شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1849 - النظر للنساء وأحكامه - عثمان الخميس
الزواج وقال خطبة بكسر الخاء وخطبة الجمعة بضم الخاء خطبة خطبة للجمعة وخطبة للنساء بكسر الخاء نعم تكلم المؤلف أحكامه هناك قبل النكاح شيء يسمى الخطبة وأن يتقدم الرجل لخطبة المرأة ثم
بعد ذلك يكون النكاح هذه الخطبة لما كان يشرع له أن يراها فوجد فرصة أن يتكلم عن أحكام النظر مطلقا يجري عمل أهل العلم في مثل هذه المسائل قال يجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى هذا
هو الأصل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الأصل أن المسلم يغض بصره عن ما حرم الله تبارك وتعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه ثم قال النظر ثمانية أقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو
مجبوبا المجبوب هو الذي قطع ذكره المجبوب الذي ليس له ذكر مقطوع نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل هذا الأول لأن
الله أمر بغض البصر فلا يجوز لك أن تنظر إلى امرأة أجنبية أجنبية يعني ليست من محارمك وليست زوجة لك هذه الأجنبية الأجنبية ليست محرما لك أو أنت محرما لها وليست زوجة لك والمحارم كما هو
معلوم سبع في النسب وليست زوجة لك وسبع في الرضاع وأربع في المصاهرة هذه المحارم أو المحرمات عليك ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النساء وسأتي تفصيلها إن شاء الله عندما يتكلم عن
المحرمات من النساء لكن طالما أننا ذكرنا هنا يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كم واحدة؟
سبعة أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخي بنات الأخت هؤلاء سبع المحرمات مثلهن بالرضاعة يعني أمك من الرضاعة أختك من الرضاعة ابنتك من الرضاعة عمتك من الرضاعة خالتك من
الرضاعة ابنة أخيك من الرضاعة ابنة أختك من الرضاعة كم العدد؟
أربعة عشر طيب أربعة عشرة امرأة هؤلاء محرمات عليك طيب لا يجد لك أن تزوج واحدة منهن
ثم أربع بالمصاهرة وهي زوجة أبيك وزوجة ابنك زوجة أبيك وزوجة ابنك محرمات عليك ثم أم زوجتك وابنة زوجتك أم زوجتك ابنة زوجتك إذا كان زوجتك هذا من الزوجة واحد قبلك مثلا مطلقة أو أرملة
وتزوجتها وعندها بنتها تسمى الربيبة هذه ابنة زوجتك هذه كذاك تحرم عليك إذن هؤلاء ثمانية عشرة مرأة محرمات أيضا محرمات أخرى كأمهات المؤمنين ولكن هؤلاء محرمات للاحترام احتراما لنبي صلى
الله عليه وسلم الله تعالى حرم على جميع المسلمين أن يتزوجوا أمهات المؤمنين ثم الملاعنة إذا لاعن الرجل زوجته حرمت عليه إلى الأبد مع أنه ليس محرما لها فالمهم قال هنا نظر الرجل البالغ
للحرة البالغة الأجنبية إذا الأجنبية غير هؤلاء غير هؤلاء الثمانية عشر بالنسبة لي لك لا يجوز لك أن تنظر إلى واحدة منهن بدون حاجة وسيأتي ذكر الحاجة الآن ما هي الحاجة المهم النظر
للمرأة الأصل غض البصر قل للمؤمنين يغض من أبصارهم إذا تغض بصرك حتى شعرها لا تنظر إليه تغض بصرك الثاني النوع الثاني قال ثمانية أقسام نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة
العجوز العجوز يعني لا جناها عليها إن ألقت يعني خمارها عن وجهها أو كذا لماذا قال لأنها يعني من القواعد والقواعد لهن أحكام خاصة فيجوز للقواعد من النساء أن يكشفن وجوهن أو تخرج بعض
شعرها أو بعض يدها لأنها لا ترجو النكاح قال والقبيحة كذلك قال لأن الأصل في تحريم النظر هو الفتنة فالقبيحة إذا كانت لا تفتن الإنسان جاز له أن ينظر إلى وجهها لكن هناك أيضاً قاعدة
عرفية عند الناس يقول كل ساقط لهلاقط فقد تكون قبيحة عندك ليست قبيحة عند غيرك فالأصل غضو البصر الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة يعني في باب
المعاملات إذا كان مثلاً واحدة تشهد عند القاضي مثلاً جاءت تشهد عند القاضي أنت من؟
قالت أنا فلانة بنت فلان قال طيب أين بطاقتي؟
عرضت في بطاقة قال اكشفي وجهك حتى أتأكد أنت فلانة أو لا هنا يجوز أن ينظر إليها ليتأكد منها لأنها جاءت تشهد في قضية وكذلك في الزواج الآن مثلاً الذي يعقد الزواج اللي هو المأذون الشرعي
الذي يعقد الزواج مثلاً لو قال لها أريني وجهك ليتأكد هل أنت فلانة أو لا يجوز له ذلك يجوز له ذلك وهو أن يرى وجهها ليتأكد منها في المعاملات بشكل عام أو في الشهادات إما أن جاءت لتشهد
عند القاضي أو جاءت لمعاملة بيع أو شراء مثلاً جاءت تبيع وتشتري وعطته بطاقتها مثلاً قال من يقول أنت فلانة خاصة إذا كان بدين قرض دين أو ما شبه ذلك من الأمور يقول لا أكشفي وجهك أتأكد
أنت هي أو لا وكل عميثه على كل حال لكن الشاهدة أنه يجوز أن ينظر إليها يجوز له أن ينظر عليها يتأكد هي أو لا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1850 - مسائل تتعلق بالنظر للنساء وأحكامه - عثمان الخميس
الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها الخطبة لها هذا الكلام هنا أنه يجوز الإنسان ينظر إلى مخطوبته إذا خطبت امرأة للزواج يجوز لك أن تنظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت
إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فيجوز للرجل إذا ذهب يخطب امرأة أن تكشف له عن وجهها وينظر إليها أن ينظر إلى وجهها إذا
أراد أن يخطبها وبعض هنا يقول يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم وينظر إلى قوامها يعني تخرج له مثلاً نقول بدون عبات مثلاً في فستان ساتر ثوب ساتر وتخرج إليه ويراها حتى يرى قوامها يرى
جسمها ما تلبس طبعاً بنطال أو كذا لا ولكن القصد أنه يرى قوامها لأن العبات ممكن تخطي فيراها يرى وجهها يرى يديها يعني كذلك بعض أهل العلم يعني توسع في مثل هذا الأمر فقال حتى يجد له أن
يرى شعرها يعني إذا أراد أن يخطبها وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما ذكره المؤلف فقط ولا يصل إلى أنه يرى الشعر يرى الساعد يرى الساق يعني
يرون أن يتوسعون في هذا الأمر بشرط أن يكون جاداً في مقصده ويخطب مجاي يتطمش على بنات الناس وينظر إليهن وإنما جال يخطب فعلاً نعم الخامس نظره إلى ذوات محارمه ذوات محارمه مثل من؟
المحارم مثل من؟
الأم الأخت العمة الخالة قالوها الأخت بنت الأخ بنت الأخت طيب هؤلاء يسمون المحارم أو المحارم بالرضاعة كما قلت عدنا الآن ثمانية عشرات امرأة هؤلاء كلهن محارم هذه أو هؤلاء المحارم يقول
أو بنت تسع يعني ابنية لم تبلغ بنت لم تبلغ صغيرة طفلة بنت تسع لم تتجاوز التاسعة أو أمة مملوكة أو يملك بعضها يعني لا يملكها كلها يملكوا بعضها من شراكة في أمة اثنين اشتروا أمة مثلاً
عبدها يعني مملوكة أو كان لا شهوة له كالعنين العنين لا شهوة له لا شأن له بالنساء لغير ذوي الإربة من غير ذوي الإربة يعني لا شأن له بالنساء تماماً كعنين وكبير أو كان مميزاً وله شهوة
مميز يعني ست سبع سنين ثمان سنين هذا المميز يعني قبل البلوغ أو رقيقاً غير مبعظ العبد كذلك بالنسبة لسيدته ومشترك ونظره لسيدته يعني إذا تجلس مع عمتك خالتك مثلاً طلع شعرها طلع عديلها
طلع ساقها ما في مهلاً أنت من محارمها مع خالتك نفس الشيء بنت أخيك بنت أختك أختك وهذا واقع يعني في بيوتنا مثلاً نجلس مع أخواتنا عماتنا خالاتنا بنت أخي بنت أختي طيب أمي يعني تأخذ
راحتها في بيتها تلبس مثلاً نصف الكوم لكن ما تلبس ملابس فاتنة أمام ابن أخيها وابن أختها أو كذا ملابس البيت كذلك قالوا بالنسبة للعبد مع سيدته له أن ينظر إلى مثلاً وجهها أو إلى كفيها
أو ساعديها أو ساقيها العبد مع سيدتي في البيت لماذا قال لأنه يصعب التحرز منه ولما ذكر الله تبارك وتعالى النساء قال أو ما ملكت أيمانهن فما ملكت يمينه المرأة عبد عندها له أن ينظر إلى
وجهها ينظر إلى يديها ينظر إلى ساقيها هذا من المتسامح فيه من العبد لكن لا يجوز له طبعاً كما يجوز للرجل مع أمته الرجل مع أمتي يجوز أن يجامعها يجوز أن يراها عارية لكن العبد مع سيدته
لا فقط ينظر إلى وجهها أو يديها أو قدميها وما شابه ذلك وما شابه ذلك من الأمور وقد جاء في الحديث وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف وهو أن فاطمة رضي الله عنهما أهداها النبي عبداً صلى
الله عليه وسلم كان عندها ثوق إن غطت رأسها بدأت القدمان وإن غطت القدمين بدأ الرأس فشق عليها ذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أخوك ومولاك يا لا تشدني عن نفسك هذا عبد
عندك لا تشدني عن نفسك في هذا الأمر فالقصد أن هؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف لهم وجهها وكفيها وساعدها وما شابه ذلك من الأمور نعم السادس نظره للمداواة هذا بالنسبة للعلاج الضرورة إذا كان
الطبيب يريد أن يعالج امرأة مثلاً يجوز له أن ينظر إلى أورتها طبعاً الضرورة تقدر بقدرها لما يجوز يشوف أشياء ما يحتاج إلى رؤيتها وإنما يكشف فقط على ما يحتاج إلى رؤيته للعلاج والمداواة
فهذا لا بأس به السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز ما بين السرة
والركبة ما عدا ما بين السرة والركبة يعجوز الصدر من الركبة تحت اللي هو الساق ويجوز أن ينظر إلى أمته المحرمة كيف أمته المحرمة هي الأصل في الأمة أنها حلال من ملكة يمينك لكن قد تكون
هذه الأمة حرام يكون يعني كانت هذه الأمة لأبيه وأبوه جامعها لا يجوز له أن يجامعها صارت محرمة عليه أو العكس كانت لابنه ثم صارت ملكة له لا يجوز له أن يجامعها لا يختلط الأب والابن في
رحم امرأة واحدة فيسمونها أمة ملكة لكنها محرمة عليه أو إنه يعني يملك أختين واحدة جامعة لا يجوز جامع الثاني فيسمونها أمة محرمة لأنه استباح أختها فلا يجوز له أن يستبيح الأخت الثاني
فيسمونها أمة محرمة ولحرة مميزة دون تسع يعني طفلة صغيرة عمرها سبع سنين ست سنين خمس سنين هذه يعني ما بين السرة والركبة جائز ما في شيء طيب ما فوق السرة تحت الركبة طيب قال ونظر المرأة
للمرأة كذلك يعني لذلك مثل امرأة ترضع ولدها أمام النساء ما في باس ما في باس لذلك ما تلبس ملابس مثيرة قمصان نوم ودري ايش هذا تلبسها لزوجها فقط ما تلبس الملابس مثيرة أمام النساء لكن
القصد أنها لو خرج ثديها أو خرج كتفها أو ظهرها أو شيء أمام النساء لا يضر المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة هذا هو المحرم وللرجل الأجنبي كذلك نظر نظر المرأة للرجل الأجنبي نظر
المرأة يعني المرأة ليست كالرجل الرجل يعني يحرم عليه أن ينظر إلى المرأة المرأة لا يحرم عليه أن تنظر إلى الرجل ليست كالرجل ليست كالرجل يعني الرجل تفتنه المرأة المرأة لا يفتنها الرجل
المرأة لا يفتنها الرجل ولذلك يجوز المرأة أن تنظر للرجل لكن لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة نعم الله تبارك وتعالى يقول وقل للممينات يغضضنا من أبصاره إن هذا هو الأصل لكن إذا احتاجت
النظر إلى الرجل تنظر إلى الرجل ما في أي مشكلة أبدا لكن الرجل يغضب بصره عن المرأة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتدت فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندها بيت
قال اعتدي عند ابني مكتوم اعتدي عند ابني مكتوم فإنه رجل أعمى فإنه رجل أعمى فأذي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند هذا الرجل في بيته قال إنه رجل أعمى في بعض الزيادات على هذا
الحديث أنه قالت أم سلمة عفوا على حديث آخر أن أم سلمة وزينب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن تترى فقالت إنه أعمى دخل ابن مكتوم مرة على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي
الاحتجاب فقالت يا رسول الله إنه أعمى قال أو عميان أنتم ماشي هو عميان أنتم عميان أنتم من أنتم عميان أو عميان أنتم فهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت ولذلك الصحيح أن المرأة
يجوز لأن تنظر إلى الرجل المرأة طبعا بدون شهوة يجوز لأن تنظر إلى الرجل بينما الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة نعم قال ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة كذلك ولده بسبع سنين ثمان
سنين تسع سنين ست سنين ينظر يدش البيت يدخل البيت يعني يشوف المرأة ترضع ولدها ما علي شيء لأنه طفل صغير طفل صغير لم يبلغ نعم بشرط أن يكون هذا الطفل ما عنده شهوة ما إذا كان عنده شهوة
يطالع ويخز هذا لا يقض بالباب هذا طيب أما إذا كان طفل لا يبالي بهذه الأمور فإنه لا مانع من الكشف له قال ونظر الرجل للرجل كذلك الرجل ينظر للرجل ما بين السرة والركبة يخفى وما بعد ذلك
يظهر ما في شيء يعني تقعد بوزار مع الرجال ما في مانع تجس بإزار مع الرجال صدرك مكشوف كله ظهرك مكشوف كله ساقاك مكشوفان ما ينظر إن شاء الله بين الرجل والرجل ونظر من دون سبع كل هذا جائز
لما يمنع فقط ما بين السرة والركبة الثامن قال نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر يعني الرجل والمرأة زوجته يعني يجوز أن ينظر إلى جميع
بدنها عارية والمرأة كذلك تنظر إلى جميع بدن زوجها عارية هذا من المباح كما قال الله تبارك هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع بعض نسائه وغتسل مع عائشة
وغتسل مع ميمونة وغتسل مع أم سلمة صلى الله عليه وآله وسلم فيجوز الرجل أن يرى جميع بدن زوجته والمرأة ترى جميع بدني زوجها كل هذا لا بأس به وكذلك الأمة مع سيدها كذلك ينظر إلى جميع
بدنها وتنظر إلى جميع بدني وكذلك من كان دون خمس سنوات الطفل الصغير رضيع أو حتى غير الرضيع هذا أيضا لا عورة له لو عري وتلبس ولبس هذا هذا أيضا بابه مفتوح لا عورة له إذا كان دون
السابعة وليس له شهوة لكذا فهذا أيضا لا عورة له يجوز رؤية جميع بدنه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1851 - ما يجوز للخاطب رؤيته من المخطوبة - عثمان الخميس
الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها الخطبة لها هذا الكلام هنا أنه يجوز الإنسان ينظر إلى مخطوبته إذا خطبت امرأة للزواج يجوز لك أن تنظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا نظرت
إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف فيجوز للرجل إذا ذهب يخطب امرأة أن تكشف له عن وجهها وينظر إليها أن ينظر إلى وجهها إذا
أراد أن يخطبها وبعض هنا يقول يجوز للوجه والرقبة واليد والقدم وينظر إلى قوامها يعني تخرج له مثلاً نقول بدون عبات مثلاً في فستان ساتر ثوب ساتر وتخرج إليه ويراها حتى يرى قوامها يرى
جسمها ما تلبس طبعاً بنطال أو كذا لا ولكن القصد أنه يرى قوامها لأن العبات ممكن تخطي فيراها يرى وجهها يرى يديها يعني كذلك بعض أهل العلم يعني توسع في مثل هذا الأمر فقال حتى يجد له أن
يرى شعرها يعني إذا أراد أن يخطبها وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما ذكره المؤلف فقط ولا يصل إلى أنه يرى الشعر يرى الساعد يرى الساق يعني
يرون أن يتوسعون في هذا الأمر بشرط أن يكون جاداً في مقصده ويخطب ويتطمش على بنات الناس وينظر إليهن وإنما جاء ليخطب فعلاً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1852 - فصل في تحريم دواعي الزنا - عثمان الخميس
قصم ويحرم النظر لشهوة نعم قال ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد من ذكره يعني بعض الناس عندهم شذوذ ينظر إلى أخته نظر شهوة خالد كانت أخته جميلة وهو ما هو مضبوط طيب أو تلبس
ملابس فاتنة أو ما شابه ذلك أمام أخيها أو ضيق أو ما شابه ذلك الأمور هنا يحرم نظره إليها طيب هذه أختي أختك بس أنت نظرتك ما هي شريفة نظرتك ما هي شريفة فيمنع من هذا أو إلى خالته أو إلى
عمته أو إلى بنت أخيها أو بنت أخته خاصة الآن في زماننا هذا والعياذ بالله يعني ما أقول نسمع كثير لكن نسمع أن الخال اعتدى على بنت أخته أو العم اعتدى على بنت أخيه أو اعتدى على أخته
والعياذ بالله يحدث من بعض الأحيان كل هذا بسبب ماذا نظره إليها بشهوة فأي واحدة من ما سبق لا يجوز له أن ينظر من المحارم لا يجوز له أن ينظر إليها نظر شهوة لا إلى عمتي ولا خالتي ولا
أخته ولا أمه ولا بنته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ما ينظر إليها شهوة سواء كانت بالنسب أو بالرضاء أو حتى في المصاهرة أم زوجته بنت زوجته طيب زوجة أبيه زوجة ابنه كل هؤلاء صحيح محارم لكن
إذا وصل الأمر أن هذا الإنسان صار ينظر إليها لشهوة أو يخاف أن ينظر إليها يكف عن هذا النظر حتى لا يقع في الحرام قال ولمس كنظر وأولى يعني إذا كان نظره لشهوة لا يجوز لمسه لشهوة من باب
أولى أنه لا يجوز كذلك لا يجوز أن يلمس أخته لشهوة يقبلها لشهوة أو يقبل عمته لشهوة أو خالة خاصة أنها أحيان تكون عمتك أصغر منك سناً أو ابنة أخيك تكون في سنك أو كذا فإذا كان تقبيل
هؤلاء لشهوة هذا لا يجوز أن يلمسها لشهوة أن يلمس إحدى محارمه لشهوة لا يبتعد عن هذا الأمر الله المستعان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1853 - يحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة - عثمان الخميس
ويأتون من تلذّث بصوت الأجنبية ولو بالإرادة بالخصوص أن الإنسان يتلذّث بالصوت لا يجوز له أن يستمر في الكلام كان يتلذّث بهذا الصوت يجب عليه أن يمتنع من سماعه حتى لو كانت تقرأ القرآن
عندك أقول لها امتنعي ولكن لا تقرأي عند القرآن روحي في كل جهة غيري لأنه بدأ يشعر باللذّة ليس من القرآن ولكن لذّة بسماع صوتها فهنا يمتنع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1854 - تحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء و عكسه - عثمان الخميس
وتحرم خلوة الرجل غير محرم من النساء مع خلوة نعم تحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء طب ما يقصد بالنساء لأنه قال خلوة وليس بالمرأة يقصد العموما يعني وإلا إذا كانت مجموعة نساء ما صارت
خلوة يعني رجل مع مجموعة نساء هذه ما هي خلوة ولكن الخلوة رجل مع امرأة هذه الخلوة لا تجوز إنسان يحذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فيحذر
لا يخلو رجل بامرأة ولو كان كما يقول ولو كنت في النساء كمثل بناني لا يخلو الرجل بامرأة أبدا أما إذا كان مع مجموعة نساء أو مع يعني شخص ثالث انتهى الأمر انتهى الأمر فقدر ما يستطيع لا
يخلو المرأة وهنا تأتينا مسألة مثلا في المصعد مثلا صنصير الحين مشكلة الآن يعني تكون مع امرأة لوحدك أو تريد تصعد في امرأة بلا صنصير هل تركب لوحدها يقول كلها ثواني يعني الدور اللي
بعدها أنا أنزل أو هي تنزل أو كذا واحد ثاني يقول لا بالله اختروا بلا صنصير طيب يعني يعقدها يعني ويذلك الاحتياط أنك ما تركب مع امرأة لوحدك بلا صنصير أو إذا هي جريئة مثلا وشافتك
الحاكمة وركبت أنزل الحمد لله تأخير خمس دقايق ما يضر لكنه يعني أبقى لدينك حقيقة يعني لا تركب مع امرأة لوحدك كبيرة مثلا بالسن وما تعرف تذكرها ومثلا تنزل تخليها تولقها موضوع ثاني لكن
القصد أن كثر ما تقدر لا تخلو مع امرأة لا تخلو مع امرأة لأن الشيطان حافر فو الشر قد يأتي منك وقد يأتي منها وقد يأتي منكما فلذلك الإنسان يحذر من هذا الأمر والنساء كذلك تحذر من هذا
الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1855 - ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية - عثمان الخميس
نعم المعتدة المعتدة إما أن تكون مطلقة رجعية وإما أن تكون مطلقة غير رجعية وإما أن تكون عدة وفات طيب المرأة تعتد إما بطلاق رجعي وإما بطلاق دائم وإما بوفات هذه عدد النساء وسيأتي
الكلام عنها إن شاء الله تعالى فالمعتدة بطلاق رجعي يعني زوجتي طلقتها قلت لها أنت طالق ثم تعتد الآن تعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قرو فإن كانت تحيض
تعتد بثلاث قرو واللائس من المحيض يعتددن بثلاثة أشهر طيب إذا كانت يائسة من ما تحيض عدتها ثلاثة أشهر وإن كانت تحيض عدتها ثلاث حيضات طيب خلال فترة العدة طلقتها خلال فترة العدة هي
زوجتي وإذاك لا تخرج من البيت يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج وما تغط عني لماذا ما زالت زوجة لي صحيح أنا طلقتها لكن هي زوجتي ما زالت لو ميت تريثني لو ماتت أريثها لماذا يقول هي
زوجة معلقة زوجة إيش معلقة إلى متى إلى نهاية العدة إذا انقضت العدة بانت أي انفصلت عنك إذا ما زالت في العدة فهي ما زالت زوجة لك إذا كان الأمر كذلك إذا ما يجوز أن أروح أخطب واحدة
مطلقة طلاقا رجعيا يعني واحدة أحبها مثلا سمعت أن زوجها طلقها مو أحبها يلا ما أحبها ما يصير أحب زوجة واحدة المهم واحدة طلقت أمرأة صالحة وتقية وزيها وطلقت من زوجها الطلقة الأولى
والثانية وهي في عدتها ما يجوز أروح أخطبها لماذا خرجت من ذمة زوجها طالما أنها في العدة فهي ما زالت زوجة شون تخطب واحدة متزوجة ما يصير تخطب امرأة متزوجة فإذا المعتدة من طلاق رجعي
سواء كانت طلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا تجوز خطبتها بحال من الأحوال لماذا زوجة زوجة الغير طيب البائن البائن البينون بينونتان بينون صغر وبينون كبرى البينون الكبرى هو إذا طلقت
طلقة الثالثة طلقها الأولى ورجعها طلقها الثانية ورجعها طلقها الثالثة ما يمكن يرجعها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها الثالثة بانت منه هذه الآن حتى لو مات لا
ترثه ولو ماتت لا يرثها لماذا بانت منه فصلت منه بالطلاق الثالث فهذه بينونة كبرى كذلك هناك بينونة صغرى مثل طلقها وانتهت عدتها إذا انتهت عدتها بانت منه بينونة صغرى يقدر تزوجها لكن شنو
بعقد جديد ومهر جديد نفس الأول لكن اللي ثلاث لازم تزوج واحد غيره هذا الفرق بين الكبرى والصغرى الأمر الثالث أو الطلاق البائن كذلك إذا طلقها قبل الدخول عقد عليها قال له أبوها زوجها
وشتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسولي وعلى المهر المسمى بيننا قال قبل تم الزواج أسألكم تم الزواج تم الزواج بعد يومين اتصل على العم قال عمي بنتك طالك أو اتصل عليها قال لها أنت
طالك لا دخل ولا جلس معاها ولا خرج معاها هاي سموها طلاق قبل الدخول سموها طلاق قبل الدخول هذه كذلك ليس عليها عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذه ليست لها عدة هذه أيضا تبين بيننا صغرة وكذلك تبين بيننا صغرة إذا طلقها القاضي ويسمون الطلاق للضرر اشتكت ما يصلي يؤذيني يضربني لا ينفق علي المهم
مجنون ذكرت أسبابا مقنعة للقاضي فأمره القاضي أن يطلقها هاي سموها طلاق القاضي سموها طلاق القاضي تبين منه كذلك بيننا صغرة الرابع إذا كان فسخ إذا كان شو اسمها بخلع البعض يسميه طلاق
البعض يسميه خلع المرأة هي مات بزوجها قالت له فلان قالت كم أمهرتني قال خمسة آلاف قال تفضل هذا خمسة آلاف فكني منك ما أبي أعيش معك ما أبي أعيش معك خلاص أنا مرتاح لك أنا ما فيك شيء
أكرهك ما حبيتك ما أرتحت معك يعني أحيانا يكون الرجل هو إذا ما حب المرأة يقولها طالق طيب المرأة ما حبت الرجل ما تقدر تقولها طالق لأنه هو اللي دافع المهرة هو اللي باذل هو اللي أثث
الشقة هو اللي كل شيء عليه طيب طيب إذا هي مات بي ترجع له مهرة فالمهم خالعته خالعته وطلع أو كان فسخ فسخ مثلا واحد تزوج واحد بيطلع تختبر رضاعة هذا فسخ أو تزوجها وارتدت فسخ هذا يسمونه
فسخ للنكاح فالمهم هذا كله بينون صغرى هذا كله بينون صغرى تبينوا منه الباء بينون كبرى يخطبها تعريضا وليس تصريحا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يعني مثلا بانت من زوجها
بينون كبرى طلقها الثالثة وهذا سمع إن زوجها طلقها الثالثة أو مات زوجها حتى المعتدة من وفاة مات زوجها أو طلقها وانتهت إذا انتهت عدته أمر ثاني خلص طيب طلقها طلقة ثالثة أو خالعها أو
خالعته عفوا أو فسخ تعتد فيأتيها يقول لها إذا انتهت عدتش ذكريني هذا ما يقول لها أبو خطبتش لا ما يصرح وإذا قال الله تبارك وعزيزنا عليك فيما عرضتم تعريض أنا قاعد أقول لي مرة ودي ألقى
مرة مثلك زين والله مثلك ما تتفوت يعني يعطيها كلمات إحاء إنها ودي تزوجها لكن ما يقول لها أبو خطبتش أو بصريح العبارة وإنما إحاءات نعم يقول ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن سواء
كانت بينونا صغرى أو بينونا كبرى لا التعريض التعريض جائز يعني طيب إلا بخطبة الرجعية لا تصريح ولا تعريض الرجعية لماذا زوجة زوجة معلقة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1856 - وتحرم خطبة على خطبة مسلم أُجيب - عثمان الخميس
تخطب الرجل على خطبة أخيه مرحبا بكم في قناتنا في صفحات التواصل الاجتماعي والأسئلة بعد الأذان إن شاء الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
1857 - ركنا عقد النكاح - الإيجاب والقبول مرتبين - عثمان الخميس
من وجود الأركان ليصح العقد وإلا لا يصح هذا العقد قال المؤلف رحمه الله ركناه الإيجاب والقبول مرتبي الإيجاب يكون من ولي الزوجة لأن عقد النكاح من عقود المعاوضة من عقود المعاوضة وعقود
المعاوضة الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتركين وعقد النكاح عقد معاوضة إنه ليس بيعا وشراء لكنه عقد من عقود المعاوضة فيبدأ الإيجاب من الباذل وهو ولي الزوجة والقبول من
الآخذ وهو الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فالإيجاب والقبول والإيجاب كما قلنا يكون من ولي الزوجة
ويقول زوجتك ابنتي يعني يعرضها عليه زوجتك ابنتي فلانة فيكون الزوج هنا بعد هذا العرض إما أن يقبله من يقول قبلته ويقول رفضته فإذا قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة تم الزواج تم النكاح
هنا إذن هذان ركنا النكاح الإيجاب وهو من ولي الزوجة والقبول وهو من الزوجة قال مرتبين يعني لو قال الزوج مثلا ابتداء قبلت الزواج من ابنتك فلانة فقال الأب أو الولي زوجتك قال لا يصح
نلابد أولا يبدأ الإيجاب ثم يأتي القبول فلو قال لو قدر أن الزوج قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة فيقول الأب زوجتك ابنتي فلانة يقول لازم مرة ثانية يرجع الزوج يقول إيش قبلته فلن يكون
الإيجاب أولا ثم القبول يأتي بعده هذا هو المذهب وهنا قول آخر أنه لا يشترط أن يكون الإيجاب يعني قبل القبول كالبيع إذن قلنا أنه من عقود المعاوضات عقد من عقود المعاوضات البيع لا يشترط
أن الإيجاب يتقدم على القبول فلو قال إنسان بعتك كتابي هذا المشتري قال اشتريت هنا تقدم الإيجاب على القبول وهذا هو المشهور لكن لو قلت له اشتريت كتابك هذا فقال بعتك يصح البيع فتقدم
القبول على الإيجاب فالصحيح كذلك النكاح لأنه أيضا من عقود المعاوضات فكما صح في البيع أن يتقدم القبول على الإيجاب كذلك على الصحيح الصح في النكاح أن يتقدم القبول على الإيجاب لكن خروجا
من خلاف الإنسان يسعى إلى مثل هذه الأمور لكن لا يتأتى إلى أن يكون شرطا بحيث أنه لا يصح عقد النكاح له الظاهر أنه يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
1858 - هل يصح النكاح هزلاً ؟ - عثمان الخميس
ويصح النكاح هزلاً قضية الهزل يعني لو على ضحك سنسوينها في المجالس مثلاً قال هذا زوجتك بنتي قال قبلت راضي المجالس وكذا وهذه مصيبة هذه يعني إذا قال هذا زوجتك ابنتي وقال هذا قبلته
عندما لا يشترط رضا البنت خاصة إذا قلنا صغيرة مثلاً وهذا قد يحدث أحياناً حتى في الأطفال هذا عنده بنت صغيرة وهذا عنده أولاد صغير قال زوجت ابنتك ولدك فلان فيقول هذا قبلت لأن لا الولد
بالغ ولا البنت بالغة والبنت غير البالغة والابن غير البالغ يجوز الوليه أن يزوجه فهذا يأخذنا على ضحك ثم بعد ذلك تكون زوجة له ولو مات تريثه ولو ماتت يريثها ولا يجدها أن تعقد على غيره
لو كبرت مشكلة مثلاً خطيرة جداً في هذا الموضوع على المذهب أنه ينعقد يعني ما فيها غش وراء الأمور هذه ينعقد لماذا أو لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني أيش ما فيها هزل ما فيها هزل لو
قالها على سبيل الجد فهي جد وإن قالها على سبيل الهزل فهي أيضاً جد ما فيه جدهن جد وهزلهن أيضاً جد النكاح والعثاق والطلاق النكاح والعثاق وفي رواية الرجعة لكن على كل حال النكاح منها
النكاح منها أن جده جد وهزله هزل وهزله جد فعلى هذا ذهب يعني مذهب أحمد إلى أن هذه الأمور ما فيها هزل وأنه لو قالها على سبيل الهزل وقع النكاح وكذا الأول نسبة للطلاق لكن خلوا الطلاق
الحين ما وصلنا إليه نتكلم عن النكاح الآن أنه ما فيه هزل وأنه إذا قالها ولو على سبيل الهزل فقبله الطرف الثاني وهو الزوج وعلى سبيل الهزل يقولون أيش يقع وتكون زوجة له وتترتب عليها
أحكام الزوجية هذا قلنا المذهب القول الثاني أنه لا يقع أنه لا يقع بالهزل لا يقع إلا بالجد لا يقع إلا بالجد وهذا الكلام يقول لا قيمة له هذا الكلام لا قيمة له وأنه كلام ساقط ولا ينعقد
النكاح إلا بالجد فجدهن جد وهزلهن هزل وقال الحديث باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رجل منكر الحديث وهو عبد الرحمن بن حبيب فالصحيح أنه لا يثبت هذا الحديث وإذا لم يثبت
هذا الحديث سقط هذا الحكم على الصحيح إن شاء الله تعالى وأيضا كما قلنا قبل قليل أن النكاح من العقود وعقود المعاوضة والبيع ليس هزله جد البيع الذي هو أشهر عقود المعاوضات إلا بالجد فلو
قال بعتك قال قبل ذي الله أضحك معك ما ينعقد البيع لماذا قال لأنه كان هازلا يشترط في صحة البيع أن يكون جادا طيب ونكاح كذلك طيب ما الذي جعلهم إذن في النكاح يقول هزله جد الحديث بناء
على الحديث الوارد وإلا على الأصل العقود لا تنعقد إلا بالجد هذا الأصل لكن لما جاء هذا الحديث وهو جدهن جد وهزلهن جد قال كثير من أهل العلم إن الهزلة هنا جد لحديث النبي صلى الله عليه
وسلم فإذا ثبت ضعف الحديث هنا رجع إلى الأصل وهو إيش لا ينعقد إلا بالجد وهذا هو الصحيح أن النكاح لا ينعقد إلا بالجد وهزله هزل ولكن هذا لا يعني أن يتساهل الناس في هذا الحمد لله هزل خذ
راحتك لا مو صحيح أيضا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والأصل في المسلم إذا لا يوقع نفسه في موارد الخلاف ولو تصورنا أنك تعيش في بلد يحكم بمذهب أحمد مثلا وقلت أنا قلتها على سبيل
الهزل القاضي يحكم على فتوى كل على فتوى هو على فتوى هو وإذا كان القاضي يحكم بمذهب أحمد أو يحكم بأن هزلهن جد طيب يوقع النكاح ويوقع ما يترتب عليه وهو إذا تزوجت غيره مستقبلا يفسد هذا
نكاح فاسد لأنه باطل لأنها تزوجت وهي على عصمة رجل وإذا ما تورثها منه وإذا ما تتورثه منها قصة طويلة فلذا هذه الأمور لا ينبغي أبدا أن نتساهل فيها تبتزوج زوج ما تبتزوج لا تلعب بهذه
الأمور لا عبث في مثل هذه الأمور نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1859 - ويصح النكاح بكل لسان من عاجز عن الكلام العربي لا بالكتابة والإشارة - عثمان الخميس
قال و يصح النكاح وهزن و بكل لسان من عاجز عن عربي يعني هو الأصل العربية لكن ليس كل المسلمين عرب بل ولا غير المسلمين لأن عقود النكاح ليست خاصة من المسلمين حتى غير المسلمين يتزوجون و
كذا طيب فليست حكرا على العرب و إنها على العرب و غير العرب للعرب أن يتزوجوا و لغير العرب أيضا أن يتزوجوا فغير العرب ماذا يقول إذا إذا راد أن يتزوج يقول بلسانه زوجتك ابنتي فلانة و
يقول الزوج إيش قابلته أو رضيته بهذا الزواج بلغته هو بلغته هو وخرع المصاحف فس لا تعطي ظهرك المصاحف إدنش فيتي طيب فال إذن بكل لسان تقع بكل لسان مو لازم بالعربية الأفضل بالعربية طبعا
لكن إذا كان غير عربي ما يكلف أن يقول شيء مفاهمة ينقلونه يقول زوجتك يقول زوجتك ماذا معنى لا يزوج بلسانه يزوج بلسانه حتى يفهم ماذا ما الذي يحدث ماذا الذي يحدث فهنا يكون تزوج بأي لسان
لا بالكتابة و الإشارة ما يكتب له زوجتك هذا يكتب موافق أو قبلت يكتب له أورقه يقول زوجتك هذا يكتب قبلت لا إلفظ بها الأصل يتلفظ بها إذا لا بالإشارة ماعرف الإشارة زوجتك ابنتي فقال ذاك
قبلت لا يصلح إلا إذا كان لا يستطيع الكلام أخرس إذا كان أخرس لا يستطيع الكلام أو مكمم الفن المهم لا يستطيع على العاجز العاجز عن الكلام يمكن أن يزوج أو يتزوج بالإشارة أو بالكتابة أما
غير العاجز لا يصلح نكاهه إلا إيش باللفظ لأنه أصدق لأن الكتابة قد يكون يعني خاصة الآن يعني مثلا الكتابة اللي هي ما يقع شيء ما يقعد يكتب قصة هذا ومن هذا الآن طبعا نحن نعرف هذا الشيء
لكن هذا واقع موجود الآن التمثيليات والأفلام ومسلسلات وكذا يسوون حفلة زواج ويقول زوجتك ابنتي فلانة ويقول هذا الثاني قبلته وكذا وعلى قولته بعد الفاتحة من هذه الفدع الموجودة فالمهم
أنه هل يقع هذا زواج ما رأيك؟
تمثيلية قال زوجتك وقال هذا قبلت وش رأيك يقع؟
ما فيها هزل ما فيها هزل ولو كان بعد أحدهم يطلق مثلا وزوجته يتمثل معها مثلا يقول لها أنت طالق في التمثيلية مثلا هل يقع طلاقه بالحقيقة؟
يعلم نعم يقع لا فيها غش مرة الأمور هذه واضح؟
نعم لكن القصد أنه يعني الكلام في الجد والهزل الكلام في الجد والهزل في قضية الطلاق أكتب السؤال بآخر الدرس إن شاء الله يلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1860 - من شروط صحة النكاح - تعيين الزوجين - عثمان الخميس
شروط نعم شروط النكاح شروط صحته شروطه يقصد شروط صحته شروط صحة النكاح خمسة الشرط الأول تعيين الزوجين لابد تعيين الزوجين فلو كان رجل قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة عنده ثلاث بنات
يقول لا أنا فاهم من يقصد ما يصلح فاهم من يقصد لازم يحدد من ابنتك لو كانت عنده بنت واحدة ما في مشكلة لكن إذا كان عنده أكثر من بنت لا يصح حتى يعين يقول ابنتي فلانة وقد يكون يمكن زوجة
غير ابنتي فلانة وهذا ترى وقع هذا وقع في غير شريعتنا لكن هو المشهور أنه وقع يعقوب عليه الصلاة والسلام يقولون أن يعقوب عليه الصلاة والسلام خرج من أبيه إسحاق وذهب إلى خاله في حوران هو
أبوه في القدس فلسطين القدس فذهب إلى خاله في حوران فجلس عند خاله مدة يعمل عند خاله ثم بعد ذلك طلب يد ابنتي خاله فذهب إلى خاله قال أريد أن تزوج ابنتك فلانة قال تم فلما جاء العبد قال
زوجتك قبلت انتهت دخلوا عليه أخذها الكبرى ما دخلوا عليه زوجتك فقال ما دخل عليه قال ما هذا يا خاله قال احنا ما نزوج الصغيرة قبل الكبيرة لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة فزوجه الكبير فلا
بد إذا من تعيين الزوجين لا بد أن يحدد ابنتك فلانة ولا يقول زوجتك ابنتي من ابنك عنده أكثر من ابن أيضا وهذا يقول قبلته قبلت ماذا قبلتها لفلان أو فلان أو فلان قبلت فلانة أو فلانة أو
فلانة فلا بد أن يحدد من هو الزوج ومن هي الزوج لا بد من التعيين إذا كان هناك أكثر من شخص يمكن أن يصدق عليه الكلام إذا كان للولي إذا كان للولي أكثر من مولية وكان للزوج ولي الزوج إذا
كان صغيرا أكثر من ابن فلا بد من تعيين الزوجين من هي الزوجة ومن هو الزوج لا بد من التعيين هذه القضية مهمة جدا قال فلا يصح زوجتك ابنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى
يميز يميز كل واحد منهم باسمه أو ابن الصغير ابن الطويل ابنت الصغيرة ابنت الكبيرة يحدد بحيث أنه تعرف إما باسمها وإما بوصفها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1861 - من شروط صحة النكاح - رضا الزوجين - عثمان الخميس
الشرط الثاني الرضا شرط الرضا وهو رضا الزوج ورضا الزوجة رضا الزوج ورضا الزوجة هذا الشرط الثاني هذا شرط حضوري شرط الحضور الأول تعيين الزوجين من هو الزوج من هي الزوجة شرط الثاني رضا
الزوج ورضا الزوجة فلو زوجت المرأة رغما عنها أو زوج الرجل رغما عنها فلا يصح لماذا؟
لابد من الرضا لابد من الرضا طيب فيجبر الأب للجد في غير المكلف طيب فإن لم يكن فوصيه قال يجبر الأب الأب له خصوصية لأنه أقوى ولي الأولياء كما سيأتينا مرتبون على قسم الشرعية وهي أبوة
بنوة أخوة عمومة على خلاف في الأبوة والبنوة أيهما يقدم مذهب أحمد أن الأبوة مقدمة مذهب مالك البنوة مقدمة يعني لو امرأة عمرها 40 سنة مثلا وتريد الزواج وعندها ولد من زواج جن سابق طيب
ولد هذا عمره 20 سنة من يزوجها الآن أبوها ولا ولدها؟
مذهب أحمد أبوها الأبوة مقدمة في الولاية مذهب مالك البنوة الإبن أقوى من الأب فالأب لا يملك أن يزوجها مع وجود الإبن لو زوجها الأب والإبن موجود يقول له سلامتك سواء كان الأب هذا يعني
كبيرا صغيرا ما الإبن أقوى يقولون مذهب مالك الإبن أقوى بالكويت ترى الإبن أقوى كويت في هذه المسألة على مذهب مالك هنا يعني لا ينتبه واحد يروح يتزوج أو أخته بتزوج ولا عمته ولا خالته
قريبا من قريباته تريد تزوج وروح أبوها معها مستانس وعندها ولد بالغ 17 سنة ما يزوجونها إذا عندها عيال فيقول لها عندها عيال قالها وين ولدها العود أو ولدها أحد أولادها المهم أنها بالغ
17 سنة زين هو الذي يزوجها وليس أبوها فلننتبه لهذه القضية أن في مذهب مالك البنوة مقدمة على الأبوة في النكاح الإبن أقوى من الأب مذهب أحمد لا الأبوة مقدمة قال الأب له أن يجبر غير الأب
لا ليس أن الأب أرحم الناس بها لأنه أبوها فالجد لا يجبر العم لا يجبر لأن أولياء النكاح كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة الأبوة الأب وتصعد البنوة الإبن وتنازل الأخوة الأخ الشقيق الأخ
لأب ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب العمومة العم الشقيق العم لأب ابن العم الشقيق ابن العم لأب هؤلاء أولياء النكاح ولا واحد من هؤلاء له أن يجبر إلا الأب لا يجبر قال فقط الأب قال فيجبر
الأب للجد في غير المكلف لما نقول غير مكلف غير المكلف اللي هو إما مجنون وإما صغير لما نقول غير مكلف ويبي تزوج يعني عندك ولد مجنون قدر الله سبحانه وتعالى خلاص يعيش ما يتزوج ولا لا
الحق أن يتزوج لا الحق لكن هذا لا يحسن الاختيار ولا يحسن أن يرضى أو لا يرضى لأنه مجنون فاقد العقل أو يكون يعني صغيرا يصير تزوج الصغير صح كما أن الصغيرة يصح زواجها الصغير كذلك يصح
زواجه لكن من الذي يزوجه الأب فقط غير الأب ليس له أن يزوج الصغير ولا الصغيرة الأب فقط هو الذي له الحق أن يزوج الصغير أو الصغيرة قال فيجبر الأب للجد في غير المكلف فإن لم يكن فوصيه
يعني إن لم يكن الأب فوصي الأب عندنا وصي وعندنا وكيل ولا لا ما بين الوصي والوكيل الوكيل في الحياة والوصي بعد الممات الوكيل لما أقول فلان وكيلي باسمك فهد لما أقول يا فهد وكلتك أنك
تزوج ابنتي فهذا وكيل يسمى لأنه بحياتي وممكن هذا يصير ممكن يصير مشغول مسافر كذا فوك لقوا زوج ابنتي عني توكيل عطيت توكيل زوج ابنتي عني يجوز هذا توكيل في الحياة بعد الممات سمى وصية
وزوج ابنتي بدالي إذا متانة هو مسؤول عن عيالي مثلا يزوج بناتي وعيالي الصغار وهذا سمونا وصي سمونا إيش الوصي وهذا مذهب أحمد والصحيح إن الوصي لا يزوج الوصي لا يزوج إذا كان هناك من
الأولياء من هو أقوى منه لأن مثلا مثلا الجد موجود الجد موجود وجاء هذا الوصية بيزوجها أجنبي يوصي وجاء بيزوجها نعم قال أنا وصي أبوها ميت قال لي أنا وصي ولي حالة حياته ولي حالة حياته
وله أن يوكل لكن ليس له أن يوصي موته سقطت به ولايته ولايته عليها وبالتالي يأتي الولي الذي بعده بالترتيب وهو الجد ما في جد يأتي الابن ما في ابن يأتي ابن الابن ما في ابن ابن يأتي الأخ
الشقيق ما في أخ شقيق يأتي الأخ وهكذا فالقصد أن الصحيح الوصي لا يجبر لا يأخذ مكان الأب وإنما إذا مات الأب فبدل الوصي الولي الثاني بالترتيب بعد الأب هو الذي يكون مكان الوصي والوصي
ليس له أن يزوج نعم إلا إذا كان ما في أولياء أقرب منه ما في أولياء واحدة ما لها ولي ما لها ولي هنا حتى التي ما لها ولي على فكرة حتى التي ليس لها ولي لا يزوجها الوصي مع وجود الحاكم
الحاكم وليها الحاكم عندما يطلق أهل العلم الحاكم سنون القاضي الحاكم الذي هو رئيس الدولة يسمونه ولي الأمر أو الوالي أو الإمام أو الأمير عندما يطلق لفظ الحاكم في كتب الفقه المراد به
القاضي فإذا لم يكن لها ولي فوليها الحاكم وليها الحاكم يعنون القاضي نعم فإن لم يكن لذلك قال فإن لم يكن فالحاكم لحاجة الحاكم لحاجة قال ولا يصح من غيرهم يعني الأب والوصي الأب والوصي
ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي أي ولو رضي بعد الزواج ولو رضي بعد الزواج إذا غير المكلف ليس لعمه أن يزوجه يعني ليس للعم أن يزوج ابن أخيه الصغير بحكم أنه الصغير شو يسوي
ينطر لما يكبر ولازم يزوجه الحين قال لا أنا رأيت مصلحته قال لا هذا حق للأب حق خاص للأب قال ابوه ميت خاص سقط الحق وينتقل لك للأب لأن الأب مش فق على ولده يحرص عليه أما العم قد لا قد
لا يكون حريصا قد لا يكون واضح ولا لا كالأب فلذلك ليس لغير الأب أن يزوج الصغير أو المجنون إلا إذا يعني بلغ الصغير أو أن المجنون هنا يكون يعني بيرضى الأولياء نعم هنا المجنون المجنون
وضعه مختلف شوي لكن الصغير ينتظر المجنون إذا كان ينتظر يرد له عضو يرد له حتى يرد حتى يكبر نعم ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة الرضى
بالنسبة لعقد الزواج قلنا قبل قليل أنه شرط لصحة النكاح رضى من رضى الزوج ورضى الزوجة لابد أن يرضى الزوج وترضى الزوجة طيب قال الولي له أن يزوج ابنته ولو صغيرة بدون رضاها كانت ثيبا
يشترط رضاها أما البكر فلا يشترط رضاها قال لأن أبا بكر زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عمرها ست سنوات ومعروف صاحبة ست سنوات ليس لها يعني إدراك بحيث تفهم شنو الزواج حتى ترضى أو لا
ترضى فقال زوجها وزوجها لمن؟
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال آخر ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لها إذا كبرت إذا بلغت أن ترد هذا الزواج أن ترد هذا الزواج
وهذا هو الصحيح أن العقد صحيح لكن لها الحق في القبول عدم القبول إذا كبرت إذا كبرت قلنا قبل قليل غير الأب ليس له أن يزوج الصغيرة صح ولا لا؟
ليس له أن يزوج الصغيرة لو زوجها أبوها وهي عمرها ست سنوات أو سبع سنوات مثلا قالوا لا يصح العقد ليس أبا الأب فقط هو الذي له أن يزوج غير الأب ليس له أن يزوج إذا كانت دون البلوم طيب
إذا زوجها الأب قبل البلوم أين رضاها؟
قالوا الرضا بعد النكاح إذا بلغت وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته يعني يرفع من قدرة زوجني هي عاقلة يعني يريد أن
يرفع من قدرة ولد أخوه فزوج بنته قال ليرفع خسيسته يرفع من قدره زوجني إياه بدون رضاي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرك إليك إن شئتي أمضيته وإن شئتي فسخته ما الذي تريد؟
تريد أن نمضيه لأن زوجها بدون رضاها قال تريدين أن نمضي النكاح أمضيناه تريدين أن نفسخ النكاح نفسخه الآن لأن زوجك ببداية رضاه فقالت بل يمضي لكن أردت أن يعرف النساء أن لهم في الأمر شيء
لتحاول زوج حياتك هذه حياتك أنت لك في الأمر حق أن تقبلي أو ترفضي فإذا زوج إذن الأب ابنته الصغيرة دون رضاها لأنها ليس لها رضاها لأنها غير مكلفة صغيرة جدا فإن لها الحق إذا بلغت أن
تمضي هذا النكاح أو أن تطلب فسخه أن تمضي هذا النكاح أو تطلب فسخه بدون رضاي أنا لا أريد هذا الزوج زوجني أبي وأنا صغيرة لها الحق أن تفسخ هذا النكاح ولذلك يقول شيخ سلم تيمية رحمه الله
تعالى يعني إذا كان البيع الذي هو من عقود المعاوضات اليسيرة يشترط والشراء والإيجارة والوكالة والكفالة وغير ذلك لا تنعقد إلا برضا الطرفين فكيف النكاح الذي هو أعظم شيء وأوثق العقود هو
النكاح وأخذنا منكم مثاقا غليظا أوثق العقود النكاح كيف يمكن أن يكون عقد النكاح بلا رضا ما يصح أبدا يقول شيخ سلم تيمية يقول لا يصح عقد النكاح إلا برضا هذا كلامه رحمه الله تعالى يقول
أما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو شراء إلا بإذنها ولا على طعام أو شراء أو لباس لا تريده فكيف يكرهها على مبادعة
ومعاشرة من تكره مبادعته ومعاشرته والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فأي مودة وأي رحمة في ذلك وكلامه عين الصواب أنه لا بد من رضا الزوجة كما أنه لا بد من رضا الزوج
تحميل الصوت
تم الاستماع
1862 - رضا الثيب الكلام ورضا البكر الصمات - عثمان الخميس
طبعا الذين فرقوا بين الثيب والبكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها فرقوا بين الثيب والبكر قال الثيب تستأمر أما البكر تستأذن ما معنى تستأمر
يعني إذا جاء رجل تقدم لامرأة ثيب ثيب يعني متزوج زوج سابق مطلقة أو أرملة فجاء هذا يتقدم لها فقال لها أبوها أو أخوها وليها قال لها فلان يريد أن يتزوج فهل ترضين سكتت قال رأيت ما تكلمت
سكتت استحية طيب لا يقبل منها قال لا لا تدلعين أنت صغيرة أنت ثيب هذا السكوت للأبكار البكر نقبل منها السكوت إذنها صماتها أنت لا أنت كبرتي دخل عليك رجل الآن أنت ثيب قولي لابد أن تصرح
أبيه أو ما أبيه أقبل أو لا أقبل لا يقبل منها مجرد السكوت هذا يقبل من من من البكر لأنه وارد أنها تحرج البكر اللي حرجها ورفع الحرج هذا عنها فيكتفى بسكوتها الذي يدل على رضاها سكوتها
الذي يدل على رضاها يقبل منها أما الثيب لا يقبل منها حتى تعرب تقول قبلت أو لم أقبل لا يقبل سكوتها وإذا قال هنا ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب ويجبر الأب ثيبا دون ذاك يعني دون التسع هذا
نادر واحدة دون التسع تكون ثيبا خاصة إذا عرفنا أن الثيب الثيب كلمات تطلق على الذكر والأنثى يقال امرأة ثيب ورجل ثيب ويقال امرأة بكر ورجل بكر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب
بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فالبكر يقال رجل بكر وامرأة بكر ثيب وامرأة ثيب و الثيب هو من دخل بعقد صحيح يعني يجمع أمرين دخل يعني جامع وبعقد صحيح يذاق
الحلال بعقد صحيح فلو عقد رجل على أخته من الرضاع مثلا عقد ما يدري ثم ثبت أنها أخته من الرضاع وهذا ليس بثيب لأن دخل بعقد ليش غير صحيح دخل بعقد غير صحيح واحد تزوج متعة نقول عقد غير
صحيح يكون بكرا واحد زنى جامع امرأة ليس بثيب لأنه دخل لكن بغير عقل أو بواضح ولا لا فإذا الثيب هو من ذاق الحلال باختصار الثيب من ذاق الحلال هذا هو الثيب فصعب جدا أن تقول واحدة عمرها
أقل من تسع سنوات تكون ثيبا هذا من نوادر طيب قال ويجبر الأب ثيبا دون ذلك أي دون تسع وبكرا ولو بالغ الصحيح أنه قلنا ايش البكر لا يجبرها نعم يشترط رضاه مع رضاها لكن لا يجبرها قال ولكل
ولي تزوج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها واخترنا قبل قليل أن الوصي أيضا ما لحقه لأنه سقط حق الأب فيسقط الوصي أصلا سقط الحق الأب بموته فالولي يسقط معه وإذن
الثيب الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه ان تقع به المعرفة ما يجيها أبوه يقول له ها تبين تزوجين ترى في واحد خوش إنسان تقدم لك كذا ما يصنع لا يقول
لهم تقدم لك فلان الفلاني حتى تعرفه حتى تعرفه ومن السنة أن تراه كما أنه يراها يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف فيراه
وتراها حتى يعني ترتاح إليه ويرتاح إليها بعد ذلك يكون العقد المهم أن يخبرها أبوها بزوجها على وجه تزول به الجهالة بحيث تعرف من الذي يتقدم للزواج منها
تحميل الصوت
تم الاستماع
1863 - ويجبر السيد ولو فاسقاً عبده الغير مكلف وأمَتَهُ ولو مكلفة - عثمان الخميس
قال وَيُجْبِرُ السَّيِّدُ وَلَوْ فَاسِقًا عَبْدَهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ السيد اللي هو المالك مثل الأب نفس الشي نفس الأب طيب وليه العبد الذي عنده أو الأمل التي عندها عنده إذا كان غير
مكلف كما قلنا في البنت غير مكلفة أو الولد غير مكلف له بتسع سنين يعني أقل من البلوغ أو مجنون فللسيد أن يجبره كما أن الأب أن يجبره على هذا الزواج لكن قلنا إذا كبر له له الخيار قال
وَأَمَتَهُ وَلَوْ مُكَلَّفَهُ يعني يجبر أمته على الزواج في البنت قلنا يجبر من الأب يجبرها يجبر من البكر صحيح أم لا؟
وقلنا هذا الكرام غير صحيح ليس له أن يجبرها لا بد من رضاها طيب السيد هل يجبر أمته لم يفرق هنا بين الثيب والبكر الصحيح كذلك ليس له أن يجبرها هذه الحياة الزوجية ليس له أن يجبرها الأمة
على الزواج بل أيضا لها الخيار كما أن الخيار أيضا للحرة كذلك الأمة لها الخيار والأصل في مثل هذه العقود الأحرار والعبيد سواء إلا ما دل الدليل على التفرقة بينهما
تحميل الصوت
تم الاستماع
1864 - من شروط صحة النكاح - الولي - عثمان الخميس
الشرط الثالث لصحة النكاح الولي وهذا شرط وجودي إذا الشرط الوجودي الأول إيش؟
التعيين تعيين الزوجين الشرط الثاني الرضا من الزوج والزوجة الشرط الثالث الولي الولي هو الشرط الثالث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وقول النبي صلى الله عليه وسلم أي
ممرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل فإذاً لابد من إذن الولي من هو الولي؟
قال الولي يشترط في أن يكون ذكراً إذاً ما تصير الولية أمها أو جدتها أو أختها أو عمتها أو خالتها أبداً الولي لابد أن يكون ذكراً عاقلاً إذا كان أبوها مجنوناً أو أخوها مجنوناً ما يكون
ولياً لها الولي يشترط في أن يكون عاقلاً بالغاً لأن هذا يحتاج ولي غير العاقل فلابد أن يكون أيضاً الولي بالغاً أن يكون حراً أن يكون حراً يقول لماذا يشترط أن يكون حراً؟
هذا حق أعطاه الله له يعني لو وحدة عبدة مملوكة أبوها عبد أيضاً يزوجها أبوها أبوها وليها أبوها هو وليها لا يشترط الحرية لا يشترط طالما أن الله أعطاه الولاية شرعاً فالصحيح هو يزوجها
فشرط الحرية شوي فيه نظر والصحيح أنه للعبد أن يزوج ابنته الأمة العبد أن يزوج ابنته الأمة والحرة المهم ولايته شرعية لا تسقط ولو كان عبداً لأن العبد يأم الناس ويقود الجيش وتقبل شهادته
في أي شيء يشهد به فالصحيح أنه كذلك له ولايته على ابنته واتفاق دين اتفاق دين يعني هي مسلمة وأبوها مسلم هي كافرة وأبوها كافر هذا اتفاق الدين هذا اتفاق الدين فلو تزوجت مسلمة وأبوها
كافر واحدة دخلت في الإسلام دخلت في الإسلام وأبوها لم يسلم فيه؟
يوجد؟
يوجد كثير دخلت في الإسلام وأبوها لم يدخل في الإسلام هي دخلت في الإسلام طيب وأراد أحد أن يتزوجها من وليها؟
لا يكون أبوها ولياً لها لماذا؟
اختلاف الدين الاختلاف من وليها شوفوا واحد من أقاربها أسلم أقرب ولي لها من وبعد الأب الجد أسلم قال أن جدها مسلم خلاص زوجه جدها ابنها مسلم يزوجها ابنها عندها أخ مسلم شقيق يزوجه أخوه
الشقيق فالمهم وجود الولي المخالف للدين كعدمه وجوده كعدمه لو عكسناها لو عكسناها الأب أسلم البنت لم تسلم رجل أسلم وبنتها تريد تزوج هل يزوجها؟
أبوها تريد تزوج واحد مسلم تريد تزوج واحد كافر موضوع ثاني لكن تريد تزوج الآن البنت هل أبوها تكون له ولاية عليها؟
خلاف بعض أهل العلم يقول نعم تظل ولايته عليها لأن المقصود بالولاية أيش؟
الحرص عليها وحفظها والمسلم مؤتمن عليها لكن تلك لماذا نزعنا ولاية الأب؟
لأنه كافر غير مؤتمن كافر غير مؤتمن عليها قد لا يكون له حرص كحرص المسلم عليها فقالوا المسلم يكون ولياً على الكافرة لكن المسلم لا يكون الكافر ولياً عليها طيب فإذا تزوجت نصرانية
وأبوها نصراني ما تقول وليها القاضي؟
لا وليها أبوها ما تسقط ولايته لأنها كافرة ما زالت كافرة يهودية كانت أنت يجوز لك أن تزوج اليهودية والنصرانية أم لا؟
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين عثوا الكتابة من قبلكم فيجوز لك أن تزوج اليهودية والنصرانية راح يتزوج يهودية أو نصرانية مثلاً ثم قالوا لها يلا تزوج قالوا تزوجها إمام المسيح
تزوجنا ليش أبوها وين فيه؟
قال أبوها موجود بس كافر طيب وهي كافرة واضح؟
وهي ما زالت كافرة ما أسلمت لو أسلمت نقول نعم ننزع ولاية الأب وليها على الأصل وأبوها ما هو موجود الأب الجد وهكذا فالقض أن الولاية لابد من انتفاق الدين انتفاق الدين نعم قال وعدالة
ولو ظاهرة أيضاً العدالة هذه فيها تفصيل يعني ما المقصود بالعدالة؟
زين العدالة صحيحنا لا تشترط لكن المقصود بالعدالة إذا كان المقصود بالعدالة يعني عدم ظهور أي مظاهر من مظاهر المعاصي لا كثير من الناس يعني عرف الناس العدالة في عرف الناس إنه غير معروف
مثلاً بالفجور والفسق والمجون وهذا نعم تنزع ولايته أما إنسان طبيعي جداً لكن خلنا نقول مثلاً حليق مدخن مسبل مثلاً يرتشي مثلاً يضع ماله في منك ربوي يعني عند بعض المعاصي عند بعض كابورة
أو صاغورة المهم في مظاهر للمعصي أو مظاهر للفسق مثلاً عنده تنزع ولايته لا تنزع ولايته لا تنزع ولكن يكون ولياً لها لحسب العرف هذا الظاهر قال ورشد إنعم السفيه ما تكون له ولاية إذا كان
سفيهاً ينضحك عليه وكذا ما المقصود بالولاية؟
أن المرأة ناقصت عقل وأنها تسيرها عاطفتها وأنها قد لا تستطيع أن تميز المصلحة من غيرها ولذلك جعلناها ولياً يشاركها في اتخاذ الرأي فإذا كان هذا الولي سفيهاً هذا الشر ما استفدنا شيء من
هذه الولاية لأن المقصود من هذه الولاية أن يكون عاقلاً راشداً يرشيدها يشاركها الرأي في قبول هذا الزوج وعدم قبوله فإذاً لابد أن يكون راشداً ثم ذكر الأحق بالولاية قال فالأحق بتزويج
الحرة أبوها وإن على فابنوها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث اللي قلنا قبل قليل أبوة بنوة أخوة عمومة هذا ترتيب الولاية جد الأب وهكذا وانتصاعد بنوة ابن ابن
ابن هذه البنوة ثم أخوة اللي هو أخوها الشقيق ثم أخوها لأب الأخ لأم لا يزوج أخ لأم ليس ولياً ليس ولياً يعني لو كان وحدها عندها أخ من أمها وعندها ولد أخ ابن أخ ابن أخ ولي زوجها ابن أخ
شقيق أو ابن أخ لأب أن الأخ لأم لا يزوج مثل الخال الخال لا يزوج والعم ولي طيب هذه مأخوذة من هذه العم ولي الخال خلي لا يزوج الخال طيب العم يزوج نعم فالقصد أن بعد الأبوة والبنوة تأتي
الأخوة والمقصود من الأخوة الأخ الشقيق لو كان لها أكثر من أخ سيأتي تفصيله لكن الآن عندنا الأخ الشقيق مقدب على الأخ لأب أو وحدة عندها أخوان الشقة وأخوان لأب ما يزوج أخوانها لأب يزوج
أخوانها الأشقاء ثم إذا لم يكن لها أخ شقيق أخوها لأب فإن لم يكن أخ لأب ننزل ابن الأخ الشقيق فإن لم يكن لها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب ما في روح للعم إذن ابن أخيها أحق من عمها لو وحدتها
بيتزوج عندها ولد أخوها المتوفى عندها ولد كبير وعندها عمها من يزوجها ابن أخيها ابن الأخ مقدم على العم يزوجها ابن أخيها ثم إذا ما في عندها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب هو الذي يزوجها فإن
لم يكن لها ابن أخ لأب يأتي العم الشقيق أخو أبوها من أمه وأبيه إذا لم يكن عم شقيق عم لأب أخو أبيها من أبيه العم أخو أبوها من أمه أيضا لا يزوج أخ لابد يكون شقيق أو لأب ما في ابن عمها
الشقيق لأبيها ما في ابن عمها أخي أبيها من أبيه هو الذي يزوجها هذا ترتيب الأولياء نعم قال ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه إذا لم يكن يأتي السلطان أمير المؤمنين الملك
السلطان بعد شنو الأمير حسب التسمية في البلد رئيس البلد طيب الوالي هو الذي يزوجها يكون وليا لأنه يعني حرص على المحكومين الذين عنده حرص عليهم إن شاء الله تعالى فيكون هو وليا لها أو
نائبه كالقاضي أو غيره فإن عدم الكل مقطوع من الشجرة مثلا واحدة دخلت في الإسلام أهلها كلهم كفار طيب لم يدخل أحد منهم الإسلام فماذا من الذي يزوجها قال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في
مكانها ذو سلطان في مكانها السلطان في مكانها وكلت من يزوجها مثل الحين في الغرب في أمريكا في أي بلد من بلاد الغرب الآن تجي أنت تزوج وما عندها ولي من يزوجها رجل صالح من المسلمين رجل
صالح من المسلمين تختاره تقول فلان يزوجي لكن يشترط فيه الشروط السابقة اللي قلناها ذكر عاقل بالغ راشد طيب عدالة ولو ظاهرة اللي قلنا قبل قليل طيب حر على خلاف هذا يأتي وينظر من الزوج
ويشوف أحواله يشوف كذا يقول أنا أرى أن هذا رجل مناسب لكي فيزوجها واضح الصورة إن شاء الله نعم طيب يقول مؤلف فإن عدم الكل زوجها سلطان ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها فلو
زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح يعني زوجها أخوها وأبوها موجود ما يصير لماذا ليس وليا هو متى يكون أخواليا إذا عدم الأب عدم الجد عدم الإبن عدم ابن الإبن واضح لا لا
هنا يأتي الأخ الشقيق فما يصير من ليس وليا أن يزوج هو ولايته تأتي بعد فلا يصح مثلا ابن عمها أن يزوجها وأبوها موجود ما يصح العقل لماذا ليس وليا طيب متى يكون يقول بلى يلا تكونوا ابن
العم ولي ابن العم ولي على الترتيب إذا لم يوجد الأب إذا لم يوجد الجد إذا لم يوجد الإبن إذا لم يوجد ابن الابن إذا لم يوجد الأخ الشقيق وهكذا تصل إلى ابن العم أما أنه يزوج البعيد مع
وجود الأقرب لا يصح أو السلطان يزوجها مع وجود أبيها لا يصح إذن لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب قال بلا عذر للأقرب الآن سيذكر العذر قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل
المسافة أو يجهل مكانه مع قربه يعني هذه العذر العذر غياب ونبت أين أبوك ما أدري سافر ما رجع الآن أمو مختلفة في السابق مسافر ما يدون متى يرجع ما يستطيعون يصلوا إليه الآن الأمور سهلة
الآن يتصلون به بنتك تبي تزوج تعال زوجها أو وكل من يزوجها واضح فهنا الأب يتصل به ويكلمه القاضي أو من ينوب عن القاضي يقول تعال زوج ابنتك فلانا أو زوج ابنتك بشكل عام زين ولا بد رضاه
طبعا قلنا فيأتي الأب ويزوج هنا فإذا رفض أن يأتي قال ماني جاي ولا بها التزوج ولا كذا فهنا تغير الأمر صار عضلا صار عضلا وهو أن يمنع الولي تزويج موليته بدون عذر أن يمنع تزويجها بدون
عذر وهو يسمى العضل ومنعها من الزواج بكف إن رضيته فهنا القاضي يعزيله يقول أنت من تكف أصلا أنت من تكف أن تكون وليا لأنك تضر بها تضرها فيعزيله إما أن يكون القاضي الآن مكانه وإما أن
يأتي بالأقرب من الأولياء اللي هو الابن أو الجد طبعا ثم الابن ابن الابن الأخ الشقيق وهكذا ترتيب الأولاد ذكرناه
إذن الأصل أن الولي إذا كان مسافرا سفرا إذا قال لا أنا ما أقدر أجل إلا بعد ستة شهر ينتظرونه ينتظرونه يقول لا ماني مزوج إلا بعد ستة شهر ينتظرونه يعني في أسباب للانتظار ينتظر أما إذا
قال لا أنا ماني مزوج أبد أو ماني مزوج قال لا وكل أحدا قال ولا أنا موكل عساكم بجهنم قفلها فهنا يقال لا سلامتك عساك أنت بجهنم وخر شوي من بعده الجد تعال أنت وليها الأخ أنت وهكذا فالقض
أن الولي إذا تعذر حضوره أو امتنع من التزويج فإنه يزوجها الذي بعده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1865 - شروط الولي في عقد النكاح - عثمان الخميس
من هو الولي؟
قال الولي يشترط فيها أن يكون ذكراً إذن ما تصير الولية أمها أو جدتها أو أختها أو عمتها أو خالتها أبداً الولي لابد أن يكون ذكراً عاقلاً إذا كان أبوها مجنوناً أو أخوها مجنوناً ما يكون
ولياً لها الولي يشترط فيها أن يكون عاقلاً بالغاً لأن هذا يحتاج ولي غير العاقل فلابد أن يكون أيضاً الولي بالغاً أن يكون حراً هذا الشرط فيه كلام لأهل العلم يقول لماذا يشترط أن يكون
حر؟
هذا حق أعطاه الله له يعني لو وحدة عبدة مملوكة أبوها عبد أيضاً يزوجها أبوها أبوها وليها أبوها هو وليها لا يشترط الحرية لا يشترط طالما أن الله أعطاه الولاية شرعاً فالصحيح هو يزوجها
فشرط الحرية شوي فيه نظر والصحيح أنه للعبد أن يزوج ابنته الأمة العبد أن يزوج ابنته الأمة حرة المهم ولايته شرعية لا تسقط ولو كان عبداً لأن العبد يأم الناس ويقود الجيش وتقبل شهادته في
أي شيء يشهد به فالصحيح أنه كذلك له ولايته على ابنته واتفاق دين اتفاق دين يعني هي مسلمة وأبوها مسلم هي كافرة وأبوها كافر هذا اتفاق الدين هذا اتفاق الدين فلو تزوجت مسلمة وأبوها كافر
واحدة دخلت في الإسلام دخلت في الإسلام وأبوها لم يسلم فيه يوجد يوجد كثير دخلت في الإسلام وأبوها لم يدخل في الإسلام هي دخلت في الإسلام طيب وأراد أحد أن يتزوجها من وليها؟
لا يكون أبوها ولياً لها لماذا؟
اختلاف الدين الاختلاف من وليها شوفوا واحد من أقاربها أسلم أقرب ولي لها من بعد الأب الجد أسلم قال أن جدها مسلم خلاص زوجها جدها ابنها مسلم يزوجها ابنها عندها أخ مسلم شقيق يزوجها أخوه
الشقيق فالمهم وجود الولي المخالف للدين كعدمه وجوده كعدمه لو عكسناها لو عكسناها الأب أسلم البنت لم تسلم رجل أسلم وبنتها تبتزوج هل يزوجها أبوها؟
تبتزوج واحد مسلم تبتزوج واحد كافر موضوع ثاني لكن تبتزوج الآن البنت هل أبوها تكون له ولاية عليها؟
خلاف بعض أهل العلم يقول نعم تظل ولايته عليها لأن المقصود بالولاية الحرص عليها وحفظها والمسلم مؤتمن عليها لكن تلك لماذا نزعنا ولاية الأب؟
لأنه كافر غير مؤتمن كافر غير مؤتمن عليها قد لا يكون له حرص كحرص المسلم عليها فقالوا المسلم يكون وليا على الكافرة لكن المسلم لا يكون الكافر وليا عليها طيب فإذا تزوجت نصرانية وأبوها
نصراني ما تقول وليها القاضي؟
لا وليها أبوها ما تسقط ولايته لأنها كافرة ما زالت كافرة يهودية كافرة أنت يجوز لك أن تزوج اليهودية والنصرانية أم لا؟
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين عدوا الكتابة من قبلكم يجوز لك أن تزوج اليهودية والنصرانية راح يتزوج يهودية أو نصرانية مثلا ثم قالوا لها يلا تزوج قالوا تزوجها إمام المسيح
تزوجنا ليش أبوها وين فيه؟
قال أبوها موجود بس كافر طيب هي كافرة واضح؟
وهي ما زالت كافرة ما أسلمت لو أسلمت نقول نعم تنزع ولاية الأب لكن طالما أنها ما زالت على دينها وليها على الأصل وأبوها ما هو موجود الأب الجد وهكذا فالقض أن الولاية لابد من انتفاق
الدين انتفاق الدين نعم قال وعدالة ولو ظاهرة أيضا العدالة هذه فيها تفصيل يعني ما المقصود بالعدالة؟
زين العدالة صحيحا لا تشترط لكن المقصود بالعدالة إذا كان المقصود بالعدالة يعني عدم ظهور أي مظاهر من مظاهر المعاصي لا كثير بالناس ولكن العدالة فيه يعني عرف الناس العدالة فيه عرف
الناس إنه غير معروف مثلا بالفجور والفسق والمجون وهذا نعم تنزع ولايته أما إنسان طبيعي جدا لكن خلنا نقول مثلا حليق مدخن مسبل مثلا يرتشي مثلا يضع ماله في بنك ريبوي يعني عنده بعض
المعاصي عنده بعض كابرة أو صاغرة مظاهر للفسق مثلا عنده فهنا هل تنزع ولايته؟
لا تنزع ولايته لا تنزع ولكن يكون وليا لها لحسب العرف هذا الظاهر قال ورشد نعم السفيه ما تكون له ولاية إذا كان سفيها ينضحك عليه وكذا ما المقصود بالولاية؟
أن المرأة ناقصة عقل وأنها تسيرها عاطفتها وأنها قد لا تستطيع أن تميز المصلحة من غيرها ولذلك جعلناها وليا يشاركها في اتخاذ الرأي فإذا كان هذا الولي سفيها قلنا ما طبنا ولا غدا الشر ما
استفدنا شيء من هذه الولاية لأن المقصود من هذه الولاية أن يكون عاقلا راشدا يرشدها يشاركها الرأي في قبول هذا الزوج وعدم قبوله فإذا لا بد أن يكون راشدا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1866 - ترتيب ولي المرأة في الزواج - عثمان الخميس
ثم ذكر الأحق بالولاية قال فالأحق بتزويج الحرة أبوها وإن على فابنوها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ لأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث اللي قلنا قبل قليل أبوة بنوة أخوة عمومة هذا ترتيب
الولاية أبوة أب جد جد الأب وهكذا وانتصاعد بنوة ابن ابن ابن هذه البنوة ثم أخوة اللي هو أخوها الشقيق ثم أخوها لأب الأخ لأم لا يزوج أخ لأم ليس ولياً ليس ولياً يعني لو كان وحدها عندها
أخ من أمها وعندها ولد أخ ابن أخ ابن أخ ولي زوجها ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب لأن الأخ لأم لا يزوج مثل الخال الخال لا يزوج حنا شنقول الخال شنو خلي والعم ولي طيب هذه مأخوذة من هذه لأن
العم ولي الخال خلي لا يزوج الخال طيب العم يزوج نعم فالقصد أن بعد الأبوة والبنوة تأتي الأخوة والمقصود من الأخوة الأخ الشقيق لو كان لها أكثر من أخ سيأتي تفصيله لكن الآن عندنا الأخ
الشقيق مقدم على الأخ لأب لو واحدة عندها أخوان أشقى وأخوان لأب ما يزوج أخوانها لأب يزوج أخوانها الأشقاء ثم إذا لم يكن لها أخ شقيق أخوها لأب فإن لم يكن أخ لأب ننزل ابن الأخ الشقيق
فإن لم يكن لها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب ما في روح للعم إذن ابن أخيها أحق من عمها لو واحدة بتزوج عندها ولد أخوها المتوفى عندها ولد كبير وعندها عمها من يزوجها ابن أخيها ابن الأخ مقدم
على العم فيزوجها ابن أخيها ثم إذا ما في عندها ابن أخ شقيق ابن أخ لأب هو الذي يزوجها فإن لم يكن لها ابن أخ لأب يأتي العم الشقيق أخ أبوها من أمه وأبيه إذا لم يكن لها ابن أخ شقيق إذا
لم يكن عم شقيق عم لأب أخو أبيها من أبيه العم أخو أبوها من أمه أيضا لا يزوج أخ لا بد يكون شقيق أو لأب ما في ابن عمها الشقيق لأبيها ما في ابن عمها أخي أبيها من أبيه هو الذي يزوجها
هذا ترتيب الأولياء نعم قال ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه إذا لم يكن يأتي السلطان أمير المؤمنين الملك السلطان بعد شنو الأمير حسب التسمية في البلد رئيس البلد طيب
الوالي هو الذي يزوجها يكون وليا لها لأنه يعني حريص على خلنا نقول المحكومين الذين عنده حريص عليهم شاء الله تعالى فيكون هو وليا لها أو نائبه كالقاضي أو غيره فإن عدم الكل مقطوع من
الشجرة في الإسلام أهلها كلهم كفار طيب لم يدخل أحد منهم الإسلام فماذا من الذي يزوجها قال فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها ذو سلطان في مكانها السلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من
يزوجها مثل الحين في الغرب في أمريكا في أي بلد من بلاد الغرب الآن تريد أن تتزوج وما عندها ولي من يزوجها رجل صالح من المسلمين رجل صالح من المسلمين تختاره تقول فلان يزوجي لكن يشترط
فيه الشروط السابقة اللي قلنا ذكر عاقل بالغ راشد طيب عدالة ولو ظاهرة اللي قلنا قبل قليل طيب حر على خلاف هذا يأتي ينظر من الزوج ويشوف أحواله يشوف كذا يقول أنا أرى أن هذا رجل مناسب
لكي فيزوجها واضح الصورة شاء الله تعالى نعم طيب يقول مؤلف زوجها سلطان ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح يعني زوجها
أخوها وأبوها موجود ما يصير لماذا ليس وليا هو متى يكون أخ وليا إذا عدم الأب عدم الجد عدم الإبن عدم ابن الإبن واضح لا لا هنا يأتي الأخ الشقيق فما يصير من ليس وليا أن يزوج هو ولايته
تأتي بعد فلا يصح مثلاً ابن عمها أن يزوجها وأبوها موجود ما يصح للأب لماذا ليس وليا طيب متى يكون يقول بلى يلا تكونوا ابن العم ولي ابن العم ولي على الترتيب إذا لم يوجد الأب إذا لم
يوجد الجد إذا لم يوجد الإبن إذا لم يوجد ابن الإبن إذا لم يوجد أخ الشقيق وهكذا تصل إلى ابن العم أما أنه يزوج البعيد مع وجود الأقرب لا يصح أو السلطان يزوجها مع وجود أبيها لا يصح
إذن لا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب قال بلا عذر للأقرب الآن سأذكر العذر قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعاً كفأة رضيته
يعني هذه الأعدار العذر غياب ونبت أين أبوك ما أدري سافر ما رجع الآن أمور مختلفة في السابق ما يستطيعون الوصول إليه الآن الأمور سهلة الآن يتصلون به بنتك تبي تزوج تعال زوجها أو وكل من
يزوجها واضح فهنا الأب يتصل به ويكلمه القاضي أو من ينوب عن القاضي يقول تعال زوج ابنتك فلانا أو زوج ابنتك بشكل عام زين ولابد رضاه طبعاً قلنا فيأتي الأب ويزوج هنا فإذا رفض أن يأتي قال
ما نجاي ولا بها التزوج ولا كذا فهنا تغير الأمر صار عضلاً صار عضلاً وهو أن يمنع الولي تزويج موليته بدون عذر أن يمنع تزويجها بدون عذر وهو يسمى العضل سمى العضل ومنعها من الزواج بكفء
رضيته فهنا القاضي يعزيله يقول أنت ما انتكف أصلاً أنت ما انتكف أن تكون ولياً لأنك تضر بها تضرها يعزيله إما أن يكون القاضي الآن مكانه وإما أن يأتي بالأقرب من الأولياء اللي هو الابن
أو الجد طبعاً ثم الابن ابن الابن الأخ الشقيق وهكذا ترتيب الأولاد ذكرناه فهنا إذن الأصل أن الولي إذا كان مسافراً سفراً إذا قال لا أنا ما أقدر أجل بعد ستة شهر ينتظرونه ينتظرونه يقول
لا ما نمزوج إلا بعد ستة شهر ينتظرونه يقول لا ما نمزوج إلا بعد ستة شهر ينتظرونه يقول لا ما نمزوج إلا بعد بعده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1867 - توكيل الولي لغيره في عقد النكاح - عثمان الخميس
قال الوكيل الولي يقوم مقامه وكيل قلنا الوكيل في حياته ولا لا الوكيل في حياته يقوم مقامه ولو أن يوكل بدون إذنها يعني الأب يوكل أحدا يقول هذا يزوج ابنتي فلانة لا يشترط إذنها لا يشترط
إذنها لأن الأب هنا في النهاية هو راضي بفعل هذا الوكيل لكن لا بد من إذن غير المجبرة قلنا قبل قليل الصحيح أن المرأة البكر لا تجبر على التزويد إلا برضاها لا بد من رضاها إلا إذا كانت
صغيرة فالصغيرة هنا رضاها يعتبر نتا إذا بلغت إذا بلغت يعتبر رضاها قالوا يشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه يعني عاقل بالغ حر ذكر راشد عدل ولو ظاهرا شروط الولي ويصح توكيل الفاسق في
القبول لا في الإيجاب يعني لو الأب وكل فاسقا في الإيجاب ما يصح لكن في القبول أصلا الزوج رايح يبيها يعني خالص وهذا في عرض عريق قبلته فما لا شغلة للوكيل لأن الزوج هو الكلام كله حفاظا
عن المرأة الكلام كله في الحفاظ على المرأة والقبول يكون ممن؟
من الزوج فالكلام كله للمرأة هي التي يشترط في الوكيل أن يكون عاقلا راشدا بالغا ومشابه ذلك طيب ويصح التوكيل مطلقا زوج من شئت لو قال له زوج من شئت من أولادي وكله زوج من شئت ليس له أن
يزوج إلا الكفأة يعني يختار لأولاده الكفأة طيب أو زوج زيدا مقيد هذا وكلتك بالتزويج زيد أو وكلتك بالتزويج أولادي جميعا كله جائز نعم اللي قلناه قبل قليل اللي هو الإجاب والقبول أن
الإجاب يكون من الزوجة أو وليها والقبول يكون من الزوج نعم قلنا هذا لا يصح لأنه قلنا الوصي ليس له أن يزوج الوصي اللي يكون بعد إيش؟
بعد الموت أصلا هو إذا مات سقطت ولايته فليس له أن يعطيها لا يملك وليس لأصلا الأب فتنتقل إليه إلا الترتيب الشرعي وهو الجد أو الإبن وهكذا فالوصي طاف ليس له شيء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1868 - فإن استوى وليان أو أكثر في الدرجة - عثمان الخميس
يعني إذا تساوى الأولياء مثلاً واحدة أبوها متوفي وجدها متوفة وما عندها أبناء يعني إذا وصيوها من وليها؟
أخوها عندها سبع أخوان الشقاء سبع أخوان شقاء كلهم كبار من يزوجها؟
الأكبر أو لأي واحد؟
أي واحد مو لازم الكبير لأنه تساوى مثل أبناء عمها عندها عيال عم خمسين مثلاً عمامها سبعة وكل واحد عنده عشرة
طيب؟
كلهم بالغين كبار أي واحد من عيال عمها يزوجها مو لازم العود واضح أم لا؟
مو لازم أكبر عيال عمها واضح؟
وإنما أي واحد من عيال عمها أي واحد من أخوانها الشقاء أي واحد من أخوانها الأب أي واحد من أولاد أخوانها الأب أي واحد من أولاد المهم أن يكون الذي ذكرناه قبل قليل عاقل بالغ راشد عدل
واضح أم لا؟
ظاهراً أي واحد إذن إذا تساوى الأولياء فأي واحد فيهم يزوجها صح التزوج من كل واحد قال إذا أذنت لهم إن لم تأذن قالت له أبي يزوجني أخوي فلان حددت يزوجها أخوها فلان زوجها أخوها فلان
لأنها اشترطت وهو ولي وتنطبق عليه الشروط فيزوجها أخوها فلان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1841-1860 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
المعروض حاليًا
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.