنك تطالب أبونا أو تطالب أبانا بشيء يقول ما عندي إثبات قالوا خلاص ما لك شيء يضيع حقه قالوا مثل هذا يجب على أن يكتب الوصية لماذا حتى لا تضيع
حقوق الناس أو دين له على الناس أنه حق الورثة أيضا فقالوا إن ترك دينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه له شيء
يوصي به قالوا الذي عليه دين أو له دين له شيء يوصي به فقال الجمهور إذا كان هناك حق له أو لورثته يعني طبعا يكون أو للناس عليه تجب الوصية وغير موثق إذا كان موثق لا في مشكلة فإن هذا
يأتي بالشهود أو يأتي بالورقة تثبت أن له الدين لكن نحن نتكلم إذا كان الدين غير موثق فهنا الوصية تكون واجبة لعدم تضيع حقوق الناس أما إذا لم يكن عليه دين فالجمهور ذهبوا إلى أن الوصية
سنة طيب والآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب للمعروف حقا قالوا منسوخة قالوا هذه الآية منسوخة ما الذي نسخها قال لأن الآية ماذا تقول تقول كتب
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب للمعروف الوالدان لا يرثان لا تجوز لهم الوصية لأنهما وارثان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه
فلا وصية لوارث والوالدان وارثان فإذا لا وصية للوالدين فدل على أن الآية آية الموارث ولأبويه لكل واحد منهم السدس وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا هذا دليل على
نسخ هذه الآية قالوا حتى الأقارب الأقارب أحيانا يكونون ورثة كالإخوة حيارثون وأبناء العم أحيانا يكونون وارثين والأعمال قد يكونون وارثين فقالوا إذن هذه الآية منسوخة فالجمهور إذن ذهبوا
إلى أن هذه الآية منسوخة وأن الوصية بعد ذلك تكون سنة وذهب ابن حزم واختاره شيخنا إلى أن الآية غير منسوخة فهي تدل على وجوب الوصية وأما ذكر الوالدين فقد يحمل أن الوالدين فقط حكمهما
منسوخ أو مقصود بهما الوالدين غير الوارثين الوالدين غير الوارثين لأن يكون الأب والأم عبدين يعني الأب عبد والأم أمة فهما لا يرثان فيقول اكتب لهم شيئا أو يكون كافرين لأن الأب الكافر
لا يرث من المسلمين على كل حال فإذا كان الأب كافر وأم كافرة فهما لا يرثان فيكون محجوبان بالكفر أو محجوبان بالحرية أنهما يعني مملوكين فقالوا في مثل هذه الحالة إذن تجوز الوصية
للوالدين أما الأقارب فأمرها واضح جدا لأن في الغالب أن إذا كان هناك أولاد خاصة إذا كان ابن ذكر لا يرث أحد من الأقارب أبدا إذا كان الميت له ابن ذكر فلا يرث أحد من الأقارب لا ابن عم
ولا عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا كلهم لا يرثون فالابن الذكر يحجبهم جميعا يمنعهم جميعا فيكون هؤلاء هم الأقربون الذين أمر الله بالوصية لهم على كل حال الأظهر والعلم عند الله قول الجمهور
وهي أن الوصية سنة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صلى الله عليه وسلم ولو كانت واجبة كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عائشة رضي الله عنها مما قيل لها إن النبي أوصى
قالت متى أوصى لقد مات بين السحري ونحري وما سمعته أوصى بشيء وصلاة والزكاة وما ملكت أيمانك لكن لم يوصي بمال صلى الله عليه وسلم فالظهر والعلم عند الله وكذلك أكثر الصحابة لم ينقل عنهم
إنهم أوصوا عند موتهم فظهرنا الوصية إنما تكون واجبة إن كان هناك حقوق للورث أو عليه أما إذا لم تكن تم تحقوق لا له ولا عليه فإنه تسن الوصية على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم قال
فتسن بخمس أو بخمسي أن ترك خيرا الخمس هو قول مذهب أحمد بل قول أكثر أهل العلم أنه يوصي بالخمس مع أن المشهور بين الناس الوصية بكم؟
الثلث غالبا الأموات أو الناس قبل الموت يوصون بالثلث الثلث الميت دائما الثلث وجماهير أهل العلم على أن الوصية الأفضل أن تكون بأقل من الثلث هو الخمس أو الربع أقصى شيء يمكن يصل إليه
وإنما أذن النبي بالثلث تنزلا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أصابه مرض وظن أنه سيموت منه فقال يا رسول الله ترى حالي يعني أنا على شكل وفاة وليس لي إلا بنت واحدة
تريثني ولي مال كثير عنده مال كثير سعد وقال ما عندي إلا بنت تريثني والبنت عادة يعني تزوج عند زوجها وزوجها يصرف عليها قال وليس لي إلا بنت أفأتصدق بمالي كله يعني يريد أن يوصف بالمال
كله الآن يعني أن يتصدق عنه بعد موته قال أفأتصدق بمالي كله قال لا قال ثلثيه قال لا قال نصفه قال لا قال ثلثه قال الثلث والثلث كثير قالوا فالنبي قال كثير يعني أيضا ما هو راضي على
الثلث النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا يعني أقصى شيء ممكن ننزل معه وإذا قال الثلث كثير يعني أنزل عن الثلث لكن يجوز لك الثلث يجوز والأفضل أن تنزل لأنه قال أيش قال كثير وقد جاء في
الصيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر هذه الآية قال قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نقص الناس عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير النبي قال الثلث
كثير قال أنه ما قال الخمس ولكنه مشهور عن أي بكر وعلي لكن لم يثبت حقيقة بإسناد صحيح عن علي وعبي بكر لكن ثابت عن ابن عباس أنه قال لو نقص الناس عن الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الثلث كثير قال لو غضوا عن الثلث يقول ابن عباس سعد ابن بقاص من طريف هذه المسألة أن سعد ابن بقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أن نزل معه إلى الثلث فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم الثلث كثير لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس يعني المال أنت في النهاية لما توصي بمالك لمن؟
لأوناس آخرين أولادك أولا أولادك أولا وتذرهم أغنياء مستغنين عن الناس أفضل من تصدق المال كيف يعني أن أولادك يطرون من الناس طيب كان عندك مال أنت كان يمكن تعفهم عن المسألة يتكففون
الناس أي يسألون المال بأكفهم لن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وقدر الله أن سعد لم يمت وعاش بعد هذه الحادثة خمسين سنة تقريبا عاش بعدها ورزق خمسة وثلاثين
ولد يقول ما عندي إلا بنت واحدة تريثني رزقه الله خمسة وثلاثين ولد سمانة عشر أنثى وسبعة عشر ذكرا تسعد لم يفقص وعاش خمسين سنة تقريبا بعد هذه الحادثة فهذا يسمى مرض موت لكنه لم يمت منه
كما قلنا قبل قليل فالشاهد المذهب أنه ينزل إلى الخمس ينزل إلى الخمس وليس إلى الثلث نعم قال من ترك خيرا يعني إذن قوله من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا إذن من لم يترك خيرا لا يستحب
له أن يوصي أصلا لا بالخمس ولا بغيره لا يترك إلا مالا قليلا لا يوصي خاصة إذا ترك ذرية ضعفاء فقراء فالأفضل أن لا يوصي وإنما الذي يوصي الذي عنده مال كثير أو كان ورثته أغنياء يعني
مستغنين عن هذا المال هذا يوصي لا يوجد مشكلة لكن الذي يترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون لهذا المال فالأفضل له أن لا يوصي لغيرهم نعم لا يوصي ويدعي المال لهم يعني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1722 - وتكره الوصية لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء - عثمان الخميس
قال وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كان وغنياء مستغنين عن ماله قال وتجب على من عليه حق ببين كما قلنا بلا بين عفوا كما قلنا قبل قليل الذي عليها تكون وصية وعجبة في حقه طبعا القرابة
الذين يوصي لهم هم غير الورثة غير الورثة لأن الورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقد تكون لك قرابة ولا يرثون كم نحجوبين مثلا عن الميراث مثل إنسان عنده أبناء فإخوته
محجوبون لو عنده أخ فقير مثلا أو أخت فقيرة لا يرثون مع وجود الأبناء فهذا لا توصي لهم عم ابن عم خال ابن خال خالة عمة هؤلاء غير ورثة محجوبون أو إما محجوبون أو غير ورثة الخالة غير
وارثة والعمة غير وارثة أصلا إما أن يكون أقارب غير ورثة كابن الخال والخال والخالة والعمة والجدة لأب هؤلاء كلهم غير ورثة أصلا والجد لأم فهؤلاء لا يرثون في الأصل عفوا جد لأم هؤلاء لا
يرثون أصلا فهؤلاء يستحب له أن يوصي لهم كذلك إذا كان ورثة محجوبون ورثة ولكنهم محجوبون مثل الأخ مع وجود الإبن العم مع وجود الأخ الأخ مع وجود الأب وهكذا ورثة لكن محجوبون هناك من
يحجبهم يمنعهم من الوصول إلى ابن أخ مثل حين قضية الوصية الواجبة الحين عندنا مثلا ليش يعطونهم الوصية الواجبة يقولون كان يجب على الجد أن يراعي حالة أبناء أو بنات ولده ابنه المتوفى
وعنده أبناء ابنه أو أبناء بنته المتوفى عند ابن متزوج وعند أولاده توفي هذا الابن والجد عايش موجود لكن الابن توفي قبل جده مثل عبد الله والد النبي توفي قبل أبيه عبد المطلب هذا وارد أن
يتوفى الابن قبل أبيه فإذا هذا الابن توفي قبل أبيه وعنده أولاد الابن نفسه فهؤلاء لا يرثون إذا كان عندهم عمام الأعمام يحجبونهم على الميراد فهنا ينبغي للجد أن يتق الله في أولاد ابنه
المتوفى فلأنهم محجوبون وإلا في الأصل كان أبوهم وارثا ولكنهم حجبوا بأعمامهم كذلك قد يكونوا في الأصل ورثا لكنهم محجوبون بسبب كالكفر مثلا عنده أب وأم كافرين كافران فهذا لا يرثا أصلا
الكافر لا يرث المؤمن أو يكونوا من الرقيق عبيدا كذلك العبد لا يرث عندي ابن عبد مملوك وعندي أبناء أحرار ابني المملوك لا يرث وإنما يرث أبناء الأحرار لأن ابني المملوك لما ورث شيء يروح
حق سيده يملكه سيده فقالوا أوصي لهذا الابن المملوك فالقصد أن الوصية هنا للأقارب غير الورثة للأقارب غير الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1723 - وتحرم الوصية على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء - عثمان الخميس
قال واتفقوا على إجازة الوارثة نعم ابن عبدالبر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على هذه المسألة إلا قال شد من خالف في هذا وهو أن الوصية لا تجوز لوارث ولا تجوز بأكثر من الثلث هاتان
مسألتان
إذن لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بأكثر من الثلث فلو توفي شخص وجدنا في وصيته كتب وصية هذه وصية ابن فلان له عشرة آلاف دينار ابن فلان وارث ملغي لا يرن لا
تجوز وصية لوارث وصى لأمه وصى لأبيه وصى لزوجته باطلة غير مقبولة أبدا لماذا وارث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث بغض النظر وارث كثير وارث قليل وصية قالوا لأنه وارث أو
وصى بأكثر من ثلث لقوا الوصية أوصى بنصف ماله قال لا تنفذ إلا بالثلث إلا بالثلث طيب إذا أذن لماذا قالوا حق الورثة يعني ما يسير تعطي وارث دون الآخرين لأن هذا يعني يجعل خصام بين ورثة
وحسدا وكذلك لا يوصي بأكثر من الثلث لأنها حق الورثة حقه أن يوصي ثلث فقط وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم وارث والثلث كثير فالوصية إذن بأكثر من الثلث لا تنفذ والوصية لوارث أيضا لا تنفذ
مطلقا قالوا لا اشترط إذن الورثة إذا أذن الورثة نفذت لأن هذا حقهم إذن في مثل هذه الحالة لو وجدنا رجلا أوصى لزوجته زيادة على الثمن هي ثلث الثمن أو الربع حسب عد بس المهم أنها وارثة
فأوصى لها نقول لا تنفذ الوصية إلا بالثلث إذا أذن جميع الورثة إذا أذن جميع الورثة وكانوا بالغين يعني إذا في ورثة صغار لا تنفذ الوصية لا تنفذ الوصية وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا
تنفذ الوصية حتى يستأذن الورثة ولم يكن فيهم صغار أو سفهاء يعني كذلك لا تنفذ هذه الوصية طيب إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قال تنفذ في نصيب من أذن ولا تنفذ في نصيب من لم يأذن أو من ليس
أهلا للأذن كالصغير والسفيه والمجنون هؤلاء ليس لهم حق أن يأذنوا أو لا يأذنوا فأذنهم غير مقبول فإذا مات رجل عن سبعة أولاد ذكور مثلا وأوصى لوارث لزوجته مثلا زيادة على الثمن طيب قلنا
ننظر كم عدد الأولاد قالوا سبعة كم أعمارهم قالوا خمسة بالغون واثنين صغار ست سنين وسبع سنين نسأل الأبناء البالغين تقبلون بهذه الوصية أن أوصى لأمكم وأمكم أحد الوارثة قالوا لا لا نقبل
تأخذ نصيبها لا تأخذ لا تأخذ إلا نصيبها قالوا نقبل أخواننا الصغار بعدهم يقبلون قالوا هؤلاء ليس لهم رأي ليس لهم تقبلون يأخذ من نصيبكم فقط لكن للصغار يأخذون نصيبهم كاملا بدون الوصية
يأخذون نصيبهم تنفذ الوصية في نصيبي من أذن وكان أهلا للإذن كان يكون عاقلا بالغا راشدا من كان عاقلا بالغا راشدا هذا يطلب إذنه أو عدمه أما الصغير والسفيه والمجنون فلا يطلب إذنه لأن لا
تنفذ حتى لو أذن لأن إذنه غير معتمر نعم عفوا إذن الوصية لوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة وذهب شيخنا إلى أنه حتى إذا أذنوا حتى إذا أذنوا إذا أذن الورثة أيضا يحرم مع الإثم يقول يعني لو
كتب وصية لوارث وأذن الورثة يقول تنفذ لكن آثم حتى بموت آثم لأن النبي قال لا وصية لوارث وهذا أوصى لوارث يعني خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1724 - وتصح الوصية على من له وارث بزائد عن الثلث ولوارث وتقف على إجازة الورثة - عثمان الخميس
فالوصية إذن بأكثر من الثلث لا تنفذ والوصية لوارث أيضا لا تنفذ مطلقا قالوا لا اشترط إذن الورثة إذا أذن الورثة نفذت لأن هذا حقهم إذن في مثل هذه الحالة لو وجدنا رجلا أوصى لزوجته زيادة
على الثمن هي ثلاثة الثمن أو الربع حسب بعد بس المهم أنها وارثة فأوصى لها نقول لا تنفذ الوصية إلا إذا أذن جميع الورثة إذا أذن جميع الورثة وكانوا بالغين يعني إذا في ورثة صغار لا تنفذ
الوصية لا تنفذ الوصية وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية حتى يستأذن الورثة ولم يكن فيهم صغار أو سفهاء يعني كذلك لا تنفذ هذه الوصية طيب إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قال
تنفذ في نصيب من أذن أو من ليس أهلا للأذن كالصغير والسفيه والمجنون هؤلاء ليس لهم حق أن يأذنوا أو لا يأذنوا فأذنهم غير مقبول فإذا مات رجل عن سبعة أولاد ذكور مثلا وأوصى لوارث لزوجته
مثلا زيادة على الثمن
طيب قلنا ننظر كم عدد الأولاد قالوا سبعة كم أعمارهم قالوا خمسة بالغون واثنين صغار ست سنين وسبع سنين نسأل الأبناء البالغين تقبلون بهذه الوصية أن أوصى لأمكم وأمكم أحد الوارثة قالوا لا
لا نقبل تأخذ نصيبها لا تأخذ إلا نصيبها قالوا نقبل أخواننا الصغار بعدهم يقبلون قالوا لا هؤلاء ليس لهم رأي ليس لهم تقبلون يأخذ من نصيبكم فقط لكن للصغار يأخذون نصيبهم كاملا بدون
الوصية يأخذون نصيبهم تنفذ الوصية في نصيبي من أذن وكان أهلا للإذن كان يكون عاقلا بالغا راشدا من كان عاقلا بالغا راشدا هذا يطلب إذنه أو عدمه أما الصغير والسفيه والمجنون فلا يطلب إذنه
لأن لا تنفذ حتى لو أذن لأن إذنه غير معتمر نعم عفوا إذن الوصية لوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة وذهب شيخنا إلى أنه حتى إذا أذنوا حتى إذا أذنوا إذا أذن الورثة أيضا يحرم مع الإثم يقول
يعني لو كتب وصية لوارث وأذن الورثة يقول تنفذ لكن آثم حتى بموت آثم لأن النبي قال لا وصية لوارث وهذا أوصى لوارث يعني خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1725 - والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثاًُ أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده - عثمان الخميس
طيب طبعا الوصية إذا كتبت لا يجوز كتمانها يقول الله تبارك وتعالى فمن بدله يعني الآية التي تذكرناها قبل قيد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف حقا عن المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمعه يعني إذا إنسان وجد وصية ما يصير يكتمها ويشقها ويخفيها وكذا ما يجوز كتمان الوصية بل يجب لأن هذا
كما قلنا حق الميت ولكن كما قلنا بالثلث فما دون ولغيري وارث فلو جاء أحد وكثم هذه الوصية فإنه آثم ولا يجوز هذا ثم قال والاعتبار بكون من وص أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وليس قبل
الموت كيف لو إنسان أوصى لأخيه أوصى لأخي قال أوصي لأخي أخ شقيق عنده طيب قال أوصي لأخي بثلث المال وزوجته حامل الحامل هذا احتمال ذكر احتمال أنثى لما ولدت زوجته إلا ذكر الذكر الأخ لا
يرث مع وجوده الإبن فهنا الوصية تنفذ ليش؟
مو وارث وصى للأخ والأخ غير وارث تنفذ تنفذ تنفذ وصى لأخ غير وارث ما في بعض تنفذ إذا لكن إذا كانت ولدت أنثى لا تنفذ لماذا؟
لأن الأخ صار وارثا لأنه يرث بالتعصيب البنت تأخذ النصف والزوجة اللي أمها تأخذ الثمن والأخ يأخذ الباقي تعصيبا فإذا هنا إيش؟
لا تنفذ لا تنفذ إذا واحد يعني إذا وصى لأخيه قالوا لا شو وصى لأخيه؟
أخوه وارث لأن زوجته حامل طيب حامل بشو؟
ذكر أم لا أنثى؟
ما ندري حتى تلد فإذا ولدت ذكرا قلنا صار غير وارث عطوه الوصية ولدت أنثى نقول لا صار وارثا إذا لا تنفذ الوصية إذا تنفيذ الوصية بعد إيش؟
بعد موته ينظر في حال هذا الموصى إليه هل هو وارث أو غير؟
لكن أوصى لجاره وزوجته حامل ليش؟
ما يؤثر لأن الجار غير وارث أصلا الجار غير وارث ولدت ذكرا ولدت أنثى ولدت توأم ولدت عشرة ما له شغل لأنه غير وارث أوصى لخاله تنفذ الوصية تنفذ الوصية حتى قبل أن تلد المرأة لماذا؟
ما يؤثر المولود لا يؤثر أما إذا كان احتمال يرث احتمال ما يرث نقول لا أصبر ما ننفذ الوصية حتى حتى تلد لأن احتمال أن تكون وارثا واحتمال أن لا تكون وارثا فإن كنت وارثا أي نعم لم تنفذ
وإن كنت غير وارث تنفذ الوصية وهكذا إذن العبرة باعتباره يعني وارث أو غير وارث إنما يكون إيش؟
بعد موتي الموصي طيب قالوا بالإجازة أو الرد أيضا بعد موته الآن ماذا قلنا قبل قليل؟
لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لي وارث ابن عبد البرق قلنا لقى لإجمعنا إيش؟
إذا وافق الورثة تنفذ صح ولا لا؟
طيب هذا الأب جاء وجمع عياله قال لهم يا عيالي ترى أختكم الصغيرة مسكينة وفقيرة وكذا سأوصي لها بالعمارة الفلانية راضين؟
يعني ابن بار رب أبوه بيقول له لا هل يقدر يقول لا؟
ما يقدر يقول له لا يقول له ايه راضي فلوسك وحلالك توكل على الله لكن إذا اكتب بحياته لها هذا موضوع ثاني نحن نتكلم عن إيش؟
وصية قال سأوصي لها موافقين؟
قالوا موافقين موافقتهم وعدمها الأقيمة لها لأنهم قد يوافقون إيش؟
حياء ومراعاة لحالي والدهم لأنه مو معقول الرجل يعني ينازع الموت وعياله يقول له لا مو بكيفك لا ما احنا راضين ويموت مغتاضا من أولادي وكذا لا بيسكتون مراضين توكل على الله بعد موته لابد
أن يسألوا مرة ثانية عقب ما يموت يسألون قال لهم أبوكم وصى لأخيكم أبرضاكم ما زلتم راضين؟
إذا قالوا نعم هنا إيش؟
تنفذ إذا قالوا لا ما تنفذ إذا العبر بموافقتهم متى؟
بعد موته فموافقتهم وعدم موافقتهم قبل موته لا قيمة لها لأنهم قد يوافقون إيش؟
حياء مراعاة لحال أبيهم أو غير ذلك من الأمور وانتبروا موافقتهم بعد الموت إذن اعتبار وارث أو غير وارث أين؟
بعد الموت واعتبار الموافقة أو عدم الموافقة أيضا بعد الموت أو وصى بأكثر من الثلث قال بوصي حق خالكم بالنص راضين؟
قالوا راضيني بتوكل على الله لما ماتوا أبوهم جاء الخالب الثالث قال ها الوصية بالنص قالوا الثلث قال لهم وصيلي بالنص وأنتوا كنتوا راضين كنا راضين كان فعل ماضي ناقص كنا راضين الحين ما
احنا راضين إيش تبين نقول حقفونا يعني تبين نقول لا لا ما احنا قلنا لا لا لكن الآن لا حين حمت الحديدة فلوس طيب فإذا اعتبار موافقتهم وعدم موافقة متى تعتبر؟
بعد الموت أو ليس في الحياة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1726 - فإن امتنع الموصىله بعد موت الموصي من القبول ومن الرد - عثمان الخميس
قال فإنسان الموصى له بعد موت الموصى من القبول ومن الرد حكي معك الرد يعني إنسان ما يدري مات شخص فجاءه أناس وقال له فلان صديقه مثلا أو جاره أو خاله اللي كن طيب بينه وبينه علاقة يحبه
قال وصالك بالعمارة الفلانية هو ليس وارثا له أصلا صديق مثلا أو جار أو فقية اللي كن ليس وارثا ولا عنده علم بعد ما مات صديقه أو جاره أو بعد ما مات قالوا له وصالك بالعمارة الفلانية وهي
خليني أقول أقل من الثلث عند سبع عمارات كل عمارة بمليون مثلا وصاله بإحداها تجوز الوصية؟
تجوز الوصية لا لا أقل من الثلث الورثة فقط يسألون إذا شنو؟
إذا تجاوز الثلث عند سبع عمارات وصى بواحدة أقل من الثلث؟
سبع هذه أقل من الثلث طيب فهنا جاءوا قالوا له ترى وصالك بعمارة لا تدخل ملكه له الحق أن يقول راضي وغير راضي؟
له الحق ممكن يقول لا ما أبي ما أبي قال وصية كاتب لك قال ما أبي عندي خير الحمد لله الله مغنيني عيالة أولى المهم رفض له الحق بذلك؟
له الحق إذن الوصية لا تدخل ملكه رغما عنك ما الذي يدخل ملكك رغما عنك؟
الميراث يعني مالك حق مثلا لو مات الأب مثلا وجاء وقال لك هذا ميراثك من أبوك قال لا ما أبي ما في ما تبي رغما عنك الميراث يدخل ملك الإنسان رغما عنه فأما الوصية مثل الهدية لو واحد
أهداك هدية صارت ملكك؟
ولا لما تقبل؟
لما تقبل طيب كذلك الوصية لا تدخل ملكك حتى تقبل فهنا إذا أتوا وقال له أوصى لك فلان بهذه العمارة قال ما بيها ما بي شيء أنصر ما حات شيء أنصر زعلان عليه الحساب بيني وبينه يوم القيامة
قال ميراثي يعني عند موته طيب قال أبدا ولا أبي منه شيء والحساب يوم القيامة خلت نفع العمارات مثلا فهل تدخل ملكه؟
ما تدخل حتى حتى يأذن حتى يأذن إذا الوصية لا تدخل ملكه حتى يأذن طيب إذا رفضها إذا إيش؟
لم تدخل في ملكه إذا قبلها؟
دخل في ملكه عقب ما قبلها قال تدرون؟
جزاها الله خير وما قصروا كذا وين المفاتيحة هذه المفاتيحة جزاكم الله خير عقب ساعة ساعتين يوم يومين جاء قال بس ما بيها ما يصير خلت خلت ملكه لماذا؟
لأن اللي أهداها إياه مات الموصي مات ما في مجال ردها لماذا؟
لأنه مات الذي أعطاها إياه فهنا لا يملك أن يرد لا يملك أن يرد يا بيتصدق فيها يا بيبيعها يا بيعطيها عيالك كيف؟
بس المهم دخلت دخلت ملكه دخلت ملكه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1727 - وإن قبلها الموصى له بعد موت الموصي ثم رد - عثمان الخميس
إذا إذا رفضها إذا إيش لم تدخل في ملكة إذا قبلها دخلت في ملكة عقب ما قبلها قال تدرون جزاها الله خير وما قصر وكذا وين المفاتيحة هذه المفاتيحة جزاكم الله خير عقب ساعة ساعتين يوم يومين
جاء قال بس ما بيها ما يصير خلط خلط ملكة لماذا لأن اللي أهداها إياه مات الموصي مات ما في مجردها لماذا لأنه مات الذي أعطاها إياه فهنا لا يملك أن يرد لا يملك أن يبي تصدق فيها يبي
بيعها يبي يعطيها عيالك إياه بس المهم دخلت دخلت ملكة دخلت ملكة وحتى تتضح الصورة ذكرنا لكم في الميراث نعيدها هنا الآن لو أتوهوا ببعير مثلا بعير جابوا لبعير عند البيت قال تفضل هذه
وصية فلان لك قال وين أوديها نحن بعير جاب بالعرضية اللي عندكم قال وين أوديها نحن قال لهم هذه وصية فلان لك تبيها أم لا تبيها إذا قال ما أبيها فلان لكم تصير في حق من الورثة تصير من حق
الورثة لو البعير هذا سوى شي من المسؤول عنه الورثة لابد يرجع للورثة طيب إذا قال ماشي رضيت خلوا عند البابة دخله بعد شوي أو ودي جاخورة أو شوف له دبرة ولا شي وما وده والبعير هذا دوس
السيارات مثلا اذبح له طفل اللي يكون حفس من المسؤول عنه أهو لأن ماذا قابلها صار مسؤولا عنها وإذا لم يقبلها لم يكن مسؤولا عنها واضح الصورة طيب إذا قابلها ثم قال بس ما بيها ليس له
الحق خلاص دخلت في ملكه دخلت في ملكه والموصي مات انتهى الأول لأن الوصية بدأت تنفذ بعدها موت الموصي إذن ما في رضا حق منه ما يملكها أحد غيره أيوة بقي إيش إذا تردده قالوا في وصية لك من
فلان بألف دينار تبيها ولا ما تبيها قال والله ما أدري تردد كذا أفكر عطوني يومين عطوني ثلاثة على المذهب يقول إذا تردد ذين فهي للورثة طيب يقول فإن امتنع الموصي له بعد موت المؤمنين من
القبول ومن الرد يعني متردد حكم عليه بالرد وسقط حقه يعني يا تاخذها يا ما تاخذها فالتردد هذا يقول الأصل الصحيح أنه يسأل مرة ثانية حتى نتأكد أنه يريدها أو لا يريدها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1728 - فما حدث للوصية من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة - عثمان الخميس
إذا حدث لها نماء متصل على الصحيح أو منفصل فهي للورثة إن أخذوها وله إن ردت يعني إذا ردها فنماءها المتصل المنفصل تبع لها نماءها المنفصل مثل تكون بقرة وولدت أو شجرة وفرخت نخلة فرخت
فروخ أو نعجة ولدت أو ناقة ولدت طيب هذا إيش؟
هذا نماء منفصل النماء المتصل إن خلأ أثمرت ناقة كبرت تيس كبر طيب طبعا كلما كبر زيد سعر عادة فهذا نماء متصل سموه نماء متصل والصحيح النماء المتصل المنفصل سواء وإن مرجعهما مع الأصل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1701-1720 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
المعروض حاليًا
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.