شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2470 - هل تقبل توبة من سبَّ الرسول ﷺ ؟ - عثمان الخميس.mp4
وكذلك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يسب الرسول وإذا قال تبت فكيف نعامله بعضها قال تقبل توبته وأمره إلى الله سبحانه وتعالى وبعضهم قال لا ما تقبل توبته يعني نعاقبه
نعاقبه على ماذا؟
قال يقتل لماذا؟
قال لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول الوحيد هو الذي يستطيع أن يتنازل هو له الحق أن يستطيع أن يتنازل عن سبه عن سب الرسول طيب هل لنا الحق أن نتنازل عن سب الله؟
الله قبل هذا سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أما الذي يسب الرسول لازم الرسول يسامحه صلى الله عليه وسلم وطالما أن لا ندري هل سامحه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم
يسامحه فهذا قالوا يقتل وإنتبه فإذا أعلن توبته قالوا نقبل توبتك لكن تقتل عقوبة لك على سبك للرسول صلى الله عليه وسلم ويغسل ويكفن ويصلى عليه وبعض أهل العلم قال لا تقبل توبته ولا يقتل
وبعضهم قال يرجع هذا إلى الإمام إمام المسلمين ولي أمر المسلمين هو الذي يقدر هذه الأمور لأن المسألة مسألة اجتهاد قال أو ملكا له كذلك من سب الملائكة هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته على
الخلاف في قبول توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2471 - حكم من قذف نبيّاً أو أم نبي ؟ - عثمان الخميس
قال وكذا من قذف نبيا من قذف نبيا أي اتهمه بالزنا والعياذ بالله هذا كذا قالوا لا تقبل توبته وهذه ردة قالوا لا تقبل توبته ويقتل ردة فإذا تاب قتلناه وكما في الحال في قتله عندما سب
الرسول صلى الله عليه وسلم أو قذف أمه يعني من قذف أم نبي من قذف أم نبي قالوا هذا لا تقبل توبته أي يقتل لأنه اتهام أم النبي اتهام للنبي لأنه يتهم النبي أنه بنزينة والعياذ بالله ثم
كان أي نبي من الأنبياء فإن من قذف أم نبي فقد قذف النبي صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2472 - حكم من قذف زوجات النبي ﷺ ؟ - عثمان الخميس.mp4
كذلك من قذف زوجة النبي هنا من قذف زوجة النبي فيه تفصيل أما عائشة أم المؤين رضي الله عنها فاتفق أهل العلم على أن قاذفها كافر ليس لأن عائشة أفضل من باقي زوج النبي صلى الله عليه وسلم
بل لأن قذف عائشة رضي الله عنه تكذيب لله لقول الله تبارك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال قبلها بسماه إفكا سبحانه وتعالى فقذف عائشة بالذات
كفر باتفاق والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم كذلك قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين يكون كذلك كفرا لأن الأثر يكون على الرسول لأن قذف امرأتي قذف له وطعن فيه صلاة ربي وسلام عليه وكذلك
على الصحيح قذف أي زوجة من زوجات النبي الأنبياء صلاة ربي وسلامه عليهم ومنها أن قول الله تبارك وتعالى الله مثل الذين كفوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا
هما ليست الخيانة خيانة الفراش لأن الله لا يرضاه لأنبيائه صلاوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وإنما خيانة العقيدة خيانة الدين ولذا قوم لوط وقوم نوح ما عابوه على زوجته ما قالوا له امرأتك
تزني وإنما عابوه على دينه ولم يعيبه ولو كان زوجته فيها شيء يشينها كانوا عابوه على ذلك فزوجة أي نبي يكون ردة والعياذ بالله قال حتى لو كان كافرا فأسلم قلنا هذا فيه التفصيل من كان
كافرا فأسلم أنه الكافر يختلف عن المسلم الأصلي الذي ارتد والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2473 - حكم من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ؟ - عثمان الخميس
من قذف زوجة النبي هنا من قذف زوجة النبي فيه تفصيل أما عائشة أم المؤين رضي الله عنها فاتفق أهل العلم على أن قاذفها كافر ليس لأن عائشة أفضل من باقي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بل
لأن قذف عائشة رضي الله عنه تكذيب لله لقول الله تبارك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال قبلها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا
لكم بل هو خيركم سماه إفكا سبحانه وتعالى فقذف عائشة بالذات كفر باتفاق والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم كذلك قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين يكون كذلك كفرا لأن الأثر يكون على الرسول
لأن قذف امرأتي قذف له وطعن فيه صلى الله عليه وسلم وكذلك على الصحيح قذف أي زوجة من زوجات النبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم ومنها أن قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل الذين كفروا
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما ليست الخيانة خيانة الفراش لأن الله لا يرضاه لأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وإنما خيانة العقيدة خيانة الدين
ولذا قوم لوط وقوم نوح ما عابوه على زوجته ما قالوا له امرأتك تزني وإنما عابوه على دينه ولم يعيبوه على دينه ولو كان زوجته فيها شيء يشينها كانوا عابوه على ذلك فالصحيح أن قذف زوجة نبي
يكون ردة والعياذ بالله قال حتى لو كان كافرا فأسلم قلنا هذا فيه التفصيل من كان كافرا فأسلم أنه الكافر يختلف عن المسلم الأصلي الذي ارتد والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2474 - حكم قذف زوجات الأنبياء - عثمان الخميس
وكذلك على الصحيح قذفوا أي زوجة من زوجات النبي الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم ومنها أن قول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل الذين كفوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا
الصالحين فخانتا هما ليست الخيانة خيانة الفراش لأن الله لا يرضاه لأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وإنما خيانة العقيدة خيانة الدين ولذا قوم لوط وقوم نوح ما عابوه على زوجته ما
قالوا له امرأتك تزني وإنما عابوه على دينه ولو كان زوجته فيها شيء يشينها كانوا عابوه على ذلك فالصحيح أن قذف زوجة أي نبي يكون ردة والعياذ بالله قال حتى لو كان كافرا فأسلم قلنا هذا
فيه التفصيل من كان كافرا فأسلم أنه الكافر يختلف عن المسلم الأصلي الذي ارتد والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2475 - كتاب الأطعمة - عثمان الخميس
قال كتاب الأطعمة الأطعمة المطعومات ما يأكله الناس سواء من الحبوب أو الثمار أو الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو غير ذلك سمى الأطعمة قال يباح كل طعام طاهر قوله يباح كل طعام طاهر
يفهم منه أنه لا يباح الطعام النجس فكل نجس حرام أكله فذلك يقول أهل العلم كل حرام نجس كل نجس حرام وليس كل حرام نجس يعني ممكن يكون حرام وليس نجسا لكن كل نجس فهو محرم وكذلك المتنجس
النجس أو المتنجس والنجس هو النجس خلقة كالخنزير كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجن فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دمسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهذا نجس عينا أو
متنجس المتنجس ما أصابته النجاسة كما سيأتينا في الجلالة وغيرها هذا يقال متنجس هذا كذلك لا يجوزه أكله ولا مستقذر عند الحنابلة المستقذر حرام كالحشرات ونحوها لا يجوز أكلها قائل
استقذارها إذن الطاهر هو ما لا يكون نجسا ولا متنجسا ولا مستقذرا قال لا مضرة فيه لا مضرة فيه يفهم منهم أن كل مضر حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر كل شيء يضر الإنسان
فإنه حرام كالمخدرات والأمور والسم وغير ذلك والسجائر الدخان كل شيء يضر الإنسان فهو حرام بل حتى لو كان طيبا في الأصل إنسان نوع من الأكل يضر به ويسبب له أنه يدخل المستشفى وغيره يسبب
في موته يكون عليه حراما حتى لو كان حلالا على غيره المهم قولوا الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقالوا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يضر الإنسان لا يجد
إنسانا يتعاطى قال حتى المسك ونحوه المسك هو الذي يأخذ من الغزال هذا المسك يباح الأصل النوع إذا دق مثلا أو القرن مثلا دق أو أي شيء من هذه الأشياء إذا دقت وذهب أثرها فإنها تكون من
الحلال والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم نعم يحرم النجس مطلقا كالميتة الميتة نجسة وهي حرام لا تحلوا الميتة حربت عليكم الميتة والدم كذلك حرام ولحم الخنزير حرام كل هذا أكله حرام
يستفدى من الدم الكبد والطحان كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحان وأما الميتتان فالسمك والجران إذن ليست كل ميتة حرام ولكن ميتة السمك
حلال كلها وكذلك الجران يكون حلالا دون أن يذكر وكذلك الدم الطحال حلال والكبد حلال والدم العروق اليسير كذلك حلال قال وكذا البول والروث البول حرام لأنه نجس لا يجزي أحد أن يشرب البول
والروث حرام لأنه نجس لا يجزي أحد أن يشرب البول قال ولو طاهرين قال ولو طاهرين لأن على مذهب أحمد أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر كبول الإبل وروث الإبل والغنم والدجاج والطيور المأكولة
كل ما يؤكل لحمه يقولون روثه وبوله طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن بالصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فدل على أنها طاهرة وأذن العرنين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج
فدل على أنها طاهرة
فإذن البول والروث الأصل فيها أنها نجسة البول والروث ما يؤكل لحمه كما قلنا الإبل البقر الغنم الدجاج الطيور المباحة هذه كلها روثها وبولها طاهر لكن مع هذا لا يجوز الإنسان يشربه بدون
سبب لا يجوز أحد أن يأخذ روث بعير ويأكله أو بول بعير ويشربه لغير العلاج من باب التفكه به يقول بالعكس هذا يقوي المعدة أو كلا يجوز شرب أبوال الإبل بدون سبب إلا أن تكون علاجا أما غير
العلاج فلا يجوز شربها وكذا أبوال الغنم وأبوال الطيور وغيرها بما يؤكل لحمه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2476 - يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه - عثمان الخميس
قال كتاب الأطعمة الأطعمة المطعومات ما يأكله الناس سواء من الحبوب أو الثمار أو الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو غير ذلك سمى الأطعمة قال يباح كل طعام طاهر قوله يباح كل طعام طاهر
يفهم منه أنه لا يباح الطعام النجس فكل نجس حرام أكله فذلك يقول أهل العلم كل حرام نجس كل نجس حرام وليس كل حرام نجس يعني ممكن يكون حرام وليس نجسا لكن كل نجس فهو محرم وكذلك المتنجس
النجس أو المتنجس والنجس هو النجس خلقة كالخنزير كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجن فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دمسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهذا نجس عينا أو
متنجس المتنجس ما أصابته النجاسة كما سيأتينا في الجلالة وغيرها هذا يقال متنجس هذا كذلك لا يجوزه أكله ولا مستقذر عند الحنابلة المستقذر حرام كالحشرات ونحوها لا يجوز أكلها قائل
استقذارها إذن الطاهر هو ما لا يكون نجسا ولا متنجسا ولا مستقذرا قال لا مضرة فيه لا مضرة فيه يفهم منهم أن كل مضر حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر كل شيء يضر الإنسان
فإنه حرام كالمخدرات والأمور والسم وغير ذلك والسجائر الدخان كل شيء يضر الإنسان فهو حرام بل حتى لو كان طيبا في الأصل إنسان نوع من الأكل يضر به ويسبب له أنه يدخل المستشفى وغيره يسبب
في موته يكون عليه حراما حتى لو كان حلالا على غيره المهم قولوا الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقالوا لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يضر الإنسان لا يجد
إنسانا يتعاطى قال حتى المسك ونحوه المسك هو الذي يأخذ من الغزال هذا المسك يباح الأصل النوع إذا دق مثلا أو القرن مثلا دق أو أي شيء من هذه الأشياء إذا دقت وذهب أثرها فإنها تكون من
الحلال والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2477 - يحرم كل طعام نجس كالميتة والدم ولحم الخنزير - عثمان الخميس
يحرم النجس مطلقا كالميتة الميتة نجسة وهي حرام لا تحلوا الميتة حربت عليكم الميتة والدم كذلك حرام ولحم الخنزير حرام كل هذا أكله حرام يستفدى من الدم الكبد والطحال كما في حديث ابن عمر
رضي الله عنهما وحلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال وأما الميتتان فالسمك والجرى إذن ليست كل ميتة حرام ولكن ميتة السمك حلال كلها وكذلك الجراد يكون حلالا دون أن يذكى وكذلك
الدم الطحال حلال والكبد حلال والدم العروق اليسير كذلك حلال قال وكذا البول والروث البول حرام لأنه نجس لا يجزي أحد أن يشرب البول والروث حرام لأنه نجس لا يجزي أحد أن يشرب الروث قال
ولو طاهرين وقال مذهب أحمد أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر كبول الإبل وروث الإبل والغنم والدجاج والطيور المأكولة كل ما يؤكل لحمه يقولون روثه وبوله طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لما استؤذن بالصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فدل على أنها طاهرة وأذن العرنين أن يشربوا من أبوال الإبل للعلاج فدل على أنها طاهرة لأنه لم يجعل الله فيما حرم عليكم دواء
إذن البول والروث الأصل فيها أنها نجسة بول وروث ما يؤكل لحمه كما قلنا الإبل البقر الغنم الدجاج الطيور المباحة هذه كلها روثها وبولها طاهر لكن مع هذا لا يجوز الإنسان أن يشربه بدون سبب
لا يجد أحد أن يأخذ روث بعير ويأكله أو بول بعير ويشربه لغير العلاج من باب التفكه به بالعكس هذا يقوي المعدة أو كلا يجوز شرب أبوال الإبل بدون سبب إلا أن تكون علاجا أما غير العلاج فلا
يجوز شربها وكذا أبوال الغنم وأبوال الطيور وغيرها بما يؤكل لحمه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2478 - ما يحرم أكله من حيوان البر - عثمان الخميس
ذكر المؤلف بعض المحرمات فقال يحرم من حيوان البر الحمر الأهلية الحمر الأهلية تسمى الحمر الإنسية وهذه ثبت في غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يطبخون في القدور قال ماذا في
القدور قالوا حمر أهلية أو إنسية فأمر بكفء ما فيها وكسر القدور صلى الله عليه وسلم وقال إنها ريس فقال أو نغسلها يا رسول الله قال اغسلها فالقصد أن الحمر الأهلي لا يجوز أكله قالوا ما
يفترس بنابه ذوات الأنياب من الحيوان التي تفترس بالناب حرام كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والقرد القرد له ناب ويفترس به والدب كذلك والنمس النمس نوع من السموريات سيقال سموريات
وهي تشبه السنجاب يقول أهل العلم طولها قريب من متر موجودة في الانترنت لو تكتب سمور أو النمس هي شيء واحد تقريبا أو نوع من أنواع السموريات وهي يعني تشبه السنجاب طولها قريب من متر تأكل
الحيات عادة هذه لا يذكر استقذارها قال وابن آوى ابن آوى نوع من الثعالب نوع من الثعالب صغير الحجم يقال له ابن آوى وابن عرس كذلك نوع من هذه الثعالب تقريبا وسنور سنور هو القط ولو بريا
ولو كان قطا بريا وثعلب وسنور كل هذه منهي عن أكلها محرمة إما لكونها دوات أنياب تفترس بنابها وإما لكونها مستقدرة فلا يجوز أكلها
تحميل الصوت
تم الاستماع
2479 - ما يحرم أكله من الطير - عثمان الخميس
قال ويحر من الطير ما يصيد بمخلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وليس مقصود المخلب عله مخلب لا يصيد بمخلبه يصيد بمخلبه هذا
المقصود بذوات المخالب ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وسقر وباشق وشاهين وحدأ وبومة وشرياص وكل هذه الطيور التي تصيد بمخالبها فإنها محرمة قال وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق القاق قريب من
اللقلق هذا كله يعني الطيور محمد يعني تأكل اللحوم هذه ولها مخالب قال وغراب وخفاش لاستقدارها والغراب الغراب أنواع وذلك يقول الغربان ثلاثة الغربان ثلاثة وهو الغراب الأسود الكبير هذا
محرم الغراب الصغير الأسود الصغير وهذا يكون عند بعض الحداق أو كذا تكون الغربان الصغير هذا يسمونه عندنا في كويت المينة هذه حلال لا بأس بها ليست من الغربان المحرمة قال وخفاش خفاش
معروف والوطوط وفأر وزنبور لاستقدارها ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص نيص قنفذ بس حجم كبير كل هذه لاستقدارها فإنها تحرم وكلام عند أهل العلم في هذا كل ما حرم قتله حرم أكله كل ما
حرم أكله حرم كل ما نهي عن قتله لا يجزأكله وكذا كل ما أمر بقتله لا يجزأكله يعني مما أمر بقتله الفاسق الفأر والغراب والحية والعقرب والكلب العقور كلها لا يجزأكلها لأنها أمر بقتلها
كذلك ما نهي عن قتلي كالهدهد والنحلة والهدهد والنحلة والضفقع والمسيط الرابع ما نهي عن قتله كذلك والنملة نعم لا يجزأكلها فكل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فكلها لا يجزأكلها نعم طبعا
بعض أهل العلم يرون أن الخفاش لا دليل على تحريبه يعني ليس مستقدرا عند الجميع في خلاف يعني بعض أهل العلم يرى جواز أكل الخفاش قال ويؤكل ما تولد من مأكول الطاهر كذباب الباقلاء ودود
الخل والجبن تبع الأنفراد يعني أحيانا الجبن يكون فيه دود والباقلاء كذلك والتمر كذلك تفتح التمر وبعض التمر يكون مسوس ويكون فيه دود لا يجوز فتح التمر والتقاط الدود وأكله لأن هذا
مستقدر من الحشرات لا يجوز أكله لكن إذا أكلت التمر كلها فيكون هذا تبعا تقصد الدود في الباقلاء أو في الجبن أو في التمر تقصد الدود هذا وأكله لا يجوز أما إذا أكلت الأجبان أو أكلت
التمرات أو غير ذلك وهذه كانت ضمنها يعني دون تفتيش هذا لا بأس به والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2480 - الحيوانات المباح أكلها - عثمان الخميس
قال ويباح ما عدا هذا هذا هو الأصل الأصل أن الحلال أكثر من الحرام وذلك لما ذكر الله المحرمات بين النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ذكر أربع عشرة امرأة
محرمة ثم قال ويباح والمحصنات بين النساء إلا من أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك إذن الحرام قليل بالنسبة للحلال وكذلك لما ذكر الله المحرمات قال حرمت عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية قال يسألونك ماذا أحل لهم والأحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارع مكلبين تعلمونهن إما علمكم الله فالحلال بابه أوسع
بكثير من الحرام وإنما نزه الله تبارك وتعالى المؤمنين عن أكل الحرام وأعطاهم بدله الحلال فالحلال إذن أكثر بكثير من الحرام فقال يباح مع ذلك بهيمة الأنعام عندما يقال بهيمة الأنعام
بهيمة الأنعام تطلق على أربعة أنواع وهي الإبل والبقر والماعز والضأن هذه تقالها بهيمة الأنعام الإبل طبعا بنوعيها إبل بسنام بسنامين والبقر أيضا البقر والجاموس طيب والبقر الوحشي والبقر
الأهلي والماعز الضأن الذي هو الخروف والنعجة والماعز التيس والسخلة هذه يقال لها بهيمة الأنعام قال والخيل نعم الخيل في الصحيحين نبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيل في زمني في عام خيبر
أكلوا الخيل والمتولد من خيل وحمار فيه تفصيل المتولد من خيل وحمار هذا يقال له بغن حلال أو حرام مبني على الحمار كيف؟
إذا كان الحمار إنسيا أو أهليا يعني الحمار الذي يكون في وسط البلد فهذا الحمار حرام فإذا نزى الحمار على الفرس فأنتجت بغلا فهذا حرام يغلب جانب الحرام على الحلال لكن إذا كان الحمار
وحشيا مع فرس فحلال أو محلال فينتجان أيضا بغلا لكنه يكون حلالا إذا ما أنتج من حرام إنه حلال يكون حراما ما أنتج من حلال إنه حلال فيكون حلالا طيب قالوا باقي الوحش كضبع الضبع في مشكلة
حقيقة يعني في خلاف كبير بين أهل العلم هل الضبع حلال أو حرام المشهور مذهب أحمد حل الضبعي ومذهب الشافعي كذلك ومذهب مالك قول مالك نفسه رحمه الله أن الضبع حرام وكذلك مذهب أبي حنيفة أن
الضبع حرام وخلاف في هذه المسألة مسألة اجتهاد أول شيء من قال إن الضبع حرام أخذ بعموم قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع فقالوا
والضبع له ناب ويفترس به قالوا إذن يدخل في العموم نهى عن كل ذي ناب من السباع وهو سبع وفي الوقت ذاته له ناب فيحرمه والذين قالوا إنه يباح بنوا على حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه
وعن أبيه أنه سئل الضبع صيد قال نعم قالوا يؤكل قال نعم قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته من صححه من أهل العلم قال الضبع مستثنى من
ذوات الأنيب مستثنى بهذا الحديث ومن ضعفه من ضعف هذا الحديث قال عندنا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع فلا يجوز أكله الضبع فالمسألة فيه خلاف والخلاف محتمل
وكل له رأيه ومسألة اجتهادية وهنا أي القولين أقرب إلى الصواب الاحتياط عدم أكل الضبع حتى يخرج الإنسان من الخلاف لكن واحد يقول طيب لو أكلت هل وقعت في الحرام طبعا عند من يقول أن الحديث
ضعيف وعندنا الآية أو الحديث العام المتواتر وهو نهى عن كل ذي ناب من السباع يقول لا يجوز أكله الضبع ومن قال لا الحديث صحيح وهو مستثنى وهو صيد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بدل الضبع
كبشا في الصيد وأجاب لما قال قال هو حلال يعني أكله فقالوا إذن يجوز أكله طيب هو سبع قالوا لا ليس سبعا العرب لا تعتبروا الضبع سبعا أبدا وذلك لا تعترف به وذلك لا تشبه به أحد يقول فلان
ديب فلان أسد فلان نمر لكن ما يقولون فلان ضبع ما يقول فلان ضبع ما يفاخروا بأنه سبع وإذاك حتى في المثل الكويتي عندنا يقول سبع ولا ضبع فمعنى هذا أن الضبع ليس بسبع قالوا فهو ليس سبعا
ليس سبع وإن كان يأكل بنابه وإن كان يفترس أحيانا لكنه قالوا ليس من السباع وإنما هي ضباع وليست سباعا وكانت العرب تأكله والأحوال كما قلنا تركوا أكله الضبع للصواب أو لمن قال إنه حلال
وقضية حلال وحرام من الذي يغضي بها الله جل وعلا الله لما قال لنا حرمت عليكم الميتة قلنا سمعنا وأطعنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم كل ديناب من
السباع قلنا سمعنا وأطعنا فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أكل الضبع نقول سمعنا وأطعنا فالأمر إذن هو التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب وهو قول أكثر أهل
العلم وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنه كان ساعد وعائشة سعد وابن عباس وجابر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا بجوز أكل وجابر أن جوز أكل الضبع وأنه ليس من السباع ليس من السباع
وإذا جوز أكله وهو المذهب هنا أنه يجوز أكل الضبع وإذا قال وباقي العشك ضبع وزرافة الزرافة يجوز أكلها والأرنب والوبر واليربوع وبقر الوحش وحمره والضب والضباء بأنواعها الغزلان وغيرها
وباقي الطير غير ذوات المخالب التي تصير من خلبها كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ الزاغ هو نفسه قريبا يعني هو الغراب الصغير قريب من المينة اللي قلنا عنها الغراب الأسود الصغير وغراب
زرع كذلك يجوز أكله لأن هذه ليست مستقدرة كالغراب الكبير والغراب الأبقع قال ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح كل ما في البحر الأصل في البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو
الطهور ماءه الحلو ميتته وقال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحري وأطلق فاختلف أهل العلم في التمساح وفي الضفدع هل يجوز أكلها أو لا فمن قال إن الضفدع مستخبثة قال لا يجوز أكله أنت
تكلم عن الضفدع غير السام قال الضفدع مستخبثة قال لا تأكل والذي قال الضفدع أصل أنها مباحة قال تأكل الضفدع والتمساح كذلك من قال إنه مفترس نقول حتى سمك القرش مفترس ويسمى بالجرجور أو
اليرقور هذا أيضا مفترس والحوت مفترس ومع هذا يجوز أكله والأظهر والعلم عند الله أنه يجوز أكل التمساح أنه يجوز أكله وأنه من حيوان البحر والأصل أن جميع حيوانات البحر حلال أما حياته
فينظر هنا كذلك على حيات البر وإذا لم تكن سامة غير مضرة فالأصل كذلك حلها والعلم عند الله تبارك وتعالى قال وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحب الثلاثة
أي ولبنها وبيضها حرام حتى تحب الثلاثة والطهر الجلالة هي الحيوان الذي كان حلالا في الأصل لكنه أكثر من أكل النجاسات والماعز وغيرها كانت تتغذى على القذورات والنجاسات وكذا لأنها بهينة
ما تفهم فإذا كان أكلها من النجاسات قال ابن عمر تحبس ثلاثة أي ثلاثة أيام وتطعم الطاهرات ثم بعد ذلك تحلو وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا يجوز أكلها طالما أنها ما زالت تطعم
القذورات فإذا حبست وطعمت الطاهرات فإنه يجوز أكلها بعد ذلك الآن في المستقبل للضبع هناك من حرم الضبع من باب الاستقدار أيضا وقالوا إنه كالجلالة أنه يأكل الميتات بدل ما تأكله الحيوانات
والظهر الله لأن هذه لا تعتبر جلالة الجلالة هي النتنة أن الضبع يأخذ الصيد صاحبا يصيده وغيره لكن لا تكونه نتنة جيفة وإنما تكون قتلة الآن والدليل يقول بعضها العلم أن الضبع ليس بسبع
أنه ما يذكي السبع تذكي أما الضبع لا يذكي وإنما يضربها من أي مكان في الجسم يأكلها وهي حية أما باقي السبع فإنها تذكي صيدها والعلم عند الله جل وعلا قال ويكره أكل تراب وفحم وطين إنها
ليست من الطعام قال وأذن قلب أذن القلب ملتصقة بالقلب تقريبا لونها فاتح أحمر فاتح لون الطحال سمى أذن القلب ملتصقة بالقلب هذه أذن القلب قالوا تكره وكذلك البصل والثوم إذا لم تم الطبخا
أما إذا أميت الطبخا فإنها لا تكره وتحرم إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فإنها تحرم لأن الملائكة تتأذى من ما يتأذى منه بنو آدم وكان نبي لا يأكل الثوم والبصل فلما
قيل أحرام قال لا لكني أناجم من لا تناجم فليجي ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم صلوات ربي وسلامه عليه نعم عفوا أيضا يقال في الجلالة أيضا يقاس عليها ثمر الشجر
الذي يسقى بالنجاسات إذا كانت عندنا شجرة تسقى بالنجاسات يعني من الماء النجس أو ما شابه ذلك من الأمور هل يجوز أكل ثمرها ينظر إلى الثمر إذا الثمر كان فيها رائحة النجاسة أو طعم النجاسة
فلا يجوز أما إذا لم يكن كذلك فالصحيح أنه لا بأس بذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2481 - حكم أكل المضطر من الطعام المحرم - عثمان الخميس
الأصل المحرم محرم لكن من اضطر إلى أكل المحرم يعني يكون الإنسان مثلا جائعا ولا يجد إلا الميتة مثلا أو لا يجد إلا مال الغير أو لا يجد إلا الحيوانات المحرمة التي ثمرت منها من دوات
الأنياب من السباع ودوات المخالب من الطير هل يموت أو يأكلها؟
الله سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي لي محرما يقول لنبيه يقول لا أجد فيما أوحي لي محرما طعما يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسوحا أو لحم خنزيرا فإنه ورث أو فسقا أهل لغير الله
بثمن الضرر غير باقي ولا عادل فلا إثمان فالحالات للضرار حالات خاصة ولذلك يقول أهلهم لا محرم مع الضرار والقاعدة عند أهلهم الضرورات تبيح المحظورات ومن جميل كلام شيخنا الشيخ بن اعتمير
رحمه الله تعالى قال لهم عن غيره لكن سمعته منه رحمه الله تعالى يقول ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا فإن هذه الأشياء لما حرمها الله علينا سبحانه وتعالى لا شكل حكمة والعلى من الحكمة الضرر
الذي يقع من أكل هذه الحيوانات لكن لما أباحه لنا سبحانه وتعالى يقول يزول الضرر أبدا ما أبيح شرعا زال ضرره قدرا وهي كلمة جميلة جدا وهذا هو الأصل والعلم عند الله تبارك وتعالى إذن من
الطر جازل أن يأكل من اللحم من المحرم ما يسد رمقه فقط هذه قضية خلافية هل ما يسد رمقه فقط أو له أن يأكل حتى يشبع يعني وهذا حصل يعني في بعض الأزمنة أن الناس يكونوا مسافرين أو حتى في
البلد فلا يجدون ما يطعمون فماذا يفعلون يعني كل محيان ميتات يعني حدثني رجل كبير في السنتوفي رحمه الله تبارك وتعالى حدثني قبل أكثر من 30 سنة تقريبا 35 سنة وكان عمره 80 سنة يوم حدثني
يعني المهم القصة صار لها أكثر من 100 سنة تقريبا لأنه قال لي هذه الحادثة وقعت له وله من العمر 15 سنة 70 على 35 هذا هو يعني حوالي أكثر من 105 110 سنوات تقريبا هذا الحادث يقول كنا
شباب صغارا هذا الحدث طبعا في نجد يقول كنا شباب صغارا ثلاثة أعمارنا 15 على كلام يقول 15 يعني فالمهم يقول شفنا مرى تجروا تيسا ميتا إلى بيتها بسبب الجوع يقول كانت سنة جوع تجروا تيسا
ميتا إلى بيتها يقول فنظر بعضنا إلى بعض كل واحد يروح بيتهم ويشوف لها يعني إذا يجدوا شيئا يعطيها بدل تيسا ميت فيقول كل الذابة لبيت أحدنا وجد يعني سمن وآخر وجد شيئا غير ميت يقول فجئنا
بالتمر والسمن ووضعناه عند بيتها وطرقنا الباب وابتعدنا بسرعة ما نريد أن ترانا واختبأنا بمكان بحيث نراها ولا ترانا يقول ففتحت الباب فلم تجد أحدا وجدت التمر والسمن بدت تنظر هل في أحد
ما في أحد يقول فأخذت التمر والسمن وأدخلتهما البيت ثم بعد قليل فتحت الباب وألقت التيس بالخارج فهذه لما أخذت التيس لماذا أخذت فوصل الناس إلى مرحلة أنهم يأكلون الميتات طيب خاصة إذا
قلنا في مثل هذه الحالة أو في السفر أحيانا أيضا حدثني أحدهم عن جدته أنهم كانوا مسافرين وانقطع عنهم الطعام لم يجدوا شيئا ليأكلوا فيقول يعني بينما نحن كذلك إذ وجدنا حمارا ميتا فكأنما
وجدنا غزالا حلالا أو حوار أو شاتا مصليع شيء غير طبيعي فرحنا به أيما فرح تقول له جدته فأخذوا الحمار وأكلوا منه من باب أنهم مضطرون فكذلك هذا المضطر اتفقنا الآن أنه يجوز له الأكل من
الحرم هذا حمار وميت يعني هو حمار حي لا يجوز فما بالكم حمار ميت فالمهم أكلوا منهم طيب هل يجوز لهم أن يأخذوا من لحمه شيئا معهم بالطريق بحيث أنهم لو جاء لهم أن يأكلنه قد لا يجدون
حمارا آخر ميتا أو شيئا منها الحلال فهل يجوز لهم أن يأخذوه المؤلف هنا قال ما يصدر مقه فقط أول شيء ما يأكل إلى الشبع لأن المفروض ما يتلذذ بهذا الطعم لأنه يأكله على سبيل الطرار الأمر
الثاني هل له أن يحمل معه من هذا اللحم أو ليس له ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى له أن يأكل حتى يشبع لأن هذا الأصل أنه أبيح له في مثل هذه الحالة وأنه لا ينتظر طعاما بعده قد لا يجد
الأمر الثاني لا يصل طبعا بأكل على طريق التلذذ وإنما يأكله على طريق الاضطرار نية الاضطرار الأمر الثاني لا بأس أن يحمل معه من هذا بحيث لو جاء ولم يجد غيره له أن يأكل من هو الله
المستعان ولنحمد الله تبارك وتعالى على النعم التي نحن فيها هذه الآن صارت كأنها خيال من سيتحدث بها كأن هذا غير لا هذا وقع وهو منذ مئة سنة ليس وقتا طويلا وحدث لأهلنا في الجزيرة
العربية فلذلك الإنسان يحمد الله على النعم ويتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2482 - مسائل تتعلق بأحكام المضطر - عثمان الخميس
من اضطر إلى نفع مال الغير وليس إلى مال الغير وإنما إلى نفع المال احتاج إليه نفع المال أي دلو قدر سكين يعني أنا محتاج لأخذ السكين ورجعها أخذ الدلو ورجع لكن أنا أريد ماء من البئر
وأنا مضطر إلى هذا الماء ولا أستطيع أن أنزل إلى البئر إلا بدلو أرميه بحبله ثم أخذ هذا الماء ولكن لا أملك الدلو الدلو عند فلان من الناس هنا يجب عليهم أن يبذله لي يجب عليهم أن يبذل لي
السكين حتى أقطع اللحم الذي أريد أن أكله يجب عليهم أن يبذل لي مثلا القدر حتى أطبخ عليه طعامي وهكذا فهذا نفع مالي الغير ومنها قول الله تبارك وتعالى الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون
فمنع الماعون محرم فهذا داخل فيه قالوا من طر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه يعني الدلو يبقى السكين تبقى القدر يبقى فلا يجوز أن نمنعه غيري قال وجب على ربه بذله مجانا ليس بقيمة بأجره
لا مجانا لأن هذه ضرورة نعم نعم الأصل لو مر إنسان بثمرة بستان البساتين أحيانا تكون محوطة يعني بحائط وأحيانا تكون غير محوطة بحائط فيقول هنا من مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر
الناظر اللي هو المسؤول عن هذه المزرعة هذا البستان وهذه المزرعة ما فيها حائط يعني بحيث أنه يتسور أو يدخل على الناس هذا لا يجوز وكذلك ما فيها ناظر بحيث يستأذنه أو يطلب منه قال فله من
غير أن يصعد على شجرة لأن هذا اعتداء ولا يرميه بحجر إذا ما يصعد على شجرة يكون الغصن نازل مثلا بحيث يمشي يقطف تفاحة برتقالة موز أي أي شجرة من هذه الأشجار يقطف منها دون أن يرمي بحجر
ودون أن يصعد على الشجرة قال فله ذلك أو يكون الغصن أصلا خارج الحائط مثلا أو تكون التفاحة أو البرتقالة أو الموزة أو الكمثرة أي أي أي أن كانت أو التمر أي أي أن كانت من هذه الثمار أن
تكون سقطت في الأرض أصلا يعني سقطت من الغصن على الأرض فهل له أن يأكلها دون استئذان أو ليس له ذلك الأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مرء مسلم إلا من طيبي نفس هذا مال
يعني نحن نتكلم عن بستان نحن نتكلم عن شجر في الغابة نحن نتكلم عن بستان بستان يعني ملك لأناس والأصل أن أموال الناس محترمة ولا يحل مال المسلم ويحرم الاعتداء عليه وعرضه ودمه الدم
والمال والعرض مصونة بل إن الشرائع كلها جاءت لحفظ خمسة أشياء وهي النسب والدين والعاقل والمال والنفس هذه الأشياء الخمسة معصومة لا يجوز الاعتداء عليها فهنا هذا اعتداء على مال أخيه
المسلم بل حتى على غير المسلم لا يجوز الاعتداء على أموال الناس له أن يأكل هنا أو ليس له أن يأكل قال المؤلف قال هنا له أن يأكل ولا يحمل يعني يأكل لأنه محتاج لكن يحمل يلقط التفاح أو
يروح يوزع أو يبيع أو يخش أو يخفي أو كذا هذا لا يجوز فالأصل إذا كان هناك مجال للاستئذان يستئذن إذا لم يكن هناك مجال للاستئذان وهو مضطر فجائز إذا لم يكن مضطرا فالأصل أن مال المسلم
حرام سواء كان محوطا أو غيره محوط والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم كذلك الباق اللاء والحمص نعم الباق اللاء والحمص كذلك نفس الشيء الإنسان لا يلتقطها من الأرض لأنها نباتات هذه لا
يلتقطها من الأرض إلا بإذن صاحبها كما مر نعم تجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلا ويستحب ثلاثا نعم يقول تجب ضيافة المسلم على المسلم نعم الضيافة واجبة الضيافة
واجبة يجب على المسلم أن يضيف أخاه المسلم إذا احتاج إلى ذلك ومثل المسلم في توادهم وتعاطفهم وتراحم كمثال الجسد فالقصد هنا أنه إذا استضاف كأحد فالضيافة واجبة حق من كان يؤمن بالله
واليوم الأخبر ليكرم ضيفه هذه الضيافة واجبة ليست مستحبة واجبة لكن متى تكون واجبة قال أهل العلم تكون واجبة إذا كانت في القرى لا في المدن ليش لأن في المدن في بدائل في فنادق في أماكن
السكن في كذا ففيها مجال أما القرى ما فيها فنادق ما فيها كذا فهنا لابد أن يضيف وكذلك يفرق في المدة الضيافة الواجبة يوم وليلة ثلاثة أيام مستحبة يعني إذا قمت بيوم وليلة فأنت أديت
الواجب إذا ضيفت ثلاثة أيام بلياليها فأنت أديت الواجب ولمستحب لكن يجب أن يضيف اليوم بل إن بعض أهل العلم قال لو لم يضيفه يجوز له أن يأخذ منه ولو غصبا أو يسرق منه أو كذا لهذه الدرجة
إذا كان محتاجا وهذا قصر يقول لأن هذا حق له إلى هذه الدرجة أن هذا حق فلا يجوز له أن يمنعه حق أو كالنفقة على الأولاد لما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل
مسيك فليجوز أن أخذ من ماله دون علمه فقال نفسه خذي ما يكفيك ولدك قالوا كذلك الضيف يأخذ ما يكفيه لأن هذا حقه وليس هناك شيء من الاعتداء والظلم في مثل هذه الحالة فعلى كل حال الإسلام
يحث على إكرام الضيف والعناية به ورعايته إلى أن وصل الأمر إلى أنه يجيب أن يضيفه يوما وليلة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2483 - باب الذكاة - عثمان الخميس
الذكاء أول شيء الله تبارك وتعالى أحلنا الطيبات وحرم علينا المحرمات أو حرم علينا الخبائث الله تبارك وتقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة
والموقودة والمتردية والنطيحة وما كلا السبب هذه كلها أمثال الميتة المنخنقة هي التي تموت بالخنق سواء باليد أو بالغاز أو غيره التي تموت بالضرب تضرب بعصى أو بغيرها المتردية هي التي
تموت بالسقوط من العلوم والنطيحة هي التي تموت بسبب النطحة صدمتها سيارة نطحتها شات أخرى أو بقرة أو ثورة أو كذا هذه النطيحة ما أكل السبع ما افترسه حيوان مفترس كل هذه ميتة كل هذه ميتة
محرمة كل هذه ميتات محرمة ثم قال إلا ما ذكيتم يعني ما أدركتمه حيا وذكيتمه هذه الذكاء الذكاء إذن هي تذكية الحيوان المباح المقدور عليه فعندي شات سقطت من السطح مثلا إلى الأرض فهنا إذا
جئت وقد ماتت صارت حراما ميتة متردية لكن أدركتها ما زالت فيها حياة جيت وذكيتها ذبحتها فهنا صارت حلاما الأمر ذاته بالنسبة لي النطيحة ما أكل السبع المنخنقة الموقوذة كلها سواء مثلا صاد
بالمعراض يعني واحد شاف طير رماه بعصى مثلا سقط ميتا موقوذ لا يجوز محرم وهكذا سبع يأكله مثلا يعني سعدون جزاه الله خير يعني معروف بالشجاعة مثلا جاول لأسد يأكل غزالة يعني ما مات كله
فجاء إلى الأسد وصرخ عليه فهرب الأسد فأخذ الغزال وذكاه فهنا جائز أن يأكله طالما أنه ما زال حيا وشفناهم هذه القبائل الساموراي أظن اسمهم في أفريقيا اللي يلحقون الأسود وهذا مو
الساموراي اسمهم بهالاسم حول اسم هذا زين شوف طلع لنا بالإنترنت اللي يلحقون الأسود السامور هذولي ما شاء الله يشوفون أسد يأكل هذي يروحوا يطشرونه ويأخذونها منه فالمهم إذا أدركت حية
فإنها تبح في مثل هذه الحالة وإذا قال هنا الماساي نعم الماساي في أفريقيا نعم قبائل الماساي صح
طيب إذن عندنا الذكاء هي ذبح الحيوان المقدور عليه الحلال هذا ذكات وذكاء وسيأتينا طريقة التذكية إن شاء الله تعالى ما عدا حيوان البحر لأن البحر هو الحل ميتته والطهور وماءه الحل ميتته
ما تحتاج إلى تذكية حيوانات البحر ما تحتاج إلى تذكية وكذلك الصيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2484 - أنواع التذكية المباحة - عثمان الخميس
طبعا الذكاء ثلاثة أنواع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى التذكية المباحة ثلاثة أنواع إما ذبح وإما نحر وإما عقر الذبح هو المشهور اللي هو الذكاء المشهور هذا والنحر هو يكون للإبل والبقر
تنحر وهي قائمة يتضرب في لبتها هنا في اللبة طيب وبالنسبة للعقر هو الحيوان غير المقدور عليه مما يباح أصلا هارب سقط في بئر مثلا غرق في ماء كما سيأتي تفصيله فالشاهد من هذا أن غير
المقدور عليه يمكن أن يعقر أو يقطع أي جزء من جسدي بحيث ينهر الدم كما قال نمسو ثم أنهر الدم فكل فيأتي التفصيل فيه إن شاء الله بذكر الشروط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2485 - من شروط صحة الذكاة - أن يكون الفاعل عاقلاً مميزاً - عثمان الخميس
أول شيء لا بد أن يكون الفاعل عاقلا وهنا لم يقل مكلفا وتدرون مرة بنا أشياء كثيرة أنهم يقون التكليف هنا قال العقل ولم يقل التكليف لماذا؟
لأنه لا يشترط أن يكون مكلفا لأن المكلف هو الذي جمع أمرين العقل والبلوغ العقل والبلوغ هذا هو المكلف عاقل البالغ هنا لا يشترط البلوغ يمكن أن يتبح المميز ولذلك لم يقل مكلفا وإنما قال
عاقلا لماذا؟
لأجل النية لأجل النية إنما لأعماله بالنيات فالمجنون إذا ذكى ما يصح لا يقصد فيها وجه الله تبارك وتعالى ولا يقصد الذبح الذي هو المعرفة أبدا وإنما يكون غير مراد عنده هذه الذكاء فلذلك
لابد أن يكون عاقلا قال مميزا دون المميز لا تصح منه الذكاء اللي هو بأربع سنوات خمس سنوات لا تصح منه الذكاء قاصدا للذكاء إذا لم يكن قاصدا للذكاء لم ينوي الذكاء شون قاصدا للذكاء؟
هذا هنا هو مسلم لكن لم يقصد الذكاء لم يقصد لا تقع ذكاء ميتة هذه هذه ميتة لماذا؟
لم يقصد الذكاء فإذا لابد أن يكون قاصدا نعم قال فيحل ذبح الأنثى يعني الرجل والأنثى في هذا سواء الأصل أن النساء شقائق الرجال فكما أن الرجل يذبح المرأة تذبح والقن له العبد كذلك العبد
والحرسة والجنوب لا يشترط الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر لمن يذبح والكتاب لقوى الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم هذا في البخاري وليس مقصود الطعام ما يأكلونه لأن هذا ما يختلف يعني بالصينة أكل العيش ما المشكلة يعني؟
الرز ليه؟
طيب ما في مشكلة وثنيون لكن ما في مشكلة هذا ليس طعام الطعام الذبائح أو الله تبارك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم هذه الطعام وإلا إذا كان الطعام غير الذبائح فهذا كل
الدنيا يجوز أكل من عندهم كتابي وغير كتابي نجوسي هندوسي بوذي ما في مشكلة لكن كذبيحة لا تجوز إلا من مسلم أو كتاب والمقصود بالكتاب اليهودي أو النصران وهنا في إشكال حقيقة يقع في نتيجة
هذه المسألة وهي أن البعض يقول الآن خاصة في زماننا هذا يأتينا من بلاد غير بلاد الإسلام فهذه فيها تفصيل حقيقة إن كانت هذه البلاد أهل كتاب أو كانت هذه البلاد غير أهل كتاب مثلا تأتينا
الحومة من الهند مثلا أو من الصين أو من تايلاند المهم دول الأصل أنها يعني غير مسلمة طيب؟
أو تجينا من أهل كتاب ولا كتابية أو تجينا من أهل كتاب مثل أوروبا مثل أمريكا الجنوبية مثل كذا هذا الأصل أنهم إستراليا مثلا نيوزلندا نصارى من يهود فهذه من اليهود والنصارى الأصل أن
دبائحهم حلال أصل دبائحهم حلال فإذا تيقننا أن الذي دبح هذه الدبيحة مسلم أو يهودي أو نصراني فهي حلال إذا لم نثق لأن أيضا هذه البلاد مثلا كانت نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو هندوسية
مسلمون يعيشون فيها فإذا تيقننا أن الدابحة مسلم ولو كانت الدولة هندوسية أحد عايش في مثلا اليابان ولكن دبح له مسلم في اليابان يأكل ما في مشكلة أو جاءته دبيحة من اليابان هدية قال أنا
دبحتها بيدي مسلم ما في باس هنا فهؤلاء مسلمون دبحوا هذه الدبائح فالقصد إذا تيقننا أن الدابحة مسلم انتهى الأمر إذا تيقننا أن الدابحة يهودي انتهى الأمر إذا تيقننا أن الدابحة نصراني
انتهى الأمر طيب إذا لم نتيقن في هذا الدابحة هل هو يهودي أو نصراني أو مسلم فماذا نفعل ينظر على الأغلب الأرجح إذا كانت هذه البلاد غالبها يهود غالبها نصارى غالبها مسلمون فهذه تحل
دبائح إذا كان الغالب هندوس أو مجوس أو بوذيون أو ملاحد أو غير ذلك وثنيون هذه لا تجوز دبائح يقع من كثير من الناس أو يشكل به كثير من الناس وهو يقول طيب الآن كثير من دول النصارى
يتحولوا إلى الحد يقول النصارى اليوم ما هم نصارى النصارى اليوم ملحدون هذا الإشكال الأول الإشكال الثاني وهو أن طريقة الزبح عندهم ممنوعة كما نفعل نحن اللي هو بالسكين نمر وهكذا قطع
الوزجين والحقوم والمرئ ما يفعلون هذا أصلا ممنوع قانونا وجلهم يخنقون إما بسحب الغاز وإما بإرسال الغاز السام المهم أنهم يعتمدون الخنق ما يعتمدون أو الصعق أو غير ذلك وما يعتمدون الزبح
أصلا يعني ويرون أن هذا ممنوع فعندنا إذن مشكلتان مشكلة في ديانة الزبح إشكال ثاني في طريقة الزبح طريقة الزبح أنا أتصور أننا نؤجلها حتى نتكلم عن الشرط الرئيسي والثالث عفوا قطع الوزجين
والحقوم والمرئ أتي الكلام عليه إن شاء الله لكن أتي للزابح نفسه أنه يتكلم عن الزابح أن يكون كتابيا الأصل أنه كتابي هذا الأصل أنه يهودي أو نصراني طالما أنه يعيش في بلاد نصرانية تعد
وتصنف أنها بلاد نصرانية أصلا أنه نصراني لكن إن جاءنا هذا الزابح وقال إنه لا يؤمن بكتاب لا يؤمن بعيسى لا يؤمن بالإنجيل لا يؤمن بالتوراة فهذا هنا صار غير نصراني إذا قال عن نفسه إنه
ملحد فهذا نعم هذا نقول له هذا لا تجوز بيحته لماذا أنه أعلن أنه ملحد ولا يؤمن أما دعوة أن انتشر الإلحاد عندهم الآن كثير من الناس ملحدون هذه دعوة هذه لابد تكون فيها قياسات صحيحة
واستبانات دقيقة وإلا الأصل أنها بلاد نصرانية وأنهم نصارى أو يهود إلا من ثبت كما قلنا أنه تحول من اليهودية إلى البوذية إلى الإلحاد إلى الوثنية هذا موضوع ثاني فالقصد أننا طالما أننا
لم نتأكد فالأصل أنهم كتابيون والأصل أن الزبائح التي تأتينا من بلاد النصارى أو بلاد اليهود أنها حلال هذا هو الأصل والله أعلم طيب وإذا قال فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي
للمرتد والمجوس والوثني والدرزي والنصير فهؤلاء غير مسلمين فهؤلاء لا تجدوا ذباح حتى لو قال بسم الله الله أكبر وجهها للقبلة وجعلها على جنبها الأيسر وقطع الودزجين والحلقوم يعني سوى كل
شيء لكن هو نفسه ما يصلح أن يذبح فلا تؤكل ذبيحته إذا كان مرتدا إذا كان وثنيا إذا كان مجوسيا إذا كان بوذيا هو المؤلف ليس بصدد ذكر الديانات الأخرى طيب ولكن القصد أن هذه الأديان
الباطلة التي هي من وضع البشر لا تقبل ذبائحهم أبدا فلا تؤكل لذبيحة المسلم أو اليهودي أو النصراني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2486 - من شروط صحة الذكاة - شرط آلة الذبح - عثمان الخميس
هذا الشرط الثاني الآلة التي يذبح إذن الشرط الأول الذابح الشرط الثاني الآلة قال يصح الذبح بكل محدد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ليس السنة والظفر الأصل إنهار
الدم فليس الأصل السكين أو السيف أو الخنجر لا كل شيء أي شيء حاد لو حجر حاد أو خشبة حادة أو حديدة حادة أو زجاجة حادة شيء حاد يقطع فإنه يجوز استعماله ولذلك جاء عن كعب مالك أنه كانت
لنا غنم يقول فمرضت شات عندنا يعني كانت تموت وكانت ترعى هذه الغنم جارية امرأة فجاءت وكسرت حجرا ثم نحرتها بهذا الحجر كسرت حجرا ونحرت هذه الشات بهذا الحجر تسويها مبارك نعم فكسرت حجرا
ونحرتها بهذا الحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كله يعني حلال ما في بس فالقصد أنه يجوز الدبح بكل محدد قال ليس السنة والظفر أي ما عند السنة والظفر أما السن قال فعظم عظم السن
يعني خاصة الأطفال الصغار حيانا يمسك الطير ويعضى بأسنانه هذا لا يحل هذا لا يحل سواء مصعه أو قضمه بفهمه هذا لا يحل لأن هذا العظم السن الرسول نهى عن الدبح فيه قال لا يذبح السن والظفر
واحد يقول شو الظفر هذا نعم هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمدى الحبشة يعني فيه أناس بالحبشة يربون أطفالهم ينمونها يقوونها حتى تكون يعني قوية جدا يذبحون بها الطير فاصبع
الطيور الصغار أو كذا بالظفر هكذا يعني تكون حادة جدا هذه الأظافر النبي صلى الله عليه وسلم يبح ذلك لا السن ولا الظفر قال غير السن والظفر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2487 - من شروط صحة الذكاة - قطع الحلقوم والمريء - عثمان الخميس
هذا الشرطات كما قلنا وهو قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل عندنا أربعة أشياء تقطع من الزبيحة الحلقوم وهو مجرى النفس المريء مجرى الطعام والودجان وهذان
الوتران مجرى الدم إذن عندنا حلقوم ومريء وودجان أربعة إذا قطعت هذه الأربعة هذا حلال طبعا والقاطع مسلم بآلة تجوز خلاص هذا حلال إذن قطع الودجين والحلقوم والمريء المذهب أحمد أهم شيء
الحلقوم والمريء والودجان يستحب قطعهما مع أن الحلقوم والمريء لا ينهران الدم وإنما الذين ينهران الدم الودجان هم المجرى الدم فهم الذين ينهران الدم على المذهب الحلقوم والمريء أهم شيء
بعضهما يعني ما أزالها كلها قطع بعضها الموت سببت في موته جاز وحل وبعض أهل العلم يشترطوا أحد الودجين أحد الودجين بحيث أنه أساس يتأكد من إنهار الدم طيب لو جاء وقطع الرأس كله يعني سيف
حاد مثلا ضربه ضربة واحدة قطع الرأس كله فهذا يحل لماذا؟
لأنه قطع الودجين والمريء والحلقوم فهذا جاز في هذه الحالة قال ذبح ما أصابه سبب الموت كما قلنا قبل قليل قصة الجارية التي لكعب المالك وقامت وذبحت الشاع بالحجر طيب ذبح ما أصابه سبب
الموت من منخنقة ومريضة وأكلة سبع هذا مثل يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فأي شيء يذكى من هذه قبل موته فإنه يكون
حلالا قال وما صيد بشبكة أو فخ طيب أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفي حياة مستقرة كتحريك يدها ورجلها وطرف عينه يعني لو جئت لي طير في فخ أو في شبكة أو غزال في فخ أو شبكة أو مصاب أي شيء
المهم جئته وما زالت فيه حياة مستقرة مو يفاقق يعني يلفظ أنفاسه لا حياة مستقرة ما زال حياة مستقرة فذكيت وصانح حلالا أما إذا لم تكن حياته مستقرة فلا يجوز يعني لا يحله الذبح ولا ينفع
معه قال وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعد مهم يعني جيت لحيوان مصارين كلها برة كل المصارين برة يعني يفاقق كما قلنا يعني يلفظ أنفاسه ثم جاء وذكاه ما تصح الذكاه لأنه ميت
أصلا نعتبر ميت كلها لحظات يعني نعم يقول لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده وقبل قطع المريء لم يضر يعني أحيانا يكون الذابح ضعيفا يعني يتعب خاصة بقرة مثلا أو ثور أو حيوان قوي مثلا
ما يقدر يذبح يعني فهو يذبح تعب رفع يده مرة ثانية ما في بس ما يضر هذا الأمر أو تكون الآلة غير حادة حيل يعني السكين حادة بس أخف حدة فهنا لا بس كذلك لو رفع ونزل ما يعتبر أنه يعني ميتة
ما تعتبر ميتة طيب قال وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي مكان يعني هذه الحيوانات يعني اللي هي التي تعقر هذا العقر يسمى سقط بعير مثلا في برشي طلع هذا على ميت
حرام طيب ويطلع ميت ما ناكله ولا نستفيد منه فيضرب في فخذه يسال الدم من أي مكان من الجسد بحيث نقدر نوصل له قبل ما يموت هذا يعتبر تذكية لأن هذه ضرورة هنا هنا تذكية ضرورة في مثل هذه
الحال نعم في أي محل كان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2488 - من شروط صحة الذكاة - قول بسم اللّه - عثمان الخميس
الشرط الرابع بسم الله إذن الشرط الأول الذابح وهو أن يكون مسلما أو كتابيا الشرط الثاني الآلة وهي أن تكون مما يجوز الذبح بها الشرط الثالث قطع الحقوم والمريء ويسن الودجين الشرط الرابع
الآن أن يسمي الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلا بد أن يذكر اسم الله على الذبيحة حتى تحل أن يذكر اسم الله لأن الله جل وعلا يقول وما
لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ثم قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فيقول هنا قوله بسم الله ولا يجزئ غيرها عند حركة اليد لا يجزئ غيرها يعني لو قال بسم الرحمن
بسم الجبار بسم الخالق بسم البارئ مثلا بسم الإله ولم يقل بسم الله هنا لابلأ لازم بسم الله لأن هذا نص الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وذهب البعض منهم شيخنا رحمه الله تبارك
الشيخ بن عثيمين أنه يجوز طاله إن اسم خاص بالله تبارك وتعالى فإنه لا بأس يقول بسم الرحمن بسم الجبار بسم البارئ ما يضر إن شاء الله تعالى لأنه هو الله جل وعلا ما لم يذكر اسم الله عليه
سلم مقصود اسم الله لفظ الله وإنما اسم من أسماء الله الخاصة به سبحانه وتعالى قال وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها يعني بغير العربية the name of Allah مثلا بس ما يقول God لأن God ليس من
أسماء الله تبارك وتعالى يقول the name of Allah أو بالفرنسية ما أعرف الفرنسية أو بالإيطالية أو بأي لغة ثانية طيب باسم الرحمن بالإنجليزي مثلا الرحمن مثلا الرحمن بأي لفظ المهم ما
يشترط أن تكون ذكر اسم الله هذا المقصود المقصود ذكر اسم الله على هذه الذبيحة لو كان أخرس ما يدر يتكلم يهز راسه يعني أو يشير إلى السماء أو ما شابه ذلك بما يدل على أنه أراد ذكر اسم
الله تبارك وتعالى لكنه كما قلنا عاجز عنها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2489 - مسائل وأحكام تتعلق فيما يقال عند ذبح الذبيحة - عثمان الخميس
يسن التكبير يعني نقول بسم الله الله أكبر عند الدبع بسم الله الله أكبر هذا مستحب لكن لو قلت بسم الله فقط ما قلت الله أكبر لا بأس قال وتسقط التسمية سهوا لا جهلا الذي الناس أربعة إما
أن يذكر اسم الله وإما أن لا يذكر اسم الله عمدا أو لا يذكر اسم الله جهلا أو لا يذكر اسم الله سهلا الأول وهو من ذكر اسم الله هذا ذبيحته حلال بالإجماع فاكلوا مما ذكر اسم الله علي حلال
بالإجماع من ترك ذكر اسم الله عمدا قلنا قلوا باسمنا قال ما نقائل وذبحها هذا لا تأكل ذبيحته بالإجماع أيضا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علي واختلف أهل العلمي في حال النسيان والجهل
لو أحد جاهل ما يدن لازم يذكر اسم الله إذا قلوا أين ذبيحتكم قال لا لازم قلنا أي لازم أول مرة اسمنا أدري أنه لازم يذكر اسم الله هذا جاهل هذا جاهل على المذهب لا تأكل ذبيحته لماذا لأنه
يجب أن يتعلم يجب أن يسأل قال فلا تأكل ذبيحته لأنه غير معذور يعني يجب علي أن يتعلم الثالث أو الرابع من نسي أن يقول بسم الله وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم المشهور عند جماهير أهل
العلم لأنها حلام لعموم قوله تبارك وتعالى عن المؤمنين هم قالوا ربنا لا تؤخذنا أن نسينا أو أخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفو عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه قالوا فهذا خطأ
معفو عنه فلا يؤخذ الناس بهذا وذهب بعض أهل العلم كابن حازم بن تيمية وهو اختيار شيخنا أنه لا تؤكل لأن الله تبارك وتقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يفرق بين الساهي
والجاهل والعامد لم يفرق طالما أنه لم يذكر اسم الله عليه فلا يجوز مثل الخلافية والأحوال طبعا ما تؤكل ومن قال أنها تؤكل له وجهة نظر قوية جدا وهم الجمهور أنها تؤكل سهوا لماذا؟
لأن الله تبارك وتعالى عننا الإثم في السهو ومن بالتالي لو حرمها عليه لو كانت محرمة ما يكون عفا بل حاسبنا عليها
ثم كذلك قالوا لو قرأنا الآية كاملة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ومع هذا الناس والجاهل لا يقال إنه ما قام بفسق وإنما يكون فسقا ممن ترك ذلك عامدا أما من تركه جاهلا
أو ناسيا فلا يقال إنه فسق والله أعلم هذا أقرب أنه إذا لم يذكر اسم الله عليها فإنها تؤكل ولعل هذا أقرب وهو قول الجمهور أنها تؤكل إذا ترك ذكر اسم الله تبارك وتعالى سواء جهلا أو
نسيانا والله أعلم طيب قال ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل كذلك لو قال بسم الله وبسم الملك بسم الله وبسم الأمير بسم الله وبسم السلطان بسم الله وبسم فلان هذه لا تؤكل هذه لا
تؤكل هذا مما أهل لغير الله به لا يجوز أكلها إذا ذكر اسم الله وذكر معه اسم غيره أو ذكر اسم غير الله من باب أولى بسم المسيح بسم الصليب بسم الوالد بسم كذا هذه كلها لا تحل بسم الجن
وأنه كان رجال من الإنس يعودون بالرجال من الجن فزالوهم راقة كانوا يذبحون الدبائح للجن وأنا أعرف أناسا الآن يذبحون للنبي داود والنبي سليمان والعياذ بالله هذا لا يجوز الدبح لا يكون
إلا لله تبارك وتعالى وإذا قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا يجوز النسك لغير الله النسك والذبح فلا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2461-2480 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
المعروض حاليًا
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.