شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2370 - باب العاقلة - عثمان الخميس
العاقلة هم أقارب الرجل الذين لا يدلون بأنثى أقارب الرجل يعني عيال عمك الذين يربطك معهم نسب الذين يربطهم معك نسب عيال خالتك ليسوا عاقلة عائلتهم غير عائلتك زوج خالتك شوف من يكون عيال
عمتك كذلك ما يربطك معهم نسب لكن عيال عمك جدك وجدهم واحد من الأب اسمك نفس اسمه بالضبط لذلك لما يقرأ اسمك كامل يقول هذا يصير لك فلان لكن لما يقرأ اسمك كامل ما يدنه هذا ولد عمتك ولا
هذا ولد خالتك لأنه ما نشاء ولد خالك العاقلة هم من تجتمع معهم بالنسب هذا اللي قال لهم العاقلة قال لهم العاقلة والعاقلة هؤلاء لما كانوا يريثون بالتعصيب هم العصبة هم العصبة الذين
يريثونك بالتعصيب يعني خالك هل يريثك بالتعصيب ما يريث الخال ما يريث ولد عمتك ما يريث
طيب وعمتك ما تخل العاقلة كلهم ذكور ما في النساء عاقلة العاقلة كلهم ذكور وهم العصبة وهم العصبة بأنفسهم العصبة بأنفسهم وهم من يربطك معهم نسب هذا يقال لهم العصبة يقال لهم العصبة من
يربطك معهم نسب اللي يشيلون نفس اسم أبوك أو نفس اسم جدك أو كذا هذا يقال لهم العاقلة أو العصبة طيب وإذاك لما رتب أهل العصبة قالوا أبوة بنوة أخوة عمومة هذا عصبتك أبوة بنوة أخوة عمومة
وبعضهم يقدم البنوة على الأبوة لكن بغضنا لكن كل هؤلاء عصبة أبوة يعني أبوك وجدك وجد أبيك هذا أبوة بنوة ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك اللي شايل اسمك هذه بنوة أخوة أخوك الشقيق أخوك من
أبوك ابن أخيك الشقيق ابن أخيك ليس من العاصبة الأخ من الأم ليس من العاصبة لأنه ما يشيل اسمك اللي يشيل اسمك من؟
اللي يسمى نفس اسمك أخوك الشقيق أخوك من أبيك أما أخوك من أمك أبوه خير طيب فهذا ليس من العاصبة الأخوة
إذن أخوك الشقيق أخوك لأب ابن أخيك الشقيق ابن أخيك لأب ابن ابن أخيك ابن ابن أخيك وهكذا العمومة عمك أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأبيه أخو أبيك لأمه ليس من العاصبة وخو أبوك من أمه ليس
من العاصبة ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب هؤلاء العاصبة إذن هؤلاء هم العاصبة فالعاصبة قال هم ذكور وعاصبة الجاني ذكور عاصبة الجاني إذن اشترط شرطين أنهم ذكور أنهم عاصبة أنهم ذكور إذن
اتخرجت الإناث أمك جدتك أختك بنتك زوجتك هذا ليس من العاصبة هذا ليس من العاصبة ولا الأخ لأم ولا الخال العاصبة إذن من يلتقون معك بالنسب من يلتقون معك بالنسب إذن هم ذكور يلتقون معك
بالنسب ذكور يلتقون معك بالنسب يقال لهم العاصبة يقال لهم العاصبة وهم العاقلة إذن العاقلة هم العاصبة هؤلاء هم يرثونك يعني لو واحد مات مثلا وعنده بنت مثلا زوجته ميتة مثلا كم ترث البنت
نصف والنصف الثاني وين يروح للعاصبة يقول والله أخوه موجود أخوه الشقيق عطوه الباقي عند أخوه لأب عطوه الباقي عند عم عطوه الباقي عم شقيق أو عم لأب عطوه الباقي عند ابن عم من الجد السابع
عطوه الباقي واضح ليش عاصبة فكما أنك ترث بالتعصيب كذلك تدفع في القتل طيب أنت عاقلة تعقل عنهم يعني الغنم بالغرم يقول أهل العلم الغنم بالغرم طالما أنك تغنم إذا ما تترثه كذلك إذا قتل
خطأا أو شبه عمد فإنك تساهم في هذا الأمر يعني في الدية التي تترتب عليهم طيب إذن هم ذكور عصبة الجاني وولاء كذلك الولاء الولاء الذي يعتق إذا أعتق ترجع يقول أسباب الميراث ما هي النسب
والسبب والعطق طيب هذه أسباب ميراث الوراء أسباب الميراث الوراء ثلاثة طيب السبب النسب والمصاهرة والعطق الولاء يسمونه طيب النسب اللي هم أقاربك المصاهرة الزوجان يعني زوجته وتعرف زوجته
طيب الولاء إذا كان عندك عبد مملوك لك وأنت جيت وقلت له اذهب أنت حر لوجه الله بدون مقابل لك فضل عليه وهو إيش أعتقته لله هذا إذا مات وما عنده عيال أنت تريثه بإيش بالولاء تريثه بالولاء
أنت الذي مع أن نسبه غير نسبك لكن لك الولاء لك ألوأ إذا ما عنده ورثة فأنت تريثه ليش بالولاء هنا كذلك هنا تتحمل القتل وهو يتحمل عنك لماذا لأن بينكما اللي هو عصبة عصبة الولاء عصبة
الولاء نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2371 - لا تحمل العاقلة عمداً ولا إقراراً - عثمان الخميس
قال لا تحمل العاقلة عمدا القتل ثلاثة أنواع إما قتل عمد وإما شبه عمد وإما خطأ القتل الذي يقع بين الناس إما أن يكون عمدا وإما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد يقول الله تبارك وتعالى
في كتاب العزيز وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأه وذكر ما يترتب عليه ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وذكر ما عليه العمد الذي يذكر في القرآن قتل الخطأ والقتل العمد شبه
العمد ذكر بالسنة وهو يشبه العمد من جهة ويشبه الخطأ من جهة فإذا قيل له شبه عمد شبه عمد يشبه العمد أنه أراد قصده يعني متعمد أن يضربه لكن ما قصد قتله مثل الثانية ها هو شو؟
ضربه سقط أو مات إذن تعمد ضربه لكن تعمد قتله ما تعمد قتله فيسمونه شبه عمد شبه عمد يعني فيه شبه بالعمد في أنه ضربه وفيه شبه بالخطأ في أنه ما قصد قتله ما قصد قتله فيسمونه الشبه عمد
هنا يقول لا تحمل العاقلة عمدا الذي يقتل عمدا مجرم بينما الذي يقتل خطأا وشبه عمد ليس بمجرم الذي يقتل عمدا مجرم عمدا يعني اللي يسمونه سبق الإصرار والترصد هذا مجرم لذلك هذا العاقلة
تقول ما ليشغل فيك ما نتحمل شيئا أنت مجرم ما نتحمل عنك أنت تتحمل أخطاءك التي قصدتها عمدا فالقاتل العمد هو الذي يتحمل الدية والعاقلة لا تتحمل شيئا العاقلة تتحمل إذا كان وقع منه قتل
خطأ قتل خطأ قد يقع من كثير من الناس شوفوا حوالي السيارات مثلا واحد مثلا مسرع ممنتبه طالع جدام السيارة حادث ومات يمكن تقريبا أو يعني كل يوم على مستوى العالم بلدين أيضا يقع بين فترة
وأخرى يقع قتل خطأ طيب واحد يرمي لطير حاشل آدمي وارد القتل الخطأ وارد وشبه العمد أيضا وارد الناس تصير خصومات بينهم لكن أن تصل إلى أنه يتقصده ويختبئ له ويرميه أو يضلوه بالسكين هذا
قليل فهنا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال إذا وقع القتل الخطأ وهو وارد ويقع كثيرا من الناس أو القتل شبه العمد فهذا يساعده عاقلته يساعدونه في دفع الدية حتى هو ما يقتل يعني وإنما
عليه الدية بينما إذا كان عمدا يقول لا هذا مجرم هو يتحمل أعماله لا جينا إلى القتل الخطأ يقول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا
لكن قد يقع وهو إيش الخطأ قال ومن قتل ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إذا ما ذا رتب عليه دية وكفارة تحرير رقبة تحرير رقبة للكفارة والدية تحرير رقبة نفس مكان
نفس قتل نفسا أحيي نفسا أحبت أجعله حرا هذا إحياء له فهذا تحرير رقبة تحرير رقبة مؤمنة إذا نفس مكان نفس ودية مسلمة إلى هذا حق أهل إذا عندنا حق لله وحق لأهل القتيل حق الله سبحانه
وتعالى قال أذهقت نفسا أحيي نفسا أعتق نفسا مكانها قتلت نفسا أعطي حق أهل القتيل أهل القتيل وهو إيش الدية المسلمة إلى أهله واضح إن شاء الله تعالى فإذا هو القاتل على كل حال يترتب عليه
ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لأهل المقتول حق الله إنه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجلس صيام شهرين متتابعين هذا حق الله حق أهل المقتول الدية حق المقتول يوم القيامة لأنه
خلاص مات يأتي يوم القيامة وجرح يثعب دما يقول ربي سأل هذا لما قتلني أو بما قتلني لماذا قتلني أذكر عن قتل العمد فالمهم إذن عندنا ثلاثة حقوق حق لله حق لأهل الميت وحق للمقتول المهم
الله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
وإن كان من قوم بينكم وبينهم مثاق فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله يعني الله تبارك يتوب عليه بهذه عن هذه القتلة وهي أن يصوم شهرين متتابعين يصوم شهرين متتابعين ولا يفصل
بينهما يعني يفطر يوم يعيد مرة ثانية من جديد شهرين متتابعين إلا إذا كان لعذر من مرض أو سفر أو إذا كان لعذر من مرض أو سفر إذا كانت القاتلة امرأة حيض أو نفاس طيب وإلا الأصل يصوم شهرين
متتابعين فإذا أخلى بالتتابع لعذر مجرد أن يزول العذر يكمل إذا أخلى بالتتابع بالتتابع لغير عذر فإنه يبدأ من جديد لأنه يشترط أن يصوم شهرين متتابعين ثم ذكر قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لا تحمل العقلة عمدا العمد لا تحمل العقلة لأنه لا يوجد دية أصلا لا يوجد دية ولا يوجد كفارة لا يوجد صيام شهرين ولا
يوجد تحرير رقبة ولا يوجد دية القتل العمد لماذا قالوا لأنه أكبر وأعظم من أن تكفره الدية أو الصيام أو العطق مثال الآن عندنا إذا الإنسان حلف على يمين قال والله لأصومن غدا والله لن
أذهب إلى فلان والله لن أكل هذا الطعام هذا يمين منعقدة صح ولا لا هي اليمين على أمر مستقبل إذا حنث الإنسان يعني قال والله ما راح أكل وأكل قال والله ما راح ألبسها الثياب ولبسها قال
والله ما راح أكلم فلان أكلمه هذا يسمى يمين منعقدة ففيها كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريره رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام صحيح
هذا اليمين منعقدة طيب لو كان إنسان حلف يمين الغموس اللي على شيء مضى قال والله العظيم ما أكلت هذا الطعام هو أكل يكذب هل يسمونها اليمين الغموس يمين كذب هذه الأولى يمين على أمر مستقبل
اليمين الغموس على أمر مضى فإذا حلف ليس على غلبة الظلم لا كذاب يكذب متعمد يكذب والله العظيم ما رحت والله العظيم ما أكلت هذا الطعام هذي سموها اليمين الغموس اليمين الغموس سميت غموسا
لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله كما تغمس الخبزة في المرق يعني يغمس في نار جهنم بهذه اليمين لعظمها كفارة ما فيها كفارة اليمين الغموس قال قال قال لما قال قال إنها أعظم من
أن تكفر لا بد يتوب إذا الله تبقى وهي أعظم من أن تكفر ما تلحق معها الكفارة كذلك هنا القتل العمد ما تلحق مع الكفارة لأنها جريمة عظيمة جدا بينما القتل الخطأ وشبه العمد قال الكفارة
تغطيها هذه لا تغطيها الكفارة لعظمها جريمة القتل العمد واضحة الصورة
إذن ماذا يفعل العمد يقتل ولا لا ولكن في القصاص حياة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن والأنف بالأنف والأذن بالإذن والسن بالسن هذا العمد العمد فيه
القصاص العمد فيه القصاص كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى هذا في القتل العمد طيب إذا تنازلوا عن القصاص قال خلاص ناخذ الدية ما فيها دية قالوا ناخذ الكفارة
ما فيها كفارة قتل عمد ما فيه لا كفارة دية فيه صلح فيه ايش فيه صلح يسمونه الصلح يعني يتنازلون عن قتله مقابل يعني شيء يأخذونه منه إما أن يأخذوا منه قدر الدية وهي خلنا نقول مئة مئة
الإبل أو يأخذوا مثلا زيادة عن الدية فيها خلاف بين أهل العلم هل يجلس في القتل العمد عند التنازل عن القصاص عن القتل الصلح أكثر من الدية ولا حتى الدية فقط فيها خلاف بين أهل المذهب
أحمد يجلس الصلح بما هو فوق الدية شوفون الآن اللي يقولون يبي مليون يبي خمسة مليون شوفون هو اللي يقاتل هو كله قتل عمد اللي يجي يقول لك يبي مليون علي عشان يسامحونا يبون مليون أو يبون
خمسة مليون أو يبون عشر هذا كله قتل عمد هذا كله قتل عمد وهذا المبالغ اللي يقولونها من باب الصلح من باب الصلح يعني يتصالحون معهم مقابل التنازل عن القتل هذا القتل العمد حتى لو تنازلوا
وكانوا الصلح ما تلزم به العاقلة وإنما يلزمون في القتل الخطأ وشبه العمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2372 - ولا تتحمل العاقلة ما دون ثلث الديّة - عثمان الخميس
قال وَلَا مَا دُونَ ثُلُثٍ دِيَةٍ ذَكَرٍ مُسْلِمٍ كم ثلث الدية؟
ثلاثة ثلاثة تقريباً عدل مقندية مئة من الإبل ثلث الدية ثلاثة ثلاثين وشيء طيب من الإبل فإذا كان مثل اللي مر بنا الآن اللي هو الجائفة وما دونها المنقلة والهاشمة والمأمومة والدامغة طيب
والموضحة هذه كلها الثلث فما دون الثلث فما دون العاقلة ما لهم شغل يقول تقدر عليها الثلث فما دون يقال للجاني تقدر على الثلث فما دون وإنما يتحملون أيش إذا كانت الدية أيش فوق الثلث إذا
كان فوق الثلث لكن الثلث فما دون لا تتحملها العاقلة وإنما يتحملها من الذي وقع منه الخطأ الذي وقع منه الخطأ
تحميل الصوت
تم الاستماع
2373 - ولا تحمل العاقلة قيمة متلف - عثمان الخميس
ولا قيمة متلف يعني واحد مثلاً يقود سيارته مثلاً مسرع أو غض النظر زين فلتت من السيارة دخل على مزرعة ذبح كذا خروف مثلاً أتلف زرعاً طيب أي شيء ضرب سيارة ثانية طيب وبعدين مسكوا تعالي
سويت أنت أغرم خرفان اللي ماتوا سبعة كل خروف بمية دينار سبعمية دينار مثلاً طيب الزرع اللي أتلفته تكلفته ثلاثة آلاف دينار ادفع ثلاثة آلاف دينار السيارة اللي صدمتها تصليحها ثلاثة آلاف
دينار اغرم واضح ولا لا بدأوا يجمعون مبالغ المتلفة حرق بيت مثلاً أو أي شيء المهم أنه أي شيء أتلف هو يتحمل ما تتحمل العاقلة ما تتحمل العاقلة إذن ما الذي تتحمله العاقلة القتل الخطأ
وشبه العند وما فوق ثلث الدية وما فوق ثلث الدية وما فوق ثلث الدية تتحمله العاقلة تتحمله العاقلة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2374 - تحمل العاقلة الخطأ وشبه العمد - عثمان الخميس
التحمل اللي هي العاقلة انهم ابناء عمومته اخوانه جده ابوه ابناؤه هؤلاء العاقلة اللي هم العصبة العصبة قال وتحمل الخطأ وشبه العمد تحمل الخطأ يعني تتحمل عنه الخطأ وشبه العمد مؤجلا في
ثلاث سنين يعني الاصل في الدية ما يقال لهم اليوم تدفعون لا يقال لهم لكم ثلاث سنوات لكم ثلاث سنوات والاصل في الدية العمد غير الخطأ الخطأ يسر عليهم يقال عشرين بنت مخاض عشرين بنت لبون
عشرين ابن لبون عشرين حقة عشرين جدعة يعني يخفف عليهم لكن شبه العمد لا ثلاثين بنت مخاض ثلاثين حقة اربعين جدعة يعني كل ما صار القتل يعني فيه اجرام خطأ متعمد او كذا الدية يسمونها مغلضة
الدية يسمونها مغلضة يعني يغلض عليه بالدية قال مؤجلا في ثلاث سنين يعني يقول عليكم مثلا الدية مئة من الابل خلال ثلاث سنين تكونوا سددتها كلها السنة الاولى تدفعون عشرين سنة ثانية
ثلاثين اربعين مهم لكم مدة ثلاث سنة ما يقال الان تدفعون كامل لا لكم مؤجل ثلاث سنوات حتى تكملوا الدية كلها قالوا ابتداء حول القتل من الزهوق اليوم اللي مات فيه خلاص بدأ عد ثلاث سنين
اليوم اللي مات فيه تعد ثلاث سنوات والجرح من البرء لان اذا مرة من تذكرون بعد ما كل شي مرة منها يصج مرة منها طيب لو ان انسان جرح انسانا ضربه في رجله طيب فاخذوا يعالجونا طبعا تذكرون
لما قلنا ما في قصاص الا متى الا بعد ان يبرأ بعد ان يبرأ يبدأ القصاص لان يمكن ما يبرأ يمكن يموت منها فاذا مات منها يقتل الذي ضربه متعمدا طيب اذا صار عرج يضرب حتى يصير عرج اذا شفي
يقتص بالضربة كضربته واذا سرافه وهدر تذكرون هذا ها طيب فيقال له اذا استعجل قال لا هو الحين بالمستشفى يعالج قال بردو شبدي اشتبي قال يضرب الان قال لا اصبر خلنا نشوف يمكن ما تطيب يمكن
تموت مذبحة قال لا ابي الحين تكسر الرجل مثل ما كسر رجلي الان ما صبر قالوا كسر الرجل فكسرت رجله ثم بعد مدة الذي كسرت الرجال الاول الذي كسرت رجله قصاصا شافه وكذا واموره طيبة هذا صار
عرج الاول الذي ضرب اولا فقل لا انا الحين عرج هو معرج لا كسرها مرة ثانية يصير عرج قلنا لا انت استعجلت انت استعجلت كان المفروض ايش تصبر حتى البر اذا برئته مثل ما كسر رجلك وتبرأ او
يبرأ اذا ما برئت نكسرها لين يصير عرج واضح الله لا عساس يكون ايه قصاصا حتى يكونوا قصاص وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا استعجل القصاص فاججله انه قال اصبر حتى يبرأ قال الان
فقالوا افعلوا به كما فعل فبرئ الجاني والمجنعي عرج فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عرجت وهذا الحين كان ما في شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلت امرا كان
لك فيه سعة او كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد اذا انه ينتظر حتى يبرأ ثم بعد ذلك نقدر كم ادية نعم ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث نعم يبدأ بالاقرب فالاقرب لان الاصل في الادية قلنا
انما تتحملها العاقلة يبدأ بالاقرب فالاقرب فاذا جاء مثلا عمه مثلا عمه قال اغني عمه مثلا خمسين من الابل ابوه قال انا علي عشرين اخوه قال عشرين يجون عيال عمه يقولوا خلاص ما لكم شيء ما
تدفعون شيء قال العم اقرب قال حنا بنشارك خلاص غطاها العم غطاها الاب مثلا فيبدأ بالاقرب فالاقرب فاذا ما كفوا انت عده نبدأ نحسب افتح واضح لهذا فنشوف اول شيء هذا قتل خطأ نقول عليك مئة
مئة الابل قال طيب مئة مئة الابل جمع جمعته تكفون يا اخوان يا اخواني يا جداني يا عيال عمي يا ابناء اخي يا ابناء تجمعوا امر يا والله وقع مني قتل وابنكم تساعدوني قال ابشر بدوا يجمعوا
له اجمعوا وصلوا خمس وسبعين ما كمل مئة نقول افتح واضح روح حق العيال عمك ايش الابعد عيال عمك الابعد هو جمع عيال عمي اللي يلتقوا معه بالجد الخامس مثلا قال افتح انتقل الى الجد ايش
السابع انتقل الجد العاشر انتقل الى الفخذ انتقل الى القبيلة واضح روح لا يعني كل ما ضاقت عليه يبدأ ايش يفتح واضح الصورة شيء تعالى نعم يعني انا الان قتلت خطأ فآتي لاسرتي اقول اعطوني
اعطوني اسرتي ما كفت بعد ناقص علي فانتقل الى الفخذ فخدي طيب اللي هم جموعة اسر تلتقي معنا فاقول ساعدوني كذا ساعدوني الحمد لله تمام ما ساعدوني انتقل الى الفخذ الى البطن ساعدان ما
انتقل القبيلة ان هذه القبيلة كلها تعالوا ساعدوني لان هذا كلهم في النهاية عاقلة كلهم في النهاية عاقلة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2375 - من لا عاقلة له ، أو له وعجزت فلا ديّة عليه - عثمان الخميس
واحد ما عنده عاقلة مثل خالد لما قلنا خالد بليبيا متروحات طيب فالإنسان إذا ما كان عنده عاقلة ما عنده عيال عب مثلاً زين مقطوع من شجرة أو واحد أمريكي أو هندي أو يعني غير مسلم زين أو
استرالي أو أفريقي أي دي ركان زين وأسلم زين ما عنده يعني قرائب عاقلة مسلمين وكذا يدفعون عننا الدية وهالتا دي أو إنسان العاقلة مو دارين عننا يعني واضح الله مو راضين يدفعون ما لهم شغل
فيه يوم راح قالهم الدية قال توقت تذكرنا يلا بره مع السلامة ما ساهموا طيب من يدفع الدية إذا كان هو يستطيع يدفع هو هو يشارك في الدية على الصحيح إنه يشارك في الدية القاتل خطأ نوعاً
يشارك في الدية طيب وهنا قولنا ما يشارك لكن الصحيح إنه يشارك لكن عجز ما حصل إلا خمسين من الإبل أو ما حصل شيء هنا يتدخل بيت المال يتدخل إيش بيت المال وزارة المالية تتدخل وتدفع الدية
عنه فيدخل ولي الأمر هنا عن طريق بيت المال فيدفع الدية عنه طيب تسقط عنه الدية قال مثل دية من مات في زحمة كجمعة وطواف لو صار تدافع بين الناس مثلاً لأي سبب من الأسباب ومات من يدفع
ديتهم ما في قاتل معروف مات بسبب الزحام واضح الله لا فما مو معروف قاتل هذا من يدفع ديته بيت المال هذا يدفع ديته بيت المال نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2376 - كتاب الحدود - عثمان الخميس
الحدود هي العقوبات المقدرة شرعاً في معصية هذه هي الحدود العقوبات المقدرة شرعاً في معصية عقوبات كقطع اليد للسارق مثلاً الرجم للزاني الجلد للقادف والزاني غير المحصن التعزير المهم
عقوبات مقدرة بالشرع طيب لمعصية فعلها الإنسان وهذه الحدود تمنع من وقوع مثلها يعني هذه العقوبات لتمنع من الوقوع في مثلها إما أن تمنع هذا الزاني مثلاً أو السارق عندما نقطع يده يتوب
خلاص يمتنع ما يسرق مرة ثانية عندما نجلده أمام الناس وليشهد عذابهم وطائفة من المؤمنين يتوب يستحي ويتوب إذاً تمنع من الوقوع في مثلها سواءً من المجرم نفسه الذي عوقب المخطئ أو غيره
عندما غيره عندما يرى فضيحة بس لن أفعل هذا أفرض مسكوني أفرض كذا أفرض كذا يقطعون يدي أنا حسب توقعت أن مثلاً اللي يسرق مثلاً يضرب كفين مثلاً يسجن شهرين بالعكس أجلس في السجن ماكل شارب
مثلاً الحين واقع السجون الآن في كثير من البلاد بعض الناس يمكن يفعل جريمة يقول علاقة يعيش بالسجن عايش مشرد ما عندي مكان علاقة السجن يعطوك كل يوم دينار صح يعطون دينار؟
أظن يعطوننا دينار كل يوم مساكن ماكل شهارب هذا وما أهم شيء طيب فقال السجن لكن لو عرفنا لا تقطع يده لو عرفنا أنه يجلد أمام الناس لو عرفنا أنه يغرب عام يعني العقوبات المقدرة شرعاً
فهذا لا يرتدع ويرتدع غيره ويرتدع غيره فيذكرون من الطرائف الرجل أن جاء إلى هذه البلاد منذ زمان لما كان تطبق الحدود الله المستعان جاء إلى هذه البلاد فالمهم أنه لما جاء يسرق جاء يسروق
جاء ليسرق فنزل بالصفات السر التكاثي هناك موقع التكاثي وكذا فشاف الناس تجمع لما جاءوا إلى واحد مصكين ويجلدونه جلد زين فقال ما هذا؟
قالوا سارق قالوا سارق تفعلون فيه كذا؟
أمام الناس جلد هكذا قالوا نعم بطلنا راه دور للشغل وقل باشرة وفقت واشتغلت والحمد لله وهذا طبعاً ليس تطبيقاً للحدود لأنه هو الأصل سارق تقطع يده لكن لعله كان تعزيراً المهم الشاهد أن
إذن الحدود إقامة الحدود
طيب هي عقوبة شرعية مقدرة على فاعلها تمنعه أو تمنع من وقوع مثلها سواء منه أو من غيره وكفر للذنوب الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات يعني الإنسان لو سرق قطعت يده
كأنه ما سرق عند الله يعني هذا قطع اليد توبة الحدود كفارات واحد زنى وهو غير محصن فجلد الجلد يكفي خلص يعني اعتبر أخذ حقه كامل عند الله تبارك وتعالى وليس عليه ذنب يمحى الذنب لأنه كفر
عنه بالعقوبة المقدرة شرعاً المكلف هو العاقل البالغ يعني لا يقام الحد لا حد يعني لا يقام الحد إلا على مكلف يعني المجنون لو زنى أو سرق أو قتل أو أي فعل ما يقام عليه الحد لماذا؟
لأنه مجنون مجنون لا عقل له لا عقل له هو يضمن المتلفات يعني المال يرجع مثلاً قتل يكفر يعني يأخذ من ماله تكفير لا يحد المجنون لماذا؟
غير مسؤول عن تصرفاته غير مسؤول عن تصرفاته كذلك الصغير طفل صغير ممكن قدره لقى مسدس واخذه ورمى له فيه واحد ما يحد ما يقتل سواء قتل خطأ أو قتل هذا ما يقتل لماذا؟
غير مكلف غير مكلف سرق مالاً سرق ألف دينار طفل صغير سرق ألف دينار قبل البلوغ ما تقطع يده لماذا غير مكلف؟
أن يكون مكلفاً أن يكون مكلفاً والمكلف هو العاقل البالغ قال ملتزم ملتزم هو دين ملتزم بأحكام الإسلام ملتزم بأحكام الإسلام نحن عندنا الناس الذين يعيشون في بلادنا مثلاً طيب وهو الذمي
قال الذمي وهو اليهودي أو النصران الكتابي الذي يعيش في بلادنا ويلتزم بأحكام الشريعة يلتزم بأحكام الشريعة فهذا يطبق عليه الحدود سرق تقطع يده زنى يرجم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
عندما زنى اليهودي مع اليهودية فجاءوا يعاقبونهما بتسويد الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟
لأن جاءوه يتحكمون إليه فإن جاءوك فاحكم بينه أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فجاءوا يتحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟
ونطوف بهما بين الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجدون الرجم؟
قالوا لا فخرج عبد الله بن سلام وكان دخل في الإسلام وهو من أحبار اليهود من علمائهم فقال إيتوا بالتوراة فجاءوا بالتوراة فأمروا بقراءتها فقرأ التوراة وذكرها تسويد الوجه وكذا فقال عبد
الله بن سلام ارفع يدك عن الآية يعني في التوراة كان حاطي ذا على الآية اللي فيها الرجم شما يقراها قال ارفع يدك عن الآية فقراها فإذا فيها الرجم شما يقراها فإذا فيها الرجم شما يقراها
فالقض الذي يُعذر هو من كان حديث عهد بإسلام يقول أهل الرب أو كان ممن يعيش في البادية واحد طول حياته في البادية ما يدر عن الديرة ولا يعرف الناس ولا شي كلا مع الغنم ولا مع الإبل
بالبادية عايش أبدا هذا ممكن يجهل بعض الأحكام ممكن يجهل بعض الأحكام فقالوا مثل هذا إذا وقع منه أيضا لا يقام عليه الهدى لماذا جاهل بالتحريم لا يعلم أن هذا الأمر محرم إذا لا بد أن
يكون عالما بالتحريم
طيب واحد يقول يمكن يكذب يمكن يكذب بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن إذا غلب على ظن القاضي أنه يكذب يقيم عليه الهدى وإذا غلب على ظنه أنه صادق لا يقيم عليه الهدى وحكمه إلى الله سبحانه
وتعالى طيب مسألة هنا إذا كان يدري أنه محرم لكن لا يدري العقوبة المرتبة هو يقول أنا أعلم أن الزنا حرام لكن ما أدري أن فيها رجم ما أدري أن فيها إذا محصن يرجم يقول يجلد بس وأنه هو
يعني لا يفرق بين المحصن وغير المحصن يعني متزوج غير متزوج فيقول أنا بالي أنه يجلد وأنا مستعدت اجلدوني ما في مشكلة أنا تايب وهذا اجلدوني ما في مشكلة قال لا أنت متزوج ترجم حتى قال
والله لا أعلم وأنا أصلا سألت شيخ وقال لي لا كلها ما في إلا الجلد الرجم مو موجود لا أبدا الآية واضحة الزانت والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة قال لي ما في رجم وكذا والله لو أجري
في رجم ما زنيت هل هذا عذر ليس بعذر ليس من اللازم أن يعرف كل الناس العقوبات المرتبة على الجرائم لا ليس بلازم أن يعرف العقوبة المترتبة على الجريمة لكن بلازم أن يلتزم حرام خلاص حرام
واحد سرق قال أنا أظن أن السرقة يسجن أول مرة أسمع أن السرقة تقطع يده ليس بعذر تقطع يده بهذا وإنما تقطع يده إذا سرق فالقصد إذن أهم شيء أن يكون عالما بالتحريم لكن ليس بالضرورة أن يكون
عالما بالعقوبة المترتبة على فعله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2377 - شروط إقامة الحدود - عثمان الخميس
قال لا حد إلا على مكلف المكلف هو العاقل البالغ يعني لا يقام الحد لا حد يعني لا يقام الحد إلا على مكلف يعني المجنون لو زن أو سرق أو قتل أو أي فعل ما يقام عليه الحد لماذا؟
لأنه مجنون مجنون لا عقل له لا عقل له هو يضمن المتلفات يعني المال يرجع مثلاً قتل يكفر يعني يأخذ من ماله تكفير لكن القرص لا يحد المجنون لماذا؟
غير مسؤول عن تصرفاته غير مسؤول عن تصرفاته كذلك الصغير طفل صغير ممكن قصره لقى مسدس واخذه ورمى فيه واحد مثلاً ما يحد ما يقتل سواء قتل خطأ أو قتل هذا ما يقتل لماذا؟
لأنه غير مكلف غير مكلف سرق مالاً سرق ألف دينار طفل صغير سرق ألف دينار قبل البلوغ ما تقطع يده لماذا؟
غير مكلف أو أن يكون مكلفاً أن يكون مكلفاً والمكلف هو العاقل البالغ قال ملتزم ملتزم هو دين ملتزم بأحكام الإسلام ملتزم بأحكام الإسلام نحن عندنا الناس الذين يعيشون في بلادنا مثلاً طيب
وهو الذمي قال الذمي وهو اليهودي أو النصران الكتابي الذي يعيش في بلادنا ويلتزم بأحكام الشريعة يلتزم بأحكام الشريعة فهذا يطبق عليه الحدود سرق تقطع يده زنى يرجم كما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم عندما زنى اليهودي مع اليهودية فجاءوا يعاقبونهما بتسويد الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟
لأن جاءوه يتحكمون إليه فإن جاءوك فاحكم بينه أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فجاءوا يتحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجدون الرجم؟
قالوا لا فخرج عبد الله بن سلام وكان دخل في الإسلام وهو من أحبار اليهود من علمائهم فقال إيتوا بالتوراة فجاءوا بالتوراة فأمروا بقراءتها فقرأ التوراة وذكرها تسويد الوجه وكذا فقال عبد
الله بن سلام ارفع يدك عن الآية يعني في التوراة كان حاطي ذا على الآية التي فيها الرجم سمى يقراها قال ارفع يدك عن الآية فقراها فإذا فيها الرجم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم
فرجماه فهذا يسمونه ملتزم ملتزم أي يعيش بين المسلمين وملتزم بإحكام المسلمين وهذا الملتزم فيما هو حرام في شريعته يعني مثلا الزنا حرام عندهم لكن شرب الخمر ليس بحرام في شريعته لكن يمنع
من إظهاره ما يطلع سكران مثلا ما يشرب بالشارع لكن لو شرب في بيته وجاءنا وقال أنا شربت خمر في بيتي وكذا وكذا كيف أنا شغل فيه لكن لو قال زنيت في بيتي لا يقام عليه الحد يقام عليه لماذا
لأن هذا محرم في شريعته وفي شريعتنا فهو ملتزم بتطبيق الشرع عليه هذا الزمي غير الملتزم مثل الحربي يعني الكافر مثلا دخل مستأمنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله
جاءنا مستجر هذا غير ملتزم بالشريعة فهذا لا يقام عليه الحد يعاقب نعم لو زنى بامرأة مسلمة يقتل لو زنى بامرأة كافرة مثله مثلا لا يقام عليه الحد لأنه غير ملتزم بشريعتنا أو يهودي أو
نصراني يعيش خارج بلاد المسلمين لكن تحت يعني يدفعون الجزية للمسلمين مثلا لكن لا يعيش مع المسلمين دولة تدفع الجزية للمسلمين وقع عندهم زينة هذا غير ملتزم بالشريعة لكن المقصود بالملتزم
هو الزمي الذي يعيش بين المسلمين تحت حكم المسلمين هذا هو الملتزم عندما يقولون مكلف ملتزم هذا عالما بالتحريم طيب عالم بالتحريم هل يمكن إنسان يجهل التحريم؟
ممكن إذا كان حديث عهد بجاهلية واحد أسلم أمس وقد ذكروا في هذا قصصا يعني واحد يقول عندنا واحد أمريكي مدري أوروبي مدري شيء ما شيء فالمهم أسلم دخل في الإسلام من باتشو ليهم سكران يا
شلال شويك يا شلال شويك يا سكران قال لي شو المشكلة قال لا حرام قال أول مرة أسمع فهذا جاهل بالتحريم أم لا؟
جاهل بالتحريم هذا لا يعاقب لا يعاقب قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خرجت يعني جيوش المسلمين في الغزو فأحد المسلمين جلس مع جماعة من أصحابه فذكر لهم أنه البارحة زنى فقالوا له أتدري ما
تقول؟
قال نعم قال زنيت البارحة؟
قال نعم فرفعوا أمره إلى الأمير إقرار هذا إلى أمير الجيش يعني أو أمير البلدة قال زنى البارحة فقال زنيت البارحة؟
قال نعم و القلب رات يعني نعم زنيت البارحة شو المشكلة هنا؟
فرفع أمره إلى عمر أرسلوا إلى عمر في المدينة أن فلان في خلافة عمر و الرجل يقول كذا كذا و هو حديث أهدي بإسلام يعني أسلم قريبا يعني زين فقال عمر أطلقه يعني لا تقم عليه الحد أطلقه فإن
عاد الثانية فاجلده الحد أو أقم عليه الحد لأن الآن عرف كون ما يدري معذور فالقض الذي يعذر هو من كان حديث عهد بإسلام يقول الأهل الأمير أو كان ممن يعيش في البادية واحد طول حياته في
البادية ما يدري عن الديرة ولا يعرف الناس ولا شي كلا مع الغنم ولا مع الإبل بالبادية يعيش أبدا هذا ممكن يجهل بعض الأحكام ممكن يجهل بعض الأحكام فقالوا مثل هذا إذا وقع منه أيضا لا يقام
عليه الحد لماذا؟
جاهل بالتحريم لا يعلم أن هذا الأمر محرم إذا لابد أن يكون عالما بالتحريم
طيب واحد يقول يمكن يكذب بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن إذا غلب على ظن القاضي أنه يكذب يقيم عليه الحد وإذا غلب على ظنه أنه صادق لا يقيم عليه الحد وحكمه إلى الله سبحانه وتعالى طيب
مسألة هنا إذا كان يدري أنه محرم لكن لا يدري العقوبة المرتبة هو يقول أنا أعلم أن الزنا حرام لكن ما أدري أن فيها رجم إذا محصن يرجم يقول يجلد بس وأنه هو يعني لا يفرق بين المحصن وغير
المحصن يعني المتزوج غير المتزوج فيقول أنا ببالي أنه يجلد وأنا مستعدت اجلدوني ما في مشكلة أنا طيب وهذا اجلدوني ما في مشكلة قال لا أنت متزوج ترجم حتى قال والله لا أعلم وأنا أصلا سألت
شيخ وقال لي لا كلها ما في إلا الجلد الرجم مو موجود لا أبدا الآية واضحة الزانت والزاني فاجلدوا كلها من هو مئة جلدة قال لي ما في رجم وكذا والله لو أجل في رجم ما زنيت هل هذا عذر ليس
بعذر ليس من اللازم أن يعرف كل الناس العقوبات المرتبة على الجرائم لا ليس بلازم أن يعرف العقوبة المترتبة على الجريمة لكن بلازم أن يلتزم حرام خلاص حرام واحد سرق قال أنا أظن أن السرقة
يسجن أول مرة أسمع أن السرقة تقطع يده ليس بعذر تقطع يده لا تعذر بهذا وإنما تقطع يده إذا سرق فالقصد إذن أهم شيء أن يكون عالما بالتحريم لكن ليس بالضرورة أن يكون عالما بالعقوبة
المترتبة على فعله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2378 - من شروط إقامة الحد - أن يكون الإنسان مكلفاً - عثمان الخميس
قال لا حد إلا على مكلف المكلف هو العاقل البالغ يعني لا يقام الحد لا حد يعني لا يقام الحد إلا على مكلف يعني المجنون لو زن أو سرق أو قتل أو أي فعل ما يقام عليه الحد لماذا؟
لأنه مجنون مجنون لا عقل له لا عقل له هو يضمن المتلفات يعني المال يرجع مثلاً قتل يكفر يعني يأخذ من ماله تكفير لكن القرص لا يحد المجنون لماذا؟
غير مسؤول عن تصرفاته غير مسؤول عن تصرفاته كذلك الصغير طفل صغير ممكن قصره لقى مسدس واخذه ورمى فيه واحد مثلاً ما يحد ما يقتل سواء قتل خطأ أو قتل هذا ما يقتل لماذا؟
لأنه غير مكلف غير مكلف سرق مالاً سرق ألف دينار طفل صغير سرق ألف دينار قبل البلوغ ما تقطع يده لماذا؟
غير مكلف أو أن يكون مكلفاً أن يكون مكلفاً والمكلف هو العاقل البالغ
تحميل الصوت
تم الاستماع
2379 - من شروط إقامة الحد - أن يكون الإنسان ملتزماً بالأحكام الشرعية - عثمان الخميس
قال ملتزم ملتزم مو دين ملتزم بأحكام الإسلام ملتزم بأحكام الإسلام نحن عندنا الناس الذين يعيشون في بلادنا مثلا طيب وهو الذمي قال الذمي وهو اليهود أو النصران الكتابي الذي يعيش في
بلادنا ويلتزم بأحكام الشريعة يلتزم بأحكام الشريعة فهذا يطبق عليه الحدود سرق تقطع يده زنا يرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما زن اليهودي مع اليهودية فجاءوا يعاقبونهما بتسويد
الوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة لأن جاءوه يتحكمون إليه فإن جاءوك فاحكم بينه أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط فجاءوا يتحكمون النبي صلى الله عليه
وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة قالوا نسود وجهيهما ونطوف بهما بين الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجدون الرجم قالوا لا فخرج عبد الله بن سلام وكان دخل في الإسلام وهو من
أحبار اليهود من علمائهم فقال إيتوا بالتوراة فجاءوا بالتوراة فأمروا بقراءتها فقرأ التوراة وذكرها تسويد الوجه وكذا فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك عن الآية يعني في التوراة كان حاطي ذا
على الآية اللي فيها الرجم لسه ما يقراها قال ارفع يدك عن الآية فقراها فإذا فيها الرجم فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجيماه فهذا يسمونه ملتزم ملتزم أي يعيش بين المسلمين بإحكام
المسلمين يعني وهذا الملتزم فيما هو حرام في شريعته يعني مثلا الرجل الزينة حرام عندهم لكن شرب الخمر ليس بحرام في شريعته لكن يمنع من إظهاره ما يطلع سكران مثلا ما يشرب بالشارع لكن لو
شرب في بيته وجانه قال أنا شربت خمر في بيتي وكذا وكذا كيف أنا شغل فيه لكن لو قال زنيت في بيتي لا يقام عليه الحد يقام عليه ليش لأن هذا محرم في شريعته شريعتنا فهو ملتزم بتطبيق الشرع
عليه هذا الزمي غير الملتزم مثل الحربي يعني الكافر مثلا دخل مستأمنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله جاء أنا مستجر هذا غير ملتزم بالشريعة فهذا لا يقام عليه الحد
يعاقب نعم لو زنى بامرأة مسلمة يقتل لكن القصد أنه زنى بامرأة كافرة مثله مثلا لا يقام عليه الحد لأنه غير ملتزم بشريعتنا الزمي أو النصراني يعيش خارج بلاد المسلمين لكن تحت يعني يدفعون
الجزية للمسلمين مثلا لكن لا يعيش مع المسلمين دولة تدفع الجزية للمسلمين وقع عندهم الزينة هذا غير ملتزم بالشريعة لكن المقصود بالملتزم هو الزمي الذي يعيش بين المسلمين تحت حكم المسلمين
هذا هو الملتزم عندما يقولون مكلف ملتزم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2380 - من شروط إقامة الحد - أن يكون الإنسان عالماً بالتحريم - عثمان الخميس
عالم بالتحريم أن يكون عالما بالتحريم طيب عالم بالتحريم هل يمكن الإنسان أن يجهل التحريم؟
ممكن إذا كان حديث عهد بجاهلية واحد أسلم أمس وقد ذكروا في هذا قصصا يعني واحد يقول عندنا واحد أمريكي ما زلو أوروبي ما زلو شيء ما زلو شيء فالمهم أسلم دخل في الإسلام من باته ليهم سكران
يا شلال شويك؟
قال شنو شوي؟
قال سكران قال لي شنو مشكلة؟
قال لا حرام قال أول مرة سمع جاهل بالتحريم هذا لا يعاقب لا يعاقب قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خرجت يعني جيوش المسلمين في الغزو فأحد المسلمين جلس مع جماعة من أصحابه فذكر لهم أنه
البارحة زنى فقالوا له أتدري ما تقول؟
قال نعم قال زنيت البارحة؟
قال نعم فرفعوا أمره إلى الأمير إقرار هذا إلى أمير الجيش يعني أو أمير البلدة فقال هذا يقول إنه زنى البارحة فقال زنيت البارحة؟
قال نعم ويقولها برهات يعني نعم زنيت البارحة شو المشكلة هنا؟
فرفع أمره إلى عمر أرسلوا إلى عمر في المدينة أن فلان في خلافة عمر ورجل يقول كذا كذا وهو حديث أهدي بإسلام يعني أسلم قريبا يعني زين؟
فقال عمر أطلقه يعني لا تقم عليه الحد أطلقه فإن عاد الثانية فاجلده الحد أو أقم عليه الحد كونه ما يدري معذور فالقض الذي يعذر هو من كان حديث عهد بإسلام يقول أهد أو كان ممن يعيش في
البادية واحد طول حياته في البادية ما يدري عن الديرة ولا يعرف الناس ولا شي كلا مع الغنم ولا مع الإبل بالبادية عايش أبدا هذا ممكن يجهل بعض الأحكام؟
ممكن يجهل بعض الأحكام فقالوا مثل هذا إذا وقع منه أيضا لا يقام عليه الحد لماذا؟
جاهل بالتحرين لا يعلم أن هذا الأمر محرم عالما بالتحرين طيب واحد يقول يمكن يكذب بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن إذا غلب على ظن القاضي أنه يكذب يقيم عليه الحد وإذا غلب على ظنه أنه
صادق لا يقيم عليه الحد وحكمه إلى الله سبحانه وتعالى طيب مسألة هنا إذا كان يدري أنه محرم لكن لا يدري العقوبة المرتبة هو يقول أنا أعلم أن الزنا حرام لكن ما أدري أن فيها رجم ما أدري
أن فيها إذا محصن يرجم أنا أسمعت يقول يجلد بس وأنه هو يعني لا يفرق بين المحصن وغير المحصن يعني متزوج غير متزوج فيقول أنا بالي أنه يجلد وأنا مستعدت اجلدوني ما في مشكلة أنا تايب وهذا
اجلدوني ما في مشكلة قال لا أنت متزوج ترجم حتى قال والله لا أعلم وأنا أصلا سألت شيخ وقال لي لا كله ما في إلا الجلد الرجم مو موجود لا أبدا الآية واضحة زانت وزاني فاجلدوا كل واحد منه
ومئة جلدة قال لي ما في رجم وكذا والله لو أجل في رجم ما زنيت هل هذا عذر ليس بعذر ليس من اللازم أن يعرف كل الناس العقوبات المرتبة على الجرائم لا ليس بلازم أن يعرف العقوبة المترتبة
على الجريمة لكن بلازم أن يلتزم بحرام خلاص حرام واحد سرق قال أنا أظن أن السرقة يسجن أول مرة أسمع أن السرقة تقطع يده ليس بعذر تقطع يده لا يعذر بهذا وإنما تقطع يده إذا سرق فالقصد إذن
أهم شيء أن يكون عالما بالتحريم لكن ليس بالضرورة أن يكون عالما بالعقوبة المترتبة على فعله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2381 - لا شفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام - عثمان الخميس
قال تحرم الشفاعة وقبولها في حد ولكن ايش بعد ان يبلغ الامام الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة والاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا شفاعة طيبة الانسان يشفع
يعني يبذل جاهه لجلب خير لاحد او دفع شر عنه فالشفاعة لا بأس بها بل مطلوبة فلو ان انسان سرق من شخص فلان سرق فلان سرق فجاء هذا لصاحب المال المسروق منه فجاء الي قال يا فلان علشان
يسامحه هالمرة واللي سرقه سرقه انا اعيده لك او هو يعيده لك لكن لا تودي المحكق الصونيدة وكذا وسامحه وكذا
وكذا يسامحه هذه شفاعة جائزة هذه شفاعة جائزة ما في بس لكن لو ان هذا الذي سرق اخذ الى القضاء يعني رفع الى القضاء المهم علم بها القاضي وصلت وصلت المحكمة مثلا فهنا الشفاعة غير مطلوبة
غير مقبولة ولا تجوز اذا رفع امره الى القاضي فلا تجوز الشفاعة عند ذلك وذلك ان صفوان بن امية رضي الله عنه جاء رجل وسرق رداءه فاشتكاه فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر
النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فجاء صفوان الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد عفوت عنه والرداء له يعني انا انا صاحب المشكلة قد عفوت عنه والرداء له لا يصل الامر الى
قطع يده يعني ما تستاهل المسألة يعني انا مسامحة فقال له المسامحة هل لا كان قبل ان تأتيني به يعني انت بتسامح يكون متى قبل ان يرفع الى الامام او الى القاضي قال هل لا كان قبل ان تأتيني
به فامر به النبي فقطعت يده اذا الشفاعة متى تكون قبل رفع الامر الى الامام الى الحاكم الى القاضي لكن قبل ذلك الشفاعة ممكنة ومطلوبة لا مانع منها ولذلك لما سرقت المخزومية كان في
الصحيحين امرأة من بني مخزوم سرقت كانت تأخذ المتعة وتجحدون نوع من السرقة فرفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يدها فانشغل الناس امرأة من بني مخزوم من بني مخزوم شيخ قريش
هم بين عبد النار فقال امرأة من بني مخزوم تقطع يدها فقالوا من نرسل من نرسل قال نرسل اسامة ابن زيد يحبه الرسول حبا شديدا الصلاة والسلام قالوا حبوا رسول الله وابن حبه يعني حبوا حبوا
ابو طيب يحبوا اباه فالمهم فكلموا اسامة ان يطلب من النبي ان يسامحها فجاء اسامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني لو يعني تمتلع من قطع يدها فغضب النبي صلى الله عليه
وسلم غضب الشهيد قال اتشفع في حد من حدود الله يقول لاسامة اتشفع في حد من حدود الله والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته يدها ماشي فامر بها فقطعت يدها صلى الله عليه وسلم فالقصد ان
الشفاعة جائزة قبل ان يرفع الامر الى الامام او الى القاضي او الحاكم هذا طيب اما قبل ذلك جائزة بعد ان تصل الى الامام لا تجوز ولا يجوز للقاضي ان يقبلها ايضا بل تطبق الحدود في مثل هذه
الحالة نعم طبعا هنا في كلام ابن عبد البر يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان الشفاعة لا تجوز بعد ان يصل الامر الى السلطان هذا اجماع ان الشفاعة لا تجوز
بعد ان يصل الامر الى السلطان نقل الاجماعة الامام ابو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2382 - تجب إقامة الحدّ ، ولو كان من يقيمه شريكاً في المعصية - عثمان الخميس
إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أي يقع في نفس هذه المعصية أيضا يقيم يقام الحد يعني هذا ليس بعذر ليس بعذر في عدم إقامة الحد مثلا الجلاد الذي يجلد أمره القاضي أن يجلد
فلانا قال يجلد فلانا زنى أو شرب خمرا أو كذا قم فاجلده وهذا الجلاد يشرب خمرا مثلا نقول هذا ما للشغب هذا هذا موضوع وهذا موضوع آخر لكن يقام عليه الحد فلا يقال لا يقيمه إلا من ليس يكون
مشاركا في مثل هذا الفعل أو قريب منه يعني بشكل عام لو كان القاضي هذا بعيد لو كان القاضي هو الذي يشرب الخمر مثلا وأمر بقامة الحد على لو كان الإمام المسلمين مثلا الوالي الحاكم الحاكم
طبعا إذا أطلق عند أهل العلم هو القاضي لكن نقصد ولي الأمر ولي أمر المسلمين يأمر بإقامة الحدود على من يشرب الخمر هو يشرب الخمر مثلا فهل يقال مثلا لا إذا أنت تشرب الخمر ما يجوز تأمر
الناس بهذا تأمرون الناس بالبرج وتنسونه أنفسكم نقول لا هذه معصيتان كونه يشرب الخمر لا يعني أن يأذى للناس بشرب الخمر أعطيكم مثال لو رجل أنا أشرب زقاير هل نقول له ها تشرب زقاير خلاص
لا تهاوش عيالك خلي يأخذوا الراحتهم يشربون زقاير يأخذوا الراحتهم لأنت تشرب زقاير كيف تنهاهم عن زقاير وأنت تشرب زقاير لا إذاً لا تسمح لهم لا تبطل ليس صحيح هذا كذلك طبعا يجب أن يبطل
لكن يعني هل يسمح له لا يسمح لهم أبدا لو كان هو يشرب الخمر أو يزني هل يأذى لزوجته بالزينة مثلا أو يأذى لأولاده بالزينة طالما كنت تزني نقول له إذن إذن لأولادك ولزوجتك بالزينة غير
صحيح أبدا فتركوا يعني تطبيق الحدود جريمة أعظم من فعل الحد نفسه لأن هذا عام على المسلمين فالقصد كما قال المؤلف تجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أو مثلها هذا كله لا
يمنع من إقامة الحد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2383 - من شروط إقامة الحد - أن يكون الإنسان مختاراً - عثمان الخميس
لو أضفنا شرطة رابعة وهو أن يكون مختاراً لو كان الإنسان مكرهن على شرب الخمر لو كان الإنسان مكرهن على الثرقة قال له إن لم تسرق قتلناك أو قتلنا زوجتك أو اعتدينا على عرضها طيب يعني
هدده بهذا فإنه هنا إذا كان مكرهن لا يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد إلا إذا كان مختاراً إلا إذا كان مختاراً لهذا الفعل ممكن يحدث هذا؟
ممكن يحدث هذا خاصة المخدرات الآن يغشونهم فيها حطها بالماء حطها بالشاي حطها بهذا حطها مخدر وبعدين يخليه يدمن وبعدين يأخذ منه ما يريد فالقصد إذن أن يكون مختاراً أن يكون مختاراً أي
مريداً لهذا الفعل والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2384 - لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه -عثمان الخميس
لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه الإمام الذي هو ولي أمر المسلمين أو نائبه المقضات القاضي لأن هكذا تكون فوضى كل واحد يشوف لو واحد سكران راح وأقام عليه الحد ولا يتحقق من شروط إقامة
الحد عالم بالتحريم مكلف مختار ملتزم قضايا هذه لو تركنا الأمر فوضى يلا الناس كلكم كل واحد أي شيء يشوفه غلط يعدله وقام الحدود بينكم لا تعافوا الحدود بينكم لا قاموا الحدود بينكم وإنما
إقامة الحد لأن هذه لها شروط حتى يقام الحد فما تتركها كسبهللة بين الناس وإنما لا يقيم الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام
تحميل الصوت
تم الاستماع
2385 - لا يجوز إقامة الحدود في المساجد - عثمان الخميس
لا تجوز إقامة الحدود في المسجد نهى النبي عن ذلك والحديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المسجد الحديث فيه ضعف لكن المساجد لم تبنى لذلك جاء رجل ينشر الضالة
في المسجد قال من وجه الضالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له لا رد الله عليك ضالتك فإن المساجد لم تبنى لهذا وكذلك الحدود لم تبنى المساجد لإقامة الحدود فيها تقام الحدود خارج
المساجد المساجد تكرم عن إقامة الحدود خاصة المساجد تكرم عن إقامة الحدود خاصة عن إقامة الحدود وإنها تقام في الساحات في أماكن معينة مخصصة لمثل هذه الأمور المهم أن تنزه المساجد عن
إقامة الحدود نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2386 - وأشدُّ الجَلْد جَلْدُ الزِّنا فالقذف فالشرب فالتعزير - عثمان الخميس
أشده يقصد أشد الجلد أشد الجلدي جلد الزنا ثم جلد القذفي ثم جلد الشربي ثم جلد التعذير مع أن جلد الشرب فيه كلام لأن العلم هل هو حد أو ليس بحد لكن القصد أن يقول هذا أشده هو لا يقصد
أشده يعني أشد العقوبة وإنما يقصد أشد الجلد وإلا في العقوبات الثانية قتل المرتد قتل بعد ماذا الخارج على السلطان فالقصد أنه قد يصل الأمر إلى القتل طيب فيقصد هنا أشده أشد الجلدي أشد
من يجلد الزاني ثم القاذف ثم شارب الخمر ثم الجلد للتعذير وهذا أمر يقدره القاضي طيب وقوله أشده أشده من نحيتين أشده من حيث العدد وأشده من حيث الطريقة أما من حيث العدد فالجلد يقول الله
تبارك وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة بينما القذف فجلدوهم ثمانين جلدة أقل أما شرب الخمر أربعين وأما التعذير عشر فهذا من حيث هو إيش عدد الجلدات عدد الجلدات يكون
إذن هنا أشده الزيناء ثم القاذف ثم شرب الخمر ثم التعذير وأشده أيضا من حيث الصفة من حيث الصفة يعني يقول أهل العلم الزاني يجلد جلدا شديدا طيب وإذن الله تبارك وتعالى لما ذكر الجلد قال
الزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة معناة الجلد إيش يكون شديدا القاذف أقل شدة لأن جريمته أقل وشارب الخمر أقل لأن جريمته أقل بل مختلف فيه هل شرب الخمر حد أو
ليس يعني الجلد في الخمر هل هو حد أو ليس هو حد وإذا كان يؤتى بالرجل وشرب الخمر يجلد بالصوت يجلد بالجريد يجلد بالنعال الجريد يعني السعف أو بالنعال وبعضهم يقول باليد لماذا هو أخف ثم
التعذير يكون أخف أيضا التعذير المقصود منه إظهار الخطأ فقط التعذير فالقصد هنا لذا قالوا الجلد في الزينة يعني ولا تأخذكم يرفع يده زيادة بس بدون ما يظهر أباطة يعني يقولون يرفع يده
ويجلد كل ما كانت الجلدة إيش أقوى قالوا فيرفع يده أكثر في جلد الزينة تكون يده إيش أقل ارتفاعا في جلد الخمر أقل في جلد التعذير أقل و هذا يعني ذكره أهل العلم من باب أنها هي أقل في
الحكم إذن هي أقل في الحد نفسه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2387 - صفة الجَلْد في الحدود - عثمان الخميس
الرجل يضرب قائماً بالسوط واقف حتى أيضاً لا يتضرر زيادة لأن الأصل في الجلد الأول شيء الأصل في الجلد أنه يكون بالسوط لا يجد بالعصى لأن العصى قد تكسر العظم وإنما يجد بأخف من العصى وهو
السوط وإذا جلد بالسوط أيضاً يقول يأخذ سوطاً وسطاً ما يأخذ سوطاً مهلهلاً مقطعاً ولا سوطاً جديداً بحيث أن يؤلمه زيادة أو يشق الجلد مثلاً يظهر فيه جراحات مثلاً أو كذا لا وإنما جلد
إصابة وأثناء الجلد يضرب الأماكن التي فيها اللحم ما يضرب الأماكن التي فيها العظم حتى لا يزيد الألم عليه لأن ضرب العظم غير ضرب اللحم فيضرب مثلاً العضد التي فيه اللحم مثلاً الورك
مثلاً الظهر طيب الفخذ المهم يضرب الأماكن التي فيها اللحم والشحم لأن المقصود هو الفضيحة أمام الناس وليش عذابهما طائفة من المؤمنين فالقصد الفضيحة وإيلام لكن ليس الإيلام هو المقصد
الأساسي في هذه القضية وإن المقصد أن يرتدع ويرتدع غيره بمن يحضر هذه العقوبة فالقصد إذن وإذا قالوا يتجنب الوجه أصلاً الوجه لا يجود ضربه بأي حال من الأحوال لا يجود ضرب الوجه بأي حال
من الأحوال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم أو إذا ضرب الرجل الرجل فليتجنب الوجه لا يجود ضرب على الوجه والرأس كذلك معه لأن الضرب على الرأس قد يؤدي الموت فيتجنب ضرب
الرأس وضرب الوجه ويتجنب ضرب الفرج ويتجنب كذلك ضرب المقاتل جهة القلب أو جهة الكلا أو أي أماكن قد يكون يعني يموت بسببها يتجنب هذه الأماكن والرجل يكون واقفاً حتى يتمكن أن يوزع الجلد
على أماكن جسمه يقول طيب ينسجن وخلاص أنتوا لا أكثر خاطركم هذا الذي فعل الجريمة سواء كانت زينة أو سرقة أو قتل أو كذا انظر أيضاً للجريمة التي فعلها ثم هذا يجلد مئة جلدة أو ثمانين جلدة
حسب الجريمة التي ارتكبها بس يقول روح شوف شغلك عيش حياتك دير بالك على عيالك خلاص لا تعيدها مرة ثانية انتهى الأمر وهذه أردع له ولغيره بينما تعالى اخذه وسجنه أول شيء ضريت عياله ضريت
زوجته ما عندهم أحد يصرف عليهم والشيء الثاني قعدت بالسجن زين منعت من العمل منعت من الرزق منعت من كذا فالقصد أن الجلد أنفع له وأردع له وأردع لغيره وأنفع لأهله وهذا حكم الله سبحانه
وتعالى فالقصد إذا جلد الرجل لا يجرد من ثيابه يجلد في ثيابه يجلد لكن أيضاً يمتلك يمنع من لباس مثلاً يلبس الفروة يلا جلد لا تنزع منه هذه الملابس التي في ملابس حدثني أحدهم في ملابس
يلبسونها يسوقون الدرجات النارية السياكل يلبسون ملابس يقول والله تضرب تقول بس ما يمكن إلا إذا كسرت العظم يقول ولا الضرب يقول ما تحس فيه الملابس نفسها غالية بس يقول ما تحس بأي ألم
حتى لا طحت وكذا وما فيها شيء فالقصد المهم أن يمنع من لباس ملابس لا تشعره بالألم كالملابس الثقيلة وأيضاً لا يجرد من ثيابه إذا شو يلبس يعني ملابس العادية يلبس ملابسه العادية فيجلد
بناء على هذا إذن قال يضرب الرجل قائماً بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل يعني أماكن قد يعني يكون فيها مقتله أما المرأة فتضرب جالسة حتى لا تتكشف عورتها من باب الستر على
المرأة ممكن تجلد المرأة يقع من المرأة ولا لا وشرب الخمر يقع من المرأة يقع من المرأة والتعزير كله يقع إذن المرأة والرجل سوا في هذا الأمر طيب قال وتشد عليها ثيابها أي خشية أن تتقطع
من الجلد أو غير ذلك فتشد عليها ثيابها وتمسك يداها تمسك يداها أن قد تكون من شدة الضرب أو الألم أو كذا المرأة من عورتها في ذلك من هذا الباب أن تمسك المرأة حتى يتم جلدها بالحكم الشرعي
الذي وقع عليها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2388 - يحرم بعد الحد حبسٌ و إيذاءٌ بكلام - عثمان الخميس
بعد الحد خلاص ما في حبس واحد يقول لا نجلده وبعدين قالوا قطب السجن شهرين ليش ليش الله سبحانه وتعالى حكم بالجلد خلاص جلدوا وروح بيتكم ليش يسجن هذا زيادة على العقوبة المقدرة شرعا ولا
يجوز لا يجوز زيادة على العقوبة المقدرة شرعا قدرها الله بهذا ما يصير أنت تزيدها هذا تعدي فلا يحبس وإنما يجلد ثم يقال له اذهب إلى بيتك فلا يجوز حبسه ولا إداءه بالكلام يعني بعد أن
يجلد الحد وحد يجيل يقول زين سوافك يلا استاهل لك فيك كذا يلي فيك كذا ما يجوز ما يجوز ما عزب المالك الأسلمي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محصن فندم ثم أتى النبي صلى الله
عليه وسلم واعترف له بالزينة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أربع مرات حتى أمر النبي قامت الحد عليه فلما رجم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بيوتهم يعني مكان
الذي أقيم فيه الحد وليس المسجد كما قلنا مكان يكون لإقامة الحدود هو راجع سمع اثنين يتكلمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهم إلى صاحبه أما ترى إلى ما عز ستره الله يعني زينه ما حد
يدري عنه لأنه جوع ترف يقول ستره الله فلم يصبر حتى فضح نفسه فرجم رجم الكلاب يعني فضح نفسه فرجم رجمناه كما نرجم الكلب ما يقصد أنه هو كلب لكن يقصد الطريقة يعني رجم كما ترجم الكلاب
فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجلين تعالوا وكان قد مر على جيفة حمار فقال تعالى فجاء إلى قال انزلا فكل من هذه اكلوا من الحمار الميت قالوا يا رسول الله انه حمار وميتة يعني
حمار حرام لا وميت بعد يعني جمع الحرام من جهتين قالوا يا رسول الله انها ميتة حمار قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه قال انه ايش لا يجوز وجاء في الحديث انه تاب
توبة لو قسمت على أهل المدينة لو وسعتهم اذا لا يذكر الا بخير بعد ان يقام عليه الحد قالوا واي شيء اعظم من انه جاد بنفسه وفي رواية انها قال في الغامدية التي زنت طيب تقول تابت توبة لو
تابها صاحب مكس لغفر لها صاحب الضرائب المكوس هذه يقول لقبل منه فالقصد اذا انه اذا اقيم عليه الحد ليس لاحد ان يعنفه بالكلام يعني يبدأ يعيب عليه ولا يسبه ولا كذا خلاص اقيم الحد خلاص
انتهى اخذ حقه واذا قلنا ايش كفارة للذنب في تعريف الحدود قلنا والحد كفارة للذنب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات اي لي الذنوب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2389 - الحدود كفّارات للذنوب - عثمان الخميس
هذا الاصل ان الحد كفار لذلك طيب لو قدر ان الانسان وهو يجلد مات ممكن ممكن مات اما خوف ولا حياء من الناس جدام الناس وهذا نفسيا طقه مات او ضرب في مكان مثلا خلنا نقول ما يدون عنه المهم
انه مات فهنا اذا كان هناك تعدي يعني هذا اللي يجلد قام يضرب ضرب مجنون مثلا ضربه في مقتل مثلا لان ممنوع الوجه ضربه على قلبه ضربه على فرجه واضح ولا لا فهنا لا هذا قتل واضح ولا لا
يعاقب لكن لو ضربه ضربا عاديا لكن قدر الله ومات من هذا الضرب لا يعاقب واذا القاعدة عند اهل العلم كل مأذون به غير مضمون كل مأذون به غير مضمون الجلد مأذون به مأذون به شرعا اذا هو غير
مضمون الا اذا كان كما قلنا يجتعده فهذا امر آخر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2361-2380 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
المعروض حاليًا
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.