1901 - من أقسام العيوب في النكاح - قسم يختص بالرجل - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:13
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال الذي يختص بالرجل كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل يعني في كل حال لا يستطيع الجماع لا يستطيع الجماع يقول فلها الفسخ في الحال لأن من أعظم مصالح النكاح هو إنشاء أسرة أن تنجب منه
ويكونان أسرة وكذا لا يستطيع أن يشبع رغبتها ولا يستطيع أن يجامعها فلن تكون هناك ذرية فهذا السبب مقنع جدا أن المرأة تطلب الفسخ تطلب الفسخ من زوجها أنها لا يستطيع أن يجامعني ليس عند
ذكره ميت أو خصيتاه أو أشل أو عنين أو غير ذلك من الأمور التي عيوب لا تمكن المرأة من التمتع مع زوجها فهذه عيوب خاصة بالرجل قال وإن كان عنينا العنين هو الذي لا ينتصب ذكره هذا العنين
الذي لا يستطيع أن يجامع زوجته قال وإن كان عنينا بإقراره يعني هو أقر قال أنا عنين طيب لماذا لم أقل لها في البداية هذا نوع من الغش هو الأصل في بداية العقد يقول لهم أنا عنين أنا لا
أملك عيال أنا لا أستطيع أن أجامع طيب فعنين غير الذي لا يملك عيال العنين الذي لا يستطيع أن يجامع لا ينتصب ذكره أصلا طيب فهذا عيب في الزوج فإذا أقر قال نعم أنا عنين طيب أو ببينة ثبت
أنه عنين طيب أو طلبت يمينه قال تحلف أنه يقدر يجامع هذا لا يستطيع أن يجامع كذلك الآن سنة أو أقل أو أكثر لا يستطيع أن يجامع عني فهذا عنين طيب فنكل طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا أجل
سنة هلالية يقول يعني يعطى سنة هجرية اشتكت عند القاضي قال توجي عنين قال لا ماني عنين إلا الخير يقول له لماذا لم تجامعها إذن إلى الآن قال الظروف نفسيتي تعبانة أو أي سنة من الأسنان
ذكرها سببا مقنعة أو غير مقنعة الله أعلم هذا يقدرها القاضي فذكر قال فالقاضي يؤجله سنة يقول لك سنة لك سنة زين إذا لم تكن سيطرة أن تجامع خلاص سنة خلاص سنة طيب لماذا قال سنة قالوا سنة
يعني في السابق إنه على أساس تمر عليه في أصول أربعة قد يكون الإنسان يعني في الشتاء ما ينشط في الصيف ما ينشط في الربيع في كذا أو ينشط في الخريف أو ينشط في الربيع يعطي سنة حتى تدور
عليه الفصول الأربعة فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع أن يجامع أهله فهنا يحكم عليه بأنه عنين ويفسخ القاضي هذا النكاح طبعا هذا الأمر بالنسبة السابق الآن تختلف الأمور قليلا وهو
الآن الطب الحديث يستطيع من خلال فحص مخبري أو شيء ما شاء ذلك من الأمور طيب أن الطبيب يحكم نعم هذا لا يستطيع أن يجامع هذا عنين فما يحتاج أن تمر سنة وتعطل هذه المرأة أو تؤخر هذه
المرأة إذا ثبت في الطب الحديث أنه يمكن الوصول إلى هذه القضية وهم عرفت أنه عنين أو غير عنين فيفسخ العقب بهذا ولا يحتاج إلى أن تمر سنة وإنما وضعت السنة عند أهل العلم من باب أن هذا
اللي نقدر عليه الذي من خلاله نستطيع أن نحكم هل هو عنين أو ليس بعنين فإذا كنا نستطيع أن نعرف أنه عنين أو لا من خلال الطب فهذا يكفي وماذا يؤجله سنة حتى يتأكد فإذا كان في الطب ما يعطي
هذه النتيجة قبل فوات هذه السنة قبل مرور سنة فلا مانع من ذلك نعم قال وإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ بعد ذلك يعني إذا مضت السنة وقلنا إذا كان الطب الحديث يستطيع أن يثبت ذلك فما يحتاج
أن تمر هذه السنة