1891 - نكاح الشغار - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وهو اللي هو النوع الذي يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته أو موليته بشر أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو أن يجعل بضعة كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى هذا يسمى نكاح الشغار يسمى نكاح الشغار نكاح الشغار سمي شغارا بعضهم قال سمي الشغار شغارا لأنه جاء على فراغ جاء على فراغ سنقول الآن وظيفة شاغرة يعني ما معنى شاغرة يعني فاضية يمكن أن تملأ فنكاح الشغار هو الذي يكون نكاح بلا مهر على فراغ ما في شيء أو الشغار قالوا من شغار الكلب إذا الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجلا ويثبت رجلا يقول شغار الكلب يعني هذا البول فسمي نكاح الشغار تشبيها ببول الكلب لأنه فاسد لأنه فاسد نكاح الشغار هو أن ينظر الولي إلى حقه وليس إلى حق موليته الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وأن المرأة لأنها تحتاج إلى من يكون معها لينظر في مصلحتها فتحتاج إلى ولي فهذا الولي المفطلوب منه ماذا أن يتق الله في موليته على الزوج الصالح التقي الذي يسعدها وينظر في مصالحها في المهر في السكن في كذا يضع الشروط المهم الولي هذا يدير بالعة المرأة لا صار الولي هذا دير بالعة نفسه يقول لي الله شرائك أعطيك بنتي تعطيني بنتك تعطيني إختك وأعطيك بنتي يعني يكون تبادل يعني أعطيك تعطيني فنظر إلى مصلحته لا إلى مصلحة موليته فهذا سمى نكاح الشغار لأنه أضر بموليته التي كان يجب أن يعتني بها وذهب إلى الاعتناء بحاجته ومصلحته هو فسمي هذا النكاح نكاح الشغار ونكاح الشغار على قسمين إما أن يكون بدل بدون مهر وإما أن يكون مع مهر بدون مهر راس براس زوجني إختك وزوجك إختي زوجني بنتك وزوجك بنتي زوجني بنتك وزوجك إختي راس براس بدون مهر وهذا حرام بالإجماع وباطل بالإجماع له نكاح الشغار وذهب بعض أهل المعفون إلى أنه يصح لكن يلزم أن تدفع المهر لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلمي أنه لا يصح فاسد إذا كان بدون مهر وجاء الحديث صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار صلى الله عليه وسلم وفسره نافع بأنه هو أحد رواة الحديث مولى بن عمر أنه أن يزوجه بنته على أن يزوجه بنته بدون مهر هذا الشغار إن كان مع مهر إن كان مع مهر زوجني بنتك وأعطيك ألف وزوجك إختي وأعطيك ألف أو ألفين مهم مع مهر تبادل لكن مع مهر فهنا اختلف أهل العلمي فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس بشغار طالبنا في مهر ليس بشغار لأن الشغار هو الذي يكون بدون مهر أما إذا كان مع مهر فلا بأس واختار بعض أهل العلمي من تيمية وهو اختيار شيخنا شيخ بلازم باز أن الشغار محرم ولو كان مع المهر ولو كان مع المهر الثبت عن معاوية رضي الله عنه في خلافته أن العباس ابن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم هو وعبد الرحمن الحكم قال زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ومهر هذه كذا ومهر هذه كذا فلما علم معاوية وهو في الشام وهم في مكة أرسل إلى والي مكة أن افصل بينهم أن أبطل هذا النكاح أمر بابطال هذا النكاح قال لأنه شغار لأنه شغار مع أنه كان بمهر فجعله معاوية شغار رضي الله عنه ولم يخالف في ذلك وهذا اختيار شيخنا تيمية أن الشغار محرم وفاسد ومفسد للعقد ولو كان معه مهر لماذا قال لأن الولي نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة موليته وإنما نظر إلى مصلحته هو الشيخ والأصل أن يرعى مصلحتها تبت تزوج روح تزوج الله يوفقك لكن لا تستغل بنتك أو أختك أو خالتك أو أمك أو عمتك حسب المولية اللي هو مسؤول عنها لا يستغلها في مصلحتي نفسه راس براث أزوجني وزوجك وكذا وهذا الأظهر والعلم عند الله أن الشغار محرم ولو كان معه مهر كان بدون شرط وهذا قد يحدث أحيانا واحد يتزوج أخت صاحبة عند الصاحبة يجي يتزوج أخته مثلا بدون شرط بينهما الشغار يكون بشرط زوجني وزوجك أعطني وأعطيك أما إذا كان بدون شرط لكن جاءت هكذا موافقة قال والله أتقدم حق أختك فلانا قال والله أبركها ساعة أنا بعدها بأختك فلانا فإذا رضيت هذه ورضيت تلك وكان هناك مهر بينهما ولم يكن هناك شرط في الزواج هذا ليس بشغار هذا ليس الشغار هو الذي يكون بشرط زوجني وزوجك أعطيني وأعطيك فهنا أخذ حق المرأة نعم إذن نكاح الشغار هذا النوع الأول حفظه نكاح الأول له شرط فاسد مفسد للعقد وهو نكاح الشغار نعم