شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1449 - فمتى توفرت شروط الحوالة برِئَ المُحيل من الدين بمجرد الحوالة - عثمان الخميس
قال فمتى توفرت الشروط يعني هذه برئ المحيل الذي هو أنا من الدين بمجرد الحوالة طالما أني حولته على بندر أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات طالما أني حولته إلى الشيخ بندر مثلا وحصل وكان
مليئا لما حولته عليه وكان بادلا لكن تأخر عبد العزيز أو تأخر بندر ما أعطاه أنا برئت والصحيح أنه لا يبرأ له حتى يستلم الدين الذي له فإذا لم يستلم الدين له فإنه لا يبرأ على الصحيح
والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1450 - ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة - عثمان الخميس
قال ومتى لم تتوفر شروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة يعني إذا غابت هذه الشروط الخمسة أو بعضها لما أقول استلم من بندر هذه ليست حوالة هذه صارت وكالة يعني كأن أقول استلم عني وإذا
استلم أقول له هذه الأموال التي تطالبوني فأخذها ففرق بين الحوالة والوكالة الوكالة يستلم عني الحوالة يستلم ماله واضح الصورة الوكالة يكون وكيلا عني في استلام مالي لكن الحوالة يذهب
يستلم ماله لكن من طرف ثالث وضحت الصورة ان شاء الله نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1451 - باب الصلح - عثمان الخميس
الصلح هو عقد يقع بين المتنازعين يفصل بينهما الصلح عقد أو أمر يقع بين المتنازعين فيفض الخصام الذي بينهما يعني ينهي الخصام كما قال الله تبارك الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فالصلح مطلوب والحقوق التي على الناس نوعان إما حقوق لله وإما حقوق للناس الحقوق التي عليك إما حقوق لله وإما حقوق للناس الحقوق التي لله ليس فيها صلح
مثل الزكاة والنذور والكفارات هذه ما فيها صلح تؤدى تؤدى لكن الحقوق التي بينك وبين الناس هذه التي يقع فيها الصلح كما يأتي تفصيله إذن الصلح إنما يكون في النزاع بين الناس لفضي الخصومات
التي تقع بينهم قال يصح ممن يصح تبرعه إذن الصلح يكون ممن يصح تبرعه الذي يصح تبرعه هو العاقل البالغ الراشد الذي يصح تبرعه هو العاقل البالغ يعني ما يصير يعقد صلح بينك وبين طفل أو بينك
وبين مجنون أو بينك وبين سفيه النهاية يقولك الصلح باطل هذا لأن هذا إنسان لا يدرك معنى الصلح ولا يدرك ما يعني يترتب عليه وكذا فلذلك لا يصح هذا الصلح لأن الصلح بين طرفين كلاهما يصح
تبرعه وإنما يقول يصح تبرعه يعني عاقل بالغ راشد أن يكون عاقلا بالغا راشدا يقول مع الإقرار والإنكار يعني يصح الصلح في الإقرار ويصح الصلح مع الإنكار كيف؟
مع الإقرار أنا أقر أضرب لكم مثالا حيا وقعت خصومة بين عثمان بن عفان وسعيد بن أبي وقاص ذكروا أن سعيد بن أبي وقاص جاء واستدان من عثمان مبلغا من المال فأعطاه بعد فترة جاء سعد بالدين
وسلم عثمان قال ما هذا؟
قال هذا الذي اقترضته منك قال كم؟
قال أربعة آلاف قال له عثمان أنت اقترضت سبعة آلاف أنت اقترضت مني سبعة آلاف قال سعد له إنما هي أربعة آلاف قال عثمان بل سبعة قال بل أربعة وهذه مشكلة الذي لا يكتب الدين فاختلف فارتفع
إلى عمر في خصومة الآن سعد يقول أربعة وعثمان يقول سبعة الآن ذهبوا إلى عمر ليصلح بينهما أو يفض النزاع والخصومة التي بينهما فلما دخل على عمر قال عمر ما تقول يا سعد؟
قال هي أربعة قال ما تقول يا عثمان؟
قال أقول هي سبعة عندها قال سعد يحلف أنها سبعة وأنا أعطي أنا الذي أذكرها أربعة فهذا صلح الذي طرحه سعد صلح يحلف سبعة وأنا أعطي سبعة رضا نفس ماذا قال عثمان؟
قال عمر لعثمان أنصفك احلف واخذ فلوسك فقال عثمان والله ما تقول لي أحلف على دراهم يعني عندي اسم الله أعظم من أن أستخدمه في مثل هذه المسائل يعطيني أربعة وقت سامحته بالباقي هذا صلح إذن
الصلح هنا مع الإنكار سعد ينكر أنها سبعة وعثمان ينكر أنها أربعة ومع هذا تصالحة تراضية وانتهت المشكلة فيكون الصلح مع الإنكار ويكون الصلح مع الإقرار مع الإقرار عادي عبد العزيز الآن
طيب أنا الآن أطالبه مبلغا من المال ولنفلس سبعة آلاف وأنا أقول له يا عبد العزيز أين السبعة؟
قال لم يحل الأجل أنا ملتزم أن يعطيك إياها وقت الحج لم يأتي الحج بعد كم باقي على الحج؟
كم شهر باقي على الحج؟
ثمان شهور تقريبا؟
سبع شهور تقريبا قال له الوعد الذي بيننا الحج قلت أنا محتاج الآن قلت لو أنا محتاج الآن قال لا أنت ستضرني هكذا أنا الآن لا أستطيع أن أعطيك السبعة قلت محتاج قال أعطيك ستة وتسقط الألف
عني لأن سيقع علي ضرر اشتريت بضاعة أو شيء أو كذا سيقع علي ضرر أعطيك ستة يسمونها ضع وتعجل ضع وتعجل يعني أسقط عني بعض الدين وأعجل لك دينك الذي لم يحل بعد فهنا في إقرار هو يقر أن لي
عنده سبعة ويقر وأنا أقر واني قبلت بالستة طيب فهنا في إقرار من الطرفين فهذا صلح هذا إيش؟
هذا صلح مع الإقرار إذن الصلح يكون مع الإنكر ويكون مع الإقرار طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1452 - ويصح الصلح ممن يصح تبرعه - عثمان الخميس
قال يصح ممن يصح تبرعه إذن الصلح يكون ممن يصح تبرعه الذي يصح تبرعه هو العاقل البالغ الراشد يعني ما يصح صلح بينك وبين طفل أو بينك وبين مجنون أو بينك وبين سفيه النهاية يقولك الصلح
باطل هذا لأن هذا إنسان لا يدرك معنى الصلح ولا يدرك ما يترتب عليه وكذا فلذلك لا يصح هذا الصلح لا بد أن يكون الصلح بين طرفين كلاهما يصح تبرعه وعندما يقول يصح تبرعه يعني عاقل بالغ
راشد أن يكون عاقلا بالغا راشدا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1453 - ويصح الصلح مع الإقرار و الإنكار - عثمان الخميس
يقول مع الإقرار والإنكار يعني يصح الصلح في الإقرار ويصح الصلح مع الإنكار كيف؟
مع الإقرار أنا أقر أضرب لكم مثالا حيا وقعت خصومة بين عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ذكروا أن سعد بن أبي وقاص جاء واستدان من عثمان مبلغا من المال فأعطاه بعد فترة جاء سعد بالدين وسلم
عثمان قال كم؟
قال أربعة آلاف قال له عثمان أنت اقترضت سبعة آلاف أنت اقترضت مني سبعة آلاف قال سعد له إنما هي أربعة آلاف قال عثمان بل سبعة قال بل أربعة وهذه مشكلة الذي لا يكتب الدين فاختلف فارتفع
إلى عمر الآن في نزاع في خصومة الآن سعد يقول أربعة وعثمان يقول سبعة الآن ذهبوا إلى عمر ليصلح بينهما أو يفض النزاع والخصومة التي بينهما فلما دخل على عمر قال عمر ما تقول يا سعد؟
قال هي أربعة قال ما تقول يا عثمان؟
قال أقول هي سبعة عندها قال سعد يحلف أنها سبعة وأنا أعطي أنا الذي أذكرها أربعة فهذا صلح الذي طرحه سعد صلح يحلف سبعة وأنا أعطي سبعة برضى نفس ماذا قال عثمان؟
قال عمر لعثمان أنصفك احلف واخذ فلوسك فقال عثمان والله ما كنت لي أحلف على دراهم بسم الله أعظم من أن أستخدمه في مثل هذه المسائل يعطيني أربعة وقت سامحته بالباقي هذا صلح إذن الصلح هنا
مع الإنكار سعد ينكر أنها سبعة وعثمان ينكر أنها أربعة ومع هذا تصالحة تراضية وانتهت المشكلة فيكون الصلح مع الإنكار ويكون الصلح مع الإقرار مع الإقرار عادي عبد العزيز الآن طيب أنا الآن
أطالبه مبلغا من المال سبعة آلاف وأنا أقول له يا عبد العزيز أين السبعة؟
قال لم يحل الأجل أنا ملتزم أن يعطيك إياها وقت الحج لم يأتي الحج بعد كم باقي على الحج؟
كم شهر باقي على الحج؟
ثمان شهور تقريبا؟
سبع شهور تقريبا قال له الوعد الذي بيننا الحج قلت له أنا محتاج الآن قال له ستضرني هكذا أنا الآن ما أقدر أعطيك السبعة قلت محتاج سأعطيك ستة وتسقط الألف عني أنا سيقع علي ضرر اشتريت
بضاعة أو شيء أو كذا سيقع علي ضرر أعطيك ستة يسمونها ضع وتعجل ضع وتعجل يعني أسقط عني بعض الدين وأعجل لك دينك الذي لم يحل بعد فهنا في إقرار هو يقر أن لي عنده سبعة ويقر وأنا أقر أنني
قبلت بالستة طيب فهنا في إقرار من الطرفين هذا صلح هذا إيش هذا صلح مع الإقرار إذن الصلح يكون مع الإنكر ويكون مع الإقرار طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1454 - مسائل وأحكام في الصلح - عثمان الخميس
قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين يعني قال أعطيك ستة ما أعطيك سبعة أو بعض العين العين مثلا سبع سيارات أعطيك ست سيارات أعطيك خمس سيارات وهكذا طيب فهو هيبى يصح
بلفظها يعني يقول أهل العين إن وفاه من جنسي حقه هذا يسمى وفاء يعني أعطيتها مال رجعها مال أعطيت سيارات رجعها سيارات أعطيتها أراضي أعطاني أراضي يعني الصلح من نفس الجنس هذا يسمى الوفاء
هذا يسمى الوفاء من غير جنسه هذه معاوضة عوض عوضني من غير جنسي أعطيت كمبيوترات أعطاني سيارات أعطيت ملابس رجها لي أطعمة فهذا من غير جنسي هذا يسمى معاوضة يسمى معاوضة إن أبرأه أبرأته من
الدين قلت يبا تدري خلاص أسقطت الدين عنك هذا إبراء هذا إبراء أسقاط الدين أما أقول له تدري هدية لك هذه هيبى فإذا إما أن تكون هيبى وإما أن تكون إبراء وإما أن تكون معاوضة طيب الإبراء
هو الإسقاط وإما أن تكون معاوضة وإما أن تكون الوفاء يعني رديت نفس الدين الذي أخذت وكل هذه جائزة لا شيء فيها وإذا قال أو بعض العين فهو هيبى تصحوا بلفظها وإن صالحوا على العين غير
المدعى كما قلنا معاوضة اللي هو بيع طيب وتثبت فيه أحكامه البيع فإن صالحوا عن الدين بعين واتفق في علة الربى اشترطا قبض العوض في المجلس يعني إذا كان الأساس يعني ذهب بذهب تمر بتمر قمح
بقمح أو كذا هنا ننتبه يسمونها الأموال الربوية مرة بينا نتكلم عن الربى الأموال الربوية ستة عند أهل العلم وهي الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح يسمونها الأموال الربوية التي
يجري فيها الربى فإذا كان من نفس الأموال الربوية فلا بد أن يتنبه إلى قضية القبض لأنه لا بد يعني إذا كان ذهب بذهب شرطان تذكرون ما هما التماثل والتقابض فضة بفضة نفس الشيء تمر بتمر نفس
الشيء إذا اختلف ذهب بفضة تقابض دون تماثل تمر بقمح أيضا تقابض دون تماثل مع الثمنيات لكن إذا ثمني مع مطعومات ذهب بتمر لا تقابض ولا تماثل لا تقابض ولا تماثل نعم هذه كلها شيء واحد
تعتبر نعم قال وإن صالح عن عيب في البيع صح فلو زال العيب سريعا ما قرأت هذا يلا سمع قلنا إذا هذه الأموال الربوية ما يجي فيها الربى لا بد أن يكون قبضه في المجلس نعم نعم إن صالحه عن
عيب في المبيع صح يعني أنا اشتريت شيئا اشتريت سيارة ثم ظهر سيارة فيها عيب سيارة فيها عيب فأنا هنا إما أن أرد السيارة وإما أن يعوضني يسمونها الأرش تعويض
طيب أنا أقول السيارة مثلا ما فيها تكييف السيارة ترجف السيارة بعد شنو ضربة شاصعة طيب زيد فهذا عيب في السيارة إما أن يكون العيب هذا يعني قوي جدا في السيارة فأعيدها وأخذ مالي كاملا
وإما أن يكون هذا العيب يمكن إصلاحه يمكن إصلاحه فهنا يعوضني أقول لا أنا أبي السيارة لكن عوضني عن النقص الذي فيها لأنني سأصلحها بالمبلغ الفلاني فيعوضني هذا المبلغ يعوضني أقول لا
تصليحها أو هذا النقص اللي فيها كم يكلف 500 دينار يعني 500 دينار من سعر السيارة مثلا فهذا صلح الذي يتم بيننا صلح إذا زال من نفسه إذا زال من نفسه مثلا النافذة ترتفع وتنزل علقت بعدها
صارت تنزل وترتفع خلاص خلاص ذهب الإشكال زال التعويض فهذا حاجة للتعويض بعد ذلك نعم أقر أقر أقر نعم الصلح أيضا يصح على المعلوم وعلى المعدوم يعني غير المعلوم مثلا أنت تقول نعم أنت لك
علي دين لكن ما أذكر كم وهو يقول كذلك أنا أذكر لي عليك دين لكن ما أذكر كم خاصة نحن نتكلم عن الديون القديمة مثلا أنت إنسان سلفت قبل 20 سنة أو بيعته شيء قبل 30 سنة أو كذا يعني مدة
طويلة جدا وانت ما تذكر ولا هو يذكر لكن تذكر له حق عندك ويذكرنا لك حق عنده ما كتب والكل ما يدري كم فهنا يمكن الصلح يمكن الصلح تقول حللني وحللك خلاص أنا أعطيك ألف بس حللني إذا كان
ناقص وهو يقول وأنت أباخذ منك الألف وحللني إذا كان زايد فهذا صلح هذا نوع من الصلح أن كل واحد من الطرفين يحلل صاحبه يقول أنا محللكنت حللني طيب لكن إذا قال أقر لي بيدين وأعطيك منه كذا
فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه هذا المشكلة هذه لكن الواحد ما يقر على نفسه بشيء إذا أقر على نفسه يضحك عليه قال أقر لي بالدين وأنا أعطيك منه كذا فأقر له بالدين قال ماني ما أعطيك
الحين يلزمه الدين لأنه ماذا أقر أقر بالدين فإذلك الإنسان لا يقر إلا إذا تيقن أن عليه هذا الدين وإلا باب الصلح مفتوح إن شاء الله تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1455 - الصلح على الإنكار - عثمان الخميس
إذا أنكر دعوة المدعي قال له أنت ما تطالبني شيء أنكر دعوة أو سكت ويجهله ثم صالحه وصح الصلح خلاص أنت رضيت أنت رضيت صالحت تلتزم بالصلح حتى لو يقول أنا ما أذكر أو أنا أجهل وهذه كلها
تدور على قضية واحدة وهي كتابة الديون وذلك الله تبارك وتقول يا أيها الذين منذ تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذه تقطع كثيرا من الخلافات التي تقع بين الناس قال وكان إبراء في حقه
الإبراء له الصلح إذا تم الصلح فهو إبراء للمدعي والمدعي عليه نعم نعم هنا يخاطب قضية وهذه قليلة جدا في كتب الفقه يطرحون مثل هذا الطرح وهو الطرح الإيماني الطرح الإيماني يعني يقول
الصلح لا يحلل حراما ولا يحرم يعني كونك أنت كل إنسان ادعى دعوة باطلة والثاني المسكين لا يدري أنه مبطل ولا يذكر وصالحه فاللي يأخذ حكم القاضي لا يحلل الحرام حكم القاضي لا يحلل وقال
حكم لي القاضي أنا ما لي شغل حكم لك القاضي بالظلم لأنك أنت كذبت أو جبت شو تزور أو المسكين هذا ما يدري وذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه القضية لأنه إنسانا من عامة الناس ذهب
إلى رجل من الوجهاء وقال أنا أطلبه عشرين ألف دينار مثلا فهذا الوجيه يملك ملايين ورجل يعني صالح وتقي وخاف الله وهذا جايب المحكمة أنه أطالب عشرين ألف دينار الإمام مالك يقول القاضي لا
يسمع الدعوة أصلا لا يقبل الدعوة إلا ببينة أو شهود مجرد دعوة يعني يجيبون أحلف أنه ما يطالبك لأن هذا الوجيه مثلا ذهب إلى المحكمة وجلس وهذا يقول أنا أطالب عشرين ألف وما بينهم أي علاقة
تجارة ولا شيء وهذا يبذل عشرات الآلاف لبناء المساجد مثلا أو إعطاء الناس أو كذا ومثله لا يستلف من مثل هذا مثلا
طيب لكن بعضهم يقول أشتري إيش؟
أشتري سمعتي يبهاك عشرين ألف وفكنا من لسانك مثل الذين يشترون ألسنة الشعراء يقول عطوا عشرين ألف وخلي فكنا بس لا يتكلم يقول شعر حفظون الناس ويتناقلونهم لأن يشتري لسانه فهذا لما يأتي
يشتكي على هذا الشريف أو كذا في المحكمة ما فرضنا لحاضرين ألف خمسة بيصدقون والله غنيوا هذا شيء وما يخذوا فلوس الناس فذاك الإمام الملك يقول لا يطلب منه الحلف ويطلب من المدعي إما بين
أو شهود يعني دليل قطعي أنه يطلبه هذا المال وليس معنا هذا أن ما يحصل هذا لكنه نادر والنادر لا حكمة له فالقصد هنا المؤلف يريد أن يقول أن الصلحة لا يحل حراما ولا يحرم حلالا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1456 - مسائل وأحكام تتعلق بالصلح على الإنكار - عثمان الخميس
نعم لم يكن مقرر له لكنه صالحه بالهدوء هذا ليس إقرارا له بأن الملكة له يعني اختلف في ملك شيء أنا أقول هذا ليه يقول هو ليه فقال صالحني صالحته بسبب أفك نفسي من لجة وكذا هذا لا يكون
إقرارا بأنه ملك له نعم قال وإن صالح أجنبي عن منكرين للدعوة يعني واحد فزع المدى عليه قال تعال صالحني أنا أصالحك على هذا هذا كذلك صح الصلح أدنى له أو لا يعني أحيانا أنت تشوف واحد
مثلا واحد يدى عليه يدخل طرف ثالث يقول تعالي بس صالحني كم تريد منه قال كده قال أنا أعطيك بس اتركه دعه فهذا يعني تدخل لأجله فصالح فلا بأس نعم لكن لا يرجع عليه بدون يدنه يعني الآن
مثلا مشكلة بين عبد العيز وبين بندر يدعي على عبد العزيز مثلا فأنا آتي وقل بندر خلاص كم تبي أنت قال أبي عشرة تلاف قلت خلاص أنا أعطيك عشرة تلاف وخلاص انتهى الأمر زين فعطيت أنا تدخلت
أجنبي أنا يعني دخلت دخلت نفسي بينهما أي عمل خير عقب ما عطيت العشرة تلاف قلت حقا عطني العشرة تلاف فتحطك لنا أنت لماذا تدخلت فليس له أن يرجع عليه ليس له أن يرجع عليه يعني لقافة
بالخير ليس له أن يرجع عليه بما دفع نعم نعم من صالح عن دار فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار يعني إذا صالح عن دار بيت يعني طيب وفبان العوض مستحقا أي لغير المصالح يعني طلع أن
الصلح ليس في محله لأنه ملزوم ظهرت أدلة جاء شهود وكذا طيب رجع بالدار مع الإقرار يعني رجعت الدار له وإذا أقر الطرف الثاني أن الدار له نعم يعني إذا أنكر يعني هو إما أن ينكر أو إما أن
يقر يعني الآن أنا صالحت عن دار بيت أنا أقول بيت لي وهو يقول بيت له فعملنا صلحا قلت طيب البيت لك وأنت تقول البيت لي أعطيك خمسين ألف وتخرج من البيت أو قال هو لي ذلك فصالحني رجعت
بالدار أخذته بالدار إذا أنكر طيب إذا أنكر هذا أيضا رجعت بالدار طيب لكن تبقى الدعوة عند القاضي ليفصل بيننا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1457 - مسائل لا يصح الصلح فيها - عثمان الخميس
الصلح قال في أمور لا يصح فيها الصلح مثل الخيار بيع الخيار لا يصح فيها الصلح يعني أسقط خيارك على أن أعطيك كذا لا يصح الصلح فيها الشفعة قال لا يصح الصلح فيها لأن الشفعة حق باق
لصاحبها وهي أن الجار يأخذ بيت جاره بالشفعة يعني دون غيره أو الشريك في المزرعة أو في الأرض أو في غير ذلك وأحق من غيره بذلك قال هذه لا يصح فيها الصلح واختار شيخنا أنه يصح فيها الصلح
شيخنا بن عثيمين رحمه الله تعالى اختار أنه يصح الصلح في الشفعة وفي الصلح عن الدار قال يصح فيها في الخيار بيع الخيار قال يصح فيها الصلح ما فيها شيء إن شاء الله تعالى نعم قال حد القذف
كذلك لا يصح فيه الصلح يعني واحد يقول قدف زوجته وقدف أخته أو قدفه هو طيب هنا لا يصح الصلح يعني يقول خلاص أعطني خمسين دينار وأسكت عنك أو ما يقام عليك الحد أو كذا ما يصح هذا الصلح
أبدا فهنا حدود القذف تسقط قبل رفعها إلى الإمام إذا رفعت إلى الإمام أو رفعت إلى القاضي خلاص ما يجوز لأحد أن يتدخل ما يجوز لأحد فلا يصح الصلح فيها ما يصح الصلح فيها القذف السريقة لا
يصح الصلح فيها يعني إذا ارتفع إلى الإمام ولذلك لما سرقت المخزومية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الأمر إلى النبي وهو القاضي والإمام صلوات ربي وسلامه عليه أرادوا أن يتنازلوا
وشفع أسامة في ذلك فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشع في حد من حدود الله وفي رؤية قال هل لا كان هذا قبل أن ترتفعوا إلي فإذا وصل إلى الإمام خلاص يقيم الحد سواء كان حد قذف أو
حد سرقة أو حد إلا القتل لأن القتل جاء فيه النص في القرآن الكريم فمنع فيه له من أخيه شيء أما باقي الحدود التي حقوق لله سبحانه وتعالى فإنها لا تسقط إذا ارتفعت إلى الإمام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1458 - فصل في أحكام الجوار - عثمان الخميس
قال يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض يعني أنا عندي أرض أبي أمشي الماء على أرضي من جاري مثلاً خلنا نقول نهر ماشي أو عين جدول مثلاً طيب
أنا أبي الجدول هذا فأقول حق جاري مثلاً عنده مزرعة أقول أريد أن يمشي هذا الماء في مزرعتك حتى يصل إلي غير ملزم هو أن يقبل غير ملزم أن يقبل وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
بين الزبير بن العوام ورجل من أهل المدينة أنه الزبير كان الجدول يمر على مزرعته فكان يسقي منه الزبير مزرعته ثم يتركه فيذهب إلى جاره فقال له جاره لماذا تمسكه دعه يمشي قال الزبير حتى
أروي مزرعتي أنا شاري الأرض هذه قرب النهر أو قرب الجدول حتى أنا أستفيد منه
ثم أرسله لك قال لا أرسله خذ ما تريد وهو يمشي وأرسله لي فاختصم فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للزبير حكم النبي للزبير فقال اسقي أرضك ثم أرسله إلى جارك يعني خذ اللي
يكفيك بعدين أرسله إلى جارك فغضب هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أإن كان ابن عمتك لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله اتهب النبي صلى الله عليه
وسلم قال علشان ولد عمتك تحكم له فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه نزل قول الله تبارك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته يسلموا
تسليما فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحاب ابن عمته الذي هو الزبير بن العوام فقال أن كان ابن عمتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي أرضك ثم رده
إلى الجدر يعني عقوبة للرجل قال في السابق النبي ماذا قال له اسقي ثم أرسله له الآن لما قال هذه الكلمة عزره أنه قال اسقي ثم رده لا تخليه يوصل لأبدا نهائي عقوبة له على تلك الكلمات
والعياذ بالله نعم يقول إذن يحرم أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض يقول أنا محتاج أرضك كذا قال ادفع لي حتى أخليه يمر من أرضي أو كذا وما في بس يجوز له
نعم إذا كان له حق ماء يجري على سطح جاره القضي الآن له حق في هذا فهذا رفع السطح تمنع عنه الحق هنا فيه تدخل هنا فيه تدخل ليضر به قال لم يجوز له ذلك نعم نعم أي شيء يؤذي الجار وذلك
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سال الجبري يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيؤرثه يعني لا يجوز الإنسان يؤذي جاره مثلا يضع حماما ودائما الريح خلنا نقول شمال والرائحة تأتي أو كنيف الحمام
والكنيف الفرق بينهما الحمام قد يكون الحمام اللي هو الحين نسميه اليوم حمام اللي هو مكان قضاء الحاجة أو الحمام اللي هو مكان الاغتسال والكنيف لا الكنيف هو الخلوة الكنيف المرحاض هذا
الكنيف طيب مكان قضاء الحاجة يقينا فهنا إذا كان الإنسان يحط النور مثلا وريحته على جاره مثلا أو حمام أو كنيف أو أي شيء فيه مضرة للجار أو رحى أو كذا أي شيء فيه إضرار للجار لا يجوز إلا
بإذنه نعم وله أن يمنعه يعني يعني الآن بعضهم مثلا يحط دريشة على الجار مثلا تكشف جاره مثلا له أن يمنعه أن هذه النافذة تفضح بيته خاصة إذا كان في السابق البيوت العربية مثلا زين الحوش
من نص والناس تتنقل وهذا وهذا حاط لنافذة على بيته له أن يمنعه من ذلك نعم روزنة روزنة نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يمنع الرجل جاره من أن يضع خشبة على بيته لحاجته
يعني يجب على الجيران أن يكون بينهما نوع من التعاون والتناصح في مثل هذه الأمور وإذا قال يحرم تصرف في جدار جار أو مشترك يعني جدار مشترك بين الجارين بفتح روزنة روزنة اللي هي نافذة
كوفة نافذة طيب أو طاق طاق باب صغير باب صغير طيب أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيفه إلا به يعني ما أقدر أحط شيء إلا أن ما أحط هذا الوتد أو كذا يعني في
حاجة ليس للإيذاء وإذا كان لحاجة فلا بس إن كان لغير حاجة فلا يجوز نعم قماشة كل هذه أمور طبيعية يعني جدا يعني بعض الناس يعني يقرأ كتاب يقول ليش تقرأ كتاب السراجي أنا أنا اللي أقرأ
منه بس أنت ما تقرأ بعض الناس مجنن يعني فيقول له دون أن يستأذينه طالما السراج مفتوح أنه أقرأ منه أو ظل البيت أنا أجلس في ظل جداره مثلا كل هذا لا بأس به نعم نعم يعني طريق الناس يبقى
أن يبقى طريق الناس الآن يحدث أن بعض الناس يصير طريق للناس ممر بين بيتين مثلا هذه يسمونها ما يسمونها لا موسد سكة السكة اللي بين البيتين مثلا هذه السكة للمر الناس يمرون فيها مثلا
لتقصير الطريق لهم أو لكذا وضعتها الحكومة فيجي واحد يسدها مثلا يسكرها عشان ما أحد يطوف بزرعة ما يجوز ما يجوز هذا فيه إيذاء للناس هذا فيه إيذاء للناس لا يجوز أن يغلق على الناس طريقهم
أو يجعل ساباط اللي هو سقف يؤذي الناس فيه مثلا أو يضع ميزاب ينزل الماء فيه يؤذي الناس فيه طريقهم فالمهم أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز ولكن مثلا قال اتقوا اللاعنين قال ومن اللاعنين
قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم يعني أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز الإنسان أن يقوم به وهنا قوله حرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار كإخراج دكان فيه أو دكة يضع دكة بحيث
الدكة معروفة يضع دكة أو جناح رف أيضا رف واحد يمشي يضرب الرف ما يدري لأن هذا ماخذ زايد من الأرض مثلا طيب أو ساباط ساباط سقف يضع عليه سقفا ميزاب ينزل عليه الماء أو الوسخ أو ما شابه
ذلك من الأمور نعم كل هذه تدخل في هذا الموضوع نعم نعم يعني يجبر الشريك يعني إذا كان اثنان يشتركان في عمارة وواحد يبي يصلحها وكذا يجبر يجبر أن يدفع كما يدفع صاحبه نعم نعم لأنه هو
الذي امتنع هو الذي امتنع فإذا يعني أحدهم قال أريد أن أبني هذا البستان مثلا الحائط اللي هو الجدار جدار البستان قال الشريك لا أنا ما شارك في البناء وسقط الحائط وهو محتاج إلى إعادة
بناء إذا بناه الحالة ما في بس طيب ويأخذ حقه من شريكه أما إذا امتنع الشريك وسقط الحائط فالذي سقط عليه الحائط الزر يضمنه الذي امتنعه يضمنه الذي امتنعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة
لأبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1459 - مسائل تتعلق في أحكام الجوار - عثمان الخميس
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يمنع الرجل جاره من أن يضع خشبة على بيته لحاجته يعني يجب على الجيران أن يكون بينهما نوع من التعاون والتناصح في مثل هذه الأمور وإذا قال
يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك يعني جدار مشترك بين الجارين بفتح روزنة روزنة اللي هي نافذة كوفة نافذة طيب أو طاق طاق باب صغير
طيب أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيفه إلا به يعني ما أقدر أحط شيء إلا أن أحط هذا الوتد أو كذا يعني في حاجة ليس للإيذاء ويعني إذا كان لحاجة فلا بس إن
كان لغير حاجة فلا يجوز نعم قماشة كل هذه أمور طبيعية يعني جدا يعني بعض الناس يعني يقرأ كتاب يقول ليش تقرأ كتاب السراجي أنا أنا اللي أقرأ منه بس أنت ما تقرأ بعض الناس مجنن يعني فيقول
له يعني دون أن يستأذنه طالما السراج مفتوح أنه أقرأ منه أو ظل البيت أنا أجلس في ظل جداره مثلا كل هذا لا بأس به نعم نعم يعني طريق الناس يبقى أن يبقى طريق للناس الآن يحدث أن بعض الناس
طريق للناس ممر بين بيتين مثلا هذه يسمونها لا موسد سكة السكة اللي بين البيتين مثلا هذه السكة للمر الناس يمرون فيها مثلا لتقصير الطريق لهم أو لكذا وضعتها الحكومة فيجي واحد يسدها مثلا
يسكرها عشان ما حد يطوف بزرعة ما يجوز ما يجوز هذا فيه إيذاء للناس هذا فيه إيذاء للناس لا يجوز أن يغلق على الناس طريقهم أو يجعل ساباط اللي هو سقف يؤذي الناس فيه مثلا أو يضع ميزاب
ينزل الماء فيه يؤذي الناس في طريقهم أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز وإذا كان مثلا قال اتقوا اللاعنين قال ومن اللاعنين قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم يعني أي شيء فيه إيذاء للناس
لا يجوز الإنسان أن يقوم به وهنا قوله حرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار كإخراج دكان فيه أو دكة يضع دكة بحيث الدكة معروفة يضع دكة أو جناح رف أيضا رف وحد يمشي يضرب الرف ما
يدري من الأرض مثلا طيب أو ساباط ساباط سقف يضع عليه سقفا ميزاب ينزل عليه الماء أو الوسخ أو ما شابه ذلك من الأمور نعم كل هذه تدخل في هذا الموضوع نعم نعم يعني يجبر الشريك يعني إذا كان
اثنان يشتركان في عمارة واحد يبي يصلحها وكذا هذا يقول لا ما نمصلح أنت تصلح ما علي منك لا يجبر يجبر أن يدفع كما يدفع صاحبه نعم نعم لأنه هو الذي امتنع هو الذي امتنع فإذا يعني أحدهم
قال أريد أن أبني هذا البستان مثلا الحائط اللي هو الجدار جدار البستان قال الشريك لا أنا ما شارك في البناء وسقط الحائط وهو محتاج إلى إعادة بناء إذا بناه الحالة ما في بس طيب ويأخذ حقه
من شريكه أما إذا امتنع الشريك وسقط الحائط فالذي سقط عليه الحائط وتلف فيه الزر يضمنه الذي امتنعه يضمنه الذي امتنعه والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1460 - باب الحجر - عثمان الخميس
ووصلنا في كتاب البيع إلى باب الحجر والحجر هو المنع والحجر هو الحرام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر أي حرام لا يطعمها إلا من نشاء وسمى الله العقل حجرا وحجرا وإن في ذلك لقسم الذي حجر أي
الذي عقل لأن العقل يعقل يمنع الإنسان من بعض التصرفات ويقيده وهنا الحجر المقصود منه هو منع الإنسان من التصرف في ماله منع الإنسان والتضييق عليه في تصرفه في ماله وهو نوعان كما سيأتي
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1461 - من أنواع الحجر - الحجر لمصلحة الغير- عثمان الخميس
هذا النوع الأول وهو يحجر عليه لحق غيره يحجر عليه لحق غيره أي هو ما في شي عقله كامل بالغ عاقل بالغ راشد ما عنده أي مشكلة لكنه الناس لهم حقوق عليه فيحجر عليه أي يمنع من التصرف في
ماله يمنع من التصرف في ماله لحق الغير إذن هناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحته هو لمصلحته وهناك من يمنع من التصرف في ماله لمصلحت الغير إذن هناك من يمنع لمصلحته كالصغير مثلا
والمجنون لمصلحته هو وهناك من يمنع لمصلحت الغير لأن لهم تعلق بهذا المال وذكر لهذا أمثلة فقال كالحجري على مفلس رجل مفلس يحجر على ماله حتى لا يضيع حقوق الناس وراهن الراهن كذلك يمنع من
التصرف فيما رهنه من ماله مثل رهن سيارته رهن بيته لا يستطيع أن يبيع بيته لأنه مرهون لأنه رهنه لحق الراهن المرتهن وهو صاحب الدين قال ومريض المريض المقصود مريض مرض الموت المخوف أو
المخوف الإنسان إذا وصل إلى مرحلة يعني مرض الموت أن يتصرف إلا بالثلث فقط فإذا لا يتصدق بكل ماله يمنع لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السعد ابن أبي وقاص وهو مريض وكان يرى أنه
مرض الموت فقال يا رسول الله إني كما ترى ولا أترك إلا بنتا واحدة أفأتصدق بثلثي مالي يعني أبقي لها الثلث وأتصدق بالثلثين قال لا قال فبشطره قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير
الثلث والثلث كثير فمنعه من التصرف إلا بالثلث فقط وقدر الله أن السعد ما مات من هذه وسعد هو آخر العشر موتا العشر المبشرين بالجنة هو أحدهم وآخرهم مفاتا ورزق خمس وثلاثين ولد بعد هذه
الحادثة سبحان الله لكن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له هو كان يتصور أنه سيموت لكن عاش وعاش مدة طويلة بعد هذه خمسين سنة يمكن عاش ورزقه الله خمس وثلاثين ولدا ذكورا وإناثا فالشاهد من هذا
منعه من التصرف إلا بالثلث لأنه كان مريضا مرض مرضا يخاف عليه من الموت فيه فهذا أيضا لا يمنع من التصرف في هذا المال قال وقن ومكاتب لحق السيد يعني القن اللي هو العبد الخالص والمكاتب
هو العبد الذي كاتبه سيده وهؤلاء أيضا لا يتصرفون في المال لحق السيد فيه لحق السيد فيه لو أنت جئت إلى عبد مملوك وأهديته مالا ملكه لكن ذهب إلى ملك سيده ليس له أن يتصرف فيه لأنه دخل
سيده معه في الملك كذلك المكاتب المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فليس له كذلك أن يتصرف في هذا المال قال ومرتد المرتد كذلك يمنع من التصرف في ماله لأن ماله يكون فيئا لبيت المال يكون لبيت
مال المسلمين لأن الأصل أن المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه وماله الذي يملكه يمنع من التصرف فيه وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين يكون فيئا لعامة المسلمين ومشتر بعد طلب الشفيع إذا
اشترى الإنسان شقصا مشاعا يعني مثلا أرض أرض مشتركة بيني وبين عبد العزيز مثلا أو بيني وبين الشيخ بندر مثلا عندنا أرض نملكها هو دفع مثلا خمسين ألف وأنا دفعت خمسين ألف اشترينا أرضا
فجاء مثلا أنا والشيخ بندر مثلا اشترينا هذه الأرض جاء عبد العزيز واشترى نصيبي اشترى نصيبي فيحجر على الأرض ولا يستطيع أن يتصرف فيها حتى يأذن بندر لماذا يمكن بندر أن يقول لا أنا
أشتريها أنا أولى أنا شريك في شخص مشاع يعني أملك كل جزء من هذه الأرض فهذا الذي يكون الشفعة فيه يمنعه من التصرف يمنعه من التصرف في هذا المال لأنه له حق الشفعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1462 - مسائل وأحكام تتعلق بالحجر لمصلحة الغير - عثمان الخميس
وهناك من يمنع لمصلحة الغير لأن لهم تعلق بهذا المال وذكر لهذا أمثلة فقال كالحجري على مفلس رجل مفلس يحجر على ماله حتى لا يضيع حقوق الناس وراهن الراهن كذلك يمنع من التصرف فيما رهنه
يمنع من التصرف فيما رهنه من ماله مثل رهن سيارته رهن بيته لا يستطيع أن يبيع بيته لأنه مرهون لأنه رهنه لحقي الراهن المرتهن وهو صاحب الدين قال ومريض المريض المقصود مريض مرض الموت
المخوف أو المخوف الإنسان إذا وصل إلى مرحلة يعني مرض الموت ليس له أن يتصرف إلا بالثلث فقط فإذا تصدق بكل ماله يمنع لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على السعد ابن أبي وقاص وهو مريض
الموت فقال يا رسول الله إني يعني كما ترى ولا أترك إلا بنتا واحدة أفأتصدق بثلثي مالي يعني أبقي لها الثلث وأتصدق بالثلثين قال لا قال فبشطره قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث كثير
الثلث والثلث كثير فمنعه من التصرف إلا بالثلث فقط وقدر الله أن السعد ما مات من هذه وسعد هو آخر العشر موتا العشر المبشرين بالجنة هو أحدهم وآخرهم مفاتا ورزق خمس وثلاثين ولد بعد هذه
الحادثة سبحان الله لكن الإنسان لا يدري ماذا يحدث له هو كان يتصور أنه سيموت لكن عاش وعاش مدة طويلة بعد هذه خمسين سنة يمكن عاش ورزقه الله خمس وثلاثين ولدا ذكورا وإناثا فالشاهد من هذا
أن النبي منعه من التصرف إلا بالثلث لأنه كان مريضا مرض مرضا يخاف عليه من الموت فيه فهذا أيضا لا يمنع من التصرف في هذا المال قال وقن ومكاتب لحق السيد يعني القن له العبد الخالص
والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده وهؤلاء أيضا لا يتصرفون في المال لحق السيد فيه لحق السيد فيه لو أنت جئت إلى عبد مملوك وأهديته مالا ملكه لكن ذهب إلى ملك سيده ليس له أن يتصرف فيه
لأنه دخل سيده معه في الملك كذلك المكاتب المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم فليس له كذلك أن يتصرف في هذا المال قال ومرتد المرتد كذلك يمنع من التصرف في ماله لأن ماله يكون فيئا لبيت المال
يكون لبيت مال المسلمين لأن الأصل أن المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه وماله الذي يملكه يمنع من التصرف فيه لأنه يكون في بيت مال المسلمين يكون فيئا لعامة المسلمين ومشتر بعد طلب الشفيع
إذا اشترى الإنسان شقصا مشاعا يعني مثلا أرض أرض مشتركة بيني وبين عبد العزيز مثلا أو بيني وبين الشيخ بندر مثلا عندنا أرض نملكها هو دفع مثلا 50 ألف وأنا دفعت 50 ألف اشترينا أرضا فجاء
مثلا أنا والشيخ بندر مثلا اشترينا هذه الأرض جاء عبد العزيز واشترى نصيبي اشترى نصيبي فيحجر على الأرض ولا يستطيع أن يتصرف فيها حتى يأذن بندر لماذا يمكن بندر أن يقول لا أنا أشتريها
أنا أولى أنا شريك في شقص مشاع أملك كل يعني جزء من هذه الأرض فهذا الذي يكون الشفعة فيه يمنعه من التصرف يمنعه من التصرف في هذا المال لأنه له حق الشفعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1463 - من أنواع الحجر - الحجر لمصلحة النفس - عثمان الخميس
النوع الثاني الذي يحجر عليه لمصلحته هو كالصغير صغير مات أبوه له سنتان مثلاً مات أبوه هل يقال له هذه الفلوس تصرف فيها كيف تشاء؟
أو عمره خمس سنوات أو كيف يجي هذا يقول عطني مئة ألف هذا عطني خمسين ألف يعطيه ما يفهم لا يقدر المال ولا يعرف قيمته فهذا يحجر عليه يحجر من المنع بالمال لماذا؟
أنه لا يحسن تصرف لصغره أو مجنون وصرف في ماله والسفيه كذلك السفيه هو الذي لا يعرف مصلحة نفسه السفيه هو الذي يضحك عليه الناس يكذب عليه الناس يخدعه الناس يغشه الناس وسفيه ما يفهم في
المال كما قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً أي عليهم لا يعطى السفيه ماله وكذا المجنون وكذلك الصغير وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم مفهوم الآية إذا لم يبلغ لا يستلم ماله وإذا لم تأنس منه رشداً كذلك لا تسلمه هذا المال طبعاً لا تأخذه لك يكون له لكن يمنع من التصرف يمنع من
التصرف لأنه لا يحسن التصرف لا يحسن وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا السفيه وبهذا المجنون وبهذا الصغير يمنع من التصرف في ماله لأنه لا يحسن أن يتصرف في هذا المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1464 - لا يُطالب المدين ولا يُحجر عليه بدين لم يحل - عثمان الخميس
لا يطالب المدين ولا يحجر عليه قلنا رجع إلى اللي هو الحجر لحق الغير الحجر لحق الغير وهو النوع الأول الذي يحجر عليه لحق غيره قال لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بديل لم يحل يعني أنا
الآن لي دين على الشيخ بندر مثلا والدين بيني وبينه ورقة أنه يسدد لي سنة 2020 مثلا فجئت الآن إلى الحاكم الحاكم في كتب الفقه هو القاضي فجئت إلى القاضي اللي هو الحاكم فقلت له احجر عليه
يقول لي لماذا قلت لي عليه دين قال أين ورقة الدين ما الذي يثبتني لك عليه قلت هذه الورقة وهذه الشهود اللي وقعوا عليها وكان شافق قال لك الدين 2020 بقي ثلاث سنوات على الدين قلت ولو أنا
أخشى أنه يتصرف قلت لا لم يحل الدين ليس لك الحق أن تطالب بالدين وليس لك الحق أن تطالب بالحجر لماذا لأن الدين لم يحل وإنما إذا حل الدين إذا جاءت سنة 2020 تعال جيب الورقة هذه واطلب
بالوفاء واطلب الحجر لكن الآن ليس لك الحق لأن الدين لم يحل بعد لكن لو أراد سفرا طويلا يعني بيروح يدرس خمس سنين وما راح يرجع خمس سنين معناها الدين إيس سيحل فأقول له وسيسافر خمس سنوات
ولن يرجع أقول هل صحيح ستسافر لمدة خمس سنوات قال نعم قال ودين الرجل قال إذا رجعت قال لا هنا يحل الدين في سفرك منين نجيبك إذا سافرت ضع رهنا أو كفيلا مليئا إما أن تضع رهنا يضمن له
دينه سنة 2020 أو كفيل مليء يعني غني تاجر موسر ويكفلك يقول أنا إذا لم يأتي أنا أدفع فهنا يأتي إذن رهن يضمن ديني أو كفيل مليء يضمن عنه الدين لأنه سيسافر مدة طويلة يتخللها وقت حلول
الدين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1465 - ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم - عثمان الخميس
قال وَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ وَرَثَتُهُ بِمَا تَقَدَّمُ أيضا لا يحل الدين المؤجل بجنون فهم احنا طيب لا خلنا نعكسها نعكسها هو اللي
يطالبني شيخ بندر يطالبني مالا وأيضا يحل سنة 2020 مثلا سنة 2019 جننت صار فيني جنون فجاء يطالب قال أبي الدين ظهر القاضي قال أطالبه كذا والإنسان صار مجنون لن يسدد لي فيقول له القاضي
ليس لك الحق أن تطالب إلا إذا جاءت 2020 يمكن يطيب يمكن كذا ليس لك الحق أن تطالب قال طيب مجنون أخشى كذا ليس له الحق ليس له الحق أن يطالب حتى تأتي الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها
في سنة 2020 أما إذا ميت إذا ميت أنا الآن الآن ميت جاء إلى الورثة جاء إلى ورثتي قال أنا أطالب والدكم خمسة ألاف دينار لكنها تحل 2020 لكنه مات الآن فورثتي أنا غير ملزم أن يعطونها الآن
لماذا لم يحل الدين لم يحل الدين يقول طيب أنت الآن تتقاسمون الورث وبعدين تقول له ما لنا شغل لأن الأصل في الميراث كما سيأتي إن شاء الله الحديث عليه الأصل في الميراث تتعلق به أربعة
حقوق حق الميت فإذا ميت أنا الآن وتركت مثلا عشرين ألف دينار أول حق لي وهو ثمن القبر ثمن الكفن ثمن إجرة المغسل لو فرضنا أن كلها تدفع لها فلوس الطيب ومستلزماته وكذا فهذا أول حق في
الميراث قال والله هذه كلها تكلف ثلاثمائة دينار شيل ثلاثمائة دينار من كم ورثت أنا عشرين ألف شيل ثلاثمائة دينار بعدين قال يأتي الآن الديون والديون نوعان ديون لله وديون للناس ديون
الله ثلاثة أنواع زكاة لم أدفعها نذور كفارات إذا قالوا عليه نذر أنه يدفع ألف دينار شيل الألف عليه كفارة صيام مئة دينار شيل مئة دينار عليه مثلا زكاة لم أدفعها هذه السنة شيل الزكاة
احذف الزكاة فصار أخرجنا مثلا ألفين دينار خلاص خرجت ألف دينار الآن للزكاة للحقوق الله تبارك وتعالى راح ألفين وثلاثمائة صح؟
نعم الآن يقول شوف ديون الناس ما هي ديون الناس؟
أطالب ألف أطالب خمسمائة أطالب ستمائة أطالب ألفين أطالب كذا خذ خذ خذ أعطوا الناس حقوقهم كم يبقى؟
بقي عشرة آلاف عشرة آلاف ينظر عفواً عشرة آلاف يقول هل أوصى؟
هل أوصى بشيء؟
لو الثلث أو الربع أو السدس أو الخمس حسب هل أوصى بشيء؟
قال نعم أخرج من ماله العشر مثلا قال أخرجه من العشرة آلاف العشر اللي هو ألف بقيت تسعة آلاف هذه تذهب للورثة هذه تذهب للورثة فهذا الديون التي حلت طيب الديون التي لم تحل؟
طيب أنا جاء لورثتي قال لي دين قال متى يحل؟
قال بعد سنتين قال بعد سنتين تعال بعد سنتين أجي وكلكم أخذتم ميراثكم أين أجدكم بعد ذلك؟
ما الذي يضمن لي حقي؟
فهنا الورثة يفعلون كما فعل الذي سيسافر مدة طويلة ماذا يفعل؟
رهن أو كفيل مليء فيقول الورثة ما توزعون المال بينكم حتى تضعوا عندي رهناً يضمن حقي أو تأتون بكفيل مليء إذا ما دفعتوا لي بعد سنتين هو يدفع هذا المال وضح الصورة إن شاء الله نعم إذن
هذا بالنسبة لمن جن أو مات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1466 - ما يجب على المدين القادر - عثمان الخميس
قال ويجب على مدينة قادرة وفاء دين حال فوراً هذا الأصل هذا الأصل أن الإنسان إذا حل دينه أن يوفي للناس حقوقهم هذه حقوق للناس يجب على المسلم أن يوفي الدين في الوقت الذي حدده مع من
اقترض منه أو باع منه أو ما شبه ذلك من الأمور نعم قال وإن مطله يعني تأخر في سداد الدين شكاه يعني يجوز للدين أن يشتكي على المدين يجوز للدين أن يشتكي على المدين وجب على الحاكم اللي هو
القاضي كما قلنا وجب على الحاكم أمره بوفائه يعني إذا كان بندر له دين علي جاء وقال أعطني ديني الواجب علي أني أسدد وفاء هذا الأصل ما سدد له الحق أن يذهب إلى القاضي يقول لي دين عليه
ولم يعطني هذا الدين إما أني جحت أو ماطلت أعطه حقه فله أن يذهب إلى القاضي فيقول فيناديني القاضي يقول لماذا لا تسدد له سدد له يلزمني يلزمني القاضي أن أسدد له هنا الآن أنا بين حالين
إما أن أكون قادرا على السداد وإما أن أكون غير قادر على السداد إما أن أكون قادرا وإما أن أكون غير قادر إذا كنت قادرا على السداد فالحاكم هنا يلزمني يقول تسدد الآن فإن أبيت ما رح أسدد
بيني وبين موقف فلن أسدد له من حق الحاكم هنا أن يحبسني من حق الحاكم أن يحبسني أو يجلدني يجلدني لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا يجلد كم قالوا لا يجلد فوق عشرة أسوات لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق سبعة أسوات إلا في حد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله يجوز الزيادة على العشر بحسب المصلحة وبعضهم قال أنه لا يجوز الزيادة على العشر وإنما
ينظر في العقوبة أخرى غير عقوبة الجلد غير عقوبة الجلد كالحبس الإهانة التشهير وما شابه ذلك من الأمور
طيب إذن هنا الحاكم يأمره بالسداد أو يأمرني أنا بالسداد إن أبيت حبسني حتى أسدد حبسني هذا إذا كان عندي وأنا رافض أني أسدد أهل موقف بيني وبينها أو لبخلي أو لأي سبب من الأسباب لكن
انثبت أني قلت للحاكم أنا معسر أنا معسر ما عندي قال الآن الزمن هذا الآن أطلق كشف حساب جاب كشف حساب والآن فعلا معسر فالحاكم يقول له ليس لك عليه سبيل لأن الله تبارك وتعيق وإن كان ذو
عسرة فناظرة إلا أنتظر حتى يسر الله فلا أحبس إذن متى أحبس إذا كنت جاحدا أو مماطلا وعندي أما إذا كنت معسرا فيجب عليه أن يصبر ويجب على الحاكم أن يمتنع من عقوبتي لأني معسر لأني معسر
فلا أجلد ولا أسجن لأني معسر وهذا خلاف ما تقوم به الآن المحاكم وغيرها وكذا خلاف هذا الأمر وأن المعسر يجب انظاره حتى يعني يسر ويستطيع أن يسدد للناس حقوقهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1467 - مسائل وأحكام تتعلق بالحجر - عثمان الخميس
إذا الغرماء الآن بدأ بالدرس موضوع الدرس الآن بعد أن انتهى من هذه المقدمة قال الآن غرماء أي دائنون ذهبوا إلى الحاكم وقالوا هذا الإنسان لنا عليه ديول وهذا قد يحصل أن بعض الناس فلاني
طالبة فلاني طالبة فلاني طالبة خمسة ستة عشرة أكثر من دائن عليه فهؤلاء الغرماء الدائنون ذهبوا إلى الحاكم وقالوا له هذا الإنسان لنا ديون عليه أنا أطالب خمسة آلاف وأنا أطالبه عشرة آلاف
وأنا أطالبه عشرين ألفا أنا أطالبه خمسين ألفا أنا أطالبه ألفين كل واحد له دين عليه فطلبوا من الحاكم رجاء أحجر عليه حتى لا يتصرف في المال أخشى غدا يتصدق ويبني له مسجد ويزوج ويشتري
سيارة ويشتري له بيتا ويحج ويعتمر وكذا ويضيع فلوسنا نطالبك أيها الحاكم أن تحجر عليه أي أن تمنعه من التصرف في المال هذا هو الحجر لحق الغير فيطلبون من الحاكم أن يحجر عليه ليضمنوا
حقوقهم أو حقهم في المال الذي عنده الآن يقول هو يملك الآن فنخشى أن يتصرف في هذا المال ويضيع حقوقنا ثم بعد ذلك يقول أنا معسر يقول أنا معسر بعد ذلك لا الآن هو غير معسر الآن هو غير
معسر صحيح يمكن لا يستطيع أن يفي جميع ديوننا يتصرف بالمال الآن يعزم وتجمل جدام الناس ويهدي ويحج ويشتري ويبيع وكذا ويضيع حقوقنا احجر عليه يطلبون من الحاكم اللي هو القاضي أن يحجر عليه
قال وجب على الحاكم أن يجيبهم يعني هنا يجب على القاضي أن يحجر عليه ويقول يناديه يقول اسمع لا تبيع ولا تشتري ولا تسافر ولا تحفظ ولا تتصدق ولا تتجمل أمام الناس ولا تهدي ما تصرف إيش
حتى تسدد للناس ديونهم أعطي الناس حقوقهم التي عليك فيمنعه من التصرف هذا هو الحجر منعه من التصرف في ماله فيمنعه من التصرف في ماله قال وسنة إعلان الحجر للفلس ليش حتى الباجين ما
يبتلشون معه ودول مثلا هؤلاء العشرة مثلا الذين طالبوا بالحجر عليه يدرون عننا إن إنسان هذا غير سوي أو إن قد يضيع حقوقهم وكذا لكن في آخرون ما يعرفونه يمكن باتر الحاكم يقول له خلاص ما
تبيع ما تصرف في أموالك يروح يشتري أقصاد مثلا يشتري من جديد يشتري وما دفع شي يشتري مؤجل مثلا ويحط بذمته طيب إعلان إفلاسه وإعلان الحجر عليه حتى لا ينضم آخرون لهؤلاء لا تكبر المصيبة
حتى لا يضحك على باقي الناس فإذا قال سنة إعلان الحجر عليه حتى لا يورط آخرين حتى لا يورط آخرين في مصيبته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1468- من فوائد الحجر تعلق حق الغرماء بالمال - عثمان الخميس
يقول أول فائدة للحجر هو تعلق حق الغرماء بهذا المال وأنه يمنع من التصرف فيه فيشعرون بالطمأنينة أنه لن يتصرف في ماله لأنه محجور عليه مثلا في البنك مثلا المال ممنوع ما يسحب مننا شيء
مثلا خلاص اكس على المبلغ الموجود حتى يقضي فيه القاضي مثلا لتوزيعه على الغرماء أو كذا سيأتي إن شاء الله تعالى للحجر أن الغرماء يطمئنون أنه الآن منع من التصرف في ماله إذن حقنا إيش
صار إن لم يكن كله علاقة ليش بعضه يكون مضمونا لأنه منع من التصرف قال ولو بالعتق يعني ما يستحق التصرف حتى لو عند عبد قال أنا أعتقل لوجه الله روح أنت حر لوجه الله قال لا لا ما يعتق
لأنه محجور عليك لأن هذا مال هذا العبد يباع مال فأيضا حتى العطق مع أن الشريعة تتشوف العطق لكن ليس على حساب الغرماء يعني ما تجمل على حساب هؤلاء فيمنع من العطق فلو أعتق لا يصح العطق
منه لو أعتقه لا يصح العطق قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطول به بعد فك الحجر عليه لو فرضنا هذا الإنسان الذي حجر عليه لفلس طيب ولحقوق الغرماء الذي حجر عليه حق الغير طيب راح
اشترى اشترى سيارة كلها مؤجل مثلا يصح الشراء يصح الشراء جاء الذي باعه السيارة قال أنا أبي حقي هذا محجور عليه شون تبيعه قال ما قال لي قال أنت المفروض تتأكد أن محجور عليه غير محجور
عليه أنت أبلشت نفسك الآن
طيب وفلوسي الآن تضيع لا ما تضيع لكن بعد ما يأخذ الغرماء حقوقهم منه وانصار عند مال بعد ذلك تدخل أنت لكن الآن ما تدخل مع الغرماء ما تدخل مع الغرماء يصح إذن البيع منه ويصح الإقرار لو
قال هذا بعد يطالبني وهذا بعد يطالبني يقول هذا لا يدخلون وإنما يدخل الذين طلبوا الحجر عليك هؤلاء هم أولى بهذا الحق فلو فرضنا عنده مئة ألف والذين طالبوا بالحجر عليه لهم مئة وعشرين
ألف مثلا ثم اشترى سيارة بعشرة آلاف المئة ألف توزع على اللي طالبونا غير صاحب السيارة الذي باعها بعد ما تسدد بعد ذلك قال لا الآن سدد لهذا الرجل يأخذ جميع هؤلاء الغرماء حقوقهم الذين
طالبوا بالحجر يأخذون حقوقهم بعد ذلك الدائنون الجدد هؤلاء يبدأون بدورة جديدة مع هذا الإنسان فين قيل إنهم لا يعلمون بالحجر عليه قلنا الأصل أنه يعلن أنه محجور عليه لفلس الإنسان إذا
جاءك يشتري منك وقال لك كله مؤجل قول له جيب لي ضمين جيب لي كفيل جيب لي أحضر لي رهنن مؤجل وروح وكذا أنت خلطان أنت خلطان فأنت مقصر في عدم التثبت من حال هذا الإنسان الذي اشترى منك
بالأجل فالقصد أنه لا يدخل معهم نعم إذن هذه الفائدة الأولى وهي أن الغرماء الأصليون يتعلق حقهم بالمال الموجود نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1441-1460 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
المعروض حاليًا
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.