شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1729 - متى تبطل الوصية ؟ - عثمان الخميس
قال وتبطل الوصية بخمسة أشياء برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليها وبموت الموصى له قبل الموصي بقتله للموصي وبرده للوصية ويتلف العين المرعية الموصى بها نعم قال الوصية تبطل بخمسة أشياء
خمسة أشياء تبطل الوصية أولا برجوع الموصي لأن الوصية اكتبها الإنسان في حياته أنا كنت كتبت في حياتي وصي بخمس مالي لفلان غير وارث وامور طيبة يعني بعد شهرين ثلاث شهور زعلت عليه ولا
غيرت رأيي ولا شفت ما شاء الله عنده خير ولا كذا جبت الوصية وشقيتها إذ ترى ألغيتها حقي حقي إذن تبطل الوصية تفسد الوصية بإلغاء الموصي لها الموصي نفسه إذا ألغاها خلاص سقطت الوصية طيب
إما بقول وإما بفعل القول يتلفظ قول ألغيت بالفعل إنه يشق الوصية مثلا طيب فهذا دليل أو باعها أوصالها بعمارة بدل راح باعها ممكن بيع لها أشي يدل عليه ألغى الوصية يعني ألغى هذه الوصية
قال وبموت الموصى له قبل الموصي أنا أوصيت لشخص قلت العمارة الفلانية لفلان هو مات قبلي اللي أوصيت له مات قبلي هو الوصية عيش تنفذ بعد موتي قدر الله إنه هو مات قبلي تروح حق ورثته لا
إذن تبطل الوصية بموت الموصى له تبطل أيضا بموت الموصى له وبقتله للموصي يعني أوصى له قال أوصي لك بثلث مالي وعنده ما شاء الله خمسين مليون أو ستين مليون ثلث مال يعني كم عشرين واضح أوصى
له بثلث ماله ستين مليون وهذا كل يوم قاعد متى يموت خلص زير وهذا مراض يموت الموصي طيب فهذا تعجل وقتله حتى ينال العشرين مليون يقول أهل العلم من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه مثل
الميراث بالضبط لو الوارث قتل مورثه كذلك لا يرث عوقب بحرمانه كذلك هنا إذا الموصي قتل له قتل الموصي فإنه يحرم من الوصية تفسد الوصية تلغى هذه الوصية قال وبرده للوصية اللي قلنا قبل
قليل أوصى قال أوصي لفلان فجأة وقال وترى فلان أوصى قال ما بيه من الشيء زين أو بعد موته السؤال العبرة بالرد هو بعد موته بعد ما مات قال أوصى لك وقال ما أريد شيئا منه أيضا تفسد تفسد
الوصية إذن تفسد بردي لأنه يشترط فيها القبول من الموصى قال له قال وبتلف العين المعينة الموصى بها قال أنا إذا ميت سيارتي أخذها فلان قبل ما يموت احترقت سيارته انعدمت السيارة بحادث ولا
كده خلاص تلف الموصى به إيش تلف فأيضا تسقط الوصية من يذكرنا الآن أبو عبد الله ذكرنا بوحدة من مبسدات الوصية خمس اللي قلناها توقيت نعم أيوة يقوم الموصى له بقتل الموصي هنا تفسد الوصية
بعد نعم أن يردها الموصى له بعد تلف الموصى الموصى به نفس تلف الموصي ألغى الوصية بقول أو فعل خامسة أن يموت الموصى له قبل الموصي في هذه الحالة إذن تسقط تبي تقول خمسة تهم يلا تفضل لا
الخمسة عطنا الخمسة إيه إذا تلف العين الموصى بها إذا مات الموصى له طيب إذا ردها الموصى له قلتها أيوة إذا قتل الموصى له الموصى الآن اسأل يأخذها يأخذها طيب يقول إذا لم تتلف تماما لم
تتلف تماما نعم له أن يأخذها لكن إذا تلفت تماما هنا سقطت الوصية في حين ده سؤال طيب نقف هنا والله على واعلم صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1730 - باب الموصى له - عثمان الخميس
ووصلنا إلى باب الموصى له ألتصح الوصية لكل من يصح تمليكه يعني الذي توصي له لفلان كذا لفلان كذا هناك وصية وهناك موصى له وهناك موصى به طيب وهناك موصى إليه يعني عندنا أربعة عنوين إن
شاء الله تعالى الآن الموصى له يعني الذي يستفيد من الوصية الموصى إليه هو الوسيط بينك وبين الموصى له والموصى به هي الوصية ذاتها وضحت ولا لا الوصية أحكامها العامة الموصى له المستفيد
من الوصية الموصى إليه هو الوسيط بينك وبين المستفيد يعني تقول فلان وصل المال لفلان كذا أما الموصى به هي المال نفسه الذي يوصى به الآن وصلنا إلى الموصى له يعني المستفيد قال تصح الوصية
لكل من يصح يعني كل من يصح أن يملك يصح أن يوصى له قال ولو مرتدا أو حربيا يعني ذا كان من أقاربه مثلا أخوه مرتد أو أخوه كافر مع المحاربين المسلمين هذا قول قول الثاني لا تصح الوصية
للمرتد ولا للحربي لأن المرتد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه والحربي كذلك مأمور بقتاله لأنه حربي أصلا معلن الحرب على المسلمين فلا يصح أن يوصى له لقول الله تبارك
وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فهنا هؤلاء من الذين ظاهرون في الدين وأخرجون من ديارنا وظاهروا على إخراجهم محارب معلن الحرب على المسلمين فالصحيح والعلم عند الله أن هذا لا تصح له
الوصية قال أو لا يملكوا كحمل يعني يمكن توصي لحمل حمل يعني امرأة حامل تقول وصية لما في بطنك يجوز طيب غائب يمكن يموت ما ينولد ينولد ميت ممكن لا يضر لأنه مو خسرا شي الوصية ليس فيها
غرر وعقود التبرعات يقول أهل العلم يتسامح فيها في الغرر غيره والجهالة لأنها عقود التبرعات أصلا يعني كما يقول إما سالم وإما غانم ما في خسارة عليه فتصح لحمل تصح لبهيمة تقول هذه الوصية
لخيل فلان لبعرين فلان لمثلا شيه فلان دجاج أو كذا لماذا؟
قال هذه تستفيد منها أكل يشترى بها لها العلف فلا مانعها من ذلك نعم أناطر يعني تصلح الوصية في كل ما فيه منفع عام للمسلمين كل ما فيه منفع عام فإن قلت للمساجد وصية للمساجد هذه الوصية
يعني ثلث مالي ربع مالي خمس مالي تصرف للمساجد يجوز أو أي شيء في مصلح عام للمسلمين قناطر قناطر له الجسور مثلا مستشفيات هذه وصيتي للمجانين يعني علاجهم وكذا مستشفيات قناطر حفر آبار
بناء مساجد بناء مدارس أي شيء في مصلح عامة للمسلمين قال ولله ورسوله وتصرف المصالح العامة لو قال هذا واحد قال وصيتي ثلث مالي لله ورسوله يعني لما يرضي الله ويرضي الرسول وتصرف في
المصالح العامة قال وتصرف كذلك في المصالح العامة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1731 - وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه - عثمان الخميس
الآن وصلنا إلى الموصى له يعني المستفيد قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه يعني كل من يصح أن يملك يصح أن يوصى له قال ولو مرتدا أو حربيا يعني ذا كان من أقاربه مثلا أخوه مرتد أو أخوه
كافر مع المحاربين المسلمين هذا قول قول الثاني لا تصح الوصية للمرتد ولا للحربي لأن المرتد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انبدل دينه فاقتلوه والحربي كذلك ممر بقتله لأنه حربي أصلا
معلن الحرب على المسلمين فقالوا هذا لا يصح أن يوصى له لقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فهنا هؤلاء من الذين ظاهرون في الدين وأخرجونا من ديارنا وأظاهروا على إخراجهم
محارب معلن الحرب على المسلمين فالصحيح والعلم عند الله أن هذا لا تصح له الوصية قال أو لا يملك كحمل يعني يمكن توصي لحمل حمل يعني امرأة حامل تقول وصية لما في بطنك يجوز طيب غائب يمكن
يموت ما ينولد ينولد ميت ممكن لا يضر لأنه مخسرا شيء الوصية ليس فيها غرر وعقود التبرعات يقول أهل العلم يتسامح فيها في الغرر والغيره والجهالة يتسامح لأنها عقود التبرعات أصلا يعني كما
يقول إما سالم وإما غانم ما في خسارة عليه فتصح لحمل تصح لبهيمة تقول هذه الوصية لخيل فلان لبعرين فلان لمثلا شياه فلان الدجاج أو كذا لماذا تستفيد منها أكل يشترى بها لها العلف فلا
مانعه من ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1732 - وتصح الوصية للمساجد والقناطر ونحوها - عثمان الخميس
وتصحل المساجد والقنادر ونعمها الله ورسوله وتصرف في المصالح العامة يعني تصلح الوصية في كل ما فيه منفع عام للمسلمين كل ما فيه منفع عام فقلت للمساجد وصية للمساجد هذه الوصية يعني ثلث
مالي ربع مالي خمس مالي يصرف للمساجد يجوز أي شيء في مصلح عام للمسلمين قناطر قناطر له الجسور مثلا مستشفيات هذه وصيتي للمجانين يعني علاجهم وكذا مستشفيات قناطر حفر آبار بناء مساجد بناء
مدارس أي شيء في مصلح عامة للمسلمين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1733 - وتصح الوصية للّه ورسوله وتصرف في المصالح العامة - عثمان الخميس
قال ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة لو قال هذا واحد قال هذه وصية ثلث مالي لله ورسوله يعني لما يرضي الله ويرضي الرسول وتصرف في المصالح العامة قال وتصرف كذلك في المصالح العامة
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1734 - فلو وصى بإحراق ثلث ماله أو بدفنه بالتراب أو برميه في الماء - عثمان الخميس
ومن مصى بالأمراك ثلث ماله صح وصرف في تدمير الكعبة وتنوير المساجد وبدنه بالتعاط صرف في تكفين الموتى وبرمينه بالماء صرف في عمل سفن الاتحاد نعم يعني يصير بعض الناس أحياناً لما يوصي
إحراق ثلث مالي طيب أو أوصي بدفن ربع مالي مثلاً أو أن يلقى ربع مالي في البحر اشتري يعني لماذا يعني يطلب هذا الأمر فهنا واحد من اثنين إما أن هذا الإنسان يعني فطين وذكي ويبي يشوفهم
يفهمونه لما يفهمون فيقول إحراق ثلث مالي يقول إحراقه يعني بخور وكذا اشترى به لها البخور يحرق ووضع به القناديل وكذا اشترى به الزيت للقناديل فتايل وكذا هذا إحراق ثلث ماله أو قال بدفنه
بدفن مالي يعني يستخدم لحفر القبور ودفن الموتى وتكفينهم يعني يدخل في هذا إذا قال مثلاً بإغراقه يعني يرميه بالبحر الذي يرمى البحر في السفن مثلاً فهذه السفن التي تكون في البحر يعني
تكون سفن للجهاد
وكذا طبعاً هذا إذا كان هذا الإنسان عرف منه الصلاح والتقوى وكذا وحطها الألغاز هذه قبل أن يموت لكن إذا عرف هذا الإنسان بعدم الصلاح وما يحب عياله مثلاً زين وقالوا لا ليس لك إلا أن
تتصرف بالثلث الآن فقال خلاص ثلث مالي حرقوه أو ثلث مالي ألقوه في البحر أو ثلث مالي دفنوه لأن أولادي ما يستحقون ولا هم كفوا مثلاً شيء بيزعلات شايل عليهم
طيب فأمر بإحراقه أو دفنه أو رميه في البحر فيرجع إلى يعني علامات هذا الرجل يعني إذا كان علامات كما قلنا أنه صالح وتقي وكذا صرف في الذي ذكرنا الآن وإذا عرف أنه ليس كذلك وأنه فعلاً
يريد انتقم هذه لا تنفذ هذه الوصية هذه الوصية لا تنفذ لأن هذه الوصية بمعصية إلقاء المال في البحر أو إحراقه أو دفنه هذا لا يجوز تعطى هذه الأموال للورثة أو تصرف في مصالح المسلمين
العامة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1735 - ولاتصح الوصية بمعصية و فعل محرم أوبالإعانة عليهما - عثمان الخميس
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة كتب كتب يعني بذل مال تنسخ يعني التوراة أو كتب أو ملك ملك ملك ايه كأحد هذين نعم فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان كل لمن
تصح له لكن لو أوصى لعين وميت كان من عين نعم قال ولا تصح لكنيسة أو بيت نار لأن هذه معاصي ما يجوز يعني يصرف وصية للكنيسة لا يجوز لأن هذه أماكن يعصى الله فيها ويشرك فيها بالله تبارك
وتعالى فلا يجوز لكن يجوز أن يوصي لقريبه الكافر لشخص أما لدينه لا يجوز وذلك لا يجوز أن يوصي لليهود أو للنصارى لكونهم يهود لكونهم نصارى لا يجوز لكن لو كان هو أهله يهود أو أهله نصارى
وأوصى لأهله جائزة لأنه أوصى لهم لأنهم أقارب وليس لأنهم يهود وأوصى لهم لأنهم أقارب وليس لأنهم نصارى فهنا إذن إذا أوصى لكنيسة أو بيت نار لم تنفذ هذه الوصية كذلك كتب التوراة والإنجيل
هذه كتب منسوخة فلا يجوز كتبها فكيف بالوصية لكتبها يعني يفرغوا ناس يكتبون التوراة والإنجيل وعطوهم من هذا المال لا يجوز لا تنفذ هذه الوصية أو ملك أو ميت يقال ميت وميت المشهور في لغة
العرب ميت يعني مات ميت يعني يبي موت طيب على كل حال الملك لأن الملك لا يصح تملكه لا يصح تملكه فلا يجوز أن يوصي لملك جبريل أوصي ثلث مائل جبريل لميكائيل لا يصلح هذا الكرام أو جني مثلا
يوصي للجن لا يتملكون لميت الميت هنا بعض هذه العلم أجازة كما سيأتي الكرام عنها إن شاء الله تعالى الحين طيب قال ولا لمبهم كأحد هذين قال هذه وصية لخالد أو محمد معروفين خالد ومحمد خالد
بن فلان فلان أو محمد فلان فلان مثلا أحد هذين الآن علقتهم بعض هذه العلم قال قرعة تعمل قرعة وتكون وصية لأحدهم وبعضهم قال تكون بينهما وبعضهم قال لا تنفذ هذه الوصية لأنها يعني غير
محددة غير محددة ويكون هذا المال للورثة ويكون كأنه لم يوصي كأنه لم يوصي
تحميل الصوت
تم الاستماع
1736 - فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية و لمن لا تصح كان الكل لمن تصح له - عثمان الخميس
قال فلو وصى بثلث مالي لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له يعني قال ثلث مالي لجبريل وثلثه لجارينا أو عفوا الثلث ثلث المال نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لجاري خالد مثلا
قالوا تعطى كلها لخالد لأن جبريل لا يملك لا يملك فلو جعل نصف الوصية لمن لا يملك جبريل أو جني أو لكتب التوراة والإنجيل أو لكنيسة مثلا قال نصفه نصف الثلث لمسجد ونصفه لكنيسة مثلا قال
كله يذهب للمسجد لماذا قال لأن هذا يصح تملكه هذا لا يصح تملكه والقول الثاني أنه نصفه يكون للمسجد أو للإنسان المعروف والنصفه يرجع للورثة يعني لا تعتبر يعني قال نصف الثلث مالي نصف
الثلث لجبريل ونصف الثلث لفلان يقول نصف الثلث يعطى لفلان والنصف الثلث للجبريل يذهب للورثة يرجع الورثة لأنه وصية باطلة لأنه وصية باطلة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1737 - ولو أوصى بثلث ماله لحيّ وميّت كان للحيّ النصف فقط - عثمان الخميس
قال لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصفي النصف فقط وهناك قول الإمام مالك لا يعطى الميت الميت لا يصحتك أن تملكه قال لا يمكن إذا كان الميت هذا عليه ديون مثلا تقضى ديونه ممكن يتصدق
عنه الميت يأخذ درجات أو صدقة جارية فتكون صدقة جارية للميت فهناك من أهل العلم من يرى أن الصدق عن الميت تنفعه فقال يوصي للميت يعني يتصدق بها ويكون أجرها للميت نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1738 - فصل في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم - عثمان الخميس
طيب إذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية يعني قال هذه وصية للبيوت اللي بسكتنا اللي في سكتنا في السكة هذه اللي بيته مطلع على هذه السكة ثلاثة بيوت أربعة بيوت حسب اللي يطلع على
هذه السكة إذا قال بيوت ثلاثة لكن إذا قال لجارينا أو لجيراني الجار على المذهب أربعون جارا يعني أربعون دار من كل جانب يعني أربعين جدامك أربعين وراك أربعين يمينك أربعين يسارك لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أربعون دارا ولكن هذا الحديث ضعيف خرجه أبو يعلى ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجار أربعون دارا فيقول أربعون دار من كل جانب عن يمين
وشمال وأمام وخلف يمكن هذا يعني يصدق لو كانت البيوت صغيرة الآن البيوت كبيرة أربعين جار تصل خارج المنطقة ها تاخذ خارج المنطقة الآن أربعين جار مثلا من هنا أربعين جار تصل وين؟
تعدى لندلس تعدى ها؟
إيه تعدى يعني تكون بعيدة جدا فالبيوت الآن كبيرة الله الحمد لله منها وكذا فأربعين جار يقول كثير جدا يرجع إلى العرف يرجع إلى العرف خاصة الحديث لا يصح فإذا قال هذه لجيراني عرف منه
جيرانك فلنقول قطعة أو الشارع اللي هو فيه هذا يكفي هؤلاء جيرانه الذين تصدق عليهم أو لهم الوصية نعم نعم يعني هو الآن يقول يعني لو أوصى قال هذه ثلث مالي للأطفال ثلث مالي للمميزين ثلث
مالي للشيوخ ثلث مالي للمراهقين ثلث مالي للشباب وهكذا فالمقصود هنا يقول يرجع إلى يعني لغة العرب من هم المميزون؟
قال المميزون من دون سبع مثلا المراهقون في هذا السن الشيوخ في هذا السن الشباب في هذا السن فهذا من باب فقط يبين أن لو قال ثلث مالي للأطفال أو المراهقين أو الشباب أو الكهول أو الشيوخ
كل واحد يحدد يعني لو قال الشيوخ مثلا قال الشيخ من الخمسين إلى السبعين طيب؟
إذن يعطى بث لأعمارهم هكذا ليش؟
قال الوصية قال للشيوخ أنت ما وصلت خمسين لست شيخاً فالشيخ في لغة العرب من خمسين إلى سبعين اللي عقب السبعين قال له هذا هرم هذا هرم فقال لو قال وصيتي للهرمين مثلا كبار زين؟
فتعطى الوصية لهؤلاء فقط وهكذا يعني يريد المؤلف هنا يعني ماذا يعني قال الموصي في وصيتي قال للأطفال قال للميزين قال للشباب المراقبين يعني يعطيك الأعمار اللي يصدق عليها هذا الاسم نعم
نعم يعني لو قال للأبكار للأبكار يدخل فيها الرجال والنساء الذين يتزوجون ها كلهم قال لهم بكر قال رجل بكر وامرأة بكر نعم نعم قال رجل ثيب وامرأة ثيب طيب كلمة ثيب تطلق على الرجل وتطلق
على المرأة فقال هذه للثيب من أمتي أو للثيب من أسرتي الثيب يعني الذي تزوج ودخل بعقد صحيح الذي دخل بعقد صحيح هذا قال له ثيب فإذا قال هذه للثيب من أسرتي يعني أو من أقاربي أو من
جيراننا أو كذا صرفت للمتزوجين نعم والثيوبة والثيوبة زوال البكارة نعم يقول الثيوبة هي زوال البكارة الثيوبة هي زوال البكارة سواء زالت البكارة من زوج أو من غير زوج كالزينة ولياذ بالله
بس قالوا الزينة إذا كان برضاها أما إذا كانت مغتصبة فلا يقال ذهبت ثيوبتها نعم والصحيح أن الأرامل من فارقنا أزواجهن بموت أما من فارقنا أزواجهن بحياة فهلا إما مطلقات وإما مفارقات
مختلعات أو ما شبه ذاك من الأمور الأرامل الصحيح إذا أطلقت الأرامل بها التي مات أزواجهن وليس المفارقات في الحياة نعم نعم إذا قال هذه الوصية للرهط أو لرهط من أسرتي أو رهط يعني هم دون
العشرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1739 - تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه - عثمان الخميس
أو شجرته نعم يقول تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه لأنه قلنا عقود التبرعات يتسامح فيها يعني تذكروا لما تكلمنا عن البيع من شروط صحة البيع أن يكون يمكن تسليمه الوصية حتى لو لم يكن
تسليمه حالة حالة هدية لما قلت أهديتك السيارة وين سيارتك والله ضايع إذا لقيتها ترى لك هذه لا يصح بيعها لكن يصح إهداؤها يصح إهداؤها وكذلك تصح الوصية بها يعني عندنا مثلا يقول من ضاع
طيرة قال سبيل ولا لا من ضاع طيرة قال شنو قال سبيل يجوز يصح لكن ما يجوز بيعه لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن تسليمه لا يمكن تسليمه لكن إذا كان يوصي به أو هدية يعني أنا ضاع طيري مثلا صغير
يعني عندي طير طيب صغير وقيمته خلينا نقول 500 دينار 1000 دينار حسب طيب وضاع مني قلت أنا اللي قيته الطير ترى لفلان قمت يجوز لو لقى وروح لفلان يقول ما يجوز بيعه هذا يعني غير قادر على
تسليمه نقول طيب هذه وصية الوصية لذا عقود التبرعات يجوز فيها مع الغرار مع الجهالة لأنها عقود تبرعات أصلا يعني إما سالم وإما غانم يعني ما يخسر شيء اللي قال مثلا قلت له طيري لك قال
زهر الله خير ما لقى الطير خسر شيء ما خسر شيء لقى الطير ربح فإما سالم وإما غانم يعني مو خسر شيء لكن لما يقول أشتريه طيري ضايع قال أنا أشتري منك بـ 200 هو قيمته 1000 فاللقاء زين أخذ
طير قيمته 1000 بـ 200 وإن ما لقاه راحت عليه الـ 200 فهنا إيش إما غانم وإما غارم يعني يا يخسر الـ 200 يا يربح 1000 لكن في حال الوصية والهبة إما سالم وإما غانم يعني ما يخسر شيء فلذلك
تجوز الوصية بالشاردي والآبقي والمجهول كل هذا تصح الوصية به قال كالآبقي والشاردي والطيري بالهواء والحملة بالبطن يعني أنا عندي مثلا نعجم مثلا حامل فأقول اللي ببطنها لك يجوز لكن ما
يجوز أبيعه لأنه إيش مجهول لكن يجوز أهديه يجوز أهديه أو أهديه ووصي به واللبن بالضرع كذلك لا يجوز بيعه لكن يجوز إيش إهداؤه ويجوز الوصية به
تحميل الصوت
تم الاستماع
1740 - وتصح الوصية حتى بالمعدوم - عثمان الخميس
قالوا بالمعدوم كَبِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ يعني هي مي حامل الآن إذا حملت لك طيب إذا حملت الناقة لك إذا حملت البقرة لك طيب هي مو حامل شو هذا يمكن يمكن ما تحمل خير إنتش خسران خسران شيء
إما سالم وإما غانم فيجوز في مثل هذه أو شجرته يعني واحد توه حطل نخلة نخلة كم يبيه لعلى ما يتحمل سنتين ثلاث تقريبا ما تغرسها يبي لها سنتين ثلاث يلا تبدأ تحمل فأقول أول ما تحمل نخلة
لك جائز لأن هذا إيش تدخل باب التبرعات لكن أبيعي ما يجوز لماذا مجهول يمكن ما تحمل نخلة يمكن تموت نخلة يمكن تشيص ما يطلع فيها شيء فلذلك لا بد أن يكون يعني معلوما إذا كان بيعا أو
إجارة أو ما شبه ذلك أما إذا كان عقود تبرعات فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى قال فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه لماذا ستثنى حمل الأمة يعني لو واحد عنده أمة
مملوكة وقال له اللي ببطنها لفلان يعني أنا أملك أمة مثلا وقلت اللي ببطنها العبد العزيز مثلا قال له هذا ما يجوز طيب توقف تقول لي جوز هاتي قال له إذا تعطي عبد العزيز قل الأمة واللي
ببطنها لماذا قال له لا يجوز التفريق بين الأم وابنها أما البقرة واللي ببطنها البطن البقرة ما مشكلة فرق بين البقرة لكن الأوادم لا ما يجوز ما يجوز التفريق بين المرأة وابنها فهذا ملحظ
جميل جدا من المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وابنها أو بين ذوي رحم فهذا لا يجوز هنا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1741 - وتصح الوصية بغير مال - عثمان الخميس
وتصح بغير مال ككلب مباع نفر وزيت متنجس وتصح بالببعة المفردة كخدمة عبد وفجرة دار ونحوه نعم تصح بغير مال كذلك الوصية تصح بغير مال يقول أوصي بكلبي فلان عند كلب مثلا ومسميه كلب للصيد
مثلا أو للزرع أو للغنم مثلا طيب الماشية فأقول كلبي يرعى مع غنم فلان إذا متانة مثلا لكن لا يملكه مجرد يملك منفعته أو كلبي إذا فلان كل ما بغي صيد عطوه إياه ياخذ يصيد فيه فهذا أوصى
بالمنفعة مع أن الكلب لا يباع الكلب على المذهب لا يباع لا يجوز بيعه لكن يجوز بذل منفعته وكذلك زيت متنجس الأصل فيه أنه طاهر لكن قد تصيبه النجاس فيكون متنجسا هذا يجوز الانتفاع به تشعل
فيه قنديلا أو شيء أو كذا زيت هذا متنجس يجوز فيجوز أيضا الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه لأنه لا قيمة له إذا كان نجسا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1742 - وتصح الوصية بالمنفعة المفردة - عثمان الخميس
قال واتصحوا بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وعجرة دار كذلك إذا أوصيت قلت إذا ميت أنا عبدي فلان يخدم فلان متى طلبه عبدي فلان كل يوم يغسل سيارة فلان أوصيت بخدمته أو دار الفلانية أوصي فلان
يسكن فيها متى شاء فهذه كلها الوصية بالمنفعة وليس بالعين نفسها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1743 - وتصح الوصية بالمبهم كثوب و يعطى ما يقع عليه الاسم - عثمان الخميس
نعم يتصلح بثوب أقول مثلا أوصي بثوب لفلان طيب ثياب كثيرة جدا قال أي ثوب يتصلح عليه يصلح عطى أي ثوب قال ما حدد الثوب مو لازم يحدد الثوب أي ثوب يجوز أن يأخذه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1744 - فإن أوصى و اختلف الاسم بالعرف والحقيقة غلبت الحقيقة - عثمان الخميس
صلى الله عليه وسلم نعم يعني العرف والحقيقة اللغوية يعني عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية طيب إذا صار تعارض يقول أهل العلم في العبادات في العبادات تقدم الحقيقة الشرعية في
العبادات تقدم الحقيقة الشرعية مثلاً وأقيم الصلاة الصلاة قال اللغة الدعاء الصلاة أيش؟
أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم طيب فنذهب الحقيقة الشرعية ففي العبادات والمعاملات يأخذ بالحقيقة الشرعية بالأقوال والأفعال قالوا يأخذ بالحقيقة اللغوية من المعاملات
يأخذ بالحقيقة العرفية بين الناس يعني فالمهم الصحيح أنه يقدم العرف إذا كان العرف ظاهراً بين الناس يأخذ بالعرف مثلاً العرف كسما سيتي الحين التفصيل في هذه المسألة نعم الشات والبعير
والثور اسم للدكر والأنثى من صغير وكبير نعم يقول الشات والبعير والثور اسم للدكر والأنثى لما تقول شات ممكن خروف وممكن انعجة طيب يصدق على الاثنين يصدق على التيس ويصدق على أسخلة فكلمة
شات تصدق على الدكر وتصدق على الأنثقة والبعير قال كذلك إذا قلت بعير يصدق على الدكر ويصدق على الأنثى طيب اللي هي الجمل والناقة كلاهما يطلق عليه بعير في لغة العرب قال والثور كذلك يطلق
على الدكر ويطلق على الأنثى وذهب البعض لأن الثور لا يطلق على الأنثى وأنه يطلق فقط على الدكر والأنثى يقال لها ثورة ثورة يعني غير كلمة بقرة أيضاً يطلق عليها ثورة ويطلق على الدكر ثور
وبعضهم يقول لا ثور تطلق على الدكر وعلى الأنثى نعم يعني هذا كله إذا أوصى قال أموالي للثيران قال الدكر والأنثى أموالي للأباعر مثلاً قال للذكور والإناث أموالي للشياة فيدخل فيها الدكور
والإناث هكذا يقصد المؤلف نعم نعم يعني هذا فقط إذا لقانا في الوصية كتب هذه الوصية للأحصنة مثلاً الحصان تطلق على إيش بس الدكور الفرس ما يدخل هنا لأنه حدده قال للذكور كذلك لو قال
الجمل للجمال الجمال هي الذكور ما تدخل النياق الإناث قال للحمير قال ما تدخل الأتان اللي هي أنثى الحمار قال للبغال كذلك لا تدخل أنثى البغل كذلك قال العبيد ما تدخل الإماء الإناث وهكذا
يقصد يعني العرف السائد بين الناس نعم أو في لغة العرب نعم الحجر اللي هي الفرس طيب يقول يعني الفرس والأتان والناقة والبقرة هذه الإناث فإذا قال هذا وقف على الأتان وقف على البقر وقف
على تدخل الإناث فقط الذكور ما تدخل نعم كذلك نعم نعم يعني كلها يطلق عليها اسم دواب يقصد يعني المؤلف هنا يعني إذا لقينا في الوصية أوصى للبغال أوصى للحمير تعرف كل كلمة ماذا يرادوا بها
إلا إذا كان عرف الناس أن البقر يطلقونها على الذكور والإناث خاصة على العرف تقدم الحقيقة العرفية والعلم عند الله تبارك وتعالى شكرا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1745 - باب الموصى إليه - عثمان الخميس
مكلف ولو ظاهرا لا يقبل الموصى إليه هو الوسيط في تنفيذ الوصية هو الذي ينفذ الوصية وليس الذي يملكها ليس الذي وصي له وإنما هو الموصى إليه يعني الوسيط الموصى إليه ذكرنا الآن الموصى له
ذكرنا قبل قليل لفلان هذا ليستفيد المستفيد هنا الموصى إليه وهو أوصله هذه وصيتي لفلان أنت توصلها فهذا الموصى هو الواسطة الأصل في الموصى إليه على قولة نحن في الكويت إذا قدها أخذها منذ
قدها ارفع يدك هذه أمانة الذي يشعر أنه قد لا يستطيع أن يؤدي الوصية يعني كما أمر بها يقول اعذروني ما أقدر تذكرون لما قلنا الوصية يعني له أن يرفض وله أن يقبل صحيح أم لا؟
نعم يعني الموصى إليه ممكن يرفض ممكن يقبل يعني لأنه من العقود الجائزة من العقود الجائزة من الطرفين يعني لك مثل الهدية واحد أعطاك هدية لا تنتخذها لا كيف أخذها لك الميراث يدخل ملكك
رغما عنك الوصية قلنا في البداية تذكرون قلنا لا الوصية قد تقبلها وقد ترفضها لأنه لا يستطيع أن يؤدي الوصية ويعطيها حقها من أول يقول سامحوني مشغول ما أقدر ما أقدر أن نفذ وصيتك شوفوا
غيري فهنا ترجع إلى الحاكم ويكلف غيره بتنفيذ هذه الوصية فالقصد أن الذي لا يستطيع يرفع يده حتى لا يعني يظلم الموصى ولا الموصى إليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1746 - وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم - مكلف - رشيد - عدل - عثمان الخميس
قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف الشرط الأول إذا يكون مسلماً الثاني يكون مكلفاً المكلف يعني عاقل بالغ لما يقولون مكلف دائماً يقولون عاقل بالغ طيب رشيد لأن إذا كان سفيهاً ما
يصير هو أصلاً يحتاج أحد مسؤول عنه يصير هو مسؤول عن الناس لا يصلح إذا لم يكن رشيداً عدلاً لماذا عدل؟
لأن هذه نوع من الولاية نوع من الولاية فإذا يحتاج أن يكونها عدلاً قال ولو ظاهراً يعني العدالة الظاهرة بين الناس ما نشوفها لكن إذا عرف بالفسق والفجور وكذا هذا لا يمكن أن يكون وصياً
على غيره قال أو أعمى يعني حتى لو أعمى ما في مشكلة ينفذ الوصية إلا إذا كانت وصية تحتاج إلى واحد يشوف وكذا هنا ما يسوح لكن إذا كان ممكن الأعمى يكون وصية ممكن أن يكون وصياً امرأة ممكن
تكون وصية امرأة ممكن رجل يوصي بأولاد ينبالج عليهم وانت كذا وكذا ما في بس أو يوصي لأخته ما في مانع أو رقيقاً حتى لو عبد لكن عبد عاقل بالغ يفهم ذكي ما في مشكلة العبودية شيء ما يضر ما
يخالف لكن أهم شيء بإذن سيده لكن إذا كان سيده يقول لا خلها اشتغلوا بكذا اشتغلوا بكذا ما يمكن أن يؤدي الوصية على حقها لكن إذا أدين أنا وسيده وقال اقبل الوصية وأنا مسامح لك وكذا منك
تقوم بشؤونها وكذا خلاص ما في مانع أن يكون عبداً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1747 - وتصح الوصية من كافر إلى عدل في دينه - عثمان الخميس
فصحوا من كافر إلى عدل في دينه هو أبوها مع أن أبوها نصراني كافر هو وليها ما في مانع فالقصد أنه كما أن لهم الولاية على بعض في النكاح تكون لهم الوصايا بينهم بين بعض كانوا يعيشون عندنا
وطلبوا حكمنا ما في مانع أن يرصي كافر إلى كافر
تحميل الصوت
تم الاستماع
1748 - هل يجوز أن يوصي مسلم لكافر ؟ - عثمان الخميس
هل يوصي مسلم إلا كافر؟
فيها تفصيل الأصل أنه لا لأنه قال في البداية تصح الوصية وصية المسلم إلى كل مسلم فالوصية من المسلم لا تكون للمسلم إلا في استثناء يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين مشاهدت بينكم إذا
حضر أحدكم الموت حين رصيت اثنان دواء عدل منكم أو آخران من غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسماني بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن ولا كان ذا قربة
في حالات استثنائية أنا لازم أوصي الحين ليش بموت كذا وبكتب وصية وما عندي لكفار يشهدون أو أوصي لهم يجوز يجوز لأن هذه حالة استثنائية حالة استثنائية كما قال الله تبارك وتعالى وقال بعض
أهل العلم ليس فقط في السفر كل ما كان فيه ضرورة فيجوز المسلم أن يوصي لغير المسلم يوصي للمسلم إلا إذا احتاج إلى ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1721-1740 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
المعروض حاليًا
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.