شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1469 - من فوائد الحجر - أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها - عثمان الخميس
الفائدة الثانية للحجر على المفلس قال إن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فأحق بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلث فهو أحق به من غيره يعني إذا أنا بعته
سيارة مثلا ثم بعد ذلك كلها مؤجل ما دفع منها شيئا ثم جئنا وحجرنا عليه نحن الدائنون سيارة ومحمد له عنده أشرة آلاف وعلي له عنده خمسة آلاف وعثمان له عنده اثنى عشر ألفا وهكذا ديون فلما
نجتمع عند القاضي أنا آتي صاحب السيارة فأقول هذه السيارة لي اشتراها مني ما دفع منها ولا فلسطين قل خذها خذ سيارتك كأنه ما تم بيعه لأنه وجد عين ماله ولم يدفع منه شيء لو دفع لي ألف من
السيارة لكن إذا الآن ما دفع لي شيء منها اعتبر البيع لم يتم خذ سيارتك بس أنت اخرج من المجموعة فتأخذ حقك كاملا تأخذ حقك كاملا إذن الفائدة الثانية أن من وجد عين ماله أخذه ولا يدخل مع
الغرماء لا يدخل مع دوشة الغرماء وغربلة الغرماء وانتظر حتى نعلم فلسه لا لا عطني سيارتي مع السلامة ويأخذ سيارته وينصرف نعم من وجد عين ما ما باعه أو أقرضه فأحقه بها بشرط كونه لا يعلم
بالحجر لكن إذا بعته السيارة وأنا أعلم أنه محجور عليه ليس لي حق أن أخذها لماذا أنت بعته وتدين محجور عليه خلاص تدخل مع الغرماء تدخل مع الغرماء وليس بعد الغرماء بعد الغرماء لكن هذه
سيارة تدخل تكون للغرماء قال بشرط كونه لا يعلم بالحجر لأنه إذا مات المفلس صلص المال صار للورثة المال صار للورثة هنا ليس له الحق أن يراجع به ثم توزع هذه الديون على عامة الدائنين
ومنهم هو يدخل مع عامة الدائنين لكن لا يأخذ عين ماله وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمة يعني ما دفع شيئا ما دفع من سبعة آلاف شيئا إذا دفع شيئا من سبعة آلاف خلاص تصير السيارة للجميع
وأن تكون كلها في ملكه رهن هذه السيارة مثلا طيب أخذ السيارة اشتراها ثم رهنها خلاص دخلت في الحق خلاص ليس له الحق أن يطالب بها وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء يعني ترجع كما هي أما
إذا تلف منها شيء كانت تكون بستانا مثلا وتلف بعض أشجاره أو سيارة وانكسر فيها شنهم شيء شايد الشاصي زي القاعدة السيارة كذا انكسرت أو القير المحرك السرعات أو كذا هنا خلاص دخلت في
المجموع ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها مثلا أخذ منه دقيق وطحنه تغيرت صفته الآن لأن هذا مو دقيق صار طحين الآن أخذ تمر وعبتشة مثلا طيب فهنا تغير اسمه وهكذا إذا زال عنه الاسم والصفة
التي كان عليها كذلك يدخل معه الغنى لأنه لم يجد عين ماله كأن تكون شياه سمنت أو كبرت أو شجر وأثمرت وكبرت فهنا ليس له الحق أن يطالبه لأنه ليس هذا عين ماله ليس هذا عين ماله قال ولم
تختلط بغير متميز كذلك اذا اختلطت بغير متميز مثلا أنا أخذت منه مثلا أنا فترة الزيت زيت زيتون لا لا ولا خلصت ما زالت زيت لو أنا أخذت منه خمسين تنكة لزيت الزيتون طيب أخذت منه خمسين
طيب من الزيت رطلا كاملا من الزيت أو خمسين كيلو جرام أو أقرب أو أقل أو أكثر بغض النظر أخذتها منه ثم وجد ما زالت هي كما هي فله الحق أنه يأخذ طالما لم أدفع له شيئا منها لكن إذا أخذت
هذا الزيت وخلطته مع زيت آخر خلاص ولا يمكن تمييزه منه خلاص ادخل مع الغرماء ادخل مع الغرماء لأنه اختلط بما لا يميزه اختلط بما لا يميزه طيب قال ولم يتعلق بي حق للغير كان يكون باعه أو
باع جزءا منه تعلق بي حق الغير هنا فما ودى مثلا شيء من ذلك خلاص يدخل مع الغرماء يدخل مع الغرماء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1470 - مسائل وأحكام تتعلق بفوائد الحجر - عثمان الخميس
الآن حجر عليه هذا الإنسان ما زلنا نتكلم في فائدة الحجر الآن حجر عليه لما حجرنا عليه ما الفائدة قلنا الآن لما حجر عليه الآن الحاكم يشوف الآن أعطوني كم له رصيد في البنوك كم يملك من
المال قال يملك في البنك الفلاني عشرة آلاف وعنده في بيته خمسة آلاف وله عند أخيه ألفين اجمع كل ثروته فتجمع هذه الثروة ولنفرض بلغت خمسين ألف كم للغرماء قال الغرماء لهم مئة ألف إذن
أكثر أيش أكثر مما يملك أكثر مما يملك قال وزعوها على الغرماء كيف نوزعها على الغرماء قال توزع على الغرماء على الغرماء ليس كل إنسان يسده هذا له ألف خذ ألف هذا خذ ألفين خذ لا لا لا
وإنه يصير مقاصة يعني كل واحد يأخذ مثلا عشرة بالمئة كل واحد يأخذ عشرين بالمئة فاللي طالب ألف إذا عشرين بالمئة كم يأخذ يأخذ مئتين واللي طالب عشرة آلاف يأخذ ألفين واللي طالب عشرين ألف
يأخذ أربعة آلاف واضح ولا لا كلهم يصير مقاصة تصير إيش تصير مقاصة كلهم يعطى نسبة يعطى مثلا عشرة بالمئة من الدين عشرين بالمئة من الدين حسب تحسب حسبة رياضية ينظر كم للدائنين ثم يعطى كل
واحد مثلا خمسين بالمئة من دينه إذا كان المال يفي بهذا أو يعني فإذا قال خمسين بالمئة اللي طالب مئة ألف يأخذ خمسين ألف يأخذ خمسمائة خمسمائة دينار يعني خمسمائة ألف خمسمائة دينار وهكذا
فيوزع المال مقاصة على الدائنين حتى يأخذ كل واحد منهم إيش أكبر قدر من حقه أكبر قدر من حقه ولكن مع هذا يعني يترك له شيء ما يلقال له بعد ذلك يلا روح ضر لا يترك له نفقة مسكن لا يأخذ
مسكنه مشرب مأكل نفقة لعياله كسوة لعياله يترك إذا كانت عنده آلة حرفة مثلا نجار ما تأخذ أدوات النجارة وتباع مثلا إذا كان حدادا لا تأخذ أدوات الحدادة وتباع مثلا إذا كان تاجرا لا يغلق
محله مثلا طيب لكن يقال له يلا اشتغل وصدد اشتغل وصدد كمل تجارتك وصدد لكن كل ما قبض شيئا من المال أخذ منه وعطيه للغرماء كل ما أخذ منه وأعطيه للغرماء لكن تأخذ وتقطع بالسجن ماذا سفت لا
تستفيد شيئا وإنما يحجر عليه التصرف بالمال يحجر عليه التصرف بالمال وكل ما كسب شيئا من المال قسم مقاصة على الدائنين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1471 - من فوائد الحجر - انقطاع الطلب عن المحجور عليه - عثمان الخميس
فائدة الحجر أيضاً للمحجور عليه المحجور عليه يستفيد ماذا يستفيد؟
يستفيد أنه خلاص محد لا الحق أن يطالب يعني فإذا جئت أنت بعد ما حجر عليه قلت أريد مالي محجور عليه انتهى الأمر خلاص محجور عليه ليس لأحد أن يطالب حتى ينتهي الحجر بعد ذلك تعال وطالب
فيها راحة إذن للمحجور عليه أنه ينفك عن الطالب ليس لأحد أن يطالب يقول لي دين عليه يسدد لي الآن كذا ما لك دين عليه محجور عليه الرجل انتظر حتى يسدد جميع ما عليه بحسب ما يقدره القاضي
كم يأخذ منه وكم يسدد للدائنين فالأصل هنا إذن حتى المحجور عليه يستفيد في أنه ليس لأحد أن يطالبه الآن خلاص حتى لو حجر يقول أنا مفلس أعلنت إفلاسي محجور عليه لكن لك كل ما جاءني ما مثل
لي مثلاً لو فرضنا هذا المحجور عليه له ديون على الناس أيضاً لكن ديون غير حالة وإذا حل الدين وجاءوا وسددوا يأخذ هذا المال ويعيق السم على الدائنين له هو الذين يطالبونه هو فالقصد أنه
ينفك الطلب عنه لا أحد له أن يطالبه يقول فمن أقرضه أو باعه شيئاً عالماً بحجره أيضاً كذلك ليس له الحق أن يطالب من قلنا الذي باعه السيارة هو يدري أنه محجور عليه ليس له الحق أن يطالب
حتى لو جاء قال وأنا سيارتي أصبر لأن ينتهي موضوع الحجر ليس لك الحق أن تطالبه عليه أو أنك لم تتثبت في هذا فليس له الحق أن يطالب حتى ينتهي موضوع الحجر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1472 - فصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون - عثمان الخميس
من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سبي فيه فأتلفه لم يضمن يعني أنا أعطيت مالي لمجنون قلت هكا محفظتي مثلاً في واحد مجنون قلت له هكا أشق الفلوس رمىها أحرقها مجنون أروح لأبوه أقول عوضني
ولدك أنت اللي تعطيك أنت اللي عطيته ليش تعطي فلوسك أنت الذي أعطيته فإذا لا يضمن حتى المجنون لا يضمن إنه مجنون أنت اللي غلطان لماذا أعطيته هذا المال لماذا أنت تعطيه المال صغير طفل
صغير أعطيته مالك وأتلفه أو مثل يعطيه بطاقة السحب مثلاً يعطيها لطفله الصغير الطفل أخذ بطاقة السحب ورح سحب فيها وعرف الرغم خلنا نقول السري وكذا وسحب فيها وخذ الفلوس ورح مع ربعه وقط
الفلوس بيمينه يسار رماها وكذا وكذا بعدين يقول ولدك أخذ مني بطاقة السحب يلعب فيها وكذا والظهر رح سحب وضيع لا يضمن أبوه أنت الذي تضمن أنت مفرط أنت أعطيته هذه البطاقة فهنا من أعطى
إذاً ماله لسفيه أو مجنون أو صغير لم يضمن السفيه ولا المجنون ولا الصغير لماذا تفريط منه هو هو الذي أعطاه ماله فيتحمل ما صنع نعم كذلك عفوا كذلك من أخذ من أحدهم مالاً ضمنه هذا هو
الأصل من أخذ من أحدهم مالاً ضمنه حتى يأخذه وليه أي ولي المحجور إذا أخذت مالاً من الصغير أو من السفيه أو من المجنون ولست ولياً له أنت لست ولياً عليه طيب وأخذت منه المال تضمنه ليش
تأخذه فإذاً لا تعطيه ولا تأخذ منه السفيه والمجنون والصغير لا تأخذ منه ولا تعطيه فإذا أعطيته تحمل وإذا أخذت منه تضمن لماذا تأخذه منه ثم استثنى قال إلا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرد
مثلاً أنا شفت المجنون مثلاً أخذ معاه أموال قال أخذته من أبوي فأخذتها منه لماذا أخذتها منه لأحفظها لأن هذا مجنون أو طفل صغير أو سفيه فأخذت منه هذا المال ما أخذته لحفظ نفسي وإنما
أخذته ليحفظه لأنه قد يتلفه قد يأخذه منه الناس يضحكون عليه وكذا ثم تلف المال بدون تقصير مني لم أضمن أخذته ليحفظه أخذته ليحفظه نعم تفضل يقول كمن أخذ مغصوباً ليحفظه لربه يعني أنت
مستصح ما شاء الله شفت أطفال اثنين مثلاً واحد منهم سرق من زميله مالاً وهرب به هذا مغصوب أخذه منه رغم أنه ضربه أخذه منه هذا أيش يسمونه قصب أخذه قصباً فأنت لحقت بالسارق أو الغاصب
وأمسكته وأعطيت المغصوب ثم أخذت منه هذا المال لماذا أخذته؟
لترده لصاحبه لأنه ما عجبك المنظر الذي رأيته وهو الغصب الذي حصل ثم تلف قبل أن ترده لا شيء عليك لأنك إنما أخذته لترده فأنت محسن على كل حال فإذا تلف دون تعد منك ولا تفريط فإنك لا تضمن
نعم لا رشيداً نعم الطفل الصغير لماذا نحجر عليه؟
قلنا هنا الحجر لمصلحته أم لا؟
الحجر الأول حجر لمصلحة غيره الآن هذا حجرنا عليه لمصلحة لأنه طفل صغير فإذا بلغ نعطيه ماله؟
لا إذا بلغ راشداً فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم إذا بلغ الصغير وكان راشداً دفعنا إليه ماله أو أن الرشيد السفيه صار راشداً طيب كلموه وكذا وانتباه وكذا صار مضبوط صار
مضبوط أن يعطيه دفع إليه ماله إذن الأصل لأننا إنما أخذنا ماله إيش؟
لحفظه لأنه لا يستطيع حفظه فإذا استطاع حفظ ماله سلم له أعطي هذا المال أو كان راشداً طيب أو بلغ مجنوناً ثم عقلاً ورشداً أو سفيهاً وعقلاً طيب يعني ذهب السفه عنه إن فك الحجر عنه ودفع
إليه ماله لا قبل ذلك بحال أي لا يدفع له قبل أن يذهب عنه السفه والجنون والصغر نعم يعني رأى المؤلف إنه من المناسب الآن أن يذكر ما هي علامات البلوغ علامات البلوغ بالنسبة للذكر قال أول
علامة من علامات البلوغ هو خروج المني خروج المني سواء باحتلام طيب أو غيره إذا خرج المني دل على أنه إيش؟
بلغ وكذلك إذا نبت شعر العانة نبت شعره العانة نبات شعر العانة دليل على البلوغ فإن لم يحصل شيء من ذلك إذا بلغ خمس عشرة سنة لأن عبد الله بن عمر يقول عرثت على النبي صلى الله عليه وسلم
عام الخندق ولي من العمر أربع عشرة فلم يجزني
ثم أجازه في أحد عفواً ثم أجازه في الخندق لأنه بلغ خمس عشرة سنة فالقصد قالوا إذن البلوغ أن يصل خمس عشرة سنة إذن لعمره ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم إذا نبت له شعر العانة غير بالغ إذا
احتلم أو نبت له شعر العانة بالغ حتى لو عمره اثنتا عشرة سنة مثلاً أو ثلاث عشرة سنة لكن إذا ما حصل شيء من ذلك لا الاحتلام ولا نبات شعر العانة إلى خمس عشرة سنة يحكم عليه بالبلوغ ولو
لم يحتلم ولو لم يخرج له شعر العانة إذن أقصى سن للبلوغ خمس عشرة سنة أما بالنسبة للمرأة فكذلك الاحتلام أو خروج شعر على العانة بالنسبة للمرأة وكذلك إذا بلغت خمس عشرة سنة وزيادة على
هذا الحيض إذا حاضت إذا حاضت دل هذا على بلوغها وبعضهم زاد على هذا إذا ظهر الثدي منها لكن غير صحيح صحيح هذه الأمور الأربعة وهي نبات شعر العانة بالنسبة للمرأة أو بلوغ خمس عشرة سنة أو
الاحتلام أو الحيض هذه علامات البلوغ فهو أن يحسن التصرف كيف نعرف هذا الإثار راشد ولا غير راشد يقول لها وابتلوا اليتامة وابتلوا اليتامة حتى إذا آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم ما هو الرشد قال إن حسن التصرف حسن التصرف هذا هو الرشد فيدفع إليه ماله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1473 - فصل في الولاية - عثمان الخميس
من الولي الآن رجع إلى المحجور عليه لحق نفسه حجرنا عليه مجنون حجرنا عليه صغير حجرنا عليه حجرت عليه يعني إيش حجرت عليه حجرنا عليه يعني معناه من يتصرف بالمال طيب أموال من الذي يتصرف
فيه قال أبوه أبوه يكون وليه أمه لا جده لا عمه لا خاله لا أخوه لا بس الأب الأب هو الولي الشرعي أو بنته سواء كان سفيها أو مجنونا أو بس صغير سفيها أو صغيرا أو مجنونا نعم سفيها أو
صغيرا أو مجنونا الولي عليه هو الأب طبعا الأب عاقل راشد لكن تكلم عن الصغير أو السفيه أو المجنون من وليه من الذي يتصرف في ماله أبوه فقط أبوه فقط إذا الأب ميت أو إذا الأب سفيه أيضا أو
إذا الأب مجنون أب يعني فاسق يعني ما يخاف الله في أموال ولده فلا يعطى الولاية من يعطى الولاية الحاكم القاضي فمن لم يكن أبوه موجودا أو لم يكن أبوه أهلا للولاية عليه فوليه الحاكم
الحاكم قلنا من القاضي فيكون وليه القاضي وليس أحدا من أقاربه نعم قال وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه والمملوك لمالكه المملوك له العبد من وليه سيده ولو كان فاسقا لأن هذا ملك
شراء وبيع فالعبد وليه مالكه أما الحر فوليه أبوه فقط طيب قال فإن لم يكن فوصيه يعني وصي الأب إذا الأب قال المسؤول عن ولدي فلان أخوه أو عمه أو خاله أو صديقه أحد المهم الأب جعل وصيا
على ولده السفيه أو المجنون أو الصغير فإنه يؤخذ بهذا الوصي المهم أن الأب هو الوصي هو الولي الأب هو الولي فإن عدم الأب نشوف الأب هل وصى حط وصي على أولاده إذا جعل مثل الأب قال المسؤول
عن عيالي بعد عيني أمهم خلص صارت الوصي قال عمهم صار وصيا أخوهم الكبير صار وصيا من الناس صديق له صار وصيا ما جعل أحدا الحاكم يكونوا الولي لهذا الميت قال ثم الحاكم فإن عدم الحاكم ما
في حاكم مثلا ما في قاضية تولى مثل هذه الأمور لأن عندنا نشول القصر النشول القصر يقومون بهذا الدور بأمر الحاكم طبعا بأمر القاضي طيب قانون صدر النشول القصر هي تقوم بأموال السفهاء
والمجانين والصغار طيب يقوموا مقامه مقام الأب أو مقام الحاكم وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا يعني لا بد الولي يكون راشدا عدلا أن يكون راشدا عدلا والجد والأم وسائل العصابات
كما قلنا لا ولاية لهم إلا إذا كانوا بوصية من الأب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1474 - مسائل وأحكام في الولاية - عثمان الخميس
يعني الولي الآن سواء كان أباً أو كان وصياً من قبل الأب أو كان الحاكم قال عليه أن يتق الله في هؤلاء الذين صار مسؤولاً عنهم وهو المجنون والسفيه والصغير عليه أن يتق الله وأن يحفظ لهم
هذه الأموال ويتصرف بما فيه مصلحتهم طيب قال أما تصرف أمهم ببيع أو شراء أو عدق أو كذا لا يصح محجور عليهم أصلاً لا يصح له أن يبيع ويشتري وكذا يعني بمال أخذ يدفع نقداً أو يهب أو ما
قلنا يمنع كذلك هلأ يمنعون فلو أن السفيه أو المجنون راح واشترى وبعدين جاءنا الذي باعه قال قال ما يصح بيعه أصلاً إن وجدنا البضاعة رديناها أولاً نقول أنت مجنون مثله ليش تبيعه أنت ليش
تبيعه طفل صغير ليش تبيعه قال مفروض أبوه يدفع لا أنت مستغلة أنت استغليت جاهل صغير وبعته مفروض ما تبيعه كلم بيع باعه أرضاً باعه بيتاً باعه سيارة أما الأشياء الحقيرة البسيطة مثل يشتري
من دكان شيئاً بدينار أو دون أو ما شاء الله هذه الأشياء حقيرة يستسامح فيها يصح بيعه وشراءه وإن كان سفياً أو مجنوناً أو صغيراً يصح بيعه لكن نتكلم عن بيع وشراء بمبالغ باع واشترى أرضاً
سيارةً مزرعةً يعني شيء عليه القيمة مثلاً لا يصح منه لا البيع لأنه محجور عليه أصلاً لأنه محجور عليه نعم نعم السفيه إذا أقر بحد أو بنسب يعني قال هذا ولدي مثلاً سفيه كبير قال هذا ولدي
مثلاً طفل صغير مثلاً مولود قال هذا الولد ولدي طيب أنا اتزوجت وكذا أو أقر بطلاق طلق قال أنا طلقت أو كذا أو قصاص يعني عليه قصاص أو كذا صح منهم لأن السفه على المال هو منع من تصرف
بالمال هذه ليست أموال فيقبل أنه الأصل أنه إنسان عادي لكن سفيه لا نتكلم عن المجنونا ونتكلم عن الصغير نتكلم عن السفيه السفيه قلنا الذي لا يحسن تصرف في المال لكن الإنسان طبيعي فإذا
أقر بحد أو أقر بطلاق أو أقر بنسب هذا ما لها شغل بالمال فيأخذ بها ويقبل قوله فيها لكن نحن إنما نمنع من التصرف بالمال لا يحسن أن يتصرف به نعم قال وإن أقر بمال فلاني طالبني فعلا يؤخذ
منه لكن بعد فك الحجر عنه إذا زال السفه أما ظل سفيه لن مات لا يقبل منه لأنه لا يمنع من تصرف بماله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1475 - فصل في تصرفات الولي - عثمان الخميس
قال الولي الأصل أنه لا يأخذ من مالي الصغير ولا المجنون هذا هو الأصل لا يأخذ ومن كان غنيا فليستعفف هذا الأصل لا يأخذ منه شيئا يعني الولاية لله تكون تكون الولاية لله سبحانه وتعالى
سواء كان وليا بالشرع كالأب أو وليا بالوصية أوصى به الأب أو وصيا بحكم القاضي صار القاضي وليه أو جعل له وليا مثل قلنا اسمها شون القصر طيب فهؤلاء أولياء بحكم الحاكم طيب فالآن الأصل في
الولي لا يأخذ يستعفف ومن كان غنيا فليستعفف لا يأخذ شيئا من ماليه طيب إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ما في مشكلة يأكل منين يأكل المال اليتين أو الصغير أو السفيع أو المجنون لأنه
لمصلحته هو يعمل لمصلحته فله أن يأخذ منه أقل أجرة من يقوم بمثل هذا العمل لو قلنا لو كلفنا واحد يقوم بهذا كم يأخذ قال يأخذ عشرين دينار بالشهر يأخذ عشرة أو يأخذ خمس دينار أو يأخذ
عشرين أقل شيء لا تأخذ أكثر لا يأخذ أكثر إنه يأخذ أجرة المثل أو أقل أو أقل أجرة تعطى للمثل القص أن يراعى هذا اليتيم أو هذا الصغير أو هذا السفيع أو هذا المجنون يراعى في ماله ويتق
الله فيه نعم نعم لا تتصرف بمال زوجها لكن بشيء ما يضره يعني ما يجيب ذبيحة جاء والذبيحة كلها راحت هذا يضره لأنه سيضطر إلى شراء ثانية مثلاً طيب أما إذا كان يأذن الأمر في هذا واسع إذا
كان هو معودها على هذا الشيء تصدقي وكذا وتصدقه راضي ما فيه أي مشكلة نحن نتكلم إذا كان غير راضي إذا كان غير راضي فإذا تصدقت بشيء يسير رغيف تمر ما بقي من الغذاء بعض الملابس أو كذا
فلها أجرها المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة له فله أجرها وللزوج أجر المثل أيضاً لأنه في الأصل مال الزوج هو الذي ينفق عليها فالقصد أن المرأة لها أن تتصدق من مال زوجها ومن
مالها من بابه أو لا لأنها تصدق من مالها وكذلك الخادم لها أن يتصدق من مال سيده إذا كان أيضاً لا يضره هذا المال إذا منعه إذا قال لا حد تصدق أنا أمنع فليس لهم الحق لأنه ماله ليس لك حق
تصدق من مال غيرك مثل ما يقول كريم من شيء صغير ليس لك حق تصدق بمالي غيرك وإنه تصدق بمالك أو بمالي غيرك الذي أذن فإذا منع أو كان بخيلاً لا يتصدق من ماله لأن البخيل مانع في الأصل
فالقصد أنه إذا أذن أو علم أنه لا يمتلك من ذلك أو لم يكن بخيلاً فالأمر فيه سعة والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1476 - باب الوكالة - عثمان الخميس
وفي كتاب البيع وصلنا إلى باب الوكالة والوكالة أظن معروفة عند الجميع لأن الجميع يستخدمها وهي توفيض أو استنابة جائزة تصرف لمثله استنابة جائزة تصرف لمثله جائزة تصرف أنا عاقل بالغ راشد
لمثله أنت عاقل بالغ راشد هذه الوكالة أن جائزة تصرف وهو العاقل البالغ الراشد إذا لا تجوز الوكالة من مجنون ولا من صغير ولا من سفيه ولا تجوز لمجنون ولا صغير ولا سفيه فهي من جائزة تصرف
لجائزة تصرف من عاقل بالغ الراشد لعاقل بالغ راشد وهي من حاسم الشريعة أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي جميع عماله بنفسه لا يستطيع أن يؤدي جميع عماله يحتاج أحيانا أن يعينه غيره إما
لإنشغاله أو لإنشغاله وإما لسفره وإما لحبسه أسباب كثيرة قد تعوض للناس يعجزون بسببها من أداء بعض أعمالهم فيوكل غيره ينيب غيره أن يقوم عنه بهذا العمل وهي جاءت في الكتاب في قول الله
تبارك وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالورق ملك الجميع ورقكم وابعثوا أحدكم فهم موكله أن يشتري لهم الطعام يأتيكم بطعام شخص واحد فمجموعة وكلوا شخصا أن يأتيهم بالطعام
والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في الزواج كما في زواجهم ميمونة وكل أبا رافع وكان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويده الميمونة بل وكل النجاشي في تزويده لأم حبيبة وأم سلنة لما
كانتها في الحبشة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل وكل غيره لكن الشاهد من هذا إلى مشروع ومباح وهو من العقود الجائزة ويأتينا أن العقود ثلاثة أنواع عقود واجبة أو لازمة للطرفين وعقود لازمة
لطرف دون طرف وعقود جائزة يعني للطرفين يجوز لكل واحد منهما أن يفسخه متى شاء ومنه عقد الوكالة كما سيأتي بيانه قال وهي استنابة جائزة صرف مثله فيما تدخله النيابة إذن في أشياء تدخلها
النيابة الأصل أن العبادات لا تدخلها النيابة يا لا تستأتني بغيرك أن يؤدي عبادة عنك إلا ما جاء فيه النص كالحج عن الغير أو الذبح عن الغير أو العمر عن الغير هذه جاءت فيها نصوص لكن التي
لم تأتي بها نصوص يصلي عن واحد ما يصيح أنا مشغول صلاة العصر ما أستطيع أن أتي صلي عني لا ما يصيح أو يصوم عنه ما يصيح إلا إذا كان نذرا الذي ورد فيه النص أو ماتوا عليه الصيام كما فيها
خلاف هذه المسألة صامع عنه وليه هل هذا عام في كل الصيام أو خاص بالنذر خلاف كذلك في مثلا الحلف أحلف عني ما يسير أحلف عنك إما أنت أحلف أنت ولا ما تحلف ما يسير أحلف عنك فالقصد فيه
أشياء تجوز فيها النيابة الأصل في العبادات ما فيه نيابة ما فيه أحد ينوب عن أحد في العبادات إلا ما جاء فيه النص كما قلنا في الحج والعمرة مثلا في صيام النذر وخلاف في صيام الميت إذا
صام في الدبح عنه هذه جاءت فيها النصوص وما لم يأتي فيه نص فالأصل أن النيابة إنما تجوز في العقود في غير العبادات كان تريد غيرك أن يبيع ويشتري لك أن يؤجر لك أن يؤجر بيتك أن مثلا يطلق
زوجتك أن ينكح لك يعقد لك عقدا كما قلنا عن أبي رافع وكله أن يزوجه ميمونة مثلا أو بالرجعة إذا طلق زوجة قال قل لها إني أرجعتها أنت وكيل عني في إرجاعها فيرجعها له مثلا فهذه كلها تجوز
فيها النيابة كما قال المؤلف قال كعقد يعني بيع وشراء وفسخ فسخ البيع وشراء وطلاق كذلك ورجعة أن يرجع زوجته إلى ذمته وكتابة وتدبير وصلح كذلك كتابة والتدبير الكتابة والتدبير هذا مسمى
العبيد إذا كان عنده عبد قال وكلتك إن شئت كاتبه يعني أن يكون مكاتبا إذا جاء العبد لسيده وقال أريد أن أكون حرا فيقول كاتبني وهذه المكاتبة تكون بين السيد وعبده وقد مرت فينا كثيرا تكون
بين سيد وعبده يقول كاتبني أبلغ كذا حتى تكون حرا كما وقع لي بريرة لما طلبت المكاتبة من يلكها والتدبير كذلك يقول أنت موكل في تدبيره تدبير يعني أن يقول له أنت حر دبر حياتي السيد يقول
لعبده أنت حر دبر حياتي يعني بس أموت أنت حر أنت عبد طالما أنا موجود يعني ما رح يريثك أولادي بمجرد موتي أنت تكون حرا فيوكله في تدبيره يعني إذا تبيت دبر دبر فيقول الوكيل للعبد أنت حر
دبر وفاته وفات سيدك فوكله والصلح كذلك إذا كانت خصومة بينه وبين شخص في بيع أو شراء أو ما شابه ذات مرة بين أكتاب الصلح أن يوكل غيره في أن يعقد عقد الصلح عنه كل هذا جائز نعم وتفرقة
صدقة وهذا مشهور جدا الناس تأتي بزكاتية تعطيها اللجان أو صدقاتية تعطيها اللجان تقول هاكم وزعوها على الفقراء أعطوها مستحقين من أهل الزكاة هذا توكيل هذا توكيل ونذر وكفارة كذلك واحد
عليه نذر مثلا أن يذبح مثلا عشرين شات مثلا نذر أن يذبح عشرين شات وهو لا يستطيع وما عنده وقت أو كذا فيأتي لشخص يقول وكلتك ويذبح عني ما في بس وكفارة كذلك إنسان عليه كفارة عدق راقبة أو
كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مثلا فيأتي لشخص يقول خذ هذا المال هذا كفارة يمين هذا كفارة مثلا جماع في نهار رمضان عدق رقبة أو إطعام ستين مسكين أو كذا فالقصد أن كل هذه الأمور
تجوز فيها الوكالة قال وفعل حج وعمرة لا في ما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث يعني ما يذبح واحد توضع عني لكن تقدر تقول له هذا حج عني لكن الوضوع عني ما يصلح هذا صل عني
لا يصلح لكن اعتمر عني يصلح وهكذا فالأصل في العبارات كما قلنا لا تدخلها الوكالة إلا ما جاء فيه النص نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1477 - وتصحُّ الوكالة منجَّزة ومعلَّقة و مؤقَّتة - عثمان الخميس
تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة منجزة وكلتك أنت وكيل عني هذه منجزة مؤقتة أنت وكيل عني لمدة سنة أنت وكيل عني لمدة شهر هذه مؤقتة معلقة بس يدخل رمضان أنت وكيل عني الآن لست وكيلا معلقة
بدخول رمضان إذا جاء فلان إذا مات فلان إذا سافر فلان أنت وكيل معلقة معلقة أنت وكيلي بعد شهر أنت وكيلي إذا جاء فلان أنت وكيلي إذا مات فلان أنت وكيلي إذا سافر فلان وهكذا معلقة مؤقتة
أنت وكيلي الآن لمدة شهر بس ينتهي شهر تنتهي الوكالة أنت وكيلي مدة سنة بس تنتهي السنة تنتهي الوكالة فتجوز أن تكون منجزة ويجوز أن تكون معلقة ويجوز أن تكون مؤقتة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1478 - وتنعقد الوكالة بكل ما دلَّ عليها من قول أو فعل - عثمان الخميس
تنعقد بكل ما دل عليها من قول يعني مو لازم يقول لها أنت وكيلي ممكن يقول وكلتك ممكن يقول أنت مكاني أنت محل النفس افعل كل شيء وما فعلته اعتبرني أنا فعلته اللي تقول أنت أنا قايلة هذا
كله سواء قال أنت وكيلي أو جاء بلفظ يدل على هذا المعنى يدل على هذا المعنى أو فعل مو لازم باللفظ ممكن يكون بالفعل أنه يعطيه شيء تصرف فيه مثلا أو عوده على هذا يعطيه شيء ويمشي فكأنه
وكله به إذا كان هذا من عادته دون أن يتكلم مجرد أن يعطيه عليه ويمشي فاعتبره وكلا في بيعه عوده كلمة هذا إذا بغى يبيع شيء ولا شيء شيء عطى قال رح بيع عني بعد مدة خلص تعود خلص يعطيه يا
ويمشي هذا فهم أن مراده أني أبيعه له أو أجره له أو أتصدق به وهكذا عوده مثلا على الصدقة كل فترة الشيخ بندر مثلا كل فترة يعطيني مثلا أمية دينار أعطاني أمية دينار قلت له ما هذه بندر؟
هذه صدقة أنا كل ما صار عندي شيء أعطيك تصدق فيه أعطاني أمية دينار قلت له كلا تصدقت بها بعد فترة قال حولت لك مية على شنو؟
خلص فهمتها حولت لك مية يعني صدقة خلص فهم أن هذه عادته فتكون بالفعل وتكون بالقول الذي يدل عليه قال والشرطة تعيين الوكيل لا علمه بها يعني ما تصير أقول وكلت أحد الموجودين طيب من أحد
الموجودين؟
لابد أن تحدد أحد هذين الرجلين أحد هلاثة أحد أولادي ما يصير لابد أن يعين من الذي وكلته إلا إذا قلت وكلتكم جميعا موضوع ثاني لكن تقول وكلت واحدا منكم ما يصلح لأن الوكيل سيتصرف إذا
قلنا يطلق يزوج مثلا حسب الوكالة اللي أعطاه إياه يبيع يشتري ما يصير يقول وكلت أحدكم لابد أن يعين وكلت فلانا قال ولا يشترط علمه بها لا يشترط علم الموكل الوكيل نفسه لا يشترط لكن أهم
شيء يشترط علم أيش؟
الموكل الموكل هو اللي يحدد يعني مثلا حين أنا الشيخ خالد مثلا قلت لكم أنا ترى وكلت خالد أبو عليان أنه يبيع لي هذه البضاعة مثلا لكن هو ما يدري أنتوا دريتم هو ما يدري لو فرضنا خالد من
زود الميانة العلاقة القوية اللي بيني وبينه ذهب وباع سيارتي جاه واحد هو يدري أن أنا سيارتي كنت أطري ودي أبيعها مثلا ولكذا لكن ما يدري أني موكلة وجاء واحد شاف السيارة عجبته مثلا
وعطاه سعر مناسب جدا قال تبيع السيارة بثلاثة آلاف قال لا خالد ثلاثة آلاف قال تم هي مي سيارتي سيارتي هذا قال لا تم بحكم أنه يمون علي يعني يدري أن أنا ما أرد لك كلمة مثلا كلمة مثلا
ترى بيعتها لك ثلاثة آلاف قلت شو دراك أنا موكلك ترا كالصيج قلت لي والله موكلك لكن أنت ما تدري فهو في نيته هو بيع فضولي في نيته بيع فضولي لأنه باع بدون ما يدري أنه موكل لكن في
الحقيقة هو موكل فإذا الوكالة صحت ولو لم يعلم بها الوكالة تصح ولو لم يعلم إذا لا يشترط علم الموكل لكن اشترط علم شنو الموكل اللي هو أنا طيب ولا لا أنا لازم اشترط علمي ورضاي وكذا لكن
الموكل نفسه أو الوكيل لا يشترط لا علمه ولا رضاه كابتداء طيب لكن إذا رضي بعد إذا سخط قال لا آسف ما أصير وكيل شو أشتغل عندك أنا ما أقبل أصير وكيل لك تسقط لوكالة لأنه قلنا الوكالة من
العقود الجائزة ولما نقول جائزة يعني يجوز لي أن أقبلها ويجوز لي أن أرفضها ويجوز لي أن أفسخها متى شئت يعني مثلا الآن عبدالعزيز مثلا قال لي وكلتك أنك تبيع لي كذا بعد ساعتين اتصل عليه
قال غيرت رأيي أنت لست وكيلا له بدون رضاي له أن يفسخ أو العكس قال لي وكلتك قلت تم وهذا بعدين جاءني بعض الإخوة قاش لك بالوكالة مشاكل وكذا وهذا كذا لا تدخل نفسك اتصلت عليه قلت هونت
غيرت رأيي يجوز الوكيل أن يعتذر وللموكل أن يعتذر متى شاء بدون إبداء أسباب لأنها من العقود الجائزة العقود الجائزة للطرفين يجوز لأي طرف أن يقبل أو يرفض ويجوز لأي طرف أن يفسخ هذه
الوكالة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1479 - ويُشترط في الوكالة تعيين الوكيل لا علمُه بها - عثمان الخميس
قال وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها يعني ما تصير أقول وكلت أحد الموجودين طيب من أحد الموجودين لا بد أن تحدد أحد هذين الرجلين أحد هلاثة أحد أولادي ما يصير لا بد أن يعين من الذي وكلته
إلا إذا قلت وكلتكم جميعا موضوع ثاني لكن تقول وكلت واحدا منكم ما يصلح لأن الوكيل سيتصرف إذا قلنا يطلق يزوج مثلا حسب الوكالة اللي أعطاه إياه يبيع يشتري ما يصير يقول وكلت أحدكم لا بد
أن يعين وكلت فلانا قال ولا يشترط علمه بها لا يشترط علم الموكل الوكيل نفسه لا يشترط لكن أهم شيء يشترط علم أيش الموكل الموكل هو اللي يحدد يعني مثلا حين أنا الشيخ خالد مثلا قلت لكم
أنا ترى وكلت خالد أبو عليان أنه يبيع لي هذه البضاعة مثلا لكن هو ما يدري أنتوا دريتم هو ما يدري لو فرضنا خالد من زود الميانة العلاقة القوية اللي بيني وبينه ذهب وباع سيارتي جاه واحد
هو يدري أن أنا سيارتي كنت أطري ودي أبيعها مثلا ولكذا لكن ما يدري أني موكلة وجاء واحد شاف السيارة عجبته مثلا وعطاه سعر مناسب جدا قال تبيع السيارة بثلاثة آلاف قال لا خالد ثلاثة آلاف
قال تم هي مي سيارتي سيارتي هذا قال لا تم بحكم أنه يمون علي يعني يدري أنه ما رد له كلمة مثلا قال لك لا تركها ترى بعتها لك ثلاثة آلاف قلت شو دراك أنا موكلك تراك قال صيج قلتي والله
موكلك لكن أنت ما تدري فهو في نيته هو بيع فضولي في نيته بيع فضولي لأنه باع بدون ما يدري أنه موكل لكن في الحقيقة هو موكل فإذا الوكالة صحت ولو لم يعلم بها الوكالة تصح ولو لم يعلم إذا
لا يشترط علم الموكل
طيب لكن اشترط علم شنو الموكل اللي هو أنا طيب ولا لا أنا لازم اشترط علمي ورضاي وكذا لكن الموكل نفسه أو الوكيل لا يشترط لا علمه ولا رضاه كابتداء طيب لكن إذا رضي بعد إذا سخط قال لا
آسف ما أصير وكيل شو أشتغل عندك أنا ما أقبل أصير وكيل لك تسقط الوكالة لأنه قلنا الوكالة من العقود الجائزة ولما نقول جائزة يعني يجوز لي ويجوز لي أن أفسخها متى أشهد يعني مثلا الآن عبد
العزيز مثلا قال لي وكلتك أنك تبيع لي كذا بعد ساعتين اتصل عليه قال غيرت رأيي أنت لست وكيلا له بدون رضاي له أن يفسخت أو العكس قال لي وكلتك قلت تم وهذا بعدين جاءني بعض الإخوة قاش لك
بالوكالة مشاكل وكذا وهذا كذا لا تدخل نفسك اتصلت عليه قلت هونت غيرت رأيي يجوز للوكيل أن يعتذر والموكل أن يعتذر متى شاء بدون إبداء أسباب لأنها من العقود الجائزة العقود الجائزة
للطرفين يجوز لأي طرف أن يقبل أو يرفض ويجوز لأي طرف أن يفسخ هذه الوكالة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1480 - وتصح الوكالة في بيع ماله و بالمطالبة بحقوقه و بالإبراء منها - عثمان الخميس
تصح في بيع ماله أقول لك مثلا وكلتك أن تبيع الإبل التي عندي وكلتك أن تبيع الأراضي التي أملكها وكلتك شوف الذين لي ديون عليهم مدينين لي وكلتك أنك تتصرف اللي تبي تسقط عننا الدين واللي
بتخفض عننا الدين واللي بتاخذ مننا الدين أنت وكيلي أنت محل النفس تصرف كيف شئت هذا كله جائز في الشراء في البيع كله جائز لكن قال هنا لكن لا تصح في كل صغير وكبير وكل قليل وكثير اللي
حيننا نسميها الوكالة العامة الحين في شي سمونا وكالة عامة وكالة عامة شنو معنى وكالة عامة يعني يطلق زوجتك يزوجك ويبيع بيوتك وبيع أراضيك ويشتري لك واضح أم لا يعني أنت يعني شلناك
وحطينا مكانك أبدا كل شي
طيب هاي سمونا وكالة عامة على المذهب لا تصح الوكالة العامة مذهب أحمد أن الوكالة العامة لما فيها من الغرر لما فيها من الغرر ومظنة الإضرار بالموكل يعني لو طلع الوكيل ما يخاف الله شو
يسوي فيه يلعب فيه له وإذا كنتوا تشوفون الآن بعض الوكالات العامة الولد يوكل أبوه وكالة عامة أو الأبو يوكل ولده وكالة عامة يفاجأ وإلا باع اللي وراه دونه ونحاش بالفلوس وهرب بها وهذا
بين الأهل فما بالك إذا كان ليس من أهله يفاجئه طلق زوجته زوجه طيب باع أراضيه استدخلها يعني حدثني كثير من مرات عليك حداث كثيرة من هذا واحد وكالة وكالة عامة تفاجأ وإلا هو على الحديدة
وكل فلوس الولد أخذها وشر فيها حقه وكذا صحيح؟
فيقول لك وكالة عامة وإذا الآن عندما تذهب إلى وزارة العدل الآن في الكويت مثلا تقول أبي أوكل وكالة عامة يحذرونك انتبه وكالة عامة يبيع اللي وراك ودونك ينصحونك لا تسوي وكالة عامة
لماذا؟
لما فيها من الغرر وفيها من الضرر وإذا ذلك على المذهب لا تصح الوكالة العامة هكذا وفي قول آخر في المذهب وهو رواي عن أحمد أنها تصح وذلك أن أحمد رحمه الله تعالى أرسل على بكر المروذي
يوما فقال له افعل ما تشاء وقل ما تشاء وما قلته فأنا قلته في أي شيء قالوا هذا توكيل عام مذهب أحمد والشافعي لا تصح الوكالة العامة مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد تصح الوكالة
العامة المهم أن على مذهب أحمد الوكالة العامة المشهور لا تصح الوكالة العامة ولا تجوز ولا تنعقد الوكالة العامة لذلك كما تعلمون عندنا في الكويت هنا يأخذون غالبا مذهب مالك ومذهب مالك
الوكالة العامة جائزة عندهم ولذلك يجري العمل عليها هنا عندنا في بلادنا الوكالة العامة فعلى كل حال الإنسان يبتعد عنها قدر ما يستطيع هذه الوكالة العامة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1481 - ولا تصح الوكالة إن قال وكلتك في كل صغير و قليل - عثمان الخميس
لكن قال هنا لكن لا تصح في كل صغير وكبير وكل قليل وكثير اللي حيننا نسميها الوكالة العامة الحين في شي سمونا وكالة عامة وكالة عامة شنو عن وكالة عامة يعني يطلق زوجتك يزوجك ويبيع بيوتك
وبيع أراضيك ويشتري لك واضح ولا لا يعني أنت يعني شلناك وحطينا وكالة أبدا كل شي طيب هاي سمونا وكالة عامة على المذهب لا تصح الوكالة العامة مذهب أحمد أن الوكالة العامة لما فيها من
الغرر لما فيها من الغرر ومظنة الإضرار بالموكل يعني لو طلع الوكيل ما يخاف الله شو يسوي فيه وإذا كنتوا تشوفون الآن بعض الوكالات العامة الولد يوكل أبوه وكالة عامة أو الأبو يوكل ولده
وكالة عامة يفاجئة هذا بين الأهل فما بالك إذا كان ليس من أهله يفاجئه طلق زوجته زوجه طيب باع أراضيه استدخلها يعني حدثني كثير من مرات عليك حداث كثيرة من هذا واحد وكل ولده وكالة عامة
تفاجأ وله على الحديدة وكل فلوس الولد أخذها وشر فيها حقه وكذا ويجيك في الهاني يقولك القانون لا يحمي المغفلين صحيح وكالة عامة وإذا الآن عندما تروح إلى وزارة العدل تذهب إلى وزارة
العدل الآن في الكويت مثلا تقول أبي أوكل وكالة عامة يحذرونك انتبه وكالة عامة يبعلي وراك ودونك ينصحونك لا تسوي وكالة عامة لماذا لما فيها من الغرر وفيها من الضرر وإذا لك على المذهب لا
تصح الوكالة العامة هكذا وفي قول آخر في المذهب وهو رواية عن أحمد أنها تصح وذلك أن أحمد رحمه الله تعالى أرسل على بكر المنروذي يوما قال له افعل ما تشاء وقل ما تشاء وما قلته فأنا قلته
في أي شيء قالوا هذا توكيل عام مذهب أحمد والشافعي لا تصح الوكالة العامة مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد تصح الوكالة العامة المهم أن على مذهب أحمد الوكالة العامة المشهور لا
تصح الوكالة العامة ولا تجوز ولا تنعقد الوكالة العامة لكن كما تعلموا عندنا في الكويت هنا خذوا غالبا مذهب مالك مذهب مالك الوكالة العامة جائزة عندهم ولذلك يجري العمل عليها هنا عندنا
في بلادنا الوكالة العامة فعلى كل حال الإنسان يبتعد عنها قدر ما يستطيع هذه الوكالة العامة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1482 - متى تصح الوكالة ومتى لا تصح ؟ - عثمان الخميس
نعم تصح في بيع ماله أقول لك مثلا وكلتك أن تبيع الإبل التي عندي وكلتك أن تبيع الأراضي التي أملكها وكلتك شوف الذين لي ديون عليهم مدينين لي وكلتك أنك تتصرف اللي تبي تسقط عننا الدين
واللي بتخفض عننا الدين واللي بتاخذ مننا الدين أنت وكيلي أنت محل النفس تصرف كيف شئت هذا كله جائز في الإبراء في الشراء في البيع كله جائز لكن قال هنا لكن لا تصح في كل صغير وكبير وكل
قليل وكثير اللي حيننا نسميها الوكالة العامة الحين في شي سمونا وكالة عامة وكالة عامة شنو معنا وكالة عامة يعني يطلق زوجتك يزوجك ويبيع بيوتك وبيع أراضيك ويشتري لك واضح أم لا يعني أنت
يعني شلناك وحطينا مكانك
طيب هذه سمونا وكالة عامة على المذهب لا تصح الوكالة العامة مذهب أحمد أن الوكالة العامة لما فيها من الغرر لما فيها من الغرر ومظنة الإضرار بالموكل يعني لو طلع الوكيل ما يخاف الله شو
يسوي فيه يلعب في لعب وإذا كنتوا تشوفون الآن بعض الوكالات العامة الولد يوكل أبوه وكالة عامة أو الأبو يوكل ولده وكالة عامة يفاجئة وإلا باع اللي وراه ودونه ونحاش بالفلوس وهرب بها وكذا
هذا بين الأهل فما بالك إذا كان ليس من أهله يفاجئه طلق زوجته زوجه طيب باع أراضيه استدخلها يعني حدثني كثير من مرات عليك حدث كثير من حداث كثيرة من هذا واحد وكالة وكالة عامة تفاجأ وإلا
هو على الحديدة وكل فلوس الولد أخذها وشر فيها حقه وكذا في النهاية يقولك القانون لا يحمي المغفلين صحيح؟
فيقولك وكالة عامة وإذا الآن عندما تروح إلى وزارة العدل تذهب إلى وزارة العدل الآن في الكويت مثلا تقول أبي أوكل وكالة عامة يحذرونك انتبه وكالة عامة يبعلي وراك ودونك ينصحونك لا تسوي
وكالة عامة لماذا؟
لما فيها من الغرر وفيها من الضرر وإذاك على المذهب لا تصح الوكالة العامة هكذا وفي قول آخر في المذهب وهو رواي عن أحمد أنها تصح رحمه الله تعالى أرسل على بكر المروذي يوما فقال له افعل
ما تشاء وقل ما تشاء وما قلته فأنا قلته في أي شيء قالوا هذا توكيل عام مذهب أحمد والشافعي لا تصح الوكالة العامة مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد تصح الوكالة العامة المهم أن
على مذهب أحمد الوكالة العامة المشهور لا تصح الوكالة العامة ولا تجوز ولا تنعقد الوكالة العامة لكن كما تعلمون عندنا في الكويت هنا خذوا غالبا مذهب مالك مذهب مالك الوكالة العامة جائزة
عندهم ولذلك يجري العمل عليها هنا عندنا في بلادنا الوكالة العامة فعلى كل حال الإنسان يبتعد عنها قدر ما يستطيع هذه الوكالة العامة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1483 - مسائل وأحكام في الوكالة - عثمان الخميس
هي صور أربعة كما يقول أهل العلم الصورة الأولى أن يأذن له يقول ما رأيك أبيع بكذا أبيع كذا أشتري كذا يستأذنه فيأذن له هذه جائزة بالاتفاق الثاني أن ينهى يقول له مثلاً بيع أراضي التي
أملكها إلا هذه الأرض لا تبيعها فذهب وباعها ليس له ذلك ما تصح لأنه نهى عنها هذه الكتب التي أملكها أريدها بألف دينار أقل من ألف لا تبيع باعها بتسعمائة ما يصح لأنه نهى أن يبيع بأقل من
ألف فهنا إذا أمره بشيء لازمه أن يلتزم بما أمره به إذا حدد له بيع بكذا أو بيع كذا أو اشتر كذا أو كذا أو قال له مثلاً أنا لزوجتان مريم ونورة مثلاً قلت له طلق نورة فرح طلق مريم ونورة
ليس له ذلك لأنني ما وكلته بهذا قلت وكلتك في الطلق لكن لا تطلق فلانة أو وكلتك في الزواج زوجني امرأة بالثلاثينات من عمرها زوجني بنتاً بالخامس عشرة من عمرها لا يصح لأن هذا خلاف ما
وكلته به أو ما نهيته عنه إذن الصورة الأولى أن آذن له فيفعل ما أذنت له به هذه أيش؟
تصح ما فيها ما الثاني عكسها أن أنهاه أو أمنعه عن بعضها فعمل ما نهيته عنه لا تصح الثالثة صورة الثالثة أن أوكله فيعجز وكلته أن يبيع إبلي مثلاً ولكنه عجز عن بيعها انشغل وكذا فذهب وكل
غيره الوكيل وكل غيره واضح؟
ففيها تفصيل هنا إن وكل غيره وغيره هذا أهل للتوكين وهو عاجز عن هذا العمل لكن إن وكل غيره وهو غير أهل للتوكين لا يجوز أو وكل غيره وهو غير عاجز عن العمل أيضاً لا يجوز فإذن له أن يوكل
مثله إذا عجز معنى شيخ معنى شوي طيب خلك معنا عدل القعدة تغير القعدة طيب اسمع انتبه الآن إذا وكل شخص شخصاً وكلتك أن تبيع لي بيتي الفلان فبيعت غيره هل يصح؟
لا يصح لأن إنما أنت وكيل بهذا وكلتك أن تبيع هذا البيت وبيعته يجوز؟
يجوز هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة وكلتك وعجزت انشغلت ما تستطيع فوكلت شخصاً مثلك لأنك عاجز مشغول أو كذا فجعلت الوكالة في خالد مثلاً يجوز؟
يجوز الصورة الرابعة وكلتك ثم وكلت غيرك وأنت غير عاجز هنا لا يجوز أو خلاف هذه فيها خلاف إذا وكل غيره فيما لا يعجز عنه هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم طيب قال للوكيل أن يوكل فيما
يعجز عنه لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق لأن هذا أضر بالوكيل بالموكل أضر بالموكل يعني أنا وكلته أن يبيع بيتي فذهب باعه لرجل فقير لا بالذمة قال بعتك هذا البيت بمئة ألف قال الفقير
اشتريت بمئة ألف طيب متى تدفع قال بعد شهرين طيب فقير بعد شهرين لم يدفع فأضر بيه أضر بيه لأنه باع بيتي على فقير لا يمكنه السداد وتبقى فنظرة إلى ميثرة هنا نظرة إلى ميثرة طيب أو إلى
قاطع طريق حرامي تبيعه انتهى الأمر هذا لا يحلل ولا يحرم طيب فباعه لقاطع طريق كذلك لا يجوز فباعه لقاطع طريق كذلك لا يحلل ولا يحرم طيب فباعه لقاطع طريق كذلك لا يحرم طيب فباعه لقاطع
طريق كذلك لا يحرم طيب فباعه لقاطع طريق كذلك لا يحرم طيب فباعه لقاطع طريق كذلك لا يحرم طيب فباعه لقاطع طريق كذلك لا يحرم طيب وغير ذلك لا يجوز له هذا الفعل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1484 - أنواع العقود من حيث اللزوم والجواز - عثمان الخميس
يعني الآن العقود كما قلنا تنقص ثلاث تقسام عقود جائزة من الطرفين ضرب لها أمثلة منها الوكالة يعني أي واحد له أن يفسخ العرض متى شاء أنت جعلتني وكيلة لمدة سنة بعد شهر قلت لك بس ما أبي
أصير وكيل لك أنت مزعج أنت متعب أنت كذا ألغيت الوكالة أو أنت ألغيت الوكالة يعني من الطرفين كلا الطرفين يجوز له أيش فسخها متى شاء المزارعة كل هذه العقود هي جائزة من الطرفين متى شاء
أحدهما أن يفسخها فسخ الشركة بيفسخ الشركة خلاص ما نتشارك معك ويأتينا صور الشركة صور كثيرة جدا خمس صور للشركات طيب فهذه صور أو عقود جائزة من الطرفين هناك عقود لازمة مثل البيع البيع
عقد لازم للطرفين خلاص أنا بعتك ما لحق أن أرتع بالبيع تذكرون الخيار خيار الشرط خيار المدة خيار المجلس أما إذا انتهى الخيار فهو عقد لازم خلاص ليس لأحد ما أن يرجع إلا بإذن الآخر
الإجارة كذلك ليس له أن يرجع القرض ليس له أن يرجع أقرطني بس رجع ليس لك أن ترجع طيب أقرطني القرض فالقصد أن هذه العقود لازمة للطرفين زواج عقد لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يفسخ إلا أن
يطلق لكن ما يقول هو أنه ما نبي زواج خلاص تم العقد تم فهذه تسمى عقود لازمة من الكتابة مثلا لا الكتابة لطرفين واحد إذن هناك عقود جائزة للطرفين هناك عقود لازمة للطرفين عقد الإجارة عقد
لازم للطرفين يعني أجرت منك بيتا لمدة سنة بعد ثلاثة أشهر قلت لي أخرج لا لن أخرج ما تستطيع أن تخرجني أنا غيرت رأيي أخي بيتي أجرت منك بيتك خلاص عقد لازم إلا أن أذن إلا أن أذن أو أنا
بعد ثلاثة أشهر أقول لك بس هذا بيتك خلاص ما ندافع الأجار لا ممكن تدفع أجار سنة كاملة لأنك إيش عقدت العقد أبرمت العقد والعقد لازم للطرفين ليس لك الحق أن تتراجع إلا برض الطرف الثاني
فيه يسمى عقد لازم للطرفين هناك عقود لازمة للطرف دون طرف مثل عقد الرهان الرهان عقد لطرف دون طرف يعني أنت قلت لي ارهن عندي بيتك مقابل الدين الذي عليك فرهنت عندك بيتي أنا الراهن ليس
لي أن أرجع أقول بس رجع لي بيت لا ما أرجع رجع فلوسي أول شي بعدين أرجع بيتك فأنت لازم بالنسبة لكن أنا المرتهن لي الحق أن أرجع أقول تدري أرجع بيتك ومثلما سدت سدت فهو عقد لازم لطرف دون
طرف كذلك الكتابة الكتابة بين السيد وعبده عندما يأتي السيد ويكاتب عبده مكاتبة بينهما عقد مكاتبة قال لكاتبني قال على كم قال على ألف دينار قال قبلت خلاص لازم السيد أن يلتزم ليس للسيد
بعد ذاك أن يقول له قيرت رأيي أنت عبد لا خلاص أنت وافقت على الكتابة تلتزم بالكتابة مهم لك مني ألف فيجب عليه أن يقبل هذا الأمر فهو لازم له لكن العبد لو دفع 506 وقال هوا أنت أبرد عبد
عندك يا أخي أنا عبد عندك وماشاء الله معطيني غرفة وصالة وحمام وأكل شارب بلاش وأجلس معاك وروح مرتاح يوم أنك كاتبتني رح تكدني بالشيوخ ويعزابية ويوم مطبخ وريحة خايسة وتعبت وهلكت ومكان
سيء ومنام سيء وين كنت وين صرت لا يباع عبد إلى يوم الدين خلتني عبد أرجع لي فله أن يرجع يفسخ العقد العبد العبد له أن يفسخ ويعود إلى ملك سيده رغما عنه فالقصد أن هذا عقد لازم لطرف دون
طرف عقد لازم لطرف دون طرف فالقصد أن العقود ثلاثة أنواع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1485 - الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة - عثمان الخميس
يعني الآن العقود كما قلنا تنقص لثلاثة أقسام عقود جائزة من الطرفين ضرب لها أمثلة منها الوكالة يعني أي واحد له أن يفسخ العرض متى شاء أنت جعلتني وكيلة لمدة سنة بعد شهر قلت لك بس ما
أبي أصير وكيلك أنت مزعج أنت متعب أنت كذا ألغيت الوكالة أو أنت ألغيت الوكالة يعني من الطرفين كلا الطرفين يجوز له أيش فسخها متى شاء المزارعة كل هذه العقود هي جائزة من الطرفين متى شاء
أحدهما أن يفسخها فسخ الشركة بيفسخ الشركة خلاص ما نتشارك معك ويأتينا صور الشركة صور كثيرة جدا خمس صور للشركات طيب فهذه صور أو عقود جائزة من الطرفين هناك عقود لازمة مثل البيع البيع
عقد لازم للطرفين خلاص أنا بعتك ما لحق أن أرتع بالبيع إلا إذا كان تذكرون الخيار خيار الشرط خيار المدة خيار المجلس أما إذا انتهى الخيار فهو عقد لازم خلاص ليس لأحد ما أن يرجع إلا بإذن
الآخر الإجارة كذلك ليس له أن يرجع القرض ليس له أن يرجع أقرطني بس رجع ليس لك أن ترجع طيب أقرطني القرض فالقصد أن هذه العقود لازمة للطرفين زواج عقد لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يفسخ
إلا أن يطلق لكن ما يقول هو أنه ما نبي زواج خلاص تم العقد تم فهذه تسمى عقود لازمة من الكتابة مثلا لا الكتابة لطرفين واحد إذن هناك عقود جائزة للطرفين هناك عقود لازمة للطرفين عقد
الإجارة عقد لازم للطرفين يعني أجرت منك بيتا لمدة سنة بعد ثلاثة أشهر قلت لي أخرج لا لن أخرج ما تسأل أن تخرجني أنا غيرت رأيي أخي بيتي أجرت منك بيتك كلها خلاص عقد لازم إلا أن أذن إلا
أن أذن أو أنا بعد ثلاثة أشهر أقول لك بس هذا بيتك خلاص ما ندافع الأجار لا ممكن تدفع أجار سنة كاملة لأنك إيش عقدت العقد أبرمت العقد والعقد لازم للطرفين ليس لك الحق أن تتراجع إلا برض
الطرف الثاني فيسمى عقد لازم للطرفين هناك عقود لازمة للطرف دون طرف مثل عقد الرهان يعني أنت قلت لي ارهن عندي بيتك مقابل الدين الذي عليك فرهنت عندك بيتي أنا الراهن ليس لي أن أرجع أقول
بس رجع لي بيت لم أرجع رجع فلوسي أول شي بعدين أرجع بيتك فأنت لازم بالنسبة لكن أنا المرتهن لي الحق أن أرجع أقول تدري أرجع بيتك ومثلما سدت سدت فهو عقد لازم لطرف دون طرف كذلك الكتابة
الكتابة بين السيد وعبده عندما يأتي السيد ويكاتب عبده مكاتبة بينهما عقد مكاتبة قال لكاتبني قال على كم قال على ألف دينار قال قبلت خلاص لازم السيد أن يلتزم ليس للسيد بعد ذاك أن يقول
له غيرت رأيي أنت عبد لا خلاص أنت وافقت على الكتابة تلتزم بالكتابة مهم لك مني ألف فيجب عليه أن يقبل هذا الأمر فهو لازم للكتابة لكن العبد لو دفع 506 وعدين قال هو أنت أبرد عبد عندك يا
أخي أنا عبد عندك وماشاء الله معطيني غرفة وصالة وحمام وأكل شارب بلاش وأجلس معاك وروح مرتاح يوم أنك كاتبتني رح تكديني بالشيوخ ويعزا بيه ويوم أطبخ وريحة خايسة وتعبت وهلكت ومكان سيء
ومنام سيء وين كنت وين صرت لا يبقى عبد إلى يوم الدين خلطي عبد رجع لي فله أن يرجع يفسخ العبد العبد العبد له أن يفسخ ويعود إلى ملك سيده رغما عنه فالقصد أن هذا عقد لازم لطرف دون طرف
عقد لازم لطرف دون طرف
تحميل الصوت
تم الاستماع
1486 - متى تبطل الوكالة ؟ - عثمان الخميس
يعني الآن تبطل الوكالة بموت أحدهما يعني أنت وكلتني أنا صرت وكلا عنك أنت ميت خلاص فسخت الوكالة ما يسير أنا وكيل غصب على عيالك واضح عيالك ما وكلوني فتنفسخ بموت الموكل وتنفسخ أيضا
بموت الوكيل ما يسير بعد تلزم أولاك تقول خلاص أبوكم كان وكيل أنتم صرون وكلا عندي لا غير صحيحة تنفسخ بموت أحدهما تنفسخ الوكالة والمزارع والموكل والمساقى والشركات كله هذه تنفسخ بموت
أحدهما وتنفسخ أيضا بجنونه إذا جن الموكل أو جن الوكيل خلاص تنفسخ هذه الوكالة نعم نعم وكلا وكلا طيب أيضا تبطل الوكالة بالحجر عليه لسفه سواء الوكيل أو الموكل إذا طرى عليه سفه ثبت أنه
سفيه خلاص لأنه قلنا كانت تذكرون تعرف الوكالة شنو تعرف الوكالة ماذا قلنا استنابة أيش جائز التصرف لمثله السفيه غير جاء تصرف السفيه غير جاء تصرف إذا ليس له أن يكون وكيلا ولا موكلا طيب
لا وكيل ولا موكل لماذا لأنه غير جاء تصرف إذا السفه والجنون يفسخان الوكالة قال وتبطل بطروق فسق لموكل حسب هل يشترط العدالة أو لا يشترط العدالة مثلا في البيع والشراء لا يشترط لكن في
الزواج لا يشترط فإذا صار الوكيل فاسقا لا يزوج لا يزوج الموكلة المرأة لماذا لأنه غير مؤتمن طالما أنه صار فاسقا لا يؤتمن عليها فلا يقال هنا أنا وكيل عن أبيك في تزويجك وثبت أنه فاسق
تنفسخ الوكالة لماذا لأنه غير مؤتمن على هذه المرأة كي جاء بالنكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه يعني أيضا إذا حجر على الموكل وأعلن إفلاسه لأنك تذكر لما تتكلمنا عن الحجر حجر على
الإفلاس يقول أنا وكلتك تصرف في أموالي أي أموالك محجور عليك أنت أنت محجور عليك فالتوكيل لا قيمة له يبطل التوكيل إذا أعلن إفلاسه وحجر عليه كما أنه هو لا يتصرف كذلك الوكيل لا يتصرف
قال وبردته يعني بردة الموكل لأن الموكل عندما يرتد والعياذ بالله ليس له أن يتصرف في ماله فمن باب أولى الوكيل لأن تذكرون أنه يقولنا المرتد يمنع من التصرف في ماله فأصلا المرتد يحكم
بقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فماله كذلك ليس له أن يتصرف فيه صحيح أنه لا يورث لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لا يتوارث عن أهل ملتين فإذا
كان كذلك فماله يكون فيئا للمسلمين لبيت مال المسلمين يمنع من التصرف كذلك الوكيل يمنع من التصرف في هذا المال بسبب الردة وبتدبيره أو كتابته قناً وكل في عطقه يعني الآن أنا وكلت خالد
مثلاً وكلته خالداً قلت له وكلتك في أن تعتق عبدي يجوز يجوز يجوز يجوز وكلت أن يعتق العبد قبل أن يعتقه جيت أنا وقلت حق العبد أنت حر دبر حياتي أو كاتبته خلاص الوكالة ما لها قيمة الآن
لأن دبرته خلاص انتهى الأمر يعني تصرفت في العبد قلت له وكلتك أن تبيعه فبيعته أنا يصير يبيع مرة ثانية خلاص مباع العبد كذلك لو دبرته أو أني قلت للعبد أنت حر دبر حياتي خلاص لا يملك أن
يبيعه لا يملك أن يبيعه الوكيل كذلك لو كاتبته قلت للعبد قلت له يلا ادفع لي 500 دينار وتصير حر وخالد ما يدري الوكيل تبطل الوكالة تبطل؟
لأنني تصرفت في مالي مثل الأرض وكلت وقلت وكلتك أن تبيع أرضي ثم أهديتها لشخص آخر خلاص الأرض راحت فالوكالة صارت إيش لا قيمة لها للأرض أهديتها أو بعتها أو تصرفت بها المهم أن الوكالة
تسقط بتصرف إيش الموكل بها نعم وكل في طلاقها يعني قلت له طلق زوجتي قبل أن يطلقها وطعتها جامعتها خالص مع أنت هونت غيرت رؤية لا أريد الطلاق لأن لو كان طلق هنا لا يجوز لي أن أطعها إذا
طلق لا يجوز لي أن أطعها إذا كانت طلقة بائنة إذا كانت طلقة بائنة سواء كانت قبل الدخول أو كانت طلقة ثالثة أو طلقها ثلاثا طيب المهم إذا طلقها وبانت انتهى الأمر لكن إذا طلقها طلقة
رجعية لي أن أراجعها لكن قبل أن يطلقها وطعتها كأني قلت له شنو أنهيت الوكالة أنهيت الوكالة فبوطئي لها إبطال للوكالة وبما يدل على الرجوع من أحدهما يعني أي شيء يدل على الرجوع عن
الوكالة ولو لم يكن سواء كان قولا أو فعلا القول يقول ليش لا أريد وكالتك أو عزلتك يعني كان من موكل أو من الوكيل هذا يقول عزلتك أو هذا يقول إيش أعتذر عن الوكالة هنا انتهت الوكالة أو
بالفعل تكون بينهما ورقة وكالة جاء وشك الورقة إيش معناها مزقها يعني انتهت الوكالة سواء مزقها الوكيل أو الموكل مزق الورقة هذا يدل على شنو أنه لن يكون وكيلا له إذن أي شيء يدل على
تراجع عن الوكالة تكون الوكالة منتهية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1487 - متى ينعزل الوكيل ؟ - عثمان الخميس
ينعزل الوكيل قلنا انه ينعزل بموت موكله ولا له مر بناه انه اذا مات الموكل انعزل الموكل يوكل على ماله اذا مات هل يملك شيئا المال اين يذهب للورثة خلاص ليس عنده مال ووكيل على ماذا
انتهى كل شيء انتهى كل شيء فاذا ينعزل بموت موكل قالوا بعزله له ولو بدون علمه يعني الان وكلت خالدا مثلا وخالد غير موجود وقلت لكم انعزلت خالد على الوكالة هل ينعزل ينعزل قلنا قلنا هو
ايش لا يشترط علمه لكن في عندنا مشكلة في عندنا مشكلة واذا كان خالد ارتبط ببيعة او شراء او كذا واضح اي اذا كان في مضر عليه مثلا مثلا الى سمعته مثلا قال انا بعت لك وعطيت الرجل كلمة
وكذا شون تعزلني انت بدون ما تعلمني كان مفروض تعلمني قبل ما تعلي العزل حتى لا اتصرف في هذا المال اعطيت الناس كلمة في ذمتي لهم في ذمتهم لي المهم انه بشرط ان لا يكون هناك ضرر على
الوكيل ان لا يكون ضرر على الوكيل اما اذا كان عليه ضرر او تعلقت حقوق الاخرين به طيب فهنا ليس له ان يعزله ليس له ان يعزله وانما يعزله بدون علمه اذا لم تتعلق حقوق الناس به او يكون فيه
الضرر ايه قال ويكون ما بيده بعد العزل امانة يكون ما بيده بعد العزل امانة مثلا انا اعطيته الذهب مثلا قلت يا عبدالعزيز خذ هذا الذهب بيعه لي انت وكيل في بيعك له وبعه مثلا بالفي دينار
هذا قيمته انا شاريه بالفين وخمسمية لا تبيعه باقل من الفين مثلا طيب قال تم فاخذ الذهب كلمت بعد يومين ها بعت الذهب قال والله الى الان ما وجدته احد يشتري خير يشاء الله بعد يومين بعت
الذهب قال لا مارس قلت بس هونت لا تبيع لا تبيع الذهب لا تبيع الذهب اذا ماذا فعلت الان الغيت الوكالة الغيت الوكالة قلت الان لا تبيع الذهب طيب الذهب عنده الان قال خير ما بيع اذا ما
بيع رح رماه بالشارع اجوز ها ماذا يفعل يكون بيده امانة يكون الذهب ما وكلته بي يكون بيده ايش امانة حتى يعيده الي
طيب هل يضمن هذه الامانة او لا يضمنها اذا فرطه او تعدى زين يضمن اذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن لانه امين لانه امين افرض خلى الذهب عنده وجالس وكسر الباب وسرق الذهب لا يضمن لماذا لم
يقصر في حفظه لكن خلى الذهب بالسيارة زين على الكرسي على الكشن مقعد السيارة زين ودخل البيت انسان مشاف الذهب بالسيارة كسر النافذة واخذ الذهب يضمن لماذا فرطه في حفظه فرطه في حفظه او
تعدى تعدى مثلا قال له السيارة امره ان يبيع السيارة قال السيارة لا تبيعها ولا تسوقها لا تقود السيارة اجعلها واقف حتى اتي انا واخذها اخذها وساقها ثم صار لها حادث يضمن لماذا تعدى تعدى
امره ان لا يقودها فقادها صار لها حادث هنا فرط لكن لو كان اخذها للمعرض ما باعها طيب ثم قال لا تبيعها خلاص رجعها وهو في الطريق صار لها حادث يضمن لماذا لم يتعدى فاذا هي امانة في يده
الوكيل المال الذي اعطاه الموكل امانة في يده الى ان يعيده له ولا يضمنه الا اذا تعدى او فرط في حفظه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1488 - فصل في ضمان الوكيل إذا خالف - عثمان الخميس
إذن إذا باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله أنا قلت لك خذ هذا الجهاز وبيعه لي لا تبيعه بأقل من عشرين دينار فأنت ذهبت وعرضته للبيع قال لك شخص عشرة واحد قال لك اثنى
عشر أكثر شيء وصل معك ثمانية عشر دينار قلت أنت فقط هذا السعر فبيعته طيب أنا قلت لك لا تبيعه بأقل من عشرين لماذا تبيعه بأقل من عشرين؟
البيع صحيح لأنه وكيل هو لكن يدفع لي دينارين من كيسه لماذا؟
أنا أذنت له أن يبيعه بعشرين وأن لا يبيعه بأقل من عشرين هو تعدى باعه بأقل من عشرين المفروض ماذا يفعل؟
المفروض أنه ما يبيعه لو جاب ثمانية عشر يبلغني ما جاب ثمانية أبيع أنت قلت لي عشرين صح ولا لا؟
إما أنا أقول له بيع أو لا إذا قلت له بيعه بأعلى سعر هذا جائز لكن عندما أحدد له سعراً معيناً لا يجوز له أو الشراء قلت أشتري لي قميصاً بخمسة دنانير لا أكثر فذهب شاف قميص جين وكذا
وهذا بسبعة دنانير فاشتراه بسبعة جاءني هذا القميص عطيته خمسة قال له هذا بسبعة قلت أنا قلت لك لا تشتري لي بأكثر من خمسة قال لي بس يستاهل قلت يستاهل بس ما أعطيك إلا خمسة لا أعطيك إلا
خمسة أو أخذ قميصك واضح؟
أنا غير ملزم أن أعطيه سبعة لماذا؟
هنا عملت عدة اشترى بأكثر مما أذنت له حتى لو كان الفلوس عنده أعطيه عشر دنانير يرجع لي خمسة أو يأخذ القميص يرجع لي العشرة كاملة فالقصد أنه يضمن إذا باع بأقل مما أذنت له أو اشترى
بأكثر مما أذنت له والبيع صحيح لأنه وكيل هو يضمن هو يضمن طيب هل يصع أن يشتري لنفسه أو يبيع لنفسه؟
أنا قلت له بيع السيارة هذه أبيها بثلاثة ألاف قال أبشر جاب لي ثلاثة ألاف ذاك الأخي ولهو اللي اشتراها ثلاثة ألاف يجوز؟
طيب إذا قلت له بيع السيارة بالسعر اللي تجيبه واشتراها هو ما يجوز يقول أهل العلم إذا كان حدد له سعرا معين قال أنا أبي ثلاثة ألاف أريد ثلاثة ألاف تبيع لي سيارة ثلاثة ألاف أقل لا
واشتراها هو بثلاثة ألاف وأعطاني ثلاثة ألاف يجوز؟
يجوز لأن ماذا؟
حددت له كم أريد وأعطاني ما أريد هذه جائزة ما فيها شيء أو كان البيع مزايدة أردتها بالسوق أعلى سعر وصل ثلاثة ألاف ما بعدها أنا دفعت الثلاثة ألاف وخذتها يجوز كذاك لماذا؟
لأن كان مزايدة كان إيش؟
المهم الموكل لا أستغل الموكل فلا أشتري لنفسي لحظي نفسي بأقل من سعر السوق طيب إلا إذا كان مزايدة إلا إذا كان مزايدة هذا أعلى سعر وصلت لا أنا دفعته وأخذته جائز أو أنه حدد لي مبلغا
معين قال أنا أبي ثلاثة ألاف قلت هذا ثلاثة ألاف فضل قلت له أنا الذي اشتريت ما قلت له هذا أمر آخر المهم هو أخذ إيش؟
ليس لازم أن أقول له أنا الذي اشتريت لا ممكن يتفاجأ بعد شهر شهرين شاف سعر قال ما بعتها لا بعتها من علي قلت علي بعتها على نفسي طيب ما قلت لي مو لازم أقول لك أنت قلت لي بيعها بثلاثة
ألاف وخذي استلمت ثلاثة ألاف لو ما استلمت استلمت كيك في خلص إذن يجوز يجوز في حالتين إذا حدد السعر الذي يريد أو كان البيع مزايدة فهنا يجوز أن أشتري لنفسي نعم ومو بس نفسي نفسي أو لمن
لا تقبل شهادتي له أبي أمي ابني بنتي كل الناس الذي لا تقبل شهادتي له معروف الذي لا تقبل شهادتي له للأصول والفرع لا تقبل شهادتي له طيب كل إنسان لا تقبل شهادتي له لا يجد أن أبيعه إياه
في أذر الموكل واضح إلا إذا كان البيع مزايدة أو طلب سعرا محددا نعم نعم قال من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن يعني لأن الأصل عندنا قاعدة وهي أن الوكيل مؤتمن كوني أنا
جعلتك وكيلا معناها أنت إيش أمين عندي فإذا يعني وقع السهو طيب أو نسيان لا يضمن لأنه إيش لم يتعد ولم يفرط لكن إذا فرط وتعد هنا إيش هنا يضمن فيقول هنا من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه
خياط نجار حداد طيب كهربائي أو كذا فدفع ونسيه لم يضمن يقول دفعته له لكن نسيت أن أخذه منه أو نسيت أن أسلمه إياه لا يضمن لماذا لأنه يصدق أنه نسي ويصدق أنه نسي وإن أطلق المالك ادفعه
إلى أي أحد أيضا لم يضمن لأنه دفع وانتهى الأمر لأنه قال مثلا ادفعه إلى تصرف في هذا المال فاتصرف به قال أنا ليش ما عطيت فلان فلان فقير قال أنت قلت لي تصرف لم تحدد لي إلى من أدفعه
فهنا لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن يقول لكن إذا دفعه إلى من لا يعرفه ضمن يعني مثلا دفعه إلى قال صلح لهذه السيارة مثلا أو صلح لهذه الخزانة أو كذا وادفعه إلى فلان فدفعه إلى فلان سوى
الذي عليه دفعه إلى غيره نسيانا ليس عليه ذنب دفعه إلى غيره عمدا وفسد تلف يضمن لماذا تعدى لأنه تعدى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1461-1480 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
المعروض حاليًا
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.