شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2410 - من شروط وجوب حدّ القذف - ما يتعلق بالقاذف - عثمان الخميس
طيب يجب بشروط تسعة أربعة في القادف وخمسة في المغذوف القادف يجب أن يكون بالغا عاقلا وهو يسميه المكلف المكلف فالطفل لو قذف أحدا بالزينة لا يجلد لأنه غير مكلف المجنون لو قذف أحدا
بالزينة لا يجلد لأنه غير مكلف لماذا؟
لأنه يشترط في إقامة الحد أن يقام الحد على مكلف وهو العاقل البالغ الثالث المختار لو قذف إنسان غير مكلف أجبر على ذلك اقذفه وإلا قتلناك وإلا ضربناك وإلا كذا وإلا كذا فقدفه فهذا معذور
للإكراه أو قذفه وهو نائم واحد وهو نائم حلمان قذف إنسانا وسمع منه ذلك الكلام فهذا أيضا لا يجلد لماذا؟
لأنه غير مختار لأنه وقع منه في حال النوم فلا يجلد حد القذف قال ليس بوالد للمقذوف وإن على وليس والدة وليس جدا وليس جدة وهكذا وإن على لماذا؟
أو لأن الوالد لا يؤخذ بالولد في القتل يعني ما يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده كذلك لا يجلد والد إذا قذف ولده لأنه في الأصل هو يعيب نفسه عندما يقذف الوالد ولده يقول له يا ابن
الزينة مثلا هو طالب زوجته أو قال له يا زاني مثلا هذا يعيب الوالد أيضا فذا قالوا لا يقذف الوالد أو لا يجلد الوالد إذا قذف ولده لما له عليه من الحق وقياسا على القود لما قال لا يقتل
والد بولده وقد ذكرنا أن الصحيح أنه يقتل الوالد بولده وأن حديث لا يقتل والد بولده ضعيف لا يثبت والأصل عندنا قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إذا تعمد قتله
يقينا فإنه يقتل به فكذلك هنا يجلد إذا قذف ولده هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى سواء كان والدا أو جدا أو والدة أو جدة إذا قذف فإنه يقام عليه حد القذف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2411 - من شروط وجوب حدّ القذف - ما يتعلق بالمقذوف - عثمان الخميس
خمسة شروط في المقذوف الذي يقول فيه أن يكون حرا يعني لو قذف إنسان عبدا قول لا يجلد لنزول العبد عن الحر في الكرامة وهذا غير صحيح الصحيح أنه من قذف عبدا كذلك يقام عليه الحد كمن يقذف
حرا قال مسلما قذف غير المسلم فيه التعزير لأن النصوص كلها جاءت في المؤمنين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فهنا في المؤمن فقالوا إذن الأصل أنه لا يقام عليه الحد لكن يعزر يعاقب إذا
قذف غير المسلمة أو غير المسلم يعاقب لكن لا يصل إلى حد القذف وإنما يعاقب بالتعزير بما يراه الإمام مناسبا قال عاقلا لأن لو قذف الإنسان مجنونا قال لا لا يجلد حد القذف لأن المجنون لا
يعير بهذا لأن المجنون لا يفهم ولا يهتم لهذا الأمر لكن أيضا يعزر القاذف هنا يعزر إذا رمى مجنونا بالزنا قال عفيفا عن الزنا لأن غير العفيف وهو المجاهر بالمعاصي خاصة الزنا وغيره وكذا
وقذفه بالزنا هذا لا يؤثر فيه القذف لأنه أصلا مجاهر بالفسق مجاهر بالفسق فلا يعيبه هذا الأمر لكن لا يجلد حد القذف لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال القذف المحصنات الغافلات
المؤمنات المحصنة المحصن هو العفيف والذين يرمون المحصنات أي العفيفات فغير العفيف لا يقاموا على مر ماه بالزنا حد القذف ولكن يعزر يطأ ويوطأ مثله لأنه إذا قذف طفلا قال هذا الطفل لعمر
سنوات هذا قال يا زاني هذا لا أحد يصدقه عندما يقول يا زاني يعزر يؤدب لا تقل هذا الكلام وإن كان طفلا لا تقل له هذا الكلام يطأ ويوطأ مثله إذا كان قذف امرأة أو قذف صبيا بعمل قوم لوط
وما شابه ذلك فالمهم أنه إذا قذف من لا يطأ ولا يوطأ مثله فإنه كذلك لا يقام عليه الحد ولكنه يعاقب بما يكون مناسبا له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2412 - هل يُقام حدّ القذف على غير البالغ ؟ - عثمان الخميس
غير البالغ وإن كان يطأ ويوطأ مثله مثل عمره 11 سنة مثلا 12 سنة مثلا هذا يطأ ويوطأ مثله لكنه غير بالغ فأيضا لا يقام الحد على القادف طيب يترك لا ما يترك القادف ينتظر حتى يبلغ هذا
الشاب الولد الصغير هذا أو البنت ينتظر حتى يبلغ ثم يقال له تريد أن نقيم عليه الحد لأن هذا حقه تريد أن نقيم عليه الحد قال نعم يجلد 80 جلدة
إذن هذا الذي يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ لكنه لم يبلغ فهذا إذا قذف فالحق له ينتظر به حتى يبلغ كالمقتول إذا قتل رجل وولده صغير هل القاتل يترك يحبس حتى يبلغ الصغير ثم يسأل تريد أن
تقتله قصاصا أو تريد أن تعفو عنه فهنا كذلك ينتظر حتى يبلغ ولا يعتبر وليه مثلا أبوه يأتي أبو الصغير يقول خلاص سامحته لأن الحق ليس له حتى يسامحه الحق للمقذوف الحق للمقذوف إذن من قذف
صبيا يطأ ويوطأ مثله لكنه لم يبلغ فإنه يؤجل الحد حتى يبلغ الصبي ثم يسأل أو البنت ثم تسأل هل تريد الحد قامت الحد أو تريد أن تسامح لأن هذا حق له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2413 - من قذف غير محصن عُزّر - عثمان الخميس
من غذف غير محصن اللي يقولنا غير العفيف غير العفيف إنسان غير عفيف وغذفه وهو لم يثبت الزينة يعزر لكن لا يوجد حد القذف كما قلناك إنه يعزر يعاقب بمثل هذا الأمر نعم وكذا من غذف مجنونا
من غذف كافرا كل هؤلاء يعزرون يعني يعاقب عقوبة غير الحد والتعزير سيأتينا له باب لوحده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2414 - متى يثبت حد القذف وحدّ المُسْكر والتعزير ؟ - غثمنان الخميس
متى يثبت الحد في القذف وكذلك في الشرب إما بشهادة عدلين وإما في المسكر أيضا إذا الإنسان سكران يشهد عليه اثنان ما تكفي شهادة واحد وإما بإقراره مرة أن يقر أنه قذف أو أنه شرب طيب فيقام
عليه الحد ثمانين جلدة أو يشهد عدلان عليه أنه قذف فلانا بالزنا أو يشهد اثنان أنه شرب الخمر فإنه يقام عليه الحد إذن إما أن يقر أنه قذف أو شرب المسكر وإما أن يشهد عليه عدلان أنه قذف
أو شرب المسكر فيقام عليه الحد نعم وكذلك التعزير أيضا كذلك يشهد عليه اثنان بأنه قذف كافرا بأنه قذف صغيرا وهكذا هذا يشهد فيه اثنان فيقام عليه الحد يقول كذب ما قذفت ينكر أنه قذف أما
إذا اعترف خلص ما اعترف شهد واحد لا يمكن حتى يشهد اثنان نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2415 - متى يسقط حدّ القذف ؟ - عثمان الخميس
متى يسقط حد القذف بعفو المغذوف إذا قال المغذوف بس سامحته يسقط الحد ما يقام عليه الحد ما يجلد القاذف إذا أذن المغذوف قال الله يسامحه حتى لو وصل إلى الإمام غير السرقة لأن السرقة فيها
حق لله وحق للناس فإذا السرقة إذا وصلت إلى الإمام لا يمكن العفو أبدا وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفان بن أمية أن سرق بردته فأمر النبي قطع يده فجاء صفان وقال لرسول الله عفوت
عنه قال هل لا كان قبل أن تأتيني به خلاص ما في عفو ولذا قال لأسامة تشفع في حد من حدود الله وقال لو أن فاطنة بنت محمد سرقت قطعت يدها وقطع يد المخزومية لماذا لأن الأمر وصل إلى الإمام
وصل إلى القاذف ووصل إلى القاذف خلاص ما في شيء القذف لا ولو وصل إلى الإمام يجوز أن يعفو يجوز أن لأنه حق محض للإنسان وقال له أصدقه يعني واحد قذف شخصا فقلنا له أين البينا قال ما عندي
بينا أين الشهود ما عندي شهود فقال نقيم عليك الحد ثمانين قال المقذوف لا هو صد شهد قال صحيح كلامه صحيح فهنا أقره الرجل الثاني أنه زنى فهنا لا يجلد المقذوف لا يجلد القاذف لا يجلد
القاذف لأن المقذوف أقر اعترف أنه زنى فيكون هنا عدم الجلد له أو بقامة البينا أتى بالشهود أربعة شهود أتى بهم أو ثلاثة شهود وهو الرابع فشهدوا بهذا فهنا أيضا لا يجلد حد القذف لأنه قام
البينا أو باللعان هذا خاص للزوجين خاص بالزوجين فإذا قذف الرجل امرأته بالزينة قال فلانة زانية فهنا يقال لها ما تقولين يتهمك بالزينة قالت صدق هنا لا يقذف لا يجلد حد القذف لأنها
اعترفت أو قالت كذب ما زنيت فيقال له أحلف أربع مرات أنها زنت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهدت أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله
عليه كان من الكاذبين فقيل له أحلف أربع مرات أنك صادق والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت كاذب قال لا ما أحلف يجلد حد القذف يجلد حد القذف إذا رفض فإذا رضي وحلف هذا يسمى اللعان هذا
تسمى إيش لا يجلد خلص وإن لم يأتي بشهود لكن لا عد فإنه لا يجلد حد القذف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2416 - متى يكون القذف محرّماً ؟ - عثمان الخميس
هنا القذف قد يكون حراماً وقد يكون واجباً وقد يكون مباحاً حراماً إذا كان ظلماً حرام القذف قلنا من كبائر الذنوب فالأصل فيه أنه حرام
تحميل الصوت
تم الاستماع
2417 - متى يكون القذف واجباً ؟ - عثمان الخميس
قال ويكون واجبا بالنسبة للزوجين من رأى زوجته تزني ثم ولدت ولدا وشبهه بالزاني لا يجد له أن يسكت لها دياثة لأن هذه دياثة يكون ديوثا هنا رأى زوجته تزني وسكت ثم ولدت ولدا من الزاني
وسكت هذه دياثة هذا يجب عليه أن يقذفها يجب عليه أن يقذفها حتى يتبرأ من الولد حتى يتبرأ من الولد يقول هذا ليس ابني هذا ليس ابني وهذا أيضا قذف عندما يقول هذا ليس ابني يعني من رجل آخر
هذا قذف فالقصد أنه إذا رأى زوجته تزني لا يجوز له السكوت خاصة إذا ولدت ولدا يشبه الزاني يعني ليس من ضيع سينسب إليه من ليس منه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2418 - متى يكون القذف مباحاً ؟- عثمان الخميس
أما وهو المباح إذا علم بزينة زوجة كونها اعترفت له مثلا اعترفت أنها زينت وتابت وطلبت منه أن يغفر لها ويستر عليها ولم تحمل من الزينة فيجوز له أن يستر عليها يجوز له أن يستر عليها نعم
طبعا يستر عليها وإن فارقها طيب وإن لم يفارقها له ذلك إن صدقها في توبتها ويطلقها أو يستر عليها ويبقيها أهم شيء أنها ما حملت من ذلك الزينة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2419 - ألفاظ القذف - عثمان الخميس
الزينة أو القذف هناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ غير صريحة كناية هناك ألفاظ صريحة يقول له يا زاني هاك لفظ صريح وهناك ألفاظ غير صريحة كان يقول له أنت لست من أبيك مثلا طيب أو لا تشبه
أباك أو كذا يقصد فيها يعني الطعن فيه فهذه ألفاظ القذف بعضها صريحة بعضها غير صريحة وهذا يختلف باختلاف البلاد تشوف بعض الكلمات مثلا عندنا عادية في المغرب مجرمة في مصر مجرمة مثلا في
اليمن مجرمة أو كذا أحيانا في البلد الواحد بحسب المناطق وإذلك يرجع في هذا إلى عرف الناس إلى عرف الناس ما كانت ألفاظ صريحة في بلد فهي صريحة وما كانت هذه الألفاظ غير صريحة في بلد أخر
فهي غير صريحة ما كانت كناية في بلد حقيقي كناية واضحة فهي كناية وما كانت ألفاظ كناية فهي ليست بكناية واختلاف البلاد واختلاف لغاتها وما كان في السابق لفظا صريحا قد يكون عندنا الآن
ليس لفظا صريحا ما كان في السابق لفظا ليس بصريح قد يكون الآن في زماننا هذا لفظا صريحا والعكس صحيح فالقصد
إذن أنه في ألفاظ القذف يرجع فيها إلى العرف يرجع فيها إلى العرف في كل بلد يرجع إلى العرف لذلك أنت أحيانا ممكن تتكلم بكلمة في بلد يظنون فيك السوء وأنت في بلدك تقال وليس فيها أي معنى
سيء وذلك الاختلاف لغات الناس الآن ولهجاتها فالقصد أنه يرجع فيها في كل بلد حتى الأجانب مثلا لأننا نتكلم عن اللغة العربية حتى في غير اللغة العربية لو مسلم غير عربي هم عندهم قذف أيضا
ينظر إلى الألفاظ وهل هي صريحة أو غير صريحة في كل بلد ينظر عرف أهل البلد لفظ صريح بالزنا أو لفظ غير صريح بالزنا وبالتالي يكون الحكم عليه هل يجلد حد القذف أو لا يجلد حد القذف قال فإن
أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزيرة إذا كان اللفظ غير صريح فيعزر يؤدب بطريقة يراها الحاكم مناسبة وسيتين إن شاء الله باب التعزيب تعزير عقوبة شرعية غير مقدرة يقدرها القاضي
عقوبة شرعية غير مقدرة بالشرع يقدرها القاضي كما سيأتي نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2420 - قذف أهل بلدة أو جماعة فما هو حكمه ؟ - عثمان الخميس
لو واحد قذف أهل بلدة كاملة مثلاً قال مثلاً أنا ما أريد أن أضرب مثال على بلد ويزعلون علينا بعد يلا خلونا على الكويت لو قال أهل الكويت كلهم زنات من يصدقه في هذا هذا كلام لا قيمة له
هذا الكلام لا قيمة له فلذلك لا يحد حد القذف وليس بقدف لكن قلة أدب هذا سمى قلة أدب فيعزر يؤدب يضرب ضرباً يؤدب من خلاله على هذا الكلام لكن لا يصدقه أحد لأنه لا يمكن يكون كل أهل خاصة
أهل بلدة لم يعرفوا بهذا لم يعرفوا بهذا مثلاً أم لوط مثلاً عرفوا بهذا الأمر أنهم يأتون الرجال دون النساء عرفوا بالبلدة وانتشر حتى لم يبقى بيت إلا فيه ذاك إلا بيت لوط على صلاة السلام
وذلك قولت فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين فالقصد هنا أنه إذا قذف أهل بلدة قال كل أهل البلاد الفلانية زنات هذا الكلام ليس قذفاً وإنما سوء أدب وقلة أدب فيؤدب ويعزر يجلد يسجن يغرم
بحسب ما يراه القاضي نعم وغير مثلاً قال وانتشر عنهم عندهم الزينة مثلاً متساهلون في هذا الأمر مثلاً وقذفهم قال أهل هذه البلدة زنات فهنا يجلد حداً واحداً يجلد حداً واحداً لكن لو قذف
أشخاصاً بأسمائهم قال فلان زاني فلان زاني فلان زاني فلان فكل فلان له حد أما إذا قذف أهل البلدة جميعاً فهو حد واحد وإذا قذف أشخاصاً بأعيانهم فلكل شخص حد يقام عليه لعمق الله تبارك
والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة مع أنه رمى ما قال محصنة وإنما قال محصنات رمى عدداً ومع هذا كم حد له ثمانين جلدة إذا الذي
يرمي مجموعة يحد حداً واحداً وإذا رمى كل واحد على حدا أو كل واحد على كل واحد على حدا فكل واحد له حد خاص به وضحت الصورة إن شاء الله طيب من قذف نبياً والعياذ بالله بالزنا فإنه يحد أو
يقتل يقتل لأن هذه ردة من قذف نبياً أو قذف زوجة نبي فهذه ردة هذه ردة هذا يقتل ولا يكتفى بإقامة حد القذف عليه عرض النبي وطعن في النبي نفسه فلذلك هذا يتكون ردة والعياذ بالله ويقتل
مرتداً نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2421 - ما حكم من قذف النبي ﷺ أو قذف زوجاته -- عثمان الخميس
من قذف نبيا والعياذ بالله بالزنا فإنه يحد أو يقتل يقتل لأن هذه ردة من قذف نبيا أو قذف زوجة نبي فهذه ردة هذه ردة هذا يقتل ولا يكتفى بإقامة حد القذف عليه لأن هذه فيها طعن في عرض
النبي وطعن في النبي نفسه فلذلك هذا يكون ردة والعياذ بالله ويقتل مرتدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2422 - باب حدّ المُسْكر - عثمان الخميس
حد المسكر شرب الخمر لا يجوز محرم الله تبارك وتعالى حرمه قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فلا يجوز الإنسان يشرب الخمر والله
تبارك وتعالى لم يذكر حدا للخمر وإنما ذكر أنه محرم ذكر أنه محرم ولم يذكر حده كما ذكر حد القذف وحد الزنا طيب وحد القتل لكن لم يذكر حدا شرب الخمر وإنما ذكر أنه محرم النبي صلى الله
عليه وسلم كذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر حدا للخمر صلى الله عليه وسلم وإنما جلد في الخمر جلد في الخمر كما جاء في حديث علي وحديث أنس أنه جلد أربعين صلى الله عليه
وسلم في الخمر جلد بالجريد وجلد بالنعال وغير ذلك لكن ثبت أنه جلد أربعين صلى الله عليه وسلم لكن لم يتلفظ يقول حد الخمر أربعين أو حد الخمر ثمانين لم يثبت عنه شيء من ذلك صلى الله عليه
وسلم وإنما ثبت من فعله كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما جاء بالوليد بن عقبة وأقيمت عليه الشهادة بشرب الخمر فقال علي في عهد عثمان فقال عثمان أحد الشهود قال رأيت
ويشربها الثاني قال رأيت ويتقيأها إلا بعد أن شربها اغضي يا علي فقام علي رضي الله عنه وقال قم يا حسن فجلده الحسن ابن علي قال قم فجلده فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها يعني لا أريد
أن أجلده فقام علي وقال لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب يا عبد الله قم فجلده فقام عبد الله يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين جلده فقال علي رضي الله عنه يكفي هذا جلد رسول الله صلى الله
عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وكل سنة الشاد من هذا أنه أيضا في حديث أنس أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فجلده أربعين صلى الله عليه
وسلم فالقصد أنه لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حده أربعون ولذلك اختلف أهل العلم هل حد الخمر أربعون أو حده ثمانون أو أنه يعني يرجع إلى تقدير القاضي قد يجده أربعين
قد يزيد الأربعين قد يزيد أو أقل شيء أربعين وممكن يزيد إلى ثمانين خاصة أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد تساهلوا في الخمر فجعله ثمانين لأنه سأل عبد الرحمن بن عوف فقال أقل الحد
ثمانون فدل على أن الخمر ليس بحد يقول أهل العلم لما قال أقل الحد ثمانون وهو حد القذفي فاختار عمر ذلك وجلده ثمانين فقوله أقل الحد ثمانون قال دليل على أن الخمر ليس أو أن الجلد في
الخمر ليس بحد خاصة أنه قد علم أن الجلد في الخمر لم يكن بالصوت كما كان الأمر بالنسبة لحد الزينة كما من ربنا أنه يرفع يده ويجلد والصوت لا يكون جديدا ولا قديما واضح ويرفع حتى يرى ابطه
يعني في جلد محدد معروف بينما الخمر كانوا يجلدون بالنعال يجلدون بالجريد الجريد له السعف بعضهم يضرب بيده قال بعض أهل العلم قال أن الخمر ليس فيه حد وإنما فيه تعزير وإنما فيه تعزير
ولذلك التعزير يمكن أن يصل إلى أربعين يمكن أن يصل إلى ثمانين يمكن أن يصل إلى أكثر لأنه جاء في حجة عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن
شربها الثاني فاجلدوه فإن شربها الرابع فاقتلوه قالوا ولا يكون القتل إلا إن هذا تعزير إن هذا نوع من التعزير وليس نوعا من الجلدي أو الحدي فعلى كل حال المهم أن أهل العلم اختلفوا في
الخمر هل الجلد فيه حد أو أنه تعزير وبعضهم قال الحد أربعون وما زاد عليه يكون من باب التعزير والعلم عند الله ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه تعزير ولذلك ينظر في كل قضية على حدة
والشارب على حدة هل شرب أكثر من مرة شرب مرة على ظاهره الصلاح ظاهره الفساد وهكذا يقدر القاضي ذلك من شرب مسكرا مائعا المسكر هو الخمر وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل
خمر حرام قال عمر الخمر ما خامر العقل يعني غط العقل ومنه سمي الخمار خمارا يعني تغطي المرأة بها برأسها فالخمر الذي يخامر العقل أي يغطي العقل فكل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم قال من شرب مسكرا مائعا الشرب معروف أو استعط به استنشقه استنشقه هذا الاستعاط أو احتقنه بإبرة هذا المسكر سواء كان خمرا أو هذه المخدرات الآن التي تنتشر بين الناس المخدرات
يأخذونها بأنوفهم أو أكل عجينا ملتوتا به يعني معجوم به مع الخمر مع الخمر ودع بعجين ولت به يعني عجن به كثيرا قال ولو لم يسكر حد ثمانين إن كان حرا قال حد ثمانين هنا من باب التعزير كما
قلنا قبل قليل إن كان حرا وأربعين كان رقيقا ذكرنا هذا قبل قليل عبد نصف الحر ولا هذا خاص بزين الأمة الظاهر والله العمن العبد كالحر في هذا طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
2423 - شروط وجوب حدّ المُسْكر - عثمان الخميس
يقول الذي يجلد في الخمر من هو المسلم غير المسلم لا يجلد في الخمر لأن الخمر عندهم حلال فلا يجلدون في الخمر لكن يمنعون من شربها في بلاد المسلمين يعني يظهرونها أمام الناس هذا لا يجوز
لهم ذلك يمنعون من ذلك قال كونه مسلم مكلفا المكلف قلنا هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ مختارا يقول له في كاس على أنه عصير فشربه وظهر أنه خمر هل يجلد في هذا لا يجلد في هذا
مثل الآن بعض الناس يذهبون إلى الفنادق مثلا اللي فيها خمور وكذا في حسب ماية أو شيء شديد أو عصير فيشربه
ثم يسكر هذا لا يقام عليه الحد لماذا أنه لا يجلد ويقول بيسوي نفسه ما يدري هذا بينه وبين ربه هو يعامل الله تبارك وتعالى يكذب يقول لا أنا أظنه يكذب عقوبة الدنيا شنو 40 جلدة عندما يكذب
عند الله تبارك وتعالى فالشاهد من هذا أنه لا بد أن يكون مختار من غصب على شربه أو شربه ولا يدري أنه خمر فإنه لا يقام عليه حد المسكر قال عالما أن كثيره يسكر لأن الأصل في الخمر هو ما
أسكر كثيره فقليله حرام فالإنسان يقول نبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر ملء الفرقي فملء اليد حرام خمر لا يجوز يعني الفرق تقريبا 16 رطل كبير جدا زين هذا يسكر خلاص هذا حرام ما أسكر كثيره
فقليله حرام حتى لو لم يسكر وبعض المدمنين ممكن يشرب الخمر باجتماعه اجتماعي بيتفكير
وكذا وهذا ويشرب خمر هل يقال مثلا هذا لا يحد لأنه ما يسكر أصلا لأنه أدمن هذا الخمر فلا يؤثر فيه لا يجلد هنا حد الخمر ولو لم يسكر ولو لم يسكر ليس من شرط شرب الخمر أن يسكر الإنسان حتى
يقام عليه الحد فإذا كان كثيره يسكر فإن قليله حرام إذا كان كثيره لا يسكر مثل بعض الأدوية بعض الأدوية يكون فيها نسبة كحول أو شيء أو كذا لكن لو شرب 50 قرشة كما يقولون لم يسكر هذا لا
يقال أنه خمر لأنه لا يسكر كثيره لا يسكر كثيره فهذا ليس بخمر
طيب لو كان يظن أنه لا يسكر كثيره لكن أسكر كثيره فهنا أيضا لا يحد لأنه كان يظن أن كثيره لا يسكر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2424 - حكم من تشبَّه بشرّاب الخمر في مجلسه وآنيته - عثمان الخميس
من تشبه بشراب الخمر طيب في مجلسه وآنيته حرمة وعزر يعني واحد يقلد شراب الخمر مثل الحين بعض الجهال يجيب العصير يطق الكاس بالكاس مثلاً ويسوي نفسه دايخ وما دري شنون ويشرب وما دري شنون
يقلد هؤلاء السكارة والعياذ بالله هذا لا يقام عليه الحد السكر لا سكر لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم هذا يؤدب يعزر لأنه لا يجوز له أن يتشبه لكن لا يقال إنه
شرب الخمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2425 - باب التعزير - عثمان الخميس
باب التعزير التعزير هو التأديب وهو في حقيقة المنع عزرت فلان منعته إما منعته من فلع الشيء أو منعته من أن يؤذى والأصل فيه التأديب وهو عقوبة شرعية لما ليس فيه حد لأن العقوبات إما أن
تكون فيها حدود كالسرقة والقتل والشرب الخمر وغيرها فيها حدود العاصي ليس فيها حدود كعقوق الوالدين والثب والإهانة والظلم وغير ذلك هذه ما فيها حدود لكن فيها تأديب يؤدب فاعلها فهذا هو
التعزير فالتعزير هو التأديب والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر هذا الضرب ليس عقوبة وإنه من باب التأديب وكذا قول النبي صلى الله
عليه وسلم من منعنا زكاة ماله فإن آخذوها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا آخذوها منه لأن الزكاة ركم ويجب أن يدفعها لكن قوله ونصف ماله يعني ونأخذ نصف ماله هذه عقوبة تعزيرية فالتعزير
عقوبة تأديبية يقدرها القاضي القاضي يقدر هذه العقوبة وهي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأفعال لأنها تقديرية في النهاية يقدرها القاضي قد تكون في
يعني مع بعض الناس تأنيب فقط يقال لهم فعلت كذا وكذا لا تستحي استحي على وجهك استحي من الله استحي من الناس لا يليق بمثلك هذه كلمات تقتله أحيان بعض الناس تقتله الكلمة يعني يقول لو
ضربتني مئة صوت أهم أخف علي من هذا الكلمة فيكون أحيان بالكلام وأحيان يكون التعزير بالضرب وأحيان يكون التعزير بالغرامة المالية وقد يكون التعزير أحيان بالسجن فهذا يرجع إلى تقدير
القاضي بحسب ما أتى من خطأ فيقدر القاضي عقوبة معينة لهذا الإنسان يعزره أن يمنعه من تكرارها أو يؤدبه على فعلها فهذا هو التعزير يجب التعزير لأنه كما قلنا عقوبة شرعية ولكنه قد يكتفي
القاضي بتوجيه اللوم فقط ولكن هذا أيضا تعزير كما قلنا هذا تعزير بعض الناس بتوجيه اللوم له يعني يكون تعزيرا شديدا بالنسبة له خاصة أنه لا يستطيع أن يرد لأنه يعني مذلب فلا يستطيع أن
يرد قال ولا كفارة أي لا حد فيها ولا كفارة كفارة مثل كفارة القتل الخطأ مثلا كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان هذه فيها كفارات ما فيها تعزير وإنما التعزير فيما ليس فيه كفارة مثل من
سرق مثلا لكن لم تكمل شروط السرقة كان سرق دون ربع دينار مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في حد السرقة مثلا من شتم والديه من شهد شهد الزور مثلا هذه ما فيها عقوبات شرعية مقدرة وإنما يعزر
فاعل ذلك من يؤذي جيرانه مثلا كل هؤلاء يعني يعزرون بما يكون مناسبا لأمثالهم من مثلا قبل امرأة لكن لم يصل إلى الزينة لقيا امرأة قبلها أو لمسها مثلا هذا لا هزان وله كذا لكن يعزر يؤدى
بما يراه القاضي مناسبا قال وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج إلى إقامته إلا مطالبة للمجتمع فما يحتاج أن يشتكي الإنسان يعني رأى مثلا من يقوم بالأمر مثلا المنكر أو الشرطي أو ما شابه
ذاك الأمور أو القاضي رأى إنسان مثلا سب أحدا أو عق والديه بدون ما يشتكي الوالدان أو الذي سب أو كذا يقول لا أنت إنسان غير مؤدب فيعاقبه حتى لو لم يرفع عليه قضية واستثنى بعض أهل
العنكمة في المذهب الوالد إذا يعني أخطى في حقه ابنه قال لا بد من مطالبة الوالد هنا لكن غيره لا الأصل أنه يعزر بما يراه القاضي مناسبا قال إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا من
مطالبة الوالد لأن الوالد له الحق أن يتنازل هنا الحق لأنه حق خالص له قالوا والوالد مع الولد لأنه من كسبه فاستثني في هذا الأمر لا يستثنى الوالد بل يعزر الابن أيضا إذا شتم والده قال
ولا يعزر الوالد بحقوق ولده يعني إذا قصر الوالد بحقوق ولده أو أخذ بعض أمواله لا يعزر لأن الولد من كسب أبيه ولحديث أنت ومالك لأبيك مع أن الحديث هذا كما ذكرنا مرة بنا أن فيه ضعف أن
فيه ضعفا فلذلك من بنى هذا الحكم هذا الحديث الذي فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2426 - معنى التعزير - عثمان الخميس
باب التعزير التعزير هو التأديب وهو في حقيقة المنع عزرت فلان منعته إما منعته من فلع الشيء أو منعته من أن يؤذى والأصل فيه التأديب وهو عقوبة شرعية لما ليس فيه حد لأن العقوبات إما أن
تكون فيها حدود كالسرقة والقتل والشرب الخمر وغيرها فيها حدود العاصي ليس فيها حدود كعقوق الوالدين والثب والإهانة والظلم وغير ذلك هذه ما فيها حدود لكن فيها تأديب يؤدب فاعلها فهذا هو
التعزير فالتعزير هو التأديب والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر هذا الضرب ليس عقوبة وإنه من باب التأديب وكذا قول النبي صلى الله
عليه وسلم من منعنا زكاة ماله فإن آخذوها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا آخذوها منه لأن الزكاة ركم ويجب أن يدفعها لكن قوله ونصف ماله يعني ونأخذ نصف ماله هذه عقوبة تعزيرية فالتعزير
عقوبة تأديبية يقدرها القاضي القاضي يقدر هذه العقوبة وهي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأفعال لأنها تقديرية في النهاية يقدرها القاضي قد تكون في
يعني مع بعض الناس تأنيب فقط يقال لهم فعلت كذا وكذا لا تستحي استحي على وجهك استحي من الله استحي من الناس لا يليق بمثلك هذه كلمات تقتله أحيان بعض الناس تقتله الكلمة يعني يقول لو
ضربتني مئة صوت أهم أخف علي من هذا الكلمة فيكون أحيان بالكلام وأحيان يكون التعزير بالضرب وأحيان يكون التعزير بالغرامة المالية وقد يكون التعزير أحيان بالسجن فهذا يرجع إلى تقدير
القاضي بحسب ما أتى من خطأ فيقدر القاضي عقوبة معينة لهذا الإنسان يعزره أن يمنعه من تكرارها أو يؤدبه على فعلها فهذا هو التعزير
تحميل الصوت
تم الاستماع
2427 - متى يجب التعزير ؟ - عثمان الخميس
قال يجب في كل معصية لا حد فيها يجب التعزير لأنه كما قلنا عقوبة شرعية ولكنه قد يكتفي القاضي بتوجيه اللوم فقط ولكن هذا أيضا تعزير كما قلنا هذا تعزير بعض الناس بتوجيه اللوم له يعني
يكون تعزيرا شديدا بالنسبة له خاصة أنه لا يستطيع أن يرد لأنه يعني مذلب فلا يستطيع أن يرد قال ولا كفارة أي لا حد فيها ولا كفارة مثل كفارة القتل الخطأ مثلا كفارة من أتى امرأته في نهار
رمضان هذه فيها كفارات لا فيها تعزير وإنما التعزير فيما ليس فيه كفارة مثل من سرق مثلا لكن لم تكمل شروط السرقة كان سرق دون ربع دينار مثلا كما سيأتينا إن شاء الله في حد السرقة مثلا من
شتم والديه من شهد شهد الزور مثلا هذه لا يوجد عقوبات شرعية مقدرة إنما يعزر فاعل ذلك من يؤذي جيرانه مثلا كل هؤلاء يعني يعزرون بما يكون مناسبا لأمثالهم من مثلا قبل امرأة لكن لم يصل
إلى الزينة لقي امرأة قبلها أو لمسها مثلا هذا له زاني وله كذلك لكن يعزر يؤدى بما يراه القاضي مناسبا قال وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج إلى إقامته إلا مطالبة لأنها تأديب للمجتمع فما
يحتاج إنه يشتكي الإنسان يعني رأى مثلا من يقوم بالأمر مثلا المنكر أو الشرطي أو ما شابه ذاك الأمور أو القاضي رأى إنسان مثلا سب أحدا أو عق والديه بدون ما يشتكي الوالدان أو الذي سب أو
كذا يقول له أنت إنسان غير مؤدب فيعاقبه حتى لو لم يرفع عليه قضية يعني أخطأ في حقه ابنه قال لا بد من مطالبة الوالد هنا لكن غيره لا الأصل أنه يعزر بما يراه القاضي مناسبا قال إلا إذا
شتم الولد والده فلا يعزر إلا من مطالبة الوالد لأن الوالد له الحق أن يتنازل هنا الحق لأنه حق خالص له قالوا والوالد مع الولد لأنه من كسبه فاستثني في هذا الأمر وذهب البعض أنه لا
يستثنى الوالد بل يعزر الابن أيضا إذا شتم والده قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده يعني إذا قصر الوالد بحقوق ولده أو أخذ بعض أمواله لا يعزر لأن الولد من كسب أبيه ولحديث أنت ومالك لأبيك
مع أن الحديث هذا كما ذكرنا مرة بنا أن فيه ضعف أن فيه ضعفا فلذلك من بنى هذا الحكم بنى على هذا الحديث الذي فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2428 - لا يعزر الوالد بحقوق ولده - عثمان الخميس
قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده يعني إذا قصر الوالد بحقوق ولده أو أخذ بعض أمواله لا يعزر لأن الولد من كسب أبيه ولحديث أنت ومالك لأبيك مع أن الحديث هذا كما ذكرنا مرة بنا أن فيه ضعف
أن فيه ضعفا فلذلك من بنى هذا الحكم بنى على هذا الحديث الذي فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2429 - مسائل وأحكام تتعلق بالتعزير - عثمان الخميس
قال لا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسوات يعني لا يجلد أكثر من عشر جلدات في السوط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله الحدود معلوم أن
أعلاها في الجلد ما هو تذكرون جلد مئة وهو الزاني غير المحصن وقيل في المحصن أيضا المهم الجلد مئة جلدة للزاني يجلد ثمانين ثم شارب الخمر ويجلد أربعين جلدة قالوا التعزير لا يجلد أحد فوق
عشرة أسوات إلا في حد والتعزير قلنا ليس حدا بل هو عقوبة لما ليس فيه حد قالوا إذن لا يجلد فوق عشرة أسوات فقط يعني حد التعزير عشرة أسوات تسعة ثمانية سبعة عشرة أقصى شيء وإذا قال المؤلف
هنا ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسوات لهذا الحديث والحديث في الصحيحين لا يجلد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله بعض أهل العلم فهم هذا الحديث فهما مختلفا وهنا لا يجلد
أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله ليس المقصود في الحد بالحد هنا هو كحد السكر أو حد الزينة أو حد القذف لا لا يجلد أحد من حدود الله أي شيء أحرمه الله أي في حق من حقوق الله
إلا في حق من حقوق الله هذا الذي يمكن وإذلك قالوا يزيد التعزير ممكن يكون عشرة ممكن يكون عشرين ممكن يكون مئة بل قد يصل التعزير إلى القتل أحيانا قد يصل القتل لأنه منع عن فعل شيء كمثل
حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجردوه فإذا شربها الثالث فاجردوه فإذا شربها الرابع فاقتلوه هذا تعزير وكمثلي ذكرناها لكم لما تكلمنا عن القتل العمد قلنا الذي يقتل عمدا
ثم يتنازل أهل المقتول ويقبلون بالصلح مقابل مبلغ من المال فأعطاهم مبلغا من المال وعفوا عنه وهو قاتل عمد وهذا حقهم أنهم يتنازلون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فمن عفي له من أخيه
شيء فاتباعا بالمعروف أداء إليه بإحسان هذا حقهم فلو قدر أن هذا الإنسان القاتل قتل شخصا آخر وأيضا ذهب إلى أهله وأرضاهم بالمال حتى يتنازلوا قال بعض أهل العلم هنا القاضي يرى أن هذا
الإنسان مفسد في الأرض وكونه عنده يعني من المال ما عنده فهو يعني يغري الناس بهذه الأموال حتى يسامحوه وقد يفعل هذا مرة ثالثة ورابعة يتدخل القاضي قالوا ويقتله تعزيرا لا قصاصا يقتله من
باب التعزير لا من باب القصاص فالقصد أن التعزير عقوبة شرعية يقدرها القاضي فإذا أخذنا بحديث لا يجدد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله وأن الحد هو هنا يعني الحدود المعروفة
اللي هي شرب الخمر أو الزنا أو القذف فنقول لا يزاد في التعزير على عشرة أسوات فالحد هنا حق من حقوق الله تبارك وتعالى أي حرام حرمه الله جل وعلا فهنا الأمر يكون مفتوحا وللقاضي أن يجد
فوق عشرة أسوات قال إلا إذا وطي أمة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط إلا سوطا لأن هذا شبه حد لأن الإنسان الله تبارك وتعالى يقول في وصله الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
إذا كان عندك ملك يمين لك أن تطاعها لأن هذه كالزوجة في الوطق تطاعها كما تطاع زوجتك لكن إذا كانت هذه ملك اليمين شراكة يعني اشتراها اثنان أو ثلاثة أو أربع تخدمهم فلا يجوز لأحد أن
يطاعها لا يجوز لأحد أن يطاعها لماذا؟
لأن هذه شراكة وليست ملك يمين له فلو قدر أن هذا وطئها نقول له لا ما لك حق قال لي شرك بس ما تملكها ما تملكها وحدك حتى تطاعها فهذا يعاقب ويجلد ويشبه جلد الزاني لكن ينزل فيه قال ينزل
جلدة يعني يجده إلا جلدة حتى لا يكون كجلد الزينة ولكنه قريب من الزينة لأنه يشبهه من كل وجه تقريبا نعم ما عدا أن له شبهة ملك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2401-2420 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
المعروض حاليًا
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.