شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1067 - لباس الفضة للرجل - عثمان الخميس - دليل الطالب
أما لباس الفضة للرجل فالأصل فيه أنه مباح أكثر منه أو أقل الفضة جائزة للرجل ليس فقط الخاتم لو لبس الخاتم أو خاتمين أو لبس ساعة من فضة أو غير ذلك جائز الفضة مباحة للرجل يلبس منها
وكذا بقية الأحجار الكريمة من الزمرد أو الألماص أو الزبرجد أو الفيروز أو العقيق أو غيرها من الأحجار ونوع منه الرجل هو الذهب لباس الذهب أما لباس الفضة فجائز للرجل وإنما ذكر المؤلف
الخاتم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم بخاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذه لحاجة وذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن
الملوك لأن المصاري راسل الملوك خاصة بعد صلح حديبية يرسل الملوك يدعوهم إلى الإسلام قالوا إن الملوك لا يقبلون رسالة أو كتابا إلا بختم لا يقبلون كتابا بدون ختم لا بد أن يكون فيه ختم
فاتخذ خاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الخاتم أحيانا كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي أخذه أبو بكر ثم عمر يعني يظل عندهم يختمون به الرسائل فيجوز الإنسان أن يلبس
الخاتم لبسه بيده اليسر أو يده اليمنى الأمر في هذا جائز ولكن بعض أهل العلم كره أن يلبس الخاتم في اليد اليسرى إذا كان فيه يعني اسم الله جل وعلا مثل الخاصة وحسم عبد الله والعبد الرحمن
أو عبد العزيز والخاتم عليه اسمه مثلا اسم عبد الله على الخاتم اسمه مثلا أو حط لا إله إلا الله أو العزة لله كما كان يضع بعض الخلفاء الخاتم يعني العزة لله الثقة بالله الله الحافظ وغير
ذلك منه الكلمات والأدعية التي يضعونها على الخاتم هذا إذا كان الخاتم لا يلبس أما إذا كان الخاتم يلبس فتتجنب مثل هذه الكلمات يعني لا يوضع فيه اسم الله سبحانه وتعالى خاصة اليد اليسرى
لأنها تستخدم لقضاء الحاجة وأحيانا يلمس فيها الإنسان القذورات ويلمس البراز بيده إذا أراد أن يتوضى وكذا فهذه فيها إهانة لاسم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي الإنسان حقيقة أن يلبس خاتما
عليه اسم الله سبحانه وتعالى ويضعه بيده اليسرى وهو يقضي حاجته إلا إذا قضى حاجة ينزعه أما إذا كان يضل يلبسه هذه فيها امتهان لاسم الله سبحانه وتعالى فلينتبه لهذا والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1066 - زكاة الذهب المستعمل والمعد للتجارة - عثمان الخميس - دليل الطالب
لا عفوا ولا زكاة نعم زكاة الحلي هذه من المسائل المختلفة بين أهل العلم هل تجب الزكاة في الحلي المعد للإستعمال أما الحلي المعد للتجارة أو للكنز أو للإعارة فهذا تجب الزكاة فيه قولا
واحدا إذا كان إنسان عنده حلي ذكرا كان أو أنثى المحرم هو لبسه للرجال لكن تملكه يجوز للرجال يتملك الذهب فإذا كان إنسان عنده محل ذهب مثلا للبيع يبيع ذهب ويشتري ذهبا وكذا هذا معدل
البيع والتجارة أو عنده مثلا ذهب ورثه من أبيه أو من جده أو عنده ذهب يشتري سبائك من الذهب ويحتفظ بها في البيت أو في البنك أو في غيرها من الأماكن أو عنده ذهب للإجارة أو عنده ذهب
للإعارة فهذا تجب فيه الزكاة وأما إذا كان عنده ذهب للإستعمال وهذا يخص النساء لأن الرجل يحرم عليه استعمال الذهب وبالتالي حتى لو كان يستعمله تجب فيه الزكاة لأنه لا يجوز له أن يستعمله
ولكن الكلام في النساء في الذهب الذي تستعمله النساء هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فجماهير أهل العلمي أن الذهب المعدل للاستعمال للنساء ليس فيه الزكاة ولو كثر طالما أن المرأة جعلته من
لباسها فقالوا هذه من خصوصيات مثل سياراتك لو واحد عنده أكثر من سيارة لو واحد عنده أكثر من بيت لو واحد عنده أكثر من حذاء لو واحد عنده ملابس كثيرة وكذا قالوا كذا هذا من اللباس فلا
تجيبه في الزكاة لأن هذا من خصوصيات مثل إنسان عنده خيل غير معدل للبيع مثلا فلا تجيب فيه الزكاة وهذا قول جماهير أهل العلم أكثر أهل العلم على أن الذهب المعدل للاستعمال لأن هذه من
خصوصيات الإنسان وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجيب في الحلي المعدل للاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء بنت يزيد مع ابنتها وعليها مسكتاني من فضل فقال أتخرجي
زكاة هذه قالت لا قال مسكتاني من النار ولكن هذا الحديث لا يثبت وكل الأحاديث التي فيها الأمر بالزكاة الفضة أو زكاة الذهب أو الفضة المعدل للاستعمال لا يثبت منها شيء وكذا الأحاديث
المبيحة التي تقول ليس فيها زكاة لا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الإجاب ولا في عدمه وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم نقل عنه أنه يرى بإخراج الزكاة
عن هذا الذهب المعدل للاستعمال وبعضهم يرى عدم إخراج الزكاة فالمسألة اجتهادية واختار جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد والشافع ومالك أنه لا زكاة في الذهب المعدل للاستعمال وإن كثر وذهب
أبو حنيفة إلى أنه تجب فيه الزكاة وإن كان للاستعمال وإن كان للاستعمال إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ويضم إلى المال لأنه أثمن الأثمان فيضم إلى المال والأظهر والعلم عند الله تبارك
وتعالى قال للجمهور وإن كان هذا الذهب أحيانا قد تمر سنة أو سنتان لا تستعمله المهم أنه غير مكنوز تستعمله بين فترة وأخرى أو تستعمله ابنتها أو أختها طال أنهم للاستعمال فلا زكاة فيه أما
إذا كان مكنوزا لأن بعض الذهب لا يستعمل أبدا يعني مثل بعض النساء مثل تشتري الحزام مثلا هذا هذا بيوم عرشها فقط ثم يترك تقول إذا احتجنا نبيعه هذا مكنوز فهذا فيه الزكاة أما الذهب الآخر
الذي تستعمله بين فترة وأخرى وإن مرت سنة أو سنتان لم تستعمله لكن معدل الاستعمال فإنه لا زكاة فيه والعلم عند الله جل في علاه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1065 - تزيين المسجد بالذهب أو الفضة - عثمان الخميس - دليل الطالب
طرف اسمه وتحلوا باكل الذكر لتنصر يسار الأفضل نعم تحلية المسجد بالذهب أو الفضة لا تجوز لأن الأصل في المساجد أنها تبنى ليصل الناس بها لا لتلفث أنظار الناس وهذا من باب تبذير الذهب
والفضة في جعلها في المساجد وأصلناه لا يجوز هذا ولذلك نهى عمر بن الخطاب أن تحمر أو تصفر المساجد وإنما تبنى لتكن الناس من المطر ويجتمعون ويصلون بها
تحميل الصوت
تم الاستماع
1064 - العبرة بوزن الذهب في حساب النصاب - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال ويخرج وكذا في المباحة المعدل الكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا العبرة بالوزن العبرة بوزن الذهب لا بقيمته لأن أحيانا القيمة يقول هذا مصنع هندي أو بعد شنو غير الهندي أنا ما
أعرف ترى بحريني أو هندي أو كذا الصنع لا قيمة لها الصنع لا قيمة لها القيمة بالوزن الذهب العبرة بوزن الذهب لا بقيمته أنه مصنوع صنع حلوة أو موديل جديد أو نقشة كذا هذا لا قيمتها القيمة
بوزن الذهب وإذا كان الذهب مخلوطا ذهب مع ألماص أو ذهب مع فضة أو ذهب مع غيرها من الأحجار الكريمة فإنه يقدر هذا صاحب الصنعة يذهب إلى صاحب الصنعة فيقال له كم وزن الذهب تقريبا ويحتاط
يقول له مثلا هذا وزنه مثلا 100 جرام الذهب تقريبا 70 جرام و30 جرام الأحجار الكريمة أو الفضة أو الألماص والذهب 70 يخلي هذا الذهب 75 مثلا باب الاحتياط لأن قول صاحب الصنعة تقديري وليس
نصا لم يفصل لأنه ما يستطيع أن يفصله سيفسده فيرجع إلى التقدير في مثل هذا الأمر والعلم عند الله جل في علاه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1063 - النصاب يكون في الذهب الخالص - عثمان الخميس - دليل الطالب
نعم عفوا تنبيه فقط سامحني وهو عندما نقول الذهب المقصود بالذهب الذهب الخالص اللي هو 24 قراط 24 وليس الذهب المخلوط وإنما الذهب الخالص الذهب الخالص النقي الذي ليس مخلوطا مو ذهب 18 ولا
21 إنه ذهب 24 وهذا يقدره صاحب محل الذهب المتخصص خلنا نقول أصحاب الصنعة كم يعادل هذا من الذهب الخالص وليس من الذهب المخلوط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1062- هل يضم الذهب إلى الفضة لإخراج الزكاة؟ - عثمان الخميس - دليل الطالب
وبالتالي هل يضم الذهب إلى الفضة يعني إذا كان عندي أنا مثلا 80 جرام من الذهب و600 جرام من الفضة هل أضم هذه على هذه فتجب علي زكاة أم أن نقول الفضة شيء والذهب شيء آخر من قال الفضة
والذهب أثمان فقال هما شيء واحد وبالتالي تضم الفضة إلى الذهب ويخرج زكاة ومن قال الفضة صنف والذهب صنف آخر والذهب هو الأثمان وإنما الفضة ليست من الأثمان وإنما هي من الحلي فقال لا يضم
الذهب إلى الفضة كما أنه لا يضم القمح إلى الشعير ولا يضم التمر إلى الزبيب ولا تضم الإبل إلى البقر فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة وهذا هو الأظهر والعلم عند الله أنه لا تضم الفضة إلى
الذهب بل الفضة شيء والذهب شيء آخر والعلم عند الله جل في علاه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1061 - زكاة الذهب والفضة ونصابهما - عثمان الخميس - دليل الطالب
وصلنا إلى باب زكاة الأثمان من كتاب دليل الطالب للإمام مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والأثمان هي ما يشترى بها أو يباع الأثمان هي ما يشترى بها أو يباع قلنا الأثمان هي التي
يشترى بها ويباع وعادة يشترون ويبيعون بالذهب والفضة ولذلك جمعهما معا وقال زكاة الأثمان مبني على مسألة خلافية وهي هل الذهب والفضة شيء واحد أو هما شيئان مختلفان فمن قال إنهما ثمن
لشراء الأشياء وكذا قال هما شيء واحد ولذلك رتب عليه في آخر ما قرأنا ويضم الذهب إلى الفضة ومن قال إن الذهب صنف والفضة صنف آخر الفضة على كل حال الذهب والفضة بالإجماع تجب الزكاة فيهما
لقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فزكاة الذهب والفضة أمر مجمع عليه يجب على الإنسان أن يقول زكاة الذهب والفضة أما نصاب
الذهب ونصاب الفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا أو عشرون دينارا عشرون مثقالا والمثقال كما ذكر أهل العلم ما يعادل أربع جرام وربع أربع جرام وربع هذا هو المثقال فإذا جمعتها في عشرين مثقالا
خرج قريبا من خمسة وثمانين جرام من الذهب إذن الذي يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب تجب عليه الزكاة هذا هو النصاب من يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب وجبت عليه الزكاة
والنقدان الذهب والفضة والفلوس الآن دنانير ودولارات والجنيهات والريالات وغيرها من العملات بحسب ما تستخدم بين الناس الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها تقدر بما يساويها من الذهب
أو تساويه من الذهب ولذا تجب فيها الزكاة إذا كانت تساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب اللي عنده خفرة الآن جرام من الذهب كم يسوى الآن
طيب إذا قلنا عشرة ونص عشرة ونص جرام من الذهب خمسة وثمانين إذا كم تساوي ثمانمية وخمسين والنص قريب من ألف دينار الآن قريب من ألف دينار من كان يملك ألف دينار الآن هو الذي ودار عليه
الحول النصاب إذا النصاب الغنم قلنا كم أربعون اللي عنده أقل من أربعين ليس عليه زكاة نصاب الإبل خمس اللي عنده أقل من خمس ليس عليه زكاة نصاب الذهب اليوم خمس وثمانين جرام ما يعادل ألف
دينار تقريبا فاللي عنده أقل من ألف دينار ليس عليه زكاة نقصد من عنده ألف دينار فما فوق ودار عليه حول كامل يعني اللي حسابه مثلا سبعمية سبعمية وخمسين ثمانمية يزيد ينقص ما يتعدى طيب
هذا ليس عليه زكاة ولو الثمانمية دار عليه حول لأنها لا تبلغ النصاب وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب لأن الذهب أحيانا أظن وصل خمسة عشر أو ثلاثة عشر وصل ثلاثة عشر وصل أي نعم يعني وصل
جرام الذهب ثلاثة عشر دينار وكان وصل ستة أظن بعد في فترة من فترات نزل إلى ستة اللي عنده خبرة وصل ثلاث دانير والله أكبر إذن هذه الفلوس اللي انت عامل بها الدنانير العبرة بقيمة الذهب
بقيمة الذهب الذي تشتريه هذه العملة الآن في زماننا هذا الذهب صار لمدة طويلة ما نزل عن عشرة ألف دينار ما يعادل قريب من ألف دينار هو الذي تجيب عليه الذهب إذا قدر أن الذهب نزل اللي وصل
إلى ثلاث دانير أو أربع دانير أو كذا تكون القيمة أنزل بكثير إلى خمسمائة دينار وقد تصل إلى أقل من خمسمائة دينار على كل حال إذن الذي نريد أن نقول أن الذهب تجيب فيه الذكات إذا بلغ خمسة
وثمانين جراما من الذهب أو ما يعادلها من الدنانير أو من الريالات أو من الدولارات أو من الجنيهات أو أو أو حسب العملة التي يتعامل بها الناس حسب البلد ما يعادل خمسة وثمانين جرام ما
يشترى بها خمسة وثمانين جرام من الذهب هي التي تجيب فيها الذكات وأما إذا كان الإنسان عنده ذهب خالص يملكه مثل الذين يشترون الذهب الصفائح الذهب أو غيرها أو كذا إذا بلغت خمسة وثمانين
جرام وجب فيها الذكاء أما الفضة الفضة قالوا ما يجب أن يكون ما يعادل خمسمائة وخمس وتسعين جرام من الفضة هذا الذي تجيب فيه الذكات وهي ما يعادل مئتا درهم من الفضة مئتا درهم من الفضة هذا
الذي تجيب فيه الذكاء بالنسبة لمن كان يملك الذهب أو الفضة بالنسبة للعملات الآن هل تعامل معاملة الذهب أو تعامل معاملة الفضة البعض قال أنها تعامل معاملة الفضة لأنهما نقدان الذهب
والفضة هم النقدان يعني الناس تشتري وتبيع بالذهب والفضة كما قال الله تبارك وتعالى عن أهل الكهف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الورق له الفضة كانوا يشترون بالفضة والناس
يتعاملون يشترون بالذهب ويشترون بالفضة حاليا لا أحد يشتري بالفضة أم لا؟
الكل الآن يشتري بالذهب والفضة صار لا قيمة لها فهنا إذن هذه الدنانير تقدر بقيمتها من الذهب وليس من الفضة على الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
1060-الخلطة وتأثيرها في إخراج الزكاة ومن كان له بهيمة أنعام في أكثر من بلد -عثمان الخميس-دليل الطالب
اه وحيانا يستفيد منها الفقير وحيانا يستفيد منها الفقير وحيانا يصير العكس يستفيد منها صاحبة ويتضرر بها الفقير فالقصد أن هذه الخلطة أحيانا تزيد عليها الزكاة وحيانا تخفف عنه الزكاة
طيب قال هنا إذا كان له مال في أكثر المبالغ مثل هنا الآن لو ورضنا واحد عنده نياق في الكويت ونياق في السعودية لكن نياقه ونياقه اللي في السعودية لحظة شوي علي وين نياقكم بحايل صبحايل
ها طيب بس ما عندكم بالكويت اي لا نبي واحد عنده بالكويت وعنده بره منو عنده بالكويت وعنده بره ما حد يلا انت ها عندك بالكويت وعندك بره اي لفرض واحد عنده بالكويت وعنده بره عنده بالكويت
وعنده بره عنده في السعودية مثلا أو بقطر أو البحرين أو مصر أو بالمغرب أي مكان لكن ملكة على المذهب يقول إذا كان بينهما مسافة قصر هذا الحال وهذا الحال يعني إذا عنده أربعين هنا واربعين
هناك عليش شات هنا وعليش شات هناك الجمهور طالما أنه مالكها واحد أربعين واربعين تعتبر شنو ثمانين وفيها شات وضح الفرق فإذا مذهب أحمد يفرق إذا كان يعني في مكانين بينهما مسافة قصر
فيعتبرونها مالين الجمهور يعتبرونها مالا واحدا طالما أن المالك واحد وهو الصحيح الذي عليه الجمهور هو الصحيح أنه يعتبر مالا واحدا وهو أيضا قول في مذهب الإمام أحمد وقول في مذهب الإمام
أحمد يوافق الجمهور في هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1059 - الخلطة في بهيمة الأنعام - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال رحمه الله فَصْرٌ وَإِذَا اَخْتَرَطَ اَتْنَانَ تَأْحْسَرُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فِي نِصَابِ بَاشِيَةٍ لَهُ جَمِيعِ الْحَمْرِ وَاشْتَارَكَ فِي النَّبِيْتِ وَالنَّصْرَحِ
وَالْمَحْنَدِ وَالْفَحْرِ وَالْمَرْعَةِ زُكَّيَةً كَالْوَاحِدِ تصير زكية يعني الأموال أو زكية الشخصان كيف تركبها مشكلة نعم قال ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرق والرائح ولا
اتحاد الفحل وإن اختلف النوع ولا لا ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبطر والجاموس والضعف والمهز وقد تفيد الخلطة تغليلهم كاثنين اخترطا بأربعين شاب لكل واحد عشرون فيرزقه مع شاب
وتخطيفا كثراثة كثراثة اخترطوا بمئة وعشرين شاب لكل واحد أربعون فيرزقه شاب ولا يقرأ لتفرقة المال ما لم يكن سائمة فإن كان سائمة بمحدين بيدهما مسافة فلكل حكم بنفسه حكم نفسه فلكل حكم
بنفسه فإذا كان المشاة بمحدين في محالة متفاعدة في كل محل الاربعون فعليه شاة في عدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل الاربعون ما لم يكن خلطة أو مكيفات أو ثلاجات أو سيارات ما
في خلطة ما في خلطة في الزروع والثمار الخلطة خاصة في بهمة الأنعم خلطة أن يختلط اثنان اثنين يتفقون بشارك نشتري غنم حط خمسين الف وانا حط خمسين الف نشتري لنا غنم أو نشتري لنا إبل أو
نشتري لنا بقر هذا تسمى خلطة تسمى خلطة والخلطة نوعان الخلطة نوعان إما تكون الخلطة بالأوصاف خلطة أوصاف أو خلطة شيوع كيف الآن إذا انت حطيت مبلغ وانا حطيت مبلغ واشتركنا مع بعض انت حطيت
عشرين الف وانا حطيت عشرين الف خلطناهم صارت اربعين الف اشترينا فيها إبلاً أو غنماً أو بقراً كل شاة لي ولك كل بقرة لي ولك كل بقرة لي ولك كل بقرة لي ولك كل بقرة لي ولك كل بقرة لي ولك
كل بقرة لي ولك كل بقرةي إذا كان أيضاً الفحل الذي يأتي نياك للي هو يأتي نياك للك هذا وحدة ايش الفحل أو البقر أو الغنم هذا وحدة الفحل إلا اللي تختلف أنواع مثل البقر والجاموس البقر
والجاموس تختلف الغنم الضأن والماعز تختلف الضأن قلنا الخروف والماعز تيس فما يصير وحدة الفحل أبداً لا يمكن كذلك البقر والجاموس ما يصير وحدة لكن الإبل تيس فما يصير وحدة الفحل أبداً لا
يمكن كذلك البقر والجاموس ما يصير وحدة الفحل إذاً عندنا نوعين وحدة أعيان أو خلطة أعيان وخلطة أوصاف إذا كانت هذه الأوصاف الخمسة التي ذكرناها موجودة نفس خلطة الأعيان نفس الحكم تأخذ
تأخذ حكم وحدة خلطة الأعيان لكن لو كان إيش أنا إبلي وإبلك حاطينهم مكان واحد لكن أنت ترعى الحال وأنا رعى الحال أنت بحلبك الحال وأنا بحلبي الحال أنت بحلك غير وأنا بحلي غير أنت مثلاً
ما في اتحاد بهالأشياء الخمسة إذاً هذا ما هي خلطة هذا بس حاطينهم مع بعض ما هي خلطة الخلطة في اشتراك في اشتراك خمسة أشياء على الأقل وبعضهم يقول أربعة أشياء على الأقل هذه تسمى خلطة
خلطة أما خلطة الأعيان واضحة كل شات ليه يلك كل بعير ليه يلك كل بقرة ليه يلك هذه وحدة إيش وحدة أعيان ما الفائدة منها ما فائدة هذه الوحدة وما خطر هذه الوحدة هذه الوحدة فائدتها أن تزكى
زكاة مال واحد يعني لو كان أنا عندي ثلاثين شات وانت عندك ثلاثين شات كم العدد ستين إذا كان ثلاثين لك وثلاثين ليه زين ثلاثين لك وثلاثين ليه وما في وحدة خلطة أوصاف ما في خلطة أوصاف لا
أنت عليك زكاة ولا أنا علي زكاة لأن متى تبدأ الزكاة إذا بلغت أربعين أنا ما عندي أربعين ما علي زكاة وانت ما عندك أربعين ما عليك زكاة لكن لو حنا مشتركين بالستين دافعين نفس المبلغ نفس
المبلغ نفس المبلغ نفس المبلغ ماله ويحكم عليه طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1058 - نصاب زكاة الغنم - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال رحمه الله كذلك لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ أربعين البقر كم؟
ثلاثين والإبل؟
خمس الغنم حتى تبلغ أربعين فاللي عنده خمس وثلاثين رأس غنم ما عليه الزكاة إلا إذا كان عروض تجارة ما تتكلم عن عروض تجارة تتكلم عن متخذ للدري والنسل وسائمة فاللي عنده غنم لا تجب عليه
الزكاة حتى تبلغ أربعين أقل من أربعين ما فيها زكاة أقل من أربعين ليس فيها زكاة يخرج ماذا؟
منها والشياء كما قلنا الغنم تنقسم إلى قسمين إما ضعن وإما ماعز الضعن اللي قلنا الخروف والنعجة والماعز اللي هو التيس والصخلة هؤلاء فيها الزكاة طيب ماذا يخرج؟
إذا أخرج من الغنم الضعن إذا أخرج من الضعن اللي هو الخروف أو النعجة ستة أشهر فما فوق إذا أخرج من الماعز الصخلة أو التيس سنة فما فوق سنة الذي تجزي في الأضحية التي تجزي في الأضحية في
الأضحية هل يجوز إنسان يضحي بتيس عمره ثمان شهور؟
لا أقل شي سنة يسيل يضحي بنعجة عمرها خمس شهور؟
لا أقل شي ستة شهور إذن في زكاة الغنم إذا بلغت أربعين أقل من أربعين ما فيها زكاة حتى تصل إلى أربعين بعد الأربعين ما في زكاة حتى تصل إلى أربعين مئة وواحد وعشرين يعني مئة وعشرين ما
فيها شات واحدة فقط ما في زيادة يعني اللي عنده أربعين نفس اللي عنده مئة وعشرين اللي عنده أربعين شات نفس اللي عنده أربعين شات مئة وعشرين شات اللي عنده أربعين عليه شات واحدة واللي
عنده مئة وعشرين عليه شات واحدة والثمانين هذي وقص مسموح به إلى أن تبلغ مئة وواحد وعشرين مئة وواحد وعشرين شات هنا فيها إيش؟
فيها شاتان مئة وواحد وعشرين فيها شاتان إلى مئتين فاللي عنده واحد وعشرين نفس اللي عنده أمية وتسعة وتسعين نفس اللي عنده مئتين اللي عنده مئتين نفس اللي عنده مئة وواحد وعشرين فيها إيش؟
شاتان فيها شاتان حتى تصل مئتين وواحد حتى تصل مئتين وواحد إذا وصلت مئتين وواحد فيها ثلاث شياه اللي عنده مئتين وواحد فيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة وتسعة وتسعين وقص أكبر وقص في الأنعام
هو في الغنم من مئتين وواحد إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين يعني اللي عنده مئتين وراس نفس اللي عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعين كلاهما لا يخرج إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا وصلت أربعمائة
فيها أربع شياه بعدين كل مئة فيها شات كل مئة كاملة يعني أربعمائة وسبعين أربع شياه خمسمائة خمس شياه خمسمائة وتسعين خمس ستمائة ست يوها كل مئة كاملة فيها شات واحدة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1057 - نصاب زكاة البقر - عثمان الخميس - دليل الطالب
قَرَاحِمَهُ اللَّهُ فَاسْبُرُ وَأَقَلُّ النِّصَالِ الْبَقَرُ أَهْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ وَحْشِيَّةً ثَلَاثُونَ وَفِيهَا تَبِيرٌ وَهُوَ مَالَةُ سَنَةٌ وَفِي أَرْبَعِينُ سِنَّةً لَهَا
سَنَةً ثَانَةٌ وَفِي سِتِّين تَبِيعًا ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِين تَبِيرٍ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينُ سِنَّة الابن البقر سهلة البقر اول لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ ثلاثين الابن كم اذا
بلغت كم تجب فيها الزكاة خمس خمس البقر لا حتى تبلغ ثلاثين يعني اللي عنده تسع وعشرين بقرة ليس عليه زكاة سائمة اللي عنده خمس وعشرين ستة وعشرين سبع وعشرين بقرة سائمة ليس عليه زكاة
وانما الزكاة اذا بلغت البقر ثلاثين اقل من ثلاثين ما فيها زكاة فاذا بلغت البقر ثلاثين اخرج تبيعا او تبيعة اتذكروا الانثى سواء في البقر هنا يقلو تبيعا او تبيعة التبيع يسمونه تبيع
اللي يتبع امه العجل الصغير اللي يتبع امه يسمونه تبيع فاذا بلغت البقر ثلاثين نقول اخرج تبيعا او تبيعة اذا بلغت ثلاثين اللي عنده ثلاثين عليه تبيع اللي عنده تسع وعشرين ما عليه شيء
اللي عنده واحد وثلاثين تبيع سبع وثلاثين وهكذا حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيه مسنة مسنة يعني عمرها سنتين التبيع عمره سنة مسنة عمرها سنتين او مسن يعني عجل او بقرة يخرج بقرة او
عجلا المهم عمره سنة اذا بلغت البقر اربعين اذا بلغت البقر خمسين ايضا مسنة مسنة خمس وخمسين مسنة اذا بلغت البقر ستين نقول اخرج تبيعين ثلاثين وثلاثين يخرج تبيعين خمس وستين سبعين لا
تبيع ومسنة الثلاثين عليها تبيع والاربعين عليها مسنة واضح الصورة ان شاء الله ثمانين مسنتان تسعين تصير تبيعين ثلاثة اتبعة طيب ثلاثة اتبعة اذا وصلت تسعين امية تبيعان ومسنة رياضيات اذا
بلغت بيئة تبيعان وهكذا تركبها في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة هذا بالنسبة للبقر امورها سهلة البقر اثل مناء الابل في كل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسن او مسنة نعم طبعا
هنا خلاف بين اهل العلم لان هنا ذكر البقر الوحشي بقر الوحش قال اهلية كانت او وحشية والجمهور على ان الزكاة فقط في البقر الاهلي فالبقر الوحشي لانه ليس من بهيمة الانعام ليس من ما يربى
كبهيمة الانعام لان اسمه وحشي اصلا فالبقر الوحشي لا يدخل عند الجمهور وهو رواية عن احمد ايضا ان بقر الوحش لا يدخل لانه ليس من بهيمة الانعام وهذا هو الصحيح ان المقصود بالبقر البقر
الاهلي الذي يربى في البيوت او المزارع وليس البقر الوحشي الذي يعيش في الغابات نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1056 - نصاب زكاة الإبل - عثمان الخميس - دليل الطالب
طيب الآن بدأ بذكر النصاب نعم نعم هذا بالنسبة للإبل بدأ بالإبل الإبل ليس فيها زكاة حتى تبلغ خمسة نحن نتكلم عن إبل للدر والنسل ولا تعلف يعني تأكل من الأرض أكثر الحوض متى تجيب فيها
الزكاة؟
إذا وصل عددها كم؟
تجيب فيها الزكاة إذا وصل عددها خمس من الإبل إذا اللي عنده ناقة أو ناقتين أو ثلاث أو أربع ما فيها زكاة واحدة إلى أربع ما فيهم زكاة حتى تصل إلى خمس حتى تصل إلى خمس خمس نياق هي التي
فيها الزكاة نياق أو بعارين المهم يعني ذكورة أو إناثة المهم أنه لا تجيب فيها الزكاة حتى تبلغ خمسا أقل من خمس ليس فيها زكاة وزكاة الإبل من غير جنسها زكاة الإبل من غير جنسها وإنما
تخرج زكاة الإبل من الغنم تخرج زكاة الإبل من الغنم إلى عدد معين إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة واحدة طيب ما عنده؟
يشتري شاة ويخرجها زكاة عن إبله الخمس التي يملكها وقلنا بغض النظر سأل كانت هذه الخمس زكورا أو إناثا يخرج على الخمس شاة واحدة الخمس والتسع سواء خمس ست سبع ثمان تسع فيهم شاة واحدة حتى
تبلغ الإبل عشر ففيها شاة يعني في كل خمس إبل كاملة يخرج شاة واحدة ست عشر من الإبل إيش عليه؟
ثلاث شياة اللي عنده ستة عشر من الإبل ثلاث شياة سبعة عشر ثلاث شياة تسعة عشر ثلاث أحد عشر شاتان له أربع أحد عشر فيها شاتان إلى أن تبلغ إلى عشرين فيها أربع شياة بعد ذلك فوق العشرين
كذلك أربع شياة واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاث وعشرين أربع لين توصل خمس وعشرين فإذا وصلت إلى خمس وعشرين فهنا تخرج من الإبل إذا الإبل من أربع وعشرين إلى خمس يخرج من الغنم إذا بلغت
الإبل خمس وعشرين هنا ينتقل إلى الإخراج من الإبل نفسها إذا لا يخرج من الإبل حتى تبلغ الإبل خمس وعشرين وهذا رفقاً بأصحاب الإبل رفقاً بأصحاب الإبل فلا يخرج من الإبل حتى تبلغ خمس
وعشرين طيب قال فتجيب فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة بنت مخاض يسمونها بنت مخاض اللي كملت سنة اللي كملت سنة ودخلت في الثانية وليش يسمونها بنت مخاض يعني أمها ماخض أي بأختها ماخض حملت
بأختها أي أمها حملت بأختها الإبل تلد في السنة مرة واحدة فبنت المخاض يعني أمها حامل أمها يعني مضى عليها سنة عمرها سنة وشوي هذه بنت المخاض إذن إذا أنا عندي خمس من الإبل بغض النظر عن
أعمارها هذه الإبل كبار صغار ذكور إناث عندي خمس وعشرين من الإبل فأخرجوا بنت مخاض أي ناقة عمرها سنة وشي فوق السنة أنثى وليس ذكر يخرجوا أنثى وليس ذكر سمى بنت مخاض إذا قال أريد أن أخرج
ذكر إذا قال أريد أن أخرج ذكر والبقر كلبه فهذه الإناث أفضل من الذكر أفضل من الذكر فإذا أخرج أنثى يخرجوا بنت لبون يعني عمرها سنة مراعاة لا قال أريد أن أخرج ذكر لا الذكر أقل أخرج إبل
لبون إذن الأنثى بنت مخاض الذكر إبل لبون إبل لبون يعني أم فيها لبن فيها لبن يعني ولدت أخته يعني دخل في السنة الثالثة يعني كمل سنتين هو سنة وحملت أمه ناقع ولدت والحين فيها حليب
معناها كمل سنتين ودخل في الثالثة وقال له إبل لبون خل هن مشكلتنا هنا أنه بيزعلون علينا أهل الإبل لأن تسمياتهم غير تسميات الشرعية فإنتبهون بنت مخاض سنة دخل في الثالثة بنت لبون سنتين
دخل في الثالثة حقة ثلاث دخل في الرابعة جدعة أربع دخل في الخامسة الحقة تختلف الحقة عند أهل الإبل كم عمرها سنتين وهذا خطأ شرعي في الشرع الحقة التي لها ثلاث سنوات ودخل في الرابعة
وتسمى حقة أي حقة للجمل أن يطرقها يعني مستعدة لأن يأتيها مستعدة تحمل مستعدة تحمل وهي ما عمرها ثلاث سنوات دخل في الرابعة والجدعة هي التي أربع سنوات دخل في الخامسة جدعة وجدع وحقة وحق
الذكر وبنت لبون وابن لبون وابن مخاض وبنت مخاض إذن ابن مخاض لا يدخل في الزكاة ما في شيء زكاة اسمه ابن مخاض وإنما بنت مخاض فإذا أراد أن يخرج غير السن المطلوبة منه مثلا يريد يخرج ابن
مخاض يدفع معاه شاتين غير بنت المخاض وابن لبون بدل بنت لبون يدفع معاه أيضا شاتين إذن بنت المخاض تسوى ابن مخاض وشاتين وبنت لبون تسوى ابن لبون وشاتين وهكذا فإذن ننتبه إلى أسنان الإبل
في الشريعة غير أسنانها عند أصحاب الإبل نعيد بنت مخاض أو ابن مخاض سنة أتم سنة ودخل في الثانية بنت لبون تمت سنتين ودخل في الثالثة حقة أو حق تم ثلاث ودخل في الرابعة الجذعة أو الجذع
أتم أربع ودخل في الخامسة الإبل إذن إذا بلغت خمسا وعشرين فيها بنت مخاض أو ابن لبون فإذا أخرج بنت لبون ابن مخاض يخرج معاه شاتين تعويض عن النقص يعني بيطلع حوار مثلا ما يكفي ما يكفي عن
الزكاة حوار لازم معاه شاتين
طيب إذن من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين من خمس وعشرين إلى خمس وعشرين عندكم الجدول من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين ما عطواك جدول نعم من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض إذا وصلت ستة
وثلاثين تنتقل إلى بنت لبون تنتقل إلى بنت لبون أو ابن حق وفي ستة وثلاثين كما قلنا بنت لبون لها سنتان وفي ست إلى خمس واربعين إذا بلغت ستة واربعين واحد عنده ستة واربعين ناقة أو ستة
واربعين يعني ناقة أو بعير مثلا غض النظر عن أسنانها المهم أنه يملك ستة واربعين ففيها جدعة فيها إيش فيها عفن حقة حقة أنثى أو جدع حقة أنثى أو جدع في ستة واربعين في ستة واربعين فيها
إيش فيها حقة وسميت حقة أي حقة للجمل أن يطرقها مستعدة للحمال حقة للجمل أن يطرقها طيب قالوا في إحدى وستين جدعة في إحدى وستين جدعة إلى خمس وسبعين ثم بعد ذلك في ستة وسبعين ابنتا لبون
ابنتا لبون وفي إحدى وتسعين وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون إلى مئة وثلاثين إذا بلغت مئة وثلاثين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذا بالنسبة لزكاة الإبل هذا بالنسبة لزكاة
الإبل كما هو مبين عندكم في الجدول إذن هذا بالنسبة للإبل إذن الإبل زكاتها تكون أول شيء بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جدعة وقلنا أيضا الإناث أفضل من الذكور فإذا أراد أن يخرج ذكرا
مكان الأنثى فيزيد سنة لا يزيد سنة يزيد سنة يزيد سنة طيب لو كان ما عنده يعني أنا أملك مثلا خمس واربعين من الإبل شنو عليك خمس واربعين بنت لبون بنت لبون ما عندي بنت لبون عندي حقة عندي
حقة أخرج حقة فإذا أخرجت حقة منات أخرج شنو أكثر من اللي عليك قولنا أعطيك شاتين بيت المال يعطيه شاتين تعويض لأنه يدفع أكثر من المطلوب منه لأنه ما يملك بنت لبون قال أعطيكم حقة أعطنا
حقة ونعطيك بدالها شاتين تعويض لفرق السن تعويض لفرق السن إذا كان العكس عنده خمس واربعين وما عنده بنت لبون عنده بنت مخاض عطنا أنت شاتين يعطنا عطنا بنت مخاض وعطنا معاها إيش شاتين إذن
كل سن ينقصه يدفع بداله شاتين وكل سن هو يزيد يأخذ بداله شاتين واضح الصورة إن شاء الله إذن هذا بالنسبة لي زكاة الإبل طيب عندنا اللي عنده خمس نفس اللي عنده تسع ولا لا؟
عدل؟
اللي عنده خمس يخرج إيش؟
شاتين واللي عنده تسع يخرج شاتين اللي عنده خمس وعشرين بنت مخاض واللي عنده أربعة وثلاثين خمس وثلاثين أيضا بنت مخاض واضح؟
طيب هذا الفرق هذا عنده عشر زود صح ولا لا؟
اللي عنده خمس وعشرين واللي عنده خمس وثلاثين يخرجون نفس الزكاة هذا الفرق العشر هذا يسمونه وقص وقص الزيادة هذه وقص هذا مسموح فيه يعني الله عافي عنك ما عليك شي وقص بالصاد واو قاف صاد
واو قاف صاد أو قاص وقص واحلوها وقص وجمعوها أو قاص هذا بالنسبة لي زكاة الإبل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1055 - شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تجيب فيها بثلاثة شروط أو أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين للعمل أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا تتخذ للعمل فإذا كان الإنسان عنده إبل للعمل يسني
عليها يسقي عليها الماء مثلا أو بقر للحراثة هذه ليس فيها الزكاة وإنما الزكاة في التي تتخذ للدر يعني در الحليب والتسمين وهذه هي التي تجيب فيها الزكاة أما التي تتخذ للعمل يعني التأجير
وغير ذلك أو للعمل في الحقول أو غيرها أو جلب الماء فهذه لا تجيب فيها الزكاة الثاني أن تسوم أي ترعى أكثر الحول وهذا جاء فيه في الإبل خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة
الإبل ولم يذكر سائمة الغنم ولا سائمة البقر قالوا في سائمة البقر والغنم قياسا على الإبل الحديث ورد في الإبل في سائمة الإبل أما البقر والغنم فقاسوها على الإبل قاسوها لأنها جميعها
بهمة أنعام لأن جميعها بهمة أنعام فقالوا البقر والغنم تأخذ حكمة الإبل فلا تجيب فيها الزكاة حتى تكون سائمة تسوم المباح يعني ما تنبته الأرض المباح ما تنبته الأرض أي لا يشتري لها العلف
وإنما تأكل لا تكلفه مالا مخصوصا لا تكلفه مالا وتسوم أكثر الحول لأن أحيانا يمكن يشتري لها العلف شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر العبرة بالأغلب إذا كان أكثر الحول تسوم إذن هي فيها الزكاة
إذا كان أكثر الحول يشتري لها العلف إذن ليست سائمة فلا تجيب فيها الزكاة فلو كان إنسان عنده مثلا مئة من الإبل ويشتري لها العلف وترعى من الأرض ثلاثة أشهر فقط كما هو الحال في الكويت
مثلا ترعى ثلاثة أربعة أشهر لكن ثمانية أشهر يشتري لها العلف هذه ليس فيها الزكاة على مذهب أحمد وإنما الزكاة إذا كانت سائمة أكثر الحول يعني ترعى سبع شهور ثمان شهور يشتري لها شهرين
ثلاثة أربعة يشتري المهم العبرة في الأغالب العبرة في أكثر الحول قال الثالث أن تبلغ نصابا تبلغ نصابا وسيأتي الكلام على أنصبة الإبل والبقر والغنم إذن الناس مع بهيمة الأنعام على أربعة
أحوال الناس في بهيمة الأنعام على أربعة أحوال الحال الأولى أن تتخذ للدر والنسل ولا تعلف ترعى من الأرض وتتخذ بالدر والنسل فهذه فيها الزكاة هذه فيها الزكاة النوع الثاني أن تتخذ للدر
والنسل أيضا للدر والنسل لكنها تعلف يشتري لها العلف هذه ليس فيها زكاة الثالثة نوع الثالث أن تتخذ للعمل عند إبل عند بقر لكن ليست يشتغل فيها يعني الإبل تسني الماء تأخذ الماء وتوصل إلى
مكان أخر أو البقر تحرث الأرض وكذا ليس لأنه يريد أولاد البقر وأولاد الإبل ويريد حليبها لا لا عشان تعمل يريدها للعمل هذه ليس فيها زكاة النوع الرابع أو الحالة الرابعة من الناس هو الذي
يتخذها عروض تجارة مثل شركة مواشي شركة للإبل شركة للغنم شركة للبقر بيع ومشتر أو كذا وكذا ليس لأنه يحب البقر أو يجمع البقر أو الإبل أو الغنم هذه فيها زكاة لأن هذه عروض تجارة هذه عروض
تجارة إذن إذا كانت عروض تجارة فيها زكاة للتجارة أما إذا كانت للدر والنسل فينضر إذا كان يعلفها ليس فيها زكاة أكثر الحول وإذا كان تأكل من خشاش الأرض من الأرض يعني فيها الزكاة إذا
كانت للعمل للعمل فهذه أيضا ليس فيها الزكاة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1054 - بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة - عثمان الخميس - دليل الطالب
وفي كتاب الزكاة وباب زكاة السائمة السائمة أي الراعية التي ترعى الأرض الحشيش أو غيره من ما تأكله الأنعام تأكل من الأرض أي لا يعلفها صاحبها لا يشتري لها العلف هذا معنى السائمة وهذا
عند الجمهور ومالك ابن أنس رحمه الله تعالى لا يشترط السوم ويوجب الزكاة على كل بهمة الأنعام سائمة أو غير سائمة بينما الجمهور يقول لا زكاة إلا في السائمة لا زكاة في بهمة الأنعام إلا
في السائمة وبهمة الأنعام التي تجيب فيها الزكاة ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم فقط يعني ما إن كان إنسان عنده دجاج أو عنده غزلان أو عنده ضباء أو غير ذلك ما فيها
الزكاة وإنما الزكاة في سائمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والغنم بنوعيها الضأن والماعز الضأن اللي هو النعجة والخروف والماعز التيس والسخلة هذا الذي تجيب فيه الزكاة بهمة الأنعام
تحميل الصوت
تم الاستماع
1053 - الحقوق المتعلقة بالتركة - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته التركة كما مر بنا تتعلق بها أمور خمسة أول شيء حق الميت من تكفين وقبر إذا كان يشترى القبر ومن أجرة مغسل إذا كان لا يغسله إلا بأجرة هذه كلها تأخذ
من ماله إلا الزوجة فيأخذ من مال زوجها أما غير الزوجة فإنه يأخذ من ماله قبل أن يقسم على الورثة إذا كان القبر يشترى يأخذ من ماله إذا كان الكفن يشترى يأخذ من ماله إذا كان المغسل يغسل
بأجرة يأخذ من ماله إلا إذا تبرع أحد قال علي القبر واحد قال علي التخصيل علي أجرة المغسل ثالث قال علي أجرة الكفن هذا جزاهم الله خيرا لكن الشاهدة من هذا أنه إذا لم نجد من يتكفل بهذا
ومن يتبرع بهذا فإنها تأخذ من أصل التركة هذا الحق الأول متعلق بالتركة الحق الثاني المتعلق بالتركة الديون التي للناس عليه إذا كانت عليه ديون للناس هذا يطالب ألف وهذا يطالب ألفين وهذا
يطالب عشرة ألاف وهذا يطالب خمسة ألاف وهذا يطالب كذا تسدد ديون الناس قبل توزيع الميراث على الورثة إن كان فيه ديون للناس تسدد ديون الناس هذا الحق الثاني الحق الثالث ديون الله سبحانه
وتعالى لو كانت عليه نذور لو كانت عليه زكاة هذه كل حقوق لله عليه حقوق لله عليه بعض أهل العلم يرى أن حقوق الله تقدم على حقوق الناس وبعضهم يقول حقوق الناس تقدم من باب أن حقوق الناس
مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة فقدموا حقوق الناس من هذا الباب فقال إذن الثالث هو حقوق الله نذور كفارات زكوات ما أخرجها تخرج ومنها الزكاة تخرج من مالهم الحق الرابع
إذا كان أوصاه إذا وصى وصية سواء أوصى بالثلث بالربع بالخمس بالعشر الذي أوصى به تنفذ وصيته الحق الخامس حق الورثة يعني بعد أن تنتهي هذه الحقوق الأربعة حاجة الميت ديون الناس ديون الله
الوصاية بعد ذلك يأتي حق الورثة يريدوا هنا أنه إذا كانت تجب عليه الزكاة فإنها تخرج من أصل المال الزكاة تخرج من أصل المال قبل أن يزعل الناس من تركة الميت إذا كان لم يخرج زكاة ماله
بعد يعني هو عادة يخرج زكاة ماله لكن بسبب المرض والتعب وكذا نسي وانشغل أولاده بمرضه وكذا ثم توفي قالوا طيب الآن الزكاة وجبت عليه إذا كانت لم تجب الزكاة بعد انتهى الأمر فتخرج زكاة
ماله في رمضان ومات في رجب نقول إيش ما حال الحول والمال هذا تحول للورثة انتهى الأمر إذا ليس عليه زكاة لكن لو كانت الزكاة تجب في رمضان ومات في دلقعدة يعني بعد أن وجبت الزكاة بشهرين
ولكنهم انشغلوا بيهم مريض أو كذا أو شاء بعد أن مات ودفنوا وكذا قالوا تعالوا الآن توزيع التركة قال أخوهم انتظروا ما دفع أبونا ما دفع زكاة هذه السنة فتخرج أموال الزكاة عليه قبل أن
يموت فإذا كانت هذه الزكاة وجبت عليه قبل أن يموت تخرج من المال إذا لم تجب عليه انتهى انتقل المال إلى آخرين انتقل إلى الورثة المال هنا وكل واحد يعني يبدأ حولا جديدا الآن لأن دخل
المال إليه الآن له حول جديد والله أعلم وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
1052 - هل تجب الزكاة على من عليه دين ينقص النصاب؟ - عثمان الخميس - دليل الطالب
فرحمه الله وهي في خمسة أشياء في سائمة مهيمة الأنعام وفي الخالق من الأرض وفي العسد وفي الأثمان وفي عروض التجار ويمنع مجوب هذين ينكس المصاب ومن بات وعليه زكاة أخذت من تركته نعم
الأمور الخمسة التي تجيب في الزكاة ستأتي مفصلة كل واحدة في فصل كامل زكاة سائمة الأنعام وزكاة النقدين وهي الأثمان وزكاة العسل وزكاة الخارج من الأرض وزكاة عروض التجار ستأتي كل واحدة
على تفصيل خاص بها ثم قال ولا تجيب الزكاة في دين ينقص المال هذه المسألة تحتاج وقفة قليلة شوي إذا كان على الإنسان دين وعليه زكاة فهل تجيب الزكاة عليه أو لا مثلا أملك عشرة آلاف فيها
زكاة فيها زكاة كل ألف فيه خمسة وعشرين دينار لو فرضنا أني مطلوب تسعة آلاف دينار وخمسمائة يصير ولا ما تصير هذه تصير أملك عشرة آلاف ومديون تسعة آلاف وخمسمائة على المذهب يقول إذن أنت
تملك خمسمائة إذا مطلوب تسعة آلاف وخمسمائة معناها أن تملك كم تملك خمسمائة لأن الدين إذا نظرنا إليه مع الزكاة ينقصها من عشرة آلاف تصير كم خمسمائة لأن أنت مطلوب تسعة آلاف وخمسمائة طيب
والخمسمائة قال خمسمائة ما فيها زكاة الخمسمائة ما فيها زكاة هنا إذن الدين ألغى الزكاة الدين إيش ألغى الزكاة طيب لو كان الدين خمسة آلاف وليس تسعة آلاف ونصف آلاف ولا أخرج الزكاة عن
عشرة آلاف ألغى أشيل أموال التي يقابلها دين فألغي خمسة آلاف وأخرج زكاة خمسة آلاف وهكذا فالدين إذا كان ينقص الزكاة ويعدمها تلغى إذا كان ينقصها ولا يعدمها يخرج ما باقي وهكذا وهناك قول
آخر أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة إلا إذا قضاه يعني ذهب وجاء لصاحب الدين وقال له خذ تفضل هذه تسعة آلاف ونصف التي تطلبني ولا يبقى عنده إلا خمسمائة نقول أنا لا أعلك زكاة لأنك دفعت
دينك لا نطالبك الزكاة لكن إذا قال لا أريد أن أدفع ديني ولا أريد أن أخرج زكاة فيتعذر بالدين لألا يدفع الزكاة والآن لو نظرنا إلى ما نقال كل التجار وإنما إلى كثير من التجار لم يكن
أكثرهم يملكون الملايين ومطلوبين الملايين فقال لي أحد التجار قال التاجر الشاطر ما يشتغل بأمواله وإنما يأخذ قروض ويعمل بالقروض يتاجر بالقروض ما يتاجر بأمواله وإنما يتاجر بالقروض التي
يأخذها يعني ما يمس المال ولكن يكون هذا المال ضمان لهذه القروض فتجد هو يملك مئة مليون ومطلوب مئة وخمسين مليون وهذه المئة وخمسين مليون التي يعمل بها وكذا تجي تقول أخذ الزكاة عندك
عشرة مئة مليون عندك يعني بس أنا مطلوب مئة وخمسين مليون هو صادق هو مطلوب مئة وخمسين مليون لكن يملك مئة مليون وهذه القروض لا يسددها وإنما يسددها مقصة قد يكون يعني كل شهر مثلا يدفع
مئة ألف أو خمسين ألف حسب الاتفاق الذي بينه وبين الدائنين أو أنه يدفع المبلغ كاملا بعد خمس سنوات أو عشر سنوات المهم أن التاجر هنا يملك نصابا وفي الوقت ذاته عليه دائما قد يفوق ما
يملك قد يكون عليه دين يفوق ما يملك فبعض أهل العلم يرى أن هذا هو أمثالهم ليس عليهم زكاة لأن ديونهم أكثر من زكاة أكثر من أموالهم فيرون أن ليس عليه زكاة وهذا رأي المذهل وهناك القول
الآخر أنه تجب عليهم الزكاة وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وكتير شيخنا ناثمين رحمه الله تعالى أنه يتجب عليه الزكاة نتجب عليه الزكاة إلا إذا أراد أن يسدد ديونه الآن يقول الآن
أريد أن يسدد ديونك إذا لم يبقى عندك نصاب ليس عليك زكاة أما إذا بغي عندك النصاب فعليك أن تخرج زكاة هذا المال
تحميل الصوت
تم الاستماع
1051 - الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون - عثمان الخميس - دليل الطالب
نعم تجب في مال الصغير والمجنون الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون قال لأن الزكاة حق المال هي واجبة على المال وليس على الشخص تجب على المال وليس على الشخص سواء كان صغيرا أو مجنون
وأيضا لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاءت هذه روايات عن عائشة وعن علي رضي الله عنهما أنهما كان في حجريهما أيتان فكانوا يخرجون الزكاة عائشة كانت عندها أيتان
كانت تخرج الزكاة عن مالهم وعليم المطالب يقول التجر بالمال في مال اليتيم لا تأكله الزكاة فدل على أن الزكاة تخرج من مال اليتيم فالزكاة حق المال فتخرج من المال ولو كان صاحب المال غير
مكلف تخرج من المال ولو كان صاحب المال غير مكلف كالمجنون أو غير مكلف كالصغير لأن الزكاة حق الفقير في هذا المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1050 - من شروط وجوب الزكاة ( تمام الحول ) - عثمان الخميس - دليل الطالب
طيب الشرط الخامس لوجوب الزكاة تمام الحول والمقصود بالحول السنة الهجرية المقصود بالحول السنة الهجرية أن يتم حول وجاء فيه حديث عن دبي صلى الله عليه وسلم وفيه ضعف ولكن هذا الذي جرى
عليه عمل السلف وعمل الصحابة رضي الله عنهم أنه لابد من تمام الحول حتى تجب الزكاة بالنسبة للزروع والثمر تستثنى أما بقية الأموال فلابد من تمام الحول أن تمر سنة كاملة سنة هجرية كاملة
وإذا يخطئ البعض عندما يخرج زكاته على حساب السنة الميلادية لأن السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية السنة الميلادية أطول من السنة الهجرية فالذي يخرج زكاة على السنة الميلادية كل سنة
يتأخر تقريبا 12 يوما تقريبا ولا يجوز تأخير الزكاة فيتنبه الناس إذا أخرجوا الزكاة الزكاة فيتنبه الزكاة فيتنبه الزكاة لبعدها لن تتأخر سنة كاملة لأن كل شهر أو كل سنة 12 يوم كل سنة 12
يوم ومن هذا قال أهل العلم في قول الله تبارك ولبثوا في كهف من 300 سنين وازدادوا 9 قالوا 300 سنين على التقويم الميلادي وازدادوا 9 على التقويم الهجري لأن كل 100 سنة ميلادية يقابلها
103 سنوات هجرية 50 أو بالميلادية 50 في الهجر كم عمره؟
51.
5 51.
6 شهر فطظ أن هناك فرقا بين السنة الهجرية والسنة الميلادية فقول المؤلف حد تمام الحول يقصد السنة الميلادية واختلف أهل العلم في تقديم الزكاة مع اختفاقه أنه لا يجوز تأخير الزكاة
اختلفوا في تقديمها هل يجوز الإنسان يقدم الزكاة عن وقتها؟
على خلاف بين أهل العلم بعضهم قال لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها ولا تقديم الحج عن وقته ولا تقديم الصوم عن وقته كذلك لا يجوز تقديم الزكاة عن وقتها كل شيء له وقت محدد الزكاة تمام حول
كما أن الحج في الحجة والصوم في رمضان والصلاة في دخول كل وقت كذلك الزكاة في دخول وقتها لكن الزكاة لأنه لم يأتي تحديد وقت صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كثير من أهل
العلم أنه يجوز تقديم الزكاة عن وقتها خاصة إذا كانت هناك حاجة مثل مجاعة مثل حاجة ضرورية لإنسان رأيته مثلا لا ما تريد أن تتصدق تقول أريد أن أقدم زكاتي حتى أساعد هذا الإنسان أريد أن
أتصدق أصدق أم أني أتصدق أريد أن أقدم زكاتي هكذا يريد أن يقدم زكاة لا يريد أن يتصدق فهنا بعض أهل العلم رأى أنه يجوز تقديم الزكاة عن وقتها لكن قال لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها
التأخير اتفقوا والتقديم اختلفوا فيه فالبعض يرى جواز التقديم والأكثر يرون عدم جواز التقديم وأن الزكاة تخرج شعاصه في وقتها والأظهر والعلم عندنا يجوز تقديمها إذا كانت هناك حاجة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1049 - من شروط وجوب الزكاة ( الملك التام للمال ) - عثمان الخميس - دليل الطالب
قال رحمه الله أفضل أن يكون الملك التام لا زكاة على السيد في دين كتابه ولا في حصة الفضاء قبل قسمه نعم الملك التام لا بد حتى نوجب الزكاة على الإنسان أن يكون له ملك تام على المال لأن
في ديون مثلا الديون الآن الديون هي ملك أنت لما تطالبني مبلغا من المال لك عندي مثلا عشرة آلاف لو ميت يأخذ من تركتي ما يسقط هذا الحق فهذا حق ثابت لك هل أنت تملكه نعم تملكه لكن ملكا
غير تام ما تستطيع تصرف فيه لأنك لا تستطيع أن تقبضه لأنني ما سلمتك إياه إلى الآن لكن لو ميت أنا مثلا تأمر ببيع بيتي بمصادرة ثروتي ممكن أحيانا أكون أنا مثلا جاحد لهذا المال ممكن
مماطل بعدين بعدين بعدين لكن هو أنت تملك هذا ما عندك وراقات تثبت أنك تطلبني عشرة آلاف إذن هذا ملك لكنه ملك غير تام لأنك لا تريد أن تتصرف فيه ما تقدر تستلمه فهذا يسمى الديون سواء كان
دي مكاتبة مثلا الذي بينك وبين العبد الذي تملكه اللي قلنا قبل قليل كاتبته على ألف دينار قال لك إن شاء الله أبشر عطاك عشر دنانير قال لك كل شهر أعطك عشرة كل شهر أعطك عشرين طيب هذه
الألف أنت الآن ستأتيك إن شاء الله تعالى لكن ما جاءت إلى الآن فهذا يسمى ملك لكن غير غير تام ستأتي وكذلك الديون التي على الناس هذه الديون هي ملك لكنه ملك غير تام لأنك لا تستطيع أن
تحصلها من أصحابها إلا إذا كان هذا الدين على مليء ومثل ما طلبته وأعطاك لكن أنت تستحي أن تطلبه منه هذا عليه الزكاة نفصل في الديون شوية الآن لك دين على شخص هذا الشخص لا يخلو من أربعة
أحوال إما أن يكون جاحلا معسرا وإما أن يكون مماطلا وإما أن يكون باذلا مالكا الجاحد أنت أقرضته عشرة ألاف دينار تجي تقول أعطني المال الذي عندك ثان أقرضته أو اشترى منك شيئا المهم لك
مال عنده بهذه أو بهذه لك مال عنده مهر الزوجة مثلا جاحد قال مالك مهر عندي مثلا مهرها كان مئة ألف سلمها عشرة ألاف وعليه تسعين ألف كل ما جئت قال مالك شي عندي روحي مالك شي عندي هذا
جاحد هذا جاحد هذا النوع الأول الذي يجحد يقول مالك شي عندي روحي اشترك مالك شي عندي أبدا جاحد النوع الثاني مماطل مماطل كل ما جئت يا فلان مالي إن شاء الله أبشر غدا غدا ولا مسافر رجع
مسافر فلان مالي بكرة بكرة ولا ما تلقاه تتصل ما يرد عليك هذا مماطل هذا مماطل ما يقولك مالك دين عندي يقول لك بس ما يعطيك يجننك هذا الثاني مماطل الثالث معسر تقول يا فلان فلوس اللي
أعطاك قال والله ما عندي ما عندي يا فلان أنا طالبك عشرة ألاف قال يدري وعلى عيني وراسي بس والله ما عندي لا أملك هذا معسر الرابع باذل أنت مستحي تاخذهم منه عنده وبيعطيك لكن أنت مستحي
هو ناسي هو لا مبالات مثلا لكن متى ما طلبت منه قال لك ايش تفضل خذ أنت تنتظر أنه هو يبادر هو ينتظر أنك أنت تسأل وتركت المسألة فهذا على زكاة الأخير الأخير على زكاة أنت تعتبر هذا
كالمال الذي أودعته أنت كأنك أودعت هذا المال عنده متى ما طلبته مثلا في أموالكم الآن التي توجد في البنوك وغيرها متى ما طلبتها تأخذها ما يمنعونك منها لكن أنت بخليها عندهم آمن لها هناك
أو يستثمرونها لك فأنت التي وضعتها هناك كذلك هذا المال عند شخص متى ما طلبته وأعطاك لكن أنت لا تطلبه فهذا المال يعتبر عندك فهذا الذي عليه الزكاة أما الأموال الثلاثة الأولى وهي التي
عند الجاحدي أو عند المماطلي أو عند المعسر فهذه لا زكاة فيها لماذا لعدم تمام الملك لأنك لا تستطيع أن تقبضها ويسمونها ملك غير تام ملك غير تام قال وكانك نصيب المضارب قبل القسمة
المضاربة نوع من الشركات المضاربة نوع من الشركات مضاربة بالمال مضاربة بالبدن مضاربة بالوجاهة حسب نوع المضاربة وهذه ستأتيها إن شاء الله في البيوع في أحكام البيوع إن شاء الله تعالى
فالمضاربة تأتي لشخص مثلا تضارب معه أنت تدفع مثلا عشرة آلاف وهو يدفع عشرة آلاف وتشغلون هذا المال مضاربة مال بمال أو هو عشرة آلاف وأنت خمسة آلاف وجهدك مال بمال وجهد وهكذا تسمى مضاربة
مثلا قبل قسمته المؤلف يقول ليس فيه الزكاة لأنه غير ثابت لأنه يؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية ويؤخذ ويضارب فيه مرة ثانية وقد يخسر هذا المال يعني غير مستقر والقول الثاني في المذهب أنه تجب
الزكاة في مال المضاربة وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1048 - من شروط وجوب الزكاة ( ملك النصاب ) - عثمان الخميس - دليل الطالب
قراءة الموضوع الثالث ملك النصاب تقريبا من الأدمام وتحديدا من ريها نعم ملك النصاب كل مال له نصاب وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى والأموال الزكوية خمسة كما سيأتي على المذهب هي سائمة
الأنعام والنقدان الذهب والفضة والزروع والثماء وعروض التجارة والعسل سيأتينا الكلام عليها بالتفصيل جميعها واحدة من هذا أن المؤلف يقول بالنسبة للأثمان وغيرها لا تجب الزكاة حتى تبلغ
نصابا يعني كل صنف من هذه الأموال له نصاب محدد الأموال مثلا سيأتينا أيضا تفصيل نصابها فالأموال مثلا في الذهب عشرون مثقالا في الفضة مئة درهم في مثلا سائمة الأنعام في الغنم حتى تبلغ
أربعين في الإبل حتى تبلغ خمسا في الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أو سيأتينا شاء تفاصيله ذلك المهم أن المؤلف يريد أن يقول لا تجب الزكاة حتى يبلغ المال نصابا ليس أي واحد عليه زكاة لا
الذي يملك نصابا يعني مبلغا معين يعني عندي ثلاثين شات ما علي زكاة لأنها دون النصاب عندي أربع من الإبل ما علي زكاة دون النصاب عندي خمسة عشرة بقرة ما علي زكاة دون نصاب عندي عشرة
مثاقيل من الذهب زكاة لأنها دون النصاب عندي مئة درهم من الفضة ما علي زكاة لأنها دون النصاب وهكذا المهم أن الزكاة لا تجب حتى يبلغ المال نصابا وسيأتي تفصيله نصاب كل مال إن شاء الله
تعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1061-1080 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
المعروض حاليًا
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.