426 مشاهدة
131 محاضرة
الفقه
شرح ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
الصوت
1- كتاب دليل الطالب شرح باب الطهارة الشيخ د. عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ابتداء أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك وإدارته ونشر العلم فيه فكم من محاضرة وكم من دروس
علمية أقيمت في هذا المسجد فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى وهكذا يستمر هذا النشاط بإقامة مثلي هذا الدرس العلمي المؤصل إن شاء الله تعالى في دراسة الفقه وإن كان الإعلان أنه في فقه
العبادات ولكن النية إن شاء الله تعالى إتمام الكتاب كله وإنما هي مراحل فالمرحلة الأولى في فقه العبادات ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقه المعاملات فأحكام النكاح والطلاق إلى الأيمان والنذور
ثم هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا الحضور الطيب أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه وأن يستمر الناس في الحص على طلب العلم وتحصيله وذلك أنه من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد
إلى الله جل وعلا وقد سئل الإمام أحمد أيه العمل يفقه طلب العلم إذا صحت فيه النية قال وكيف تصح النية قال أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه فأسأل الله أن نكون جميعا كذلك والله سبحانه
وتعالى قد مدح أهل العلم وأثنى عليهم فقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم قال
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة فلو أخذ كل واحد منا من أيام الأسبور يوما وقضى منه ساعة أو ساعتين في طلب العلم لحصل خيرا كثيرا وها نحن اليوم في هذه الليلة
المباركة إن شاء الله تعالى نبدأ بدراسة كتاب فقهي في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وذلك في كل أربعة من ليلة الخميس إن شاء الله تعالى في كل يوم أربعة ليلة الخميس نأخذ ساعة
أو ساعتين قريبا من ذلك في قراءة هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى وكما قلت إن طلب العلم أمر مهم جدا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به
طريقا إلى الجنة ونحن نريد من هذه الدنيا أن نخرج منها إلى الجنة وهذا طريق عظيم مبارك للجنة والإنسان إذا علم كانت عبادته على بصيره ولا شك أن الذي يعبد الله على بصيره أعظم أجرا عند
الله تبارك وتعالى ممن كان إمعا إن قال له صل صل وإن قال له صم صام وإن قال له لا تفعل لا يفعل لا الإنسان يختار هو بنفسه ويتعلم العلم ولا يقبل أن يقاد ولكن يقود وهذا لا يكون إلا إذا
جد في طلب العلم وتحصيله ولا فرق بين الصغير والكبير في هذا فإنه كما أن الكبير يطلب العلم الصغير يطلب العلم والمتورد بينهما يطلب العلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول مع المحبرة إلى
المقبرة يعني حتى أموت وأنا أطلب العلم ولا شك أن التعليم في الصغر أفضل من التعليم في الكبر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل فإن
صغير فإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحبرة ويقال من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربع لوفاته وذلك نحن
نحسن الظن أنكم كلكم شباب الحمد لله ما فاتكم التعليم وإن شاء الله تعالى نسأل الله جل وعلا نجعلنا جميعا من المتعلمين الحريصين على معرفة أمور دينهم وقراءة الفقه على المذاهب مسألة مهمة
جدا حقيقة إذا راع الإنسان طريقة أخذ العلم عن طريق المذهب قراءة العلم عن طريق المذهب كهذا الكتاب الذي نقرأه هو ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة وكل المذاهب تقريبا من حيث التفصيل
والمسائل متقاربة مذهب الشافعي كمذهب أحمد كمذهب أبي حنيفة كمذهب مالك رحمهم الله جميعا بل حتى الكتب التي ألفت على غير المذاهب ككتاب الشوكاني الدر المضية وإنما الإنسان يفرق بين
التعليم الدهني والممارسة العملية الممارسة العملية نعبد الله كما يحب ويرضى كما صح أما القراءة والدراسة فلا مانع أبدا أن يدرس الإنسان على مذهب من هذه المذاهب ليعرف كيف وصل العلم إلى
هذه الدرجة وتميز علماء المذاهب الأربع عن غيرهم بثلاميذهم لا بأنفسهم الفضل والمكانة والفهم وغير ذلك لكن القضية أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان له تلاميذ نشروا علمه وكذلك مالك كان
له تلاميذ نشروا علمه وكذلك الشافعي كان له تلاميذ نشروا علمه وكذلك أحمد كان له تلاميذ نشروا علمه وإلا في زمن هؤلاء العلماء الكبار كان هناك علماء كمثلهم وأحسن منهم وأقل منهم من حيث
العلم والتحصيل وكذا كل القضية أنه لا نشر تلاميذهم علمهم لم يأمروا الناس بتقليدهم ولا بالتمسك بمذاهبهم وإنما قصدوا أن يقربوا العلم إلى الناس خاصة الفقه يقربونه إلى الناس فنفع الله
تبارك وتعالى الكعيم ولذا طلبوا العلم عن طريق هذه المذاهب
طيب لكن أهم شيء إنسان لا يتعصب لمذهب لا يتعصب إلا لشخص واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعصب له أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ من قوله ويسرق بل إن أصحاب المذاهب
الإمام أحمد الإمام الشافع الإمام مالك الإمام أبو حنيفة كانوا يرفضون أن يقلدهم أحد أو أن يأخذ قولهم دون دليل بل كانوا يعتقدون أن هذا هو الحق فقالوا به على هذا الأساس والتقليد كما
قال أهل العلم بالنسبة لحاله هو مذموم ولكن نفرق بين التقليد وبين دراسة المذهب والعامي لا مذهب له لا يجوز لعامي إنسان لا يكتب أو يقرأ ويكتب شيئاً يسيراً أو ليس من طلبة العلم أن يقول
أنا حنبلي أو أنا مالكي أو أنا حنفي أو أنا شافعي لا يجوز هذا الكلام بل يقول أنا مسلم ويكفي ذلك ومذهب العامي مذهب مفتيه الذي قال الله تبارك وتعالى فيه فاسألوا أهل الدكري إن كنتم لا
تعلمون ولا يجوز أن يسأل عالماً بعينه لا يسأل غيره بحيث يقول ابحثوني عن إمام أو عالم حنبلي أو عالم شافعي أو عالم مالكي أو حنفي لأني أنا حنفي لا أخذ إلا منه لا قل لأني أنا مسلم لا
أخذ إلا من محمد صلى الله عليه وسلم أما هذه المذاهب فهي لتقريب المسائل وتعليمها ولم يأمر الناس بتقليدهم يقول شيخ الإسلام تيمية من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه
وسلم يستتاب فإن تابه إلا قتل إلى هذه الدرجة لا يقلد في كل شيء إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم وأما غير المعصوم فيأخذ من قوله ويتركه من قوله على كل نحن الآن في دراسة لمذهب الإمام
أحمد رحمه الله تعالى مذهب الإمام أحمد يعني اشتهرت فيه ثلاثة كتب اللي هي المتون ثلاثة متون اشتهرت في مذهب الإمام أحمد وعليها مدار المذهب منها هذا المتن الذي اختاره إخوانكم لإخوانكم
لنتدارسه في مثل هذه الليالي وهو دليل الطالب المتون الثلاثة أولها مختصر الخراقي ومختصر الخراقي هو أول متن للحنابلة وهو من أهم متونهم واعتنى به العلماء المنتسبون لهذا المذهب دراسة
وتعليما وكذا اهتموا به كثيرا مختصر الخراقي وحتى قيل له أكثر من ثلاثمائة شرح وتعليق وبصد لهذا المختصر المغني وهو من أعظم كتب الحنابلة في هذا الزمان حتى قال العز ابن عبد السلام ما
استجزت الفتوى حتى اقتنيت وقرأت المغني والمحلة يلا استجزت الفتوى وأضاف الذهبي رحمه الله تعالى إلى ذلك كتابه التمهيد لابن عبد البر والسنن البيهقي رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا على كل
حال هذا كتاب مختصر الخراقي أول مصنف تقريبا للحنابلة في متونها المتن ثم ذلك جاء متن دليل الطالب ودليل الطالب متأخر جدا يعني آخر هذه المتون تقريبا لأن قبله جاء متن المقنع وهو الابن
القدامى الذي شرح مختصر الخراقي ألف كتابه المقنع وصار هذا الكتاب له صيت عظيم عند الحنابلة ومن أشهر ما عرف عنه وهو زاد المستقنع في شهر اختصار المقنع وهناك الروض المربع شرح زاد
المستقنع وغير ذلك من الكتب التي ألفت على هذا الكتاب الذي هو المقنع لابن قدامى وصار من أهم المتون عند الحنابلة ثم بعد ذلك جاء الفتوحي ابن النجم رحمه الله تبارك وتعالى وجمع بين
كتابين من أهم كتب الحنابلة وهو كتاب التنقيح للتنقيح اللي هو الانصاف للمرداوي والكتاب المقنع لابن قدامى وجمعه في كتاب منتهى الإرادات ثم جاء مرعي ابن يوسف الحنبلي واختصر منتهى
الإرادات في كتابه دليل الطالب فهذا الكتاب إذن دليل الطالب هو زبده بالنسبة لمذهب الحنابلة للإمام مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ورحمه الجميع ورحمه الحاضرين
والحاضرات رحمه الجميع سبحانه وتعالى فالشاهد أنها ثلاث متون متن الخراقي ومتن المقنع ومتن الدليل هذا المسجد المبارك كتاب متن الدليل دليل الطالب الذي هو مختصر من منتهى الإرادات الذي
جمع بين المقنع وبين التنقيح وهو كتاب طيب مبارك نافع جدا أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع الحاضرين والسامعين به نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة هذا المتن وعليه الفتوى فيما بين أهل
الترقيح والإثقال وسميته بدليل الطالب بنين المطالب والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين نعم هذا الكتاب دليل الطالب قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي
الحنبلي والمتوفى سنة 33 وألف من الهجرة أخبر رحمه الله تبارك وتعالى أنه في هذا الكتاب أراد أن يوصل المعلومة للناس وهذا الكتاب خدم هذا الكتاب خدم ومن أشهر من خدمه الشيخ ابن ضويان في
شرحه له منار السبيل وهناك نيل المطالب شرح دليل الطالب للتغلب وهناك الحواشي كثيرة للقاضي والعنجري واللبدي وغيرهم لهذا الكتاب وهناك تخريج لمنار السبيل وهو خدمة لنيل الطالب دليل
الطالب في الأصل وهو رواء الغليل للباني رحمه الله تبارك وتعالى الجميع يقول الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى بعد حمده لله تبارك وتعالى وثناه عليه قال وأشهد أن لا إله إلا
الله وحده ولا شريك له مالك يوم الدين قال الفائز بمنتهى الإرادات من ربه هذا إشارة إلى أنه مختصر لكتابه منتهى الإرادات للفتوحي ابن النجار رحمه الله تبارك وتعالى قال فمن تمسك بشريعته
فهو من الفائزين لا شك في هذا صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين اختلف أهل العلم في الآل يعني من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل الآل أتباعه على
دينه صلى الله عليه وسلم فيكون كل من تبعه على دينه فهو من آله وقيل الآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من ينتسبون إلى هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم ويجد النبي صلى الله عليه
وسلم وهناك من قال الآن من ينتسبون إلى هاشم وإلى المطلب والعلم عند الله جل وعلا ولكن الشاهدة من هذا أن آل النبي صلى الله عليه وسلم حسب القائل ماذا يريد من الآل إذا كان يريد الأزواج
والذرية والأقارب صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الأنصار والأتباع صح هذا كذلك أنه يطلق عليهم الآل قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مع أن فرعون معرف أنه لا أولاد له وإنما آله أتباعه الذين تبعوه على دينه الذي ارتضاه وقال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلبن صليبهم ومحالهم
اليوم آلك يعني أنصارك يقصد أهله مكة ضد أبرهة الحبشي الذي جاء ليهدم الكعبة ثم قال وبعد فهذا مختصر في الفيديو على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغرف غفران فنسى
الله أن يغفر له سبحانه وتعالى قال وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحتي أهل التصحيح والعرفان أي على المذهب أهل التصحيح والعرفان أي على المذهب لأن هذا الكتاب أو
هذان الكتابان وهما كتاب الإقناع ومنتهى الإرادات هما تقريبا عمدة المذهب كتاب المقنع عفوا ومنتهى الإرادات هما عمدة المذهب يعني إذا اختلف أهل المذهب يرجعون إلى هذين كتابا وبعضهم قال
لا وإنما يرجع في المذهب يعني المعتمد في المذهب إلى الأبن قدامة رحم الله تبارك وتعالى في المقنع والجد بن تيمية عبد السلام بن عبد الله بن تيمية جد شيخ لسان بن تيمية في كتابه غاية
المنتهى أن هذا هو المعتمد في المذهب على كل حال لا شك أن منتهى الإرادات والمقنع لا شك أنهما كتابان معتمدان جدا في مذهب الإمام أحمد قال وسميته بدليل الطالب لنيلي المطالب وهو كذلك كما
سماه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم طيب كتاب الطهارة يبدأون بكتاب الطهارة قبل الصلاة مع أن الصلاة هي أول ما يبتدأ به ولكن لما كانت الصلاة من شروط صحتها الطهارة قدم أهل العلم
كتاب الطهارة على كتاب الصلاة لأنها تبع لأن الصلاة تبع للطهارة من حيث أنه لا صلاة بدون طهارة ولذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وإيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم ورجلكم إلى الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور إذن تقدم الطهارة لأنها مفتاح الصلاة فتقدم على سوء إلا الأصل
أن يبدأ بكتاب الصلاة والطهارة تابعة للصلاة هذا الباب أن الصلاة لا تكون إلا بالطهارة قال وهي رفع الحدث الحدث عند أهل العلم هو مقتضى وضوءا أو غسلا أو تيمما أو مسحا الحدث الذي يقتضي
إزالته أو رفعه بهذه الأشياء إما بغسل وإما بوضوء وإما بتيمم وإما بمسح المهم أن يزال هذا الحدث وإما باستجمار وإما باستنجاء للحدث وهذا الحدث إما أن يكون بولا أو غائطا أو وطأا أو ما
شابه ذلك من الأمور وقد يكون شيئا يعني رغما عن الإنسان كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة أو النوم هذه كلها أحداث يلزم منها أن يتوضى الإنسان والطهارة التي هي رفع الحدث هي النظافة
والنزاهة من الأقدار الطهارة هي النظافة والنزاهة منها هذه هي الطهارة قال رفع الحدث وزوال الخبث عندنا رفع للحدث وعندنا زوال للخبث الحدث يقال له رفع والخبث يقال له زوال وفرق بين
الزوال والرفع أن الرفع يكون بفعلك أما الزوال فلا يشترط أن يكون بفعلك يمكن أن يزول بنفسه أما رفع الحدث لا بد من نية إنما الأعمال بالنيات فلا يرتفع الحدث إلا بالنية لذلك رفع الحدث
أما الخبث فزواله سواء أزلته أنت أو أزاله غيرك أو أزال بنفسه بغض النظر أنه أن يزول الخبث ولا يشترط له النية لا يشترط لزوال الخبث النية فلو فرضنا أنه على الثوب مثلا نجاسة فلو غسله
غيرك ونبسته صحة أنت ما أزلت الخبث أزاله غيرك ولا يحتاج إلى نية في إزالتي هذا الخبث أما رفع الحدث فلا يكون إلا بنية فلو الإنسان اغتسل بدون نية لا يكون هذا الغسل رافعا للحدث ولو توضأ
بدون نية لا يكون هذا الوضوء رافعا للحدث فرفع الحدث لا بد له من نية وأما زوال الخبث فلا يشترط له النية ويمكن أن يزول الخبث بدون نية وهذا مشهور عند أهل العلم أنهم يقسمون الماء إلى
ثلاثة أقسام قسم يعني هذا التقسيم لأجل ماذا قال لأن الماء لا يخلو من ثلاثة أمور ماء يمكن أن نزيل به الحدث وماء لا يمكن نزيل به الحدث وهذا الماء الذي لا يمكن نزيل به الحدث ينقسم إلى
قسمين ومن ذلك قسم كثير من أهل العلم الماء إلى ثلاثة أقسام ماء طهور يجوز شربه ويجوز الوضوء به ورفع الحدث به الثاني ماء طاهر يجوز شربه ولا يرفع الحدث لا يجوز رفع الحدث به والقسم
الثالث هو الماء النجس ومن أهل العلم من جعل الماء قسمين إما طاهر وإما نجس وقال كل ماء طاهر فهو طهور وما يفرق في الماء بين الطاهر والطهور فيقول كل ما جاز شربه من الماء يجوز الوضوء به
فلا يفرق بين الطاهر والطهور المشهور في مذهب أحمد وعند أكثر أهل العلم أنهم يجعلون الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وطاهر غير طهور ونجس ثم ذكر القسم الأول قالوا أقسام الماء ثلاثة أحدها
طهور هذا الأول وهو طاهر طهور يجوز الوضوء به ورفع الحدث به قال وهو الباقي على خلقته يعني لم يتأثر بشيء آخر ماء الذي ينزل من السماء مثلا أو غيره ماء باق على خلقته قال يرفع الحدث
ويزيل الخبث يرفع الحدث يعني يتوضع به أو يقتسل به يرفع الحدث ويزيل الخبث من باب أولى إذا كان يرفع الحدث إذن يزيل الخبث يعني يجوز الاستنجاء به إذن هذا الماء وهو الطهور يمكن أن نستنجي
به نزيل القذارة ويمكن أن نتوضأ به فنرفع به الحدث ثم جعله أربعة أنواع قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث مع أنه طهور ماء طهور الآن هو يتكلم عن الماء الطهور قال حتى هذا
الماء الطهور هناك ماء يحرم استعماله وبالتالي لا يرفع الحدث مع أنه طهور لا يرفع الحدث لكنه يمكن أن يزيل الخبث قال هو الماء غير المباح الماء غير المباح كالماء المسروق أو الماء
المغصوب يعني حق الآخرين حق الناس يعني يقول لا يجوز أن تسرق ماء من شخص أو تغتصب والفرق بين السرقة والغصب أن الغصب فيه قهر للإنسان تأخذه أمام عينيه بينما السرقة اختلصه ويهرب به كان
مسروقا أو مغصوبا قال لا يجوز لك أن تتوضأ به لأنه ليس حقا لك هذا ماء الغير حق الغير فلا يجوز لك أن تتوضأ به فإن توضأت به لا يرفع الحدث من هذا الباب لا لأجل الماء ولكن للطريقة التي
استولى بها على الماء إذن هو الماء طهور في حد ذاته إذن لو استعمله صاحبه ارتفع الحدث لو أعطاك صاحبه وهبك إياه ارتفع الحدث التي تحصل بها على الماء طريقة الغصب أو السرقة لذا قال لا
يرتفع الحدث به لهذا السبب قال لكن يزول الخبث لأن إزالة الخبث لا تحتاج إلى نية كما قلنا قبل قليل لو غيرك أزال الخبث جاز وزال الخبث بذلك أما الوضوء والغسل هذا يحتاج إلى نية وهنا كيف
تنوي بماء محرم عليك أصلا مغصوب من قبل غيرك إذن الماء الأول أو النوع الأول من الأنواع الأربعة وهو ماء طهور ولكنه المشكلة في طريقة الوصول إلى هذا الماء وهو بالغصب أو السرقة فلا يرتفع
الحدث بذلك قال وهو ما ليس مباحا قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث يرفع حدث الأنثى لا يرفع حدث البالغ ولا الخنثى الخنثى
الخنثى هو الذي ليس ذكرا ولا أنثى الآن الناس إما رجل وإما أنثى هناك بعض المواليد يكون خنثى وهو الذي تشترك فيه صفات الرجول وصفات الأنثى يعني فيه صفات ذكورية وفيه صفات أنثوية فيقال له
خنثى يقال له تسمية العلماء له خنثى يعني تلقى رجل لكن صوته صوت النساء يظهر له صدر بارز كالنساء أو امرأة يظهر لها شنب أو يعني صوتها كصوت الرجال أو لا يظهر لها صدر فتكون يعني الخلقة
بين الرجل وبين الأنثى ويسمى إيش خنثى يسمى خنثى عند أهل العلم وهذه الخنثى تنقسم إلى ثلاثة أنواع الخنثى عند أهل العلم ثلاثة أنواع خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل الخنثى الذكر هو الذي
تغلب صفات الذكور على صفات الأنثى فيقال رجل فيه صفات إناث رجل فيه صفات الإناث فيقال له خنثى ذكر الخنثى الأنثى امرأة فيها صفات ذكورية امرأة فيها صفات ذكورية فيقال خنثى أنثى الخنثى
المشكل الذي لا يستطيع الطبيب أن يجزم هل هو ذكر أو أنثى للتعادل تقريبا بين الصفات وأحيانا يكون له فرج وذكر فرج أنثى وذكر رجل فيسمون خنثى مشكل وهذه حالات نادرة لكن أهل العلم رحمه
الله وتبارك وتعالى لما مرت عليهم هذه الحالات تصنفوها فقالوا خنثى ذكر وخنثى أنثى وخنثى مشكل هنا لأن الخنثى يحتمل أن يكون ذكرا ويحتمل أن يكون أنثى يعني غلب جانب الحضر وجعله مع أداء
فقال ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة من حدث هذه تقريبا تعتبر من مفردات مذهب أحمد من مفردات مذهب أحمد خالفهم فيها الجمهور أو خالفهم
فيها الجمهور الجمهور على خلاف مذهب أحمد في هذه هذه من مسائل إمام أحمد التي انفرد بها المذهب وهي إذا مرأة توضأت بماء لوحدها أغلقت الباب ولم يرها أحد خلت يعني استفردت بهذا الماء وكان
لرفع حدث يعني ليس لتجديد وضوء يعني لو كانت المرأة أصلا على وضوء ثم أتيناها بطشت أو طشت فيه الماء فصارت تتوضأ من هذا الطشت
طيب تتوضأ من هذا الماء وهي أصلا على وضوء وإنما هي تسمى تجديد تجديد الوضوء مثل أنت الآن صليت المغرب وأنت على طهارة ذهبت وتوضأت نقول لك لماذا هل انتقض وضوءك تقول لا ما انتقض وضوءك
إذن لماذا توضأت تقول تجديد الوضوء اتباعا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة مع أنه ما انتقض وضوء وهذه سنة تغيب على الكثيرين للأسف وهي تجديد الوضوء لكل صلاة حتى لو لم
يعني يعني ينتقض الوضوء وكان نبي يحرص عليها كثيرا حتى إن عمر الخطاب استغرب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة فروض بوضوء واحد صلى
خمسة فروض بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول رأيتك تصنع شيء ما رأيت تصنعه أبدا لأن كان يرى النبي يتوضأ لكل صلاة قال ما رأيت قال عمدا فعلته يا عمر يعني حتى يعلم الناس أن الدين يسر وأن
الإنسان طالما أنه على وضوء لا يلزمه أن يجدد وضوءه لكن من أراد الأجر من أراد السنة يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم هذا الذي يريد الأجر وقد
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ العبد فمض مضى واستنش خرج الخطايا من فمه فإذا استنش خرج الخطايا من أنفه فإذا غسل وجه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت
أشفار عينيه فإذا غسل إليه خرج الخطايا منه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا مسح رأسه وخرج مع أخر قطر الماء فإذا غسل قدمه خرج الخطايا من قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه خرج
الخطايا من قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه خرج الخطايا من قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل
قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا
غسل قدمه حتى تخرج من تحت أظفاره فإذا غسل قدمه حتى ت inhabitants of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of
the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the
province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the province of the
province of the province of بارك عليكم ورحمة الله وبركاته
2- شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب باب الآنية الدرس الثاني الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك
وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثم وثلاثين بعد الألف وهذا الكتاب من الكتب المعتمدة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الإرادات قال باب الآنية أي الأحكام المتعلقة
بالآنية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا الأصل الإباحة أن يستعمل الإنسان أي إناء لكن بشرط أن يكون طاهرا ومنه نفهم أنه لا يجوز اتخاذ الآنية النجيسة بل لا بد أن يكون
الإناء طاهرا يباح اتخاذه ولو كان ثمينا ولو اتخذ الإنسان أكثر من إناء الآن في أكثر البيوت الآن تكون هناك آنية يحتاج إليها وآنية زائدة وهذا لا بأس به هذا لا بأس به أن الإنسان يكون
عنده أكثر من إناء سواء استعمله أو لم يستعمله هذا من المباحات ولو كان ثمينا يعني بعض الآنية قد تكون ثمينة جدا غالية الثمن إما الثمن أن يكون معنويا وإما أن يكون ماديا زادات وغيرها
لكونها متعلقة بشخص ما أو ما شابه ذلك من الأمور والمادية كأن تكون من أحجار كريمة مرصعة بأحجار كريمة أو مصنوعة من ألماس أو زمرد أو ياقوت أو فيروز أو ما شابه ذلك من الأحجار الكريمة
فهذه كلها يجوز الإنسان أن يستخدمها وهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا ففرق بين الاتخاذ وبين الاستعمال الاتخاذ هو التملك الاتخاذ التملك ولو
لم يستعمله أما الاستعمال فهو أن يستفيد منه ولو لم يملكه فالاتخاذ هو التملك وهو أعم من الاستعمال لأن الإنسان قد يتخذ الشيء ولا يستعمله وإنما يأخذه للزينة أو يأخذه ليبيعه أو يأخذه
لأي من آخر وأما الاستعمال فهو أن يستفيد منه استعمالا سواء كان ملكا له أو كان ملكا لغيره وهذا الاستعمال إما أن يكون عاما وإما أن يكون استعمالا خاصا وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله
تعالى في آنية الذهب والفضة لأنه استثناها فقال رحمه الله تبارك وتعالى إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما يعني لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها وهي آنية الذهب والفضة والمموه بهما يعني
المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم الذي
يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فلا يجوز إذن استعمال آنية الذهب والفضة لنهي النبي الصريح عن ذلك صلى الله عليه وسلم ولو استعمل غيرها ولو كانت أغلى
في الأثمان كانت تكون آنية من الألماس أو بعض الأحجار الكريمة النادرة مثلا فإنه لم يأتي النهي عنها إلا إذا قلنا إن النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة هو التبذير فإنه يدخل فيها غيرها
وإن كنا نقول إنها مقصودة لذاتها لأنها الأصل فيها أنها يباع فيها ويشترى لأنها أثمان فلا يدخل غيرها معها والصحيح أنه لا يدخل غيرها معها وإن كان التبذير في أصله محرم إن المبذرين كانوا
إخوان الشياطين لكن في الأصل أنه يجوز استحمالها ما لم تكن من ذهب أو فضة وهنا اختلف أهل العلم هل الذهب والفضة آنية الذهب والفضة هل يحرم استعمالها أو يحرم اتخاذها واستعمالها بعد
اتفاقهم أنه يحرم استعمالها لظاهر الحديث الذي يأكل في آنية استعمالها في الأكل والشر الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنه يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله فهذا أمر متفق عليه ولكن
اتخاذها دون استعمال كان تكون عند الإنسان آنية من الذهب أو آنية من الفضة يجعلها للزينة أو يتخذها يبيعها إذا احتاج إلى ذلك أو جاءته هدية مثلا آنية الذهب والفضة هل يجوز له أن يتخذها
أو الممنوع الاتخاذ والاستعمال النص جاء في الاستعمال النص جاء في الاستعمال في الأكل والشر قال لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها والثاني
الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنه يجرجر في بطنه نارا هل المنهي عنه الاتخاذ أو المنهي عنه الاستعمال والاستعمال كما قلنا نوعان استعمال عام واستعمال خاص الاستعمال الخاص الأكل
والشرب هذا الذي ورد النص فيه الاستعمال العام في غير الأكل والشرب مثلا تستعمل هذه الآنية آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كأن توضع صينية مثلا من الذهب والفضة لا يأكل منها مثلا
تقدم فيها كؤوس الماء أو ما شابه ذلك من الأمور فهي لا يؤكل فيها فهنا بعض على المذهب أنه لا يجوز الاستعمال لا للأكل والشرب ولا لغيره بل ولا يجوز الاتخاذ مطلقا مع أن النص جاء في الأكل
والشرب قالوا إنما ذكر الأكل والشرب من باب الغالب لأن غالب الاستعمال لآنية الذهب والفضة يكون للأكل والشرب وإنما ذكر لأنه الغالب كما في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم
وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم طيب لو كانت الربيبة ليست في حجري والربيبة
هي بنت الزوجة الربيبة هي بنت الزوجة أنت تزوجت امرأة عندها أولاد من غيرك فهؤلاء الأولاد الذين من غيرك يقال لهم ربائب بالنسبة لك وأم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان
عندها بنت زينب وابن اسمه سلم ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن أبي بكر تربى ربيب علي فهو ربيب علي لأن علي انتزوج أسماء
بنت عميس بعد موت أبي بكر وربى علي ابنها الذي هو محمد فهو ربيب علي رضي الله عنهم أجمعين فقول الله تبارك وتعالى وربائبكم التي في حجوركم هل يخص الربيبة التي في الحجر يعني تربت عندك أو
لو كانت الربيبة مثلا عند أبيها بنت زوجتك لكنها عايشة عند والدها هل تعتبر هذه ربيبة محرمة عليك أو المحرمة فقط التي تربت في حجرك الصحيح كل بنات الزوجة محرمات عليك ولكن ذكر هذا لأن في
الغالب الأولاد يكونون عند أمهم لذلك قال ربائبكم التي في حجوركم قالوا كذلك هنا الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب كلهم محرم وإنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب وهذا قوله جماهير أهل
العلم وهو المذهب أنه لا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب ولا في غيره ولا يجوز اتخاذها
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها في الأكل والشرب قال لأن هذا الذي ورد فيه النص طيب هنا الآن مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة الأولى الآن وهذه مسألة
أرجو التنبه لها وهي مسألة الأكل في الفنادق اليوم ومعلوم أن كثير الفنادق لم يكن أكثر خاصة الفنادق التي يعني مصنفة خمسة نجوم فما فوق فيها الملاعق والشوك والسكاكين من الفضة فهذه لا
يجوز الأكل فيها أو الأكل بهذه الآنية أو الملاعق أو الشوك أو السكاكين ولا يجوز استعمالها في الأكل ولا في الشرب فننتبه لهذا الأمر وهذه ثلاث رسائل الرسالة الأولى إلى أصحاب الفنادق أنه
لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الأمر أن يقدموا الطعام للناس بآنية الذهب والفضة وهم آثمون بذلك الرسالة الثانية إلى الذين يقومون بعمل حفلات في تلك الفنادق زواج أو غيره يجب عليهم أن
يشترطوا على الفندق أن يوفر ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة حتى لا يأثموا بأكل الناس بها لأنهم يأثمون بذلك إذا كانوا ذاكرين لهذا الأمر يجب عليهم أن ينبهوا الفندق أو المكان الذي هم
فيه أنه نريد ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة الرسالة الثالثة إلى الضيوف لا يجوز لك أن تأكل بهذه الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك التي تكون من الذهب والفضة ولا يجوز استعمالها في هذه
الفنادق تأكل بيدك أو لا تأكل أو تحضر ملعقتك معك حتى تأكل هناك أو تطلب منهم أن يأتوك بملعقة من غير الفضة فهذا الأمر يجب التنبه له الأمر الثاني قد ذكره المؤلف هنا وهو المطلي لأن هناك
مطلي ومموه مضبب بالذهب والفضة فأما إذا كان من ذهب خالص أو من فضة خالص فهذا لا يجوز قطعا الأمر الثاني المموه بالذهب أو بالفضة هذا يختلف عن القديم إلى الحاضر الآن في القديم كان
المموه بالذهب أو بالفضة يغمس الإناء أو القلم أو الليكون الملعقة الليكون يغمس بالذهب ثم يخرج شيء فالذهب يكون كمه كبير الآن بوجود الأجهزة الحديثة يكون قشرة بسيطة من الذهب أو الفضة
على هذه الآنية أو الأقلام أو الميداليات أو غيرها يوضع فيه ذهب أو الساعات ذهب أو فضة فهذه استعمالها إن كان هذا الذهب أو هذه الفضة طبعا كلباس الفضة جائزة للرجال والنساء الذهب للرجال
محرم وللنساء مباح فإذا كانت هذه الفضة أو هذا الذهب يعني لا يمثل طبقة بحيث لو عرض على النار لم يمثل طبقة مجرد لون فهذا جائز وأما إذا كان يمثل طبقة فهذا لا يجوز لأن هذا ذهب سنكون
قليلا أو كثيرا وأما المطلي فكذلك لكن يبقى المضبب المضبب هو إذا وقع كسر في الإناء فقال له تضبيب يضبب الكسر إما بذهب وإما بفضة أما بذهب فمحرم مطلقا الإناء لا يضبب بالذهب وأما الفضة
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسر عنده إناء فضببه بضبة يسيرة من فضة فقال أهل العلم بالنسبة لتضبيب الإناء فإنه يجوز من فضة إذا كانت ضبة ويسيرة من فضة ولحاجة ضبة يسيرة
لحاجة من فضة أربعة شروط ضبة ما يكون مثلا عروة تضع عروة من الفضة هذه ليست ضبة وإنما ضبة هي الكسر الذي يسد تكون ضبة وتكون يسيرة شيئا يسيرا وتكون من فضة وليس من ذهب وتكون لحاجة وليس
للزينة ما تضع سلسلة مثلا من فضة ولا يضع العروة يمسك به من فضة لا وإنما ضبة يسيرة لحاجة من فضة فهذا جائز أما غير ذلك فلا يجوز لأن الأصل المنع ولما ضبب النبي صلى الله عليه وسلم إناءه
بفضة فينظر كيف صنع لأن الأصل التحريم فوجدنا أنها ضبة ثم وجدنا أنها يسيرة ثم وجدنا أنها من فضة ثم وجدنا أنها لحاجة فاستثني هذا ويبقى الأصل التحريم من هذه الأشياء ومن عجيب ما نسمع
اليوم أنه صار بعض الناس لسفههم وبطرهم أنهم صاروا يأكلون الذهب والفضة وقد سمعنا الآن عن نوع من الشاي فيه أجزاء يسيرة من الذهب يشربون الشاي وفيه ذهب والعياذ بالله وهذا من بطر الناس
أولى أنه لا يجوز طيب هناك شيء اسمه الذهب الأبيض الذهب الأبيض والذهب الأبيض نوعان هناك الذهب الأبيض اللي هو البلاتين وهو ليس بذهب وإنما اصطلح الناس على تسميته بالذهب الأبيض لغلائه
وندرته وجماله فسموه الذهب الأبيض هذا يجوز استعماله وليس بذهب ويجوز لرجال لبسه ليس بالذهب ويسماه الناس ذهبا فهو ليس بذهب النوع الثاني هو الذهب الأصفر يصبغ بلون أبيض هذا ذهب وإن صار
لونه أبيض فنتنبه إذا قيل لنا هذا ذهب أبيض هل هو ذهب حقيقي صبغ بلون أبيض أو أنه بلاتين ويسمى ذهبا لندرته وغلاء ثمنه وجماله وغير ذلك من الأمور فإذا كان بلاتين وسمي ذهبا وليس بذهب
فيجوز استعماله أبيض على الأصل وإن كان ذهبا حقيقيا صبغ بلون أبيض فإنه لا يجوز استعماله لا في الأكل والشرب ولا في النسبة للرجال قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهبا أي يحرم وتصح
الطهارة بهما وبالإناء المغصوب تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب هو مر علينا في المذهب أنه لا يجوز الوظيفة ولا يصح في الماء المغصوب الماء المغصوب طيب هنا الإناء مغصوب الإناء هو
المغصوب الإناء محرم سواء قلنا إناء مغصوب أو إناء من ذهب مثلا إبريق إبريق من ذهب يصب منه الماء فهذا لم يتخذ للأكل والشرب وإنما صب فيه الماء لا يجوز استخدامه على المذهب لا يجوز
استعماله لكن طيب الوظوء يصح أو لا يصح هذا الكلام هنا قلنا في الماء المغصوب على المذهب لا يصح طيب هنا الآن إبريق مغصوب ليس الماء المغصوب الإبريق هو المغصوب ووضع فيه ماء مباح فهل
الوظوء صحيح؟
الوظوء صحيح وإن كان يكره وكذا الأمر بالنسبة إذا كان الإبريق من ذهب أو من فضة فالوظوء صحيح مع الكراهة لأنه استعمال للإبريق الذي هو من ذهب أو من فضة بقيت مسألة وهي بالنسبة لآنية
الذهب لو كان الإنسان محتاجا إلى هذا الطعام أو يريد أن يشرب ولا يوجد إلا إناء من ذهب ما يوجد عندي إلا إناء من ذهب ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات فأنا الآن محظور علي أن أشرب من
إناء الذهب ولكني عطشان ولا أجد إلا هذا الإناء فماذا أصنع؟
تغرف بيدك تغرف منه بيدك وتشرب بيدك لا بالإناء تغرف بيدك كذا لو كان في إناء الطعام مثلا أيضا ترفعه بيدك ثم تأكل بيدك لا تمث شفتك الإناء مثلا لو كان شوربة أو ما شفتها غيرها من أمور
المهم أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب بآنية الذهب والفضة بل ولا يتوضأ منهما يعني لا يستعملهما يستعملها آنية الذهب والفضة هذا على قولنا هناك قول آخر قلنا يجوز الاتخاذ ولا يجوز الأكل
والشرب فيهما قريب جدا من الصواب ولكن الاحتياط طيب في مثل هذه المسائل قال ويباح إناء ضب بضبة يسيرة من فضة لغير زينة وقلنا هذا قبل قليل وأنه لا بأس به والعلم عند الله جل في علاه نعم
آنية الكفار وثيابهم طاهرة هناك قاعدة عند أهل العلم تقول الأصل في الأعيان الطهرة هذا الأصل أي عين عين على شيء هذا عين هذه عين هذا عين هذا عين أي شيء يلمس يقال له عين الأصل في
الأعيان الطهرة كل شيء الأصل فيه إنه طاهر ما لم يدل الدليل على نجاسته فإن دل الدليل على نجاسته حكم عليه بالنجاسته لم يدل دليل يبقى على الأصل وهو الطهرة هذه قاعدة عند أهل العلم لعموم
قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فأباحه لكم فدل على طهرة و هذه العين الطاهرة يدخل فيها ثياب الكفار و يدخل فيها آنية الكفار فثياب الكفار الأصل إنها طاهرة فلو
إنسان لبس ثوبا لكافر أو حذاء لكافر أو جوربا لكافر أو قميصا لكافر أي شيء لباس كافر لبسه الكافر قبلك ولبسته أنت لا يضر لأن الأصل في الثوب أنه طاهر قد يقول قال هم لا يتنزه من نجاسات
قد يكون لمس النجاسة أو أصابته أو كذا ولا يهتم نقول نعم هذا يمكن لكن الأصل الطهارة الأصل الطهارة طيب آنيتهم كذلك الأصل في آنيتهم أنها طاهرة و النبي تتوضى من مزادة مشركة صلى الله
عليه وسلم قالوا فالأصل في ثيابهم و آنيتهم الطهارة لكن جاء في حديث أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الكفار قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فإن لم
تجدوا غيرها فاغسلوها ثم اكلوا فيها قال بعض أولي العلم إما أن يكون لأجل النجاسة و إما أن يكون لما يأكلون فيها من المحرمات كالخمر أو الخنزير أو الميتات أو غير ذلك من الأمور طبعا هم
لا يتورعون من أكل الميتات و لا يتورعون من أكل الخنزير و الميتات نجسة و لا يتورعون من أكل الخنزير و الخنزير نجس و لا يتورعون من أكل الحيوانات المحرمة عندنا كذوات الأنياب و ذوات
المخالب من الطير هذه محرمة عندنا لا يتورعون من أكلها و يطبخونها في هذه الآنية و لا يتورعون من شرب الخمر و يشربونها بهذه الآنية فهذه الآنية احتمال كبير جدا أنها طبخت فيها نجاسات
شربت فيها نجاسات أو ميتات أو ما شابه ذلك من الأمور فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها أي في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فإذا كان عندك بديل عندك إناء لمسلم و إناء
لكافر ففي أيها تأكل في إناء المسلم ما تأكل في إناء الكافر آنية الكفار لا تأكل بها تأكل بآنية المسلمين فإن لم تجد إلا آنية الكفار اغسلها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها
ثم اكلوا فيها فذهب أهل العلم إلى أنه يجب غسلها يجب غسلها ثم الأكل فيها خاصة إذا كان الأكل أما إذا كان غير الأكل كالوضوء و غيره فالأمر أهون من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع
المزادة مشركة فذهب أهل العلم إلى أنه كما هو المذهب إلى أنه طاهرة و غسلها من باب الاستحباب و ذهب بعضهم إلى أن غسلها من باب الوجوب و الأظهر و العلم عند الله قول الجمهور أنه تغسل على
سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب طيب إذا علمت نجاستها يقيناً فهنا صار الغسل أيش؟
واجباً إذا علمت نجاستها يقيناً فصار الغسل واجباً أما إذا لم تعلم نجاستها هنا قلنا الغسل يكون على سبيل الاستحباب قال و لا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته باب الشك إذا فتحه المرء
على نفسه يعني ستصعب عليه الحياة حقيقة سيتعب في هذه الحياة و من قواعد هذا الدين العظيم اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك و بقاء ما كان على ما كان هذا أصل هذه قاعدة إذا مشى
عليها الإنسان ارتاح في حياته لكن مشكلة كثير من الناس أنهم يأكل قلوبهم الشك يتشكك يتشكك في الماء في طهوريته من عنده يتشكك في الآنية يتشكك في الأماكن يتشكك في خروج الغائط أو البول أو
الريح منه و هكذا شك و سواس و هذا يؤذي الإنسان و يفسد عليه يعني حياته بل قد يصل الأمر ببعضهم بالكلية يعني يبدأ الشك بالطهارة و أكثر الوسواس في الطهارة ثم ينتقل إلى الصلاة ثم ينتقل
إلى ترك الصلاة كثير من المتشككين و الموسوسين يترك الصلاة نهائيا ثم بعد ذلك يصل الشك إلى الله و العذر الله فيكفر بالله جل وعلا فالإنسان لا يفتح على نفسه هذا الباب قاعدة اليقين لا
يزول إلا بيقين انتهى الأمر الشك لا يزيل اليقين الأصل بقاء ما كان على ما كان في الأعيان الطهارة هذه القواعد نافعة الجامدات لا تنقل للنجاسات قواعد نافعة إذا انتبه لها الإنسان و عرفها
ارتاح في حياته كثيرا لما أجد مكان أريد أن أصلي فيه مثلا و هذا المكان يابس ناشف فقال لي قال ربما بال طفل هنا أو ربما وقعت نجاسة هنا أقول ناشف أم يابس قال يابس قال الجامدات لا تنقل
للنجاسات لا تنتقل للنجاسة بالجامدات بس سكر أغلقت على نفسي باب الشك لمسني طفل مثلا قال يمكن بايل هذا الطفل رطب ولا ناشف قال ناشف الجامدات لا تنقل للنجاسات رطب ننظر في الأمر هل هو
ممكن أن يكون بال على نفسه أو لا وهكذا فهذه القواعد تريح الإنسان هنا ذكر القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة ولا يلتفت إلى الشك لا نلتفت إلى الشك أبدا ولا نجعله قائدا لنا قائد اليقين
فالشك لا يزيل اليقين فإذا شككنا بنجاسة شيء فالأصل طهارته حتى تثبت نجاسته يعني حتى يثبت خلافه ذلك نعم نعم قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس النجاسات نوعان
نوعان هناك نجاسة عينية عين نجسة وهناك متنجس هناك نجس وهناك متنجس النجس عين نجسة عين كالبول والغائط والخنزير هذه عين نجسة هي نجاسة وهناك متنجس كان يكون الثوب أصابته نجاسة شات ماتت
فصارت نجسة ماتت حد فأم فيها فصارت نجسة فهناك نجس وهناك متنجس نفرق بين الأمرين النجس لا يطهر يعني لا يمكن أن نأتي ببول فنغسله حتى يصير طاهرا عين نجسة لا يمكن أن نأتي ببراز فنغسله
حتى يكون طاهرا عين نجسة فهناك أعيان نجسة فهذه الأصل تبقى على نجاستها هناك أعيان متنجسة وهي طاهرة فأصابتها نجاسة طاهرة أصابتها نجاسة ويقال له متنجس ولا يقال له نجس يقال متنجس أي
أصابته نجاسة أصابتها كثرة قلتها موضوع آخر أصل كان طاهرا ثم تنجس كالثوب مثلا طاهر أصابته نجاسة ويقال له متنجس ولا يقال له نجس وإنه متنجس فماذا نفعل به نغسله فإذا غسلناه وأزلنا عنه
النجاسة رجع طاهرا الميتة الميتة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب فأنفه يعني لم يذكى لم يذكى كما قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذه أنواع الميتات ذكر الله لنا أنواع الميتات المتردية وهي التي سقطت من مكان عالي
والمنخنقة التي ماتت بسبب الخنق سواء بغاز أو بيد المهم خنق والموقوذة هي التي ماتت بسبب الضرب ضربت بقوة فماتت وما أكل السبع التي افترسها حيوان فهذه ميتات هذه أنواع الميتات هذه
الميتات لم تذبح لم تذكى فتحرم يحرم أكلها طيب هذه الميتة هل يجو أن ننتفع بعظمها بعصبها بجلدها أو لا يجوز هذه الميتات نوعان إما شيء كانت تجري فيه الحياة وإما شيء لا تجري فيه الحياة
التي تجري فيه الحياة كالعظم والجلد واللحم هذا تجري فيه الحياة أشياء لا تجري فيها الحياة كأظافرها وريشها وشعرها هذه لا تجري فيها الحياة لأن لو قطعتها لا تتألم في حياتها لو قطعتها
منها لا تتألم لا تجري فيها الحياة أصلا مثل الأظافر الآن ليس فيها حياة لكن الجلد ليس فيها حياة لأن لو قص أحد أظافرك أو قصصت أنت أظافرك وتفعلون كلكم ذلك هل تتألم تتألم متى إذا وصلت
إلى الجلد لأن فيه حياة بينما الظفر ليس فيه حياة لا يجري فيه الدم الشعر ليس فيه حياة لأن تحلق الشعر لا تتألم لكن من يصب جلدة الرأس تتألم لأن فيه حياة وهكذا إذن فيه أشياء تجري فيها
الحياة فيه أشياء لا تجري فيها الحياة كل ما جرى فيه الحياة فهو يتنجس بالموت وكل ما لم تجري فيه الحياة فهو لا يتنجس بالموت إذن نفرق بينما تجري فيه الحياة وما لا تجري فيه الحيوانات
وإلا الإنسان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا لكن نتكلم عن الحيوانات هنا الآن فهذه الأشياء التي تجري فيها الحياة هل يمكن أن تطهر لأنها ليست نجسة عين وإنما
تنجست بالموت قلنا نفرق بين النجس وبين المتنجس هذه ليست نجسة في الأصل لكن تنجست بموتها تنجست بموتها فهل إذا أخذنا هذا الجلد وطهرناه يطهر أو لا يطهر على المذهب لا يطهر لحديث عبد الله
بن عكي أنه قرأ علينا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصر لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصر وهذا خلاف ما ذهب إليه الجمهور جمهور أهل العلم على أنه جلد
الميت يطهر بالدباق الجمهور على أنه جلد الميت يطهر بالدباق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها وقوله أيما إيهاب دبغ فقد طهر طيب وحديث عبد الله بن عكي قالوا يمكن أن يعني
يوجه ثلاث توجيهات التوجيه الأول أنه مرسل لأن عبد الله بن عكي من الذي روى هذا الحديث ليس بصحابي تابعي فالحديث إذن فيه إرسال ثم الحديث فيه الطراب كما حكم عليه الإمام أحمد قال أنه
مضطرب هذا الحديث ثم الأمر الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع الميتة بإيهاب ولا عصر نقول نعم لا ينتفع بالإيهاب قبل أن يدبغ لكن إذا دبغ لا يقال له إيهاب إذا دبغ لا يقال
له إيهاب وإنما هذا قبل الدباغ فقبل الدباغ نعم لأنه متنجس لكن بعد الدباغ فإنه يكون طاهرا فيجوز استعماله وهذا هو القول الثاني في مذهب أحمد وهذا الذي رجع إليه أحمد رحمه الله تعالى
المذهب به قولا قول يوافق الجمهور وأنه جلد الميتة يطهر بالدباغ وهذا قول الجمهور وهو رواية في المذهب رواية عن أحمد نفسه رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو المشهور في مذهب أحمد أن جلد
الميتة لا يطهر بالدباغ لحديث عبد الله بن عكين والصحيح حديث ميمونه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها هل أنتفعتم بإيهابها أي بعد دباغه بعد دبغه لأنه الذي
يحرم الأكل عفوا عن الذي يحرم جلد الميتة قبل الدباغ لا بعد الدباغ طيب إذا المسألة الصحيح قول الجمهور في هذه المسألة وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ هذا إذا كانت الميتة مأكولة في
الأصل طيب ميتات غير المأكولة مثل جلد الآن نمر جلد فهد جلد تمساح على خلاف في التمساح اللي يؤكل أو لا يؤكل لكن المهم في حيوانات لا تؤكل قولا واحدا كذات الأنياب من حيوانات البر هذه
ذوات الأنياب من حيوانات البر كالأسد والنمر والذئب والثعلب والحصني والفهد والدب هذه لا تؤكل قولا واحدا إلا عند قول في مذهب مالك لكن أقصد مذهب أحيانا لا تؤكل هذه الحيوانات إذن يرون
أنها لا تؤكل أنها نجسة العين وبذلك يعني إذا مات تكون نجسة لكن الدباغ يطهرها كلها يبقى أمر جلد الخنزير لأن الآن نسمع أن هناك شنط أو أحذية من جلد خنزير فجلد الخنزير هل يطهره الدباغ؟
الخنزير نجس العين كما قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دمسوحا أو لحم خنزير فإنه رز فالخنزير نجس العين وذكر اللحم على سبيل التغليب
وإلا كل الخنزير نجس وبالتالي هذه نجاسة عينية لا يطهرها الدباغ فلا يجوز استخدام جلد الخنزير في حذاء ولا في شنطة ولا في غيرها أبداً لأنه نجس العين نجس العين فمن كان عنده حذاء مثلاً
خاصة في الماركة والماركات يكون من جلد خنزير أو حقيبة لا يجوز لبس هذا الحذاء ولو غطي الجلد لأنه موجود جلد الخنزير يزال إذا كان أمكن إزالته ووضع نوع آخر هذا ما فيه بس أزيل أزيلت
النجاسة أما أن تبقى هذه النجاسة المؤمن أمره الله تبارك وتعالى بقوله وثيابك فطهر فلا يجوز المؤمن أن يحمل النجاسة ويلمسها ويأخذها بيده وتكون حقيبة مع المرأة أو حذاء للمرأة أو الرجل
لا يجوز هذا لأن المطلوب من المسلم أن يطهر ثيابه ولباسه من النجاسات وبالتالي أن كل ما جرت فيه الحياة فإنه ينجس بموتها إذا مات حتى أنفها أما إذا ذبحت الذبيحة الذبح الشرعي فجلدها ليس
بنجس أصلا لأنها طاهرة في الحياة ليست ميتة وإنما النجس هو إيش؟
أو المتنجس جلد الميتة وليس جلد المذبوحة جلد الميتة هو الذي يكون متنجسا بموتها نعم وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالذباق قلنا على خلاف في هذه المسألة والشعر والصوف والريش طاهر لأنه لا
تجري فيه الحياة يقول إذا كان الميتة طاهرة في الحياة ولو غير ما أكولك الهري والفأر القطة وإن كان لا يجوز أكلها إلا إنها طاهرة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث
مقداد أنه قال أو حديث أبي قتادة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات فأخذ أهل العلمي من هذا الحديث أن الهرة ليست نجسة
وعلل النبي إنها من الطوافين عليكم والطوافات فقالوا كل حيوان مثل الهرة أو دونها وهو من الطوافين في البيت فإنه طاهر قياسر على الهرة لرفع المشقة عن الناس لأنه سيكون مشقة على الناس إذا
كان حيوان على طول في البيت وهو نجس فمتعب للناس أبدا قالوا إن الهرة طاهرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات وكذلك ما أصغر من الهرة من الفأر وغيره إما
يعيش في البيت فيقول ليس بيعيش فهذا لا يعني جواز الأكل الهرة لا يجوز أكلها إنها من ذوات الأنياب فلا يجوز أن تؤكل وكذلك الفأر مستقذر لا يؤكل لكن يؤكل شيء والنجاس شيء آخر قال ويسن
تغطية الآلية وإيكاء الأسقية شرب أو أكل من طعام أن يغطيه أن يغطيه ولو بعود كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيكاء الأسقية هي ربطها ربط الأسقية فإنها من السنة وقد جاء
في الحديث أن هناك مرض ينزل من السماء فإذا غطيت الآلية أو جعلوا عليها ولو عود ذكر اسم الله عليه فإنه لا يصيبها ذلك الشيء نعم استنجاء وأداب التخلي عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار
الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء بالماء والاستجمار بغير الماء يعني بالحجارة بالخشب بالزجاج بالمناديل بالقراطيس هذه كلها يستجمر بها والاستنجاء يكون بالماء ويجوز أن يقال استجمار بالماء
واستنجاء بالحجارة من حيث استخدام الألفاظ ولكن في الأشهر أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بغير الماء وكل هذا جائز والاستنجاء والاستجمار ليس لرفع الحدث وإنما لإزالة الخبث
نفرق بين رفع الحدث لا يكون إلا بالوضوء أو التيمم ذاك رفع الحدث نحن نتكلم الآن عن إزالة الخبث إنسان قضى حاجته بغائط أو بول فالآن يريد أن يزيل النجاسة هذه التي خرجت إما باستجمار وإما
باستنجاء الاستجمار يكون بالحجارة يكون بالزجاج يكون بالخشب يكون بالكرتون يكون بالقراطيس يكون بالمناديل يكون بالفوط بأي شيء استجمار طيب أما الاستنجاء فيكون بالماء وهذا جائز وهذا جائز
يعني يجوز الاستجمار بما وصفنا ويجوز الاستنجاء بالماء كل الأمرين جائز كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى لكن الشاهد من هذا أن الاستنجاء أو الاستجمار هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء
طهور أو حجر طاهر إذن لا يكون الاستنجاء إلا بالماء ولا بد أن يكون طهورا لا بد أن يكون طهورا يجوز الاستنجاء بالبيبسي أو بالعصير ليس ماءا لا يجوز الاستنجاء به لا يجوز الاستنجاء به
وإنما الاستنجاء يكون بالماء طهور وصح أن الماء المستعمل أيضا يصح الاستنجاء به على المذهب أيضا طيب يقول بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن حجر طاهر لأن إذا كان الحجر نجسا هل يجب أن
نستنجي به لا يجوز لأن المقصود بالاستنجاء ماذا إزالة النجاسة لا تزال النجاسة بنجاسة فلا بد أن يكون الحجر أو الكرتون أو المنديل أو كذا لا بد أن يكون طاهرا حتى نستنجيه أو نستجمعه حجر
طاهر منقن منقن لأن هذا هو المقصود ما المقصود بالاستجمار إزالة النجاسة فإذا كان غير منقي يعني ما يزيل النجاسة فما الفائدة منه إذن لا بد أن يكون منقيا أن ينظف المكان منقي أن ينظف
المكان مباح هذا قياسا على الماء المغصوب فكما أنه لا يجوز الوضوء أو الاستنجاء بالماء المغصوب كذلك هنا لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بالحجر غير المباح لأنه يصح الاستنجاء لأن الاستنجاء
في حد ذاته ليس عبادة ولا يحتاج إلى نية الاستنجاء والاستجمار ليس عبادة ولا يحتاج إلى نية فلا يشترط أن يكون مباحا ولكن يشترط أن يكون طاهرا منقيا أن يكون طاهرا منقيا طيب قال فالإنقاء
بالحجر ونحو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء يعني هذا هو الإنقاء وهو إزالة كل شيء بارز خاصة إذا كان غائط الغائط نوعان يكون الغائط لا يتعدى محل الغائط وإما أن يتعدى إذا كان لا يتعدى
مثل براز الإبل مثلا والغنم دمن تخرج على الطول مباشرة فهنا لا يتسخ المكان لكن اللي يكون فيه سهال مثلا أو كذا فيكون البراز سائلا فيتعدى المكان يصيب الفخذ يصيب خارج مكان خروج الغائط
أو غيره فهنا هذا لا ينقيه إلا الماء لا ينظفه إلا الماء إذا كان خرج البراز يعني ولم يتعدى مكان الخروج فينظف مكان الخروج وانتهى الأمر فلا يعني يتكلف الإنسان في هذه المسألة إلا إذا
تعدى مكان الخروج فهنا يحتاج إلى الماء أما إذا لم يتعدى مكان الخروج فيكفيه أن ينظف فتحة الشرج وينتهي الأمر قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يضر هذا الأثر
نعم نعم لا يجزأ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل هو الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار
الأصل ثلاثة أحجار وهنا ذكر المؤلف ثلاث مسحات وليس ثلاث أحجار قالوا هذا إذا كان الحجر كبيرا إذا كان الحجر كبيرا مثل طابوقة كاشية مثلا كبيرة
طيب فلا مانع أن يمسح ثلاث مسحات من ثلاث جوانب لها لأنها كبيرة أصلا أما إذا كانت حجارة صغيرة فلابد من ثلاثة أحجار لقول سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فإذا كان الحجر كبيرا
يجزأ أن يمسح من ثلاثة جوانب وإذا كان الحجر صغيرا فلابد من ثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل أي محل النجاسة كل مسحة تنظف مكان النجاسة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يكون قد نقي المكان
وطهر نعم نعم هنا تكلم عن الإنقاء بالحجارة قال ثلاث مرات بالحجارة بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء طيب الإنقاء بالماء كيف قال بحيث أن يعود خشنا أي إذا نشف الماء يعود خشيا كما
كان أما إذا باقيت به بلل من الغائط نفسي أو من البول نفسي ما في فائدة كان المؤلف أن تعود خشونته كما كانت قبل الاستنجاء بالماء قال وظنه كاف يعني عدم التكلف في هذه القضية يكفي غلبة
الظن يكفي غلبة الظن جاءني أحدهم فقال دخلت وأغتسل الساعة الثانية ليلا أغتسل خرجت من الحمام الساعة السابعة صباحا والعياذ بالله يعني دخل الفجر وخرج وهو بالحمام يغتسل يقول أمسك الذكر
وأنظر فيه هل فيه بقعة وضع هز الماء حتى أنقي هذا الوسوس وهذا مرض صلى الله تبارك وتعالى أن يعافيه منه وأن يعافينا كذلك فالقضة أن غلبة الظن كافية يغلب على ظنك أنك نظفت المكان يكفي لا
تتكلف لا تتكلف أكثر من ذلك غلبة الظن تكفي في كل العبادات الأصل غلبة الظن تكفي غلبة الظن فإذا غلب على ظنك أنك توضيت توضيت غلب على ظنك أنك غسلت المحل غسلت المحل غلب على ظنك أنك صليت
أربع صليت أربع وهكذا البناء على غلبة الظن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن فنبني على غلبة الظن ولا ندخل في قضية الوسواس ومصائبه نعم نعم قال يسن الاستنجاب بالحجر ثم بالماء
يعني بعد الحجارة يأتي الماء يتبع الحجارة الماء وقد جاء فيه حديث أن قول الله تبارك وتعالى عن مسجد قبا فيه وناس يحبون أن يتطهروا قال نتبع الحجارة الماء ولكنه ضعيف لا يثبت ضعيف لا
يثبت وبالتالي لا يسن لا يسن أن تتبع الحجارة أن تتبع الحجارة الماء أبدا لا يسن وإن كان هذا المذهب أنه يسن وصلنا بناء على هذا الحديث الضعيف ولكن طالما الحديث لم يثبت فلا يسن تكفي
الحجارة تكفي الحجارة ولا يسن أن يتبعها الماء كما أنه لا يسن أن يتبع الماء الحجارة لأنه ينظف المكان فالحجارة بعد الماء عبث لكن الماء بعد الحجارة ممكن لكن مع هذا الأفضل لا يتبع
الحجارة الماء إما حجارة وإما ماء كان بعض السلف ونقل هذا عن ابن سيرين كان يكره الوضوء بالماء يكره أن الإنسان يتوضى بالماء لماذا؟
قال كيف الإنسان يمس البراز بيده خاصة ما فيه هوز يعني طيب يقول كيف الإنسان يدي أمس بها البراز وكذا فكان يقول الحجارة بس كان يكرهون الماء أصلا في خاصة البراز حتى لا تمس يده البراز مع
أنها اليسرى ليست ليون أو مع هذا كانوا يكرهون ذلك أن تكون باليد فالقصد إذن إما حجارة وإما ماء ولا يجمع بينهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه جمع بين الحجارة والماء
ثبت عنه أنه استنجى بالماء وثبت عنه استجمر بالحجارة صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه أنه جمع بينهما أبدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء إما استنجى
وإما استجمر وهذا وصفة طيب لو فعلها الإنسان استجمر بالحجارة
ثم أتبعها الماء لا شيء عليه لكن نقول ليس من السنة نعم ولذا قال فإن عكس كرهة ويجزئ أحدهما والماء أفضل هذا على خلاف نعم يعني هذا لم يرد فيه نص وإنما النص وارد في قضاء الحاجة النص
الوارد في قضاء الحاجة أن الإنسان لا يقضي حاجته مستقبل القبلة ولا مستدبرها نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم وسيئة الكلام عليه لكن في حال استنجاء حال استنجاء لم يثبت له يعني لا
يستقبل القبلة ولا يستدبرها طبعا هذا قالوه بناء على تعظيم القبلة وهو يستجمر ولا يستدبرها قياسا على قضاء الحاجة قياسا على قضاء الحاجة قال ويحرم أي الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو
لبهيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بالروث ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بروثة رمها صلى الله عليه وسلم لأنها روثة نجسة فكيف أستنظف بنجاسة قلنا قبل قليل أنه لابد
أن يكون بحجارة طاهرة أستجمر بنجاسة بروث لا يصلح أن يستجمر بروث وكذلك النبي ولا عظم لأن العظم طعام الجن العظم طعام الجن فأفسد عليهم طعامهم والروث لبهاي من الجن فالقصد أنه لا يستنجي
بطعام لا بعظم ولا بروث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا وطعام ولو لبهيمة ولو كان الطعام لبهيمة فإنهم لا يستنجي الإنسان بإكرام للطعام إكراما للطعام قال فإن فعله لم يجزه
بعد ذلك إلا الماء يالو إنسان أخذ عظما أو روثا أو طعاما لبهيمة واستنجى به استجمر به طيب قلنا له لا ما يصلح لأنك استجمرت بما لا يطهر قال طيب الآن صارت ماذا أفعل قلنا الآن لا يكفيك
إلا الماء لا يكفيك إلا الماء لأن الآن أنت أتيت بنجاسة أصلا إلى هذا والاستجمار لم يقع صحيحا إذن الآن لا يكفي إلا الماء طيب قال كما لو تعدى الخارج موضوع العدل قلنا قبل قليل إذا تعدى
مكان فتحة الشرد فهنا لا يجزء إلا الماء نعم ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر الآن الخارج من السبيلين إما نكون طاهرا أو نكون نجسا الخارج من السبيل مثل ماذا البول الغائط المذي الودي
المني بس خلصوا الدم الغائط صح ولا لا الريح الصوت دود صح ولا لا حصة صحيح كل هذه أمور تخرج من القبل أو من الدبر كل هذه أمور تخرج من القبل أو الدبر هذه الأمور تنقسم إلى قسمين إما
طاهرة أو إما نجسة النجسة هو الأصل البول نجس الغائط نجس نجس الودي نجس الدم نجس هذه أشياء نجيسة في أشياء طاهرة كالريح ليست نجيسة لو خرج نساء منه ريح صوت واحد خرج منه صوت ذراط هل نجس؟
ليس نجيسا طيب لو خرجت دودة مثلا غير متلطخة بشيء ليست نجيسة لو خرجت حصة من دبره مثلا ليست نجيسة إذن في أشياء نجيسة فيها طاهرة مختلف فيه المني مختلف فيه هل هو نجس أو طاهر؟
على المدى من أنه طاهر؟
المدى من أنه طاهر؟
فالآن إذن عندنا أشياء نجسة وأشياء طاهرة تخرج من الإنسان يقول المؤلف هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر فإذا إذا خرج من الإنسان شيء نجس كالبول والغائط والدم والمذي والودي فيجب
أن يستنجي أو يستجمر طيب إذا خرج شيء طاهر كالصوت والريح تغسل الدبر أو القبل أو كذا ما في بس وضوء خارجي فقط يعني الإنسان الآن انتقض وضوءه بصوت هل يحتاج يدخل الحمام ويغسل فرجه؟
ما يحتاج لماذا؟
لأن الذي خرج منه طاهر فيكفي الوضوء الخارجي لكن إذا تغوط يجب أن يغسل دبرة إذا بال يجب أن يغسل ذكرة وهكذا فإذا خرج منه شيء طاهر كالمني مثلا فما يحتاج أن يغسل ذكرة وإنما يتوضى وضوءا
خارجيا إذا طبعا غسل هنا موضوع ثاني هنا بس أقصد يعني أنه لا يحتاج أن يغسله لا يحتاج أن يغسله إذا خرج المذي نجس إذا خرج الودي نجس البول نجس الغائط نجس هذه يجب تنظيف المكان لكن إذا
خرج شيء طاهر ريح صوت دود حصى مني طاهر ليس بنجس إذن يفرقون بين أيش؟
بين الخارج فيما إذا كان نجسا أو طاهرا الذي يجب غسل القبل والدبر فيه ماذا؟
النجس دون الطاهر قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم ينوث المحل خرج السعد بن نبي وقاص وأبو عبيدة وجماعة من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ما
ونقص عندهم الطعام حتى وصلوا إلى مرحلة أن طعام يوم كامل تمره واحدة تمره لأربع وعشرين ساعة تمره واحدة حتى يقول القارك ما كنا نأكلها نمصها حتى ما تخلص يمص التمر ثم يضعها في جيبه ثم
بعد ساعة ساعتين يخرج التمر ويمصها أو يأكل منها شيئا ثم يعيدها في جيبه تصوروا جلسوا على ذلك أيام حتى رزقهم الله بحوت حوت العنبر فأكلوا حتى شفعوا طافح على اليال ويأكلوا تمرة في اليوم
كله قال فكان أحدنا يخرج كما يخرج البعير يعني البراز يكون ناشفا كما يخرج البعير شوف بعض الناس يحوش امساك أو كذا البراز يخرج ناشف تماما ما يتحدى المحل يقول هذا إذا خرج هكذا ما في
نجاسة هنا ما في نجاسة يعني الطاهر المكان ما في شيء تنظفه ما في شيء تنظفه لأن المكان ظل طاهرا النجس الذي لم يلوث المحل إذا لم يلوث المحل فإنه لا يحتاج إلى تنظيف نعم الخبث نعم الدخول
للخلاء يسن الدخول باليسرى قياسا سمونا قياس العكس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد باليمنى وخرج باليسرى فقالوا هذا أطهر مكان وعكسه الحمام اللي هو أنجس مكان فيدخل
باليسرى ويخرج باليمنى لكن لم يرد نص وإنما أخذوه قياس العكس قياس العكس على المسجد لما كان المسجد يدخله باليمنى ويخرج باليسرى قالوا الخلاء العكس ندخل باليسرى ونخرجه باليمنى على سبيل
القياس قالوا قول بسم الله بسم الله هنا لو واحد دخل الخلاء لا ليقضي حاجته مثلا بعد الملابسة طيب ما يحتاج يقول بسم الله بسم الله يحتاجها لأمرين اثنين بسم الله لستر عورته من الجن فإذا
كان سيكشف عورته في الخلاء فإنه إيش يقول بسم الله إذا ما كان سيكشف عورته ما يحتاج يقول بسم الله إذا بسم الله ليس لدخول الخلاء وإنما لكشف العورة ستر ما بين عورات بني آدم وعين الجن
بسم الله أو إذا أراد أن يتوضأ في الداخل مثلا لا يوجد وضوء الله في الداخل فيقول بسم الله لأجل وضوء لا لأجل كشف العورة لن تكشف عورته أما دعاء دخول الخلاء هو اللهم أن يعوذ بك من الخبث
والخباث لأن هذه الأماكن هي مساكن الجن فيستعيذ بالله من شرها يقول أعوذ بالله من الخبث والخباث قال الخبث رجال أو ذكور الجن أو رجال الجن ما يضر ونساؤهم في الخباث فاللهم أن يعوذ بك من
الخبث والخباث هذا الدعاء دخول الحمام أما بسم الله هي لكشف العورة فإذا دخل الإنسان الخلاء ولا يريد كشف عورتي فما يحتاج يقول بسم الله وإذاك يقول بسم الله لو كان خارج الحمام يبدل
بحجرة مثلا يبدل يكشف عورته في الحجرة يقول بسم الله تستر عورته عن أعين الجن أنت تسترها عن أعين الإنس بإغلاق الباب لكن كيف تسترها عن أعين الجن يقول بسم الله يقول الحافظ من كثير رحمه
الله تعالى لما كان الجن يروننا ولا نراهم فناسب أن نستعيذ منهم بالذي يراهم ولا يرونه وهو الله سبحانه وتعالى فقول المؤلف هنا وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخباث لكشف العورة
والاستعاذة من شري الجن ثم قال وإذا خرج قدم اليمنى كما قلنا قياسا على المسجد قياس العكس وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافا أما غفرانك فثبتت بحديث حسن عن نبيه صلى الله
عليه وسلم كان يقول غفرانك أما الحمد لله أذهب عني الأذى وعافا يجوز أن يدعو الإنسان به لكنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو دع به الإنسان على سبيل الدعاء لا بأس بذلك إن شاء
الله تعالى نعم قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر لأنه نهى عن استقبال النيرين ولكنه لا يثبت هذا لأن الشمس والقمر كونهما قريبتين مننا وإلا النجوم كثيرة بكل مكان فإذا ما
تستقبل النجوم وهذا ما تقضي حاشتك ما تستطيع قضاء حاشتك فالصحيح أنه يجوز استقبال الشمس والقمر وإنما المنهي عنه استقبال القبلة كما سيأتي المهب الريح واضح جدا إنسان لا يقضي حاجة في
أمام الريح لأن البول سيرجع عليه ويصيبه والكلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فسلم عليه رجل ما رد عليه السلام مع أن رد السلام واجب ومع هذا تركه النبي ولا يترك النبي
شيئا واجبا أبدا صلى الله عليه وسلم إلا لأنه لا يجوز فلذلك قال لا يتكلم الإنسان أثناء قضاء الحاجة إلا لحاجة سبحانه وتعالى أما إذا لم يكن ذكرا لله كان يقول فلان أحضر كذا فلان افتح
الباب أو فلان كذا هذا أيضا يكره إلا لحاجة إذا كان لغير حاجة يستطيع أن يؤخر هذا الطلب إلى أن يقضي حاجته هذا هو الأصل هذا هو الأصل أن يؤخر الكلام بعض الناس تتولف أثناء قضاء الحاجة
وكذا وفرق بين قضاء الحاجة وبين الحمام يعني نفرق بين الحمام وبين المرحاض المرحاض عندما يكون الإنسان على المرحاض مثلا كان عربيا أو فرنجيا إذا كان على المرحاض هنا الذي لا يجوز له أن
يتكلم أو يذكر الله وكذا أما إذا كان في الحمام خاصة الحمامات الآن الكبيرة هذه المرحاض في جهة والمكان الاغتسال في جهة ومكان الوضوء في جهة هذه يختلف حكمها لأن المرحاض هو الذي يسمى
عندها العنب الحش الحش هو مكان قضاء الحاجة هنا قسمين قسم للمرحاض فقط وقسم ما فيه مرحاض يعني الغسل اليدين والاغتسال وما شابه ذاك من الأمور هذا جيد هنا هذا الحش اللي هو مكان قضاء
الحاجة فقط اللي فيه المرحاض هذا الذي لا يجوز الحديث أو الكلام فيه أثناء وجود الإنسان في هذا المكان أما في باقي الحمام خاصة إذا كان كبيرا وكذا فهذا لا بأس إنسان يتحدث فيه أو أن يسمي
إذا رد أن يتوضأ أو يذكر الله سبحانه وتعالى إذا كان مكشوفا المهم ليس على قضاء الحاجة انتهى الأمر نعم قال والبول في إناء يكره البول في إناء لأن الناس ما تجد قدر واحد يأخذه ويشربه هذا
الإناء وقد جاء في حديث أن امرأة كان نبي عنده إناء يبول فيه يضعه تحت فراشه لأنه ما فيه حمامات في السابق وينقضون حاجاتهم خارج البيوت وكانوا يكرهون وضع الحش في البيت داخل البيت حتى
النساء ويبول فيه ويضعه تحت سريره فجاءت امرأة فشربته تظنه ماء وهذا حدث لا يصح هذا لا يصح لا يثبت لكن المهم إنسان لا يبول في الإناء حتى لا يظنه الناس عيش ماء فيشربونه بالغلط نعم قال
وشق كذلك لا يبول بشق الإنسان لأنه قد يؤذي الدواب الشق أو جحر أو ما شابه ذلك من الأمور لا يبول فيه الإنسان حتى لا يؤذي الدواب أو الجن أو ما شابه ذلك من المخلوقات قال ونار البول على
النار يعني ما ورد فيه شيء لكن البعض يقول أنه يورث السقم والمرض وكذا لكن ما ثبت فيه شيء لكن أيضا هذه الأماكن ليست يعني لقضاء الحاجات نعم نعم البول قائم ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم كما في حديث حذيفة أنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة من حدثكم أن رسول الله كان يبول قائم فلا تصدقوه ما كان يبوله إلا جالسا فيقول أهل
العلم عائشة حدثت بما رأت وحذيفة حدثت بما رأى ولا شك أن قول عائشة مقدم من ناحية الغالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفت نفيا عاما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالقان فلا تصدقوه ما كان يبوله إلا جالسا هذا في الغالب حذيفة رأاه مرة صلى الله عليه وسلم يبوله قائما فدل على الجواز دل على الجواز خاصة إذا كان الإنسان لا تكشف عورته ولا يعني يصيبه
شيء من البول هذا ما في بأس إن شاء الله إنسان يبول وهو قائم بل كان عند العرب في السابق عندهم عيب الرجل يبوله هو جالس المرأة هي التي تبوله هي جالسة الرجل يبوله هو قائم عندهم هذه عيبة
وذلك يقولون كانوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل البعثة كان يبول جالسا للستر صلى الله عليه وسلم يقولون انظروا إلى محمد يبوله كما تبول النساء يعيبونه بذلك
أنه يبول وهو جالس فكانت العرب في السابق عندهم الرجل يبول وهو قائم والمرأة هي التي تبول وهي جالسة فلما جاء الإسلام لا عكسها أو ما عكسها جعل الرجل والمرأة يبولان وهما جالسان حال
الجلوس لكن لو باله وهو قائم فلا بأس بذلك خاصة إذا أمن أن لا يرتد البول عليه ولا تنكشف عورته فلا مانع من ذلك وإن كان الأفضل أن يبول وهو جالس نعم يحرم استقبال القبلة واستدبارها في
الصحراء بلا حائد استقبال القبلة واستدبار القبلة مكرمة القبلة مكرمة فالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لنهي النبي عن ذلك نهى النبي أن نستقبل القبلة
ونستدبرها بغائط ولا بول يقول أبو أيوب الأنصاري فلما قدمنا الشام وجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة لأن الشام بلاد مفتوحة كانت للكفار فلا يبالون في قضية بناء المراحيض فبنيت إلى
القبلة يقول فوجدنا فيها مراحيض بنيت إلى القبلة لا نستطيع أن نقضي حاجتنا إلا بهذه الطريقة يقول فلنحرف عنها ونستغفر الله نحرف عن القبلة ونستغفر الله إذن الإنسان لا يجوز له أن يستقبل
القبلة بغائط ولا بول لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول وإنما يجعل القبلة عن يمينه أو عن يساره ولا يستقبلها ولا يستدبرها إذا كان حائل مثل الحمامات الآن حائل جدار أمامك وليس
بوجه القبلة طبعا هذا الكلام الذي لا يجوز استقباله أو استدباره في الفضاء في المكان المكشوف يعني في البر في الصحراء في البحر يعني أماكن المكشوفة هذه لا يجوز استقبال القبلة ولا
استدباره وإنما تكون القبلة إما عن يمينه أو عن يساره أما إذا كان في مكان مغلق إذا كان في مكان مغلق كالحمامات الآن مثلا سواء في البيوت أو في الحمامات التي تتبع المساجد أو في الفنادق
أو في أي مكان آخر إذا كان في مكان مغلق ساتر أمامه بينه وبين القبلة ساتر قالوا فلا بأس فلا بأس يعني إذا كان في حائل بينك وبين القبلة فلا بأس والأحوط ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
لا بحائل ولا بدون حائل دائما يحرص الإنسان ألا يستقبل القبلة أثناء قضاء الحائل سواء كان في الصحراء أو مع وجوده حائل قال ويكفي إرخاء ذيله يكفي إرخاء ذيله أن يكون حائلا الذيل يكون
حائلا لنسبة ليستدبر القبلة لو أرخى ذيله يعني وضع ثوبه هذا حائل يقول هذا حائل والأفضل كما قلنا أنه لا يستقبل ولا يستدبر نعم نعم كذلك لا يبول ولا يتغوط بطريق مسلوك وظل النهر لفي إذاء
للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ومن لاعنان قال الذي يتغوط ويبول في طريق الناس وظلتهم فسواء كان هذا المكان طريقا يسلكه الناس هذا يأتي يبول في هذا الطريق الناس قد يدوسون هذا
البول ثم يلعنون الذي بال فذلك سمى التقل لاعنين أي لا تعرضوا نفس أنفسكم للعن الناس إياكم أن يلعنكم الناس لأنكم آذيتموهم في البول في طريقهم أو في ظلهم أو في مكان مشمس يجلسون فيه في
الشتاء شجرة مثمرة لأنهم يأتون ليأخذوا منها الثمر المهم لا يكون فيه إذاء للناس وإنما يقضي حاجته بعيدا عن الناس وعن إذائهم قال وأن يبول أو يتغوط بطريق المسلوك وظل النافع لا يجوز وتحت
شجرة عليه ثمر يقصد كذلك لا يجوز وبين قبور المسلمين فيه إذاء لهؤلاء الأموات ولأهليهم عندما يبول الإنسان في تلك الأماكن نعم كذلك يقصد الإنسان يعني لا يستديم كشف العورة كشف العورة
للحاجة لقضاء الحاجة خلصت خلاص تقوم وأيضا يفتح عليه باب الوسواس والإسلام جاء ليغلق هذا الباب تماما فالإنسان انتهى من قضاء الحاجة يقوم يتوضأ ويغسل طبعا يستنجأ ويستجمر ثم يتوضأ وانتهى
الأمر لا يبقى مدة طويلة فوق حاجته وهو لا حاجة له لهذا البقاء والله أعلى وعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد
3- شرح كتاب دليل الطالب باب السواك الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير ما زلنا مع كتاب دليل
الطالب لمرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري قال رحمه الله تبارك وتعالى باب السواك يسن بعود الرطب لا يتفتت سنة كما ثبت عن النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم ذكره من سنن الفطرة وأنه كان يساك كثيرا صلى الله عليه وسلم وهو تنظيف الأسنان وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك إنه مرضات للرب مطهرة للفم
قال يسن بعود رطب لا يتفتت أما كون التسوق بالعود فهو الأصل أن الاستياك يكون بالعود وهذا العود يمكن يكون عود أراك وهو الأصل وهو الأغلب أن الاستياك يكون بعود الأراك لكن لو كان بغيره
فلا مانع من غير عود الأراك من النخل أو غيره أي أي شجرة ما يمنع لكن أهم شيء إنه شيء ينظف أما إذا كان من شجرة لا تنظف وإنما يجرح ويؤذي ما صار يعني مستحبا بل ولا مطلوبا فالقصد أنه
يكون بعود تنظيف الأسنان بعود والغالب في هذا العود أن يكون عود أراك قال وهو مسنون مطلقا أو قبلها قال يسن بعود رطب يعني حتى عود الأراك أو غيره لابد أن يكون رطبا لأنه لو كان خشنا لا
أثر في اللثة وآذى بدل أن ينفع قال لا يتفتت كذلك لأنه إذا كان يتفتت ما استفدنا منه وإن المقصود بهذا العود أن لا يتفتت حتى يستفيد الإنسان منه قال وهو مسنون مطلقا وسئلة أم المنع عائشة
عن أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت كان يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم وأمر بالسواك عند كل وضوء وأمر بالسواك عند كل صلاة صلى الله عليه وسلم قال إلا بعد
الزوال للصائم فيكره هذا مذهب أحمد أنه يكره الاستياك للصائم بعد الزوال حتى لا تتغير رائحة الفم وقد جاء في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله فيقول ان دع هذا الخلوف يخرج وهذه
الرائحة رائحة خلوف البطن ما يخرج من المعنى بسبب الجوع وعدم الأكل لا تغير هذه الرائحة بالاستياك لأن السواك رائحته طيبة فتتغير رائحة البطن الخارجة منه بسبب الجوع والصحيح أنه لا يكره
الاستياك بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومعلوم أنه سينتوضأ لصلاة المغرب ويتوضأ لصلاة العصر وهما بعد الزوال بل حتى صلاة
الظهر قد يتوضأ لها بعد الزوال وكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فتدخل فيها صلاة الظهر وصلاة العصر وهما قطعا بعد
الزوال وهذان نصان صريحان من النبي صلى الله عليه وسلم يخالفان ما استظهره المؤلف رحمه الله تبارك وتم وصحيح أنه يستحب في كل وقت الصحيح أن السواك يستحب في كل وقت حتى بعد الزوال بالنسبة
للصائم قال ويسن له قبله أي قبل الزوال يسن قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب قال يابس حتى لا تدخل رطوبة إلى فم الصائم حتى تدخل رطوبة إلى فم الصائم وصحيح أنه لا بأس سواء استاكب عود رطب
أو عود يابس لا بأس بذلك وإن كان اليابس أفضل إذا كان لا يؤذيه والله أعلم نعم قال ولم يصب السن من استاكب غير عود لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاكب عود لأنه جاء في بعض أقوال أهل
العلم أن من لم يجد السواك يستاكب غيره كان يستاكب بأصبعه مثلا يضع أصبعه في فمه ينظف أسنانه بأصبعه أو بخرقة يجعل خرقة في فمه فينظف أو فرشة الأسنان مثلا ينظف بها أسنانه نحن عندنا
قضيتان عندنا مطهرة الفم وعندنا مرضات الرب أما فرشات الأسنان والخرقة والأصبع هذه تنظف لا شك وتتفاوت في تنظيفها والفرشات تنظيفها أكثر لا شك لكن أين مرضات الرب في عود الأراك الذي كان
يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عليه النبي أبدا صلى الله عليه وسلم أنه استاكب بأصبعه أو استاكب خرقة أو غير ذلك فالأصل في الاستواك بعود الأراك أو غيره من الأعواد التي
يستخدمها الناس عادة ولكن إذا استاكب غير ذلك كان يستاكب خرقة أو بأصبعه فإنه لم يصب السنة وإن كان أصاب التنظيف لأن التنظيف مطلوب فالذي ينظف أسنانه مثلا بالفرشات فنقول هذا شيء جيد لأن
الإسلام أمر بالنظافة والعناية بالنفس هذا شيء طيب لكن لا يصيب السنة حتى يستخدم مع الفرشات العود الذي يكون سنة انتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهناك من قال إن الفرشات تكفي عن
الاستياك لأن الفرشات لم تكن موجودة في ذلك الوقت ويمكن أن تكون الفرشة الآن مرضاتا للرب ما المانع لأنها تنظف الأسنان وتطيبها خاصة إذا كان يعني راحت المعجون طيب وهذا فما المانع أن
يكون مكان السواك ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه لا يكون مكان السواك قال ويتأكد عند الوضوء والصلاة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل
وضوء ولكنه بسبب خوفه من المشقة التي قد تلحق الناس لم يأمر به صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء وعند كل صلاة والحريص على اتباع السنة يحرص على أن يستاك عند كل وضوء وعند كل صلاة قالوا
عند الوضوء أثناء المضمض والاستنشاق بعد المضمض يستاك من الوضوء على كل حال المهم في أثناء وضوئه بعد وضوئه مباشرة وكذلك عند الصلاة قبيل الصلاة يستاك قبيل الصلاة يستاك البعض قد تكون
أسنانه يعني ضعيفة لثته تكون ضعيفة وإذا استاك قبيل الصلاة قد يخرج شيء من الدم فهذا لا يستاك عند الصلاة حتى لا يخرج الدم أما إذا كان يأمن وهذا الأصل في الناس يأمن أنه لا يخرج شيء من
الدم أثناء استياكه يستاك قبيل الصلاة نعم نعم هذه أوقات ذكر المؤلف أنها يعني يستحب أن يحرص على السواك فيها عند الوضوء عند الصلاة عند قراءة القرآن لأن الملك يضع فمه على فم القارئ
عندما يقرأ القرآن عند انتباه منه لما سئلت أم المنعاش أرضا ما كان يفعل أول ما يستيقظ يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم عند تخير رائحة الفم عند دخول المسجد عند دخول المنزل المسجد لم
يثبت المنزل ثبت لما سئلت أم المنعاش أرضا ما كان يفعله عندما يدخل المنزل قالت يبدأ بالسواك فقالوا إذا كان هذا في المنزل في المسجد أيضا يبدأ بالسواك لكن لم ينقل يقول أهل العلم لم
ينقل عنه أنه كان يبدأ في المسجد خاصة نحن نتكلم في البيت توجد في البيت امرأة واحدة حسب الزوجة من هي الموجودة إذا رأته ومع هذا لم ينقل واحد من الصحابة على كثرة ما يدخل المسجد صلى
الله عليه وسلم لم ينقل أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك فتبقى السنة في المنزل أول ما يبدأ المنزل يبدأ بالسواك صلوات ربي وسلامه عليه قال وإطالة
سكوت يبدأ بالسواك لتغير رائحة الفم كذلك وصفرة أسنان للتنظيف لأنه مطهرة للفم فإذا صفرت الأسنان يستخدم الإنسان السواك لذلك ومن هذا نفهم أن الاستياك نمكن نقسمه إلى قسمين قسم وهي
الأوقات التي يسن فيها السواك تأكيدا دخول المنزل استيقاظ من النوم عند الوضوء عند الصلاة عند قراءة القرآن عند تغير رائحة الفم عند طول السكوت ثم باقي الأوقات وهي الأصل أن الاستواك
بشكل عام مستحب بشكل عام ومتأكدا في هذه الأوقات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم نعم بعض الناس قد يكره طبعا أن تستاك بالعود ثم تعطيه فيستاك به يكره الناس ذلك وبعض الناس
ما عنده مشكلة في هالأمور هذه لكن بين الزوجين مثلا لا يكره الزوج أن يأخذه من فم امرأتي ولا تكره المرأة أن تأخذه من فم زوجها أو الأم تأخذه من فم ولدها مثلا
وقد ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه دخل عبد الرحمن بن أيبكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة وفي يد عبد الرحمن بن أيبكر
سواك فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه لك يا تريد السواك
فأشار برأسه نعم فقال نعم فأخذته من عبد الرحمن أخيها فقضمته فهنا استعملته بعد أخيها فقضمته ثم طيبته ثم قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به فهي أخذته من فم أخيها والرسول أخذه من
فمها صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يستاك واحد أو اثنان في سواك واحد لا بأس بذلك كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم
طيب دخل الآن في سنن الفطرة هذه تسمى سنن الفطرة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس فذكر الختانة والاستحدادة وقص الشار وتقليم الأظفار ونتف الإبط وفي بعض الرواية
ذكر المضمضة والاستنشاقة وإعفاء اللحية فهنا هذه تسمى وغسل البراجم هذه تسمى سنن الفطرة أي التي فطر الله الناس عليها وكذلك سنن الأنبياء فذكر منها حلق العانة والعانة هي الشعر الذي ينبت
حول الفرج هذا الشعر الذي ينبت حول الفرج للذكر والأنثى يسن حلقه إزالته إزالة هذا الشعر وبأي طريقة أزيل بالحلقي بالنتفي بالنورة بالشيرة بأي شيء المهم أن يزال هذا الشعر من الإنسان من
الذكر أو من الأنثى ونتف الإبط وهو الشعر الذي يخرج تحت المنكب هنا هذا الإبط نتفه كذلك من السنة أن ينتف هذا الشعر فإن عجز الإنسان عن نتفه يحلقه أو يقصه وكان الإمام أحمد رحمه الله
تعالى يقصه ولا ينتفه فقيل له قال لا أقوى على ذلك يعني نتفه شدة شوي قال لا أقوى على ذلك فإن قوي الإنسان عن نتفه ينتفه إذا لم يقوى يقصه أو يحلقه المهم أن يزيله أن يزيل هذا الشعر الذي
في الإبط قال وتقليم الأظافر تقليم الأظافر قصها سواء أظافر اليدين أو أظافر الرجلين وهذه الخمس وهي نتف الإبط وتقليم الأظافر عفوا نتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة اختلف
الأهل العلمي في الوجوبة حلقها من سنيته والصحيح أنه يجب أن تحلق هذه الأشياء يجب أن يقص الشارب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه وكذلك أمر صلى الله عليه
وسلم بنتف الإبط وتقليم الأظافر وحلق العانة وقال أنس وقت لنا في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب أربعون يوما أو أربعون ليلة وعندما يقول الصاحب وقت لنا فالموقت هو
الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا في لفظ في الحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لفظ مسلم وقت لنا ومعلوم إذا قال الصاحب وقت لنا أي الموقت هو الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن ثم اختلف أهل العلمي في حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب يعني المدة التي يزيل بها هذه الأشياء ويمكن تقسيم هذه المدة إلى أربعة أقسام يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام
أو أربعة أوقات خلنا نقول الوقت الأول وهو معاهدتها بعض الناس مثلا في كل جمعة في كل جمعة يقلم أظافره يحلق عانته ينتف إبطه يقلم أظافره في كل جمعة مثلا الأشياء بعضهم كل جمعتين فإذا
الأولى وهي أن يكون كلما طالت تعاهدها كلما طالت تعاهدها الثانية أو الوقت الثاني هو ما دون الأربعين لك إلى ما دون الأربعين بعد شهر مثلا في كل شهر مرة واحد يقال له مثلا ليش ما تنظف كل
أسبوع ليش ما تقص أظافرك كل أسبوع قال والله ما عندي وقت أنسى أنا مرتب نفسي كل شهر حتى لو طالت حتى لو طالت وهذا يختلف من إنسان إلى إنسان بعض الناس يعني قص أظافره اليوم باكر بادية يقص
شاربه من غد يبدأ يطول يعني بسرعة ما شاء الله في ناس شعورهم تطول بسرعة نفس الشيء بالنسبة للإبط نفس الشيء بالنسبة للعانة فعندنا المرحلة الأولى وهي التعاهد كلما طالت هذه الأظافر أو
الشعور أزالها مباشرة تتعاهدها ولكن دون الأربعين دون الأربعين يحلق يقصر يأخذ أظافره وهكذا دون الأربعين وإن طالت لكن أهم شيء ما يتعدى الأربعين يوما الحالة الثالثة أن يتجاوز الأربعين
يوما أن يتجاوز الأربعين يوما بعد خمسين يوم بعد شهرين وهكذا الحالة الرابعة وهو أن يتركها حتى تطول جدا يعني يهملها تماما يعني كل ثلاث شهور كل أربع شهور مثلا أربعين بحيث أنها تطول
ويعني يكون فيها مشابهة للكفار أو للحيوانات في مثل هذه الأشياء فلا شك أن التعاهد هو الأفضل أن يتعاهد الإنسان كلما طالت أظافره قصها كلما طال شعر عانته أزاله كلما طال شعر إبطه أزاله
بدون أن ينظر إلى التوقيت وإنما ينظر إلى حال الأظافر والإبط والعانة والشارب وهذا لا بأس به أنه دون الأربعين لا بأس به وإن طالت لكن المهم لا يتجاوز الأربعين الحالة أن يتجاوز الأربعين
أنه أربعين يوم وهنا اختلف أهل العلم فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مكروه بعد الأربعين مكروه وليس حراما وإنما يكره أن يتجاوز الأربعين وذهب البعض إلى التحريم يعني مواقع الحج الزمانية أو
المكانية وكمواقع الصلاة شيء موقت معناه من تجاوزه يكون وقع في الإثم فيرون لا يجوز أن يتجاوز هذه المدة فإن تجاوز هذه المدة أثم أو استحق الإثمة والحالة الرابعة أن يترك حتى تفحش تطول
أظافره جدا أو يطول شاربه جدا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم أنه دخل على النبي أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فإذا أطال الإنسان هذه بحيث
فحشت طالت الأظافر جدا كما يحدث من بعض الفساق أو يتشبهون بالحيوانات أو يتشبهون بالكفار أو يطيل شاربه جدا حتى لا تكاد ترافمه أو يترك شعر العانة ولا يحلقه أصلا أو يترك شعر الإبطء ولا
يأتيه أبدا فهذا حرام لا شك في هذا فإذن هي أربعة أحوال التعاهد عدم التعاهد ولكن دون الأربعين بعد الأربعين بفترة قصيرة تركه حتى يفحش هذه أربعة أحوال للناس في هذه الأشياء ولا شك أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيفها هذا إذا كان يتعاهدها بالنظافة خاصة الأظافر مثلا أنه ينظفها وإن كانت طويلة فإذا كانت تجمع الأوساخ فهذا أشد والعياذ بالله إنه إذا كان لا يهتم
بها يعني تجاوز الأربعين ولا يهتم بتنظيفها فهذا أشد من الذي يهتم بتنظيفها ولكن يتجاوز بها الأربعين يوما والله أعلم قال والنظر في المرآة أي النظر في المرآة يعني مستحب يعني أخذوا هذا
الاستحباب من باب إن الله أحسن كل شيء خلقه وأن هذا من باب شكر نعمة الله تبارك وتعالى ومن باب أن الله جميل يحب الجمال ومعنى النظر في المرآة أنه يصحح وضعه إذا نظر في المرآة فرأى أنه
يحتاج إلى أن يقص شاربه يحتاج إلى أن يرتب شعره يحتاج إلى أن يزيل ما على بشرته وهكذا فرأوه من هذا الباب إن الله جميل يحب الجمال إن الله تبارك وتعالى أحسن كل شيء خلقه أو غير ذلك من
النصوص فمن هذا الباب وأما الحديث الوارد أنه ينظر في المرآة ويقول اللهم كما أحسنت خلقي حسن خلقي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه دعاء طيب لو قاله الإنسان نظر في المرآة وقال
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي لا بأس بذلك لكن لا يلتزمه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه دعاء طيب أن يدعو به الإنسان أحسنه بعض
أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد أطال ثوبه فقال ارفع ثوبك فقال يا رسول الله إن قدمي حمشاوان إن قدمي حمشاوان يعني ضعيفة وكثيرة الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله أحسن كل شيء خلقه فالقصد أن النظر في المرآة إذا كان من هذا الباب من شكر نعمة الله تبارك وتعالى والدعاء إن الله تبارك وتعالى يحسن خلقه كما حسن خلقه فهذا طيب لا بأس به ولكن
القصد أنه لا يعتقد ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتطيب بالطيب الطيب استعمال الطيب طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبي بإلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في
الصلاة فكل إنسان تكون له رائحة طيبة فهذا شيء جيد ويقول أنت ما شممت أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم والملاعكة تتأذى من الرائحة الخبيثة والنبي نهى عن أكل بصل والثوم ثم الذهاب
إلى المسجد لخبث الرائحة قال من أكل ثما أو بصا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا فكما أن الرائحة الخبيثة أو السيئة مرفوضة كذلك الرائحة الطيبة مطلوبة فإنسان يتطيب وهذا شيء جيد والأصل في
الطيب أنه مستحب على الإطلاق ويتأكد الطيب في مسائل يطيب الميت منها الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة واراد أن يحرم يتطيب وقد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه منها التطيب إذا كانت
هناك مناسبة صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطيب والسواك والاقتسال يوم الجمعة كذا الأمر بالنسبة للعيد إنسان يتطيب للعيد المرأة إذا حاضت ثم طهرت من حيضها تطيب مكانها
وإذا كان خروج الدم تضع فيه مسكاً أو غير ذلك تطيب هذا المكان فالقصد أن استعمال الطيب مطلقاً مستحب ويتأكد استحبابه في مثل هذه الأحوال والعلم عند الله تبارك وتعالى قال والاقتحال كل
ليلة في كل عين ثلاثاً ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتحل بالإثمد قبل كل ليلة قبل أن ينام في كل ليلة قبل أن ينام كان يكتحل بالإثمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اختلف
فيه أهل العلم بين مصحح ومضاعف والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى لا يثبت هذا الحديث ولكن يبقى الاقتحال مستحب عند جماهير أهل العلم أنه يستحب الإنسان أن يكتحل وقيل إنه لا يستحب
لذاته وإنما إذا احتاجه الإنسان خاصة إذا استخدموا كعلاج كالإثمد استخدم كعلاج مثلاً بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالنساء فهنا الاقتحال لا مانع منه لكن القول بسنيته أو أنه سنة أو أنه
مستحب لذاته هذا بناء على الاختلاف في الحديث والأظهر العلم والله لعنه لا يصح بل حتى لو صح فلا يدل على السنية لأن هذا فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به وقد يكون أخذه
علاجاً أو غير ذلك من الأمور لكن على كل حال الاقتحال مباح بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالنساء ولا يكون يعني فيه تخنث من بعض الرجال والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم حف الشارب من سنن
الفطرة وأمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى وحفوا الشوارب وفي رواية قص الشوارب فاختلف أهل العلم في الشارب هل
يقص أو يحف والذين قالوا يحف اختلفوا هل يحفوا كله أو يحف بعضه على قولين لأهل العلم فأكثر أهل العلم على قص الشارب دون حفه أو حفوا ما كان على الشفة فقط وليس أخذه بالكلية وجعل الإمام
أحمد أخذه بالكلية أنه يأخذ بالكلية واختاره الشوكاني ومنع من ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال لا يجوز أخذ الشارب بالكلية وقال إن هذا مثله يعني أخذه بالكلية المشهور في أكثر
الروايات هو قص الشارب قص الشارب وقال به أحمد وقال به الشوكان وغيرهما من أهل العلم قال لا مانع من أخذه بالكلية ونقل عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك والأظهر والذي عليه أكثر أهل العلم هو
قص الشارب دون أخذه بالكلية قص الشارب والمقصود بقص الشارب ما جاء على الشفة وأما إطالته عن اليمين ما يسمى بالسبال السبال أخذ الشارب من اليمين إلى الثالث هذا لا بأس به وقد جاء عن عمر
رضي الله عنه كان يطيل سابلته يطيل السبال كان يطيله رضي الله عنه المهم الذي على الشفة يؤخذ يحف من على الشفة يقص من على الشفة وقد جاء عن بعض كان يضع السواك ثم يقص ما تحته فالقصد عن
نقص الشارب من سنن الفطرة وهو واجب إنسان يقص شاربه وذكر نقص الشارب في المدة التي مرت أنه أربعين يوما
ثم بعد ذلك يجب عليه أن يقصه على خلاف بين أهل العلم هل يجب أو يسن يعني يحرم أو يكره اللي هو ترك الشارب أما اللحية فبإجماع أهل العلم أن حلقها حرام أنه لا يجد إنسان يحلق لحيته وقد نقل
الإجماعة على ذلك ابن حزم ووفقه ابن تيمية ونقله ابن القاسم وغيرهم نقلوا حرمة حلق اللحية وأما قصها دون حلقها فقد جاءت فيها روايات جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفوا اللحى
أرجوا اللحى وفروا اللحى أرسلوا اللحى فذهب بعض أهل العلم إلى أن اللحية تترك ولا تمس نهائيا وذهب آخرون إلى أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة وهذه هي القبضة يعني اعتبار الكف تقريبا توضع
الكف ويقص ما تحتها وقبضها ويقص ما تحتها وهذا هو المشهور في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة أنه أخذ ما زاد عن القبضة
وذهب مالك والشافع إلى عدم أخذ ما زاد عن القبضة ولكن أخذ ما شد منها شعر من هنا أو شعر من هنا تقص فأكثر أهل العلم على ترك اللحية إلا ما شد منها ومذهب أحمد أخذ ما زاد عن القبضة يضع
القبضة ويأخذ ما زاد عنها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما جاء عن أصحابه جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة
وذهب بعضها العلم لأنهم ما فعلوا ذلك إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم إما رأوه وإما رآهم وسكت صلى الله عليه وسلم وأما لحية النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كثة صلاة ربي وسلامه عليه
وكان يقول نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز لحيته عندما يقرأ فكانت لحية تملأ وجهه صلى الله عليه وسلم فالقصد أن حلق اللحية محرم ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة أن يجعل
الإنسان قبضته ويأخذ ما زاد عنها وأما دون ذلك فالصين لا يجوز أخذ ما دون القبضة وكذلك الأخذ من العوارض كذلك لا يجوز واللحية كما قال أهل العلم ما نبت على اللحيين والذقن واللحة هذا
العظم اللي نسميه الرحات ما نبت على اللحيين هذان العظمان والذقن هذا الذقن اللي وصل وبعض أهل العلم قال ما نبت على اللحين والذقن والخدين فيدخل الخدين في اللحية فيقوم ما نبت على الخد
يعتبر من اللحية وأما ما كان على الرقبة فليس من اللحية قولاً واحداً المكان اللين هذا الذي تحت اللحيين هذا ليس من اللحية فمن أزاله لا بأس ومن تركه أيضاً لا بأس وأما الوجنتان هذان
العظمان الذي تحت العين فليس من اللحية الوجنتان فعلى كل حال من سنن الفطرة تركوا اللحية نعم نعم الختان هو أخذوا القلفة وهي جلد زائد فوق رأس الذكر وكذا الأمر بالنسبة للأنثى وعلى
المذهب الختان واجب على الذكري والأنثى وهذا خلاف ما عليه الجمهور الجمهور يرون أن الختان مستحب للذكري والأنثى يرون أنه مستحب وليس بواجب خلافاً لأحمد والشافعي يرون أنه واجب الختان
ومذهب أحمد في ثلاثة أقوال في الختان قول الأول أنه واجب على الذكري والأنثى وهو المشهور والقول الثاني أنه واجب على الذكري دون الأنثى يعني مستحب للأنثى واجب على الذكر مستحب للأنثى
وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى وهنا قول ثالث رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنه مسنون للذكر والأنثى غير واجب غير واجب وأنه مكرمة للأنثى وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله
عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام اختتنى بالقدوم أو بالقدوم روايتان القدوم أو القدوم هو الفأس اختتنى بالفأس وكان عمره قد تجاوز الثمانين صلاة ربه وسلامه عليه اختتنى نفسه بالقدوم اللي
هو الفأس أو بالقدوم وقيل القدوم مدينة بالشام يختتنى في هذه المدينة وليس المدينة سواء قلنا القدوم أو القدوم هما يعني روايتان في الفأس يقال القدوم الفأس ويقال القدوم وقال الله تبارك
وتخذ وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فأمره الله أن يتبع ملة إبراهيم قالوا وهذا من ملة إبراهيم وقالوا هذا مما ابتل الله به إبراهيم عليه السلام
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاختتان مستحب وليس بواجب للذكر والأنثى الاختتان مستحب سنة مؤكدة ولا يصل إلى الوجوب للذكر وأما الأنثى قالوا فهم مكرمة إن فعلته فنعم وإلا فلا بأس وذهب شيخ
سام تيمية إلى أن كثرة الوقوع في الزيناء في كثير من النساء خاصة عند الفرنجة أنه عدم الاختتان لأنه يعني تزيد عندها الشهوة فهذا الاختتان يخفف عنها الشهوة وجاء في الحديث عن نبيه صلى
الله عليه وسلم أمر الخاتنة فقال اخفضي ولا تنهكي اخفضي ولا تنهكي اخفضي أي في الختان قصي من هذا الجلد ولا تنهكيه كله فتذهب الشهوة كلها والعلم عند الله جل فعله والأظهر والعلم عند الله
تبارك وأن الختانة سنة مؤكدة بالنسبة لقول الجمهور وبالنسبة للنساء هو مكرمة إن اختتنت فنعم وإلا فلا بأس بذلك والأحاديث حقيقة واردة في هذا الموضوع لا تنهض إلى أن تصل إلى الوجوب ويبقى
الختان من سنة الفطرة ومن أمور المستحبة بالنسبة للرجال خاصة بالنسبة للذين يدخلون في الإسلام حديثا بعض الناس يشدد في هذه القضية أنه لا بد أن يختتن وإلا لا يكون مسلما بهذا حتى سميت
بعض الطرائف التي يذكرها البعض أنه قيل لأحدهم بعد أن دخل في الإسلام قال الآن تختن قال يعني إيش قال نقص رأس الذكر قال لا قال لا بد ما يصير قال إذا لا أريد إسلام قال إذا نقص رأسك قال
يرده قاصين قاصين فالبعض يشدد في هذا الموضوع والصحيح أنه سنة خاصة لمن خاف من الختان أو كذا يترك خاف منه لم يجرؤ عليه ولذا قال المؤلف هنا يعني قبل البلوغ أفضل قبل البلوغ أفضل لأن
الصغير يلتئم جرحه بسرعة ولا يشعر بالألم خاصة الآن يعني الأمور لا يكاد يشعر بها الإنسان مع التخدير وغيره لا يكاد يشعر به على كل حال قبل البلوغ أفضل من هذه الحيثية ولكن يجب بعد
البلوغ على القول بوجوبي الختان والله أعلم نعم دخل في باب الوضوء وهو التنظف وقال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكر في أثنائه ابتدأ هذه من مفردات المذهب هذه من مفردات المذهب مذهب
أحمد وفي المذهب روايثان رواية أنها تجب وهي المشهورة ورواية أنها مستحبة كموافقة للجمهور أن التسمية مستحبة وموافقة للجمهور والقول بالوجوب وجوب التسمية هذه من مفردات مذهب أحمد رحم
الله تبارك وتعالى قال وتسقط سهوا يعني إذا نسيها لا بأس إذا نسيها فلا بأس وإذا تذكرها أثناء الوضوء ابتدأ يعني يعيد الوضوء من أوله يعيد الوضوء من أوله إذا تذكرها في أثناء الوضوء أما
إذا تذكرها بعد انتهام الوضوء يعيد الوضوء بعد انتهام الوضوء لا يضر لكن إذا تذكرها في أثناء الوضوء يعيد الوضوء يبسمل ويعيد الوضوء من أوله مع البسملة البسملة سنة مستحبة وهنا قول لبعض
أهل العلم أن البسملة في الوضوء لا تستحب أصلا لا تستحب لا دليل عليها والذين قالوا بوجوب البسملة استدلوا بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة لمن
لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم عده موضوعا فلا يبنى حكم مثل هذا في إبطال الوضوء على حديث بمثل هذا
الضعف وهذا الحديث وإن كانت له طرق كثيرة إنه لا يرتقي أبدا إلى أن يكون حسنا فضلا عن أن يكون صحيحا ويبنى عليه حكم شرعي فالحديث لا يصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكره ابن
الجوز في الموضوعات وهو حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وأقوى ما يستدل به في البسملة في الوضوء حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم
توضأوا بسم الله أن قال لأصحابه توضأوا بسم الله وهذا الحديث أيضا اختلف في أهل العلم في صحته والأظهر أنه حسن وبالتالي يستحب الإنسان أن يسمي قبل وضوئه فلو ترك التسمية عامدا أو جاهلا
أو ناسيا فالوضوء صحيح قولا واحدا هذا الصحيح إن شاء الله تعالى ترك التسمية عامدا أو ناسيا أو جاهلا فوضوءه صحيح وماذا يقول يقول بسم الله طيب هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول
بسم الله جائز جائز أن يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم خاصة إذا قلنا أنها أصلا لم تثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله
فهو أبتر قال ومنه الوضوء فيدخل من هذا الباب فعلى كل حال البسملة عند الله تبارك وتعالى أنها سنة مستحبة إنسان يسمي عند وضوئه فلو لم يسمي لا شيء عليه لا شيء عليه سواء تركه عامدا جاهلا
ناسيا الوضوء صحيح إن شاء الله تعالى وإن ترك التسمية قلنا هذه من فردات المذهب وهناك قول آخر في المذهب أن التسمية سنة موافقة لجماهير أهل العلم في هذه المسألة نعم نعم هذه تسمى فروض
الوضوء أو أركان الوضوء وهذه الأركان خمسة منها جاءت في الآية وهي قول الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وأربعة ورتبها فقالوا هذه خمسة أركان الأركان الأربعة مرتبة بقي الركن الثالث وهو
الموالاة والموالاة هو عدم ترك فترة زمنية بين غسل هذه الأعضاء عدم ترك فترة زمنية بين غسل هذه الأعضاء نبدأ بالفرض الأول وهو غسل الوجه هناك طبعا الوضوء عندما يتذكر الواحد منه كيف
يتوضى يبدأ بغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشر ويستنثر
ثم يبدأ بغسل وجهه هناك أشياء تسبق غسل وجهه إذن هذه ليست فروض وإنما الفروض تبدأ بغسل الوجه وغسل الوجه قال المؤلف يعني من الوجه يعني تابع لغسل الوجه وهذه أيضا من مفردات المذهب
والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة وليست من واجبات الوضوء فضل على أن تكون من أركانه وعلى المذهب أن المضمضة والاستنشاق ركن لأنهما من الوجه فهما تبعوا للوجه فحكمهما حكم
الوجه والقول الثاني في المذهب موافق للجمهور وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة وليس من أركان الوضوء قالوا لو ترك المضمضة والاستنشاق وضوءه صحيح حتى لو كان عامدا وهذا قول في المذهب
والأشهر في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق ركن وأنهما من الوجه وجاء في الحديث إذا توضأت فمضمض وجاء في الحديث هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قالوا فدل هذا على وجوب المضمضة
والاستنشاق وأنهما من الوجه والذين قالوا أنها ليس من الوجه مضمضة والاستنشاق وأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوما فغسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل ذراعيه ثم مضمضة
واستنشاق قال فلا يستقيم لكم أن تقولوا بوجوب الترتيب وأن تقولوا في الوقت ذاته بأن المضمضة والاستنشاق من الوجه لأنه أخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعي فأخرجهما من الوجه
وإن قلتم إن المضمضة والاستنشاق ركن من الوجه فقد فرق بينها وبين الوجه يعني إما تتركوا هذا الركن إما تتركوا هذا الركن فعلى كل حال الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن المضمضة
والاستنشاق سنة مؤكدة وليس من أركان الوضوء وهناك قول لبعض الأحيان أنهم أوجبوا الاستنشاق دون المضمضة لأن حديث إذا مضمض إذا توضأت فمضمض فيه كلام لأهل العلم بينما حديث وبالغ في
الاستنشاق إلا أن تكون صائما فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قول جماهير أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق ليس من الوجه وبالتالي يكون غسل الوجه والركن والوجه ما يواجه به
الإنسان الناس وحده من منبة الشعر إلى أثفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن ما يتواجه به الناس هذا هو الوجه ويجب غسل جميع الوجه ويخطئ البعض في الوضوء أنه يغسل هكذا فقط ولا يغسل
جميع الوجه والأصل أن يغسل جميع الوجه ويكفي في هذا غلبة الظن بعض الناس يمكن يغسل الوجه هكذا ويقول يمكن جزء ما حشته أبدا غلبة الظن تكفي إذا غلب على ظنك أنك غسلت الوجه كله يكفي هذا
أبدا فيغسل جميع الوجه ما تواجه به الناس وبعد ذلك غسل الذراعين أو اليدين غسل اليدين قبل الوجه وغسل اليدين بعد الوجه أما غسل اليدين قبل الوجه فهذا غسل الكفين وهذا سنة باتفاق غسل
الكفين يكون قبل الوجه وهذا سنة باتفاق وغسل اليدين بعد الوجه هذا ركن باتفاق ولابد أن تغسل يد كاملة لأن البعض يخطئ فيغسل من الرزق إلى المرفق ولا يغسل الكفين بحجة أنه غسلهما في
البداية وهذا لا يصح أبدا لا بد من غسل اليدين كاملتين بعد غسل الوجه لا بد أو قبل غسل الوجه المهم أن تغسل اليد كاملة على خلاف في الترتيب هل هو واجب أو ليس واجب سألتك الكلام عليه لكن
المهم أنه لا بد من غسل اليدين كاملتين واليد تطلق على الكف كما في قول الله تبارك وتعالى فاقطعوا أيديهما والمراد الكفان وتطلق على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق كما في هذه الآية
إلى المرافق وتطلق اليد مع الذراع كله حتى المفصل مفصل الكتف يطلق على هذه كلها أنها اليد والمراد هنا إلى المرفق كما جاء في نص الآية وأيديكم إلى المرافق وإلى هنا قال البعض إلى الغائية
يعني إلى غاية المرافق وصينا المرفق داخل في الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل اليدين مع المرافق فيغسل المرفق يغسل المرفق مع اليد والمرفق هذا والذي نحن نسميه الكوع هو
المرفق فتغسل يد كاملة ولا بد من غسلها جميعها بعد غسل الوجه تغسل يد كاملة قال ومسحوا الرأس كله مسح الرأس كله لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعض رأسه يمسح جميع
الرأس يمسح جميع الرأس قال وغسلوا الرجلين مع الكعبين أي كما أنه آه عفواً جزاك الله خير ومنه الأذنان أي من الرأس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس وهذا
الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فالأذنان ليست من الرأس ليست من الرأس وهما أقرب إلى الوجه منهما إلى الرأس الأذنان أقرب إلى الوجه منهما إلى الرأس وعلى صحة هذا
الحديث المقصود الأذنان من الرأس أي يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس لا أنهما جزء من الرأس وإنما المقصود الأذنان من الرأس أي يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس لا أنهما جزء من الرأس
وبالتالي فمسح الأذنين سنة وليس بركن ثبت عن النبي كان يمسح أذنيه صلى الله عليه وسلم ولكن القول في الأذنين هل هما ركن أو ليس بركن فهنا نكون خالفنا المذهب في مسألتين في مسألة المضمضة
والاستنشاق وفي مسألة الأذنين هل هما من الرأس أو منفصلان أو منفصلتان عن الرأس والصحيح أنهم منفصلتان عن الرأس وبالتالي لو توضأ الإنسان فلم يمسح أذنيه وضوءه صحيح ولو كان عامدا لو توضأ
الإنسان ولم يمسح أذنيه فوضوءه صحيح ولو كان عامدا فتبقى هذه الأركان الأربعة وهي غسل الوجه وغسل يدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وإلى الكعب داخل في الغسل لفعل
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذه إذن أربعة أركان جاءت في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصافة غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلو
توضأ الإنسان واكتفى بغسل هذه الأربعة وضوءه صحيح وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فاكتفى بهذه الأركان الأربعة قال هذا وضوء من لم يحدث يعني من أراد أن يجدد الوضوء فقط دون أن يحدث
يعني مثلا الآن مثلا صلينا المغرب ثم بعد ذلك جلسنا إلى وقت العشاء ولم ينتقض وضوءنا يستحب لك أن تجدد وضوءك يقول علي بن نبيل طالب رضي الله عنه وضوء من لم يحدث تغسل هذه الأربعة فقط
يكفي الركن الخامس في المذهب والترتيب ترتيب هذه الأركان كما جاءت في الآية قال ودليل الترتيب أنه أدخل ممسوحا بين مغسولات ولو كان الترتيب غير واجب كانت تكون الآية واحدا لأن الوجه
مغسول واليد مغسولة والقدم مغسولة والرأس ممسوح فقالوا أدخل ممسوحا بين مغسولات لإرادة الترتيب ثم قالوا كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك ابن قيم لم يثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم على كثرة ما توضأ إذ كان يتوضأ لكل صلاة تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة عشر سنوات وكان يتوضأ لكل صلاة يعني كل سنة ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوم خلنا
هجري ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوم وكل يوم في خمس صلوات صحيح لمدة عشر سنوات نقل عنه فقط في فاتح مكة أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد حتى استنكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك
عمر قال يا رسول رأيتك تصلي الصلاة كلها بوضوء قال عمدا فعلته يا عمر أي ليعلم الناس أن في دينة فسحة وأن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وإنما هو أمر مستحيل فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى
على كثرة ما توضأ لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه أخلى بالترتيب أي في هذه الأركان الأربعة وإن كان أخلى بالترتيب كما قلنا في المضمض والاستنشاق إذ جعلهما بعد غسل الذراعين فدل على عدم
كونهما من الوجه فالترتيب واجب وهذا اختيار مذهب أحمد ومذهب الشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله لا يرون وجوب الترتيب يرون أن الترتيب سنة مؤكدة ولو توضى
الإنسان دون ترتيب فلا بأس وأحمد والشافعي يرون أن الترتيب واجب لا بد منه أنه ركن من أركان الوضوء فلو أخلى بالترتيب فإنه لا يصح وضوءه الموالاة الموالاة كذلك في مذهب أحمد ركن لا بد من
الموالاة والمقصود بالموالاة هو أن لا يترك وقتا طويلا بين عضو وعضو طيب كيف نحسب هذا الوقت الطويل بعضهم قال حيث أنه ما ينشف العضو الذي قبله ينشف وليس ينشف ينشف من نفسه ينشف من نفسه
إذا نشف من نفسه معناها يأخذ وقتا حتى وإن كان هذا يختلف من صيف إلى شتاء ومن شخص إلى آخر لكن عادة يعني يأخذ وقتا حتى ينشف العضو من نفسه فإذا غسلت مثلا يدي ثم تركت جلست مدة حتى نشفت
اليدين كأنه ما غسلتها ثم مسحت برأسي وغسلت قدميك وعلمتها بأنه أيش الوضوء لا يصح لأنك جلست فترة طويلة بحيث نشف عضو اليدين قبل أن تصل إلى عضو الرأس فهذه مدة طويلة أما إذا كان ينشفه من
نفسه خاصة في هذه الأيام مثلا في الشتاء مثلا إنسان يغسل يده وينشفها مباشرة ثم يغسل يده ثم ينشفها مباشرة هذا ما في بأس أبدا وإن المقصود الوقت وليس المقصود نشفان العضو وإنما ذكر هذا
من باب المثال وليس الذي ينشفه عامدا وإنما أن ينشف بنفسه المقصود مدة وبعضهم قال مدة طويلة عرفا بدون تحديد حتى ينشف العضو ولكن بحيث أن يكون مدة طويلة أما إذا كانت مدة قصيرة فلا بأس
بذلك مثلا إنسان يتوضى طريق الباب فقطع الوضوء فتح الباب ورجع أكمل وضوءه هذه مدة ليست طويلة فلا بأس يكمل الوضوء ما يحتاج أن يبدأه من جديد لأن هذا القطع يسير هذا القطع يسير ورد على
الهاتف مثلا نعم طيب أتصل فيك بعد شوي سكره ورجع أما إذا تكلم بالهاتف وبدأ يشرح قصة حياته وكذا وطويلة وطولة شوي بالهاتف بعدين يقول أكمل لا ما يكمل يعيد الوضوء من أوله لأنه قطعه قطعه
بهذه المدة التي قضاها في الكلام في الهاتف فالموالاة لابد منها لابد منها في الوضوء والسدل على هذا بأن الذي يقطع الوضوء قال أنه توضى وضوءا واحدا عندما يقطع بفترة طويلة وذكروا أن
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضى ثم ترك يعني ما كان درهم في رجلي لم يمسه الماء فقال استقبل الوضوء أمره أن يعيد الوضوء صلى الله عليه وسلم لأن المدة كانت طويلة فلم يقل له اغسل
قدميك فقط وإنما قال أعيد الوضوء فأمره بإعادة الوضوء لأن المدة كانت طويلة ومن هذا سدل على وجوب الموالاة وكأن يجعلها سنة كمالك وأبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى على كل حال هذه أركان
الوضوء في مذهب أحمد قلنا غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة ويرون أن المضم والاستنشاق من الوجه وأن الأذنين من الرأس ونقف هنا
والله على واعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد
4- شرح كتاب دليل الطالب باب شروط صحة الوضوء لفضيلة الشيخ د. عثمان الخميس
ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد ذكر المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الحمد لله رحمه الله
تبارك وتعالى في كتابه دليل الطالب باب الوضوء وذكر أركان الوضوء والآن يتكلم عن شروطه والمقصود بشروطه شروط صحته شروط صحة الوضوء حتى يصح الوضوء لا بد أن تجتمع فيه شروط أوله قاله
ثمانية يعني بحسب الاستقراء والنظر تبين أنها ثمانية انقطاع ما يوجبه الآن الذي يوجب الوضوء اللي هي نواقض الوضوء ستأتينا إن شاء الله تعالى نواقض الوضوء هذه ما يوجب الوضوء انقطاع ما
يوجبه يعني لا يمكن الإنسان مثلا يتوضع وما زال يبول مثلا نقول اصبر حتى تنتهي من قضاء حاجتك ثم تتوضع قال لا أنا مستعجل ما يصلح لا بد أن ينقطع ما يوجبه ثم تتوضع إن كان مثلا الوضوء من
أكل لحم الجزور مثلا واللحم اللي الحين عليك شهب حلقة وبدأ يتوضع نقول لا اصبر هذا يوجب الوضوء الآن لو بدأت بالوضوء واللحم ما زال في فمك معناها إيش تحتاج تتوضع من جديد امرأة مثلا دم
الحيض لم ينقطع منها تغتسل والدم ينزل نقول ما يصلح حتى ينقطع ما يوجب الغسل وهكذا فانقطاع ما يوجبه لا بد منه أن ينقطع ما يوجب الوضوء ثم بعد ذلك يبدأ يتوضع الإنسان إذا انقطاع ما يوجبه
هذا أول شيء الثاني النية لا يصح الوضوء بدون نية كيف هل يمكن الإنسان يتوضع بدون نية ممكن ممكن يتوضع الإنسان بدون نية وأنا أضرب لكم مثالا إن شاء الله يكونوا متوافقونني أنا قلت لا
شكرا شكلكم طيب خلنا نشوف الآن لو جاءني معاوية معاوية ها لو جاءني معاوية وقال لي سامحني ها وقال لي أنا لفس أن أتوضع علمني كيف أتوضع علمني كيف أتوضع قلت له بدل أن أعلمك نظريا ما رأيك
أن أعلمك عمليا قال فهذا بركة ساعة قلت طيب تعال معي أصنع كما أصنع وبدأت أتوضع أمامه وهو يفعل كما أفعل غسلت كفي ثم تمضمط واستنشقت وغسلت وجهي وغسلت يدي وإلى المرفقين ومسحت رأسي وغسلت
رجلي قلت له أرأيت سهل قال لي ما شاء الله سهل جدا لكن أنا ما نويت أن أتوضع وأنا كنت على غير طهارة مثلا ولا جاء في بالي أن أتوضع وإنما الذي جاء في بالي أن أعلمه الوضوء لا لماذا لم
أنوي إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات إذا من توضع ليعلم الناس ولم يخطر في باله أنه هو يتوضع فإن هذا الوضوء لا يصح لا بد إذن من النية لا بد من النية إذن الشرط الثاني هو
النية قال والإسلام لو توضع الكافر ما يصح وضوءه طيب أنا الآن أذكر كم بقضية منتشرة بين الناس الآن تذكرون قصة إسلام عمر قصة الإسلام عمر يقولون إن عمر الخطاب لما سمع أن أخته دخلت في
الإسلام وأن زوجها كذلك سعيد بن زيد دخل في الإسلام وأن خباب ابن الأرد يعلمهم القرى رضي الله عنهم جميعا ذهب إلى البيت مغضبا فضرب زوج أخته واختبأ خباب ثم جاء لأخته ليضربها فوجد عندها
آيات من القرآن قالوا إنها بعض آيات سرطاها فقال ما هذه قالت قرآن قال دعيني أنظر فيه قالت لا إنك مرء نجس مشرك اغتسل ثم أعطيك إياه فذهب واغتسل ثم أعطت إياه فنظر فيه ثم دخل في قلبه
الإسلام فأسلم هنا هل هذا الاغتسال ينفعه هو كافر في ذاك الوقت
ثم دخل في قلبه ما لأن الاغتسال لا ينفعه بشيء لأنه غير مسلم صحيح فإذا لو توضى الكافر هل نقول له أنت الآن أنا طهارة ولك أن تصلي إنه كافر إنما الأعمال بالنيات ولا بد أيضا من وجود إيش
الإسلام فغير المسلم لو نوى الوضوء ما يصح منه الوضوء حتى يسلم لو حج ما يصح حجه لو زكى ما تقبل زكاته لو صلى لا تقبل صلاته لو صام لا يقبل صيامه حتى يسلم حتى يشهد الشهادتين الرابع
العقل المجنون لو توضى يصح وضوءه لا يصح وضوءه لماذا لعدم النية الخامس قال التمييز غير المميز طفل صغير أبو أربع سنوات خمس سنوات قال لا يصح منه الوضوء لماذا ليست له نية قال ليست له
نية وبعض العلم يرى أن التمييز ليس بشر فأمرأة حملت طفلا رضيعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر فاستثنى فقالوا إنه يصح منه الوضوء وتصح منه العبادة لو تصدق لو
صلى لو صام لو توضى فإنه يؤجر على هذا السادس الماء الطهور والمباح تذكرون في بداية درسنا التفريق بين الماء الطهور والماء الطاهر وقلنا الصحيح أن الطهور والطاهر كلاهما يصح الوضوء به
فإذا سواء كان طهورا أو طاهرا طيب غير المباح كالمسروق والمغصوب مثلا يصح الوضوء به مع الإثم إذن أول ما يشترط الطهور المباح نقول الطاهر الطاهر يشترط الماء الطاهر لو توضى الإنسان بماء
نجس يصح وضوءه لا يصح الوضوء لا يصح الوضوء لا بد أن يكون الماء طاهرا أو طهورا على المذهب حتى يصح وضوءه السابع إزالة ما يمنع وصوله يعني لو كان إنسان مثلا يتوضى وهو يتوضى لابس سوس
كفوف على اليد وهو يتوضى نقول هذه تمنع وصول الماء إلى الأصابع إلى الكف هل يصح الوضوء؟
لا يصح الوضوء لماذا؟
لأن هناك ما يمنع وصول الماء ولن يزيله لا بد أن يزيله طاهر لتكون على اليد خاصة النساء صبغ الأظافر التي يضعنه طيب هذا الصبغ مثلا يمنع وصول الماء إذا لا يجوز الوضوء حتى تزيل هذا الصبغ
أما إذا كان كالحناء مثلا اللي هو مجرد لون لا يكون طبقة ليست له سماكة لون مجرد لون فهذا لا بأس به وهذا لا يمنع وصول الماء المهم أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء أحيانا تشوفون هذا اللون
اللي هو الكوركتر الأبيض هذا طيب لو فرضنا خاصة الذي يعمل يكتب كثيرا ويمحو كذا فوقع على يده كم من هذا اللون وكون طبقة لا يصح الوضوء حتى إيش؟
يزيله المهم أي شيء يمنع وصول الماء يجب إيش؟
إزالته إلا إذا كان جرحا مثلا جرح وارب مثلا وانطبق من الدم مثلا ولا يستطيع أن يزيله هذا موضوع آخر هنا هذا عاجز عن إزالته أو فيه ضرر عليه هذا موضوع آخر لكن نقول كل شيء يمكنه إيش؟
يمكنه أن يزيله يجب عليه إزالته حتى يصح الوضوء وتوضعه وتنشفه وترد تلبس تلبس؟
نعم ما تتوضعه وانت لابس تلسوس أبدا ما يصح طيب الثامن قال الاستنجاء أو الاستجمار يعني هذا الاستنجاء والاستجمار ليس على إطلاقه كيف؟
يعلم أن الإنسان مثلا أخرج جريحا ينتقل وضوءه ينتقل وضوءه هل يحتاج الاستنجاء أو الاستجمار؟
ما يحتاج لأن الخارج من السبيلين أو نواقض الوضوء إما أن يكون شيئا ناجسا طاهرا يعني الريح والصوت هذه أشياء طاهرة ليست ناجسة فلو انتقض وضوء الإنسان بريح أو صوت أو نوم أو أكل لحم جزور
أو لمس امرأة بشهوة أو لمس فرجه أو ما شاء بذلك كل هذه الأمور من نواقض الوضوء كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل لكن المهم لو انتقض وضوءه بواحد من هذه الأشياء ما يحتاج
الاستجمار ولا يحتاج؟
استنجاء متى يحتاج الاستجمار أو الاستنجاء؟
عند قضاء حاجة عند قضاء حاجة بول أو غاط عند قضاء الحاجة بول أو غاط أو خروج شيء ناجس من فرجه مثلا كالمذي أو الودي هنا نقول له إيش؟
يلزمك الاستنجاء والاستجمار ثم بعد ذلك الوضوء فإذا الاستنجاء والاستجمار في حالة وجود نجاسة في حالة وجود نجاسة نعم يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار وليس على إطلاقه يعني كل من أراد أن
يتوضأ يلزمه أن يستجمر أو يستنجي يعني كمثال الآن لو واحد صلى المغرب مثلا متوضي صلى المغرب ولا انتقض وضوءه وجاء وقت صلاة العشاء هل من السنة أن يجدد الوضوء؟
من السنة من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم ينتقض الوضوء فكان يتوضأ لكل صلاة طيب ما أحتاج استنجاء ولا استجمار لكن يحتاج إلى إيش؟
إلى نية يحتاج إلى نية يحتاج إلى إسلام وإلى عقل وإلى تمييز وإلى وما يمنع وما يمنع وما يمنع طيب إذا كل هذه الأشياء يحتاجها كل هذه الأشياء يحتاج لكن ما يحتاج إلى استنجاء أو استجمار
إذا الاستنجاء والاستجمار نجعلها مقيدة بماذا؟
فيما إذا خرجت نجاس فيما إذا خرجت نجاس فإنه يحتاج إلى استنجاء أو استجمار والعلم عند الله جل وعلا نعم أو قصد ما تجب له الطهارة كصراة وطواف ومس مصحب أو قصد ما تسل له كقراءة وذكر ونوم
ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وعقل فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضل سبط لسانه بغير ما نوى نعم قال النية هي قصد رفع الحدث هذا مفهوم النية هو الآن ذكر النية
في البداية أن من شروط صحة الوضوء النية الآن سيفصل في موضوع النية قال النية هي قصد رفع الحدث يعني إذا كان محدثا وتوضى نقول لماذا تتوضى؟
قال أرفع الحدث كنت قضيت حاجتي وقلت أخرجت صوتا أخرجت ريحا أكلت لحم جزور لمست امرأة بشهوة لمست ذكري أي أي سبب من أسباب نقضي الوضوء أنا الآن أريد أن أتوضى لأرفع الحدث إذن هذا هذه هي
نية لرفع الحدث رفع الحدث أو ما تجب له الطهارة فعل ما تجب له الطهارة مثل الصلاة يريد أن يصلي تجب له الطهارة حتى لو نافلة صحيح؟
حتى لو نافلة يبي يطوف في جماهير أهل العلم لا بد أن يكون على وضوء ليطوف طيب فهنا يريد أن يفعل ما تجب له الطهارة إذن هذه النية ينوي أن يتوضى لما تجب له الطهارة أو تسن له الطهارة
قراءة القرآن هل يسن الإنسان إذا أراد القرآن أن يتوضى؟
نعم لأنها ذكر ذكر لله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجة
ثم لما قضى حاجته جاء رجل وسلم عليه فما رد عليه السلام حتى تيمم ثم قال له ما أحببت أن أذكر الله إلا على طهر فأخذ أهل العلم من هذا أن الإنسان يستحب له أن يتوضى لذكر الله سبحانه
وتعالى
إذن أي شيء في ذكر الله تبارك وتعالى يستحب له الوضوء الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو موسى وقال ادعو الله لي فقال قرب لي الوضوء فتوضى ثم دعا فأي شيء في ذكر لله تبارك وتعالى
فيستحب الإنسان يتوضى بل يستحب الإنسان يكون طاهر على كل حال دائما كلما انتقض وضوءك تطهر لأنك مسلم والمسلم دائما يذكر الله تبارك وتعالى دائما إذا وجدنا فراغا مثلا نقول سبحان الله
الحمد لله لا إله إلا الله نقول ما شاء الله مثلا شلونك خير الله الحمد لله دائما نذكر الله على ألسنتنا فإذا يستحب لنا دائما أن نكون على طهارة حتى نذكر الله على طهر ليس بواجب كان
النبي يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم ليس بواجب نحن نتكلم عن أيش؟
عن ما يستحب له الوضوء يستحب الوضوء لذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والأذان المؤذن إذا أراد أن يؤذن يستحب له أن يتوضى ولا يجب لو أذن بغير الوضوء أذانه صحيح لكن يستحب له أن
يتوضأ للأذان وهو ذكر لله تبارك وتعالى قال ونوم يستحب الإنسان قبل أن ينام وكان النبي يتوضى قبل أن ينام صلى الله عليه وسلم ورفع شك رفع الشك هذا فيها وقف شوي رفع الشك وهو إن الإنسان
إذا شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه قال يستحب له أن يقطع الشك باليقين ويتوضى هذه المسألة فيها وقف شوي وإن هذه قد تكون أحيانا فتحا لباب الوسوس عند بعض الناس يعني طاغيا طاغي جدا
يطغى عليه الشك فالصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا شك في وضوءه له حالتان الحالة الأولى أن يكون متوضئا يقينا وشك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه يعني أنت توضأت لصلاة المغرب يقينا
تذكر تماما أنك توضأت لصلاة المغرب وجلست تنتظر صلاة العشاء في دارس مع أهلك تقرأ القرآن تمشى أليكن فلما دخل وقت العشاء قلت أنا توضأت للمغرب لكن هل انتقض وضوءي أو لم ينتقض إذن الشك في
ماذا في انتقاض الوضوء يقول أهل العم لا تلتفت للشك ولا يستحب لك أن تتوضأ لماذا حتى لا تفتح على نفسك باب الشك إلا إذا توضأت من باب أنك تجدد الوضوء بشرط أن يكون هذه عادة لك دائما تجدد
الوضوء لكل صلاة أما تقول لا أنا أود أجدد الوضوء لا أنا لا أود أجدد الوضوء أنا أود أفك نفسك من الشك فهنا أمر الحالة الثانية العكس صليت المغرب وبعد صلاة المغرب تلهبت لقضاء حاجتك مول
أو غائط ثم لما جاء وقت العشاء قلت أنا هل توضأت أو لم أتوضأ فهنا تتوضأ لماذا قال أهل العلم الأصل بقاء ما كان على ما كان استصحاب الحال الأصل أنك غير متوضأ شككت هل توضأت أو لم أتوضأ
وحتى تحسم هذه المسألة خذ ما تستطيع الحلف عليه لو قلنا لهذا الشخص الأول الذي توضأ لصلاة المغرب يقينا وشك هل انتقل وضوءه أو لم ينتقل نقول هل تستطيع أن تحلف بالله أنك توضيت لصلاة
المغرب يقول نعم أقسم بالله أني توضيت لصلاة المغرب قل هل تستطيع أن تقسم بالله أنك انتقل وضوءك قال لا أنا شاك لا أدري قلنا إذن أنت على وضوء الثاني هل تقسم بالله أنك قضيت حاجتك أقسم
بالله أني قضيت حاجتي بعد صلاة المغرب طيب هل توضأت بعدها ما أدري أحلف أنك توضيت بعدها لا ما أقدر أحلف أن تحلف إذن يعتبر غير متوضع ونأمره بالوضع هكذا تحسم هذه المسألة وهي قضية الشك
إذا شك الإنسان في وضوئه هل توضأ أو لم يتوضأ طيب قال وغضب ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الغضب من الشيطان فإذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الماء يطفئ النار لا يصح هذا الحديث
هذا الحديث لا يصح لا يستحب ولا يسن إنسان إذا غضب أن يتوضأ لكن يستحب له أن يذكر الله مثلا كذا وطالما أنه يستحب له أن يذكر الله فيتوضأ لذكر الله وليس لأجل الغضب وإنما لأجل ذكري الله
تبارك وتعالى قال وكلام محرم كذلك لا يستحب له الوضوء كلام محرم وإنما يستغفر الإنسان ويتوب إلى الله من هذا الكلام وجلوس بمسجد إنسان في المسجد طيب وانتقض وضوئه الآن مثلا واحد مننا
انتقض وضوئه وهو يريد أن يجلس يستمع للدرس وكذا فيستحب له أن يجلس في المسجد لا يخلو من إيش من ذكر أو دعاء أو قراءة قرآن أو حضور مجلس علم أو كذا في ذكر لله يسمع الصلاة على النبي فيصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله يقرأ قرآنا يدعو طبيعي هذا هذه التي تقال في المسجد طيب فمن هذا الباب يستحب الوضوء لا مجرد الجلوس في المسجد وإنما ما يتبع الجلوس في
المسجد من الذكر أو قراءة القرآن أو الدعاء قال وتدريس علم والمقصود بالعلم العلم الشرعي لأنه لا يخلو من ذكر الله طالما أنه علم شرعي إذن سنصلي على النبي سنذكر الله تبارك وتعالى إذن
يستحب له الوضوء وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يتوضى ويتطيب للدرس رحمه الله تبارك وتعالى فالقصد أن العلم الشرعي لأنه طبيعي جدا أنه فيه ذكر لله تبارك وتعالى يستحب الوضوء لأجله ذلك
قال وأكل الوضوء للأكل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنتوضأ لأجل أن يأكل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه يعني حتى لو لم ينوي الوضوء
طالما أنه توضأ ليحضر درسا توضأ ليصلي توضأ ليذكر الله توضأ ليدعو توضأ ليطوف إذن هذه هي النية نوى الوضوء إذن لأنه توضأ ليعمل عملا شرعيا إذن هذه هي النية قال ارتفع حدثه ولا يضر سبق
لسانه بغير ما نوى لماذا؟
لأن النية محلها القلب محلها القلب فالنية ما وقر في القلب فيكون ذلك الوضوء صحيحا قال ولا شكه في النية أو في فرض بعد فرض تراغي كل عبادة هذه قاعدة قد تريح الموسوسين كثيرا وهي قاعدة أن
الشك بعد العبادة لا عبرة به الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إلي الإنسان وأكثر الشكاكين يشكون بعد العبادة أكثر الناس الذين يشكون يشكون بعد انقضاء العبادة الشك بعد العبادة لا
تلتفت إليه كيف؟
أنا الآن أتوضأ بعد ما انتهيت من الوضوء قلت كأني ما مسحت رأسي كأني لم أغسل رجلي جيدا كأني لم أتمضمض كأني لم أستنشق لا تلتفت تفت الأصل أنك توضيت صح لأنك كل يوم توضأ صح ما معنى هذا؟
هذا من الشيطان هذا وسواس إلا إذا جاءك شا قلت ترى شفتك ما غسلت يدك اليمنى شفتك ما غسلت رجلك شفتك ما تمضمض شفتك واضح هذا؟
لكن إذا كان مجرد وسواس فلا تلتفت إليه وحتى في الصلاة وقضاء الصلاة كأني صلي الثلاثة لا تلتفت خاصة الذي يكثر عنده الوسواس بعد انقضاء العبادة لا تلتفت إلى الوسواس لكن أثناء العبادة
وهو يتوضى قال كأننا يأتي به فأثناء الصلاة يبني على غلبة الظن كما سيأتي إن شاء الله تعالى لكن القصد أنه بعد الانتهاء من العبادة لا يلتفت إلى الشك نهائيا يغلق الباب خلاص يغلق الباب
فأكثر من الاستعادة من الشيطان الرجيم مغير الموضوع تكلم مع أحد اقرأ قرآنا صلي اذهب إلى أهلك المهم اشغل نفسك لأن الشك بعد انقضاء العبادة لا عبرة به ولا اتفات إليه نعم قال وإن شك فيها
في الأثناء استأنف إن شك في أثناء الطهارة يستأنف الصحيح أنه لا يستأنف الصحيح أنه لا يستأنف يعني يبدأ من جديد والصحيح أنه لا يستأنف بل ولا يلتفت إلى الشك وإذا كان الشك في أثنائها وهو
كثير الوسواس لا يلتفت إليه وأما إذا لم يكن كثير الوسواس بل لم يكن موسوسا وشك في أثناء الوضوع لا بأس سيأتي خاصة إذا يبني على غلبة الظن فإذا غلب على ظنه أنه لم يغسل رجله أو لم يغسل
يده أو لم ينسح رأسه يفعل ذلك لأن الناس على ثلاثة أحوال إما أن يكون يقيم وإما أن يكون أو أربعة أحوال يقين غلب الظن شك وهم هذه أحوال الناس يقين غلب الظن شك وهم اليقين خلص يبني على
اليقين غلبة الظن يبني على غلبة الظن الذي يغلب على ظنك تمشي عليه شك خمسين بالمئة وخمسين بالمئة يبني على الأقل وهم لا تلتفت إليه وهو عكس غلبة الظن لا تلتفت إليه يعني نقول اليقين مئة
بالمئة غلبة الظن أقل من مئة وأكثر من ستين مثلا أو خمسين بالمئة شك خمسين بخمسين وهم أقل من خمسين مقابل يعني عكس الظن تماما لما نقول الظن غلبة الظن يعني نقول مثلا سبعين بالمئة إذن
ثلاثين بالمئة وهم غلبة الظن ثمانين بالمئة إذن عشرين بالمئة وهم وهكذا فالقصد أن الإنسان إذا كان عنده يقين لا يلتفت عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن عنده شك يبني على الأقل عنده وهم
لا يلتفت إليه نعم نعم نعم الآن دخل في صفة الوضوء دخل في صفة الوضوء قال أن ينوي ثم يسمي في القلب قلنا قلنا محلها القلب يسمي هذه من السنن كما قلنا من السنن يسمي الإنسان في الوضوء
وعلى المذهب إنها إيش واجبة والصحيح إنها غير واجبة إنها سنة كما قلنا قال ويغسل كفيه هذا غسل كفين مستحب غسل كفين مستحب لو لم يغسل كفيه لا شيء عليه لو لم يغسل كفيه في بداية الوضوء لا
شيء عليه لو بدأ مباشرة بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجهة لا بأس لا بأس أبدا وإنما غسل الكفين سنة مستحبة غسل الكفين في أول الوضوء سنة مستحبة قال ثم يتمضمض ويستنشق المضمض والاستنشاق
ذكرنا حكمها لكن القلب هو الآن يذكر الصفة فيتمضمض والمضمضة هي إدارة الماء في الفم المضمضة هي إدارة الماء داخل الفم ثم يستنشق ثم يستنثر بعد الاستنشاق هذا الاستنشاق والاستنشاق له
وضعان إما أن يكون مجزئا وإما أن يكون على السنة الاستنشاق المجزئ أي استنشاق هذا استنشاق هذا استنشاق لكن السنة المبالغة في الاستنشاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في
الاستنشاق إلا أن تكون صائما إذن هناك استنشاق وهناك مبالغة في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق هي السنة والاستنشاق مجزئ وحده إلا إذا كان صائما يستحب له أن يبالغ في الاستنشاق وإنما
يستنشق شيئا يسيرا والسنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من غرفة واحدة السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من غرفة واحدة الذي يفعله أكثر الناس اليوم يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث
مرات جائز لكن ليس هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة تمضمض واستنشق من غرفة واحدة هذا أفضل أن
تكون من غرفة واحدة ولها صورتان الصورة الأولى أن تأخذ ماء في يدك تتمضمض منهم ثم لا تضع كل الماء في فمك وإنها تبقي شيئا يسيرا في يدك ثم تستنشق منهم فإذا الماء الذي أخذته في كفك نصفه
للفم ونصفه للأنف فتأخذ وتستنثر من نفس الكف من نفس الماء فهذه صورة الصورة الثانية مع بعض تأخذ كف في الماء وتضغط في فمك وأنفك شيء يدخل لي الفم وشيء تشفطه في الأنف طيب قد يجد الإنسان
صعوبة في البداية شون يعني ما أعرف لكن بس التعود عليها تصير سهلة جدا أنا الحين ما أعرف اللي تبي ما تمشي معي إلا هكذا إن شاء الله تعالى أمر سهل بس يبي له تدريب شوي تدريب نفسك حتى
تضبطها أو الصورة اللي قلت لكها في الأول أنك تتمضمض بجزء من الماء ثم تستنشق بالجزء الآخر ولو وبعض الناس يقول لا يبقى لا أعرف لا هذه ولا هذه أنا أتمضمض ثلاث مرات وبعدين أستنشق ثلاث
مرات جائز جائز لكن نقول الذي يفعلها من غرفة واحدة اتبع السنة أفضل أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة
ثم يستنثر والسنة في الاستنثار أن تكون باليسار يعني يستنشق بيده اليمين ويستنثر بيده الشمال كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما توضى قال تستنشق بيمينك وتستنثر بيسارك لماذا؟
لأن اليمين للأشياء الكريمة والشمال للأشياء المستقدرة وذاك الإنسان لا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي بشماله لما يأكل بشماله يأكل بيمينه يصافح بيمينه يأخذ ويعطي بيمينه وهكذا اليمين
للأشياء المكرمة والشمال للأشياء المستقدرة فلذلك تستنشق بيدك لكن تستنثر الأوساخ بيدك اليسرى هذا أفضل طيب واحلي بالله إذا أنا أستنشق وأستنثر كله بيميني ما يضر ما يضر لكن جاء عن علي
رضي الله عنه أن الاستنشاق يكون باليمين والاستنثار يكون بالشمال باليد الشمال طيب قال ثم يغسل وجهه من منابت الشعر غسل الوجه من منبت الشعر منبت الشعر هو أعلى الجبهة هذا منبت الشعر غض
النظر للإنسان أصلع أقرع له شعر من منبت الشعر لأن المكان الذي يمت منه الشعر عادة حتى لو واحد مقرع ولا واحد أصلع طيب فإنه منبت الشعر معروف فيبدأ من منبت الشعر إلى أثل الذقن هذا هو
الوجه وهو ما تواجه به الناس ما يراه الناس منك هذا لكن هنا مثلا ما يراه الناس طيب لازم يكون أطول منك عشان يشوف اللي هنا صح ولا لا ولا يشوف لي لكن هذا كله إيش يشوفه ودك سمي الوجه
وجها لأنه تواجه به الناس ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هكذا إذن هذا هو الوجه الآن ما تواجه به الناس من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن منبت الشعر هذا الذي يغسل ويغسل جميعه ويكفي في هذا
الغسل غلبة الظن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن وهما يتواجه به الناس هذا هو الوجه نعم ما تواجه به الشعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة اللحة تختلف لحة الناس تختلف هناك لحية كثة وهناك
لحية خفيفة اللحية الخفيفة طيب بس تغسل وجهك الماء وصل لما يتخلى لها يوصل الماء للبشرة اللي تحت اللحية اللي هي عنك والدقن وهذا كله يصل له الماء لأن اللحية إيش خفيفة فيصل للماء إيش
تكون كثة بحيث إن الماء قد لا يصل يصل باللحية لكن ما يصل إلى إيش إلى البشرة طيب فهذا يخلل اللحية حتى يتأكد أن الماء إيش وصل ولكن هذا سنة وليس بواجب وسيتين إن شاء الله حكم تخليل
اللحية لكن القصد أن الذي بشرته أو لحيته خفيفة فإنه يكفيه غسل وجهه فإن الماء يكون قد إيش وصل ولا يقال هنا يستحب له تخليل اللحية لأنه لا يحتاج إلى ذلك أما إذا كان يحتاج إلى ذلك كان
تكون اللحية كثة فإنه يخلل اللحية بعد أن يغسل وجهه نعم نعم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين ومع المرفقين وهنا إلى وإن كانت الغائية إلى المرفق لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل
حتى المرفق وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا غسل يده وصل
إلى العضد وإذا غسل رجليه وصل إلى أنصاف الساق يبالغ فيه غسل يديه وغسل رجليه هذا من التحجيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعرف أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين الغرة بياض في
الوجه والتحجيل في اليد والرجل بالنسبة للخيل الخيل يكون في الغرة والتحجيل الغرة تكون في وجه الخيل والتحجيل يكون في يديها ورجليها فأبو هريرة رضي الله عنه كان يبالغ في الوضوء حتى يدخل
يعني عضده في غسل يد ويدخل ساقه في غسل القدم هو يقينا لا يمكنك أن تغسل وجهك كله حتى تمس أول شعر أول الرأس ولا يمكن أن تغسل يديك كاملة حتى تمس شيئا من العضد ولا يمكن أن تغسل رجلك
كاملة حتى تمس شيئا من الساق لأنها متصلة ما في فراغات بينها هذا طبيعي جدا لكن الكلام في المبالغة في أخذ نصف العضد مثلا في أخذ نصف الساق هنا اختلف الوضع والأظهر أن هذا من فعل أبي
هريرة وليس من توجيه النبي له صلى الله عليه وسلم وإنما هذا اشتهاد من أبي هريرة وذلك لما راه تلميذه يفعل ذلك قال لو كنت أعلم أنك تراني ما فعلت ذلك يعني ما كان يأمر أبو هريرة بها
وإنما كان اشتهد بهذا بأنه كان يطيل التحجيل ويرى أن هذا أفضل وهذا اشتهاد منه ولكن لم يكن يطلع الناس عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه أحيان
خاصة إذا كان ظفره طويلا لما تكلمنا عن تقليم الأظافر تذكرون سنة الفطرة لما تكلمنا عن سنة الفطرة وتكلمنا عن تقليم الأظافر أن الإنسان ليس له أن يتعدى أربعين يوما لكن بعض الناس قبل
الأربعين يعني خلال أسبوع الظفر يطول فما بالك إذا تركه أسبوعين أو ثلاثة أو شهرا أو شهرا أو أسبوعا طيب فتجد بعض الناس أظافرها سين سير طويلة خلال هالفترة هذه يعني خلال أقل من أربعين
يوم
طيب هذا الظفر الطويل لا يلزمه أن يقصه وإنما يلزمه أن يقصه متى إذا بلغ الأربعين خلاص هنا يقول لي يجب عليك أن تقص الظفر على خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو سنة كما تكلمنا عن هذا في
وقته إن شاء الله فالقصد هذا الظفر طالما أنه يعني يعني في فراغ بينه وبين اللحم فقد يدخل شيء من الوسخ بعض الناس حريص جدا فينظف أول بأول فتكون أظافره يعني نظيفة جدا وبعض الناس قد لا
يبالي خاصة راعي البر ورعي كذا يرى أن هذا من الترف مثلا تنظيف أول بأول وكذا وتشوف أظافره من تحت فيها إيش فيها سواد هنا فيها سواد وكذا ويرى أن هذه مرجلة مثلا طيب لطر ناعم ولطر كذا
المهم إن هذا السواد وهذا الشيء اللي يسير إن شاء الله لا يضر في الوضوء فلتكن سوداء لكن هذا يخالف النظافة ترى على فكرة الأفضل السؤال ينظف أول بأول نعم نعم يكمل نعم بعد ذلك ينتهي من
غسل اليدين الآن يمسح الرأس يمسح الرأس ومسح الرأس كما قلنا ركن من أركان الوضوء ويبدأ من أوله أول الرأس أول الشعر طيب إلى قفة إلى آخر القفة قبل الرقبة يعني يعني حتى يصل إلى الرقبة
طيب ثم يرجع هكذا السنة يبدأ هكذا من أوله إلى قفة ثم يرجع مرة ثانية هكذا السنة
طيب إذا الشعر طويل سواء كان رجع أو مرأة ليس المقصود مسح الشعر وإن المقصود مسح الرأس وإذا كان الأصلع والأقرع يمسح رأسه فالقضية ليست مرتبطة بالشعر وإنها مرتبطة بالرأس فلا يلزم مسح
جميع الشعر خاصة النساء شعرها طويل تقول أمسح كل شعري لا المقصود مسح الرأس وليس مسح الشعر ولكن لما كان الشعر فوق الرأس فيمسح مع الرأس واضح وليس مسح الشعر فيبدأ بمقدمه هكذا ثم يرجع
مرة ثانية لو واحد قال أنا أبدأ بمقدمه لكن ما أرجع ما يضر واحد قال لا أنا بس أرجع ما يضر واحد ما يخرب شعره يقول أنا هذا النص اللي اتهت والنص الثاني هكذا ما فيها شيء ما فيها شيء
المهم أنك تمسح الرأس كله المهم أن تمسح الرأس كله سواء بديت من النص اللي تحت ومن هذا اللي تحت ما يضر تأخذ كله إلى الخلف ثم كله إلى الأمام ما يضر تأخذ ذهاباً وإياباً ما يضر ذهاباً
فقط إياباً فقط ما يضر طيب فما هي السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخري ثم يرجع هكذا أفضل هكذا أفضل أن يبدأ من مقدمه كما في حديث عبد الله بن
زيد بدأ بمقدم رأسه إلى قفا ثم رجع هكذا السنة واحد يقول طيب أعطينا المجزء أن يمسح الرأس بأي طريقة هكذا وهكذا هكذا ذهاباً فقط إياباً فقط إياباً ثم ذهاباً ما يضر لكن نحن نفرق بين
المجزء وبين السنة طيب أنا سأسألكم الآن سؤالاً ما رأيكم لو أن أحدهم بدلاً يمسح رأسه غسل رأسه يعني دخل رأسه تحت صنبور الماء وغسل الرأس كله بدل ما يمسحه هو المقصود بالماء الرأسيش
وامسحه بروسكم صحيح ولا لا هذا غسله ولم يمسحه هل يجزئه ذلك؟
يجزئ لكن خلاف السنة لكن خلاف السنة لكن الوضوء صحيح الوضوء صحيح لكنه خلاف السنة لأن المقصود بالرأسيش المسح وليس الغسل المسح وليس الغسل لكن الوضوء يصح طيب بعد أن يمسح رأسه ذهاباً
وإياباً كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمسح به أذنيه يمسح به أذنيه وطريقة مسح الأذنين هي أن يدخل السبابة في الصماخ والإبهام من الخلف الله لكم هكذا السبابة داخل تنظف من الداخل
السبابة تنظف من الداخل والإبهام ينظف خلف الأذن إذا الأذن ينظف إيش؟
ظاهرها وباطنها ظاهرها بالإبهام وباطنها بالسبابة لو سوى كل شيء بالسبابة ما يضر لو سوى كل شيء بالإبهام ما يضر وعلى كل حال مسح الأذنين سنة كما مر بنا والأفضل أن لا يأخذ ماء جديداً
للأذن وإنما الأذنان من الرأس فيمسح الأذنين بالماء الذي في يده البلل الذي في يده بمسح الرأس هو لم يمسح رأسه صحيح في يده بلل يمسح أذنه بهذا البلل لا يحتاج إلا أن يأخذ ماء جديداً
لأذنيه بل يمسح أذنيه بما بقي من ماءه بلل في يده من مسحه لرأسه نعم قال ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يقسل رجليه مع كعبين وهما الأغمال الناتئة نعم بعد أن ينتهي من مسح الرأس بقي له الآن
غسل القدمين غسل القدمين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين والمقصود بالرجل هنا القدم المقصود بالرجل القدم إلى الكعب الكعب هو العظم الخارجي وليس الداخلي وليس الكعب الذي في ظهر
الرجل بعض الناس يظن أن الكعب هو العقب الذي في ظهر الرجل لا الكعب الذي على يمينك ويسارك هذا الكعب وهو العظم الذي هو مجتمع القدم مع الساق هذا الكعب الذي على الجنب هذا هذا هو الكعب
الذي يكون على الجنب وعلى الجنب الثاني أيضاً وليس الذي في ظهر القدم هذا العقب وليس الذي داخل القدم المهم الكعب هو العظم النات البارز على خارج القدم ويجمع الساق مع القدم يجمع الساق
مع القدم هذا هو الكعب فتغسل الرجل مع الكعب تغسل الرجل مع الكعب وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم
طيب الآن يتكلم عن سنن الوضوء يتكلم عن سنن الوضوء قال أولها استقبال القبلة حقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضى استقبل القبلة أو أنه أمر بذلك يعني لا ثبت من فعله
ولا ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم يعني لا أمر الناس أن يستقبلوا القبلة ولا نقل عنه يعني نقل عنه في الدعاء مثلاً لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم دعا صلى الله عليه وسلم لكن ما نقل
عنه أنه لما أتي بالوضوء استقبل القبلة ثم توضى ولذا الصحيح أنه لا يستحب استقبال القبلة في الوضوء توضى حيث كنت سؤال على القبلة عكس القبلة عن يمينك القبلة عن شمالك القبلة لا يضر إن
شاء الله تعالى وليس من السنة استقبال القبلة أما السواك فنعم على أمة الأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فيستحبوا السواك قالوا وغسل الكفين ثلاثاً يعني غسل الكفين سنة هو الآن تتكلم عن
الأركان ثم الشروط ثم الصفة ثم السنن الآن غسل الكفين في بداية الوضوء هذا أمر مستحب أن تغسل كفان ثلاث مرات ولو غسلها مرة واحدة يكفي ولو غسلها مرة يكفي ولو لم يغسلها ابتداء أصلاً صح
وضوءه لأنه سنة مستحب غسل الكفين في بداية الوضوء أمر مستحب نعم قالوا البداعة قابل غسل الوجه بالمغرورة والاستنشاق والمباركة في ذنب الزمان نعم المغرورة والاستنشاق سنة على الصحيح وعلى
المذهل قلنا إيش ركن من الوجه يعتبرونه من الوجه طيب المذهب الذي يريد المؤلف هنا أن يقول المبالغة هي السنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق أن يبالغ في المضمضة وأن يبالغ في الاستنشاق
إلا إن كان صائماً فلا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق خشية أن يدخل شيء من الماء إلى جوفه سواء من فمه أو من أنفه فالسنة المبالغة على المذهب والصحيح قلنا حتى المضمضة والاستنشاق
كلاهما سنة والعلم عند الله تبارك وتعالى البدء به ما قبل الوجه أيضاً كذلك سنة يعني لو إنسان غسل وجهه ثم تمضمضه واستنشق ما يضر أو استنشق ثم غسل وجهه ثم تمضمض ما يضر تمضمض ثم غسل وجهه
ثم استنشق ما يضر يعني هذه الثلاثة لا يضر قدما أحدها على الأخرى ما يضر إن شاء الله تعالى المذهب وعلى الصحيح أنه حتى في جميع سائر الأعضاء تأخير من المضمضة والاستنشاق أو تقديمها نعم
نعم المبالغة في سائر الأعضاء مطلقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء أسبغوا الوضوء وهذا الذي قلنا فهمه أبو هري رضي الله عنه فكان يبالغ في غسل يديه حتى يشرع في العضد
ويبالغ في غسل رجله حتى يشرع في الساق ولكن صحيح أن الإنسان لا يبالغ وإنما يتوضى كما توضى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يتأكد من إكمال الوضوء أنه لا يمكن أن يغسل عضو حتى يدخل في
العضو الثاني هذا هو الأصل لابد لأنه متصل الجسم بعضه ببعض فالمبالغة فقط فيما يعني ورد فيه النص وهو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً أما بقية الأعضاء فالصحيح أنه لا يحتاج أن
يبالغ فيها نعم والزيادة في ماء الوجه الزيادة في ماء الوجه يعني يكثر من الماء لماذا؟
لأن هناك أماكن في الوجه قد لا يصل إليها الماء والصحيح أنه لا يحتاج إلى المبالغة في غسل الوجه ولا المبالغة في ماء الوجه بل بالعكس الاقتصاد في الوضوء هو الأصل من الإنسان لا يبالغ في
استعمال الماء في الوضوء بل هذا يدخل في الإسراف يدخل في الإسراف المبالغة في استخدام الماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضى بالمد ويغتسل بالصع إلى خمسة أمداد والمد ما يملأ الكفين
المد ما يملأ الكفين يعني هذا المد يعني أقل من هذا يمكن نصفه هذا المد كان يتوضى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يملأ الكفين هذا يقال له مد وكان يغتسل بأربعة أمداد بصع أو خمسة
أمداد والصع أربعة أمداد يعني بهذه تقريباً يغتسل صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأصل الأصل عدم الإسراف في استخدام الماء في المضمضة أو في الاستنشاق أو في غسل الوجه أو غسل القدمين أو
كذا لكن ورد حديث يعني النبي نهى الإسراف في الوضوء ولو كنت على نهر جار لكن لا يصح هذا الحديث لا يثبت لكن يدخل في النصوص العامة وهي إن الله لا يحب المسرفين وفعل النبي صلى الله عليه
وسلم إنه كان يتوضى بالمد صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي إن شاء الله تعالى وعدم المبالغة في الماء أثناء الوضوء والناس بعض الناس الآن يتوضون شوف يفتح الماء على حدة ويتوضى حين يصالف
وكذا والماء يصب يهدر وهذا من التبذير هذا لا يجوز استعمال الماء بهذه الطريقة والله المستعان قال وتخليل اللحية الكثيفة مر بنا أنه يخلل لحيته إذا كانت كثة كثيفة فإنه يخللها وورد فيها
حديث ضعيف وورد فيها حديث ضعيف أن النبي كان يخلل لحيته لا يثبت ولكن بعض أهل العلم حسنه بمجموع الطرق يعني طرق كثيرة جدا فقال بعض أهل العلم يرتقي الحديث الحسن لغيره بمجموع الطرق وبعض
أهل العلم يقول لا يرتقي لكن على كل حال الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يستحب تخليل اللحية في الوضوء نعم نعم تخليل الأصابع سنة حديث لقيط النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين أصابعك
الإنسان يخلل بين أصابعك قاس البراجم البراجم هي كل الجلد لا يصبح مخفي يعني كل مكان مخفي قال له براجم يعني أحيانا شوف الجلد المتصفط الجلد المتصفط هذا يسمونه البراجم بين الأصابع الجلد
المتصفط في المرفق أحيانا تحس أن ما يصل إليه الماء هذا يقال له براجم طيب فهذا الإنسان ينتبه لها يغسلها حتى يصل إليها الماء قال تخليل الأصابع أخذ ماء جديد للأذنين والصحيح أنه لا يأخذ
ماء جديد للأذنين ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين بل الحديث الوارد الأذنان من الرث أي يمسحان بماء الرث لو أخذ ماء جديد للأذنين لا يضر لا يضر لو
أخذ ماء جديد للأذنين نعم قال وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل فاقم نعم تقديم اليمنى على اليسرى مستحب وكان النبي يعجبه التيام في كل شيء صلى الله عليه وسلم في طهوره فالطهور كان
يتيام النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ باليمين قبل الشمال طيب لو بدأ بالشمال قبل اليمين لا يضر جاء عن علي رضي الله عنه أنه توظف بدأ بشماله قبل يمينه ما يضر لو غسل الإنسان يده اليمنى
قبل يده اليسرى لو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى ما يضر لكن الأفضل أن يبدأ باليمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها يعني لما أمر بتغسيل ابنته صلى الله عليه وسلم
قال ابدأنا بميامنها فاليمين من السنة الإنسان يبدأ باليمين في الوضوء يغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى لكن لو نسي أو تعمد فغسل يده اليسرى قبل اليمنى ما يحتاج يغسل اليسرى مرة ثانية بعد
اليمنى خلاص فالقصد أن التيامن سنة مستحبة ولو بدأ باليسار قبل اليمين وهذا لا يصدق إلا في اليدين والرجلين لو بدأ بالشمال قبل اليمين لا يضر والأفضل أن يبدأ باليمين قبل الشمال قالوا
مجاوزة محل الفرض قلنا هذا من فعل أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يجاوز محل الفرض قلنا إذا كان يقصد المؤلف مجاوزة محل الفرض أو بداية العضد ولا يمكن أن يغسل رجل كاملة حتى يشرع في
بداية الساق لكن المبالغة إلى نصف الساق إلى نصف العضد هذا الذي لا يستحب والعلم عند الله جل وعلا نعم قالوا قصدة ثانية وثانية نعم السنة أن يغسل كل عضو ثلاث مرات ما عدا الرأس يمسح مرة
واحدة وخلافا للشافعي رحمه الله تعالى أن يغسل كل عضو ثلاث مرات حتى يمسح الرأس والجمهور على أنه كل شيء ثلاث مرات إلا الرأس مرة واحدة وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
كان جميع عضاء الوضو ثلاث مرات ما عدا الرأس مرة واحدة والتثليث سنة ويجوز أن تثلث بعض الأعضاء وتثنى بعضها وتفرق بعضها يعني مثلا أنا توضت قسلت كفتي ثلاث مرات تمضمضت مرتين قسلت كفتي
ثلاث مرات وجهي مرة واحدة قسلت يدي اليمنى ثلاث مرات يدي اليسرى مرة واحدة جائز جائز ما في شيء وقد ثبت من حديث عبد الله بن زيد في الصيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ثم
غسل يديه مرتين مرتين فجائز بعض الأعضاء ثلاث وبعض الأعضاء مرتين والأفضل السنة أنها كلها ثلاث مرات وإنما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أيش الجواز أنه يجوز لك أن بعض
الأعضاء ثلاث بعض الأعضاء مرتين بعض الأعضاء مرة ما يضر إن شاء الله تعالى أو تتخلي الوضوء كله مرة واحدة كله مرتين كله ثلاث مرات أيضا جائز كله هذا جائز إن شاء الله تعالى نعم نعم أن
تكون نية مستحضرة أن أنا أتوضأ هذا أمر قلبي كما قلنا نعم نعم الإتيان بها يعني استحضار استحضار تام عند بداية الوضوء عند غسل الكفين قال ونطق بها سرا يعني في قلبي نويت الوضوء وعلى
المذهب قول ثاني في المذهب أنه لا يستحب يعني التلفظ بالنية والتلفظ بالنية على الصحيح أن في جميع الأعمال لا يشرع لأن النية في النهاية محلها القلب ويشكل على هذا أمر واحد وهو نية الحج
في الحج إن الناس تقول يعني تجهر بالنية وهذا أيضا ليس بصحيح بل النية محلها القلب في جميع الأعمال حتى في الحج وإنما الذي يجهر فيه في الحج إنما هو تحديد النسك تعيين النسك تقول لبيك
اللهم عمره هذه ليست النية هذا تعيين النسك مثل الله أكبر في الصلاة هذه ليست النية وإنما الدخول في الصلاة هذا تعيين النسك ماذا تريد أن تفعل تريد أن تكون قارنا تريد أن تكون مفردا تريد
أن تكون متمتعا حدد هذا تريد أن تكون وليست هذه هي النية النية محلها القلب تصور أن إنسانا ذهب إلى الحج وما قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا وعمره ما قال سواء
حج أو عمره وراحوا حج وهذا وناوي الحج هذا حجه صحيح حجه صحيح هل يقال له ما نويت لا نوى هو النية في القلب إذن هذا الذي تركه ماذا تحديد النسك الذي تركه تحديد النسك وليس النية بل أحيانا
قد يفعله الإنسان متعمدا قد يفعل الإنسان ذلك متعمدا كما فعل ذلك علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته في السنة العاشرة أبو موسى
الأشعري وعلي بن بيضك أنا في اليمن فلما أتي إلى المقات ماذا قال قال علي لبيك بما لب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال علي لبيك بما لب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو
موسى الأشعري كذا لبيك بما لب به رسول الله فلو أن إنسان ذهب إلى الحج مثلا ومعاه مجموعة خاصة علامي ما يعرف شون يحج مثلا وجاء إلى المقات قال حين تتبي متمتع ولا قارئ ولا مفرد قال والله
ما أدري عن الرابع ما أدري عن الرابع قال اتصل فيهم ما عندي رقمهم ما عندي رقمهم طيش تريد تسوي الحل قال والله على الرابع أنا خاف أقول شيء يطلع غيرهم أتوهق وكذا قول الحل همشي همشي يلا
لبيك حجا يلا بس أو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ما حدد أنسك إذا أن وصل إلى أصدقائه قال ماذا قلتم قال قلنا لبيك اللهم حجا وعمر قارنين قال لبيك اللهم حجا وعمر فصار قارئ ما في بس
هذا متعمد الذي تركه وليس النية النية هو ذاهب للحج أصلا أو ذاهب للعمر هذه هي النية النية محلها إذن النية محلها القلب في كل العبادات في كل العبادات النية محلها القلب وإنما الذي يجهر
به في الحج هو تعيين النسك وليس النية نعم نعم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا قال فتحت له أباب الجنة
الثمانية هذه سنة ينبغي أن نحرص عليها كلما توضأنا نقول هذا الدعاء أو الذكر زيادة رفع بصره إلى السماء حيث يمسلم لكن زيادة رفع بصره إلى السماء لا تصح لا تصح الرواية شاذة والصحيح هو
الذكر فقط رفع البصر إلى السماء بدون رفع البصر إلى السماء فقط هذا الذكر ثابت جاء في بعض الأحاديث الله ما جعلني من التوبة يجعلني مستهري لا يصح أيضا لكن لو دعا الإنسان باب الدعاء
مفتوح لكن ليس سنة السنة أن تقول بعد فرامك من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه السنة أحرص عليها كلما توضأت تقول هذا الذكر المبارك نعم هذا الأفضل أن
الإنسان إذا توضأ يقومه بوضوئه بنفسه لكن لو عونه أحد ما في بس وصعب جدا نقول سنة ألا يعينك أحد ما في بس لو صب الماء عليك أحد أو كذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني بعض أصحابه
يصبون له الماء هناك من يمسك الإيدا وهناك من يمسك السواك وهناك من يمسك الوساد للنبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يساعدونه في هذا ولا ينكر عليهم
ولا يقول لهم لا أنا أتوضأ لوحدي وحديث المغيرة مشهور جدا يقول ثم أهولت لي أنزعه خفيه فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين فدل هذا على أنه من عادتهم أنهم يقومون بمثل هذا العمل من عادتهم
أن يقوموا بمثل هذا العمل فالقصد أنه لا مانع الإنسان أن يعينه أحد الوضوء يصب عليه الماء مثلا وهو يتوضأ لا بأس بذلك ينزع له خفيه خاصة بين الزوجين أو الأخ مع أخيه الأكبر أو الإبن مع
أبيه ما يضر أبدا وليس من السنة الإنسان يقوم بوضوئه بنفسه وإذا كان هناك تعاون بين الإخوة وكذا ما في أي بأس إن شاء الله تعالى أن يصب أحد لك الماء أو كذا لكن هل له أن يغسل وجهك مثلا
أو يغسل يديك مثلا مثل المرضى بعض المرضى أحيانا لا يمكنه أن يحرك يديه مثلا أو يتوضأ هنا أقرباؤهم وإذا كانت مرأة محارمة وكذا يوضونها فيأتون مثلا يغسلون وجهها بأيديهم هنا لا تستطيع أن
تحرك يديها مثلا هم يغسلون وجهها يعطونها الماء تتمضى وتستنشق إذا كانت تستطيع يغسلون يديها يمسحون رأسها يغسلون رجليها وإذا كان رجلا كذلك فالقصد أن بعض الناس ينسى هذه الأمور يترك
المريض في المستشفى لا يتوضأ للصلاة أو لا يحسن أن يصنع شيئا لا بد أن نتنبه لهذا إذا كان المريض لا يستطيع أن يتوضأ نوضئه نحن ولا يضر أنك أنت الذي تغسل يديه أنت الذي تمسح رأسه أنت
الذي تغسل وجهه أنت الذي تغسل رجليه ما يضر هذا أبدا فالقصد أن مساعدة الآخرين في الوضوء لا يضر إن شاء الله تعالى فإن عاونك غيرك في الوضوء نعم أما أن يغسل يديك ويمسح رأسك ويغسل وجهك
ويغسل رجليك وأنت صحيح سليم هذا خلاف السنة لكن لا بأس أيضا الوضوء صحيح إذا كنت تنوي أنت أحد الأخوة الثانية جاءوا وقال لك لا أنا أغسل رجولك مثلا مثلا صديق أو زوجتك مثلا قالت أنا
أوضيك أغسل رجولك وغسل هذا وامسح رأسك ما فيها شيء المهم تحققت الأمور الأربعة قسل الوجه ومسح اليدين ومسح الرأس وغسل رجليه لا يضر إن شاء الله تعالى ولكن الأفضل أن يقوم الإنسان بهذا
بنفسه ظهر نقف ها يلا سلام طوال عليكم نقف هنا إن شاء الله تعالى والله على وعلم صلى الله وسلم وبركاته أنا حاسب أحسابي مكمل صدر طوال نسم هل يجب أن يصفق الاستنجاء الموضوع؟
لا قلنا الاستنجاء فقط إذا كان فيه نجاسة الإنسان خرج من قبله أو دبره شيء فهنا يستنجي لأجل هذا أو يستجبر سم عمره ما فيه إلا نسك واحد لبيك اللهم عمره يعني هذا هو ما فيه إلا نسك واحد
إيه يعني العمره بس إنه يجهر بالنسك يجهر وليست هذه النية النية محلها القلب يعني تصور واحد ما وقف عند الميقات ما وقف عند الميقات وناوي العمره عمرته تصح تصح وعليه دم لترك واجب أن
تجاوز الميقات فلو كانت هذه النية كانت ما تصح أعمال بالنيات فلو كانت هذه النية كانت ما تصح أعمال بالنيات فهذا الجهر بالنسك وليس النية سم بعد الصلاة مرة ثانية بعد الصلاة مرضى السكر
ينسى إنه البحر حماق إيه يعني تذكر أن الصلاة بدون وضوء بس أي إنسان يتذكر أنه صلاة بدون وضوء يتوضى ويعيد الصلاة الصلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور أبدا بس إنه معذور إذا كان ناسي سواء
مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير وضوء لا تنصح صلاته إلا إذا كان ناسي سواء مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير وضوء لا تنصح صلاته إلا إذا كان ناسي سواء
مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير وضوء لا تنصح صلاته إلا إذا كان ناسي سواء مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير وضوء لا تنصح صلاته إلا إذا كان ناسي سواء
مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي
إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير
مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى
السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر أي إنسان
يصلي بغير مرضى السكر أو غير مرضى السكر
5 - كتاب دليل الطالب شرح باب مسح الخفين الدرس الخامس الشيخ د. عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأسعد الله تبارك وتعالى مساءكم واسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا
دائما على الخير ما زلنا مع كتابي دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر سنة ثلاثة وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى باب المسح على
الخفين هم ما يلبسان على القدم الخفان هم ما يلبسان على القدم من الجلد وغيره وفي حكمهما المسح على الجوربين وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى
الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد وغيره في أكثر من أربعين حديثا وأما المسح على الجوارب فإنه جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف أهل العلم في صحته والأقرب أنه لا يصح
وإنما صح عن سبعة عشر صحابي رضي الله عنهم القول أو الفعل بالنسبة المسح على الجوربين وهذه المسألة المسح على الخفين انفرد بها أهل السنة عن غيرهم ولذلك يذكرها أهل العلم في كتب العقائد
يعني ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين لتميز أهل السنة بهذه المسألة فهي تميزهم عن غيرهم من الفرق المخالفة في قولهم بهذا الحكم والمسح على الخفين له شروط كما
ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال بشروط سبعة هذه الشروط السبعة هي استقراء وقد يعني لو قام أحدهم مثلا وجمع ذكر لأحد أهل العلم السافقين قال له اذكر سبعة شروط للمسح على الخفين قد
لا يجمعها كلها هذا يعني للتسهيل المسألة فقط يذكرون العدد حتى يذكر منها سبعة إذن يستحضر هذه السبعة ولكن لو سئل هذا العالم عن كل مسألة على حدة ما تقول في المسح على الجورب أو على الخف
الذي لا يثبت بنفسه على الخف الذي لبس على غير طهارة على الخف الذي أصابته نجاسة أو غير ذلك من الشروط التي ذكرها المؤلف سيجيب على ذلك وفي هذا الحال قال بشروط سبعة أول شرط قال لبسهما
بعد كمال الطهارة لبسهما بعد كمال الطهارة الطهارة طهارة الوضوء أو طهارة الغسل لبسهما بعد طهارة وضوء أو طهارة غسل يعني بعد أن يتطهر الإنسان لوضوئه أو يتطهر لغسله وقوله بعد كمال
الطهارة ليخرج مسألة وضعه مثلا وغسل يديه وتمض مضى كفهه وتمض مضى واستنشه وغسل وجهه وغسل يديه المرفقين ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم غسل الرجل اليسر ولبس الخف
الأيسر فهنا الخف الأيمن لبسه قبل كمال الطهارة قبل أن يغسل رجله اليسر على المذهب لا يصح أن يمسح على الخف بعد ذلك لماذا؟
لبسه على كمال الطهارة لم تكمل طهارته بعد فلا يجوز أن يمسح على الخف وبعض أهل العلم يرى أن هذه الرجل التي لبس عليها الخف طهرت غسلها فلا مانع أن يمسح على الخفين بعد ذلك ولا شك أن
الأحواط الإنسان لا يلبس الخفين إلا بعد أن ينتهي من غسل رجلين جميعا لكن لو لبس الخف الأيمن بعد غسل رجل يمنى فلا يضر خاصة الآن في وقت الشتاء مثلا مع الجوارب أو مع الخفاف الإنسان يغسل
رجله ويلبس ينشفها ويلبس مباشرة قبل أن يغسل رجل الثانية فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا بأس وأن الوضوء الصحيح ويجوز له أن يمسح على الخفين أو الجبربين بعد ذلك والأفضل أن
لا يلبس لأنه لا يبدأ بلبس الخف الأيمن أو الجوارب الأيمن إلا بعد أن يتم الوضوء كاملا والعلم عند الله جل وعلا قال بعد كمال الطهارة بالماء وتكونوا بالتراب الذي هو التيمم تكونوا بالماء
وتكونوا بالتراب الذي هو التيمم طبعا قال بالماء لأن المتيمم أصلا لا يحتاج أن يغسل رجليه التيمم كما هو معلوم هو مسح اليدين والوجه أو مسح الكفين والوجه فقط فلذلك قال لأنه لا يمسح
عليهم في طهارة التيمم وإذا قال بعد غسلهما بالماء قال وسترهما لمحل الفرض هذا الشرط الثاني أرجو كتابة الأرقام هذا الشرط الثاني الآن لبسهما يعني تغطيتهما للفرض محل الفرض محل الفرض
الذي هو القدم إلى الكعبين القدم إلى الكعبين هذا الفرض الذي يغسل لا بد أن يغطي الخف القدم كلها إلى الكعبين يعني يقدم يغطي الجزء الذي يغسل ما الذي تغسله في الوضوء يجب أن يغطيه الخف
أو الجوارب يجب أن يغطي الجزء الذي يغسله في الوضوء وهو الآن ابتلين بجوارب قصيرة هذه جدا لتكون تحت الكعب فهذه هل يجوز المسح عليها هذه لا تغطي محل الفرض قطعا لأن الكعب ظاهر بل وما
تأسفل من الكعب أيضا ظاهر ولا جزء من القدم أيضا يكون ظاهرا فالصحيح أن هذه لا يجوز المسح عليها لا يجوز المسح عليها لأنها لا تغطي محل الفرض وإنما الجورب أو الخف الذي يمسح هو الذي يغطي
محل الفرض أيضا هذا الجورب أو هذا الخف طبعا الخف عادة يكون من الجود والجورب قد يكون من الكتان ومن القطن ومن الصوف وقماش والبلاستيك الآن وغير ذلك أي شيء يقال له جورب ويلبس على القدم
فإنه يجوز مسحه نعم نعم الشرط الثالث مع عرفا أن يمكنه أن يمشي بهما يعني لأنه في أصل مسعى الخف أنه يكون لحاجة أن يكون لحاجة إنسان يلبس الخف ليحمي رجله من البرد أو من الشوك أو غير ذلك
فهذا الخف الذي يلبس يقول إمكان المشي بهما يمكنه أن يمشي بالخفين وقبل هذا أنبه على نقطة فقط أنسيتها وقضية المسعى الخفين أن البعض اختلف في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وسورة المائدة معلوم أنها من آخر ما نزل في
المدينة فقالوا هنا أمر بالغسل فيكون إذن الغسل ناسخا للمسح فيكون المسح جائزا ثم منع من المسح بدليل آية المائدة لأن آية المائدة آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى سورة المائدة بشكل
عام من آخر ما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى وكان أهل العلم يعجبهم حديث جرير وذلك أن جريرا رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسعى الخفين فقال له قائل طيب أنت عندما رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم المسعى الخفين كان قبل نزول آية المائدة نحن لا نختلف أن النبي مسحى الخفين ولا نختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مسحى الخفين ولكن نزلت آية المائدة بعد
ذلك فهل تكون آية المائدة ناسخة بعد أن خلاص ما في شيء يسمى مسحى الخفين لأنه أمر بغسل القدمين أو لا فقال جرير رضي الله عنه وهل أسلمت إلا بعد المائدة يقول أنا إسلامي متأخر أنا أسلمت
بعد نزول سورة المائدة كاملة
ثم بعد ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيته يمسى على الخفين يقول فكان يعجبهم حديث جرير لأنه أنه المشكلة لأنه أنه هذه المشكلة رضي الله عنه فلذا كان يعجبهم هذا الحديث كما يقول
إبراهيم النخع وغيره قال وإن كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما لو ثبت بغيرهما لا بس كان يربط بخيط يثبت لا مانع من ذلك وإن ثبت بنفسه أفضل ولكن لو لم يثبت بنفسه فلا مانع من المسح
عليه طالما أنه يأخذ اسم الخفي أو اسم الجورب قال وإباحتهما لو إنسان سرق خفا أو سرق جوربا أو غصب خفا أو غصب جوربا هل يجوز له أن يمسح عليه إذا لبسه أو لا يجوز هو لا شك آثم في سرقته أو
في غصبه لهذا الخف ولكن الكلام عن شيء آخر هل لو لبسه هل لا يجوز له أن يلبسه لبسه طيب لو مسح عليه صح الوضوء أو نعتبر وجوده كعدمه الصحيح أن المسح صحيح وهو آثم لغصبه إذ لا تعلق بين
الغصب وبين المسح فهو آثم لغصبه ومسحه عليه صحيح إذن الآن عندنا شرط الإباحة وشرط ثبوتهما بنفسهما وكذا شرط إمكان المشي بهما يعني بس المهم أن يطلق عليه اسم الخف أو اسم الجورب المسح
عليه والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم هذا للشرطان السادس والسابع طهارتهما بنفسهما أن يكون الخف طاهرا إذ لا يجوز الإنسان أن يلبس النجاسة لأن الله تبارك وتعالى يقوى ثيابك فطهر ومن
شروط صحة الصلاة كما يأتينا أو شروط صحة الوضوء طهارة هذا من شروط صحة الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك فلا يجوز الإنسان أن يلبس شيئا نجسا فضلا عن أن يمسح عليه فهو
مأمور بنزع هذا الخف لأنه نجس كيف بعد ذلك نقول له طيب لك أن تمسح عليه وتصلي فيه وهو نجس وهو مأمور بإزالة النجاسة فلا شك أنه لا بد أن يكون الخف طاهرا ولا يجوز المسح على الخف النجس
قال وعدم وصفهما البشرة هذا الشر أخذ من مفهوم الخف مفهوم الخف أنه من جلد وإذا كان من جلد فمن الطبيعي أنه لا يصف البشرة لا يصف البشرة وهنا أتينا يعني خاصة الآن الجوارب يعني الخفاف ما
في مشكلة لا تصف البشرة يعني أما الجوارب فتكون بعض الجوارب تكون شفافة وهذا الأفضل الإنسان ما يمسح عليها خروجا من الخلاف لكن الصحيح طالما أنه يطلق عليه اسم الجوارب وتجتمع فيه شروط
صحة المسح على الجوارب فإنه يجوز لبسه والمسح عليه ويبقى عندنا الجوارب المخرق والجوارب المخرق أو الخف المخرق يدخل في حكم الشرط الثاني ذكر المؤلف وهو أن يغطي محل الفرض لأن هذا لا يغطي
محل الفرض لوجود الخرق التي فيه سواء في أسفله أو في أعلاه المهم خروق في هذا الجوارب أو الخف لا تغطي سائرة الجزء المفروض غسله وهي القدم فهنا اختلف بعض أهل المقال لا يجوز المسح على
الجوارب المخرق كما أنكم تقول لا يجوز المسح على الجوارب القصير هذا لأنه يخرج منه جزء من البشرة كذلك لا يجوز المسح على الجوارب المخرق لأنه أيضا يخرج منه جزء من البشرة فلا يجوز مسحه
إذن أو المسح عليه الأمر يعني الشريعة ليست لهذه البلاد وإنما لكل أحد ولكل زمان وفي كل مكان وبعض الناس قد لا يجدون من السعة ما نجدها في بلادنا هنا وقد لا تكون عندهم خفاف كثيرة بحيث
أنه ينتقي ما يريد أو جوارب كثيرة ينتقي منها ما يريد وهذا قد وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذا سأل أحدهم أبا عبد الله سفيان الثور الرحمة لله الله تبارك وتعالى فقال له هل يجوز
المسح على الجوارب المخرق أو هل يجوز المسح على الخف المخرق قال وهل كانت خفاف أصحاب الرسول إلا مخرقة يقول خفاف أصحاب النبي كانت مخرقة للفقر الذي كانوا يعيشونه فخفافهم تكون مخرقة ومع
هذا كان يمسحون عليها والمعلوم كان أحيانا يلفون الخرق على أقدامهم ويمسحون عليها لعدم وجود الخفاف أو الجوارب فالصحيح أنه كل ما أطلق عليه اسم الخف أو اسم الجوارب أو استعمل استعمال
الخف والجوارب فإنه يجوز المسح عليه وإن ظهر شيء من القدم لعدم القدرة على ستره فلا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى
إذن الآن الشروط السبعة أقوى ما في هذه الشروط هو لبسهما على طهارة أو على كمال الطهارة كما قال المؤلف ثم طهارتهما طهارة الخفين أما بقية الشروط التي ذكرها المؤلف إمكان المشي سترهما
لمحل الفرد أذن قد يدخل في هذا الشروط الصحيحة لكن إمكان المشي عليهما عدم وصفهما للبشرة ثبوتهما بنفسيهما إباحتهما هذه الشروط يعني فيها مجال للأخذ والرد والعلم عند الله جل وعلا نعم
مدة المسح قال يمسح المقيم والعاص بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة دعوا العاص بسفره الآن تكلم عن المقيم والمسافر المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بليالها كيف يمسح
يوما وليلة يعني لك رخصة أن تمسح على الخوف أو على الجورب مدة يوما وليلة نحن صلينا العشاء مثلا لو أن إنسان توضأ الآن ولبس الخوف أو الجورب لصلاة العشاء بعدما توضأ ثم ظل على ذلك حتى
نام بجوربه تنام بالجورب أم لا تنام في الجورب حتى لو برد كفو مثلي من ينام بالجورب طيب تنام بالجورب طيب فنام بجوربه فاستيقظ لصلاة الفجر فاستيقظ لصلاة الفجر فاستيقظ لصلاة الفجر فتوضأ
الآن مسح عليه مسح على خفه ثم بعد ذلك تبدأ المدة بعد المسح الآن يقال له لك 24 ساعة يوم وليلة يعني قال آخر مرة أمسح نقول غدا فجرا غدا فجرا نفس هذا الوقت اللي مسحت فيه تمسح به غدا من
الفجر إذا هذا يوم وليلة عند من يقول إن المدة تبدأ من المسح وبعض أهل العلم يرى أن المدة تبدأ من اللبس ومتى لبس بعد العشاء خلاص بدأت المدة بالنسبة له فإذا إذا قام الفجر مسح ثم حده
يمسح لصلاة العشاء وليس له أن يمسح لصلاة الفجر لماذا انقضت المدة انقضت المدة القول الثالث أن المدة تبدأ من الحدث كيف من الحدث ما اسمك اسمك عبدالله طيب عبدالله ذا الله خير يعني لبس
الخف بعد العشاء قلنا انتقض وضوءه الساعة الحادية عشر ليلا انتقض قضى حاجته الساعة الحادية عشر ليلا لكن ما مسح ونام على غير وضوء الحادية عشر لكن هو لم يمسح فيرون أن المدة تبدأ متى من
الحدث إذن ثلاثة أقوال الآن من اللبس من الحدث وإمكان المسح لكنه لم يمسح أو من المسح أول مرة مسح على المذهب أن المدة تبدأ من الحدث يعني حادية عشرة ليلا بالنسبة لعبدالله تبدأ المدة
إذن ليس له أن يمسح بعد الفجر اليوم الثاني طيب لماذا لأن المدة انتهت في حقه الساعة الحادية عشر قلنا 24 ساعة يوم وليلة و الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى وإذا اختاروا شخصا تيميا
وغيره من أهل العلم أن المدة تبدأ من المسحي تبدأ المدة من المسح وليس من اللبس ولا من الحدث وإنما من أول ما مسح هذا بالنسبة للمقيم أما المسافر فلأن المسافر يعني يحتاج إلى الرخص لمشقة
السفر وعدم توفر أشياء له كالمقيم فجعل له الشارع ثلاثة أيام بلياليها جعل له ثلاثة أيام بلياليها ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نسعى الخفين كم كان يبقى النبي صلى الله
عليه وسلم يمسع الخفين في سفره قالت سلوا عليا فإنه كان كثيرا ما يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عليا رضي الله عنه فقال إذا المسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني 72 ساعة والمقيم
يوم وليلة يعني 24 ساعة هنا مسألة ذكر المؤلف قال المسافر سفر المعصية لأن السفر ثلاثة أنواع إما سفر طاعة وإما سفر معصية وإما سفر مباح سفر الطاعة كان يسافر لحج أو لعمرة أو لبر والدين
أو لصلة رحم أو لمساعدة مسلم أو لطلب علم لهم سفر طاعة وإما أن يكون سفر معصية ليقتل ليسرق ليزني ليشرب وهكذا سفر معصية وإما أن يكون السفر مباح لا طاعة ولا معصية سافر مع الشباب يطلعون
البر يفرحون يستنسون وكذا لاهو معصية ولاهو طاعة وإنما من المباحات المؤلف هنا يقول السفر الذي له أن يترخص فيه برخصه كقصر الصلاة وجمعها وفطر في رمضان والمسعى الخفين ثلاثة أيام
بلياليها هو سفر الطاعة والسفر المباح أما سفر المعصية فلا يجوز لماذا قال لأنه أصلا مسافر ليعصي الله أيضا نكرمه نقول له تفطر وتقصر وتجمع وتمسح ثلاثة أيام بلياليها يقول له هذا مسافر
ليعصي الله تبارك وتعالى سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر سفر المعصية لا يترخص به برخص السفر وذهب آخر من أهل العلم هو قوله الأكثر من أهل العلم إلى أن السفر أيا كان سفر طاعة أو
معصية أو مباحا فإنه كان سفرا مباحا فإنه يجوز فيه أن يترخص برخص السفر والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم نقول له الآن لك ثلاثة أيام بلياليها نقول لك يوم وليلة قال له يوم وليلة لأن
المسافر أقام الآن فخلص له يوم وليلة طيب اعكسها خرج من الكويت الحادي عشر صباحا لبس أخفه ثم سافر إلى قطر الآن نقول له له يوم وليلة أو ثلاثة أيام قال أيضا يوم وليلة طالما أن الإقامة
كانت في البداية أو النهاية المنفي إقامة فيعامل معاملة المقيم من باب الحضر أو من باب الاحتياط فيعامل معاملة المقيم سواء كان مسافرا فأقام أو كان مقيما فسافر والأظهر والعلم عند الله
تبارك وتعالى أنه يعامل معاملة ما آل إليه أمره يعامل معاملة من آل إليه أمره ما آل إليه أمره يعني الذي كان مسافرا فأقام يعامل معاملة المقيم لكن الذي كان مقيما فسافر يعامل معاملة
المسافر فيكله ثلاثة أيام بلياليها والعلم عند الله جل وعلا قال وكذلك في حال الشك إذا اضطرب وهذا يحدث كثيرا أنه يقول والله ما أدري متى لبست الخف أو ما أدري متى مسحت على الخف وهذا
يحدث كثيرا أن كثير من الناس يسألون يقول والله أنا لبست بس ما أدري متى مسحت عليه أو ما أدري متى لبست أو ما أدري متى حدث حسب يأخذ بأي الأقوال بالحدث أو باللبس أو بالمسح لكن المهم أنه
لا يذكر ما يترتب عليه حساب المدة يعمل بالاحتياط يقول أهل العلم يعمل بالاحتياط يعني يقول والله ما أدري يمكن الصبح يمكن العصر من الصبح أحوط لأنه عندما ينزع ويغسل فعل الاحتياط ما أحد
يقول له صراتك باطلة أو وضوءك باطل لكن لما يقول العصر يطلع الصبح معناته إيش مسحه وهو لا يجوز له أن يمسحه وبالتالي وضوءه باطل والصراح أيضا باطل لا تصح فيقول يعمل بالاحتياط وهو الأحوط
نعم ويجب مسح أعلى الخف الخف يمسح أعلاه من فوق وليس أسفله ولا عاقبه يعني من الخلف وإنما أعلاه لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيمسح أعلاه وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه
قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه لمن لأنه هو الذي يداس وهو الذي يتسخ وهو الذي كذا فيمسح الأسفل لكن الدين ليس بالرأي قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح
أعلاه إذا القضية قضية اتباع لأن المسح لا ينظف المسح لا ينظف وإنما هو اتباع تعبد قضية تعبد فنمسح أعلا الخف أكثر أعلاه يمسح أكثر أعلا الخف بيده يمسح عليه من الأعلى وانتهى الأمر هكذا
يكون لكن لا يحتاج أن يمسح أسفله بل ولا يسل ولا يمسح عاقبه ولا أيضا يسن نعم نعم هنا المؤلف يقول إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح لأن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر أما إذا كان الحدث
أكبر فإنه لا يجب له أن يمسح على الخف بل يجب عليه أن ينزعه ولو لبسه قبل ساعة يا إنسان عبدالله يلا مستلمك ليش تعلم نسمك تزوج عبدالله لبس الخف أيضا بعد العشاء على أنه يوم وليلة ثم رعى
أن يأتي أهله بالليل فأتى أهله قال بعد ليوم وليلة نقول لا خلاص أنت الآن يجب عليك إيش الغسل فهنا لا يجب أن تنزع قال ما انقضت المدة والله ما صار لي ساعتين حتى ما مسحت عليه ولا مسح
نقول أبدا أبدا لأنه إنما يمسح عليه في الحدث إيش الأصغر لا الأكبر يجب الغسل فلا يجب أن يمسح على الخف يبطل المسح فيجب عليه أن ينزع ويغسل قدمه قال أو ظهر بعض محل الفرض ظهر بعض محل
الفرض أو ظهر محل الفرض كله كيف يعني نزع الخف جالس عبدالله جالس على هكذا نزع الخف يبيدها الرجلة مثلا أو فيه صخرة داخل أو حجارة أو شيء تيدي أو كذا طيب المهم أنه نزعه كان قد مسح عليه
لبسه ومسح عليه أو واحد نزعه منه واحد يتحرش طيب نزعه منه نقول الشيخ طيب فرجع لبسه نقول لا ما تمسح عليه لماذا أو لأنك نزعته ظهرت الرجل فعلى المدى أنه ينتقض وضوءه بنزع الخف بنزع الخف
ينتقض أو انقضاء المدة أو انقضاء المدة اللي هي يوم وليلة مجرد أن يأتي الفجر الثاني كما قلنا وعشرين ساعة مجرد الفجر نقول له الآن يجب أن تعلم أنك على غير طهارة لا تمسك المصحف لا تصلي
لا تطوف اللي هي أشياء التي توجب الطهارة فيجب عليك أن تتوضأ مرة ثانية قال ما انتقض وضوءي نقول وإن كان انتهت المدة يجب عليك أيش أن تجدد الوضوء القول الثاني أن نزع الخف أو انقضاء
المدة قول لا ينقض الوضوء قول لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان أنت على وضوء تظل على وضوء نزع الخف ليس من نواقض الوضوء لكن لا يجوز لك أن تمسح عليه إذا استمر الأمر عندك على طهارة تصلي
الضحى تصلي الظهر تصلي العصر ما انتقض وضوءك لكن أهم شيء انقضت مدة المسح ليس لك أن تمسح على الجورب أو الخف هنا مسألة وكذا لو نزعه وضوءه وإنما ليس له أن يلبسه فيمسحه مرة ثانية وهذه
مسألة الآن الآن لو أن إنسانا وان قال عبد الله بعد الخف تزعه وتمشي طيب معاوية الآن معاوية معاوية لبس خفه لصلاة الظهر مثلا توضأ للظهر ولبس خفه جاء صلاة العصر ما زال على وضوء ما جدد
وضوءه جاء صلاة المغرب انتقض وضوءه فنزع خف فمسح على خفه واضح المسألة إن شاء الله طيب بعد أن صلى المغرب نزع خفه لأي سبب من الأسباب نزعه طيب ثم بعد ذلك بعد نصف ساعة لبسه واضح الصورة
ولا لا توضأ لصلاة العصر فمسح على خفه توضأ لصلاة المغرب فمسح على خفه وانتقض وضوءه طيب وتوضأ من جديد ومسح على الخف لصلاة المغرب بعد أن صلى المغرب نزع الخف مدة خمس دقائق مثلا ثم عاد
لبسه مرة ثانية ثم انتقض وضوءه لصلاة العشاء فهل له أن يمسح على الخف أو ليس له أن يمسح على الخف من قال إنه يمسح على الخف يقول الآن لبسه على طهارة شو مشكلة لأنه لما نزعه كان على طهارة
ورجع لبسه وهو على طهارة فما المانع أن يمسح عليه وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يمسح عليه لماذا لأنه لبسه على طهارة مسح وليس على طهارة غسل وإنما يمسح على الخف إذا لبسه بعد غسل
الرجلين لا بعد مسح الرجلين وهذا إنما لبسه معاوية لبسه بعد المسح عليه صحيح لأنه مسح عليه ثم نزعه ثم لبسه مرة ثانية فلبسه له مرة الثانية كان على طهارة مسح وليس طهارة غسل فذهب جماهير
أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة مسح لا على طهارة غسل وذهب القاسم جمال الدين رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز له أن يمسح لأنه لبسه على طهارة سواء طهارة مسح
أو طهارة غسل ولا فرق بين الطهارتين وسمعت شيخنا الشيخ معثمين رحمه الله تعالى عندما كنا ندرس عنده هذه المسألة قال بحسب النظر أنه يجوز له المسح عليه لأنه لبسه على طهارة والنبي صلى
الله عليه وسلم لما هم المغيرة بن شعب أن ينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضى قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين قال وهذا يصدق على هذا الرجل الذي لبس الخف لهم معاوية لبس
الخف وقدماه طاهرتان قال إذن كذلك طاهرتان لكن قال كلمة شيخنا قال ولكن لما لم أجد أحدا من أهل العلم من السلف قال بهذا القول فإني لا أجرؤ عليه لما إني لم أجد أحدا من أهل العلم من
السلف من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين قال بهذا القول لا أجرؤ عليه فلم يكن يفتي به رحمه الله تبارك وتعالى وإن كان يقول ظاهر الأمر أنه إيش له أن يمسح لا أفتي بهذا لأني لم
أسبق إلى هذا الأمر وهذه شبه قاعدة عند أهل العلم كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عن أحمد بن حنبل قال لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام هذا عفوا
هذا ابن تيمية يقول لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام وأحمد بن حنبل كان يقول لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام يعني سبقك أحد إلى هذا الرأي فإذا نرجع الآن إلى هذه المسألة بالنسبة لمسألة معاوية
الآن لما نزع خفه وهو على طهارة مسح لا على طهارة غسل فإنه ليس له أن يمسح عليه ولكن يجب عليه إذا انتقض وضوءه أن يغسل قدميه لأنه نزع الخفة بعد أن لبسه على طهارة بعد أن مسح عليه سأقول
مرة ثانية لم ينتقضوك لكن إذا انتقض لا تمسح لأنك لم تلبسه على طهارة غسل بل على طهارة مسح قل علم عند الله جل وعلا بعدين أكتبه حتى لا تنساه نعم نعم الجبيرة هي ما يوضع للحاجة الجبيرة
كالجبس واللفائف وغيرها توضع للحاجة هذه تسمى الجبيرة تسمى الجبيرة هذه الجبيرة قال يمسح عليها يمسح عليها المسلم إذا احتاجه بشرط ألا تتجاوز مع هلالحاجة ألا تتجاوز مع هلالحاجة يعني
الجبيرة مثل للقدم عفوا اتركوا القدم لليد الكف تحتاج إلى الجبيرة طيب فجبر اليد ثم جبرها له إلى المرفق نقول لماذا وضعت هذا كله أحتاج هذا قال لا ما تحتاجه بس إلى هنا أحتاج هذا ما
أحتاجه بس أنا حاطط يدي قل لا يجب أن يزال يجب أن يزال لماذا بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط بقدر الحاجة فقط والعكس صحيح لو كانت اليد هذه اللي تحتاج ما يغطي الكف إلا بقدر الحاجة كان
يربط مثلا هنا مثلا حتى تثبت الجبيرة لكن لا يغطي الأصابع لأنها لا تحتاج إلى جبيرة وقس على هذا غيره فالجبيرة إذن لا بد أن تكون حاجة فقط ولا يزاد على محل الحاجة قال وصاحب الجبيرة إن
وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض لم تتجاوز محل الفرض هنا ذكر أمرين الأمر الأول أو ثلاث أمور الأمر الأول أنها جبيرة الأمر الثاني أنها لا تتجاوز محل الحاجة يعني جبيرة يحتاج إليها
ليس لعب يلف يده من باب اللعب أو لا يحطون ضبابات أو كذا لا جبيرة جبيرة تكون لحاجة لا تتجاوز محل الحاجة وإنما توضع بحسب الحاجة فقط لا تتجاوز ذلك الأمر الثالث أن توضع على طهارة أن
توضع على طهارة وهذا فيه إشكال خاصة بعض الناس أحيانا الحوادث أجارنا الله وإياكم منها عندما يقع الإنسان حادث فتجرى له عملية كسر أو جروح ويلف مباشرة ما يقال له إيش توضع نضع لك هذه
الحاجة الجبيرة وهذا فيه مشقة حقيقة على الناس فإذا الآن هذه الجبيرة إما أن توضع على طهارة وإما أن توضع على غير طهارة إذا كان الأمر سهل مثل واحد فيه ألم بيدي ذهب إلى الطبيب قال يدي
تؤلمني قال طيب الطبيب مسلم قال رح توضع والشي عجلان بيلف يدك حتى تربط الجبيرة على إيش على طهارة لكن في بعض الأحيان كالحوادث السيارات وغيرها ما في مجال أن يقال له إيش توضع وكذا واغسل
يدك فتوضع الجبيرة مباشرة فإذا إما أن توضع الجبيرة على طهارة غير طهارة على المذهب حتى يمسح على الجبيرة يجب أن تلبس على أو توضع على طهارة قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم
تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء الآن احتاج الإنسان إلى جبيرة قلنا لك أن تضع هذه الجبيرة ولكن انتبه على محل الحاجة انتبه وان تكون على وضوء الآن إلى هنا مثلا
الكف تحتاج إلى الجبيرة إلى هنا إذن قال لحاجة ووضعتها على وضوء بعد ماذا تريدون مني قال بس ما نريد منك شيئا آخر الآن أريد أن توضع للصلاة ماذا أفعل قلنا الجزء المكشوف الذي لم يجبر
يغسل لابد أيش للوضوء ما في غسل اليدين في الوضوء تغسل هذه اليد طيب هذه التي عليها الجبيرة قال تمسح تمسح جميعها إذن يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف يمسح المكان
الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء وإلا وجب مع الغسل أن يتمم لها يعني إذا لبسها على غير طهارة إذا لبسها على غير طهارة أو وضعها له الطبيب
زيادة على محل الحاجة مثلا فهنا ماذا يفعل قال يغسل المكشوف ويتيمم ويمسح على الجبيرة ويتيمم أيضا يمسح يتمم لماذا قال لأن لبسها على غير طهارة أو لأنها تجاوزت محل الحاجة فيتمم لأجل هذا
ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يجمع تيمما وغسلا مع بعض يا تيمم يا غسل الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من مرافق وامسحوا
بروسكم ورجلكم إلى الكعبين ثم قال فلم تجدوا ماء فثيمموا لكن ما في تيمم وغسل في الوقت ذاته إما تيمم أم أن يجتمع التيمم والغسل فلا طيب ماذا يصنع هذا الإنسان قلنا أولا بالنسبة لي
الجبيرة على الصحيح نهو لا يشترط أن تلبس على طهارة هذا انتهينا منه بقي أيش ماذا بقي إذا تجاوزت محل الحاجة إذا تجاوزت محل الحاجة هنا الإشكال إذا تجاوزت محل الحاجة فماذا نصنع بها
قالوا يجب أن يزال هذا يجب أن يزال فإن عجز عن إزالته لا شيء عليه وتعامل معاملة من على يديه أصباغ أو كذا أو كذا وعجز عن إزالتها ماذا يصنع يتوضى ولا يشتعل شيء ويحاول بعد ذلك أن يزيلها
فهذا يكون كالعاجز عن إزالتها فلا شيء عليه فلا يحتاج إلى أن يتيمم مع الغسل ولكن يسعى في إزالة إيش الزائد عن الحاجة طيب نعم قلنا نعم ما يحتاج أن يمسح ويتيمم وإنما إما يمسح وإما يتيمم
إما أن يمسح وإما أن يتيمم ما يجمع طهارتين الجبيرة حقيقة تختلف عن الخف وذكر أهل العلم بعض الأمور التي تختلف فيها الجبيرة عن الخف تختلف فيها الجبيرة عن الخف من هذه الأمور التي تفارق
بها الجبيرة الخف أو الخف الجبيرة خف والجورب حكمهما واحد يعني الخف والجورب يخالفاني الجبيرة أول شيء في حكمها أما المسح على الخف فإنه من المباح إن شئت مسحت وإن شئت نزعت وغسلت يجوز لك
أن تمسح على الخف ويجوز لك أن لا تمسح فلا يقال السنة المسح على الخفين ولا يقال السنة عدم المسحي طيب ما حكم مسح على الخفين إذن مباح مباح إن شئت مسحت وإن شئت نزعت وغسلت المسح على
الخفين مباح رخصة كما يقول أهل العلم أما المسح على الجبيرة قالوا لا ما هي رخصة عزيمة يعني ينبغي لك لأن في مضرة عندما تنزع الجبيرة تضر أيش تضر نفسك أنت تحتاج إلى الجبيرة أنت تحتاج
إلى الجبيرة فلو أن الإنسان تصور مصاب مجروح كذا يفل الجبيرة ويغسل هل سيشفى ما يشفى من المرض فوضع الجبيرة إذن إيش يقول أهل العلم عزيمة بينما وضع الخفي رخصة هذا الفرق الأول بين
الجبيرة والخف فرق الثاني الوقت الخف والجورب قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر أما الجبيرة حتى تستغني عنها حتى يقول لك الطبيب إيش لا تحتاجها الآن خلاص استغنيت عن
الجبيرة الثالث فرق الثالث من يذكرنا مكانها الخف فقط وين في القدم الجبيرة إن تكون حسب الحاجة قد يكون الكسر في الرأس قد يكون الجرح في الوجه قد يكون في اليد قد يكون في الذراع قد يكون
في القدم ما لها مكان محدد حسب الحاجة أما الخف والجورب محلها القدم بعد طريقة شون تقصد طريقة المسح الخف ما الذي يمسح أعلاه والجورب أعلاه والجبيرة كلها أما الخف فيمسح إيش أعلاه فقط
وكذلك الجورب ما شاء الله أربعة فروق الخامس على الخلاف قلنا الخف لابد أن يلبس على طهارة أما الجبيرة على الصحيح المذهب يشترط لكن قلنا على الصحيح إنه إيش لا يشترط أن تلبس على طهارة
السادس في الخف لا ما أظن هو الخف لأنه رخصة الجبيرة بحسب الحالة تقصد يقول الخف يعني إذا إذا لم يسر محل الفرض لا يجد أن يمسح عليه بينما الجبيرة يمسح عليه حتى لو غطت بعض الفرض جيد بعد
نعم الحدث الأكبر والأصغر الخف يمسح عليه فقط في الحدث الأصغر ما قلنا عبد الله لازم يغتسل وينزع الخف لذا في الحدث الأصغر فقط لكن الجبيرة أكبر والأصغر حتى لو يريد أن يغتسل يلفها
يغطيها طيب ويغتسل ما أصابها الماء ما في مشكلة بعد ما يخلص الاغتسال يمر عليها بالماء المهم أن يحوشها الماء اللي هو المسح طيب لكن القضن لا يحتاج إلى نزعها كما يحتاج إلى نزع الخف ما
شاء الله بعد في فرق؟
طيب هالفرق ما شاء الله طيب منه اللي يعطينا إياها كلها الآن يلا بسم الله المسح الخف يمسح أعلى والجبيرة جميعها ممتاز أن الخف يلبس على طهارة والجبيرة لا يشترط الخف له وقت محدد للمقيم
والمسافر والجبيرة ليس لها وقت مفتوح حسب الحاجة دعي الخف يمسح فقط في الحدث الأصغر والجبيرة في الأصغر والأكبر إنتاز حكم حكم نسعى الخف حكم نسعى الجبيرة هذا عزيم هذا الرصو بعد المكان
الخف وإد مكانه في القدم والجبيرة بحسب الحاجة بحسب شو عاد من يطاقه وين طاقه يحتاج إليه الجبيرة في هذا المكان إذن هذه الفروق بين إيش بين الخف والجبيرة نعم نعم نواقض الوضوء أيضاً بدأ
قال وهي ثمانية للحصر للحصر قال أول الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً طاهراً كان أو نجساً أي خارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر السبيلان هما القبل والدبر والغالب في
الخارج من السبيلين يكون نجساً كالبول والغائط والمذي والودي والدم غالب الذي يخرج من السبيلين من القبل أو من الدبر الغالب فيه أنه نجس لكن قد يخرج من السبيلين شيء طاهر كالريح ريح
طاهرة ولا نجسة ولا حسب الريحة طاهرة طيب الصوت طاهر طيب المني على خلاف المني على خلاف وصعينه طاهر طيب يقول تناقش أثنان في المني فأحدهما يقول المني طاهر والثاني يقول المني نجس
فارتفعت أصواتهما بالنقاش فجاء ثالث فقال ما لكما ارتفعت أصواتكما فقال الذي يقول طاهر يا أخي هذا ذبحني قال قال أقول لأصلك طاهري قل لأصلي نجس أثاثنا المني هو أصل الإنسان من مني يمنى
المهم إذن المني طاهر الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة على الصحيح طاهرة الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة الصحيح أنها طاهرة الولد الذي يخرج من أمه طاهر طيب الدم الذي يخرج من قبل
المرأة أو قبل الرجل أو من دبر المرأة أو دبر الرجل نجس الدم طيب لو خرجت دودة أحيانا أو خرجت دودة أو ما شاء ذلك من القبل أو من الدبر كذلك هذه طاهرة إن لم تكن يعني تلبست بنجاسة أصابها
شيء من نجاسات المهم ليس المقصود هو حصر الخارج من السبيلين ولكن القصد أن الخارج من السبيلين ينقسم إلى قسمين إلى شيء طاهر وإلى شيء نجس المؤلف يتكلم هنا ليس عن النجاسات وإنما يتكلم عن
نواقض الوضوء يقول أي خارج من القبل أي خارج من الدبر ينقذ الوضوء سواء كان طاهرا أو كان نجسا أي خارج صوت ريح بول غائط مذي مني ودي ولد دم خرز بدود أي شيء ريح إفرازات يقول أي خارج من
السبيلين فإنه ينتقض معه الوضوء أي خارج من السبيلين ينتقض معه الوضوء أي خارج من السبيلين فإنه ينتقض معه الوضوء يخلون الخروج يخرج من جهة غير القبل والدبر صحيح؟
نعم طيب هذا الخروج الذي يخرج نجس قطعا إذا كان بولا أو غائطا نجس قطعا لكن هل ينقض الوضوء أو ما ينقض؟
لأنه ليس من القبل ولا من الدبر خرج من غير الخرج من البطن ليس من القبل ولا من الدبر فهذا خارج نجس لكنه من غير المخرج المعتاد من غير المخرج المعتاد الذي هو القبل والدبر فهل ينتقض معه
الوضوء أو لا ينتقض؟
قال المؤلف ينتقض وهو الصحيح أنه ينتقض دائما خرج البول والغائط لظرف طارئ وجود عملية عدم إمكان البول من القبل عدم إمكان الغائط من الدبر فعملوا لمخرج آخر فخرج غائط وبول فالصحيح أنه
ينتقض الوضوء بذلك أما غير الغائط والبول كالدم والقيء والإفرازات وغير ذلك فقال إذا كان نجسا فينتقض الوضوء ينتقض الوضوء إن كان نجسا وكثيرا طيب كيف نحكم أنه كثير أو غير كثير؟
قال كل بحسبه كل بحسب يعني إذا كان في نظر الذي خرج منه أنه كثير لكن الناس يتفاوتون في هذا في ناس لا مبالات صح ولا لا؟
ما يهتم الدم يخر وقاعد يضحك ما عنده مشكلة أبدا وفي ناس لو تطلع من قطرات من الدم انهبل صحيح؟
يعني يحدثني أحد الإخوة يقول دخل علينا أخوي كان قال بسيكل زين دراجة نهرية هذه ودخل علينا البيت وكله دمان حمر من الدم يقول وصب الدم يقول أمي بغطتها غشي أنا يقول يوم شافتها شفيك؟
قال ما في بس جاهزة الغدا بروح تسبح وجي لا مبالا طيب يعني الدم يخر مننا بروح يتسبح وجهزة الغدا يقول في ناس لا؟
لا مبالات عندها في هذه الدماء وهذا وفي ناس لا قطرات دم يمكن يغمى عليه من الخوف دم وكذا وشاف الدم فقضيتنا كل إنسان بحسبه ما تحسن ما تحسن وصحيح أنه ينظر هل هو نجس أو طاهر أما الدم
فالصحيح أن الدم المسفوح نجس والخلاف في الدم غير المسفوح اللي هي الجروح الصغيرة والدماء الصغيرة كما قال النوي رحمه الله تعالى بالإجماع يعني نقاط الدم اليسيرة هذه يعفى عنها بالإجماع
لكن الدم السائل القليل ولكنه ليس مسفوحا فهذا اختلف فيها أهل العلم وإن كان الجماهير بل هناك من نقل الإجماع على أنه نجس الدم مطلقا ولكن هل هناك تلازم بين كونه نجس ونقض الوضوء هذا
القضية الصحيح لا تلازم بذلك وإن قلنا أن الدم كله نجس لكن ما دخل هذا بنقضي الوضوء لا دخل لهذا بنقضي الوضوء والقيء كذلك سواء قلنا إنه نجس أو ليس بنجس لا شأن له بنقضي الوضوء فالصحيح
أن الوضوء لا ينتقض إلا بخروج شيء من السبيلين أو بخروج الغاط أو البول من غير السبيلين نعم هذا الناقض الثالث وهو زوال العقل بجنون أو غماء أو نوم الموزوال العقل في أسباب كثيرة زوال
العقل إما الجنون إما الإغماء إما الصرع إما السكر إما الحشيش يعني أشياء كثيرة تؤدي إلى زوال العقل البنج هذه كلها تزيل العقل طيب هل هذه تنقض الوضوء قالوا لا وإنما هي مظنة نقض الوضوء
مظنة نقض الوضوء يقال هذا النائم هذا المغمى عليه هذا السكران هذا المبنج المخدر هذا اللي يأكل الحشيش هذا المجنون كيف ما يدرك هو انتقض وضوءه أو لم ينتقض في احتمال انتقض وضوءه بصوت أو
ريح في احتمال في احتمال يكون خرج منه بول في احتمال
طيب طيب هو لا يدري لا يشعر بنفسه لا يشعر فذهاب الشعوري منه يقول في احتمال كبير أنه أحدث وهو لا يشعر فنحكم عليه بنقض الوضوء إذن زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا فمن ذهب عقله بنوم أو
إغماء أو سكر أو جنون أو تخدير أو غير ذلك من الأمور من ذال عقله أمير بالوضوء لمظنة الحدث لمظنة الحدث بقي قضية النوم فيها كلام لأهل العلم وأحيانا الإنسان ينام وهو جالس هكذا صحيح
وأحيانا ينام وهو واقف مثل لحصان ينام وهو واقف وفيه ناس تنام وهي متجعة وهو الأصل صحيح نعم هذا النوم هل ينتقض معه الوضوء أو لا أما النوم المتجع فهذا بالاتفاق أنه ينتقض وضوءه طيب الذي
ينام مثل جلستي هذه تنام هكذا في ناس خاصة إذا كان متعبا ممكن ينام بهذه الطريقة ممكن واحد ينام وهو واقف ممكن وارد خاصة إذا كان أيضا متعبا ممكن هو واقف يروح ينام طيب هل هذا يحكم عليه
بنقض الوضوء أو لا أكثر أهل العلم قالوا نعم يحكم عليه بنقض الوضوء طالما أنه نام بعض أهل العلم يقول لا إذا كان متمكنا مثل جلستي هذه مثل جلستكم أنتم الآن قالوا هذا لا يحكم عليه بنقض
الوضوء ولو نام لماذا السه والسه اللي هو فتعة الدبر لأنه الخوف كله من الصوت أو الريح قال والسه الآن مضغوط عليه فلا يمكن يخرج شيء عادة فقالوا إذا كان متمكنا فإنه لا يحكم عليه بنقض
الوضوء ولكن هذا ليس على إطلاقه ويذكرون عن الإمام إسحاق بن رهوي رحمه الله تعالى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كان الإمام أحمد يقول هذا شيخ الإسلام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله إمام
من أمة المسلمين يقول صليت بجانب رجل وكنا ننتظر الإقامة فنام وأخرج صوتا وهنا وهو جالس على مقعدتي يقول وكنت أقول بأنه لا ينتقل الوضوء في مثل هذه الجلسة يقول فجلس بجانبي رجل بهذا
الجلسة وخرج منه الريح أو الصوت فلما قمنا إلى الصوت قام لي يصلي فقلت له اذهب فتوضأ قال لماذا قلت له نمت قالوا لكني متمكن يعني أنا متمكن قالوا لكني متمكن قال فقلت له أخرجت صوتا أخرجت
صوتا يعني خلاص بعد أخرجت صوتا فقال لي أنت الذي أخرجت صوتا يقول فعلمت أنه لم يدرك حاله فتركت هذا القول يقول يقول تركت هذا القول خلاص لأنه أدري أنه ما يقصد أنه يتهمني ولا كذا لكن أنه
يريد أن يقول أنه إيش واضح فعلمت أنه لم يدرك حاله فتركت القول بأن المتمكن إيش لا ينتقد أنه يشعر له هذا جنبي ما شعر يقول فتركت هذا القول فالنائم إذن ولو كان متمكنا إذا ذهب عقله ذهب
شعوره فإنه اللي يسمونه النوم العميق النوم إيش نوم العميق طيب هل من لازم النوم العميق الشخير أكيد في ناس تشخره قعدة ولا ما مر عليكم أحد شون عينه مبطلة ويشخر طيب في ناس تشخر طيب وإن
كان النوم إيش خفيف جدا لو لمسته ومريت جمعه طالعك جدي وكان يشخر لكن النوم إيش خفيف جدا ونائم هو يعني دعونا نقول شنو يسمونه النود اللي هي السنة سنة ينود سنة مثل هذا هل يقال إنه نائم
فقال الصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام أو في ليلة من الأيام يقول أنس تأخر النبي في صلاة العشاء فلم يخرج إليهم حتى ذهب عامة الليل وغالبا في ذلك الوقت كانوا بعد الفجر لا ينامون
مو بس ما ينامون يعملون طوال النهار يعني قصدنا إيش متعبون فإي بالكاد وصل صلاة العشاء وينام لذلك اشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال به معاذ الصلاة رضي الله عنه فالنبي
في ليلة من الليالي تعمد أن يتأخر على الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نام الناس يعني تأخرت في الصلاة حيل نام الناس يقول وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم غطيط
يعني شنو في المسجد ينتظرون الصلاة لهم إيش لهم غطيط شنو الغطيط شخير طيب وجاء فيه رواية من طريق السفيان الثوري وربما كان بعضهم قد اتجع فلما خرج إليهم نقاموا وصلوا معه معناها إيش نائم
ومتجع وقام صلى بدون شنو وغطيطها نائم غطيط متجع وقام صلى بدون وضوء قالوا فهذا كيف يلا فسره لنا هذي قالوا هذا إذن لم يذهب شعوره لم يذهب شعوره بحيث يحس بحيث يحس فلذا الصحيح والعلم عند
الله في هذه المسألة أن من نامه نوما عميقا بحيث لا يشعر بالذي حوله فهذا يحكم عليه إيش بأنه نائم وأنه إيش يحكم عليه بنقض الوضوء ورود الحدث ورد أن يكون أحدثا وأما من كان نومه خفيفا
ويشعر بما حوله بحيث أن لو واحد أخذ ساعة مثلا أو نظارة أو حرك شيء بسيط أو مر جنبه طالعت هذي أو سقط منه شيء انتبه مباشرة هذا إيش لا يحكم عليه لأنه لماذا لأنه لو خرج الشيء إيش يشعر به
لشعر به شعر به بعض الناس وهذا صارت لي أنا من صدح مع الشباب نائم فالمهم يوم قمنا شدي قالوا ها نمت قلت له ما نمت قلت له سؤالكم سبعة ما نمت قالوا زين شنو رأينا بالمسألة الفلانية قلت
ها والأثر فيه فترات ما أني حولهم فكل إنسان يذهب الوعي ويرد الوعي هذا وارد هذا وارد فالإنسان لا يكابر في مثل هذه الأمور فإذا شعر أنه نام صد يتوضى وهؤلاء الأحواط لا شك أنه يشي يتوضى
طالما أنه نام والعين وكاء السه فإذا نامت العين انفتح السه فيتنبه الإنسان لمثل هذه الأمور نعم نعم الرابع مسه بيده لا ظفره فرج آدمي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضى
وفيما مس ذكره فليتوضى فإذا مس الإنسان فرج نفسه أو فرج غيره لزمه الوضوء واللمس هنا اشترط أهل العلمي أن يكون البشرة بالبشرة أما إذا كان بحائل فإنه لا ينتقل الوضوء وإنما إذا لمست
البشرة البشرة فلو واحد وضع يده على ذكره من فوق ثيابه لا ينتقل الوضوء أو كان لبس قفازا لا ينتقل الوضوء وإنما إذا مست بشرة اليد بشرة الذكر الفرج هنا البشرة بالبشرة هنا قالوا بنقضي
الوضوء لا بالظفر لأن الظفر ما في شعور وإنما الشعور في الجلد نفسه فإذا مس بيده فرجه أو فرج غيره حكم عليه بنقضي الوضوء لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضى
وهذه المسألة من المسألة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من قال إنه لا ينتقل الوضوء بمس الذكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال مسست ذكري قال إنما هو
بضعة منك إنما هو بضعة منك وجاء ابن عباس رضي الله عنهما مسست أنفي أو مسست ذكري يقصدها كل أعضاء من جسم يعني فلا فرق عندي بين هذا وهذا فاختلف أهل العلم في هذه المسألة بناء على هذين
الحديثين حديث بشرة من مس ذكره فليتوضى حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك على ثلاثة أو أربعة أقوال القول الأول قدموا حديث بشرة وقالوا إيش مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا القول الثاني
قدموا حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك وقالوا لا ينتقل الوضوء مطلقا بلمس الذكر الأول قول الحنابلة المشهور في قول الحنابلة وقول الشافعية والثاني قول الأحناف الذين قالوا أنه لا
ينتقل الوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك القول الثالث أنه بشهوة ينقض الوضوء بدون شهوة لا ينتقل الوضوء هذا قول مالكية وهو أيضا قول في مذهب أحمد يفرقون بين
المس بشهوة والمس بغير شهوة فيقول إذا مس ذكره بشهوة أو فرج غيره بشهوة انتقض الوضوء وإذا مسه بغير شهوة لا ينتقل الوضوء القول الرابع أنه على الاستحباب لا على سبيل الوجوب يعني لا يجب
الوضوء بمس الذكر وإنما يستحب له أن يتوضى إذن هذه هيش وهو اختيار شيخ لسامة إذن هذه أربعة أقوال قول أنه ينقض مطلقا قول لا ينقض أبدا القول الثالث ينقض إن كان بشهوة لا ينقض إن كان بغير
شهوة القول الرابع أنه لا ينقض ولكن يستحب أن يتوضى والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الأحناف في هذه المسألة وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء مس الفرج لا ينقض الوضوء ولو كان
بشهوة إلا إذا خرج شيء إلا إذا خرج شيء من القبل أو من الدبر التي هي نواقض الوضوء التي مرت الخارج من السبيلين إذا خرج شيء من مذي أو مني أو ودي أو بول أو غيره هنا ينتقل الوضوء أما إذا
لم يخرج شيء مجرد المسي لا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك على خلاف بين أهل العلم في هذين الحديثين لأن الحديثين مختلف فيهما يعني بعضهم ضعف حديث بسرة اللي
هم يستذكروا فلا يتوضى وبعضهم ضعف حديث طلق ابن علي الذي هو إنما هو بضعة منك فالحديثان مختلف في ثبوتهما أصلا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على كل حال مذهب أحمد المشهور إذا مس
بشهوة المشهور إذا مس بشهوة ينتقل الوضوء وهنا قول آخر في المذهب أنه لا ينتقل ولو كان عفوا ينتقل ولو كان بدون شهوة
طيب قال إذا مسه بيده لا ظفره فرج الأدم المتصل بلا حائل أو حلقة دبره طبعا قوله المتصل ليخرج ما لو كان إنسان وجد خاصة الذكر لو قطع ذكر رجل قطع بأي سبب من الأسبار واحد شافه بالأرض
مسكه هل ينتقل الوضوء؟
لا لماذا؟
قال لأن هذا لا شهوة فيه ولا شيء والمقصود لمس الذكر الذي ينقذ الوضوء هو الذكر أيش؟
المتصل بالبدن أما الذكر غير المتصل بالبدن فإنه لا ينتقل معه الوضوء قال أو حلقة دبره لا لمس الخصيتين فالفرج الباء يعني الذي ينقذ الوضوء كذلك لمس حلقة الدبر أما إذا لمس الإليا لا
ينتقل الوضوء إلا إذا لمس حلقة الدبر هنا قالوا ينتقل الوضوء كذلك الخصيتين لمس الخصيتين لا ينقذ الوضوء وإنما الذي ينقذه لمس الذكر نفسه العضو الذكر وليس لمس الخصيتين ولا لمس الإليتين
وإنما لمس حلقة الدبر أو العضو الذكري نفسه كذلك إذا لمس محل الباء يعني الإنسان الذي هو الخصي الخصي هو المقطوع ذكره الخصي مقطوع ذكره لو أن رجلا وضع يده على مكان ذكر وليس في ذكر مقطوع
الذكر مكان ذكر أو امرأة لمست مكان ذكر زوجها ذكر زوجها فكما قال لا ينتقل الوضوء لأن هذا ذكر باء ليس موجودا أصلا فهي لم تلمس الذكر أصلا نعم نعم الناقض الخامس الخامس صح أكيد ما هي
الأربعة الأولى وهك نفسك الخارج من السبيلين الخارج النجس من غير السبيلين من مستذكره الرابع ها ها زوال العقل مثلا لا تجيب ترى توهك الخامس لمس الذكر للمرأة للأنثى يعني أو لمس الأنثى
للذكر هذه من نواقض الوضوء لمس الرجل للمرأة أو لمس غير الفرج يلمس ظهرها فخذها بطنها صدرها وجهها المهم أن يلمس امرأة أو المرأة تمس الرجل تضع يدها على صدره على ظهره على وجهه طيب على
شعره المهم أن يلمس الذكر الأنثى أو تلمس الأنثى الذكر يقول الله تبارك وتعالى وإن كان وإن كنتم مرضى أو على ثمن أو جاء أحد منكم من الغار أو لمستم النساء فاستدلوا بهذه الآية على أن لمس
النساء ينقض الوضوء وبالتالي أيضا لمس المرأة للذكر أذن ينقض وضوءها إذن المرأة إذا لمست الذكر والذكر الأنثى إذا لمست الذكر والذكر إذا لمس الأنثى قال لا لمس شعر وظفر لأن هذه أشياء
يعني في حكم منفصل بحكم المنفصل ولا تثير وإنما الذي يثير هو لمس الجسد نفسه إذا لمس الرجل أو الذكر جسد المرأة أو لمست المرأة جسد الرجل هنا قالوا ينتقض الوضوء على المذهب إذا كان اللمس
بشهوة إذا كان اللمس بشهوة هذه المسألة أيضا مما وقع فيها الخلاف الإمام الشافعي أو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى المرأة انتقض وضوءه سواء كانت من زوجة أو غير الزوجة زوجة أو
أجنبية ينتقض الوضوء وهناك قول في المذهب ويقول ليس هو قول الشافعي ولكن قول المذهب أن حتى لو كانت من محارمه حتى لو كان لمس أخته مثلا بدون شهوة لمس يد أخته يد أمه يد عمته خالته بنت
أخيه بنت أخته المهم أنه لمس
طيب فإنه ينتقض وضوءه هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى مذهب أحمد كذلك لكن يقيدها بالشهوة يقيدها بالشهوة مذهب مالك كمذهب أحمد يقيدها بالشهوة مذهب أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء بلمس
المرأة لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة على كل حال هو ليس مقصود هنا ذكر المذهب في كل مسألة ولكن المسائل المشهورة فقط ومذهب أحمد كما قلنا يعتبرون أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء واستدلع بقول
الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء أو لمستم النساء وفي قراء أو لمستم النساء والذين قالوا لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة طبعا مذهب أحمد المحارم لا لأنه يقول ما في أحد يلمس محارمه بشهوة
إلا إذا تعمد أن يلمس محارمه بشهوة وهذا إنسان يعني يكون يعني شاذ والعياذ بالله مريض عاقل طبيعي ما يلمس أخته بشهوة لا عمته ولا خالته ولا أمه ولا جدته ولا ابنته لا يلمس لكن في بعض
الشواد والعياذ بالله خاصة في زماننا هذا من يفعل هذا يلمس ابنة أخيه أو ابنة أخته أو أمه أو أخته بشهوة والعياذ بالله فهذا على المذهب ينتقض وضوءه ولو من محارمه طالما أنه لمسها بشهوة
لكن لو لمسها بغير شهوة على المذهب أحمد لا ينتقض الوضوء ماذا أبي حنيفة لا ينتقض وضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة لحديث عائشة رضي الله عنه سئلت عن ذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة يعني دون أن يتوضى ومعلوم أن تقبيل الرجل لمرأته عادة يكون بشهوة قالت قبل بعض النساء وخرج إلى الصلاة حتى أن عروة ابن أختها ابن أسماء قالها يا
ملمون أنت يا خالتي يقولها أنت فضحكت يعني هي ولكن هذا الحديث مختلف في صحته مختلف في صحته هل هو ثابت أو لا فمن ثبت هذا الحديث قال إيش قال لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء ومن ضعف
هذا الحديث قال الأصل في لمس المرأة أنه ينقض الوضوء لقول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء وفي القراءة المشهورة أو لمستم النساء فقالوا بنقض الوضوء من لمس المرأة هنا يقول المؤلف رحمه
الله تبارك وتعالى لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل إذا كان لمس بحائل لا ينقض الوضوء يعني وضع يده على ظهرها على ثوبها مثلا لم يلمس البشرة فهنا لا لا بد أن تكون
البشرة بالبشرة قال ولو كان الملموس ميتا يعني لمس امرأة بشهوة وهي ميتة والعياذ بالله أيضا إنسان مريض قال يضع يده على امرأة بشهوة وهي ميتة فإن تغضوه بذلك أو عجوزا أو محرما ولو كان من
محارمه طيب لا لمس من دون سبع لأن ما في أحد يعني يلمس بنت عمرها ست سنين أو كذا بشهوة أو امرأة تلمس ولد عمرها خمس سنين أو أربع سنين أو خمس ست سنين بشهوة هذا لا يحدث لأنه لا يشتهى هذا
عادة والبنت هذه لا تشتهى عادة قال ولا لمس سن وظفر وشعر يعني لو لمس الشعر أو لمس الظفر أو لمس هذا ما ينتظر هذا أيضا بحال لا ينتقض الوضوء بذلك قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا
الملموس بدنه يعني النقض على من اللامس لا على الملموس وقال ولو وجد الملموس شهوة لأنه ما فعل شيئا غيره لمسه فهو لا ينتقض وإنما ينتقض اللامس دون الملموس إلا إذا لمس أحدهم الآخر نعم
نعم النقض السادس قال غسل الميت أو بعضه غسل الميت أو بعضه سواء غسله كاملا أو غسل بعض الميت إتشار كومة في الغسيل أكثر من شخص فسواء غسله كله أو غسل بعضه طبعا منه باشر الغسيل والمغسل
هو الذي يغسل بيده للذي يصبه الماء المغسل الذي تمر يده على جسد الميت هذا المغسل يقول هنا ينتقض وضوءه ينتقض وضوءه بتغسيل الميت وجاء هذا جاءت فيه آثار عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة
رضي الله عنهم وجاء فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ والصحيح أن هذا
من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا هذا رأي أبي هريرة ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الموت فمننا من يغتسل ومننا من لا يغتسل فدل على أنه لا يجب
الغسل لا نتكلم عن الغسل نتكلم عن الوضوء أنه ينتقض الوضوء حقيقة ما في دليل على نقض الوضوء من تغسيل الميت وإنما هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا غسلوا الميت يتوضأون
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لما مات الذي وقصته الدابة أمر بتغسيله ولم يقل لهم توضأوا وكذلك لما أمر النساء أن يغسلن ابنته رقية لما توفيت رضي الله عنها وكذلك أم
كلثوم وكذلك زينب ثلاث من بنات النبي توفين في حياته لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إيش بالوضوء أمر النساء أمرهن بالوضوء لم ينقل هذا وغسل كثير من الأموات في عهد النبي صلى
الله عليه وسلم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نباهم أنه إيش توضأوا بعد تغسيل الميت وغسل على عدم وجوبه وأنه لا ينقض الوضوء والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم هنا يقول أكل لحم
الجزور لحم الإبل وهذه من مفردات المذهب والجمهور على عدم النقض بأكل لحم الإبل الجمهور الشافعية والمالكة والأحناف ورواية في أحمد عند أحناف لأنه لا ينتقل الوضوء بأكل لحم الجزور
والمشهور في مذهب أحمد أنه ينتقل الوضوء بأكل لحم الجزور وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أنا توضأ من
لحوم الغنم قال إن شئت قال توضأ من لحوم الإبل قال نعم فدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما القصة التي تتداول عند الناس وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فأخرج أحدهم
ريحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ حتى لا يحرج هذا الشخص وهذه القصة باطلة لا تثبت ولا تصح أبدا والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أن توضأ من لحوم
الغنم قال إن شئت قال توضأ من لحوم الإبل قال نعم وأيضا قال من أكل لحم جزور فليتوضأ فالصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة وهي أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء بقي ما فصل به
المؤلف أنه أخرج الكبد والطحالة والرأس والكوارع والمخة وغير ذلك أخرجها من اللحم وجعل النقض خاصا باللحم ذاته والصحيح أن اللحم ذكر للتغليب كما قال الله تعالى أو لحم خنزير والمقصود أن
الخنزير كله نجس والصحيح هنا كذلك ذكر لحم الإبل والصحيح أن كل أجزائه ناقضة للوضوء كل ما يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء ويستثنى من ذلك حليب الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها لم يأمرهم بالوضوء فدل على أنه لا ينقض الوضوء وبقي الأصل أن غيرها من الكوارع واللسان والرأس والطحال والكبد كل هذا يطلق عليه اسم اللحم
وبالتالي ينتقض معها الوضوء والله أعلم نعم الردة إذا ارتد الإنسان عياذ بالله عن دينه خلاص انتقض وضوءه لو أن إنسان الآن ارتد والعياذ بالله فذكر بالله اتق الله لا يجوز كذا فرجع يلا
قوم صل حتى لو توم توضي لازم يتوضى مرة ثانية لازم يتوضى مرة ثانية ويسألتين إن شاء الله هل يجب عليه الغسل أو لا موضوع آخر لما نتكلم عن نحكام الغسل لكن الآن نتكلم عن الوضوء لكن القصد
أنه انتقض وضوءه بردته ولو كان توضى قبل خمس دقائق انتقض وضوءه بردته لقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة ويقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله
عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك فالقصد أن المرتد ينتقض وضوءه بردته ينتقض وضوءه بردته ثم قال المؤلف كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء سيأتينا عندما نتكلم عن مجبات الغسل والله أعلى
وأعلم وصلى الله وسلم وبركة لبينا محمد
6 - شرح كتاب دليل الطالب باب الطهارة الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى
المتوفى في الغرن الحادي عشر الهجري وما زلنا في كتاب الطهارة قال الشيخ مرعي رحمه الله تبارك وتعالى ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث وتيقن الطهارة الآن عندنا حالة من تيقن الطهارة وشك في
الحدث من تيقن الحدث وشك في الطهارة قال بنى على ما تيقن هذا هو الأصل أن يبني الإنسان على ما تيقن على ما يغلب عليه ظنه يبني عليه لا يلتفت إلى الشك لأن الالتفات إلى الشك يوقع الإنسان
في الوسواس فإذا تيقن الإنسان أنه على طهارة ولكنه شك يمكن أحدث لعلي أحدث لعله انتقض وضوئي لا يلتفت إلى هذا الشك أبدا ويبني على ما تيقن وهو الطهارة والعكس صحيح من كان متيقنا أنه أحدث
ولكنه شك هل توضأت أو لم أتوضأ بعد الحدث يبني على ما تيقن وهو الحدث ويكون الوضوء شكا فلا يلتفت إليه إذن من شك في شيء وتيقن شيئا آخر يبني على ما تيقن ولا يلتفت إلى الشك أبدا لا يجعل
الشك بابا له والشك إذا فتح باب الشك إذا فتح على الإنسان يعني أتعبه وقد يدخل على العام وقد يدخل على العالم وذكر عن بعض أهل العلم على نهر يتوضأ فغسل بعض أعضاه عشر مرات فرآه رجل بسيط
عرابي كما يقال فقال له يا هذا إنما يكفيك من ذلك ثلاثا لماذا عشر فالتفت إليه قال وهل وصلت إلى الثلاث بعد لوقوع الشك في قلبه والوسواس في نفسه فالإنسان لا يفتح على نفسه هذا الباب أبدا
باب الوسواس إذا فتح على الإنسان يتعبه جدا هذا كله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعنه يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف هذه أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر الحدث حدثان حدث
أصغر وحدث أكبر والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء والحدث الأكبر ما يوجب الاغتسال يسمون حدثا أصغر وحدثا أكبر الحدث الصغير هو الذي يلزم منه الوضوء يلزم منه الاغتسال فقال يحرم على المحدث أي
حدثا أصغر يريد المحدث حدثا أصغر قال الصلاة لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي أمر بالوضوء سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا صلاة بغير طهور أي لا تصح الصلاة بدون الطهر وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم الطهارة فمن كان محدثا حدثا أصغر لا يجوز له أن يصلي وهنا مسألة وهي أنه يحدث لبعض الناس قد سئلت عن هذا
أنه يكون في الصلاة ثم يتذكر أنه على غير طهارة أو يحدث أثناء الصلاة يعني سواء هذا أو هذا إما أن يحدث أثناء الصلاة يخرج منه ريح أو صوت وإما أن يتذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة
فالبعض يستحي من الناس ويكمل الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فيكمل الصلاة وهو محدث وهذه جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر إنسان يصلي وهو على غير طهارة متعمدا بل يجب عليه أن يخرج ويتوضأ
ثم يأتي ويستأنف الصلاة وإذا كان لا يمكنه الخروج كانت تكون صلاة جمعة مثلا ولا مجال للخروج يجلس في مكانه أو يقف المهم أنه لا يصلي ويكمل الصلاة وهو على غير طهارة طالما أنه تذكر ذلك
والبعض يعلل لنفسه بأنه يستحي من الناس فيكمل هذا الأصل نقول الله أحق أن يستحي منها سبحانه وتعالى بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من صلى على غير طهارة متعمدا يكون كافرا فالقضية خطيرة جدا
والذين لا يقولون بكفر يقولوا ارتكب كبيرة فأيهما أحب إلى الإنسان أن يرتكب كبيرة أو أنه يجامل الناس ويستحي من الناس وليس عيبا الإنسان يعني انتقل وضوءه أو تذكر أنه على غير وضوء هذا لا
يعيبه فالمهم أنه لا يجوز الإنسان أن يستمر في صلاة هو يعتقد بطلانها لا يجوز له أن يستمر في صلاة يعتقد بطلانها إذن الأول الآن قال أنه تحرم الصلاة على المحدث لا يجوز له أن يصلي سواء
كانت فريضة أو نافلة لا يجوز له أن يصلي طالما أنه متى ما تذكر يقطع مباشرة حتى لو كان بالتشهد الأخير ما يكمل التشهد خلاص لأن صلاة باطلة أصلا فلا يكملها الثاني قال الطواف وهذه المسألة
ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله عندما نصل إلى كتاب الحج وأنه هل من شروط الطواف الطهارة أو لا وهي مسألة خلافية بين أهل العلم لكن الآن على المذهب أنه لا يجوز أن يطوف إذا كان محدثا طبعا
الصلاة والطواف حدث أصغر وحدث أكبر حدث أصغر وحدث أكبر كلاهما لا يجوز فيهم الطواف ولا الصلاة على المذهب الثالث قال مس المصحف ببشرته بدون حائل هذا الممنوع الثالث مس المصحف فهذه مسألة
اختل فيها أهل العلم وجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يمس المصحف محدث أصغر أو حدثا أكبر لا يجوز أن يمس المصحف ببشرته أما إذا كان بحائل أو بكيس أو بكفة لا بأس أما ببشرته لا يمس
المصحف أبدا إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر ولا يمتنع أن يقرأ من المصحف قراعه ما في مشكلة يقرأ من حفظه أو يكون من الأجهزة الآن مثل الآيباد أو الآيفون أو غيرها أو الكمبيوتر يقرأ ما
في مشكلة لكن المشكلة في مس المصحف لقول الله تبارك وتعالى قال بعض أهل العلم هذه الآية وإن كانت في الملائكة لكن إذا كان الملائكة لم يمكنوا من مس المصحف إلا بعد أن طهرهم الله تبارك
وتعالى فكذلك البشر لا يجوز لهم أن يمس المصحف حتى يتطهروا وجاء في الحديث لا يمس القرآن إلا مؤمن وفي رواية لا يمس القرآن إلا طاهر فلذلك الصحيح أنه لا يجوز أن يمس المصحف وهو على غير
طهارة إلا إذا احتاج إلى ذلك كأن يكون المصحف في الأرض مثلا وهو محدث يعني المصحف في مكان غير لائق وهو محدث يقول ولا أستطيع التوضأ أو ما لخلق التوضأ أو كذا لكن يحمي المصحف يرفعه إلى
مكان لائق به فلا بأس بذلك هذا مسل لحاجة وقد يكون الإنسان أحيانا يعني في السيارة مثلا يراجع حفظه وهو محدث وهنا نسي آية فإما أن يتوقف على القراءة وإما أن يمس المصحف على غير وضوء فيمس
المصحف هنا لأن الخلاف قوي في هذه المثلة هناك من يرى أنه أن المؤمن لا ينجس وأنه الآية في الملائكة صحيح أن الأدلة ليست صريحة جدا قوية جدا لمن يقول هذا لكن لا شك الاحتياط في مثل هذه
الأمور ينبغي أن يلتفت إليه فالإنسان لا يمس المصحف على غير طهر إلا إذا كان لحاجة نعم الآن من عليه غسل أي محدث حدثا أكبر أنه يمنع حتى من قراءة القرآن ولو من حفظه المحدث حدثا أكبر
الجنوب لا يقرأ القرآن حتى من حفظه أما المحدث حدثا أصغر يقرأ من حفظه لكن لا يمس المصحف أما الجنوب لا يمس ولا يقرأ شيء من القرآن إلا إذا قرأ الآية على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة
كان يقول مثلا من الدعاء ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهو جنوب ولا يقصد قراءة القرآن ولكن يقصد الدعاء أو يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم
يقوم الحساب فيقرأها لا على سبيل قراءة القرآن وإنما على سبيل الدعاء يقول على سبيل الدعاء فهنا لا بأس أما قراءة القرآن فلا يقرأ شيء من القرآن الجنوب ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم في هذا الشيء وإنما جاءت آثار عن الصحابة قيل عن سعد بن بوقاص وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم سئلوا عن الجنوب يقرأ شيء من القرآن قالوا ولا آية
طالما أنه جنوب لا يقرأ شيء من القرآن ويختلف الجنوب عن الحائض والنفساء فأجاز بعض أهل العلم أن تقرأ الحائض وأن تقرأ النفساء وإنما تقرأ من حفظه أو من الجهاز أو غير ذلك قراءة وليس مساً
للمصحف لأن الحائض والنفساء أيضاً لا تمس المصحف لكن استثنى بعض الأهل الحائض والنفساء في القراءة دون المس وفرقوا بينهما وبين الجنوب قالوا لأن الجنوب يملك أن يرفع الجنابة يغتسل ترتفع
جنابته هو الذي لا يريد بينما الحائض والنفساء لا تملك أن ترفع حيضها ولا تملك أن ترفع نفاسها يعني يكون مدة طويلة قد يصل عند أغلب النساء إلى أربعين يوماً ويتحتاج إلى أن تقرأ القرآن
وأن تراجع حفظها وأن تناجي ربها تبارك وتعالى قالوا ولا دليل صريح في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا على المنع وإنما هي آثار عن الصحابة وكانت حتى
الآثار هذه إجابات على الجنوب وليس على الحائض والنفساء لذلك قالوا لا مانع أن تقرأ الحائض ولا مانع أن تقرأ النفساء شيئاً من القرآن ولكن بدون مس حال يعني المحدث حدثاً أصغر والعلم عند
الله جل وعلا نعم نعم واللبث فيه واللبث في المسجد الجنوب هل يجوز له أن يلبث في المسجد الذين منعوا بقاء الجنوب في المسجد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين
عاملوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ولا جنوباً إلا عابرين سبيل قالوا والمقصود بالصلاة مكان الصلاة لا تقربوا الصلاة أي المسجد والمراد هنا مكان الصلاة أي المسجد ثم استثناء إلا عابرين
سبيل فقالوا إذا كان عابر سبيل فلا بأس بذلك أما مكث فلا واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب ولكن هذا حل ضعيف لا يرتقي إلى أن يستدل به فتبقى
الآية فقط والآية ليست صريحة في هذا وإن كانت ترمي إلى هذا المعنى وقد كان أهل الصفة كما لا يخفى عليكم يعيشون في المسجد ليس لهم مكان إلا المسجد هو مكان مبيتهم وسكناهم المسجد وطبيعي
جداً أنهم كانوا كغيرهم يعني يجنبون وأحياناً يجنبوهم نائمون ويستيقظون على هذا وبعضهم قد يغتسل أول ما يستيقظ بعضهم قد يؤخر الإغتسال ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى ذلك
بقوله إذا أجنب أحدكم فليخرج من المسجد وليغتسل ولكن جاء أثر أن الصحابة رضي الله عنه كانوا إذا أجنبوا توضأوا ثم جلسوا في المسجد ولذا المؤلف هنا استثنى قال واللبث في المسجد بغير وضوء
مع أن الوضوء لا يرفع الجنابة لكنه يخففها قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ سأله عمر قال يا رسول الله ينام الرجل وهو جنب قال نعم إذا توضأ فالوضوء
لا يرفع الجنابة ولكنه يخففها نعم نعم باب ما يوجب الغسل الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو
تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن
بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء الغسل هو تعميم البدن بالماء لأنه المني إذا خرج يخرج بلذة
وتدفق يخرج بتدفق فإذا خرج لأنه كان محبوسا ثم خرج يقول هنا لا يجب عليه الغسل فهم اتفقوا مع الشافعية في أنه إذا خرج وجب الغسل سواء خرج من مخرجه الحنابلة في النهاية وافقوا الشافعية في
هذا أنه اغتسل لأنه تحرك داخل الجسم فاغتسل ثم بعد ذلك خرج بدون لذة قالوا فلا يغتسل هنا الشافعية يقول هو لا يغتسل حتى يخرج إذن هم يتفقون على أنه يغتسل في مثل هذه الحالة لكن لو تحرك
داخل الجسم بلذة ولم يخرج شيء عند الشافعية لا يغتسل وعند الحنابلة إذا خرج بدون لذة وبغير سابق تحرك داخل الجسم لمرض أو برد طيب فإنه لا يجب الغسل لأنه لم يخرج بلذة لم يخرج بلذة
والأحوط أن الإنسان إذا رأى المني فإنه يغتسل والخارج من الجسم أو من الدكر أربعة أنواع مني ومذي وودي وبول هذه أربعة أشياء تخرج من الدكر غير الدم هذا من كل الجسم لكن أشياء يختص بها
الدكر وهي المني والمذي والودي والبول البول معروف وهو الذي يلزم الوضوء فقط والمني هو الذي يوجب الغسل أبيض لزج ويخرج بتدفق أبيض لزج ويخرج بتدفق وكثرة هذا المني أما الودي الودي سائل
لزج أصفر يخرج بعد البول عادة ويكثر عند الذكور ويقل عند الإناث الودي بالواو ثم دال ثم الودي هذا يكثر عند الرجال ويقل عند النساء ويخرج بعد البول عادة وهي مادة صفراء لزجة وهذا لا يوجب
الغسل وإنما يوجب الوضوء كالبول حكم حكم البول ثم المذي بالميم والذال المعجمة والياء المذي هذا يكثر عند النساء ويقل عند الرجال وهو عندما يفكر الإنسان بالشهوة أو تكون هناك مداعبة بين
الزوجين فيخرج المذي ويكثر عند النساء ويقل عند الرجال وهذا أيضا يوجب الوضوء يوجب الوضوء والبول والودي والمذي كلها نجسة واختلف أهل العنف المني هل هو نجس أو طاهر وعلى المذب أنه طاهر
وأما الودي والمذي والبول فهي نجسة وأنجسها البول والودي أما المذي فنجاسته مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل نجاسة مخففة نجاسة المذي نجاسة مخففة لذلك أمر النبي بالنضح أما الودي والبول
فيجب غسله فهذه من نسبة الأشياء التي تخرج من الدكر طيب قال الثاني خروجه من مخرجه ولو دمن أن يتحول المني إلى دم يكون أحمر يكون لونه أحمر ويشترط أن يكون بلذة قلنا الحنابيل يشترطون
خروج المني بلذة حتى يوجب الغسل ما لم يكن نائما ونحوه النائم الإنسان إذا خرج منه المني إما أن يكون يعني بوعيه فهذا يجب الغسل إجماعا إذا خرج بلذة والنائم له أحوال الحالة الأولى أن
يستيقظ ويجد المني في ثوبه ويتذكر احتلاما فهذا عليه الغسل بالاتفاق الحالة الثانية أن يذكر احتلاما ولا يجد منيا يذكر أنه جامع وكذا وأخرج منيا وكذا لكن يستيقظ لا يجد شيئا وهذا لا
يغتسل إجماعا بالإجماع إذن الذي يجد المني ويتذكر احتلاما لا يغتسل بالإجماع والذي يتذكر احتلاما ولا يجد الماء لا يغتسل بالإجماع والذي يجد ماء ولا يتذكر جماعا يجد الماء ولا يتذكر
جماعا ممكن يتذكر أنه كان في درس علم ممكن يتذكر أنه كان في طلعة بر ممكن يتذكر أنه كان في عراق لكن يستيقظ يجد نفسه مبللا فهذا البلل يحتمل أن يكون مذيا يحتمل أن يكون بولا يحتمل أن
يكون منيا إجماعا أحد سكب عليه الماء وهنا مثلا فهنا إذا تيقن أن هذا الذي في ثوبه مني فإنه يجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما إجماعا إذا تيقن أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل ولو لم
يذكر يعني أنه احتلم أو جامع أو كذا وإذا لم يتأكد منه فإنه ينظر في حاله لأن البول غير الماء غير المذي غير المني المذي عادة يكون شيئا يسيرا قليلا فإذا كان كثيرا لا يمكن أن يكون مذيا
إذا كان كثيرا لا يمكن أن يكون مذيا لا بد إذا كان كثيرا إما مني وإما بولو إما ماء أما الماء فإنه لا يكون طبقة ولا رائحة ويختفي بعد مدة لا يبقع لا يكون بقعة البول له رائحة خاصة ويكون
بقعة ولكن لا يكون طبقة رائحة خاصة يكون كرائحة البيض ثم يكون طبقة يكون طبقة فيعرف المني وإذا قدر أن إنسانا جاءنا وقال والله أنا بس وجدت هذه البقعة ولا أذكر ولا أعرف أميز بين البول
والماء وغتسل فكنا من شرك
طيب إذا قال لا أميز الغالب أنه مني الغالب أنه مني إذا لم يستطع أن يميز بين هذا وهذا وهذا المرأة تمني داخل جسدها والرجل يمني خارج جسده هذا هو الأصل المرأة تمني داخل جسدها والرجل
يمني خارج جسده ولكن قد تمني المرأة خارج جسدها ولذلك لما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا رأت الماء فقالت أم سلمة وهل تحتلم المرأة المرأة لا تحتلم لأن هذا نادر عند
النساء قليل جدا عند النساء المرأة تحتلم ويخرج منها المني لأن المرأة إذا احتلمت منيها داخلها لا يخرج قليل جدا من النساء من يخرج منيها إلى الخارج فلذلك استغربت أم سلمة قالت هل تحتلم
المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء تغتسل يعني تغتسل إذا رأت الماء على كل حال المني إذن إذا خرج وجب الغسل نعم لا يجب نعم السبب الثالث الإغتسال يعني ما يوجب الغسل
قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها ولو بلا حائل في فرج تغييب الحشفة أي رأس الذكر المقصود تغييب الحشفة رأس الذكر داخل فرج المرأة له الجمع الذي هو الجمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وهذا في الصحيحين وفي زيادة عند مسلم وإن لم ينزل وإن لم ينزل إذن إذا جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل سواء أنزل المني أو لم ينزل المني
وقوله بلا حائل لا وجه له لأن الجماعة سواء كان بحال أو بدون حائل يوجب الغسل سواء كان بحال أو بدون حائل حائل مثل الآن يضع قطع بلاستيكي على الذكر مثلا ويجامع زوجته هذا حائل لم تمثل
بشرة البشرة وهذا غير صحيح بل الصحيح أموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل فالتقييد أنه بدون حائل هذا لا وجه له قال في فرج ولو دبرا أي
في قبلها أو دبرها والجماع في الدبر وإن كان حراما فهو لا يتكلم الآن عن الحرام والحلال هو يتكلم عن ما يوجب الغسل لأن حتى في القبل حرام إذا كان مع غير زوجته ممن لا تحل له كالزينة
والعياذ بالله ولكن لو فرضنا أنه مع زوجتي جامعها في دبرها فهو يأثم ويلزمه الغسل يأثم ويلزمه الغسل فالقصد أن قول المؤلف هنا إذا أدخل ذكره في قبل أو دبر وجب عليه الغسل قال لميت أو
بهيمة أو طير يقول ولو كان جامع ميتا أو بهيمة أو طير يجب عليه الغسل مع أن هذا كله حرام هو الآن لا يتكلم عن حرام والحلال يتكلم عن ما يوجب الغسل فالناس مرضى وفيهم شذوذ والعياذ بالله
فقد يأتي لرجل ميت أو امرأة ميتة فيجامعها والعياذ بالله والكلام هنا لو فعل هذا الشخص هذا الفعل ثم ندم وتاب وكذا وقال عن نفسه إنه فعلك هل يجب عليه الغسل نعم يجب عليه الغسل مع التوبة
وهذا موضوع ثاني لكن يجب عليه الغسل إذا جامع ميتا إذا جامع ميتا سواء جامع ذكرا أو أنثى قبلا في دبر يجب عليه الغسل قال أو بهيمة أيضا في ناس شواذ قد يأتي البهيمة والعياذ بالله قد يأتي
البهيمة أو قد يأتي الطير نعم البعض قد يستنكر هذا لا معقول لا معقول في ناس مجانين يفعلون مثل هذه الأمور والعياذ بالله كالآن ترون الآن قضية الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة صارت
قوانين رسمية في كثير من البلاد والعياذ بالله ينكرون على البلاد التي لا تجيز ذلك يتهمون البلاد التي لا تجيز أن يتزوج الرجل للرجل أنها يتهمون بالرجعية والمتخلفة وقد تكون عليه عقوبات
لأنها تحرم الناس من حرياتهم وما شابه ذلك من العياذ بالله انتكاسة عند هؤلاء فلو أتى إنسان بهيمة يجب عليه الغسل على المذهب وصحيح أنه لا يجب الغسل وإنما هذا حرام والمرأة أما في
البهيمة فالظهر الله العلم لا يجب الغسل لكن يجب التوبة الله تبارك وتعالى كذلك لو أتى طائراً أو غير ذلك والعياذ بالله قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع على أي أساس حدد
المؤلف هذين السنين حددها بناء على أنه عادة من كانت أقل من تسع لا تشتهى ولا تشتهي قال وكذلك ابن عشر من كان دون العاشرة لا يشتهي ولا يشتهى وكذلك إنما أوجب الغسل على من بلغ العاشرة
ومن بلغت التاسعة ولكن هذا لا دليل عليه حقيقة تحديد بالسن لا دليل عليه ويبقى عندنا الأصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ولم يحدد
سناً صلى الله عليه وسلم وإنما هذا اجتهاد من بعض أهل العلم في تحديد هذا السن من باب أنه لا يفعل هذا عن شهوة بلغ العاشرة من الذكور أو بلغت التاسعة من النساء والعلم عند الله جل وعلا
نعم نعم إسلام الكافر يعني هل إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل لأنه هو يتكلم عن موجبات الغسل لو جاءنا كافر وأسلم شهد شهادتين ودخل في الإسلام هل يجب عليه أن يغتسل على المذهب؟
نعم يجب عليه أن يغتسل مسلم ارتد عن دين الله وعياذ بالله ثم بعد ذلك لما كلما وذكر بالله وكذا وأزيلت الشبهة التي وقعت له قال طيب أشهد أن لا إله وشأنه قال يجب عليك أن تغتسل فقالوا
الكافر إذا أسلم ولو إسلامه عن ردة فإنه يجب عليه أن يغتسل وذهب آخرون من أهل العلم أنه لا يجب الاغتسال وإنما يستحب لا يجب وإنما يستحب وإنما أوجب في المذهب الاغتسال على الكافر قالوا
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم القيس بن عاصم أمره أن يغتسل وكذلك ثمام بن أثال لما أسلم أمره النبي أن يغتسل فقالوا إذن يجب أن يغتسل الكافر والذين منعوا من إيجاب ذلك وقالوا هو على
سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب قالوا إنما فعل ثمامة وقيس ذلك عن طيب نفس بدون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح أنهم اغتسل دون أن يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
قالوا والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بذلك الناس وإلا لانتشر مثل هذا وكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة كما أرسل أبا عبيدة وأرسل عليا وأرسل مصع بن عمير وأرسل
معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعي رضي الله عنهم أجمعين ولم يقل لهم مروا الناس أن يغتسلوا إذا أسلموا والحديث المشهور حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنت إنك تقدم على قوم
أهل كتاب إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم قالوها فأمرهم بالصلاة فإنهم أطاعوا لك فأمرهم بزكاة أموالهم تأخذوا من أغنياء وتردوا على فقرائهم ولم يقل له مرهم أن يغتسلوا وقد أسلم كثير
من الناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في عام الوفود ولم ينقل أن النبي كان يأمرهم بالاغتسال صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة الذين جاءوا ودخلوا في الإسلام لم ينقل أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالاغتسال ولو كان هذا الأمر واجبا لانتشر فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتالي أن اغتسال الكافر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب والعلم عند الله جل
وعلا نعم نعم نعم الخامس خروج دم الحيض خروج دم الحيض لا يجب الغسل وإنما يجب الغسل انقطاع دم الحيض انقطاع الدم ولكن طالما أنه خرج إذن ستغتسل لكن متى عندما ينقطع عندما ينقطع الدم
عندما ينقطع الدم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فالمرأة إنما يجب الغسل في حقها عندما ينزل دم الحيض ولكن متى عندما ينقطع مجرد أن
ينزل دم الحيض نقولها ستغتسلين متى أغتسل عندما ينقطع الدم عندما تنتهي الدورة وكذا الأمر بالنسبة للنفساء ستغتسلين متى عندما ينقطع الدم فإذا انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس وجب
الغسل على الحائض إذا طهرت وجب الغسل على النفساء إذا طهرت السابع الموت قال تعبدا لأن الموت لا يجب على الميت وإنما يجب على من حضره من المسلمين الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب على من
حضره من المسلمين أن يغسله أن يغسل هذا الميت وهذا واجب باتفاق أهل العلم أنه يجب أن يغسل الميت ويجب أن يغسله مسلم لأنها عبادة لو غسله كافر يعاد الغسل مرة ثانية لو أن الميت غسله لأن
الكافر ليس له نية لأن هذه عبادة والعبادة لا تقبل إلا من مسلم فلو غسله كافر يعاد هذا الغسل ويغسله مسلم لابد لأنها عبادة ولا تقبل العبادة إلا من مسلم نعم شروط الغسل يقصد شروط صحة
الغسل لأنه يقول شروط الغسل أي شروط صحته يريد شروط صحته قال انقطاع ما يوجبه يعني لو اغتسلت الحائض قبل أن تطهر ما تطهر ما يصلح هذا الغسل هذا غسل تنظف هذا غسل وليس هو الغسل الشرعي
المطلوب لأنه لم ينقطع ما يوجبه وهو الحيض وكذا النفساء لو اغتسلت قبل أن تطهر ما يصلح هذا الأمر لو اغتسل الرجل وما زال المني يخرج منه لا يصلح هذا الاغتسال لابد أن ينقطع ما يوجب هذا
الغسل حتى يصحى الاغتسال الثاني النية والإسلام والعاقل والتمييز هذه مكررة في الوضوء مرت بنا أنه لا بد من الإسلام لا بد من النية لا بد من العاقل لا بد من التمييز لقول النبي صلى الله
عليه وسلم والمجنون ليست له نية والمميز له نية لكن غير المميز ليست له نية الطفل الصغير بأربع سنوات ثلاث سنوات ليست له نية يعني لو قدر أنه طفل بثلاث سنوات غسل ميتا هل يجزئ لا يجزئ
لماذا ليس له نية ليس له نية هو غير مميز فلا يصح يغسل ميت مرة غسله طفل مميز في السابعة أو الثامنة من عمره صح صح فلا بد إذن من التمييز والإسلام قلنا قبل قليل كافر لو غسل الميت المسلم
لا يقبل منه ذلك النية لقول النبي نعمله بالنيات ثم قال الماء الطهور المباح نفس الكلام اللي قيل في الوضوء يقال هنا يعني لما فرق المؤلف أو على المذهب الماء الطهور والطاهر والنجس وقلنا
القول الثاني ومشهور في مذهب مالك أن الماء قسمان وهو طاهر ونجس وكل طاهر طهور فإذا قلنا كما قلنا في الوضوء يقال هنا كذلك وهو أنه الماء الطاهر أو الطهور الماء الطاهر والماء الطهور كله
يكفي في الاغتسال وقلنا الفرق بينهما أن الماء الطاهر هو عندهم المستعمل الماء المستعمل يسمونه طاهرا ولا يكون طهورا والصحيح أنه طاهر وطهور في الغسل كمثال الآن يعني هذا كلام لبن حزم
رحمه الله تعالى يقول الآن لو أخذنا الماء الآن وسكبه الإنسان عن نفسه يعني يغرف غرفا بطاسة أو شيء فيغرف ثم يصب على جسمه الماء أول ما يصل إلى الرأس رفعه إلى رأسه فهو ينزل فالذي نزل
إلى الجسد مستعملا للرأس والراقبة وما شابه ذلك الأمور فيقول هذه قصة لا يمكن سيكون مستعملا شيئنا أم أبينا فالصحيح هو قول المالكية في هذه المسألة هو أن كل ماء طاهر فهو طهور نعم قال
ماء الطهور المباح وأيضا مر بناء غير المباح هو المغصوب والمسروق هذا ماء غير مباح غير مباح إذا اغتصب إنسان ماء من شخص أو سرق ماء من شخص اغتسل به هل يصح الاغتسال على المذهب لا يصح
لماذا ماء غير مباح ومن شروط صحة الغسل أن يكون الماء مباحا كما يشترطونه في الوضوء أن يكون الماء مباحا وقلنا الصحيح في الوضوء أن الوضوء صحيح مع إثم الغصب أو السرقة كذلك هنا يقال
الغسل صحيح مع إثم السرقة أو الغصب قال وإزالة ما يمنع وصوله الماء فلا يجد إنسان يغتسل وهو يلبس ثيابه مثلا لأن الماء لن يصل إلى كل الجسم أو يغتسل ويلبس عمام أو يغتسل ويلبس جوربا أو
خفا أو يغتسل وعلى يده لفافة لا يحتاج إليها نسيها مثلا نحط اللزقات أو الضبابات أو ما شابه ذلك على اليد هو غير محتاج إليها يجب نزعها أو تكون هناك أصباغ على اليد يمكن إزالتها ولم
يزلها نسيها أو غير ذلك لا يصح الغسل المهم أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء هذا يزال طيب لو اغتسلت المرأة وهي تلبس قبعة على شعرها يصح اغتسالها لا يصح لماذا تمنع وصول الماء
فإذن فالاغتسال الصحيح هو أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة نعم قال واجباته أي واجبات الغسل التسمية وتسقط سهوا هذا بناء على إجابهم لها في أيش في الوضوء وقلنا إن الحديث الوارد في
هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قلنا لا يصح هذا الحديث وبالتالي لا تجب التسمية لا تجب التسمية وإنما تسن لقول النبي صلى
الله عليه وسلم توضأوا بسم الله خرجه النساء وفيه كلام لبعض أهل العلم لكنه حسن إن شاء الله تعالى توضأوا بسم الله فالتسمية سنة مستحبة إن أتى بها فنعم وإن لم يأتي بها فلا بأس والوضوء
والغسل صحيح قال وتسقط سهوا إذا نسيها طيب إذا تذكرها في وسط الاغتسال يعيد الاغتسال لأنهم قالوا بعادة الوضوء يستنف الوضوء فيستنف أيضا الاغتسال على المذهب عم بالماء جميع بدنه أن يعم
بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه هو الاغتسال تعميم البدن بالماء هذا الاغتسال تعميم البدن بالماء فلو غطس في ماء بنية الاغتسال ثم خرج صح اغتساله لو دخل في البحر بنية الاغتسال وخرج صح
اغتسال بقي قال وداخل فمه وأنفه أيضا هذا على قول الحنابلة في أن المضمضة والاستنشاق ركن لا ركن لأنهم يرون أنهما من الوجه من الوجه فعندهم أن المضمضة والاستنشاق ركن من أركان الوضوء
وعند الجمهور نعم إنها سنة وليست ركنا وهذا هو الصحيح قلنا في الوضوء أن الصحيح قول الجمهور وهناك قول عند الحنابلة يوافق قول الجمهور أكثر من رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة رواية
وافق الجمهور في أن المضمضة والاستنشاق سنة وبالتالي فلو اغتسل لم يمضمض ولم يستنشق فإن اغتساله صحيح فإن اغتساله صحيح عند ذلك طيب قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعودي لحاجتها
وحتى باطن شعرها هناك أشياء تختفي أحيانا وهي ما تسمى بالبراجم وقلنا لا بد أن يغسلها الإنسان في الاغتسال وفي الوضوء وهي ما يصفط عليه جلد حيث يختفي هذا يسمى البراجم هذا يجب أن تغسل
يجب أن ينتبه إليها الإنسان وهنا تأتي فائدة الدلك إمرار اليد على قول المالكية لا بد من الدلك وعلى قول الجمهور الدلك مستحب دلك الأعضاء يعني إمرار اليد على الأعضاء التي تغسل عند
المالكية ركن فرض وعند الجمهور نها سنة هذه البراجم يجب أن تغسل حتى يصل الماء إلى الجسد كله على ما يغلب على الظن طبعا لا يتكلف زيادة في هذه المسائل يطلت يدخل وكذا لا المقصود ما يغلب
على ظنه أنه مر على هذه الأماكن المرأة إذا جلست في جلوسها قد يظهر شيء من فرجها قال يغسل هذا أيضا يغسل هذا أيضا إذا كان لا يظهر فالقصد للمرأة تنظف نفسها كما ينظف الرجل نفسه في أثناء
الاغتسال نعم قالوا حتى باطن الشعر وخللوا رأسه حتى يرى أن الماء قد وصل إلى أصول شعره هكذا يكون الاغتسال نعم قالوا يجب نقضه نعم يجب نقضه أي الشعر في الحيض والنفاس للجنابة الأصل أن
الشعر الكثير للمرأة وليس للرجل قد يكون بعض الرجال لهم شعر طويل نعم ممكن بعد يكون كثيرا جدا ويربطه ممكن وحالات نادرة قليلة جدا لكن موجود طيب هنا قال يجب نقضه أي الشعر في الحيض
والنفاس للجنابة لماذا قال لأن الحيض والنفاس لا يتكرر كثيرا يعني النفاس كم مرة مرة تغتسل النفاس في حياتها كلما ولدت واضح كلما ولدت لازم اغتسال جابت تولدين بحياتها كلها مرتين تغتسل
النفاس جابت أربعة تغتسل أربع مرة في حياتها كلها والحيض مرة بالشهر مرة بالشهر إلى أن تنقطع الدورة فإذا انقطعت الدورة خلص انتهى الحيض طيب أما الجنابة متكررة متكررة قد تكون كل يوم قد
تكون كل أسبوع قد تكون كل شهر لكن متكررة قطعا أكثر من أيش من الحيض والنفاس يقينا فقالوا إذن تنقض المرأة شعرها في الحيض والنفاس لأنه ما في مشقة عليها ما في مشقة عليها لكن عليها مشقة
إذا قلنا إنها تنقض شعرها كلما اغتسلت للجنابة خاصة في السابق ما في استشوار وإذا كان شعرها طويلا كيف تنشفه صحيح فإذا وإذا أتى زوجها في اليوم أكثر من مرة 24 ساعة شعرها غير ناشف صحيح
نعم فإذا قالوا في الجنابة يخفف عن المرأة يخفف عن المرأة فلا تنقض شعرها لا يلزم أن تنقض شعرها ويتغتسل يعني تكون تلف شعرها وتغتسل فلا يصيب الماء كل الشعر لكن يصيب الرأس قطعا ويخفف
عنها في الجنابة فلا يلزم أن تنقض شعرها ويجب عليها أن تنقض شعرها في الحيض والنفاس لأنه لا يتكرر كثيرا وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن مرة لا تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة
وقد جاهد عن عائشة رضي الله عنهم المؤمنين بلغها أن عبدالله بن عمر وقيل عبدالله بن عمر بن العاص كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن في الاقتسال من الحيض عائشة المؤمنين رضي الله عنهم قالت
أفلا يأمرهن أن يحلقن شعورهن يعني غضبان على حد الله بن عمر أو بن عمر بن العاص جاءت له عنهما فقالت ألا يأمرهن بقص شعورهن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نقتسل من الجنة ولا ننقض
شعورنا وهذا هو الصحيح أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها لا في حيض ولا نفاس ولا جنابة وبالتالي يدخل الرجل في الجنابة لا يلزمه أن ينقض شعره ولكن يلزمه أن يدخل الماء إلى أصول الرأس
يوصل الشعر طيب أن يدخل الماء إلى أصوله لكن لا يلزمه أن ينقض وكذلك المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها نعم نعم يكفي الظن في الإسباغ يعني لا يتكلف الإنسان يكفيك أن يغلب على ظنك أنك أسبغت
الماء على الجسد يكفي هذا دون التكلف والبحث لعل هذه النقطة لم يصبها ماء ويبدأ تلفت ويطالع هذا كله من الوسواس نعم غلبة الظن كافية في هذا نعم سونا نو سونا نو ما تريد أن تقولها ها يلا
كيفك سم البضوء نعم هذه سنن الغسل أول شيء الوضوء قبله النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل وغسل الجمعة أو غسل الجنابة كان يتوضى أول شيء وضوءا كاملا يتوضى وضوءا كاملا وجاء
في بعض الروايات أنه كان يغسل رجلي في مكان آخر فقال بعض العلم يتوضى وضوءا كاملا ويغسل رجلي وقال بعض العلم يتوضى وضوءا كاملا دون غسل رجلي ويغسلهما بعد فيفرقوا إذن بين أعضاء الوضوء
لكن المهم أنه كان يتوضى قبل الاغتسال صحيح والله أعزه وهذه سنة طيب لو اغتسل الإنسان دون أن يتوضى لا شيء عليه لو اغتسل مباشرة دون أن يتوضى لا شيء عليه ولو توضى قبل الاغتسال فهذه هيش
هذه هي السنة أن يتوضى قبل اغتساله قال وإزالت ما لوثه من أذى يعني المني المني يكون قد أصاب الفخذ أو البطن أو غير ذلك من الأماكن فيزيله يزيل هذا الوسخ حتى من باب التنظف من باب إلا
إنه يزيل ما أصابه من الأذى قال وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال وعلى سائر جسدي ثلاث هذا لم يثبت أنه كان يغسل سائر
جسدي ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وإنما كان يتوضى ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يفرغ على جسده كله ولم ينقلنه ثلاثا وأحيانا كان يفرغ على يمينه ثم على يساره على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيثر
صلى الله عليه وسلم والتيامن يعني يبدأ بغسل بغسل الجزء الأيمن قبل الجزء الأيثر فلو غسل الأيثر قبل الأيمن لا بأس لو غسلهما معا فلا بأس قلنا لو غطس في الماء ثم خرج فلا بأس والموالاة
أي بين أعضاء الغسل يغسل جميع جسدي في وقت واحد موالاة ما يفرق يعني ما يغسل مثلا رأسه ثم يجلس يشرب الشاي أو القهوة أو كذا ثم يأتي يكمل أو يقرأ الجريدة بعض الناس لهم بال مزاج وطقوس
معينة في مثل هذه الأمور يقرأ الجريدة أو يسمع أخبارا أو ما شاء ذلك هو في الحمام فالقصد أنه لا بد من الموالاة وهو عدم التفرقة بين أعضاء الغسل طيب وإمرار اليد على الجسد اللي هو الدلك
وقلنا هذا عند المالكية فرض وعند الجمهور سنة مستحبة إمرار اليد على الجسد على جميع سائر الجسد أماكن يمر عليها الماء قال وإعادة غسل رجلي في مكان آخر قلنا لحديث عائشة رضي الله عنها نعم
نعم من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر وهذه المثلة حقيقة فيها نظر يعني من نوى غسلا واجبا لا شك أنه يجزأ عن المسنون مثال الآن واحد يبي يحرم يحرم لعمره أو لحج وهو على
جنابه يصير يصير نعم هذا جنب يبي يحرم للحج فنسي أنه جنب نسي أنه جنب ونوى غسل الإحرام واقتسل على أنه غسل الإحرام ولم ينوي أنه غسل الجنابة نسي أنه على جنابة فهل له أن يصلي بهذا الغسل
ليس له أن يصلي بهذا الغسل على الصحيح لماذا لم ينوي وإنما الأعمال بالنيات لكن لو نوى الجنابة ونسي الإحرام صح لأن الغسل للإحرام مقصود من التنظف للإحرام فالمسنون يدخل تحت الواجب لكن
الواجب لا يدخل تحت المسنون مثال آخر لو أن إنسانا سواء قلنا بوجوب غسل الجمعة أو باستحبابه لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العم هل غسل الجمعة واجب أو مستحب على من يقول وهو المذهب أن
غسل الجمعة مستحب أيضا على جنابة وقتسل الجمعة ونسي أنه على جنابة لا ترتفع جنابته إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة كذلك لا ترتفع جنابته لأن الواجب لا يغنى عن الواجب طالما أنه غسل واجب إذن
يجب أن تكون هناك نية يختسل غسل واحدة لكن يجب أن ينوي به الجمعة والجنابة أهم شيء النية أن تكون نية موجودة أنه يرفع الجنابة أو يكون للجمعة أو للإحرام طيب يقول وإنه غسلا مسنونا أو
واجبا أجزأ أحدهما على الآخر وإنه رفع الحدثين أو الحدث وأطلق جاز هذا أمر آخر سهل إنسان مثلا أكل لحم جزور ينتغي وضوءه على المذهل ينتغي وضوءه ولمس امرأة أجنبية بشهوة ينتغي وضوءه
وينتغي وضوءه وأخرج صوتا ينتغي وضوءه طيب وبال ينتغي وضوءه هل يكفيه وضوء واحد؟
يكفي وضوء واحد طيب إن توضى وضوء ولم يتذكر أنه لمس امرأة بشهوة ولم يتذكر أنه أكل لحم جزور لا بس لأنه توضى لأنه إيش؟
يلزمه أن يتوقع التوضى لا يلزم أن يتوضى لهذا وهذا وهذا وإنما أكل لحم الجزور كله دل على أنه محدث غير غسل الجنابة لأنه يحتاج إلى غسل خاص به بينما هناك دلالة على أنه محدث الآن فطالما
أنه توضى لرفع الحدث طيب فإنه يرتفع حدثه عن جميع الأحداث التي أصابته طيب على المحدث ما هو؟
مسل المصحف طواف صلاة وبالنسبة للاغتسال اللبس المسجد قراءة القرآن هذا ما يجب لغسل أو وضوء قال أو أمر لا يباح إلا بوضوء أراد أن يقرأ القرآن فتوضى يمس المصحف فتوضى خاص بوضوء هذا يجوز
له أن يصلي فيه أجزاء عنهما نعم نعم يسن الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع إلى خمسة أمداد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المد باختصار هو ما يملأ الكفين المد ما يملأ الكفين هذا هو المد
والصاع أربعة أمداد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى بالمد يعني بما هو أقل من هذا كان يتوضى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقريباً يمكن مدين تقريباً طيب كان يتوضى بمد صلى الله
عليه وسلم ويغتسل بالصاع والصاع أربعة أمداد وأحياناً بخمسة أمداد يعني الصاع ومد بصاع ومد ما في إسراف هكذا كان يغتسل النبي ويتوضى صلوات ربي وسلامه عليه نعم نعم يكره الإسراف لأن الله
تبارك وتعالى قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الإسراف بشكل عام مكروه وقد يصل إلى التحريم ولا الإسباء فيما دون ما ذكر بأقل من مد ما فيها شيء لكن هذا قليل لكن لو أسبغ الوضوء بأقل من مد
ما فيها شيء لا يقال إنه فعل المكروه لكن نقول الأفضل بمد فما فوق بمد فما فوق لو توضى بأقل من المد يعني بأقل من نصف هذا توضى الإنسان ممكن ممكن يعني توضى الإنسان بأقل من هذا فيقول لا
يكره هذا الأمر نعم نعم يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به يعني إذا كان إنسان بيغتسل خاصة المعتكف مثلا يري أن يغتسل في المسجد ما فيه بس بس أهم شيء أنه ما يؤذي ما يكون بقعة ماء وتؤذي
الناس خاصة المساجد في السابق كانت من الرمل مثلا فيغتسل في المسجد ما فيه بس إذا كان يأمن ما يراه أحد ومستور وكذا ما فيه بس أن يغتسل في المسجد و في الحمام الحمام المقصود بها حمامات
العامة الحمامات البخار اللي حين يسمونها هذا هو المقصود بالحمام الحمامات العامة هذه حمامات البخار قالوا في الحمام إن أمين الوقوع في المحرم يغزل من كشف العورات وغيرها إذا كانت
العورات تكشف في الحمامات لأن بعض الناس لا يبالون يعني خاصة بعض الناس يحدث عن الأجانب يدخل الحمامات عورات والعياذ بالله الرجال مع الرجال والنساء مع النساء عورات تماما ربي كما خلقتني
وقت تكون بعض الحمامات حتى يختلط الرجال بالنساء عورات إنسان علم أن هذا الحمام إذا دخل وتكشف فيه العورات سواء عورات أو بملابس فاضحة أو ما شابه ذلك لا يجوز له أن يدخله فإذا قال يمكن
أجد فيه كذا يكره إذا تيقن أن فيه كشف للعورات هناك حرمه أن يدخل هذه الحمامات نعم طيب وذكر حكام الغسل ذكر الآن أقصال المستحبة ذكر ما يوجب الغسل أي التي يجب مع الغسل أنا أذكر التي
يستحب لها الاغتسال فقال أكدها لصلاة جمعة وهذه مسألة مختلفة بين أهل العلم غسل جمعة هل هو واجب أو مستحب على المدى من أنه مستحب والمحدثون أكثر المحدثين على أن غسل جمعة واجب وتوسط ابن
تيمية وقال مؤذية أو أصابه العرق وجب في حقه ومن لا فلا يجب في حقه يعني الاغتسال ليوم الجمعة قال لذكر حضرها الاغتسال لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة فالذي لا يذهب لصلاة الجمعة مثلا
لعذر هذا لا يجب عليه الغسل لأن الغسل للصلاة الغسل لصلاة الاجتماع اجتماع الناس في هذا المكان قوله لذكر حضرها المرء إذا حضرت صلاة الجمعة يجب عليه أن تغتسل على الصحيح ليس الذكر فقط
ليس الذكر فقط طالما أن المرأة جاءت إلى صلاة الجمعة واجب عليه أن تغتسل كما يجب على الرجل أو يستحب كما يستحبه للرجل قال ولغسل ميت غسل الميت ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل
ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن عمر يقول كنا نغسل الأموات فمن من يغتسل فالصحيح أن
الاغتسال من التغسيل الميت مستحب كما هو عليه المذهب نعم نعم هذه أيضا من الاغتسال المستحبة قال لعيد في يومه لعيد في يومه سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم فيه شيء وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم عن علي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعن علي قال الغسل لما سئل عن الغسل قال قال الغسل هو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة
ويوم النحر ويوم الفطر وابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر فالقصد أن هذه جاءت فيها نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم اليوم عرفة يوم الأضحى يوم الفطر ويوم الجمعة هذه جاءت فيها نصوص
عن الصحابة رضي الله عنهم فيستحب الإنسان يغتسل في مثل هذه الأوقات يغتسل لعيد الأضحى يغتسل لعيد الفطر يغتسل ليوم عرفة ويغتسل ليوم الجمعة قال لعيد في يومه ثم قلنا عيد فطر أو عيد أضحى
لآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أما الحديث الوارد أن النبي كان يغتسل ليوم الأضحى ويوم الفطر فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موضوع فيه رجل كذاب يوسف بن خالد السمتي فلا يصح
أن النبي صلزم وإنما تصح فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم قال قياس على الجمعة لأن الجمعة اجتماع الناس فقاسوا عليها الكسوفة والاستسقاءة ورمي الجمار ومبيت المزدلفة كل شيء كل مكان فيه
اجتماع يشرع فيه الاجتماع استحبوا له الغسل لأن نظروا إلى المصلحة في يوم الجمعة لماذا يغتسل في الجمعة أساس الرائحة حتى لا يؤذي الناس فقالوا إذن كل مكان فيه اجتماع كثير للناس يستحب له
الاغتسال فالقول باستحباب الكسوف والاستسقاء لا دليل عليه جنون وإغماء الجنون كذلك لا دليل عليه لكن الإغماء عليه دليل لكن الجنون قد يؤخذ منه أنه قد يكون احتلم قد يكون كذا هو لا يدري
عن نفسه أما الإغماء فثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في صحيح البخاري أنه في مرضه صلى الله عليه وسلم أمر بلا أن يؤذن ثم قال صلى الناس قال هم ينتظرونك يا رسول الله فقام لي
يصلي فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم فلما أفق قال أصلى الناس قال هم ينتظرونك يا رسول الله قال قربوا لي الماء فاغتسل ثم أراد أن يقوم فسقط بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه
فلما أفق قال صلى الله عليه وسلم قال هم ينتظرونك قال قربوا لي الماء فاغتسل مرة ثانية صلى الله عليه وسلم ووقع له ذلك ثلاث مرات وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يستحب الاغتسال
من الإغماء يستحب لسانه يغتسل من الإغماء قال والاستحاضة لكل صلاة وجاء في حديث اغتسل لكل صلاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمن بانتجحش أن تغتسل لكل صلاة لكن الحديث فيه ضعف وإنما
قال أهل العمي إنما كانت هي تغتسل من نفسها هي كانت تغتسل لا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال والإحرام هذا نقل النووي رحمه الله الإجماع أن الاغتسال للإحرام مستحب النووي نقل الإجماع
على أن الاغتسال للإحرام مستحب والنبي اغتسل لإحرامه صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل كما في حديث عائشة رضي الله عنه قال ولدخول مكة وحرمها أما دخول مكة فثبت من حديث ابن عمر أن
النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ثم بات بيدي طوى ثم اغتسل هناك لدخول مكة فيستحب للإنسان أن يغتسل لدخول مكة يعني الآن الذين ذهبوا للعمرة أو الحج يستحب لهم إذا اغتسلوا في
المقام أو قبل الميقات لمن يسافر في الطيارة مثل يغتسل في بيته أنه إذا دخل مكة قبل أن يعتمر يغتسل مرة ثانية إذا تيسر له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة صلى الله عليه
وسلم فهذه قد تكون سنة تغيب عن كثيرين أنه يغتسل بإغتسال خاصة إذا أصابه العراق والرائح وغير ذلك يغتسل مرة ثانية لطوافه يعني للعمرة لداء العمرة يستحب له أن يغتسل لدخول مكة غير اغتسال
الإحرام قال ووقوف بعرفة وهذا مر بنا من أثر علي رضي الله عنه أنه كان يغتسل لما سعي الإغتسال قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الأضحى قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت المزدلف
ورمي جمار كل هذه لم يثبت فيها شيء حتى يقال أنه يستحب فيها الإغتسال بقي الإغتسال لدفن الميت الكافر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي رضي الله عنه كالشيخ الضال يعني والده أبا طالب
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ادفنه واره في التراب ثم اغتسل فمنه أخذ أهل العلمي استحباب الإغتسال من دفن الكافر لأن الكافر يدفن لكن لا يصلى عليه ولا يغسل لكنه يدفن فالنبي صلى
الله عليه وسلم أمر عليا أن يدفنه ثم يغتسل فدل على استحباب الإغتسال من دفن الكافر والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم الصحيح التيمم أنه لا يكون إلا لرفع حدث التيمم يكون لرفع الحدث فقط
أما التنظف كاغتسال للجمعة مثلا واحد ما اغتسل الجمعة هل يتيمم لصلاة الجمعة لا لا يتيمم صلاة الجمعة إلا إذا ما عنده وضوء لكن عنده يتوضى ويتيمم لأنه لا يملك أن يغتسل فيتيمم بدل اغتسال
ويتيمم ليوم عرف ويتيمم لعيد الأضحى ويتيمم لعيد الفطر وينما التيمم إنما يكون عند فقد الماء فقط أما الذي يتوضى ثم يتيمم بدل اغتسال لا التيمم ليس بدل اغتسال ولا يكون للتنظف وإنما
التيمم يكون لإباحة الصلاة أو إباحة ما يباح به الوضوء والعلم عند الله نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك عيبينا محمد
7 - شرح كتاب دليل الطالب باب التيمم الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى باب التيمم من كتاب الطهارة قال الإمام المرعي رحمه الله تبارك وتعالى يصح أي التيمم والتيمم هو قصد الطهور أو التراب الطاهر أو الطهور لرفع
الحدث أو إباحة الصلاة كما سئتي الخلاف في هذه المسألة هل التيمم مبيح أو رافع فالشاهد أن التيمم هو قصد التراب الطهور قصد التراب الطهور لاستباحة الصلاة على المذهب ومشروع بنص الكتاب
والسنة أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم التراب أو الطهور التراب الطاهر هو عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما
ركته صلاة الصلاة فعنده مسجده وطهوره يعني التراب والأرض وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب طهور المؤمن ما لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد أحدكم الماء فليمسه بشرته فالقصد أن
التيمم مشروع وقال له شروط ثمانية شروط ثمانية لإباحة التيمم أولا النية فلو تيمم الإنسان بدون نية لا يصح التيمم وقد يحدث هذا لمن يعلم يعلم الناس مثلا يقول هكذا التيمم ولم ينوه أن
يرفع الحدث أو يستبيح العبادة بهذا التيمم فلا يكون متيمما فلا بد من النية لا بد من النية قال والإسلام فالكافر لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه في حال كفره قال كذلك
العاقل المجنون لو تيمم كما لو توضأ لا يصح وضوءه كذلك لا يصح تيممه فلا بد التيمم إذن أن يكون مسلما عاقلا ناويا يعني نوى هذا التيمم الرابع التمييز التمييز هو الفهم دون البلوغ من يفهم
ولكنه لم يبلغ هذا هو المميز بعض أهل العلم يقول من خمس سنوات إلى البلوغ بعضهم يقول من ست سنوات إلى البلوغ بعضهم يقول من خمس سنوات إلى البلوغ والعفن الخامس الاستنجاء أو الاستجمار
طبعا الصحيح أن الاستنجاء والاستجمار ليس من شرطي صحة التيمم الإنسان أحيانا قد يتيمم دون أن يحدث يعني حدثا اللي هو بول أو غائط قد ينام مثلا وينتغضوه بالنوم أو ينتغضوه بأكل لحم الجزور
أو ينتغضوه بلمس المرأة أو ينتغضوه بالريح أو الصوت أو ما شابه ذلك من الأمور هذه لا تحتاج إلى الاستنجاء ولا الاستجمار ما يقيد فيما لو بال أو تغوط فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار
لإزالة النجاسة قبل أن يقوم بالتيمم قال السادس دخول الوقت قال فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريضة لا يصح التيمم قبل دخول الوقت لفريضة لماذا قالوا دخول الوقت لأن عند المذهب يعني أن
التيمم مبيح وليس رافع للحدث يعني التيمم يعني يلجأ إليه إذا فقد الإنسان الماء الجائد وإلا في الأصل أنه الأصل الماء الأصل الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذا
هو الأصل الأصل الوضوء وإنما التيمم فيما لو لم يجد الماء قالوا إذن ينتظر حتى يجد الماء ولا يصلي بالتيمم طيب يتيمم للصلاة قال إذا دخل وقتها ولم يجد الماء لم يدخل وقتها انتظر يمكن
يأتيك الماء فلا يصح عندهم أن يتيمم قبل دخول الوقت لأنه لم تجب عليك الصلاة بعد إذا وجبت عليك الصلاة انظر هل عندك ماء أو ليس عندك ماء قد تتيمم قبل دخول الوقت ثم يأتي الماء بعد دخول
الوقت وهذا وارد فلذا قالوا التيمم مبيح التيمم مبيح وإنما يشرع التيمم إذا دخل الوقت هذا بالنسبة للفريضة طيب النافلة قالوا كذلك تتيمم للنافلة فيما لو كنت تريد أن تصلي في غير أوقات
النهي مثلا إنسان في هذا الوقت بعد العشاء هذا وقت نهي؟
لا ليس وقت نهي واحد يريد أن يصلي نافلة وما عنده ماء ماذا يفعل؟
يتيمم لكن واحد بعد أن أدى صلاة العصر يريد أن يتنفل وليس عنده ماء يتيمم نقول لهذا ليس وقت نافلة هذا ليس وقت نافلة حتى أصلا هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه واحد بعد صلاة الفجر انتقض
وضوءه ولا يجد الماء فتيمم لكي يصلي ركعتين لله نقول له هذا ليس وقت صلاة هذا وقت نهي هذا وقت نهي كذا الأمر بالنسبة لمن يريد أن يصلي قبيل الظهر فالمقصود أن الفريضة بعد دخول وقتها
والنافلة في غير أوقات النهي الفريضة بعد دخول وقتها والنافلة في غير وقت النهي قال سابعا تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرب أولا قلة الماء قد يكون عندي ماء لكنه
قليل بالكاد يكفيني للشراب لأعيش خاصة إذا كان مجموعة مثلا وعندنا ماء قليل إذا توضأنا بهذا الماء قد نحتاج إليه في أكلنا في شربنا فهنا ينتقل الإنسان إلى التيمم لكن إذا كان عنده وفرة
من الماء لا يجوز يعني حدثني أحدهم أن يعني عندهم سيارة الماء هذا التنكر طيب يقول ووالدي يتيمم قلت لو كلها الماء عندك وتتيمم قال هذا للغنم هذا الماء للغنم هذا غير صحيح طبعا كم سيأخذ
من الماء حتى يتيمم حتى لو هذا حتى يتوضب حتى لو هذا يتوضب طشت ويسقط يعطيه الغنم ولا بعد الغنم دللهم يشربون الماء على طلب الحنفية فالقرض هذا لا شك أنه تقصير وهذه صلاة لا تصح أبدا من
يتيمم لا بد أن يكون فاقدا للماء إما لقلة الماء إذن أو فقد الماء إما أن يكون الماء قليلا بالكاد يكفي للشرب أو أن يكون الماء مفقودا أي لا يجد الماء الحالة الثالثة عدم القدر على
الوصول إلى الماء لا يستطيع إما لبعده وإما لخوفه من شيء يضره عند الماء حياية حيوانات مفترسة أحد يريد أن يقتل أو يأخذ ماله المهم أنه يرى الماء ويمكنه الوصول إليه لكن يخاف على نفسه
إذا وصل إلى الماء أن يتضرر فهذا يقول وجوده كعدمه الرابع عدم القدر على الوصول للماء يواصل للماء وكذا لكن ما عنده الدلو أو السلم الذي يستطيع أن ينزل فيه إلى البئر ليأخذ الماء فهذا
الماء وجوده كعدمه إذن فقد الماء قلة الماء عدم القدر على الوصول إلى الماء خوف الضرر من الوصول إلى الماء الخامس الضرر من الماء نفسه أن الماء يضره خاصة عند عملية أو حروق في جسمه أو
كذا بحيث أنه لا يستطيع يستعمل الماء أو حذره الطبيب من ذلك قال لا تستعمل الماء الماء يضرك مثلا فهذا أيضا ينتقل إلى التيمم إذن هذه الحالات التي فيها يتيمم الإنسان وإن كان الماء
موجودا أو غير موجود على ما فصلناه قبل قليل من يذكرنا فيها الآن؟
قلنا إيش؟
أي مو لازم بالترتيب نعم عدم عدم القدر على الوصول إلى الماء والماء عنده لكن لا يستطيع أن يصل إليه الخوف من استعمال الماء للضرر قلة الماء عدم القدر على الوصول إلى الماء خطر عند
الوصول إلى الماء عدم وجود الماء عدم وجود الماء طيب ذكرتها نسأل طيب إذن هذه حالات خامسة للإنسان فيها أن يتيمم هذه حالات خامسة للإنسان فيها أن يتيمم طيب نعم نعم يعني الإنسان لو كان
عنده ماء ولكن هذا الماء ليتوضأ به فوجئ بإنسان يريد أن يشرب يكاد يموت محتاج لهذا الماء عطشان فهل يقدم وضوءه أو يقدم هذا العطشان هل يقدم وضوءه أو يقدم هذا العطشان آدميا أو حيوانا طيب
هل يقدمه فيعطيه الماء ويتيمم أو يتوضأ وذلك يدبر نفسه قال المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى إذا كان هذا الشخص أو الحيوان محترم فإنه يقدم له الماء ما معنى محترم محترم يعني لا يجوز
قتله المحترم عند أهل العلم هو من لا يجوز قتله هذا هو المحترم فيدخل في هذا المسلم المسلم محترم فلا يجوز قتله إذن يجب أن يعطيه الماء ويتيمم المعاهد محترم فإنه يعطيه الماء لأنه لا
يجوز قتله الذمي محترم لأنه دخل بأمان فلا يجوز قتله المستأمن كذلك محترم المحارب غير محترم لأن هذا واجب قتله واحد أعلى الحرب عليك وجايب يقتلك لا أبدا هذا يجب قتله أصلا فهذا غير محترم
فلا يعطى الماء حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم كل حيوان غير مأمور بقتله يعتبر محترم الفواسق الخمس التي أمر الإنسان بقتلها مثل الحية العقرب الغراب الكلب العقور الحدأة هذه مأمور
بقتلها طيب في الحل والحرم فإذن والفأرة طيب لا يقدم لها الماء ويذهب إلى التيمم لماذا هو مأمور بقتلها أصلا هو مأمور بقتل هذه الحيوانات الفواسق فإذن أولو المؤلف هنا رحمه الله تبارك
ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين إذن البهيمة غير المحترمة وهي ما أمر بقتله من البهائم فإنه لا يقدم له الماء ويتيمم وإنما يتوضى ذاك ولو مات طيب كذلك المحارب الكافر المحارب
الذي يريد قتلك لا تقدم له الماء وتذهب إلى التيمم لأنك أصلا مأمور بقتله أما المستأمن والمعاهد والذمي والمسلم فهؤلاء كلهم محترمون لا يجوز قتلهم وبالتالي يقدم لهم الماء وينتقل إلى
التيمم غير المحارب الذمي والمستأمن والمسلم ما فيه إما محارب وإما مستأمن ما فيه هذا الأصل دخلت أنت في ذمتهم أنت دخل في ذمتهم لهم داخلين في ذمتك يعني في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر
إذا أنت دخل في ذمتهم إذا أنت معاهد وضحت فإما أن تكون أنت معاهدا لهم أو يكون هم معاهدين لك فإذا دخلت بلادهم بأمانهم فيلزم منك أن تعطيهم الأمان لا يأتيهم منك شر فهؤلاء كلهم مستأمنون
كلهم معاهدون يعني أعطيتهم الأمان وأعطوك فبينك وبينهم عقد أمان وهو الفيزة هذه التي دخلت بها هذه عقد أمان فإذا كانوا في بلادك يجب عليك أن تحترمهم أقصد يعني لا تعتدي على أموالهم ولا
دمائهم ولا أعراضهم وكذلك إذا كنت في بلادهم كذلك لا تعتدي على أموالهم ولا أعراضهم ولا أنفسهم لماذا؟
لأنه في عقد بينك وبينهم عقد استئمان سواء في بلادهم أو في بلادك أما إذا كانت حرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار حرب في حرب وقائمة الحرب وقتال وعندك ماء وهذا الكافر أمامك تعطيه الماء
وتتيمم لا أنت مأمور بقتله هذا إنسان مباح الدم فيجب قتله فهم يسمون الإنسان غير غير محترم الدم غير محترم الدم فلذلك يجب قتله أما باقي الحيوانات كذلك مثل هذه المرأة التي دخلت الجنة
بكلب سقته لأن الكلب إيش؟
إذا لم يكن عقوراً محترم؟
ها؟
كلب محترم؟
غاضب؟
ها؟
تكتب له حضرة المحترم؟
لا بغيت تبيعه أي نعم محترم نعم محترم فلذلك هذه كل الحيوانات التي لم يؤمر الإنسان بقتلها تعتبر حيوانات إيش؟
أو بهاء محترمة محترمة أي غير مأمور بقتلها هذا معنى المحترم نعم الأسير محترم في أمان بينك وبينه إلا إذا إلا إذا أمر الحاكم بقتله انتقل هنا نعم خنزير غير محترم لكن مو مأمور بقتله
فإذاك لا سيعطيه الماء يعطيه الماء لكنه غير مأمور بقتله غير مأمور إلا إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فإن عيسى إذا نزل عليه الصلاة والسلام فإنه يقتل الخنزير لكن الآن نحن غير
مأمورين بقتله فإذلك الأصل أنه محترم نجس محترم نجس محترم إن شاء الله تعالى إذا يسر الله تعالى أن جميع الحيوانات التي لا تؤكل والتي حجمها فوق الهر تعتبر نجسة طيب لكنها أيضا محترمة
يعني لا تلازمة بين محترم لابد يكون طاهر لا محترم ونجس ما يمنع نعم هو كلمة محترم ضايقتكم شوي ها؟
انشيلها ترى هو بس حين نبي نشرح كلام المؤلف في قوله أنه الماء يبذل لمن؟
يبذل لمن؟
ونحطيت محترم وحطيت بدالها إيش؟
كل حيوان لم تؤمر بقتله وشيل محترم ما في مشكلة شاء الله سم نعم هذه حالات يعني نادرة لكن قد تقع قد تقع لو فرضنا هذا الماء الآن يكفي الوضوء؟
ها؟
يكفي يكفي حتى أقل من هذا يكفي الوضوء لكن لو باقي فقط قليل جدا من هذا الماء طيب قليل جدا من هذا الماء يعني عشر هذا هل يكفي الوضوء؟
لا يكفي الوضوء طيب ماذا أفعل؟
المذهب يقول تتوضى باللي يكفيك يعني يكفي مثلا لغسل الوجه وغسل اليدين بالكاد مسح الرأس ماكو مشكلة بالبالك لا يكفي لغسل الرجلين طيب قال خلاص اغسل وجهك طبعا مضموض استنشق واجب عن المذهب
صحيح ولا لا؟
اغسل وجهك وتمضو استنشق واغسل يديك وامسح رأسك طيب والرجلين خلصوا الماء خلص ما في ماء قال تيمم واضح؟
اذا كان الماء قليلا لا يكفي لكمال الطهارة فتوضى بما يكفي ثم تيمم لما لم يغسل واضح الصورة شاعة عامة اذا تتوضى بما يعني يمكن غسله وما لا يمكن غسله لنفاذ الماء فإنه يتيمم له من وجد
ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم هذا ماذا يفهم؟
ماذا أبي حنيفة؟
ومالك رحمه الله تعالى؟
لا طالما أنه لا يكفي الوضوء خلص تيمم يا أنك التوضى كامل يا أنه تتيمم ما في شيء يسمى نص وضوء وبعدين تيمم يعني لا يجتمع التيمم مع الوضوء لعبادة واحدة لا يجتمع أنك تتيمم وتتوضى في نفس
الوقت يعني وضوء ناقص ثم تيمم تكملة ما فيه يا التوضى كامل يا التيمم وضح الصورة شاعة عامة هذا مذهب مالك وأبي حنيفة لا يكفي للوضوء كامل صحيح طيب ولو للأعضاء الأربعة واضح ولو للأعضاء
الأربعة التي ذكرت في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين إذا كان يكفي لهذه الأربعة وجوبا أنك تغسلها لا يكفي تيمم قال طيب يكفي لغسل
الوجه بس ما يكفي للباجي ما في شيء يسمى نص وضوء إما وضوء كامل وإما تيمم وضح الصورة شاعة عامة هذا مذهب أبي حنيفة بينما مذهب أحمد لا تتوضع باللي يكفي ثم تكون عجستة عن الباقي فانتقل
إلى التيمم نعم نعم نعم إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت ضاق الوقت يعني سيخرج وقت الصلاة يعني العصر بيأذن المغرب هو ما صلى العصر باقي دقائق ويؤذن المغرب وهو إلى الآن لم يصلي
العصر واضح الصورة نشرة تعالى نعم من وجد ما إن وصل المسافر إلى الماء وإذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه على الآية التيمم بعد خروجه
يعني خروج الوقت على الآية التيمم يعني نبي أنت وضع ما عندنا ماء صافين دور على الماء وكل واحد يأخذ لديه اثنين ثلاثة على ما يأخذ نصيبه من الماء وأنا دوري العاشر يقينا ما راح أوصل إلا
بعد عشر دقائق أو ربع ساعة وباقي على الوقت خمس دقائق ويخرج الوقت واضح الصورة ما قلت شوك ضيقتها ما ضيقتها قد تحدث قد تحدث هذه الحالة قد تحدث إن الإنسان يريد الماء أو ينتظر السيارة
مثلا قالوا الماء جاي بالطريج جاي الماء واصل واصل الماء واصل متى تواصل دقيقة خمس دقائق ربع ساعة جايكم جايكم غابت بتغيب الشمس هو ما صلى العصر وينتظر الماء هل يقال له طالما أن الماء
واصل واصل طالما أن دورك بيوصلك شون تيمم وعندك الماء طيب والوقت قد يخرج الوقت فهنا تعارض أمرا وكلاهما شرط لصحة الصلاة الوقت والوضوء صح ولا له الآن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ومن
شروط صحة الصلاة الوضوء هذا الإنسان الآن يخشى أن وقت الصلاة قد يخرج وفي الوقت ذاته الماء يصل إليه بعد خروج الوقت فأي الأمرين يقدم لماذا قال لأن الوضوء له بدل وهو أيش فلم تجدوا ماء
لكن خروج الوقت ليس له بدل ليس له بدل لذلك يقول تيمم ثم صل طيب والمقصر اللي جالس يلا صل يا فلان إن شاء الله إن شاء الله بعد شوي بعد شوي أصبر شوي شوي ولا باقي خمس دقائق على خروج
الوقت بيأدن العصر هو ما صلى الظهر بيأدن المغرب هو ما صلى العصر بيأدن العشاء هو ما صلى الماء حسب تطلع الشمس هو ما صلى الفجر
طيب ويعلم الحمام بعيد الماء بعيد شوي على ما يوصل للماء يتوضى اللي أيش راح الوقت فهل نقول له اذهب إلى الماء أو قام وهو جنوب من النوم مثلا طيب وهل نقول له لا تتوضى ولو خرج الوقت لأنك
أنت أيش أنت مقصر أنت متساهل أو نقول له لا لحق على الصلاة تيمم بس لا تعيدها مرة ثانية دير بالك مرة ثانية على المذهب لا يتوضى ولو خرج الوقت لأنه أيش مقصر لأنه مقصر إذن يقول وإن وصل
المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه النوبة يعد دور لا يصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا غيره من المقيم المقيم غيره لا قالوا لأن النبي صلى الله
عليه وسلم في حدث أبي الجهيم لما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام فرض رد السلام فرض فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخر الفرد وتيمم مع أنه في المدينة يمكن أن
يتوضى صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء ليبادر برد السلام لأنه كان يحب أن يذكر الله وهو على طهر فتيمم ثم رد عليه السلام فقالوا تيمم مع وجود الماء لأن الأمر يفوت لأنه لو انتظر
حتى يتوضى فإن مدى إيش؟
فاتت والأصل رد السلام على الفور مباشر عدم تأخير ذلك على كل حال طيب لو خشي الإنسان فوات صلاة الجنازة مثلا وصل المقبرة مثلا ليصلي على الجنازة تواصل تذكر نمو على وضوء والناس بيصلوا
الذهب يتوضى فاتته الصلاة وإن تيمم أدرك الصلاة صلاة الجنازة فهل يتيمم ويدخل معهم في الصلاة؟
وإذا فاتتك الصلاة بعض هذه العلم يرى أنه يتيمم ويدخل معهم حتى لا تفوته الصلاة لأنه فواته صلاة الجنازة ما يدرك ما يدرك في أي حمل أحوال وبعضهم قال لا صلاة الجنازة في الأصل نفرد كفاية
وفيها الكفاية الناس اللي قاعد يصلي على الميت فيهم كفاية فما يتيمم ما ينتقل إلى التيمم يتوضى وإذا كان هو حريص على أن يصلي على هذا الميت يستطيع أن يصلي عليه بعد يستطيع أن يصلي عليه
بعد فإذا صلاة الجنازة لا يصح الاستدلال فيها طيب لو كانت صلاة العيد كذا على القول بأن صلاة العيد فرض كفاية فالذين صلوا فيهم كفاية يتوضى ثم يقضي هذه الصلاة وإذا قلنا إنها فرض على
الأعيان هنا خلاف هل يتيمم ويدخل معهم في الصلاة أو إنه يتوضى ولو فاتته الصلاة ويقضيها وإن كانت فرضا على العين
طيب صلاة الجمعة واحد أيضا استيقظ من النوم والإمام أنهى خطبته وبدأ بالصلاة الآن إذا بيتوضى ويروح معاه ستفوته صلاة الجمعة وسيضطر إلى أن يصليها ظهرا هل يؤخر حتى يصليها ظهرا أو أنه
يتيمم حتى يدرك صلاة الجمعة كل هذه المسائل فيها آراء لأهل العلم لأنها تحتمل حقيقة أنه يلحق على الصلاة ويتمم ويتمم يعني بدل أو مبيح للصلاة فيتمم ويصلي ولكن مرة ثانية ينتبه وبعض العلم
قال لا أبدا ما يتمم نصات لغير متوقفة عليه وهو المقصر ولكن كما قلت قبل قليل فرقوا بين المسافر وبين المقيم فالمسافر تساهلوا معه أكثر لأن حاجته أكثر بينما المقيم فيه تقصير أو لا فيه
تقصير فيه تقصير لذلك لم يعدروا المقيم وإن عذروا المسافر نعم غيره نعم ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وعمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يدور غيره حار وماء ثم إن تيمم أو صلى لم يعيده يعني
واحد عند ماء زيد يوم وسكب الماء سكب الماء قلنا بعد شوي بيأذن وتصلي
وكذا وكذا قال يجي ماء يجي ماء وما جمع طيب أو أنه مر على ماء في الطريق قالوا ننزل توضأ قال لا بعدين بعدين بعدين ثم لما تجاوز الماء بمسافة قال يلا انت يمم ما عندنا ماء طيب توقف مريت
على الماء ليش ما توضيت قال حرم يعني حرم يعني ايش حرم يعني يأثم حرم يعني فعل شيئا محرما يأثم بهذا طيب والحين يلزم لا ما يلزمه يرجع لكن يأثم ويتمم ويصلي ولا يعيد الصلاة يأثم لأنه
مقصر لأنه مقصر إذ كان يمكنه أن يتوضى ليش أرقت الماء ليش ما توضيت يوم مريت في المسجد بالماء الذي كان على الطريق فهذا مقصر يأثم لهذا ولكن لو صلى بعد ذلك بالتيمم لأنه فعلا في ذلك
الوقت ما كان عنده ماء فإن الصلاة صحيحة مع الإثم الإثم ليس لأداء الصلاة بتيمم وإنما لترك الماء وكان قادرا عليه خاصة وهو يعلم أنه لا يجد غيره نعم الآن أفضل الآن عندنا ثلاثة أشياء يجب
تطهيرها الثوب والبدن والوضوء طيب يعني رفع الحدث طهارة الطهارة من الحدث وطهارة الثوب وطهارة البدن طيب أنا الآن المكان سهل أتجاوزه إلى مكان آخر عندنا الآن من شروط صحة الصلاة اللي هي
الطهارة اللي هي الوضوء وطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة اللباس ولا لا هذا من شروط صحة الصلاة لو صلى الإنسان في ثياب نجيسة وهو يعلم لا تصح الصلاة لأن الله يقول وثيابك فطهر طيب لو
صلى على بدنه نجاسة لا يجوز مأمور بإزالة النجاسة عن بدنه فإذا كان مأمور بإزالة النجاسة عن ثيابه فعلى بدنه مبابي أولا مراسق البدن فيؤمر بإزالة النجاسة لو كان في مكان نجس نقول له إيش
غير المكان لا يجوز أن تصدر نهنبي عن الصلاة في الحمام لأنه نجس طيب فلا يصلي فيه إذن هذا الإنسان يقول عندي ماء وعندي المكان نجس والثوب نجس والبدن نجس وانا على غير وضوءه شو نسوي فيها
نذبحها واضح الآن يقول على غير وضوء يحتاج ماء للوضوء ويحتاج ماء ليزيل النجاسة عن بدنه ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن ثوبه ويحتاج الماء ليزيل النجاسة عن المكان واضح ماذا يفعل والمكان
أسهل شي شو تسوي غير المكان صح ولا لا هذا المكان نجس روح مكان آخر انتهينا إذن المكان ما عندنا فيه مشكلة بقيت المشكلة أيه في طهارة الثوب وطهارة البدن والوضوء طيب أيها يقدم هل يقدم
طهارة الثوب أو طهارة البدن أو طهارة الوضوء أي هذه أشياء يقدم قالوا ايش قالوا أولا يذهب إلى تطهير الثوب تطهير الثوب يعني عندي هذا الماء بالكاد يكفيني للوضوء أو لطهارة البدن أو
لطهارة الثوب ماذا أفعل قلنا طهر الثوب المذهب المذهب يقول أول شي الثوب لماذا قال لأن الوضوء له بدل وهو أيش طيب والبدن قالوا كذلك البدن أهون أن تكون على الثوب لأن الثوب جاء من الخارج
لستر العورة لستر العورة فنزع الثوب كشف للعورة فهو أولى من البدن فهو أولى لأن في نزع الثوب وقعت في قضية فهنا يقول أيش يقول أول شي الثوب فإن زاده ماء فضل ماء البدن فإن زاده فالوضوء
الماء قليلا كما قلنا قبل قليل ماء قليل هل يقدمه لنفس محترمة أو يتوضأ به قلنا يقدمه لنفس محترمة وينتقل إلى التيمم كذلك هنا إذا كان الثوب نجسا أو البدن نجسا وهو على غير طهارة يقال
قدم أولا طهارة الثوب فإلا فالبدن فإن زاد فالوضوء للجسم نعم قال يصح التيمم لكل حدث يعني عندما يقول لكل حدث يعني حدث أصغر أو حدث أكبر لأن الحدث حدثان حدث أصغر وحدث أكبر الحدث الأصغر
الذي يلزم منه الوضوء والحدث الأكبر هو الذي يلزم منه الاغتسال قال التيمم يكفي لرفع الحدث الأصغر ويكفي لرفع الحدث الأكبر كما في حديث عمار الذي لأجله ذكر التيمم يقول عمار خرجت أنا
وعمر الخطاب رضي الله عنه
ثم أصابتنا جنابة يقول أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة يعني قاس على الوضوء الوضوء ملازم يعم البدن فيقول عممت البدن بالتراب قياسا على الاغتسال أن الاغتسال تعميم البدن بالماء فعممت
البدن بالتراب لأن التراب بدل عن الماء أو مبيح يكون مكان الماء فلم تجدوا ماء فتيمم فيقول فتمرغت كما تمرغ الدابة أما عمار فامتنع عن الصلاة قال لنا التيمم الحدث الأصر وليس الحدث
الأكبر فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمار إنما يكفيك أن تفعل كذا فضرب بكفيه الأرض ثم في رواية أنه نفخ فيهما ثم مسح وجهه ثم مسح يده اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم مسح
ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى قال إنما يكفيك هذا فدل على أن التيمم أيضا يكفي للحدث الأكبر فكما أن التيمم للحدث الأصغر كذلك يكون التيمم للحدث الأكبر كذلك وإذا قال ويصح التيمم لكل
حدث يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجوكم إلى التعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو
على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغار أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فذكر الله تبارك وتعالى مثلين للحدث الأصغر ومثلين للحدث الأكبر فذكر التيمم فدل على أن التيمم يكون للحدث
الأصغر ويكون للحدث الأكبر كذلك قال وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن يعني يتيمم لوجود نجاسة على البدن لا يمكن إزالتها الآن النجاسة النجاسة عادة في الأصل أن الذي يزيل النجاسة
الماء الإنسان إذا أصاب بدنه نجاسة فإنه يزيل هذه النجاسة بالماء طيب لو كان هذا الإنسان عنده ماء قليل أو ليس عنده ماء ويريد أن يصل وأصابت بدنه نجاسة والنجاسة عبارة عن دم مسفوح أو غاض
أصابت اليد مثلا شي سوي شاله لكن باقي أثر ما تروح النجاسة يحتاج ماء ما عنده ماء ما عنده ماء ويبزيل هذه النجاسة حط تراب ما راحت حط ماء ما راحت خرجة ما راحت بقيت هذه النجاسة ماذا يفعل
غير قضية الوضوح تطهير البدن ليس قلنا كذلك يطهر البدن والثوب وكذا طيب ما ذهبت هذه النجاسة التي صابت لها قال يتيمم لها يتيمم إذن ليس التيمم فقط لرفع الحدث وإنما التيمم أذل لرفع
النجاسة وهذه من مفردات المذهب وهذه من مفردات مذهب أحمد لأن جماهير العلم لا يقولون بهذا يقول ما في شيء اسمه تيمم للنجاسة وإنما التيمم بدل وضوء أو بدل يعني غسل أما تيمم لنجاسة يقول
ما فيها شيء فهذا من مفردات المذهب من مفردات المذهب والجمهور لا يرون هذا الأمر وهو تيمم لتخفيف النجاسة أو لرفعها قال ولد نجاسة على البدن يعني تيمم بعد تخفيفها ما أمكن وهذا كما قلنا
من مفردات المذهب قال فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح أنه ما بدل السبب لأن المقصود هو إزالة النجاسة حاول يمكن تزول النجاسة سيتين إن شاء الله تعالوا يتابعون النجاسات لكن القصد أن
النجاسة لها طعم ولون ورائحة في الأصل طعم ولون ورائحة فعندما نقول زالت النجاسة إذا لا طعم ولا لون ولا رائحة لكن إذا أزلنا النجاسة لكن نتذوق في طعم مع أنها موجودة طيب رائحة موجودة
إذن موجودة اللون موجود إذن موجودة إذن النجاسة بلونها أو طعمها أو ريحها موجودة هذه النجاسة موجودة خاصة يمن طيب حاول حاول تشيلها حاول تذهبها بخرقة بتراب بفارك واضح سو شيء خففش
النجاسة قال لا بتيمم مباشرة على المذهب لا ما يصوح وإنما يكون التيمم بعد إيش العجز عن إزالتها إذن أول شيء يحاول أن يزيل هذه النجاسة فإن استطاع فبيها ونعمته هذا هو أيه هذا هو المطلوب
زالت النجاسة إذا عجز عن إزالتها
طيب لا بفارك ولا بتراب ولا بغيره هنا ينتقل إلى التيمم وقلنا هذه أيضا مفردات المذهب نعم نعم أن يكون بتراب طهور مباح غير محتر المذهب أن التيمم لا يصوح إلا بالتراب التيمم لا يصوح إلا
بالتراب لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفي رواية وتربتها طهورا فقيد بالتربة والتراب هو الذي له غبار له غبار هذا هو التراب أما على مذهب الإمام مالك رحمه
الله تعالى فيرى أن التيمم على أي صعيد طيب فتيمموا صعيدا فالذي أخذ بظاهر الآية قالوا الصعيد والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق بها كل ما صعد على وجه الأرض مما هو ملتصق
بالأرض قال هذا كله يعتبر صعيد كل صعيد طيب وماذا بأحمد المقصود بالصعيد هو التراب فيجعل الحديث مقيدا للآية فالآية مطلقة فتيمموا صعيدا الإمام أحمد يرى أن هذا الإطلاق في الآية قيد في
الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا إذن لا يكون الطهور إلا التراب والتراب هو الذي له غبار فلا يجوز التيمم على الجليد ولا في السباخ السبخة على الأرض التي هي الثيل
مثلا ولا على الرمل والذي ليس له غبار ولا على الجدر الجدار وإنما يكون على التراب فقط التيمم في التراب فقط هذا مذهب أحمد ومذهب مالك أن التيمم يكون بكل ما صعد على الأرض مما هو من أصل
الأرض فيجوز التيمم على الحجارة وعلى السبخة والسباخ وعلى الرمل وعلى التراب وإن كان جميعا يقولون التراب أولى التراب هو الأصل لكن بعض أهل الميقول ليست كل البلاد فيها تراب بعض البلاد
ما فيها تراب أحيانا الرجل لا يجوز تراب فكيف يتيمم فالصحيح الذي عليه الجمهور وهو كل ما صعد على الأرض يجوز تيمم به سواء كان ترابا أو غيرا تراب وإن كان الأصل هو التراب يعني إذا وجد
التراب لا ينتقل إلى غيره قولا واحدا إذا وجد التراب لا ينتقل إلى غيره لكن إذا لم يجد التراب فإنه يتيمم بما صعد على الأرض كما هو قول إمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى قال فإن لم يجد
ذلك عفوا أن يكون بتراب طهور لو كان التراب نجسا هل يجوز أن يتيمم به لا يجوز لا يجوز أن يتيمم بتراب نجس كما أنه لا يجوز أن يتوضأ بماء نجس كذلك لا يجوز أن يتيمم بتراب نجس يعني متنجس
لا يجوز لأن الأصل في الطهور الطهور وهو التراب الطهور وليس النجس نعم مباح لو كان هذا التراب مغصوبا أو مسروقا قال لا يجوز أن يتيمم به لأنه ليس حقا له لكن لو تتيمم به على المذهب لا
يصح لأنه مثل الماء غير المباح لا يصح الوضوء به والصحيح أنه يصح الوضوء مع الإثم يعني الغصب والسرقة شيء والتيمم شيء آخر نعم قال غير محترق لأن المحترق التراب المحترق مسته النار مسته
النار ولا يصدق عليه اسم التراب لذلك قالوا يشترط في هذا التراب لا يكون محترقا طيب له غبار لأنه لا يجوز تتيمم بالرمل وإنما التراب الذي له غبار يعني مثل رمل البحر هذا ليس له غبار ليس
له غبار لا يعلق باليد لأنه قال فامسحوا بوجوهكم في شيء تمسح شن اللي تمسحه الغبار هذا الرمل ما له غبار إذن ما يصح لا بد أن يكون تراب له إيش له غبار حتى يتمم الإنسان به يعلق باليد أي
هذا الغبار يعلق باليد لو كان يعني عليه ماء وكذا وكذا صار طين مثلا لا يعلق باليد إذن ليس له غبار إذن يشترطون أن يكون ترابا له غبار لأنه يفضل يسن يستحب التراب ولكن لا يشترط ولذا
النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهة من ربنا قريبا لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تهمم على جدار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على جدار صلى الله عليه وسلم قال البعض نعم الجدار
كان له غبار لكن هذا ما في دليل عليه ما في دليل أن الجدار كان له غبار فالصحيح إن شاء الله تعالى هو قول مالك في هذه المسألة لما صعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أو لا لكن لا شك أن
وجود الغبار هو الأولى قال فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله هذا يسميه أهل العنف فاقد الطهورين فاقد الطهورين الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب واحد لا عنده ماء ولا عنده تراب
مثل محبوس في مكان مثل واحد دخل حجرة ثم أغلقت عليه يطلع ودخل عليه وقت الصلاة ويكاد يخرج وقت الصلاة ماذا يفعل؟
لا عنده ماء ولا عنده تراب على مذهب أحمد الذي لا بد إيش التراب طيب ما عندي ماء ولا عندي تراب شو سوي؟
قال صل ما أنت شو تسوي؟
مضطر فسمونا فاقد الطهورين فاقد الطهورين مثل الآن بعض الناس اللي يكون خاصة جارنا الله ويكن حوادث مثل لا يقدر يتوضى ولا يقدر يتيمم لا يستطيع الوضوء دينا ملففة وجهة كذا حريق خاصة
الحريق كذا لا يستطيع يتيمم ولا يستطيع أو إن جبس وما عنده أحد يساعده مثلا في بعض الناس عندهم أهاليهم يساعدون هذا ما عنده أحد يساعد أو المقيد مقيد محبوس ومقيد لا يستطيع يتوضى ولا
يستطيع يتيمم مقيد فالمصلوب يسمونا المصلوب زين مقيد يداه ولا يستطيع أن يتيوضى ولا يستطيع أن يتيمم ماذا يفعل؟
فيسمونا فاقد الطهورين فاقد الطهورين ماذا يفعل؟
طيب يصلي على حاله يصلي على حاله لكن لا يزيد على الفرض فقط لأنه ليس له أن يتنفل صلي سنة الظهر القبلية والبعدية لا قائد بالكاد أذن لك أن تصلي لإيش؟
للضرورة والحالة التي أنت عليها لذلك لا يشرع له أن يزيد على الفرض فقط طيب والنافلة تروح عليه؟
ما تروح عليه إذا كان حريص عليها قبل فإنه يكتب له الأجر طيب فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله وإذا كان حريص عليها قبل فإنه يكتب له الأجر طيب فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فإن لم
يجد ذلك صلى الفرض فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فإن لم يجد ذلك صلى الفرض صلى الفرض فإن لم يجد ذلك صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى
الفرضصلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى
الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض صلى الفرض
8 - كتاب دليل الطالب باب إزالة النجاسة الشيخ د . عثمان الخميس
احداها احداها احداها احداها احداها احداها النجاسة اما عينية واما حكمية النجاسة اما ان تكون عينية واما ان تكون حكمية العينية هي العين النجسة كالبراز نجس عين النجسة الخنزير نجس عين
النجسة المتنجس هو ما اصابته النجاسة وكان طاهرا فتنجس بسبب اصابة هذه النجاسة كالثياب مثلا تصيبها النجاسة قبل ان تصيبها النجاسة كانت طاهرة فتنجست فهذه سموها النجاسة حكمية يمكن ان
تتغير لو غسلت هذا الثوب زالت عنه النجاسة اما النجاسة العينية وهي العين النجسة تظل عين النجسة الى ان يعني تقوم القيامة هي عين النجسة تظل عين النجسة الا في حالة واحدة كما سيأتي ان
شاء الله تعالى وهي التحلل ان تتحلل هذه العين وتتحول الى عين اخرى فهذا موضوع اخر لكن الشاهدة من هذا النجاسة نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمية والمؤلف هنا يتكلم عن الثنتين عن النوعين عن
النجاسة الحكمية وعن النجاسة العينية والنجاسة عند اهل العلم ثلاثة انواع نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة نجاسة مغلظة شديدة ونجاسة متوسطة ونجاسة خفيفة النجاسة المغلظة على
المذهب هي نجاسة الكلب لماذا نجاسة مغلظة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب فدل على ان نجاسته مغلظة شديدة واذاك امر
بسبع غسلات واحداها بالتراب فقالوا نجاسة مغلظة والنجاسة المخففة مثل نجاسة المذي ولما سأل علي رضي الله عنه او امر علي رضي الله عنه المغداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي
يصيب الانسان قال ان ينضحه فيه الماء فدل على ان نجاسته مخففة المذي نجاسة المذي مخففة وكذا بول الصبي الذي لم يأكل اللحم ما زال يرضع الصبي الذي لم يستقل بالطعام وما زال يرضع فانه
نجاسة بوله مخففة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام مجرد رش من بول الغلام قال لماذا قال لان نجاسته مخففة يسيرة ولكن نجاسة متوسطة وهي باقي
النجاسات باقي النجاسات التي سيأتي ذكرها الان هذه كلها نجاسات متوسطة لا هي مغلظة كنجاسة الكلب ولا هي مخففة كنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام او نجاسة المذي قال يشترط لكل متنجس
سبع غسلات قياسا على الكلب الحديث الوارد في الكلب فليغسله سبعا احداها بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب وفي رواية اخرهن بالتراب وفي رواية يعفروه الثامنة بالتراب لكن الرواية الصحيحة
ان شاء الله تعالى احداهن بالتراب احدى هذه الغسلات بالتراب والافضل ان تكون الاولى حتى يجلى بعد ذلك ويغسل وينظف حتى من التراب لان لو صارت الثامنة بالتراب او السابع بالتراب نحتاج الى
غسلة بعدها لازالة التراب ان التراب يكون في الغسلة الاولى وقاس اهل العلم في مذهب احمد باقي النجاسات على نجاسة الكلب فقالوا كل نجاسة لابد ان تغسل سبع غسلات وخالف بذلك الجمهور فذهب
الجمهور اهل العلم الى انه لا يشترط سبع غسلات في كل نجاسة وانما سبع غسلات في ما اذا ولغ الكلب في ايناء احدكم اما غيره من النجاسات فالمهم ان تزول عين النجاسة بحيث لا يبقى لونها ولا
ريحها ولا طعمها فاذا ذهب الطعم واللون والريح اكتفينا ولا يشترط سبع غسلات ويسن ان تكون وترا يعني واحدة او ثلاثة او خمسة او سبع وهكذا لكن ليس بلازم ان يغسل النجاسات وترا وهنا هل
يشترط لغسل النجاسة الماء ذهب كثير من اهل العلم لانه النجاسة لا يزيلها الا الماء وذهب اخرون الى ان هذا هو الاصل يستخدم لازالة النجاسات لكن لو ازيلت النجاسة بغير الماء خاصة الان في
بعض المواد الكيماوية وغيرها تزال بها النجاسات ولا يستخدم معها الماء فالصحيح انه لا مانع لان المقصودة هو ازالة النجاسة وليس بالضرورة ان يكون ذلك بالماء فبأي طريقة او شيء ازيلت به
النجاسة حكم على ما كان متنجسا او على ما حكم عليه بانه متنجس وانه طاهر طالما ان النجاسة زالت وزوال النجاسة ذهب طعمها وذهب لونها وذهب ريحها الا ما لا يمكن اذهابه كما سأتي تفصيله ان
شاء الله تعالى قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات وان يكون احداها بتراب طهور بتراب طهور لان على ما تذكرون لما تكلمنا ان الماء طهور وطاهر ونجس ايها التراب الذي هو بدل عن الماء او يقوم
مقام الماء في الطهارة او يرفع الحدث مؤقتا او يبيح الصلاة المهم انه ذكره الله تبارك وتعالى في حالة عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاشترطوا للتراب ما يشترطوا للماء وهو ان
يكون التراب طهورا ان يكون التراب طهورا لتزال به النجاسة كما انه في الماء ان يكون طهورا لتزال به النجاسة قال او صابون ونحوه يعني اذا لم يكن التراب يكون الصابون او نحو الصابون مثل
الصابون وهنا هل التراب مقصود لذاته او ان التراب هو المتيسر في ذلك الوقت وهو المعروف في ذلك الوقت لان الحياة في ذلك الوقت كانت يعني بسيطة وسهلة وبدائية ولم تكن عندهم هذه الصناعات
التي نراها اليوم من المزيلات والمنظفات وغيرها فهل التراب مقصود لذاته ام انه يجوز استخدام غير التراب خاصة في زماننا هذا كالصابون وغيره من المواد الصحيح انه لا يشترط التراب لا يشترط
التراب لان المطلوب هو ازالة النجاسة هذا هو المطلوب المطلوب ازالة النجاسة قال في متنجس بكلب او خنزير في متنجس بكلب او خنزير الكلب والخنزير بعض الالعلم يقيس الخنزير على الكلب خاصة
وان الخنزير جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى بنجاستي كما قال الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون دم مسوع او لحم خنزير الا ان يكون ميتة او دم
مسوع او لحم خنزير فانه رجس فنص على انه رجس قالوا واللحم غير مقصود الخنزير كله فالخنزير كله رجس والرجس والنجس شيء واحد اما الكلب فاختلف فيه اهل العلمي بعضهم قال ريقه النجس واذا قال
اذا ولغ الكلب في ايناء احدكم فلعاب الكلب وريقه هو الذي يحمل النجاسة اما الكلب فقال بعضه انه ليس بنجس وانما ريقه نجس لعابه نجس اما سائر بدنه لا اما الخنزير فهو عين نجسة الخنزير كله
نجس وجلده ولحمه كل ما فيه نجس فهذا الفرق بين الكلب وبين الخنزير ولذا على المذهب قاسوا الخنزير على الكلب في انه سبع غسلات احداها بالترب وجعلوه من النجاسات المغلظة وجعلوا الخنزير من
النجاسات المغلظة قياسا على الكلب قياس الاولوي يعني الخنزير اولى من الكلب هذه النجاسة او هذا الحكم قال ولا يضر قرأت هذه نسيب قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها لا لونها او ريحها او
هما عجزا نعم يقول ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا النجاسة اما ان يكون لها جرم اما ان يكون النجاسة جرم واما لا يكون لها جرم الجرم يعني كتلة انت كلها كتلة اذا كان
للنجاسة كتلة كالبراز مثلا او اي شيء متجمد لا بد ان تسأل لا بد ان تسأل واحيانا لا يكون لها جرم وانما تكون نجاسة يعني مثل البول او الدم لا يمكن نزعها وانها لا بد من غسلها فهنا ما
الذي يضر في النجاسة الطعم او اللون او الريح قال المؤلف يضر بقاء الطعم طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا اذا عندنا بقاء الطعم بقاء اللون بقاء الريح بقاء اللون والريح الطعم
لا بد ان يزال طيب كيف نعرف ان الطعم النجاسة موجود بالذوق بالذوق من بذوق طيب لكن يقولون لو شعر به لو شعر به انه بقي هذا الذوق معناها ما غسلت النجاسة معناها ان النجاسة لم تغسل اما
اللون في احيان يصعب ازالة اللون يصعب ازالة خاصة اذا كان دما وانت عندك منظفات اي بسيطة ليست معقدة فقد لا تتمكن من ازالة لون النجاسة يعني الدم يبقى اثر يمكن يزول الحمار اللون الاحمر
تماما لكن يبقى اللون الوردي مثلا مع الدم مثلا اللون ايش لم يذهب بقي منه شيء كذا الريح قد تبقى الريح خاصة اذا كانت النجاسة نتنة فقد تبقى ريحها احيانا فعلى المدى انه يعني يعفى عن
اللون يعفى عن الريح لكن لا يعفى عن الطعم لا يعفى عن الطعم لكن لو عجز الانسان الامر فيه سهالة لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن طالما انه متمكن من ازالة الطعم او اللون او الريح يجب
ازالتها عجز يقول الطعم ما يمكن ابدا لا يتساهل فيه لكن اللون والريح يمكن يتساهل فيه لماذا قال لصعوبة ازالة اللون تماما او ازالة الريح تماما من المتنجس نعم قال ويجزئ في بولي غلام لم
يأكل طعاما اي لم يأكل طعاما اكتفاءا انا بعض الناس ممكن الصبي الرضيع عمره شهرين ثلاثة شهور يعطونا بعض الطعام لكن لا يغنيه عن الرضاع المهم ان يستغني عن الرضاع ان يترك الرضاع خلاص فطم
فطم عن اللبن وانتقل الى الاكل طالما انه يرضع مازال ويعتمد على الرضاع بشكل اساسي فهذا بوله طهارته نجاسته مخففة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ينضح من بول الغلام
فبول الغلام اذا ينضح منه يرش منه واما الجارية البنت حتى لو كانت ام اشهر يغسل لماذا لان بولها اشد نتنا من بول الصبي الانثى وهذا مافي تفرق لان هذه شيء خلقية من عند الله تبارك وتعالى
نجاست بول الجارية مثل نجاست بول الرجل الكبير البنت الصغيرة ام اشهر نجاست بولها كنجاست بول الكبير اما الصبي اللي باشهر لما زال يرضع ويعتمد على الرضاع فان نجاست بوله مخففة يكفي فيه
النضح دون الغسل والفرق وانه مجرد ترش عليه الماء فيكفيه ذلك قال بول الغلام لم يأكل طعاما لشهوة يشتهي الطعام بدلا عن اللبن يستغني عن حليبه امه نعم وهذا عند احمد والشافعي اما مالك
وابو حنيفة لا يفرقون بين بول الصغير والكبير والذكر والانثى لا يفرقون وانما هذا في مذهب احمد والشافعي ليورد الحديث فيه نعم نعم يجزف في تطهير صخر واحواض وارض طيب تنجست بمائع ولو من
كلب او خنزير او لعاب الخنزير مكاثرتهما بالماء يعني مكاثرة هذه النجاسة بالماء يكفي لان المكاثرة بالماء خاصة اذا قلنا الماء فوق القلتين لحديث النبي اذا كان الماء فوق القلتين لم يحمل
الخبث او اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا المكاثرة بالماء تكفي في ازالة هذه النجاسة طالما ان لا نجل طعمها ولا لونها ولا ريحها نعم نعم قال ولا تطر الارض بالشمس والريح والجفاف
لابد من الماء لابد من الماء لماذا قال لانه لما جاء الاعرابي وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراقى الماء على بوله ولم يقل اتركوه حتى يجف او
اتركوه تذهبه الشمس بل امر بصب الماء عليه فدل على انه لا يطهر الا بصب الماء عليه دل على انه لا يطهر الا بصب الماء عليه والصحيح في هذه المسألة هذا ولكن ايضا اذا كانت النجاسة في ارض
خلاء واصابتها الشمس مدة العبرة ببقاء النجاسة في طعمها ولونها وريحها فاذا ذهب طعمها ولونها وريحها انتهى الامر نعم نعم تطهر الخمرة بانائها اذا انقلبت خلا الخمر لو تركت مدة طويلة
تتحول تتحول الى شيء اخر وهو الخل والمقصود طبعا على المذهب مذهب ان الخمر نجسة ان الخمر عين نجسة على المذهب لقول الله تبارك وتعالى ان الخمر نجسة عين نجسة وذهب بعض اهل العلم الى ان
الخمر محرمة ولكنها ليست عين النجسة وانما هي طاهرة طاهرة حرام طاهرة ولكنها حرام وليس كل محرم النجس ولكن كل نجس محرم فقالوا الخمر محرمة لكنها ليست نجسة والدليل ماذا قالوا الاية لا
تدل على النجاسة لان الله تبارك وتعالى قال
ثم قال من عمل الشيطان فدل ان كونها نجسة لانها من عمل الشيطان قالوا فهذا يدل على ان النجاسة معنوية وليست حسية هذا امر الامر الثاني انه ذكر مع الخمر الانصاب والازلام والميسر وهذه
ليست عيانا نجسة فدل على ان النجاسة هنا نجاسة معنوية ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى اي في الخمر والميسر انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء
في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون قالوا انتهينا يقول انث فاريقت الخمر حتى رأينا تسيل في طرق المدينة يعني في الزقاق طرق المدينة وهذا يدل على انها ليست
نجسة لانها لو كانت نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان تراق النجاسات في طرق الناس لا يجد ان تراق النجاسات بهذه الطريقة بين الناس بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اتقوا اللاعنين قال ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتغوض في طريق الناس وظلتهم لانه يؤذيهم فلو كانت الخمر نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا هذا لا تريقوا الخمر
في طرق الناس لانها نجسة وتوقعون الناس في الحرج فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الخمر محرم ولكنها ليست نجسة لكن على القول بانها نجسة في المذهب يقول ايضا ممكن ان تتحول الى
طاهرة هذه النجسة تتحول الى طاهرة بماذا بتركها مدة بتركها مدة تتحول الى خل طيب كيف نعرف تحولت الى خل او لم تتحول سهل تسكر او لا تسكر اذا كانت لا تسكر اذا ليست بخمر كله مسكر خمر وكله
خمر حرام اذا اذا صار غير مسكر ليس بخمر اذا كان غير مسكر اذا ليس بخمر وبالتالي ليست نجسة بس من اللي تبرع عادي يشوفها مسكرة ولا غير مسكرة يشوفها مسكرة ولا غير مسكرة يعني تبين تسكر او
ما تسكر هو لا شك الرايحة ستختلف تماما لا شك ان الرايحة ستختلف تماما بين الخمر والخل لكن الشاهدة من هذا ان يجوز تجربة مثل ما تتذوق المرأة الطعام في رمضان وقالت الخمر الى خل فانه
يكون طاهرا لان العبرة بالقول بالنجاسة هو الاسكار وطالما انها ليست مسكرة اذا ليست خمرا واضح اذا قلنا ليست مسكرة اذا ليست خمرا واذا كانت ليست خمرا اذا ليست نجسة لكن هنا اشترط المؤلف
امرا قال تخللت بنفسها تخللت بنفسها يعدون تدخل الادمي لماذا قال لان الادمي مأمور باراقة الخمر والذي يحولها الى خل هذا متحايل والاعمال بالنيات المسلم مطلوب منه ان اذا رأى الخمر ان
يريقها خاصة اذا كانت ملكا له او كان ولي امر او ما شابه ذلك من الامور ذكروا عن بعض السلف انه كان عالم العلماء وكان الخمر شبه منتشر في البلاد التي هو فيها وكان الوالي او الحاكم او
السلطان او الملك في ذلك البلاد ممن يشرب الخمر وهذا العالم كان اذا خرج في طريق الناس يراهم يبيعون الخمر فسيوى يكسر دنان الخمر وجرارها يكسرها فاذا رأوه مقبل عليهم اخفوها لا يظهرونها
امامه لقدره ومكانته فيخفونها عنه واذا كسرها لا يصنعون معهم شيئا لجلالة قدره عندهم فصليهم يشربوا الخمر لكن مسلمون عصات فلجلالة قدره يسكتون عنهم فاحد جلاس الملك وارواد مجلسه وحاشيته
لم يعجبه هذا التصرف من ذلك العالم فذهب الى الملك يغريه ليضر هذا العالم فقال له ان الناس تتكلم هنا انك لست الحاكم في هذه البلاد قال كيف قال فلان يدخل الى السوق ويكسر جرار الخمر
ودنانها هو الحاكم وانت تشرب الخمر ايها الملك فغضب الملك فقال احضروه الي فذكروا انهم احضروه الي فدخل الملك وعنده جرار الخمر عند الملك يشرب الخمر الملك فقال له الملك بلغني انك اذا
مررت بالطريق ووجدت الناس يشربون الخمر او جرار الخمر او دنانها كسرتها قال نعم افعل ذلك قال فلماذا لما دخلت علي لم تكسرها يا كنا يقول انت منافق كيف تكسر جرار الخمر عند الناس وانا
الان رأيت عندي المنكر ما انكسره لم تكسرها هنا فقال ذلك العالم ايها السلطان انا ضعيف وانما اقدر على من هو مثلي واما انت ايها الملك او ايها السلطان فلا اقدر عليك ولكن اذكرك بآية او
الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا لا ترا فيها عوجا ولا امتا يعني يقول انت جبل لا استطيع ان اناطحك لكن هناك من يقدر عليك ويسألونك عن الجبال
فقل ينسفها ربي نسفة لا تفتخر بانك ملك وانا لا استطيع ان انكر عليك هناك من يستطيع ان يخزيك فيقول ان الملك صدم بهذه الآية فقال له فاكسرها بامري فاكسرها بامري وذكر البعض انها كانت سبب
توبة الملك يعني عن شرب الخمر او منعه للخمر عند الناس على كل حال ان الشاهدة من هذا ان الانسان مأمور باراقة الخمر وكسره واتلافه كسر دينانه يعني واجراره واتلافه فكيف يأخذه ويحوله الى
خل فيقول هذا كصنيع اليهود الذين لما حرمت عليهم الميتة وشحومها اخذوها فجملوها ثم باعوها فانكر النبي عليهم ذلك ولعنهم بهذا صلوات ربي وسلامه عليه فقالوا اذا اذا تخللت بنفسها دون تدخل
آدمي فلا مانع اما اذا تدخل الآدمي وحاول ان يخللها فهنا يكون المحظور وهنا ايش لا يعكم بطهارتها لان النية سيئة نعم نعم يعني اذا الانسان يعني جاءه شخص وقال ثوبك هذا اصابته نجاسة اقسم
بالله اصابته نجاسة وانا رأيته النجاسة لما وقعت عليه لكن لا ادري اين ينظر في الثوب ثوب شتوي ما يبين فيه اللون وين اصابت النجاسة ما ادري وين فهنا اما ان يغسله كله ما يغلب يشم ينظر
كذا بما يغلب على ظنها انه ازالها اذا خفيت عليه النجاسة يغسل حتى يغلب على ظنها انه غسل هذه النجاسة وازالها نعم نعم قال المسكر المائع اللي هو الخمر وما شابهه وكذا الحشيشة قياسا على
الخمر وما لا يؤكل من الطير والبهاء مما فوق الهر خلقه كالاسد والنمر والنسر كل ما لا يؤكل لحمه من البهائم والطير كل ما لا يؤكل من البهائم والطير الذيب عدوا لي الله شنو الحيوانات التي
لا تؤكل الحية لا فوق الهر اكبر من القطو النمر الكلب ثعلب الاسد الذيب الدب الفيل بعد الفهد النسر العقاب وكل هذه نجاسة كل هذه علمتها منها ايش حيوانات نجاسة هي يعني حيوانات هي نجاسة
يعني لا تكلع عن بولها والروثها لا هي عن هذه الحيوانات انها نجاسة اذا كانت اكبر من الهر قال لان النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن الهر قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم
والطوافات فجعلوا الهر المقياس جعلوا الهر للقط المقياس فقالوا الهر حكم عليه النبي انه ليس بنجس اذا ما كان مثل الهري في خلقته او دونه فهو طاهر اذا قالوا الحية العقرب الفأرة الضفدع كل
ما كان اصغر من الهر يؤكل او لا يؤكل اذا يؤكل من باب او لا انه طاهر حتى الذي لا يؤكل دون الهر فانه طاهر فانه طاهر قياسا عن الهر وما كان فوق الهر خلقة ولا يؤكل لحمه فانه نجس فانه ايش
فانه نجس كالكلبي والخنزير والاسد والنبي والنمر والفهد والثعلب والضبع او على خلاف الضبع والذيب والعقاب والنسر كل هذه قالوا هذه اعيان ايش حيوانات نجسة حيوانات نجسة طيب هذا من اين
اخذوه اخذوه مفهوم حديث انها ليست في نجس يعني عندما تسأل اي احد يقول بنجاس هذه الحيوانات مدرع نجاستها فالنبي انها ليست في نجس انها من الطوافين مفهومها ان غيرها نجس واضح لما سئل
النبي عن الهر قال انها ليست في نجس اذا الاصل عندهم النجاسة فاستثنى الهر قال انها ليست في نجس ثم علله قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فدل على ان غيرها يكون نجسا من باقي
الحيوانات وذهب بعض اهل العلم انها ليست في نجسة وقالوا الاصل في الاعيان الطهارة خاصة في مذهب مالك مذهب مالك متوسع كثيرا في هذه القضية ويرى طهارة لانه يرى جواز اكلها اصلا يرى جواز
اكل هذه الحيوانات الاسد والنمر يعني جوعان مثلا وشفت لك اسد تاكله بس عاد شون تاكله عاد مشكلتك انت لا اشوف لك واحد معجز حيلا طيب فالقصد مذهب مالك ان هذه الحيوانات طاهرة وبالتالي
يجوزوا اكلها ما عدا الخنزير طبعا ما عدا الخنزير ومذهب احمد ان هذه الحيوانات نجسة والاقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى مذهب مالك في هذا المثل ليس في الاكل في الاكل ورد نص اخر ان
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع من حيث الاكل فالاكل محرم لا يجوز اكل هذه الحيوانات لكن نحن نتكلم عن النجاسة والطهارة والقاعدة عند اهل العلم
الاصل في الاعيان الطهارة اي عين الاصل فيها انها طاهرة نجاستها وهنا نجاسة هذه الاشياء او هذه الحيوانات ليست نصا وانما مفهوم مخالفة لحديثي انها ليست بنجس فالاستدلال ضعيف الاستدلال
بمفهوم المخالفة ضعيف خاصة مع مخالفتها لشبه اصل وهو ان الاصل في الاعيان الطهارة قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم ان فيه مشقة على الناس بالقوة بنجاسة كل هذه
الحيوانات فالظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه الحيوانات طاهرة وليست نجسة قالوا ما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر هذه الاشياء يعني ليست نجسة ايضا
لمفهوم حديث الهرة انها ليست بنجس قالوا ما كان مثلها في الخلقة او دونها فيحكم عليه او يحكم له بالطهارة خاصة اذا كان من الطوافين انها من الطوافين عليكم والطوافات وكان يعني الحمار
الاهلي الحمار الوحشي باتفاق ليس بنجس انه يجوز اكله نحن نتكلم عن ما يحرم اكله الحمار الاهلي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الاهلي الحمار اللي بالبيوت هذا مو الحمار المخطط
الحمار الاملح هذا المملوح هذا الحمار الذي يعيش بين الناس هذا الحمار الذي يعيش بين الناس غير الحمار الوحش الذي يعيش في الغابات ويأكل حشائش وكذا الحمار الاهلي هذا لا شك انه لا يجوز
اكل لحمه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع انهم طبخوا لحم حمار قال انه ركس انه ايش ركس ثم امر باهراقه اهراق ما في القدور وكسر القدور صلى الله عليه وسلم فقالوا او نغسلها قال اغسلها
ولما جاء بروثة حمار رماها وقال انها ركس رما روثة الحمار صلى الله عليه وسلم قالوا فدل على ان الحمار نجس وبعضهم قال لا لحمه نجس لحمه يعني لا يؤكل لحمه اما عينه فليست نجسة والاكثر على
انه نجس الحمار لكن قالوا الحمار الاهلي يعيش بين الناس ويلمسون يصيبهم عرقه وما شابه ذلك من الامور هذا سيأتي تفصيله لكن على كل حال الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان غير مأكل
اللحم غير الحمار والكلب والخنزين فانه يحكم بطهارتها والكلب خلاف بين اهل العلم لان الكلاب كما جاء في الحديث كانت تمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت نجسة كانت نمنع من
الدخول والنجس هو لعابها ولكن لما كان الكلب كثيرا ما يلعق جسده يعني 24 ساعة الكلب يلعق جسده قالوا طيب كيف نحكم على نجاستي او طهارتي دائما انه يلعق الجميع جسده نقول ما كان يصله لعابه
وما لا يصل لعابه يعني ظهر الكلب مثلا لا يصله لعاب الكلب وانما يلعق ماذا يديه ورجليه التي يصيبه يستطيع ان يصل اليها بلعابه وهذه ايضا ينظر عندما يلمس احد من الكلب مثلا او كذا ينظر هل
كان جسد الكلب حين لمسه رطبا او ناشفا فان كان رطبا فغالبا يكون ويش من لعابه فهذا يغسل يده واما اذا كان ناشفا يابسا فاليابسات لا تنقل النجاسات وانما تنتقل النجاسات في المائعات دون
اليابسات فلذلك الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى القول بطهارة جسده والعلم عند الله جل في علاه نعم لا كلها نتكلم عن حسية المعنوية هي نجاسة القلب ونجاسة الخمر عندما قال انما الخمر
والميس والانصاب والازام هذه نجاسة معنوية مو معنوية يقولون حسية يعني غير الخمر مما يسكر كالمخدرات وغيرها هذه كلها مسكرة غير مائعة نعم نعم الاصل في الميتات انها نجسة هذا الاصل الاصل
في الميتة انها نجسة هذا هو الاصل في اي ميتة يقول الله تبارك وتعالى الا ان تكون تكون ميتة او مسوع او لحم خزين فانه رجس قالوا يعود على جميع ما سبق فتكون الميتة نجسة وكذا النبي صلى
الله عليه وسلم لما قال هل انتفعتم بها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها انما حرم اكلها هل اخذتم اهابها فانتفعتم به اي بعد دباغه فدل على ان الاصل في الميتة انها نجسة هذا هو الاصل
واذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اي اهاب دبغ فقد طاهر مع انت قبل الدبغ ليس بطاهر هذا مفهوم الحديث هذا مفهوم الحديث فالاصل في الميتات انها نجسة والمقصود بالميتة من مات حد فانف
انفه المقصود في الميتة من مات حد فانفه دون تذكية مما اذا كان مما يذكى واذا كان لا يذكى فكلها ميتات يعني الان الذي يذكى ما هو الابل والبقر والغان ماكل لحم والغزال والدجاج هذه تذكى
هذه تذكى هذه لو ماتت دون تذكية ميتة قل انما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع ذكر الله لنا انواع
الميتات ذكر الله لنا انواع الميتات المنخنقة والذي تموته بالخنق سواء خنق اليد او خنق الاكسجين الهواء والمتردية المتردية التي تسقط من علوف تموت خنق الاكسجين الهواء والمتردية المتردية
المتردية المتردية هذه ايضا ميتة اذا هذه انواع الميتات موقوذة متردية نطيحة منخنقة ما اكل السبع ثم استثنى فقال ليش الا ما ذكيته فلو ادركت واحدة من هذه الخمس وذكيتها قبل ان تموت سقطت
شات من علو من جبل او من سطح او كذا وقبل ان تموت جيت وذكيتها حلال نطحت ذكيتها حلال خنقت ذكيتها حلال ضربت بعصى ذكيتها حلال اكلها سبع لحد عليها ما ماتت ذكيتها حلال فقبل ان تذكيها اذا
ماتت حتى ان فيها بهذه الطريقة فهي ميتة اما غيرها من الحيوانات كالاسد واحد يقول ذكيت الاسد ذكيته او ما ذكيته لا تعمل فيه الذكات ويقول ذكيت الفهد ذكيت الذئب ذكيت الثعلب نقول التذكية
لا تنفع معه ذكيته او ما ذكيته هو ميته هو ايش هو ميته كل هذه الميتات كل هذه الميتات سواء مما يؤكل لحمه او لا يؤكل لحمه كل هذه الميتات الاصل فيها انها نجسة قال وكل ميتة نجسة غير ميتة
الادمي الادمي ليس نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس يعني لا حيا ولا ميتا لا ينجس المؤمن قالوا والكافر كذلك الاصل فيه انه ان ميتته طاهرة ليست منجسة
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه علي بن ابي طالب قال له لقد مات عمك الشيخ الضال يعني ابا طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الي علي اذهب فواره في الترب اذهب فواره في الترب ولو
كان نجسا ما قال له ذلك وانما قال اذهب فواره في الترب ثم اغتسل وذهب اهل العلم ان الاغتسال مستحب كما سيأتينا ذكروا ذلك ان شاء الله تعالى الشاهد من هذا ان الادم طهر سواء كان مسلما او
كافرا ولذا اباح الله لنا زواج الكتابيات ولو كنا نجسات ما اباح الله لنا الزواج بهن فقال سبحانه وتعالى المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتابة من قبلكم واما قول الله
تبارك وتعالى انما المشركون نجس فهنا هذه النجاسة المعنوية اي قلوبهم نجسة قلوبهم وليست اجسادهم وانما قلوبهم نجسة اذا هنا استثناء الادم قال الا ميتت الادم والسمك والجرال السمك بكل
انواع والمقصود بالسمك ما يعيش بالبحر غالب وقته حيوان البحر سواء كان حوتا او سمكا او سمك قرش او تمساح او هذا كلها كله حيوانات البحر حتى ما يسمى بخنزير البحر وحية البحر كل هذه
الاشياء الاصل فيها طاهرة كل حيوانات البحر الاصل فيها انها طاهرة وعندما نقول حيوان البحر هو الذي لا يستطيع ان يعيش الا في البحر او يقضي غالب وقته في البحر هذه حيوانات البحر هذه
الاصل فيها انها طاهرة قال والجراد الجراد كذلك طاهرة وليس بنجس بل كل ما لا دم له سائل يعبرون عنه ليس له نفس سائلة النفس يقصد بها الدم كالحشرات الحشرات الان لو جيت اي حشرة الان الان
لو اخذت الخروف وذبحته يسيل الدم يسيل الدم لكن ذباح الذبابة ما يسيل الدم سمونا دوات الدم الجامد هذه الحشرات سمونا دوات الدم الجامد كل الحشرات التي دمها جامد ليست نجيسة لقول النبي
صلى الله عليه وسلم اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسها ثم ينزعها فان في احد يناحيها الدواء في الاخر الدواء فالقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم نجاستها حكم بعدم نجاستها
فكل الحشرات الاصل فيها انها طاهرة وليست نجيسة كل ما لا دم له سائل كل شيء من دوات الدماء الجامدة وليس الطهارة وليس الطهارة وليس النجاسة وقس عليها غيرها الذباب وغير ذلك كل هذه تعتبر
طاهرة وليس معنا طاهر انه يجوز اكله هذا موضوع اخر نحن نتكلم عن الادم طاهر ولا يجوز اكله ولا يجوز لا يجوز اكله وهو طاهر فالقصد انه ليس مقصود بالطاهر يجوز اكله وليس مقصود بالنجاس انه
لا يجوز اكله وان المقصود بيان النجاسات والطاهرات النجاس يحرم اكله ولكن ليس كل ما يحرم اكله يكون نجيسا نعم وما اكل لحمه ولم يكن اكثر على فيه النجاسة الذي يكون اكثر على فيه النجاسة
يسمون الجلالة الجلالة وهي التي تأكل نجاسات وهي تكون في الاصل حيوان طاهر يعني مثل البقر او الغنم او الدجاج لو وضعت فيه مزبلة هذه البقرة ما تفهم بهيمة البقرة وصارت تأكل نجاسات ما ما
تفهم فاذا اكلت النجاسات وصار اكثر اكلها النجاسات تتحول الى جلالة تسمى جلالة وهي التي تتغذى على النجاسات تتغذى على النجاسات والجلالة لا يجوز اكلها نجيسة او لنقول متنجسة لانها تتغذى
على النجاسات تتغذى على النجاسات والحل معها ان تحبس ثلاثة ايام عن النجاسات وتؤكل الطاهرات يعني نسوي لها غسيل معدة بحبسها ونؤكلها الشيء الطيب ونمنعها من اكل النجاسات فيتغير حالها من
الداخل ثم يحكم بطهارتها بعد ذلك اما قبل ذلك فالاصل انها جلالة لا يجوز اكلها ولا شرب لبنها قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه ولبنه طاهر
الحيوانات ما اكلت اللحم كبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والغزال وغيرها من الاشياء التي يؤكل لحمها قال هذه بولها طاهر بولها طاهر ما الدلع ان بولها طاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم
سئل ان يصلي في مرابض الغنم قال نعم ولا شك ان مرابض الغنم فيها ايش فيها بولها فيها برازها ومع هذا قال صلوا فيها والنبي لا يأمر بالصلاة في اماكن نجسة لا طاهرة اي طاهرة لان بول الغنم
طاهر لكن مستقدرة نقول انسان يستقدرها فرق بين يستقدرها وبين نجسة كونك تستقدر الشي كيفك لكن ليس نجسا اضرب لكم مثالا الان لو وقعت الذبابة في الاناء في الاناء هل يجوز لي ان اغمس
الذبابة وانزعها واشرب يجوز طيب هل يجوز لي ان لا اشرب هل يجب ان اشرب هل يجوز لي ان اغمس الذبابة وانزعها واشرب هل يجوز لي ان اغمس الذبابة وانزعها قلت له اغمسها بارك الله فيك فالقضي
اذا اذا غمس الذبابة في الماء او في اللبن او في الشاي ليس واجبا فاذا كان انسان يستقدر ما يريد ان يشرب ما في مانع لكن القضية في التحريم الحكم بالنجاسة هذا شيء وهذا شيء اخر فالانسان
يقول وين اصلي بمرابض الغنم لا شكل انسان يبعد عن مكان نظيف كذا مو مرابض الغنم بالتراب العادي واحد يقول ما بيصلي بالتراب شوف المكان انظف مثلا ما في مانع لكن الكلام لو صلى احد هل تقول
صلاتك باطلة هذا القصد لكن لو صلى في نجاسة صلاة باطلة ما تصح الصلاة من شروط صحة الصلاة طهارة المكان فالقصد اذا ان العرنيين عتوا المدينة فلما اشتووا المدينة اصابهم شيء في بطونهم
فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها فشربوا فشفوا فدل على انها طاهرة لانه لا يجوز شرب النجاسات كون النبي صلى الله عليه
وسلم او امرهم ان يشربوا من ابوال الابل فدل على ان ابوال الابل طاهرة وليست نجاسة انه لا يؤمر ولم يجعل الله فيما حرم عليكم شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل الله الشفاء
في النجاسات ابدا في المحرمات فاذنه صلى الله عليه وسلم بالشرب من ابوال الابل دل على انها طاهرة وكذلك اذا قاسوا عليها كل ما يؤكل لهم خاصة اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في
مرابض الغنم فدل على انها طاهرة فقاسوا عليها غيرها قالوا بولها برازها روثها منيها كل ما يتعلق بها من هذه الاشياء قالوا انها طاهرة نعم نعم وما لا يؤكل فنجس يعني بوله وروثه هذا الاصل
الاصل في الابوال النجاس هذا هو الاصل كل بول الاصل فيه انه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال اما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهم فكان يمشي في النميمة وما
الاخر فكان لا يستنزه من البول فاطلق كلمة البول فيدخل فيه كل بول بوله بول الصغير بول الكبير بول البهيمة بول الطيور كل اي بول يدخل فيه فالاصل في الابوال والارواث النجاسة الا ما دل
الدليل على عدم نجاستها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن في الصلاة في مرابض الغنم او اذن بالشرب من ابواله الابل اذا ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس وبالتالي منيه ومذيه
وما شابه ذلك من الامور وكذلك لبنه يعني لبن لبؤة لبن النمر لبن الذيب لبن الحمار كل هذه نجسة في الاصل نعم قال الا مني الادمي ولبنه فطاهر هذه مثلة خلافية بين الجمهور وبين الحنابلة في
مني الادمي اما لبنه فطاهر طاهر قطعا يعني لبن الام طاهر الكلام في مني الادمي مني الادمي الجمهور على ان المني نجس لانه يخرج المخرج البول يخرج المخرج البول فالجمهور على ان المني نجس
وذهب الحنابلة الى ان المني طاهر واستدلوا على ذلك بانه اصل خلقة الانسان اصل خلقة الانسان واصل الانبياء والانبياء اطهر الخلق فكيف الله يجعل اصل الانبياء نجسا او اصل الانسان نجسا
والانسان هو طاهر في اصله باتفاق فكيف يكون الانسان طاهرا واصله نجسا الانسان خلقا من نطفة من منيين يمنى كما قال الله جل في علاء والاسعد بالدليل الحنابلة في هذه المسألة عندما قالوا ان
مني الادمي طاهر وان كان المسألة فيها خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة امر بغسل المني ولكن قالوا امر ارشاد وامر يعني تنظف وليس امر ازالة نجاسة نعم نعم القيح والدم
والصديد القيح والدم والصديد عندنا ثلاثة شعلان القيح ودم وصديد القيح في الاصل هو الدم القيح هو الدم هو بقايا الدم اما الصديد فيختلف الصديد هي العفونة التي تكون فوق الجروح وغيرها
فنفرق بين القيح وبين الصديد والقيح هو الى الدم اقرب فحكم القيح والدم واحد وحكم الصديد واحد اما القيح والدم فالدماء انواع ذكر اهل العلم ان الدماء انواع وليست لها حكما واحدا وانما
لها اكثر من حكم مثلا ناتي للدم اللي هو الخارج من السبيلين مثل دم الحيض ودم اللي يخرج من الجرح من الانسان من دبره او من قبله فهذا نجس بالاجمع لان مخرجه من السبيلين من القبل او من
الدبر فهذا نجس بالاجمع هذا نوع من الدماء نجس دم اخر وهو الدم المسفوح او دما مسفوحا فانه ريتس فالدم المسفوح نجس الدم المسفوح نجس الدم الثالث وهو دم الجروح انسان لما يجرح يخرج منه دم
هل هذا الدم نجس او طاهر هذا وقع خلاف الجمهور على ان الدم نجس دم الجروح الذي يخرج من الانسان دم الجرح لما يصب من الانسان دم او شي شي خاصة في المعارك وغيرها تخرج الدماء من الناس هذا
الاسباب ينزف الدم الجمهور على ان هذا الدم نجس وهناك من نقل الاجمع على ان الدم نجس لعموم الاية وهي قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما احيى اليه محرما على طعم الا ان يكون دم الا ان
يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه ريتس فقالوا حكم عليه بانه ريتس وذكره مع الخنزير ومع الميتة وهذه نجسة باتفاق انه نجس الدم المسفوح كذلك هذا يدخل في الدم المسفوح فيكونه نجسا
وجاء عن الحسن البصري وغيرها ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم يعني في المعارك عندما يدخلون المعارك لا شك ان تسيل عليهم الدماء في القتال ومع هذا يصلون فلو كانت هذه نجاسات ما اذن
لهم بالصلاة بالنجاسات والبعض يقول هذه ضرورة هذه ضرورة كيف يصلي اذا ما عنده ملابسه هو الان في حرب في معركة وهذه تسمى ضرورة وضرورات تبيح المحضرين وستثنوا من ذلك دم الشهيد دم الشهيد
طاهر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان لا يغسلوا من دمائهم وان يدفنوا في دمائهم ولو كانت هذه الدماء نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمر بغسلها ما يدفنهم بنجاسات فلو كانت
دماء الشهداء نجسة ما دفنوا بها فقالوا دم الشهيد يختلف دم الشهيد طاهر وهذا يقوي قول من يقول ان الدم الذي يخرج من الجروح يكون طاهر على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن المذهب
ان الدم نجس ما عدا دم الشهيد يستثنى من ذلك او النوع الرابع او الخامس ما ادري من الدماء هو الدماء اليسيرة الدماء اليسيرة كبثرة جرح يسير خرج دم فهذا يتساهل فيه قد جابني عمر انه كانت
بثرة في وجهه فازال فخرج دم في يدي فصلى به ولو كان نجسا ما صلى به احد الصحابة انه وضع اصبعه في انفه فخرج فيه دم فصلى به فقالوا يعفى عن الدماء ايش الدماء اليسيرة الدماء اليسيرة كذلك
السمك حيوانات البحر كلها دمها طاهرة لانها طاهرة فدماؤها طاهرة الاسماك الاسماك كلها دماؤها طاهرة الخامس او السادس ما لا دم له سائل اللي قلنا قبل قليل الحشرات والعقارب والحيات الدم
الجامد ما عندها دم سائل هذه هذه دماؤها طاهرة دماؤها طاهرة اذا هذا بالنسبة لتقسيم الدماء تقسيم الدماء اذا هناك دم طاهر وهناك دم نجس وهناك مختلف فيه من الدماء القيح يأخذ حكم الدم فما
قلنا في ان دمه طاهر قيحه طاهر وما قلنا في ان دمه نجس فقيحه نجس اما الصديد فالصديد يختلف عن الدم الصديد كما قلنا هي العفونة اللي تكون فوق الجروح يعني قبيلة شفائها والصحيح ان الصديد
طاهر اذ لا دليل عن نجاسته والاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان الطهارة الا ما دل الدليل على نجاسته نعم نعم يعني يسير متفرق يعني اليسير لو كانت نقطة الدم اصابت الثوب هذا يسير
ولا كثير يعفى عنهم طيب نقطة ثانية يعفى نقطة ثالثة نقطة رابعة نثر النقط في الثوب نقول لا بس هذا لو جمعتها مع بعض صارت شنو بقعة وهنا هذا لا يعفى عنهم لكن اذا كانت متفرقة في اكثر من
ثوب ما لها شغل الثوب المهم الثوب الذي اصلي فيه الان هو الذي ينضر فيه فالقصد ان ان ان اليسير متفرق ما يضر اذا كثرة اذا كثرة اثر نعم نعم يعني طين الشارع الاصل فيه الطهارة طين اللي في
الشوارع الاصل فيه الطهارة واحد يقول يمكن فيه نجاسة يمكن احد باقي لهن يمكن كذا ما عليك من يمكن الاصل في الاعيان الطهارة ما لم تثبت نجاسته نعم نعم العرق والريق من الطاهر طاهر عرق
الادمي ريق الادمي عرق الابل البقر الغنم ريقها كلها طاهرة هذه الاشياء كلها طاهرة طالما انه طاهر فعرقها وهذا يكون طاهرا ومن هذا اخذ اهل العلمي ان الحمار لحمه نجس يعني اكله لا يجوز
اكله لكنه طالما كان يركبونه ويعرق الحمار ويصيمه العرق اجسادهم لانه كان كان توسيلة نقل بالنسبة لهم فلذلك حكم البعض على انه طاهر وليس بنجس نعم نعم ما تخرج النجاسة منه يعني كان الكلب
الهر ما يحكم بطهارته شرب من يعني اكل نجاسات لان هذه بهائم ما تفهم او طفل ما يفهم اكل نجاسات ثم شرب من ماء هل نجاسة تحولت الى هذا الماء لا لا تتحول الى الماء لا يضر نعم السؤر هو
بقايا الاكل يعني لما تاكل انت المنقب هذا اللي تاكل منه المكان هذا منقبه يسمونه السؤر او تشرب من طاسة ثم ترد الباقي بعد شربك هذا يسمى السؤر ما اصابه لعابك المكان الذي اصابه لعابك
سواء بالاكل او بالشرب هذا يسمى السؤر سؤر الادم يطاهر سؤر الادم يطاهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان اه عائشة رضي الله عنه تأخذ اللحم فيأخذ يقول من انا اكلت فيأكل من مكان اكلها فدل
على ان لعابها طاهر رضي الله عنها والنبي اعطى الصحابة اللبن يشربون واحد بعد الاخر ثم شرب النبي بعدهم صلى الله عليه وسلم ودل على ان سؤرهم طاهر فسؤر كل طاهر طاهر والسؤر هو ما بقي من
طعامه الذي اكل منه ونقف هنا والله على واعلم وصلى الله عليه وسلم
9 - شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب باب الحيض الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل
الطالب في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وقال المؤلف مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله تبارك وتعالى باب الحيض الحيض هو السيلان قال
حاض الوادي يعني سال سال الوادي ومنه سيلان الدم من المرأة المقصود سيلان الدم من المرأة في وقت محدود بعد البلوغ وذلك في كل شهر وخروج هذا الدم دليل على بلوغ المرأة أنها بلغت هذا من
علامات البلوغ من علامات البلوغ خروج هذا الدم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى حيض قبل تمام تسع سنين هذا طبعا على سبيل التغليب الأمر الغالب وليس المقصود تسع سنين بحيث أنها لو خرج
الدم قبل تسع سنين يعني قبل أن تتم تسع سنين بشهر أنه لا يعتبر حيضا أو كذا ولكن المقصود أنه كل دم خرج قبل سن التاسع على مذهب أحمد ولو كان يعني لونه وريحه وكثرته وانتظامه أنه كدم
الحيض تماما فهذا وإن كان دم حيض إلا أنه لا يعتبر دم حيض من حيث ما يترتب عليه من الأحكام يعني لا يقال أنها بلغت لا يقال أنها يجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة وأنه يجب عليها أن
تتخمر وأنه تحرم عليها الصلاة إذا حاضت وغير ذلك من الأحكام التي تترتب على البلوغ فهذا قول أكثر أهل العلم أنه يحدونه بثنوات معينة وهذه لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا
قال آخرون من أهل العلم أنه يعني لا يمكن تحديد سن معينة يبدأ فيها الحيض وسن معينة ينتهي منها أو ينتهي فيها الحيض ولكن أخذوه على ما يرونه غالبا وهذا يختلف من بلد إلى بلد ومن امرأة
إلى امرأة ومن جو إلى جو كذلك فالقصد أنه بعض أهل العلم حدده بثنوات فقالوا كل دم حيض قبل التاسعة فهذا دم فسد ولا يترتب عليه أي حكم وكل دم وإن كان يعني دم حيض من حيثه لونه وريحه
وكثافته وانتظامه بعد الخمسين لا يعتبر دم حيض بعد الخمسين وإنما حكم أهل العلم بذلك بحكم ما رأوه يعني ما رأينا يقوم في زماننا امرأة حاضت قبل التاسعة ما رأينا امرأة حاضت بعد الخمسين
فلذلك جعلت هذه الحدود حد الأقل وحد الأكثر والبعض لم يلتزم بحد وإنما قال كلما خرج هذا الدم فهو دم حيض إذا كانت اجتمعت فيه الصفات دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم
الحيض فإنه أسود يعرف أو أسود يعرف يعني أسود يعرف يعني له لون أو له رائحة محددة يعرف أي له رائحة العرف وإن كان يعرف أي تعرفه النساء أنه دم حيض يتعرفه النساء وعلى كل حال هذه حالات
نادرة أن تحيض المرأة قبل التاسعة حالات نادرة أن تحيض المرأة قبل وغالب النساء تحيض بعد الثانية عشرة الحادية عشرة ثالثة عشرة وفي أمثال هذه السن وكذلك قليل جدا من النساء من تحيض بعد
الخمسين لكن أكثر من التي يحظنا قبل التاسعة يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى الحيض ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد لا حد له في اللغة ولا حد له في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف
والعادة فهذا قول بعض أهل العلم يرجع فيه العرفة وهذا اختيار شخصا تيمية أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة قال هذه مسألة فيها تفصيل حقيقة هل تحيض
الحامل أو لا تحيض مذهب أحمد لا تحيض الحامل وهذا قول الجمهور أن الحامل لا يمكن أن تحيض لا يجتمع الحيض مع الحمل بل الحمل دليل أو الحيض دليل على عدم صحة الحمل ولذلك جعل الحيض علامة
على خروج المرأة من عدتها وأنها ليست بحامل من زوجها سواء كانت يعني مطلقة رجعية من تحيض ثلاث حيضات كما قال الله تبارك وتعالى المطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء أو حيضة واحدة بالنسبة
للمخالعة من زوجها أو بالنسبة لاستبراء الأمة أنها من السبي أو غيره أنها تستبرأ بحيضة فقالوا لماذا تستبرأ تستبرأ حتى لا تختلط المياه مياه الرجال بعضهم مع بعض في رحم مرأة واحدة فقالوا
فكونها حاضت دل على أنها ليست بحامل فقالوا لا يجتمع حمل مع حيض أبدا وهذا قوله أكثر أهل العلم أن الحملة لا يجتمع مع الحيض وذكر أهل العلم حديثا أنه إذا المرأة ما تحمل يتكون حول جدار
الرحم أو حول الرحم غشاء من الدماء فإذا حملت المرأة ثبت هذا الغشاء على الرحم حتى تسلد إن كسر أو تهدم أو سقط هذا الغشاء فيخرج هذا الدم فلا يجتمع حمل مع حيض هذا الذي عليه الطب اليوم
قد سننا بعض طباء أو لا يجتمع الحمل مع الحيض فكل امرأة حامل لا ينزل عليها دم الحيض طيب إذا نزل عليها الدم دم فساد دم جرح إذا نزل دم على المرأة الحامل فهذا ليس دم حيض وإذا تصلي وتصوم
ويأتيها زوجها تعيش حياة طبيعية طيب هذه الدم التي تخرج منها دماء فساد دماء فساد جروح داخل جسد المرأة وليست من دماء الحيض أبدا وكذلك إذا حاضت المرأة دل على أنها ليست بحامل دل على
أنها إذا ثبت الحمل فلا حيض وإذا ثبت الحيض فلا حمل فلا يجتمع حيض مع حمل كما هو قول المذهب قال ولا مع حمل أي لا حيض مع حمل قالوا أقل الحيض يوم وليلة حتى أقل الحيض أيضا لم يثبت فيه
شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا الذين جعلوا لأقله حدا ولأكثره حدا إنما أخذوه من باب الغالب ما يرونه غالبا فقالوا أقل ما رأينا مرأة تحيض يوما وليلة بعضهم يقول أنا عندي
مرأة تحيض الصباح تطهر بالليل إذن أقل من يوم وليلة يا يوم يا ليلة
إذن العبرة برؤية الدم وعدم رؤيته فإذا نزل الدم فهو الحظ فإذا انقطع الدم وظهرت علامات الطهري فهو طهر وبعض العلم من السلف كان يقول زوجتي تحيض يومين وبعضهم يقول زوجتي تحيض يوم وليلة
وبعضهم يقول زوجتي تحيض ثلاثة أيام إذن يختلف باختلاف النساء وناس تكلموا عن زوجاتهم في بلاد معينة قد تكون بلاد الباردة في الشمال أو غيره قد تختلف أحوال النساء كذلك فعلى المذهب أن أقل
الحيض يوم وليلة وأخذوا هذا من أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذوه من أثر علي رضي الله عنه أنه جاءته امرأة فقالت إني انقضت عدتي في شهر في شهر والأصل في المطلقة أنها تعتد ثلاثة
أشهر تقريبا ثلاث حيض أو ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قرؤ ما معنى القرء هل القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر من الحيض بعض
العلم يرى أن القرء هو الحيض وبعضهم يقول لا القرء هو الطهر من الحيض ويترتب على هذا زيادة سبعة أيام أو ستة أيام الذي يقول القرء هو الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قرؤ أي ثلاث
حيضات إذن إذا حاضت الأولى ثم طهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة انقضت عدتها مجرد أن ينزل عجلة من الحيض انقضت عدتها لأنها ثلاثة قرؤ أي ثلاث حيض أو حيضات الذين يقول لا
القرء هو الطهر من الحيض هذه واحدة ثم حاضت فطهرت هذه الثانية ثم حاضت لا تنقض عدتها حتى تطهر فزيادة ستة أو سبعة أيام بحسب اختلاف النساء متى تطهر وسبب الخلاف في هذا هو أن القرء في لغة
العرب يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر من الحيض فالخلاف بين أهل اللغة هل القرء في لغة العرب طهر أو حيض يعني فائدة نكتة علمية تدل على رهابة الصدر في النقاش والحرص على معرفة الحق
أنه تناظر الشافعي الإمام محمد بن إدريس مع الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة فقال الشافعي القرء هو الطهر من الحيض وليس الطهر من الحيض فتناظر تناقش
فبدأ الشافعي يدلي بأدلته وبدأ أبو عبيد يدلي بأدلته فلما قال كل واحد منهم ما عنده قال أبو عبيد القاسم بن سلام رجعت عن قولي يعني اقتنعت بقولك أن القرء هو الحيض أن القرء هو الحيض فقال
الشافعي وأنا أيضا رجعت عن قولي واخترت قولك أن القرء هو الطهر من الحيض فكل واحد تبنى قول الآخر فهذا يدلك على أمر وهو أن كل واحد يقول أنه يريد الحق وأنه يعني ترك قوله لقول صاحبه لأنه
ظن أنه الحق فتبنى وهذا أيضا في إنسان لا يتعصب لرأيه لا يتعصب لرأيه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قولي حق يحتمل الخطأ وقولك خطأ عندي يعني يحتمل الصواب على كل فعلي بن أبي طالب رضي
الله عنه فقالت إني انقضت عدتي في شهر وهذا خلاف الأصل لأن غالب النساء عدتهن ثلاثة أشهر تقريبا كما قال الله تبارك وتعالى والله يأسن من المحيض والله يأسن من المحيض والله يأسن نعم
والله يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضوا وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن دل على أن المرأة التي لا تحيض تبقى ثلاثة أشهر لأن التي تحيض عادة تبقى أيضا
ثلاثة أشهر وعادة النساء تحيض في كل شهر خمسة أو ستة أيام فبالنهاية هي ثلاثة أشهر تقريبا فهذه جاءت على خلاف العادة وقالت لعلي رضي الله عنه انقضت عدتي في شهر يعني حضت في شهر ثلاث مرات
حضت في شهر ثلاثة مرات قالوا إن علي رضي الله التفت إلى شريح القاضي فقال احكم يلا احكم في هذه القضية فقال شريح ما كان لي أن أحكم بحضرتك يعني أنت حاضر أنا أتكلم ما يصير أدبا ما يصوح
فقال علي أحب أن أسمع رأيك يعني في هذه المسألة فقال شريح إن أتت بنساء من أهل بيتها ثقات يشهدن أنها تركت الصلاة ثم صلت ثم تركت الصلاة أبل وإلا فلا ويشهد من أهل بيتها إنها فعلا حاضت
ثلاث مرات في الشهر غير هذا ما يقبل قوله إن هذه حالة نادرة أن تحيظ امرأة في شهر ثلاث مرات فقال علي رضي الله عنه قالون قالون كلمة رومية معناها أحسنت يعني جواب جيد وهذا لا يكون كما
يقول أهل العلم إلا إذا كانت هذه المرة تحيظ يوما وليلا فلو فرضنا أن هذه المرة طلقت في أول الشهر في طهر لم يجامعها فيه وهذه السنة سنة أراد أن يطلق زوجته يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
أو يطلقها وهي حامل فالمهم هذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه مجرد أن طلقها حاضت من الغد حاضت من غدا حاضت يوما وليلا يعني يوم واحد يعني لو طلقها واحد من الشهر إذن حاضت يوم اثنين من
الشهر وطهرت متى ثلاثة من الشهر صح ولا لا وأقل الطهر كما سيأتينا ثلاثة عشر يوما ثلاثة عشر يوم مع يومين خمسة عشر يوما صحيح صحيح طيب ثم حاضت يوما وليلا ستة عشر يوم ثم طهرت ثلاثة عشر
يوما تسع عشرين يوم ثم حاضت تكملت الشهر فتكون حاضت في شهر ثلاث مرات وهذه حالة نادرة أن تحدث وإذا قاله العلمي أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وأقل الحذ يوما وليلا أخذه من أثر علي رضي الله
تبارك وتعالى عنهم إذن قال الحذ يوم وليلا أي لا يمكن مرأة تحذ أقل من ذلك وكما قلت بعضهم قد يقول لا أنا عندي زوجتي حاضت بس بالنهار والعصر طهرت أو المغرب طهرت قد يحدث هذا الأمر نعم
طيب قال هنا وأكثره خمسة عشر يوما أكثر الحذ خمسة عشر يوم يعني لا يمكن مرأة تحذ أكثر من خمسة عشر يوم لماذا؟
قال لأن خمسة عشر يوم هي نصف الشهر ولا يمكن أن تكون حائضا أكثر الشهر أبدا بل الأصل الطهر والحيض أمر طارئ فلا يمكن أن يزيد الطارئ على الأصل لا يمكن أن يكون الطارئ زيادة عن الأصل ولذا
ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المرأة لا تحيض أكثر من خمسة عشر يوم غالب النساء حيضهن ست سبع أيام ممكن خمس ممكن أربع ممكن ثمان ممكن تسع ممكن عشر ممكن يوم وليلة ممكن يوم يوما وليلتان
ممكن أحد عشر يوما أثنى عشر يوما بس خمسة عشر يوم هذا أقصى حد يوم وليلة أنزل حد طيب غالب النساء ست أو سبعة أيام غالب النساء أكثر النساء يا ستة أيام تحيض يا سبعة أيام تحيض أغلب النساء
في أقل في أكثر لكن الغالب ما بين ست وسبع ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المستحاضة قال ابقي في علم الله تباركه ستا أو سبعا لأن هذا هو غالب النساء وهذا الحيض يعني هو قدر
الله تبارك وتعالى النساء لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة دخل على عائشة فإذا هي تبكي فغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع أنها
حاضت وهذا سبب بكائها قال أنفستي خرج عليك الدن قالت نعم يعني هذا سبب بكائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر كتبه الله على بنات آدم يعني لا يحزنك هذا وهذه الكتابة كتابة
قدرية أي قدره الله على بنات آدم أنهن يحضن ستة أو سبعة أيام وقصان الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أنها ناقصة عقل ودين قال تمكث الأيام والليالي لا تصلي أي بسبب الحيض
بسبب الحيض وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى للنساء أنه يخصم من صلاتهن كل شهر سبعة أيام ما تصلي ويحسب لها الأجر إن شاء الله تعالى لكن القصد أنه أمر مكتوب على بنات آدم أنهن يحضن في كل
شهر ستة أو سبعة أيام طبعا إذا بلغنا ثم بعد ذلك إذا وصلت المرأة إلى سن اليأس وهو في الغالب سن الخمسين خلاص ما تحيض فينقطع عنها دم الحيض ما في ستة تصلي كل الشهر وتصوم كل الشهر كل
السنة فما عندها أي مشكلة قال وغالبه ست أو سبع غالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما هذا الأمر أو هذا القول هو قول جماهير أهل العلم أن أقل الطهر ثلاثة عشر لا يمكن
أن يكون الطهر سبعة أيام وبعدها يأتي الحيض لا يمكن يعني لا يمكن مرأة تحيض ثم تطهر من الحيض تقعد سبعة أيام بعدها تحيض مرة ثانية ما يحدث أبدا ما يصير ما يصير أقل شيء ثلاثة عشر يوم أقل
شيء بين حيضة وحيضة لا يمكن أن تأتي حيضة بعد حيضة بسبعة أيام أو ثمانية أيام أو عشرة أيام لا يمكن أبدا أقل شيء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما كما في حديث علي رضي الله أو أثر علي رضي
الله عنه وأرضاه وإلا في الأصل أن الحيض ستة أيام وطهر أربع عشرين يوم هذا هو الأصل هذا الغالب في النساء أن الحيض ستة أيام وطهر ستة عشرين يوم أو خمسة عشرين يوم هذا الأصل فأقل شيء بين
حيضة وحيضة ثلاثة عشر يوم وإلا الأصل بين كل حيضة وحيضة ستة عشرين يوم أو خمسة عشرين يوم أربع عشرين يوم أو ثلاثة عشرين يوم لكن يمكن في حالات نادرة أن يصير بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
لكن أقل من هذا لا يمكن فإذا جاءتك زوجتك أو أختك أو جاءك أنت أيها المرأة الحيض بعد عشرة أيام من طهرك فاعلمي أنه ليس بحيض حتى لو كان لونه لون دم الحيض وريحه ريح دم الحيض وكثرته جرح
قولا واحدا جرح ليس بحيض أقصد قولا واحدا في المذهب أن هذا ليس بحيض وهذا قوله جماهير أهل العلم أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما طيب الآن على أثر علي السابق لو جاءتنا مرأة
وقالت أنا انقضت عدتي في ثمانية وعشرين يوم أو سبع وعشرين يوم نحن قابلنا في شهر ولا لا على أثر علي لنا في شهر لو واحدة جاءتنا قالت أنا بسبع وعشرين يوم انتهت عدتي يعني حظ ثلاث مرات لا
يقبل قولها لا يقبل قولها أنها تطهر في سبع وعشرين يوم لا تستطيع تنقضي عدتها يعني حظ ثلاث مرات وطهرة مرتين خلال سبع وعشرين يوم لا يحدث هذا أبدا لا يحدث فأقله كما قلنا شهر لأن أقل
الطهر ثلاثة عشر يوم وأقل الحيض يوم وليلة أقل من تذيب ما في أبدا نعم وأقل الطهري قالوا أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثر نعم وغالبه بقية الشهر
يعني غالب الطهر بقية الشهر لأن الحيض ستة أيام والطهر ثلاثة وعشرين يوم أربعة وعشرين يوم حسب الشهر الهجر الثلاثة وعشرين أو ثلاثين فهذا الغالب لكن طيب أكثر طهر ما في أكثر ممكن امرأة
تقعد شهرين ما تحيض ممكن تقعد ثلاثة أشهر ما تحيض ممكن انقطع عليها الحيض مدة سنة وهي صغيرة يعني عمرها ثلاثين عمرها خمسة وعشرين انقطع عنها دم الحيض لمدة سنة وبعدها رجع لها دم الحيض
ممكن لا حدة لأكثر الطهر في حد لأقل الطهر قلنا أقل الطهر كم ثلاثة عشر يوما لكن أكثر الطهر ما في حد أبدا ممكن امرأة شهر كامل ما يجيها حيض ممكن شهرين ما يجيها حيض ممكن تقعد سنة كاملة
ما تحيض وهي صغيرة عشرين سنة وكان التحيض عادي طبيعي سنة كاملة انقطع عنها دم الحيض ممكن ممكن سنتين أربع سنوات خمس سنوات ممكن فلا حدة لأكثر الطهر مفتوح أكثر الطهر مفتوح ممكن أن تطهر
المرأة أكثر من شهر شهرين سنة سنتين لا حدة لأكثره نعم طيب في أشياء تحرم على الحائض طالما أنها حائض فيحرم عليها أن تفعل بعض الأشياء منها يحرم الوقف الفرج يعني يحرم على زوجها أن
يجامعها يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء المقصود اعتزال شنو اعتزال الجماع وليس اعتزال الجلوس معها في البيت أو يعني ملامسة أو النوم معها في نفس
الفراش لا لا وإن المقصود اعتزال الجماع اللا يجامعها اللا يجامعها وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود اليهود في عقيدتهم أن المرأة وهذا موجود إلى اليوم في التوراة التي يعني يتعبرون لكن لا
يطبقون هذا لأنهم لا يلتزمون بدين أصلا المرأة إذا حاضت تكون نجسة لمدة أسبوع لا يآكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها ولا تبقى في البيت وإنها تضع في كوخ خارج البيت حتى ينقضي حيضها
وإذا نفست إذا ولدت عندهم كذلك إذا أتت بذكر فتكون نجسة لمدة أسبوع لا يجالسونها ولا يأكلون معها ولا كذا وإذا جابت بنت نجسة لمدة أسبوعين عندهم وجاء الإسلام قال لا مما ابتدعوه في دين
الله تبارك وتعالى وقال المرأة ليست نجسة وإنما تخرج منها نجاسة كما يخرج منها الرجل نجاسة من بول وغائط يخرج منها نجاسة وهو هذا الدم دم الحيض كل ما في الأمر لا يجامعها فقط لكن تبقى
تعيش حياتها طبيعية وإنما يعتزل زوجها جماعها فقط قال ويحرم بالحيض منها أمور منها الوطء في الفرج لكن له أن يلاعبها أن يداعبها لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت إذا حاضت إحدى أمر
النجسة أن تتزر لأن الرجل والمرأة في وقت المداعب وكذا قد يحصل منهم الجماع دون شعور لعلو نسبة الشهوة بينهما فقد يحدث هذا الجماع فتؤمر المرأة بلبس سراويلها أو لبس إزار بحيث أنه لا
يكون الجماع بين الزوجين في مثل هذه الحالة وسيأتينا الكلام في هذه المسألة في الكفارة ويحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حاض وهذه رسالة لعامة الرجال الذين يتساهلون في هذه القضية ولا
يلتفتون إليها غضب طلق لا ينظر هل هي في حيض هل هي في طهر هل هو في طهر جامعها فيه أو طهر لم يجامعها فيه لا يلتفت إلى هذه الشيء أنا الآن غضبان أنا الآن أريد أن أطلق وهذا دليل على
الجهل بشرع الله تبارك وتعالى وهذا أمر محرم وهذا الذي يسميه أهل العلم بالطلاق البدعي أن يطلق امرأته وهي حاض أو يطلقها وهي نفساء أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا كله طلاق محرم بدعي لا
يجد أن يفعله فإذا فعله يأثم إذا طلق الرجل زوجته وهي حاض أو طلقها وهي نفساء أو طلقها في طهر جامعها فيه وليس هذا فقط يجب عليه أن يراجعها إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة إذا كانت هذه
الطلقة الأولى والثانية يجب عليه أن يراجعها وقد وقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حاض فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره أول
شيء غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيل ثم تظهر يجب عليه أن يراجعها إذا كانت ليست الطلقة الثالثة ثم يمسكها عنده حتى تطهر من حيضها ثم تحيل ثم
تطهر من حيضها ثم بلاك ينظر إذا كان يريد أن يطلقها يطلقها الآن بعد أن طهرت من حيضها إذا كان لا يريد أن يطلقها يمسكها ويستغفر الله على ما مضى فالقصد أن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم
والصلاة أي تمنع الحائض من الصلاة ولا يجد لها أن تصلي إذا نزل عليها دم الحيض تمنع المرأة من الصلاة ولا تقضيها وتمنع من الصيام وتقضيه ولما سألت عمرة بنت عبد الرحمن أم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها قال ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت تخلين عقلة منثال يعني تشغل كعمل خوارج كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء
الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة انتهى الأمر وقال أهل العلة هذا لأن الصيام شهر في السنة بينما صلت خمس صلوات في كل يوم وليلة فإذا كان كذلك فيكون فيه مشقة على المرأة إذا قلنا لها خاصة
تحيض في كل شهر خاصة إذا كان حيضها بعد عشرة أيام تقضي صلوات عشرة أيام وإذا كانت مع الرواتب ففيه مشقة على النساء فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن المرأة لا تقضي الصلاة التي دخلت عليها
وقت حيضها وهنا مسألة وهي إذا نحن في وقت العشاء صلينا العشاء لو فرضنا المرأة الآن إلى الآن ما صلت العشاء يصير تأخرها يصير ثم حاضت حاضت الآن كم ساعة ثمان وعشر حاضت ثمان وعشر ودخل
عليها وقت العشاء وهي بالها بتصلي ثمان ونص أو تسع حاضت ثمان وعشر طيب صلاة العشاء هذه هل هي في ذمتها بحيث أنها تقضيها إذا طهرت لأنها دخل عليها وقت العشاء وهي طاهرة قبل أن تحيض أو لا
تقضيها اختلف أهل العلم في هذا المثل بعض أهل العلم قال تقضيها لأنها دخلت في ذمتها لكن هي أخرتها وبعضهم قال لا تقضيها لأنها كانت في الوقت وفي سعة وهي ليست عاصية أصلا في هذا الأمر
فالأصل أنها لا تقضي هذه الصلاة ولو قضتها لا بأس بذلك لكن لا يلزمها مسألة أخرى لو طهرت المرأة الآن هي حاضت وطهرت الآن هل تصلي العشاء؟
صلي العشاء هل تصلي المغرب؟
بعض أهل العلم قال تصلي المغرب والعشاء لماذا؟
لأنها تجمع المغرب والعشاء أحيانا كالسفر والمرض والخوف فهتان الصلاتان تجمعان أحيانا فيقولون إذا كانت طهرت وقت العشاء تجمع المغرب مع العشاء يلزمه المغرب مع العشاء وإذا طهرت العصر
تجمع الظهر مع العصر لأنها تجمعان عادة لكن الفجر هي التي لا تجمع إليها صلاة أخرى فبعض أهل العلم قالوا تجمع معها صلاة يلزمها المغرب والعشاء طيب لو المرأة طهرت قبل الفجر بدقائق يصير؟
يصير طهرت قبل الفجر بدقائق فالسلطة خرج وقت العشاء هل تقضي العشاء؟
الظاهرة تقضي العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشنف فقد أدرك العصر فهي كانت طاهرة قبل خروج وقت العشاء فالظاهرة والعلم عند الله أنها تقضي
العشاء طيب إذن الحائض يحرم عليها الوطء في الفرج أي من زوجي من قبل الزوج يحرم الطلاء أيضا من قبل الزوج تحرم الصلاة عليها لا يجدها تصلي يحرم الصوم عليها طيب لو حاضت المرأة آخر العصر
وهي صائمة يعني صائمة طول اليوم قبل الغروب بساعة بنص ساعة حاضت ماذا تفعل؟
تفطر خلص تفطر قالت أنا بكمل صيامي ما يجوز تكمل صيامي صحيح مو لازم تاكل لكن لابد أن تنوي أنها أفطرت وتقضي هذا اليوم ولها الأجر مضاعف إن شاء الله تعالى أجر الوقت الذي صامته قبل أن
تحيض وأجر القضاء عندما تقضي هذا اليوم وأجر الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى إنه أمرها بالفطر إذا نزل عليها دمو الحي فتأخذ الأجر إيش؟
ثلاث مرات تأخذ الأجر ثلاث مرات هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى قال والطواف أن يحرم على الحاج أن تطوف في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل
الحاج غير أن لا تطوف فدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت دل على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من مكة إلى المدينة أيضا في
الحجة نفسها حجة الوداء قالوا له إن صفية نفست يعني حاضت أم المؤنين صفية رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهي أنها لا تطوف وهي حائض وكان سيحتبس لأجلها أي سيبقى
لأجلها ستة أيام أو سبعة أيام حتى تطهر ثم تطوف فدل على أن الحائض لا تطوف في البيت ثم عاد تبين أنها طافت الإفاضة وإنما بقي عليها الطواف إيش الوداء فقال فلتنفر إذن لأن الحائض يسقط
عنها طواف هذا سيأتينا إن شاء الله في كلام عن الحج لكن القصد من هذا أن الحائض لا تطوف هذا الذي نريد أن الحائض لا يجود له أن تطوف في البيت بعض أهل العلم استثنى كما ذهب إليك شيخ
سامتيميا استثنى فيما إذا كانت هذه الحائض جاءت من مكان بعيد ولا بد أن تسافر الرفقة سيسافرون ولا يحصل لها المجيء مرة ثانية يعني مثل الآن تقريبا عندما يحج أناس من أندونيسيا مثلا أو من
الهند أو من الصين أو من أمريكا الجنوبية أماكن بعيدة سراليا مثلا نيوزلندا هذه الأماكن الأفريقية هذه الأماكن البعيدة وقد لا يحصل لها أن تحصل على فيزا أو على القدرة على المجيء إلى مكة
إلا مرة في حياتها فقط لأن هذا الدين لكل أحد لكل زمان فهذه قد لا تهيأ لها أن تأتي إلى الحج مرة ثانية أو تأتي إلى مكة مرة ثانية والرفقة ستسافر يعني لا بد أن تسافر وهي حاضت خلنا نقول
قبل أن تطوف طوافة الإفاضة إلى أنها إذا كانت في مثل هذه الحالة في مثل هذه الظروف أنها تتلجم وتطوف تتلجم أي تلبس حفاظة بحيث أهم شيء لا يسطد شيء من الدم في الحرم وتطوف ويرى أن هذه من
الضرورات ويرى أن هذه من الضرورات التي يباح معها أن تطوف في البيت ولو كانت حائضا وأكثر الأهم يمنعون من ذلك يقول يجب عليها أن تبقى أو ترجع وليس عليها شيء حتى لو لم تتم حجها ولو حاولت
وأردت أن تتم حجها لكما تيسر لها ذلك واختار شيخ سنة تيمين أنها لها أن تطوف ولو كانت حائضا إذا كانت لها مثل هذه الظروف وهي الذي يأتي من مكان بعيد ولا يتهيأ له القدوم أو قد لا يتهيأ
له ذلك أو لا يجد الصحبة أو ما شابه ذلك من الأمور من النساء فإن لها أن تطوف في مثل هذه الحالة السعي ما لشغل السعي تسعى وهي حاض لذلك لو طافت المرأة طواف الإفاضة مثلا وهي طاهرة السعي
إلى الغد ثم حاضت تسعى وهي حاض ما يضر الطواف هو الذي يمنع على الحاض نعم نعم قراءة القرآن تمنع منه الحاض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحاض شيئا من القرآن وهذا
الحديث ضعيف لا يثبت هذا الحديث لا يثبت ضعيف وبالتالي منع الحاض من قراءة القرآن يحتاج إلى دليل نعم جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في الجنب يقرأوا القرآن فمنعوا من ذلك عن ابن
مسعود وسلمان الفارسي وقيل عن سعد بن أبي وقاص أنهم سئلوا عن الحاض تقرأ شيئا من القرآن قالوا لا ولا آية عفوا عن الجنب يقرأ شيئا من القرآن قالوا ولا آية ومن قال إن الحاض لا تقرأ
قاسوها على الجنب نحن نتكلم عن قراءة من الحفظ مصدره وليس مس المصحف نتكلم عن قراءة القرآن وليس عن مس المصحف قالوا لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن فبناء على هذه الرواية عن الصحابة رضي
الله عنهم والحديث الذي مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحاض شيئا من القرآن طيب ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحاض لا يجد لها أن تقرأ شيئا من القرآن وكذا
نفساء وقال الإمام مالك للحاض أن تقرأ من القرآن وهذا اختيار شيخ سيدنا تيمية أن الحاض تقرأ القرآن لعدم الدليل على منعها من ذلك ما في دليل حديث ضعيف قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه منع الحاض من قراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه افعل كل ما يفعل الحاج قراءة لا تطوفي منعها من الطوف فقط والحاج يقرأ القرآن فما المانع أن تقرأ
القرآن ثم لماذا نمنع الإنسان من قراءة القرآن خاصة إلى إذا قلنا الحيض يستمر سبعة أيام وبعض النساء ممكن يستمر معها الحيض ثماني أو تسعة أو عشرة أيام أو أحد عشرين لما قلنا أقصاه كم
خمسة عشر يوما والنفساء أربعون يوما وعلى خلاف بعض أهل العميراء أنه ممكن يزيد النفاس إلى ستين يوما فقالوا ما الدليل على منع هؤلاء من قراءة القرآن والذي ذهب إليه الإمام مالك واختيار
شيخ سيدنا تيمية هو الصحيح إن شاء الله تعالى وأنه يجوز للحاض أن تقرأ القرآن من حفظها وأما الآثار الواردة فهي في الجنوب قالوا والجنوب يختلف عن الحائض لأن الجنوب هو متكاسل عن إزالة
الجنابة يستطيع هي روح يغتسل راحة الجنابة الحائض لو تغتسل يرتفع الحيض ما يرتفع الحيض النفساء لو تغتسل يذهب النفاس لا يذهب النفاس أما الجنوب فهو متكاسل على الاغتسال فالمرأة الجنوب
نعم تمنع من قراءة القرآن حتى تغتسل لأنها هي التي تكاسلت عن رفع الجنابة لكن الحائض لا يمكنها رفع الحيض ولا النفساء يمكنها رفع النفاس فالصحيح أن النفساء والحائض يجوز لهم قراءة القرآن
والعلم عند الله جل وعلا قال ومس المصحف أما مس المصحف فنعم لأن المحدث حدثا أصغر على الصحيح لا يجوز له أن يمس المصحف فكذلك المحدث حدثا أكبر من بابي أو لا فالحائض لا يجوز له أن تلمس
المصحف طيب من أين تقرأ في بلادنا هذه في هذا الزمان الآن يمكن الأمور سهلة جدا تقرأ من هذه الأجهزة هذه ليست مصاحف ويجوز مسها ممكن من كتاب تفسير مثلا وتكون فيه الآيات مكتوبة وتقرأ هذه
الآيات أو إذا لم يتهيأ هذا أبدا ممكن بحائل موجود حائل في مسك المصحف لا تباشر لمس المصحف بيدها هذا بالنسبة للحائض في غيرها في البلاد التي لا يتوفر لهذه الأشياء الأصل موجود حائل من
لمس المصحف قال واللبث في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض وأيضا هذا الحديث فيه ضعف لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض فيه ضعف فاختلف أهل العلم في
الحائض هل لا أن تدخل المسجد أو لا الجمهور يمنعون الحائض من دخول المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعل كل ما يفعل حاجة غير أن لا تطوفي قال ومفهومه لا تدخل المسجد ما تطوف
ما تدخل المسجد هذا مفهومه يقولون وستدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقوم ولا جنوبا إلا عابر سبيل قالوا والمقصود بالصلاة
هنا مكان الصلاة المقصود بالصلاة مكان الصلاة وهو المسجد بدليل قوله إلا عابر سبيل ما في واحد يصلي هو عابر سبيل إلا جنوب وإن المقصود دخول المسجد فالمقصود لا تقرب الصلاة أي لا تقربوا
مكان الصلاة حالة كونكم جنوب قالوا والحائض والجنوب حكمهما واحد فلذلك منعوا الحائض من دخول المسجد والذين أباحوا دخول الحائض قالوا ما في دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد بل إن
حديث عائشة رضي الله عنها افعل كل ما يفعل حاجة غير أن لا تطوفي منعها من الطوف ولا يمنعها من دخول المسجد ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لعائشة ايتني
بالخمرة أي من داخل المسجد فقالت إني حائض شو ندش المسجد أنا حائض فقال إن حائضتك ليست بيدك ليست بيدك إما يقصد أن يدك ليست حائض أو يريد أنها ليست في قدرتك حائض قصبا عنك فاذهبي واتيني
أو ايتيني بالخمرة من المسجد على كل حال مسألة فيها خلاف وجيه جدا بين أهل العلم هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد أو لا تدخل المسجد الذي تبين إليه النسو العلم عند الله تبارك وتعالى ذلك
إذ لا دليل على منع الحائض من دخول المسجد قال واللبث واللبث في المسجد وكذا المرور فيه انخاف التلوثة هنا المرور جائز لأنه قال إلا عابري سبيل لكن انخاشية تلوثة المسجد كأن الدم يتقاطر
منها مثلا هنا لا يجوز لها أن تلوث المسجد بهذه النجاسة لأن دم الحيض نجس باتفاق فلا يجوز أن تلوث المسجد بهذه النجاسة أما إذا كانت متلجمة فلا بس شيء يمنع من نزول الدم فلا مانعة من
مرورها فيه نعم طيب ويوجب الغسل والبلوء أي الحيض يوجب الغسل أي عند انقطاعه خلاص من تحيض حط ببالج عندك اغتسال طيب متى اغتسل عندما ينقطع دم الحيض كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن
المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطن إذا تطهرنا فالحيض تتطهر بعد انقطاعي الدم تتطهر لانقطاع الحيض فإذن الحيض يوجب الغسل ولكن عند انقطاعه نعم قال والبلوء
الحيض دليل على البلوء إذا حاضت المرأة دل هذا على أنها بلغت نعم فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم دينار أو نصفه على التخير يعني لو واحد جامع امرأته وهي حائض في بعض
الجهال يسوون هذا الشيء ما هو هذا حرام كما قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ويعتزلوا جماعهن فلا يجوز للرجل ان يجامع امرأته وهي حائض طيب
لو فعل الرجل وجامع زوجته وهي حائض قالوا عليه كفاره ما هي الكفارة دينار أو نصف دينار يدفع دينارا أو نصف دينار وهذا جاء فيه أثر عن ابن عباس رضي الله موقوف عليه من كلام ابن عباس رضي
الله عنهما أنه كفارة من يأتي امرأة وهي حائض أن يدفع دينار أو نصف دينار قالوا دينار إذا كان جاءها في أول الحيض نصف دينار إذا كان جاءها مع إدبار الحيض والمقصود بالدينار دينار الذهب
ودينار الذهب لأن 20 دينار من الذهب تعادل تقريبا 83 كرام من الذهب الآن 20 دينار من الذهب تعادل 83 كرام يعني تقريبا الدينار الواحد يعادل 4 وشوي 4 كرام وشوي من الذهب 4 كرام لكرام كم
الآن الذهب 10 كذلك طيب 10 يعني 40 دينار يعني من جامع امرأته لا قلنا بعد كرام وشوي يعني 45 أو 44 هكذا هالمبلغ هذا من يجامع امرأته وهي حائض فإنه يتصدق بدينار يعني ما يقارب 45 دينار
تقريبا أو نصف دينار ما يعادل 22 دينار هالحروة تقريبا فهذا الذي يجامع امرأته وهي حائض على فتوى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى امرأته وهي حائض فإنه يتصدق بدينار أو نصف دينار
قلنا دينار ذهب ما يعادل 4 كرام وشوي من الذهب طيب قال سواء كان مكرها أو جاهلا كثير من الأهل قالوا لا يمكن أن يكون رجل مكره المرأة تكره نعم تغتصب المرأة لكن رجل لا يغتصب وإذا قالوا
ما في شيء يسمى رجل مكره لكن في شيء يسمى امرأة مكرهة أما الرجل لا يكره واختار شيخنا بن عثمين رحمه الله أنه يمكن أن يكره الرجل أيضا على الجماعة لكن الشاهد من هذا أنه على المذهب أنه
حتى لو كان مكرها عليه أن يتصدق إذا جامع زوجته وهي حائض أو ناسيا ناسيا ماذا ناسيا أنها حائض وهي بعدها من ناسية أي يعني ممكن واحد منهم ناسي والثاني مناسي وغالبا يعني يمكن رجل ينسى لك
المرأة صعب أنها تنسى لأنها هي اللي أدرى بحالها لأن حيث واقع عليها وليس على الرجل فممكن الرجل ينسى أنها حائض لكن لا يمكن أن تنسى طيب هي ليش ما علمتها كيف سكتت عاصية هي عاصية هو جاهل
أو عفوا ناسي بأنها حائض فلا شيء عليه هنا الصحيح لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولكن علمتها أنه يقول لا ما فيه نسيان هنا لكن صحيح فيه نسيان طيب جاهل جاهل تحتمل ثلاثة أمور إما أنه
جاهل أنها حائض أو جاهل أنها حرام أو جاهل بالعقوبة الأولى جاهل أنها حائض يمكن هذا يمكن ما يدري أنها حائض ولا قالت له حائضة هي تقول تقول ترى أنا حائض فإذا لم تخبره وجاهل أنها حائض
حالة الثانية جاهل أن جماع المرأة وهي حائض حرام يحسب أنه عادي شنو حائض طاهر شنو مشكلة يعني جامعها كل وقت فيجهل أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجها وهي حائض الثالثة جاهل أن فيها عقوبة
جاهل أن فيها عقوبة اللي هو خلينا نقول تصدق بالـ 45 دينار جاهل بالعقوبة مثلا فأما الجهل الأول وهو الجهل بماذا أنها حائض فالصحيح أنه يعدر بهذا وأما الجهل الثاني بأن هذا حرام فهذا فيه
تفصيل توا داخل في الإسلام عايش في البادية ما يدري عن شيء كذا أما واحد عايش في الحاضرة ويصلي في المسجد ويحضر خطب الجمعة وكذا وبعدين يقول والله أنا ما أدري أنه اتيان حائض حرام لا هذا
ما يعدر بجهله لا يعدر بجهله ويقرأ القرآن لا يعدر بجهلي هذا فإذا كان الإنسان عاش في البادية والآن دخل حاضر أيام أو أنه دخل في الإسلام حديثا هذا ممكن يعدر فينظر في حال الرجل هل يعدر
بجهلي أو لا يعدر بجهلي أما إذا كان جاهلا بالعقوبة أي يعني يقول أنا أنا أدري أنه حرام أدري بس أحسب شنو الله هذا جامع أهله يعني وهي حاضر طراقين وخلاص ما دري أنه 45 دينار يقول له هذا
45 دينار والله ما جيتها والله لكن ما أدري أن العقوبة هكذا حسب عقوبة أخف من هذا هذا ما لها شغل أبدا ما تؤثر هذه لأن أهم شيء أنه يدري أنه حرام ولا يجول فإذا جامع أهله إذن ترتب عليه
الحكم قال وكذا هي إن طاوعت لأن المرأة يمكن أن يغصبها زوجها لكن إذا هددها بالطلاق جاء الرجل لزوجتي قال تعالي إلى الفراش قالت أنا حائض قال ولو قالت ما يجوز حرام قال إذا ما تجين انت
طالك هل تأتيه لا تأتيه لا طاعة لمخلوق في معصيته وإن طلق الطلاق من هذا غنيمة أن يطلق من هذا كان دينه وخلقه غنيمة أن تفارق مثل هذا الإنسان الذي يقدم شهوته على طاعة الله تبارك ويجبرها
على فعل المعصي بهذه الطريقة فلا تطيعه ولو طلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا تطيعه في هذا ولو وصل الأمر إلى أنه يطلقها فإذا هي كذلك لا يجب أن
تطاوعه على هذا الأمر تمسى ونص طيب نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد
10 - شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب باب الحيض 2 الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا
رب العالمين ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى ومتوفى في القرن الحادي عشر الهجري رحمه الله جل في علاه وما زلنا مع بابي الحيض قال ولا يباح
بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد إذا انقطع الدم عن المرأة الحائض واجب عليها أن تغتسل واجب عليها أن تغتسل كما قال الله تبارك وتعالى ولا
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله تطهرنا يغتسلنا وقبل أن تغتسل يقول ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيمومها في من لا تجد الماء مثلا للاغتسال غير الصوم
والطلاق يعني لو حائض طهرت انقطع دمها في هذا الوقت مثلا هل يباح أن تصلي لا يباح أن تصلي حتى تغتسل إذن لا تصح صلاته حتى تغتسل لكن لو أن الحائض طهرت قبيل الفجر طهرت قبيل الفجر وما
اغتسلت ونوت الصوم هل يصح صومها يصح صومها إذن الصوم غير مرتبط بالاغتسال وإنها مرتبط بانقطاع الدم الصوم مرتبط بانقطاع الدم غير مرتبط بالاغتسال أما الصلاة فمرتبطة بالاغتسال كذلك
الطلاق لو واحد يريد أن يطلق زوجته مثلا وهي حائض لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض لأن طلاق الحائض طلاق بدعي محرم فهو يريد أن يطلقها فطهرت من حيضها قبل أن تغتسل له أن يطلقها له أن يطلق
قبل أن تغتسل من حيضها لأن الممنوع هو الطلاق وقت الحيض والآن الحيض إيش انقطع ولم تغتسل لا يضر فيقع الطلاق ويعتبر طلاقا سنيا وينطلقها قبل أن تغتسل المهم أنه طلقها بعد أن انقطع دمها
قال كذلك اللبث بيضوء في المسجد لو أن الحائض لا يجلان تلبث في المسجد على المذهب فهنا انقطع دمها وقال لها حائض لكن تتوضأ لتخفيف الجنابة تتوضأ لتخفيف جنابة الحيض أو دم الحيض فتجلس في
المسجد كالمحدث تجلس في المسجد كالمحدث قال وانقطاع الدم بأن تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر كيف نعرف أو كيف تعرف الحائض أنه انقضت عدتها أو انقطت دورتها كيف تعرف أن الدورة قد
انتهت العلامة الأولى وأشهرها هي نزول القصة البيضاء وسمينها النساء الطهارة أو البياضة تخرج مادة بيضاء لزجة من مكان خروج الدم هذه المادة إذا نزلت هي علامة على الطهر تنزل مادة لزجة
بيضاء يقال لها القصة البيضاء والبعض يسميها البياضة والبعض يسميها الطهارة ولكن لا تنزل على جميع النساء بعض النساء تنزل عليه هذه المادة إذا رأت هذه المادة علمت أنها انقطع حيضها وطهرت
منه ولزمها بعد ذلك الاغتسال هذه الحالة الأولى الحالة الثانية التي تعرف بها المرأة انقطاع حيضها هو أن ينقطع الدم تماما ويسمى بالجفاف أن يجف الدم ما ينزل الدم خلص ينتهي الدم طيب كيف
تعرف تضع قطنة مكان خروج الدم أو منديل منديلا أو غير ذلك قماش أبيض المهم تضعه مكان خروج الدم ثم تنظر فيه فإذا وجدته هذا المنديل أو هذه القطعة بيضاء ليس فيها دم وليس فيها كدرة ولا
صفرة فهذا دليل على أن الدم قد انقطع هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة بها تعرف المرأة انقطاع حيضها هو أن يمر عليها 15 يوم لأن أقصى مدة للحيض 15 يوما كما مر بنا فإذا مر عليها 15 يوم
وما زال الدم مستمر فنقول لها انقطع حيضك الدم ينزل وإن كان تتحول من حائض إلى مستحاضة إذن هذه ثلاث حالات بها تعرف المرأة انقطاع الدم عنها بعض النساء تكون دورتها منتظمة وبعض النساء
دورتها غير منتظمة وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه الآن في الكلام على المستحاضة إن شاء الله جل وعلا قال طبعا هناك شيء يسمى الكدرة هناك شيء يسمى الصفرة هناك شيء يسمى الدم والدم لونه أحمر
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف يعني تعرفه النساء أو أسود يعرف يعني له رائحة كريهة لكن القصد أن النساء يعرفن لون الدم ودم الحيض دم غامج أسود وإذا
قال أسود يعرف وهو أحمر لكن أحمر داكن قريب إلى السواد النساء تعرفون أن هذا دم حيض أو غير دم حيض لكن ليس كل النساء بعض النساء ما تميز وبعض النساء تميز طيب مع دم الحيض أحيانا تكون
هناك صفرة وكدرة صفرة يعني مادة لزجة صفرة كدرة مادة رمادية إذا لا هي حمراء ولا هي بيضاء كدرة أو صفرة الكدرة والصفرة هنا إما أن تكون بعد الطهر وإما أن تكون قبل الحيض وإما أن تكون بعد
الحيض قبل الطهر هناك كم حالة؟
ثلاث حالات الحالة الأولى الكدرة والصفرة قبل بدء الحيض يعني المرأة مثلا دورتها منتظمة وتبدأ بعد يومين قبل يومين بدء الدورة بدأت ترى صفرة وكدرة إذا قضت حاجتها وضعت منديلا أو كذا
فرأته أصفر فيه لون أصفر أو لون كدر وصخ رمادية كذا فهذا اللون وهو الكدرة أو الصفرة قبل الحيض الصحيح نقل اعتبار به الكدرة والصفرة أثناء الحيض لأنه ليس يعني لو فرضنا المرأة عادتها ستة
أيام لا ينزل الدم خلال الأيام الستة دائما وإنما ينزل دم ثم ينقطع قليلا ثم تنزل كدرة صفرة يرجع دم وهكذا فالكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض طيب بعد رؤية الطهر أو انقطاع الدم أو انتهاء
المدة أو وضعت المنديل وكان أبيض ثم بعد ذلك غسلت وصلت ثم رأت الكدرة والصفرة لا اعتبار بها فالكدرة والصفرة إذن قبل الحيض لا اعتبار لها بعد الحيض لا اعتبار لها أثناء الحيض لها اعتبار
إذن تعتبر الكدرة والصفرة فقط أثناء الحيض قبل الحيض وبعد الحيض يعني قصدي بعد الطهر من الحيض لا اعتبار بالكدرة والصفرة وإذاك تقول المعطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
وكان النساء يرسلن إلى عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الدرجة أو الدرجة فيها الكرسم يعني الطاسة فيها القطن ترسلنه إلى عائشة فيه كدرة فيه صفرة يعني سألناها الآن نصلي نغتسل انتهى
حيضنا أو لا فكانت تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء يعني إذا فيه كدرة فيه صفرة اصبري لا تستعجلي لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء قال وتقضي الحاذ والنفساء الصوم للصلاة فإنها
تقضي الصوم الذي مر عليه وهي حاذ أو مر عليه وهي نفساء لكن لا تقضي الصلاة لأن أمر الصلاة يطول وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى أنها فقط تقضي الصوم لا تقضي الصلاة نعم
طيب الآن جاءنا حكم جديد حكم المستحاضة المستحاضة هي المرأة التي يستمر معها الدم يستمر معها الدم وهو دم جرح غير دم الحيض له دم طبيعة هذا جرح داخل الرحم يكون جرح داخل جسم المرأة
ويستمر نزول الدم وبعض النساء قد تستحاض سنة كاملة أو أكثر أو أقل ويستمر الدم بالنزول معها هذه المستحاضة كيف تتعامل مع دمها أولا النساء يمكن تقسيمهن إلى أربعة أقسام يمكن تقسيم النساء
إلى أربعة أقسام مع الدورة هناك من تكون مميزة ودورتها منتظمة وهناك من النساء من تكون مميزة ودورتها غير منتظمة ومن النساء غير مميزة ودورتها غير منتظمة وضحت الأربعة أم لا؟
أم لا أعيد؟
انتبهوا مميزة منتظمة مميزة غير منتظمة ماشي؟
الآن غير مميزة منتظمة غير مميزة غير منتظمة وضحت الآن هذه أربعة أحوال للنساء مميزة يعني تميز الدم تنظر في الدم تعرف تقول هذا دم حيض هذا ليس دم حيض هذا معنى مميزة لأن دم الحيض أسود
وله رائحة نتنة بينما الدماء العادية يكون لونها فاتح وفي الوقت ذاته ليست لها رائحة كرائحة دم الحيض فهذا الفرق دم الحيض وغيره من الدماء وأحيان أيضا دم الحيض يكون بكثرة بينما الدم
الجروح يكون قليلا لكن على كل حال أشهر ما يميز دم الحيض هو الرائحة واللون الرائحة واللون وغيره من الدماء فتنظر في الدم تقول هذا دم حيض أو تقول هذا ليس دم حيض أنا أعرف دم الحيض من
غيره لأنه يتكرر عليها كل شهر فهي تميزه عن غيره هذه قال لها مميزة المنتظمة هي التي لها دورة منتظمة خمسة أيام كل شهر ستة ستة أيام كل شهر سبعة أيام كل شهر دورة منتظمة تبدأ بالتاريخ
الفلاني تنتهي بالتاريخ الفلان هذا يقال لها منتظمة يقال دورة منتظمة إما مميزة وإما غير مميزة وإما منتظمة أو غير منتظمة غالب النساء الدورة عندهن منتظمة غالب النساء الدورة منتظمة خمسة
أيام في كل شهر ستة أيام في كل شهر سبعة ثمانية بغض النظر عن عدد الأيام لكنها دورة منتظمة هذا غالب النساء طبعا نحن بتلين الآن أقصد يعني النساء بتلية الآن بقضية حبوب منع الحمل واللولب
الأمور الجديدة هذه تؤثر كثيرا لأن حبوب منع الحمل تؤخر الحيط تخليه يمتد كذلك اللولب لأن الدم ينزل بصورة أقل فلذلك تستمر مدة الدم ويصير للطراب كل من تدخل الإنسان سبحان الله ما يترك
الأمور على طبيعتها وإلا لو تركت الأمور على طبيعتها فإن دورة النساء عادة منتظمة ولا تتجاوز ستة أيام سبعة أيام في غالبي النساء فإذا كانت دورة المرأة منتظمة وتميز بين الدم الذي هو دم
الحيض وبين الدم الذي هو دم غير دم الحيض فنقول لها إن شئت عملتي بالتمييز وإن شئت عملتي بانتظام الدورة كله جائز بالنسبة لها تعمل سواء بالتمييز أو بانتظام الدورة خاص عرفت الدورة انتهت
طيب هذا الدم قالت له هذا محيط أنا أعرف دم الحيض من غيره هذا ليس حيضا تغتسل وتصلي ولو نزل هذا الدم الحالة الثانية أن تكون مميزة غير منتظمة يعني دورة غير منتظمة مضطربة شهر ستة أيام
شهر تسعة أيام شهر أربعة أيام شهر ثمانة أيام يسمونها مضطربة غير منتظمة نقول على التمييز طبعا إن كنت تميزين بين دم الحيض وغيره على التمييز متى ما عرفت أن دم الحيض انتهى وهذا ليس دم
حيض تعمل بالتمييز وإن استمر المزول الدم الحالة الثالثة أن تكون غير مميزة تقول ما أدري زين لونها وريحتها ما أدري ما أدري تقطك على الصخر ما أدري ما أدري ما تميز والله ما أعرف هو دم
حيض ولا ما هو دم حيض ما أدري غير مميزة نقولها طيب دورتك منتظمة تقول إيه أنا كل شهر خمس أيام نقول إذن تعمل بانتظام الدورة تعمل على انتظام الدورة إذا كانت غير مميزة وغير منتظمة أولا
هذه حالات نادرة قليلة جدا في النساء غير منتظمة وأيضا غير مميزة وهذه ما يسميها أهل العلم بالمتحيرة سمونها المتحيرة لا دورتها منتظمة ولا تحسن أن تميز بين دم الحيض وغيره والمشكلة الدم
مستمر الدم مستمر معها دم الحيض الدورة ممكن تتغير ممكن مرأة لن دورتها سبع أيام بعد شهرين تصير ثمان أيام أو تصير خمس أيام ممكن تزيد أو تنقص خاصة كما قلت مع استخدام هذه الوسائل
الحديثة بحبوب منع الحمل واللولب وغيرها فممكن تضطرب الدورة لكن نحن نتكلم عن إنسان طبيعي نحن قلنا أقصى مدة للحيض كم؟
خمسة عشر يوم نقول ممكن تغير الدورة خاصة إذا كان حاطة لولب أو حبوب منع الحمل أو كذا قل ممكن تتغير الدورة ممكن تزيد توصل عشر توصل أحد عشر يوم لكن إذا وصلت خمسة عشر يوم خلاص مستحيل لا
استحاضة بعد خمسة عشر يوم ماهير أهل العلم بعد خمسة عشر يوم ما في حظ استحاضة يقينا استحاضة يقينا طيب ماذا أفعل؟
غسلي وصلي ونشوف الشهر القادم إذا جاءت الشهر القادم ورجعت دورتها الطبيعية أمور رجعة طبيعية إذا استمر معها الدم كذلك نقول أنت الآن مستحاضة خلاص نعاملك على بنات عمك بنات عم لأن هذه
أمور وراثية فينظر إلى بنات عمها كم دورتهم أو أخواتها كم أخواتك كم كم يجلسنا بالحب نقول كلهم سبع أيام خلاص سبع أيام وغسلي ما عندي خوات بنات عمك شوفي كم دورتهم ومثلهم تماما سبع أيام
ستة أيام خمسة أيام حسب وغسلي جتنا واحدة يا خالد جات أنا مقطوع من الشجرة ولا عندي بنات عم ما عندي الأصبيان ولا واحد فيهم يحض فالحل يقول النبي صلى الله عليه وسلم تجلس ستا أو سبعا
لعامة النساء لأن عامة النساء ستة أيام أو سبعة أيام فتجلس إما ستة أيام أو سبعة أيام والأمر فيه ساعة هذا بالنسبة للمستحاضة يقول ومن جاوز دمها خمسة عشر يوم فهي مستحاضة فتجلس من كل شهر
ستا أو سبعا حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسلي المحل وتعصي به لأن الدم مستمر معها فتضع حفاظة شيء يمنع نزول الدم حتى لا توسخ الأماكن التي تكون عليها قال وتتوضأ في وقت كل
صلاة فاطمة بنت حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أني يعني يستمر علي نزول الدم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع خرقة قالت هو أكثر من ذلك قال تلجمي قالت هو أكثر من ذلك
إنما أثج سجا يعني يخرج الدم بكثرة قالت هو أكثر من ذلك قال وتنوي بوضوئها الاستباحة تنوي بوضوئها الاستباحة يعني تستبيح الصلاة تنوي بوضوئها استباحة الصلاة وإذا قلنا على قول الإمام
مالك أنه أصل لا ينتقل وضوءها فالأمر واضح في هذه الكلمة يقول الحافظ بن بن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء لكل صلاة لا تخلو من علة كلها فيها علة ضعيفة لا يثبت فيها شيء
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة يقول الحافظ بن بن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء لكل صلاة لا تخلو من علة كلها فيها علة ضعيفة لا تثبت فيها شيء وهو أن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ بن بن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى أحاديث الوضوء لكل صلاة لا تخلو من علة كلها علة ضعيفة لا تثبت فيها شيء وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحرم
وطء المستحاضة ولا كفارة وهذه كما يقول أهل العلم من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد اللي هو تحريم وطء المستحاضة لأن الجمهور يرون أنه لا يحرم وطؤها قال من يجزل أن تصلي ما المانع أن
يطأها زوجها خاصة إذا قلنا أن بعض النساء تستحض سنوات يعني بعضهن استحضت سبع سنوات هذه نقول لا يطأها زوجها بيطلق هذه فهذه من مفردات المذهب يقول أهل العلم والجمهور على أنه يجوز له أن
يطأها وإذا هنا قال قال ولا كفارة مع أن في الحائض قال إيش كفارة لمن يطأ الحائض لكن هنا قال لا كفارة فلعل المنع من جماعها من باب الاحتياط ولذلك لم يرتب عليها كفارة وأما الجمهور
فيبيحون وطء الحائض يقول طالبنا أذن لها أن تصلي وهي علاقتها مع ربها تبارك وتعالى فما المانع أن يأتيها زوجها طالبنا أن هذا الدم دم جرح وليس دم حيض نعم نعم النفاس لا حد لأقله الدم
الذي يخرج من المرأة في وقت النفاس أو قبيل النفاس الحامل إما أن يكون قبل الولادة وإما أن يكون مع الولادة وإما أن يكون بعد الولادة هذا الدم الذي يخرج من المرأة تلد المرأة بدون دم
حالة نادرة لكن تقع لأن المرأة تلد وما يطلع منها دم وناشفة تماما ولذلك قال المؤلف لا حد لأقله لا حد لأقل أنه ولدته ما فيه دم خلاص هذه ما هي نفاسة لا تعتبر نفاسة لأنه لم يخرج منها دم
نفاس إذا خرج الدم قبل الولادة حامل خرج منها دم الحامل كنتم تذكرون الصحيح أنها لا تحيض الحامل لا تحيض طيب هذا الدم الذي خرج قبل الولادة هل يعتبر دم نفاس أو لا يعتبر دم نفاس الجمهور
لا يعتبر دم نفاس لأن عندهم دم النفاس بعد الولادة وليس قبل الولادة طيب شنو الدم هذا قال جرح دم جرح ليس دم نفاس لأن النفاس بعد الولادة وليس قبل الولادة طيب ما هذا الدم جرح ماذا تفعل
تصلي تنظف المكان وتصلي حالة يعامل معاملة البول وليس دم نفاس أبدا طالما أنه قبل الإمام أحمد عنده تفصيل يقول إذا كان أثناء الطلق فهي قد دخلت في الولادة إذا كان أثناء الطلق فهي دخلت
في الولادة فيكون الدم هنا الذي خرج منها نفاس لأن أثناء الطلق سواء طول الطلق أو تأخر الطلق قليلا يوم أو ساعات أو كذا فيعتبره دم نفاس طالما أنه مع الطلق أما إذا كان قبل الطلقي فإنه
دم جرح فإنه دم جرح
طيب الحالة الثانية أن يخرج الدم مع الولادة أثناء خروج الولد يخرج الدم هذا الدم هل هو دم نفاس أم لا الأكثر على أنه دم نفاس الحالة الثالثة أن يخرج الدم بعد الولادة وهذا نفاس بالإجماع
دم نفاس بالإجماع إذا كان بعد الولادة قال لا حد لأقله يعني ما في أقل ممكن تولد المرأة وما يخرج منها نقطة دم لا تعتبر نفاساء تغسل وتصلي خاصة الآن بعض المرأة تصير عملية قيصرية مثلا
فتح بطن مثلا ويخرج الطفل هذا ولا يخرج منها ولا نقطة دم من فرجها فهذه لا تعتبر نفاساء لا تعتبر نفاساء لأن النفاساء هي التي يخرج منها الدم هذا المقصود بالنفاساء من يخرج منها الدم طيب
أقصاه إلى كم يستمر النفاس قلنا الحيض أقصاه كم خمسة عشر يوم ما النفاس قلنا لا حد لأقله ممكن المرأة تولد بدون دم أصلا ممكن بعد خمسة أيام تطهر ممكن بعد عشرة أيام تطهر بعد عشرين يوم
تطهر غالب النساء أربعين يوما ويعتبرونه هذا الحد الأقصى أربعين يوم الحد الأقصى للنفاس لأثر أم سلمة رضي الله عنه كانت النساء تجلس أربعين يوما فذهب أكثر أهل العلم ومنهم مذهب الإمام
أحمد إلى أن أقصى النفاس أربعين قبل الأربعين لكن لا يمكن يزيد على الأربعين بعد الأربعين حتى لو الدم مستمر تغسل وتصلي يعتبر دم إيش؟
استحاضة دم جرح تغسل وتصلي بعد الأربعين بعض أهل العلم يرى أنها طالما أنها ترى الدم والدم مستمر نفاس بدون تحديد أيام الإمام مالك رحمه الله تعالى له قولان في المسألة قول وصل دم النفاس
إلى ستين يوما قال يمكن أن يستمر الدم إلى ستين يوما وفي المسألة الثانية قالها الإمام قال تسأل النساء في ذلك يعني بحسب الواقع لأن الناس قالوا تتكلم بحسب الواقع ما رأينا امرأة تنفس
أكثر من أربعين يوم قالوا إذن هو أربعين لكن هل هناك حد شرعي؟
هل هناك آية تقول أربعين؟
هل هناك حديث يقول تقتمكث أربعين؟
ما فيه ما فيه آية ولا حديث فإنما قالوا أربعين يوما بحسب ما رأوا وأم سلمة كذلك لما أخبرتنا أنها كانت تجلس أربعين يوما قالوا بحسب ما رأت زمانها أنهن كن يجلسن أربعين يوما ولكن الجمهور
على أنه أربعون وهذا هو الأقرب أن بعد الأربعين لا يكون دم نفاس تغسل وتصلي وإن خرج عليها الدم يعتبر الدم جرح هذا فتغسل وتصلي بعده نعم طيب قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان
على الكثيرين منكم يعني سواء كانت زوجته أو أخته أو ابنته أو من يعرفها أسقطت طيب هذا السقط إذا أسقطت المرأة هل تعتبر نفاساء أو لا تعتبر نفاساء إذا ولدت نفاساء وخرج الدم طيب إذا أسقطت
بالشهر الأول بالشهر الثاني بالشهر الثالث الرابع الخامس النساء تسقط إلى التاسع يخرجوا سقطا فهل تعتبر نفاساء أيضا أو لا تعتبر نفاساء قالوا إذا كان السقط إذا كان السقط أقل من 42 يوم
أقل من 42 يوم فهذا يعني قطعة لحم ولا يترتب عليها أي نفاس وإنما تغسل وتصلي أبدا مباشرة أقل من 42 يوم لأن جاء في حديث من مسعود رضي الله عنه عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح الكلام في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إن أحدكم يجمع خلقه
في بطن أمه أربعين يوما هذا متفق عليه ثم قال ثم يكون علقة مثل ذلك بعض أهل العلماء أو أكثر أهل قالوا مثل ذلك يعني أربعين يوم أخرى ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين يوم أخرى أربعون وأربعون
وأربعون 120 يوم فقالوا لا يتكون الجنين إلا بعد 120 يوم يعني كم شهر؟
أربعة أشهر أربعة أشهر إذن قبل أربعة أشهر لا يقال له آدمي وليس فيه روح وبالتالي لا ترتب عليه الأحكام أحكام الروح كيف أحكام الروح؟
لو واحد إن شاء الله ولا واحد فيكم لو واحد جاء إلى حامل وضربها وهي حامل فأسقط الذي في بطنها مات الذي في بطنها إذا كان فيه روح لحكم إذا كان ما فيه روح له حكم آخر إذا ما كان فيه روح
تعزير يؤدب ويغرم ينطق المهم يعني له عقوبة لكن إذا أسقط الذي في بطنه وفيه روح هذا قتل نفس هذا قتل نفسه فيه دية وديته عشر دية أمه فاختلف الحكم إذن الآن بين قتل نفس وبين إسقاط حمل
فهنا الجمهور على أنه لا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر
وذهب بعض أهل العلم إلى أن مثل ذلك يوم واحد إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك في يوم ثم يكون مضغة مثل ذلك في يوم فيكون المجموع كم؟
42 يوما وإذا جاء في حديث حذيفة إذا مر على الجنين 42 يوما أرسل الله إليه الملك فذهب بعض أهل العلم إنها 42 يوم والآن الطب الحديث يقول يبدأ النبض في الأسبوع السادس 42 يوم أسبوع السادس
42 يوم يعني الآن الطب الحديث تقريباً قاعد يقول إن بعد 42 يوم فيه روح فيه حياة فيه نبض لهذا الجنين طيب الآن إذا المرأة أسقطت ما في بطنها فهل تعتبر نفساء أو لا تعتبر نفساء الفيصل في
هذه المسألة فعل المذهب هو الصحي إن شاء الله تعالى الفيصل في هذه المسألة ننظر ماذا أسقطت إذا كان الذي أسقطته قطعة لحم دماء مجمدة علقة مضغة فإنه لا يعتبر نفاساً لا يعتبر نفاساً
وبالتالي تغسل وتصلي مباشرة وتصوم تعيش حياة طبيعية أما إذا أسقطت ما له شكل آدمي رأس وصدر وبطن أرجل أيدي فيه شكل متشكل متشكل آدمي فهنا نفاس هنا يكون نفاس إذا العبرة بالنظر أسقطته إذا
أسقطت ما صورته صورة آدمي فإنه نفاس وإذا أسقطت ما كان قطعة لحم فإنه ليس بنفاس وإنما يكون يعني يعني عوار كما يسمونه وتغسل وتصلي ولا شيء عليها نعم قال فإن تخلل الأربعين نعم إن تخلل
الأربعين نقاء نقول غالب النساء كم يكون نفاسها أربعون طيب لو بعد أسبوع من ولادتها رأت الطهارة فيه احتمال أنها انتهى نفاسها لأنه قلنا لا حد ليقله نقول انتهى نفاسها إذا تغسل وتصلي
تغسل وتصلي فيه احتمال بعد يومين ثلاثة يرجع الدم فيه فيه احتمال أنه بعد يومين أو ثلاثة يرجع الدم فيقول نحن نعاملها على مضى ظهر لنا أنها انقطع دمها إذا ايش تغسل وتصلي لكن نقول لزوجها
ايش من باب الاحتياط اصبر لا تستعجل نفاسها ويكون الدم فقط انقطع فتاة وسيعود فإذا رجع الدم مرة ثانية خلال الأربعين فتعود ويش نفاسها تمتنع عن الصلاة إذن مثل دم الحيض دم الحيض كما قلنا
لو امرأة تحيض سبعة أيام أحيانا وهذا غالب النساء مو كل يوم ينزل دم اليوم ينزل بكرة ينزل خاصة يعني يختلف حتى تذكرون لما تكلمنا عن من يأتي امرأته ويحائض يتصدق بدينار أو نصف دينار متى
يتصدق بدينار وينتهي تصدق بنزال قالوا إذا كان في إقبال الحيضة دينار وإذا في إدبار الحيضة نصف دينار لأن الدم لا ينزل تماما في وقت واحد مستمر بدفعات متساوية أبدا وإنما قد ينزل خاصة في
البداية بكثرة ثم بعدها يقل يصير خفيف يتفاوت نزول الدم قالوا كذلك النفاس فإذا تفاوت المرأة حيضها ستة أيام أول يوم نزل طبيعي الدم ثاني يوم نقط خفيفة نقول ما زلت حائض ثالث يوم تقول
ماكو شي كلش نهائي نقول لا تستعجل أصبري 24 ساعة لما تتأكدين فعلا أن ما زلت أنت إيش في وقت الدورة احتمال كبير أن الدورة تغيرت من ستة صارت ثلاثة أيام هذا احتمال وارد لكن ليس يقينا
أصبري 24 ساعة يقول أهل العلم تنتظر يوم وليل وبعضهم يقول تنتظر ثلاثة أيام يقول تنتظر يوم وليل إذا استمر النشفان فيها ولم ينزل الدم تغسل وتصل لكن إذا انقطع تماما خلص بعد 24 ساعة تغسل
وتصلي طبيعي ماكو شي طيب إذا رجع الدم مرة ثانية يقول إذن هو لم ينقطع عصر وإنما تقطع ولم ينقطع كذلك هنا النفساء بعد أسبوع تقول ما في دم صار لي من أمس ما في دم يقول صبري شوية 24 ساعة
قالت مر عليه 24 ساعة بيغسل ويصلي بس زوجيش لا يجيش باب إيه شنو باب الاحتياط حتى تتمي أربعين أيام لأن احتمال ينزل عليك الدم بعد ذلك إذن النفساء تنتظر حتى تتم الأربعين من حيث اتيان
زوجها لها أما من حيث صلاتها وصيامها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولا شي عليها نعم قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كان بينهما أربعين نعم من وضعت ولدين توأم يعني من وضعت
ولدين توأم النفاس يبدأ من وضع الأول ما تصير ما تصير يقولون أنا سألت بعض الأطباء قالوا ما تصير أربعين يوم بين ولد يمكن يوم أقصى حد يعني لكن أربعين يوم بين ولد ولد طب الحديث يقول لا
لا ما يصير هذا أبدا يعني خمس دقايق عشر دقايق نص ساعة ساعة يوم لكن أربعون يوما بين ولد ولد لا يمكن لكن بعض أهل العلم يحطون أمثلة من باب الاحتياط أعطاك أقصى شيء بعد أربعين يوما على
كل حال المهم يريد المؤلف هنا أن يقول لك أن النفاس يبدأ معه لأنه قالنا أقصى النفاس كم أربعون يوما هو يريد أن يقول لك أربعون ما تتعداها حتى لو الثاني نزل بعد أخيه بمدة العبرة بنزول
الأول وبدأ نفاسه ولا يقال مثلا إن الثاني تبدأ نفاس جديد له نعم نعم في وطن النفاسة من فطر الحائض يقصد من الكفارة وغالبا أحكام النفاسة والحائض واحدة أحكام النفاسة والحائض واحدة فلذلك
رتب الكفارة على من يأتي امرأة وهي نفاسة كالكفارة على من يأتي امرأة وهي هذا اللي هو إيش يتصدق بدينار قلنا دينار إيش دينار ذهب كم يقدر أربع جرام وشوي يعني بمعادل كم حوالي خمسين دينار
أو أكثر عاد شوف جرام الذهب مرة تصير خمسة عشر مرة تصير ثلاث دانير هو حظ عاد بس مو هذه القضية الإثم ولا الفلوس هذه شي بسيطة المو الإثم عند الله تبارك وتعالى لأنه لا يجوز له أن يأتي
امرأة وهي حائض نعم نعم يعني الرجل يجوز له أن يشرب دواء يمنع الجماع يمنع الجماع لكن هذا بشرط أن لا يظلم المرأة حقها يعني هو يشرب الدواء الدواء هذا يخلي مثلا ذكره لا ينتصب مثلا
للجماع فهذا فيه إضرار بالمرأة فلا يجوزه أن يضر بها لا يجوز أن يضر بها ولا يجوز أن يكون هذا على الدوام قد يكون مثلا لفترة معينة لعلاج معين مثلا قالوا طيب الآن لا يمكنك أن تجامع لمدة
شهر أو مدة شهرين يحتاج ترتاح يحتاج كذا لا بأس إضرار بالمرأة فكما أن الرجل يريد شهوته المرأة تريد شهوتها وكما أن الرجل يريد الولد المرأة تريد الولد فلذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك على
الدوام والمرأة كذلك لا يجوز له أن تشرب الدواء لتمتنع يعني من يعني في الحيض تعجل الحيض أو تؤخر الحيض لأن تشوفوا خاصة اللي بيروحون الحج أو العمرة أو كذا تأخذ دواء يؤخر الحيض أو تأخذ
دواء يعجل الحيض فهذا أول بشرطين يقول لها الآن شرط أنه ما يكون عليها ضرر ولذلك هذا يحكم فيه الطبيب الطبيب هو الذي يقول لها تأخذين أو لا تأخذين هذا الدواء يضرك أو لا يضرك الشرط
الثاني أنه ما يكون فيها يعني حيلة تحايل يعني تشرب دواء عشان تجيها الحيض تخلص عدتها تخاف يرجعها زوجها مثلا الآن الآن المرأة إذا طلقها زوجها كم تحيض كم عدتها ثلاثة قروة والمطلقة
تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروة وهذه ما صدقت أنها طلق مستانسة فتقول أخاف أنه يرجعني فتأخذ دواء يعجل بخروج دم الحيض حتى تقول حظت أنا خلاص ما لك علي رده فهذا لا يجوز والعكس صحيح أنه تأخذ
دواء لتطيل الأمد طيب شو الفائدة تطيل الأمد هذا زين هذا هذا زين ولا لا لأنه إصلاح ذات البين وين التحايل هي أدري بس تستفيده هي لما تؤخر نزول الحيض ماهذا الشغل إذا بيأخذ الراء خامسة
مثلا عندها أربع إذا بيتحرى الورث لا المطلقة ثلاثة ما لها ورث ولا قضيك مطلقة رجعية إيه ممكن الورث توقع يموت حابلة له نفقة ممكن نفقة تطيل الأمد عشان يدفع نفقة عشان يدفع لأن طالما
إنها في العدة معاها إيش لها نفقة وهكذا فالقضي أنه لا يجوز التحايل سواء بتعجيل الدورة أو بتأخير الدورة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك أبينا محمد
11- شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب باب الأذان و الإقامة الشيخ د.عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة لأمين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا
معصوما وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحمد لله رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة 33 بعد
الألف ووصلنا إلى باب الأذان والإقامة الأذان هو الإعلام الأذان هو الإعلام الإعلام بدخول الوقت وشرع الأذان كما قال الإمام النووي وغيره من أهل العلم لأسباب خمسة أو لحكم خمسة من حكمة
الأذان أنه يعلم بدخول الوقت وهذا أهم شيء فيه أنه يقول إنه قد دخل الوقت الأمر الثاني أو الحكمة الثانية أنه يناديك للصلاة الحكمة الثالثة أنه يحدد لك مكان الصلاة الحكمة الرابعة أن
فيها رفع لذكر الله تبارك وتعالى الحكمة الخامسة أنه فيه ذكر الشهادتي فهذه خمس حكم لمشروعية الأذان ولعل حكما أخرى الله أعلم بها ولكن هذا ما ظهر لأهل العلم من الحكم من فرضية الأذان
والأذان والإقامة كما قال المؤلف رحمة الله تبارك الأصل فيهما أنهما فرض كفاية ومعنى فرض كفاية أنه لا بد أن يؤذن لا بد أن يقام للصلاة ولكن لا يلزم أن يقوم الجميع بالأذان الآن المغرب
هنا كم واحد أذن للمغرب واحد فرض كفاية أدى فرض الكفاية على الجميع كم واحد أقام واحد يكفي لكن لو صلينا جميعا بدون أذان أو صلينا جميعا بدون إقامة قالوا يأثم كل من كان يستطيع أن يؤذن
أو يقيم يأثم كل من كان يستطيع أن يؤذن أو يقيم ولم يفعل فلو كلنا نستطيع أن نؤذن ولا واحد فينا أذن واحد فينا أقام وتعمدنا صلينا بدون أذان وصلينا بدون إقامة فإن الجميع يأثم فلو أذن
واحد حمل الإثم عن الجميع يعني عافهم من الإثم وأخذه الأجر بأذانه هذا فالقصد أن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين هذا فالقصد أن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط
عن الآخرين قال في الحضر إذ لا يجب الأذان في السفر وإن كان يستحب أن يؤذن في السفر ولكن الأصل أن الأذان للحضر لماذا؟
لأنه يدعو الناس للصلاة يدعو أهل القرية أو أهل البلد أو أهل المدينة للصلاة أما في السفر فلا يدعو أحدا وإنما يخبر من معه أنه قد دخل وقت الصلاة لذلك ليس بفرض إنما هو كما قلنا نداء
للصلاة نداء لمكان الصلاة هذا لا يحصل في السفر لا ينادي أحدا للصلاة ولا يعلن مكانه الصلاة وإنما هو أذان لمجموعة خاصة وهم المسافرون معه وإذا قالوا إنما يجب أو يكون فرض كفاية في الحضر
دون السفر على الرجال وإنما يجب على الرجال فلو قدر أنه في هذا المسجد مثلا خمسة من الرجال وامرأة واحد أذن يكفي يكفي فرض كفاية لم يؤذن أحد كلهم يأثمون إلا المرأة لماذا؟
لا يجب عليها وإنما يجب على الرجال يجب على الرجال إذن واجب أو فرض كفاية على الرجال في الحضر على الرجال في الحضر قال الأحرار لا يجب على العبيد وإنما يجب على الأحرار العبيد تجب عليهم
الصلاة لكن لا يجب عليهم الأذان لأنهم مشغولون بحق ملاكهم فالله تبارك وتعالى قال له أنت مشغول بحق سيدك فلا تنشغل عنه بالأذان لا يجب عليك ذلك لا تأثم إذا لم تؤذن لكن لو أذن أذانه صحيح
ولكن لا يأثم إذا لم يؤذن هذا من التخفيف ولذلك يقول أهل العلم زيادة التشريف زيادة التكليف عند أهل العلم كلما زاد شرف الإنسان كلما زاد تكليفه ليس كما هو الحال في عرف الناس زاد
التشريف زاد خف التكليف هذا ولدنا أقعد ببيتكم يجيك معاشق قل التكليف في الإسلام العكس كلما زاد التشريف كلما زاد التكليف وإذاك الأنبياء مكلفون أكثر من غيرهم الأنبياء لا يجوز لهم أن
يفروا من المعركة بأي حملة أحوال بينما الناس يجوز لهم إذا كان عدد الجيش المقابل أكثر من الضعف يجوز لهم أن يفروا الأحرار يجب عليهم الجهاد العبيد لا يجب عليهم الجهاد الأحرار يجب عليهم
الحج العبيد لا يجب عليهم الحج لماذا كلما زاد التكليف كلما زاد التشريف زاد التكليف الحرة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الصلاة الحرة ماذا تغطي في الصلاة جميع جسدها ما عدا الوجو
والكفين لأنها حرة الأمة العبدة لو شعرها طالع لو دينها طالع رجولها طالع الصلاة صحيحة لو تصلي بملابس البيت صلاةها صحيحة المم تغطي ما بين السرة والركبة صلاةها صحيحة لماذا؟
لأن التشريف قل فالتكليف يقل كذلك وهكذا فالقصد هنا أن الفرض إنما هو على الأحرار قلنا الآن قبل قليل لو كان خمسة من الرجال وامرأة فإنه يأثم الرجال إذا لم يؤذن ولا تأثم المرأة لو كان
خمس رجال أحرار وعبد ولم يؤذن أحد يأثم الأحرار ولا يأثم العبد لأنه لا يجب عليه وإنما يجب على الأحرار قال ويسناني للمنفرد يعني يستحب للمنفرد أن يؤذن ويقيم لكن لو ما أذن ولا أقام ما
يلزمه لأن الأذان نداء هو يصلي الحالة أصلا والإقامة أيضا نداء لكن للحاضرين هو يصلي الحالة لكن لا يجب عليه لو واحد منفرد صلى في بيته ما أذن ما علي شيء ما أقام ما علي شيء لكن لو كان
في المسجد يجب الأذان ويجب الإقامة لدعوة الناس لكن لو واحد دخل المسجد وقد قضيت الصلاة إذا الحالة ما يؤذن لأنه أذن في هذا المسجد يقيم إذا كان معا مجموعة يقيم إذا الحالة إن أقام فهذا
ذكر لله وله أجر إن ما أقام ما يأثم ما يأثم فإذا يسن للمنفرد أن يؤذن يسن للمنفرد أن يقيم ولا يجب عليه ذلك قال وفي السفر أن يسن في السفر لأن الأذان نداء في السفر ما تنادي أحد السفر
تؤذن لتصلي أنت فيستحب لك كما قال النبي إذا كنت في سفر فأذن وأقيم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب لأن الأصل في الأذان نداء وأنت لا تحتاج إلى أن تنادي أحدا لأنك تؤذن لمن معك في
السفر فلذا لا يأثم الجماعة إذا كانوا في السفر ولم يؤذنوا أقاموا مباشرة لا شيء عليهم وإنما الأذان يجب على أهل الحاضر وليس على أهلي السفر قال ويكرهاني للنساء ولو بلا رفع صوت هذا هو
المشهور في المذهب أنه يكره الأذان للنساء واختار ابن حزم رحمه الله أنه لا يكره لأنه ذكر لله تبارك وتعلمهم لا ترفع صوتها المرأة فلو أذنت المرأة في بيتها مثلا وأقامت لا شيء عليها لكن
لا يجب عليها ذلك لا يجب عليها ذلك وقضية الكراه تحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك والعلم عند الله جل وعلا إذا الرجل يسن له المرأة يجوز نعم قال ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا
الأذان لا بد أن يكون مرتبا كما جاء في الحديث يعني لا يجب أن يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله لا
ما يصلح لا بد أن يكون مرتبا كما جاء لا بد أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا يعني جمله تكون متوالية لا يفرق بينها يعني ما يصير يبدأ بالأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بعدين يروح يصلي ركعتين ويرد يكمل نقول ما يصلح هذا لا بد أن يكون متواليا ما تقطعه إلا إذا في ظرف معين مثلا قام السعال قام يكح مثلا أخذته نوبة سعال مثلا ونوبة عطاس مثلا ثم أكمل لا
بأس لأن هذا قطع يسير لحاجة طيب أو شاف واحد يبي يدعم طوفه مثلا عمي ولا شي نبهه ثم أكمله أذان أو واحد سلم عليه رد عليه السلام ثم أكمله القطع اليسير لا يضر القطع اليسير لا يضر لكن
الذي يضر القطع الطويل القطع الطويل يضر لأنه كان قطع الأذان خلاص لازم يعيد من أول وقع جلس مدة طويلة بين كلمة وكلمة بين جملة وجملة في الأذان فإنه يعيده من جديد يبدأ من جديد بالأذان
ومن هذا أنا الآن جاءت في بالي أحيانا المؤذن يأتي يؤذن يفتح مكبر الصوت ويقول الله أكبر الله أكبر ولا الصوت ما طلع بالمكبر بعدين يرد عيد الأذان مرة ثانية عسى استوى الصوت بدي يطلع
يصير ولا لازم يكمل واضح السؤال نعم يصير يعيد ولا المفروض يكمله ملازم ما أسمعه ملازم أي نعم يجوز هذا ويجوز هذا يجوز الأمران يجوز أن يعيد لا بأس بذلك ويجوز أن يكمل بحكم أنه قال ذلك
لكن الأصل في الأذان رفع الصوت وهذا لو كان مثلا على المنارة يرفع صوته هناك لكن المشكلة في المسجد هنا لو رفع صوته ما في فايدة المكروفونات هي اللي ترفع الصوت هذه المكبرات الصوت هي
اللي ترفع إذا ما طلع صوته بالمكروفون قاعد فوق ويحاتي نفسه صحيح فلو عاد أفضل لو أعاد أفضل خاصة في الأذان وليس الإقامة نعم قال وأن يكون من واحد هذا الأصل لأنه عبادة الأذان عبادة لابد
أن يكون من شخص واحد يعني لو أنا أذنت وصلت إلى منتصف الأذان أغمي علي جاء واحد يكمل عني ما يصير يكمل لازم يعيد من أول يبدأ من جديد ما يصير يكمل لابد أن يكون الأذان من ألفه إلى يائه
شخص واحد قالوا لأنه عبادة كما أن الصلاة ما يصير واحد يصلي الركعة واحد يصلي الركعة الثانية ما يصير واحد يصوم نص يوم واحد يصوم نص اليوم الثاني أبدا قالوا هي عبادة واحدة كذلك الأذان
عبادة واحدة لابد أن يكون من واحد سواء الأذان أو الإقامة لابد أن يكون من واحد من شخص واحد هو الذي يبدأ بالأذان هو الذي ينتهي من الأذان طيب ما قدر تكمل من بحث صوتي مثلا ما أستطيع
أكمل يبدأ من جديد ولا يكمل على أذان كذلك الأمر بسبب الإقامة واحده يقيم من بحث صوته أو صغطه مغميا عليه الثاني يعيد من أول فإذن الأصل في الأذان والإقامة يكون من شخص واحد قال بنية منه
الأذان عبادة وطالما أنه عبادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات لابد من نية نية الأذان لابد من نية الأذان ناوي أنه يؤذن ناوي أنه يؤذن أعطيكم مثالة الآن الآن ما
يحصل أن مكروفون المساجد تخترب صح ولا لا يجي المصلح يقعد يصلحها لما يصلح مو يجرب المكروفون لو جرى المكروفون بعضهم يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر بعضهم يقرأ الفاتحة لو واحده
يجرب الأذان قام يؤذن وكان دخل وقت الأذان بس هو قاعد يجرب مو ناوي يؤذن هل يسقط الأذان لا يسقط الأذان لا يسقط الأذان حتى لو بدأ مثلا قال مثلا هو قاعد يجرب المكروفون الله أكبر الله
أكبر الله أكبر شهدوا لا إله إلا الله قال واحترى داخل الوقت كبل كبل فاصل اعتبره أذان ما يسقط لأنه أول ما نواه أذان يريد أن يجلب أذان يجب أن يعيد من الأول لابد أن تكون نية الأذان
لابد أن تكون نية الأذان من أوله لابد من النية إذن نعم نعم هذه شروط المؤذن شروط المؤذن حتى يصح أذانه أولا أن يكون مسلما لو واحد كافر أذن يصح أذانه لا يصح أذانه واحد يقول أذن خلاص لا
ما في أذن خلاص لابد أن الذي يؤذن يكون مسلما لأنها عبادة لأنها عبادة لا تصح إلا من مسلم فلابد أن يكون مسلما قال ذكرا لو مرأة أذنت لا يصح أذانها لا يصح أذانها لابد نؤذن مرة ثانية
لابد نؤذن مرة ثانية فأذانها لا يصح أذانها لا يصح لابد أن يؤذن ذكر طيب عاقل مميز مجنون لو أذن لماذا لا نية له لا نية له إنما يعمل بالنيات مميز لو أذن طفل صغير أربع سنوات ثلاث سنوات
في جهاية أربع سنوات يعرفون يدنون ها يعرفون لو أذن طفل أبو أربع سنوات قالوا ما يصح أذانه لابد أن يكون مميزا لأن أبو أربع سنوات ما له نية وإنما النية للمميز يعني أبو سبع سنوات ثمان
سنوات هذا مميز يسمونه مميز يعني يفهم فلو أذن أبو أربع سنوات ما يصح أذانه ولكن لو أذن أبو سبع سنوات ثمان سنوات هذا مميز يقال له فهذا يصح أذانه قال ناطقا لو أذن واحد ما يتكلم أخرس
أذن ونوى ومسلم وعاقل وكبير بس ما يتكلم نقول الأصل في الأذان هو إيش نداء فإذا كان لا يتكلم ما يصح أذانه ما يصح لابد أن يكون ناطقا لابد أن يكون ناطقا قال عدلا ولو ظاهرا لو جاءنا فاسق
ونقول بالفاسق ظاهره الفسق يعني يجاهر بشرب الخمر يجاهر بالزنا يجاهر بالفسق هذا لو جاء أذن لا يقبل أذانه لماذا؟
لأنه غير مؤتمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن قال وهذا غير مؤتمن المؤذن الفاسق غير مؤتمن لذا قال لا يصح أذان الفاسق نعم طيب لا يصحان قبل الوقت يعني ما
يصير تأذن قبل الوقت ولا يصير تقيم قبل الوقت يا الآن يصير نأذن للعشاء الآن؟
ليش؟
ما دخل الوقت طيب نقيم للعشاء؟
من باب أولى إذا كان لا يجوز الأذان للعشاء الآن لأن وقتها لم يدخل فالإقامة أيضا لا تجوز لأنه لم يدخل وقتها قال إلا الفجر إلا الفجر وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم أكثر أهل العلم على
أن الفجر كسائر الصلوات لا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها يعني دخول الفجر الصادق يعني كم الآن ساعة كم يؤذن الفجر لهم؟
4.
38 لو أذن واحد ساعة أربع يصح على رأي الجمهور لا يصح لابد أن يؤذن إيش؟
بعد دخول الوقت الحنابلة في المشهور من مذهبهم أنه تستثنى الفجر هو يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت لكن لا يصلي إلا بعد دخول الوقت ولا يقيم أيضا إلا بعد دخول الوقت إذن استثنوا أذان
الفجر لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل إن بلالا يؤذن بليل هذا الحديث جاء من وجهين وجه إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم
أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت رواية ثانية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل وسكت ولم يكمل فقالوا دل هذا على أنه يجوز أن يؤذن للفجر بالليل قبل الفجر لكن لا
يصلى إلا بعد الفجر فائدة هذا الخلاف أو الزبدة يعني ماذا يترتب عليه؟
عند الجمهور أنه لو أذن بليل اللي حنا نسميه الأذان الأول الآن لو أذن بليل مثلا حتى لو قبل الأذان الأول ساعة 12 مثلا واحدة بالليل مثلا لو أذن بليل عند الجمهور ودخل وقت صلاة الفجر لا
بد من أذان ثاني لأنه فرض كفاية أم لا؟
لأنه فرضه كفاية وإذا ما أذنوا يأثمون عند الحنابلة لو أذن بليل يعني ساعة واحدة بالليل مثلا أو ثنتين أو وقت أذان الأول مثلا ساعة أربع مثلا لو أذن بليل ثم بعد ذلك لما جاء وقت صلاة
اكتفوا بالإقامة وقالوا أذننا قبل ساعة عند الحنابلة لا يأثمون إذن بالاتفاق أن الصلاة لا تكون إلى متى؟
إلا بعد دخول الوقت لكن الخلاف الأذان هل يجوز النداء اللي هو الأذان قبل دخول وقت صلاة الفجر عند الحنابلة نعم ولا يأثمون إذا لم يؤذنوا أذانا تاني ولا شك أن الأحوط أنه إذا أذنوا بليل
أنهم يؤذنونه لكن لو لم يؤذنوا الذي عليه مذهب أحمد أنهم إيش؟
لا يأثمون لا يأثمون بذلك إذن الخلاف في الإثم هل يأثم من لم يؤذن بعد دخول وقت الفجر إذا كان أذن قبل دخول وقته يعني بالليل أو لا يأثم الحنابلة لا يؤثمون والجمهور يؤثمون نعم نعم نعم
طيب قال ورفعوا الصوت ركن لأن هذا هو المقصود من الأذان فالمقصود من الأذان نداء فإذا يسن له إيش؟
أن يرفع هو ناطق هذا ناطق لكن لو أذن بصوت منخفض نقول لا هذا خلاف السنة المقصود بالأذان أن يكون إيش؟
أن يرفع صوته خاصة في السابق لما ما كان في مكروفونات يصعد على المنارة أو السطح ويؤذن فإذا كان صوته ضعيفا نقول له كثير من الناس ما سمعوك كثير من الناس أذانك صحيح وما يحتاج عدل الأذان
في المنطقة الجاية شوف واحد غيرك لماذا؟
لأن المقصود من النداء إسماع الناس فإذا كان غير صيت صوته ليس عاليا يؤذن غيره يؤذن غيره إذن الأفضل يسن أن يكون صيتا أن يكون صيتا أي صاحب صوت عالي وأن يكون صوته نديا جميلا عبد الله بن
زيد لما رأى الأذان في المنام أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله رأيت كذا وكذا وذكر له الأذان كاملا النبي صلى الله عليه وسلم له ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا الحين
لو تقول حق واحد فلانا صوت أحلى منك يزعل عليك طيب هنا أبشركم عبد الله بن زيد ما زعل يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا وإذا قال أهل العلم يستحب أن
يختار المؤذن نديا الصوت المجيء إلى الصلاة وأنا أعرف رجلا يقول والله ما كنت أصلي يقول سمعت الأذان ولا الصوت يقول مو طبيعي يقول لا شعوري رحت للمسجد ومن ذاك اليوم يوم هداني الله
سبحانه وتعالى فالقصد أن الصوت الندي الجميل لا شك أنه يجذب الناس قال ما لم يؤذن لحاضر مثل الذي في السفر السفر ما عندنا لمجموعته ما في داعنا يرفع صوته كثيرا لماذا يؤذن لهؤلاء أو واحد
يؤذن في بيته كما قلنا قبل قليل ما يحتاج رفع صوت أو واحد يؤذن في المسجد على خلاف هذه المسألة هل يؤذن أو لا يؤذن لكن لو قلنا يؤذن كما فعل أنس رضي الله عنه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة
ومعه جماعة فأمر واحد فأذن ثم أقام لكن هنا الأذان ما يحتاج رفع الصوت فيه لماذا لأنه فقط لهذه المجموعة والمقصود بالأذان إيش نداء الناس الناس جيتوا صلتوا راحت وقال سنة كونه صيتا يعني
نفس المؤذن يكون ايش ددي الصوت أمينا أمينا يعني لأنه كما قلنا هذا المؤذن في السابق كان يصعد على السطوح على السطوح والبيوت قبل بيوت ايش عربية مكشوفة حشتها مكشوفة فهذا إذا لم يكن
أمينا شو يسوي ببيوت الناس فلذلك يسن كونه أمينا حتى لا يكشف عورات الناس يمكن الآن الأمور اختلفت الآن ما يحتاج أمين كل مسلم لو بدأ يكون أمينا طيب عالما بالوقت هذه مشكلة هذه الآن ما
في عالما بالوقت الآن يعني في السابق المؤذن يستطيع أن يحدد دخول الوقت وخروج الوقت من رؤية الظل كما سيأتينا في مواقية الصلاة أن كل صلاة لها وقت دخول وقت خروج إذا صار ظل الشيء مثله أو
إذا زالت الشمس يبدأ وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر وينتهي إذا صار ظل الشيء مثليه ثم وقت الضرورة إلى غروب الشمس وغروب الشمس بها يدخل وقت المغرب حتى
يغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء هذه أشياء يبيلها علم وكذلك دخول الفجر الصادق الفرق بين الصادق والكاذب كيف يميز بين الفجر هذا يحتاج إلى علم هذا من نسبة المؤذن الآن هذه الساعات
تعطيك الوقت لكن الكلام هنا أظن المؤلف هذا ما ألفها لكويت صحيح؟
هذا لكل مسلم في كل مكان ما زال في كثير من البلاد وانت لما تسافر لما كذا ما عندك ساعة ما تعرف الوقت واضح ولا لا ما في أنترنت نسافر لبلاد أخرى ما عندك الوقت تستطيع أن تعرف مواقية
الصلاة من الظل وغروب الشمس وشروقها وكذا تعرف مواقيتها الصلاة فيسنه إذن في المؤذن أن يكون عالما بالمواقيت أن يكون عالما بالمواقيت متى يدخل وقت الصلاة ومتى يخرج وقت الصلاة تسجيل يسأل
يقول أن بعض البلاد يؤدنون بمسجل يكون يعني مسجد واحد يؤدن ثم تفتح المكروفونات على باقي المساجد هكذا أما إذا كان مسجل غير مباشر مثلاً إذا دخل وقت الشرط هذا ليس بأذان قطعاً أما إذا
كان نقل مباشر إذا كان نقل مباشر الأذان صحيح لأنه الآن مثلاً هذا المسجد الآن ما في مسجد مقابلة لو فرضنا أن المؤذن هنا في المسجد نام أو نسي أو شغل أي أي سبب من الأسباب ما أذن هذا
تسمعونه مسجد؟
يسمع هذا المسجد في مسجد ثاني قريب هنا وهنا طيب لو أذنت هذه المساجد ويسمع أهل المسجد في كل المنطقة هذه يسمعون هذا الأذان وذاك الأذان ما يحتاج يؤذن هنا إذا فات الوقت خلاص لماذا؟
تكفيه بقية لأنه سمع فنفس الشيء فيما لو شغل يعني ربط هذا المسجد مع ذاك المسجد بأذان واحد مثل المسجد الحرام شون كبير يؤذن يسمعه كثير من الناس فالقض إذا كان مباشراً يصح أما إذا كان
غير مباشر مسجل المسجل ما يصح شريط مسجل مباشر ما يفتحون فقط عساس يتلقونه مباشراً هم يتلقونه مباشراً مربوطين نعم يعني أذن الآن قاعد يأذن الآن بس المسجد آخر فاهم أدري بس يفتحونه مع
أذان مباشر إيه لا لا يفتحونه مع أذان مباشر هذا خطأ طبعاً الأصل أن يؤذن في كل مسجد هذا الأصل أن يؤذن في كل مسجد لكن هذا أهون من قضية تشغيل إيش؟
شريط شريط حتى الشريط الصحيح أنه لا يشرع لك أن تردد خلفه لأنه مقعد يأذن الآن آية سجدة مسجل ما تسجد معه لأنه ما سجد الإمام الآن نعم قلنا متطهراً أن يكون متطهراً لأنه ذكر لله تبارك
وتعالى طالما أن الأذان ذكر لله جل وعلا فيشتحب أن يكون متطهراً يشتحب أن يكون متطهراً لأنه ذكر لله تبارك وتعالى قائماً فيهما أي في الأذى والإقامة لأن هذا هو الأصل هذا هو الأصل ما نقل
أبداً عن بلال أو غيره من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن وهو جالس أو يقيم وهو جالس الأصل في الأذى والإقامة أن يؤذن ويقيم وهو قائم لكن لو أذن وهو جالس يصح يصح هو نايم ليش؟
هو نايم يصير من سدح يصح نايم على بطنه ما خلص معاك فاتحة بشرحة بحري يصح يصح الأذان يصح لكن لا شك أن الأصل في الأذان يؤذن وهو قائم ويقيم وهو قائم لكن لو أذن وهو جالس حتى بدون عذر
الأذان صحيح لو أقام وهو جالس أيضاً الإقامة صحيحة في ناس تقيم وهو تمشي يصير؟
ها؟
تأذن في فراش أنا رأيت الأذان وهو يمشي كنا في مسجد ننتظر الصلاة وسمعنا الإقامة ندور وين اللي يقيم؟
ما في حد صلاة أثر بادي يقيم وهو يمشي جاي المسجد الله أكبر الله أكبر دخل المسجد حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة فالقصد أنه يجوز لكن السنة أن يؤذن وهو قائم
وأن يقيم وهو قائم ترى الأسئلة غير مسموح فيها ترى بس أنا فوتها ترى بس مرتين بس نعم لكن لا يكره نعم لا يكره أذان المحدث بل إقامته مستحب أن يكون على طهارة لكن لو أذن على غير طهارة لا
نقول وقع في الكراهة لكن نقول لو كان توضى يكون أفضل لكن لا يقال بالكراهة لا يقال بالكراهة بالنسبة للأذن ممكن يأذن ثم يذهب إيش؟
يتوضى في ساعة لكن الإقامة ما في ساعة لمجرد أن يقيم يصلون مجرد أن يقيم يصل إذاك لو أقام وهو على غير طهارة ما معنى هذا؟
سيذهب يتوضى إذا سيفوتوا شيء من الصلاة تكبيرة الإحرام ولعل الرقع الأولى يمكن الصف الأول فلذا قالوا يكره أن يقيم الصلاة وهو محدث لكن لا يكره أن يؤذن وهو محدث سواء كان حدثا أكبر أو
حدثا أصغر نعم نعم ويسن الأذان أول الوقت هذا هو الأصل أن يؤذن في أول الوقت لو تأخر لا يضر خاصة بالنسبة للمسافرين أو كذا ما يضر أو ناس مثلا سيصلون جماعة في استراحتهم أو في مزرعتهم أو
في الشالية أو في كذا ما يضر أخرون الأذان وقت الصلاة ما يضر لأن الأذان مرتبط بالصلاة يعني ممكن مثلا خاصة العشاء يستحب تأخيرها فلا يلزم أن يؤذن الساعة السابعة والثلث مثلا وهم راح
يصلون لفي العاشرة نقول لها أذن في العاشرة ما في مشكلة لأن ما في أحد مرتبط معه لكن لو في المسجد في ناس مرتبطين معه يختلف الأمر بالمجموعة الذين يصلون معه فلا مانع من تأخير الأذان لأن
الأذان مرتبط بالصلاة لكن الأصل في الأذان أن يؤذن في أول الوقت ويصلى في أول الوقت كذلك حتى الصلاة كما سيأتينا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيه العمل أفضل قال الصلاة أول وقتها
يعني يستحب تعجيل الصلاة في أول وقتها باستثناء الظهر في شدة الحر والعشاء مطلقا أنه يستحب تأخيرها لكن في عموم الصلاة أنه يستحب أن تؤدى في أول الوقت قال والترسل فيه الترسل في الأذان
يعني التريث في الأذان ما يكون على عجلة لأن أيضا المؤذن عندما يؤذن فيه ناس ترد خلفه ترد خلفه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن من فقولوا مثل ما يقول فهذا إذا كان سريعا ما
يمكنها الناس تقول مثله فالأصل في الأذان الترسل ما ما الأصل فيها التعجل فيها حذر بينما الأذان يسن أن يترسل فيه يعني أن لا يسرع في الأذان وأن يكون على علو يعني المؤذن يكون مكان مرتفع
حتى يصل الصوت كلما ارتفع كلما وصل صوته إلى أبعد مجال نعم نعم رافعا وجهه يعني يقول أهل العلم هذه لم يثبت فيها علي النبي شيء حتى تعليل أهل العلم لها رافعا وجهه يعني مقرا بالتوحيد أو
شيء ما في دليل على رفع الوجه وأما وضع الأصبعين في السبابتين فقد جاء من حديث بلال جاء من حديث بلال قال وهذا أندى للصوت أجمل للصوت أن يضع سبابتيه في أذنه لو ما وضع سبابتيه في أذنه لا
شيء عليه لا شيء عليه لكن يستحب ذلك والحديث فيه خلاف صحته نعم نعم قال مستقبلا القبلة نعم السنة في الأذان استقبال القبلة السنة في الأذان وهذه مسألة إجماع عند أهل العلم أن المؤذن
يستقبل القبلة في أذانه أن يستقبل القبلة في أذانه قال ويلتفت يمينا وشمالا في حي على الصوت وحي على الفلاح وهذه لا أكثر من وجه يعني ما ما في شيء يعني محصور بلال كذا يلتفت لكن لم يحدد
كيف كان يلتفت فبعض أهل العلم قال يلتفت يمينا حي على الصلاة مرتين ويلتفت شمالا حي على الفلاح مرتين وبعضهم يقول لا حي على الصلاة يمين
ثم حي على الصلاة شمال حي على الفلاح يمين ثم حي على الفلاح شمال كله جائز كله جائز المهم أن يلتفت السنة لو ما التفت لا شيء عليه في هذا الالتفات هل فقط إذا كان على المنارة ولا حتى إذا
كان في مكبرات الصوت لأن مكبرات الصوت عندك أربع سماعات ملتفتة أصلا ولا لا عندك أربع سماعات ملتفتة أمام وخلف ويمين وشمال فقالوا إذا التفت صرش ضعف الصوت يقول يضعف الصوت فلذلك هو يعني
هل المعنى معقول سبب الالتفات لماذا يلتفت إذا كان في مكان مفتوح حتى يسمع الناس يقول هذه المكبرات تسمع الناس فما في داعي للالتفات خاصة أن الالتفات الآن قد يضعف الصوت لأنك تبتعد عن
مكبر الصوت تبتعد عن الميكروفون لمكبر الصوت فقالوا إذن لا يستحب لك أن تلتفت وأما إذا كان يؤذن في البرية أو في مكان مكشوف أو كذا فقالوا يلتفت يمين وشمال والمقصود بالالتفات التفات
الرقبة يلتفت بعنقه لأن الصدر الأصل أن يبقى على القبلة يعني لا يلتفت هكذا حي على الصلاة وإنما برقبته فقط والصدر يكون على القبلة لا يلتفت بقدمه وإنما برقبته فقط في حي على الصعيد لو
التفت بكله ما يضر لو لم يلتفت ما يضر كلها يتكلمنا عن الأمور المستحبة قال ما لم يكن على منارة أي على المنارة يجب أن يلتفت كله نقول الصحيح استقبال القبلة في الأذان والتفات الرقبة
يكون فقط في حي على الصحيح على الفلاح سواء كان في المنارة أو بغير المنارة نعم نعم صلاة الفجر لها شيء زائد وهو أن يقول الصلاة خير من النوم لما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن
يثوب في الصلاة في صلاة الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم واختلف أهل العلم الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول أو الأذان الثاني ونهور على أن مقولة الصلاة خير من النوم تقال في
الأذان الثاني الصلاة خير من النوم تقال في الأذان وهذا الصحيح وهو الذي عليه المذهب أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول وهذه سنة لكن لو أذن الفجر وما
قال صلاة خير من النوم الأذان صحيح ثم ما قال لا في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني الأذان صحيح لأنها ليست من أركان الأذان وإنما يستحب أن يثوب في صلاة الفجر يستحب ولا يجب ولا يستحب
أن يثوب في غير الفجر لا يستحب أن يقول صلاة خير من النوم في الظهر قل ليش قلت قال والله متعودين الناس ينامون في الظهر فقلت صلاة خير من النوم هذا حدث في زمن الصحابة رضي الله عنه عبد
الله بن عمر دخل مسجدا فأذن للظهر فقال الصلاة خير من النوم فخرج ابن عمر وقال أخرجتني البدعة أخرجتني البدعة فالصلاة خير من النوم لا تقال إلا في صلاة الفجر أو في أذان الفجر لا يقال
الصلاة خير من النوم إلا في أذان الفجر إلا في أذان الفجر نعم لا سمحنا لك مساعة ما نسمح الأذان أسئلة بعدين سؤال غصب ثم لا بالأذان الثاني بالأذان الثاني بس ما تقول بس الثاني ثم نعم
الأصل أن الذي يؤذن هو الذي يقيم وجاء في الحديث من أذن فهو يقيم من أذن ولكنه ضعيف ولكن أخذ أهل العلم من ظاهر فعل دائما المؤذن هو الذي يقيم لكن لو أقام شخص آخر غير الذي أذن لا بأس لو
الذي أذن خالد والذي أقام علي ما يضر ما يضر يجوز ولكن الأفضل أن الذي تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة نعم نعم من جمع بين الصلاتين مثلا في حال السفر أو المطر أو المرض أو غير ذلك من
جمع بين الصلاتين فإنه يكتفى بأذان واحد يكتفى بأذان واحد ويقيم لكل صلاة كذا من صلى فوائد واحد فائدة أكثر من صلاة ويبي صلي يؤذن واحد أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة فإذا إذا جمع أو قضى
فوائد فإنه يكتفي بأذان واحد ولكنه يقيم لكل صلاة نعم نعم الآن المؤذن يؤذن طيب وأنا عندما أسمع المؤذن ماذا أقول هل هناك شيء أقوله أو لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدنن فقولوا
مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول فيسن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر تقول أنت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله أكبر وهكذا تقول مثله كما
يقول المؤذن في قول المؤذن حي على الصلاة هل أيضا أقول مثل ما يقول أيضا أقول حي على الصلاة أو لا تقول لا ما تقول مثل ما يقول وإنما تقول ليش لا حول ولا قوة إلا بالله ما تقول مثل ما
يقول ابن حزم رحمه الله تعالى تقول مثل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح كما يقول وتقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله الجمهور لا تقول مثل ما يقول إلا في الحي علتين اللي حي على
الصلاة وحي على الفلاح فإنك تقول بدلها وهذا القول هو الصحيح لماذا قلنا هو الصحيح لأن الأذان ذكر فعندما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذكر ذكر لله تبارك وتعالى لما تقول أشهد أن
لا إله إلا الله ذكر ذكر لله تبارك وتعالى لما تقول أشهد أن محمد رسول الله ذكر لكن حي على الصلاة ليست ذكرا ولا دعاء منادداء فأنت لما يقول المؤذن حي على الصلاة كلامك ما لا معنى كلامك
ما لا معنى كذلك لما يقول حي على الفلاح تتقول حي على الفلاح ما لا معنى كلامك مين تقول لا حي على الفلاح لكن لما تقول لا حول ولا قوة هنا ذكر لما تقول لا حول ولا قوة يعني اللهم أعني
على أن أستجيب هو يقول لي حي على الصلاة أنا أقول نعم ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لي حي على الفلاح أقول نعم ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو الصحيح نقول إيش لا حول ولا قوة
إلا بالله طيب الصلاة خير من النوم نفس الشيء الصلاة خير من النوم دعاء نداء تعالوا صلوا أحسن لكم من النوم الصلاة ما يسير أقول عن الصلاة خير من النوم لأن أنا مو قاعد أقول حق أحد إذا
ماذا أقول ماذا أقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله هنا يقول تقول صدقت وبررت أو بررت جيد والصحيح أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وبررت
وكذلك إذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هنا في خلاف بين أهل العلم في قضية الترداد خلف المؤدن أنت تردد خلف المؤدن ما في كلام بين أهل العلم ما في خلاف في هذا لكن هل تردد خلف
المقيم إذا أقام الصلاة هل أيضا تردد خلفه الإقامة تسمى أذانا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذانا قالوا فإذا كانت الإقامة تسمى أذانا فما المانع أن
تقول مثل ما يقول فالمؤدن وهو يقيم تقول مثله تماما طيب إذا قالوا تقول مثلي طيب ماذا تقول إذا قال قد قامت الصلاة قال تقول أقامها الله وأزامها ولكن الحديث ضعيف في هذا إذن ماذا أقول لا
حول ولا قوة إلا بالله كما تقول في حية على الصلاة وحية على الفلاح وبعض أهل العلم يرى أنك لا تردد خلف المؤدن يعني إذا أقام لا تردد لأن الإقامة حدر سريعة ما يمكنك تردد وراه وفتوى
شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ناثين الشيخ مبادر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه تردد خلف المؤدن وتردد خلف الإقامة أيضا وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنك تردد خلف
الأداء ونردد خلف الإقامة إذن نردد خلف الأداء ونردد خلف الإقامة إذا قال حية على الصلاة لا نقول مثله وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال الصلاة خير منهم على المذهب تقول صدقت
وبررت والصحيح أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الإقامة على المذهب تقول أقامها الله وأدامها والصحيح أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه إذا قال مثل ما يقول المؤدن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيطا الفضيل وابعث مقام محمود الذي وعدته هنا
أولا كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الوارد الثابت نوعان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النوع الأول هو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى إن الله وملاكتهم يصلون على
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما فتقول صلى الله عليه وسلم هذا ثابت منص القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما فتقول صلى الله عليه وسلم النوع الثاني هي ما تسمى بالصلاة
الإبراهيمية لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولها سبع صيغ يعني إذا واحد حافظ غيرها الصيغة لها سبع صيغ يعني كلها ثابتة الصلاة الإبراهيمية ثابتة وصلى الله عليه وسلم ثابتة ويبقى تسمع
البعض مثلا يقول صلى الله عليه وآله وسلم هذه لم تثبت كذلك بعضهم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه كذلك لم تثبت لكن لو قالها الإنسان لا بأس لو قال الإنسان صلى الله عليه وآله وسلم أو صلى
الله عليه وآله وصحبه وسلم ما في بأس ولكن الأفضل أن يلتزم بقوله صلى الله عليه وسلم أو يقول الصلاة الإبراهيمية كاملة هذه وكلها جائزة إن شاء الله تعالى لأن على كل حال يقال عنك إذا قلت
صلى الله عليه وسلم أو ذكرت الصلاة الإبراهيمية أو قلت صلى الله عليه وآله وسلم أو قلت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنت صليت عليه فكلها جائزة ولا بأس بها إن شاء الله تعالى فالأمر في
هذا واسع يبقى قوله إنك لا تخلف المعاد الذي في صيح البخاري وابعثه مقام محمود الذي وعدته وسكت جاءت الزيادة عند البيهقي وغيره إنك لا تخلف المعاد ولا شك أن الله لا يخلف المعاد سبحانه
وتعالى ولكن الظاهر والعلم عندنا لم تثبت إنها لم تثبت ويكتفى بالقوم وابعثه مقام محمود الذي وعدته يكتفي بهذا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ونقف هنا إن شاء الله تعالى نكمل بعد الأذان
قال ويحرم بعد الأذان يبقى مجرى حذر نعم الأصل أن المسلم لا يضع نفسه موضع التهمة يعني تصور إنسان بعد الأذان خرج من المسجد الذي داخل المسجد يشوفه يقول هذا لا يصلي أو هذا غير مسلم قد
يتهم في دينه أو يتهم بعدم الصلاة يعني بالفسق والعياذ بالله فلذلك الإنسان لا يضع نفسه مجال التهمة وقد جاء في حديث أبي هريرة فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم وهنا قال أهل
العلم إذا كان هذا الخروج بنية الرجوع يعني واحد يأخذ غرض من السيارة ويرجع أو بيته قريب سيذهب إلى البيت يتوضى أو ليأخذ حاجة أو ليوصي بشيء ثم يرجع أو أنه حضر درسا في هذا المسجد مثلا
وهو إمام في مسجد آخر أو عنده موعد سيذهب إلى المسجد آخر المهم أنه فيه سبب فيه سبب فلا بأس أما إذا كان بدون سبب يخرج من المسجد إلى مسجد بعد الأذان فهنا قالوا إنه إيش يحرم ولكن جاءت
رواية في هذا الحديث عند أبي عوانة الحديث فيه مسلم أما هذا فقد عصى أبا القاسم جاءت رواية عند أبي عوانة أن الرجل خرج بعد الإقامة يعني يمكن بعد الأذان فيه ساعة ولا لا فيه ساعة خاصة أن
بعض المساجد مثلا تتأخر في الإقامة في بعض الصلوات في بعض المساجد خمسين دقيقة الفجر في بعض المساجد أربعين دقيقة العصر أو كذا أو الظهر فيختلف الأمر بيروح مسجد آخر مثلا بيصلي فيه أو
كذا لكن بعد الإقامة يعني صعب الخروج بعد الإقامة ولذلك الرواية الثانية التي هي رواية أبي عوانة أنه خرج بعد الإقامة هذا أدعى للتهمة أدعى للتهمة وأدعى إلى أن يكون عصى أبا القاسم صلى
الله عليه وسلم فالقصد إذن أن الخروج من المسجد لا يجوز وبعد الإقامة آكد كما مر يبقى صيغ الأذان الأذان له ثلاث صيغ أذان الكوفة وأذان مكة وأذان المدينة ولعل هذا إن شاء الله تعالى
نتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا
والآن إذا كان فيه أسئلة
12- شروط صحة الصلاة شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام
مرعي بن يوسف الحبلي رحمه الله تبارك وتعالى من توفى بالقرن الحادي عشر الهجري ووصلنا إلى شروط صحة الصلاة وقبل ذلك قد وعدناكم بالكلام على صفة الأذان كلمات الأذان الأذان له ثلاث صياغ
صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صياغ للأذان ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة الأولى من خمس عشرة كلمة ويقصدون بكلمة جملة خمس عشرة جملة والصيغة الثانية سبع عشرة
جملة والصيغة الثالثة تسع عشرة جملة أذاننا نحن هنا في هذه البلاد خمس عشرة جملة أغلب بلاد المسلمين على هذا خمس عشرة جملة وهو الذي يؤذن فيه بالحرم المكة والحرم المدني وهذه الجمل هي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم بعد ذلك
يرفع صوت أشهد أن لا إله إلا الله ويكمل بقية الأذان فيزيد أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت منخفض وهذا أذان أبي محذورة وهذا أذان أهل مكة في السابق
يسمى أذان أهل مكة الآن أهل مكة يؤذنوا أذان أهل كوفة في كتب الفقه يسمى هذا الأذان أذان مكة وهو أذان أبي محذورة ويؤذن فيه حاليا في مصر وغيرها وهناك الأذان الثالث وهو أذان أهل المدينة
وهو أذان أهل مكة تماما لكن يختلف عنه في شيء واحد وهو في البداية يكبر مرتين بدل أربع يعني الله أكبر الله أكبر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله سوف منخفض ثم
يرفع صوته ويكمل باقي الأذان فيكون سبع عشرة جملة أو سبع عشرة كلمة كل هذا مشروع كل هذا ثابت الأول أذان بلال خمس عشرة كلمة والثاني والثالث أذان أبي محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة كلمة
وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والإقامة أيضا نوعان الإقامة المعروفة عندنا إحدى عشرة جملة أو إحدى عشرة كلمة أو أنها كالأذان تماما يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله شوفون يمكن الأفغان أو الباكستان يقيمون بهذه الطريقة كالأذان تماما وما تبنيه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى على كل حال هذا جائز وهذا جائز إذن
الأذان ثلاث صيغ والإقامة صيغتان وكلها يعني جائزة لا شيء فيها إن شاء الله تعالى وعندما يقول تسعة هذا ليسهل الحفظ يتذكر الإنسان حاول يعد كم وصلت لمن الشروط للعدي والحساب قال الإسلام
والعقل والتمييز الإسلام لو صلى غير المسلم يقصد شروط الصلاة يقصد شروط صحتها شروط صحتها أي شروط التي تسبق العمل التي إذا لم تحصل لا يقوم بمعرفةها لا تقبل هذا العمل شروط الصحة أول شرط
لكي تصح الصلاة المسلم الإسلام الكافر لو صلى ما تقبل صلاته ما تقبل صلاة الكافر لو جاء كافر قال أنا ودي أصلي معاكم ودي كذا بس ما أشهد الله إلا ويشهد نوحين رسول الله قل ما تقبل ليس لك
فيها أجر وإنما هي رياضة بدنية رياضة بدنية ركوع وقيام وسجود رياضة بدنية مثل اللي يلعبون يوغا وغيره وكذا لكن ما لك فيها أجر لا تقبل لا تصح حتى تسلم الثاني العقل المجنون لو صلى لا تصح
صلاته لأنه لا نية له وإنما الأعمال بالنيات الثالث تمييز غير المميز الصغير الطفل الصغير أربع سنوات ثلاث سنوات لو جاء وصلى ما لا أجر يقول أهل العلم لماذا ليس له نية وإنما يأتي مع
والده يقلد الناس يقلد حركات لكن ليس له نية الصلاة وإنما نية الصلاة لمن كان مميزا وهو الذي يفهم الكلام الذي يفهم الكلام ويعي ويحسن الإجابة الذي يقال له مميز هذا الذي تقبل صلاته قال
وكذا الطهارة مع القدرة يقول الله تبارك وتعالى أيها الذي نام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لا بد أن يتطهر للصلاة قدر لا استطاع ما يستطيع يتيمم ما يستطيع يسمى صلاة فاقد الطهورين
مثل الأسير المقيد مثلا إنسان مربوط في مكان معين إنسان مريض الذي لا يستطيع الحركة هذا يسمونه فاقد الطهورين لا يستطيع يتيمم ولا يستطيع يتوضى يصلي على حاله فالمقصود الطهارة مع القدرة
ثم الشرط الخامس هو دخول الوقت كل صلاة لها وقت دخول ووقت خروج لا يصح أن يصلي قبل الوقت ولا يصح أن يصلي بعد الوقت دين نظام دين منظم مثل ما الآن بصير أحد الآن يروح الحج ما لا حج الحج
له وقت محيد الحج أشهر معلومات الصيام واحد يقول الآن بصوم رمضان لا الصيام رمضان الفرض الواجب في رمضان وليس الآن أحيانا بصلي العشاء قل لا ما تصلي العشاء ما دخل وقت العشاء وهكذا كل
صلاة لها وقت دخول ووقت خروج سيأتي تفصيل ذلك سمع نعم هذه مواقية الصلاة الخمسة مواقية الصلاة الخمسة بدأ بالظهر لأن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه خمس صلوات بدأ
بصلاة الظهر وفي اليوم الثاني كذلك بدأ بصلاة الظهر كثير من الأهل يرى أن أول صلاة هي الظهر ومن ثم الفجر على كل حال ما يضر الترتيب هذا لكن كل صلاة من هذه الصلوات الخمس لها وقت بداية
ووقت نهاية ولابد الإنسان خاصة المؤذن وغير المؤذن حقيقة أن يعرف مواقية الصلاة أن يعرفها ويطقن مواقية الصلاة ويعرف متى يدخل الوقت واحد يقول الحمد لله عندنا ساعات افرض كنت في مكان ما
معك ساعة فهذا الشرع ليس الكويت لكل بلد لكل مكان لكل زمان لكل أحد فلابد الإنسان إذا طالع البر انت وضعت ساعتك وعدين معرفة القبلة معرفة مواقية الصلاة ضروري أن الإنسان يتعرف عليها أو
كيف يصل إليها أول وقت وقت الظهري يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس الشمس عندما تشرق تطلع من مشرق وتبدأ ترتفع تمشي تمشي تمشي لين؟
تتوسط السماء عندما تكون في كبد السماء بعدها تتحرك جهة الغروب إذا تحركت من كبد السماء إلى جهة الغروب هذه يسمونها زوال زوال الشمس أي حركتها من وسط السماء إلى جهة الغروب هذه يسمونها
زوال هنا يدخل وقت الظهر وليس الزوال هو عندما تكون الشمس في كبد السماء هذا وقت تحرم فيه الصلاة هذا وقت تسعر فيه نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها وإنما يبدأ وقت الظهر بعد أن تتحرك عن
وسط السماء عن وسط السماء تتحرك إلى جهة الغروب هنا نقول دخل وقت الظهر كيف نعرفه؟
قالوا إذا وضعت الشخص ما يكون له ظل إذا وضعت الشخص هذا الشخص الآن أي شخص أي شيء تضعه إذا وضعته هكذا الشمس عندما تطلع من المشرق هنا يكون في ظل هذه الجهة تبدأ الشمس ترتفع والظل ينقص
شوي شوي ثم بعدها إذا صارت الشمس عمودية فوق هذا لا يكون هناك أي ظل ما يكون ظل أبداً الشمس عمودية عليه ثم تبدأ الشمس تتحرك جهة الغروب يبدأ الظل من هنا العكس الآن يبدأ الظل من هنا لأن
الشمس تنزل هناك أي أي شيء ليس لازم هذه القارورة أي أي شيء عود عصى آدمي واقف أي أي شيء طيب فوقته الظهر يبدأ عندما لا يكون لهذا ظل لهذه القارورة ما لها ظل مع أن الشمس في كبد السماء
من يبدأ تحرك الشمس جهة الغروب يبدأ الظل نقول إيش؟
زالت الشمس دخل وقته الظهر زالت الشمس وبدأ وقته الظهر البلاد تختلف من بلد إلى آخر هذا الكلام اللي قاعد أقوله الآن هذا في البلاد الاستوائية التي تكون الشمس عمودية كويت ما تصير شمس
عمودية أبداً عمرها الشمس ما تصير عمودية هنا في جزائر العرب ما تجي فوق بالضبط تجي دائماً على جنب وإنما تكون عمودية إذن لابد في ظل ما في وقت يكون ما في ظل لأن الشمس لا تأتي عمودية
هنا في هذه البلاد وإذا قال المؤلف إيش؟
سوى ظل الزوال هناك ظل ثابت ما يتغير وهو ظل الزوال الشمس عند انتصاب في كبد السماء يكون هناك ظل لأن الشمس ليست عمودية على هذه البلاد وعلى كثير من البلاد المهم أنه إذا بدأ الظل على ظل
الزوال نقول بدأ وقت إيش؟
وقت الظهر بدأ وقته يستمر إلى متى؟
كم طولة الآن هذا؟
عشرة؟
أكثر عشرين تقريباً عشرين سانتي طيب الظل الآن لما تبدأ الشمس تغيب يعني تتجه جهة الغروب الظل يزيد يعني الظل يصير طوله عشرين سوى ظل الزوال اللي هي الواحد سانتي اللي قلنا ما تتحرك هذه
أبداً فيصير مثلاً عشرين يصير واحد وعشرين سانتي نقول انتهى وقت الظهر انتهى وقت الظهر إذن وقت الظهر يبدأ طبعاً هذا حتى يصير طوله ظلة ياخذ لها ساعتين ساعتين ونصف ثلاث حسب يختلف من صيف
إلى شتاء فالشاهد عندما يصيل ظل الشيء حتى ظلك أنت مولا ظل هذه القاربرة ما يفرق ترى طوله القصير نسي الشيء كواه ظلة حسبه فالقصد أنه إذا صار ظل الشيء مثله كطوله فهنا انتهى وقت الظهر
ودخل وقت العصر ووقت الظهر والعصر متداخلاً ما في فراغ بين الظهر والعصر نهاية الظهر هو بداية العصر الآن كم يؤذن العصر خمس وعشرين خلنا نقول قول خمس وعشرين ثلاث واربع وعشرين يعتبرن وقت
الظهر ثلاث وخمس وعشرين وقت العصر يعني ما بينهما إيش فاصل متداخلاً وقتاني متداخلاً الظهر وذاك يجمعان أحيان تجمع بين الظهر والعصر فهما وقت واحد أو مو وقت واحد متداخلاً متداخلاً ليس
بينهما فراغ وكل الصروات الفروض الخمسة ليس بينها فراغ إلا الفجر والظهر فقط عندما يصير ظل الشيء مثله انتهى الظهر بدأ العصر ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس يستمر وقت العصر إلى غروب كل
هذا يعتبر وقتاً للعصر إلى أن تغرب الشمس إلى أن يسقط القرص هذا وقت للعصر وبنهاية العصر يدخل المغرب وهو عند سقوط القرص عندما غيب الشمس يدخل وقت المغرب ويستمر حتى يغيب الشفق الأحمر
بعد أن تغيب الشمس جهة الغروب يظهر مكانها إيش بقية نور الشمس اللي هو الحمار اللي يصير فيه السماء جهة الغروب بعد ساعة ساعتين الفترة اللي بين المغرب والعشاء يغيب هذا الحمار وتصير عتمة
تصير ظلمة تصير سواد العشاء وأيضاً نهاية المغرب هي بداية العشاء مجرد أن يغيب الشفق الأحمر دخل وقته العشاء ويستمر إلى الفجر ويستمر إلى أذان الفجر يعني إلى ظهور الفجر الصادق ظهور
الفجر الصادق والفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب والفرق بينهما أن الفجر الكاذب اللي حيننا نسميه الأذان الأول الآن تقريباً نسميه الفجر الكاذب فجر نور جهة المشرق وبعدين يغيب ترد ظلمة
فيسمون الفجر كاذب لأن المفروض لو نور يبدأ يزيد يزيد لن تطلع الشمس فيسمون الفجر الكاذب لأن نور ترجع وراه ظلمة مرة ثانية فيقول هذا فجر كاذب موسج والفجر الصادق عندما يظهر هذا النور
يكون معترض بينما هذا النور اللي هو الفجر الكاذب يطلع مثل ذنب السرحان اللي هو الذيب يطلع بالطول وليس بالعرض ويغيب بعدين الكاذب هذا ما له حكم لين يخرج النور الذي ليس بعده ظلمة والذي
يكون معترضاً في السماء هنا دخل وقته الفجر ويستمر إلى شروق الشمس وليس إلى وقت الظهر وإنما إلى شروق الشمس من شروق الشمس إلى زوال الشمس ليس وقت صلاة هذا يعني ما في صلاة مفروضة في هذا
الوقت في تطوع ما في مشكلة لكن القصد أنه ليس وقت صلاة مفروضة من شروق الشمس إلى زوال الشمس هذا ليس فيه صلاة مفروضة وإنما صلاة الخمس من بعد الزوال إلى الشروق تبدأ الصلوات الخمس فهذه
إذاً مواقيت الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم جاء أهل العلم يقسمون هذه الأوقات فقالوا بالنسبة للظهر الظهر قلنا تبدأ من زوال الشمس وتنتهي مع ذان العصر اللي هو
مصير ظل كل شيء مثله طوله وينتهي وقت الظهر ويدخل وقت الظهر ما في أي مشكلة وقت الظهر العصر فيه شوي العصر يقسمونه ثلاثة أقسام هم يقولون يبدأ العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مغيب الشمس
ولكن مع هذا يقسمونه ثلاثة أقسام وقت فضيلة وقت جواز وقت تحريم بس إنه في الوقت ما زلت في الوقت يعني لا تعتبر الصلاة أضاءاً تعتبر أداءاً لكن مع الإثن من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن
يصير ظل كل شيء مثله يعني هذا الظل كم قلنا 21 لما يصير 42 لأن كل ما ليطول الظل 3 ضعاف 4 ضعاف طيب يطول الظل فالمهم إنه إذا صار ظل الشيء مثله من هذه إلى هذه هذا أفضل وقت لأداء صلاة
العصر اللي خلنا نقوله الحين من ثلاث ونص أو ثلاث وخمس وعشرين إلى أربع ونص أربع ونص وخمس أربع وخمس إلى هكذا هذا أفضل وقت لأداء صلاة العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله ضعفي ثم وقت كراهة
وهو من أن تبدأ الشمس تصفر لأن الشمس تطلع بيض صفراء بعدها تصير بيضة حية حية حية حية بدأت تصير صفراء بعدها تصير حمراء وتغيب إذا صارت الشمس صفراء يكره الإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى
هذا الوقت لكن لو صلىها تعتبر أداء ولا تعتبر قضاء يعني يكره له أن يؤخرها إلى هذا الوقت ثم بعد ذلك عندما تصير الشمس حمراء تبدأ تنزل الآن خلاص هذا لو صلى الإنسان في هذا النبي صلى الله
عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا فهو يأثم إذا كان متعمدا لتأخيرها إلى هذا الوقت لكن مع هذا ما زال في
الوقت ما زال في الوقت لكن ليس مسموحا له أن يؤخرها إلى هذا الوقت هذا بالنسبة لصلاة العصر المغرب وقت واحد والأفضل أو سنة الأفضل بعدين والمغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق كل هذا وقت
للمغرب يعني الآن وقت المغرب ما زال وقت المغرب بعد نصف ساعة صح؟
أم لا؟
كم ساعة الآن؟
كم بقى على الأذان؟
حوالي ساعة طيب بعد ثلث ساعة وعلى خمسة وعشرين يوم ما زال الوقت في ساعة كله وقت للمغرب فبين المغرب والعشاء ما في وقت كراها كله وقت جواز إلى أن يغيب الشفق وهو دخول وقت العشاء وقت
العشاء كذلك يقسمونه إلى ثلاثة أقسام هناك أفضل وقت لأداء صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول وثلث الليل الأول كيف نحسبه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق؟
قسم على ثلاثة هذا هو تعرف ثلث الليل الأول الآن متى تغرب الشمس؟
ست ومتى يطلع الفجر؟
أذان الفجر أحسبها كم ساعة؟
عشر ساعة ونصف من غروب الشمس إلى أذان الفجر طيب قسم على ثلاثة بالحروة يعني ثلاثة ونصف قل ثلاثة ونصف يعني العشاء المغرب ست يعني ثلاثة الليل الأول كم يصير؟
11 الساعة 11 هذا ثلاثة الليل الأول يعني تصلي العشاء في ثلاثة الليل الأول إلى 11 المهم أنك القصد أنه إلى هذا الوقت هذا ثلاثة الليل الأول نصف الليل قسم على اثنين يعني خمس ساعات بعد
المغرب طيب هذا نصف الليل بعد ذلك يستمر وقت ضروري إلى أذان الفجر لو أوصل للإنسان العشاء الساعة أربع أداء وليست أضاء تعتبر أداء تعتبر أداء لنا إلى الآن ما أذن الفجر ما دخل وقت الفجر
ولكن يقول هذا وقت ضروري بعض الأهزم يقول كراهة لكن تعتبر أيش؟
تعتبر أداء مثال هناك من أهل العلم من يرى أن وقت العشاء ينتهي منتصف الليل وبعد منتصف الليل قضاء تكون فاتت الصلاة مثل شلون الظهر لا أذن العصر خلاص قضاء المغرب لا أذن العشاء قضاء وحد
ما صلى المغرب إلى أن أذن العشاء قضاء الفجر لا طلعت الشمس ما صلىها قضاء قالوا كذلك العشاء ينتهي وقتها منتصف الليل لكن الذين قالوا ينتهي وقتها منتصف الليل اختلفوا طيب لو امرأة طهرت
من حيضها الساعة الواحدة ليلا واحدة ليلا باتفاق بعد منتصف الليل طهرت من حيضها هل تصلي العشاء أو لا تصلي العشاء الذي يقول انتهى وقت العشاء بمنتصف الليل يقول ايش لا تصلي لأن هذا الوقت
ليس وقت عشاء هذا ليس وقت عشاء وقت العشاء انتهى بمنتصف الليل ما عليها صلاة مثل ما أن من الفجر لو طهرت من الحيض ساعة ثمان الصبح هل تصلي فجر قالوا كذلك لو طهرت من الحيض ساعة واحدة
بالليل ما تصلي العشاء انتهى وقت العشاء منتصف الليل وبعضهم قال لا تصلي طالما أنها قبل الفجر تصلي العشاء والجمهور أكثر أهل العلم على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر يمتد إلى الفجر
وبالتالي تصلي العشاء تصلي العشاء على كل إذن هذه مواقيت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط ولكن التفريط في من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي تليها
هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة لأنتي وقتها إلا إذا دخل وقت الصلاة التي تليها وخرج من ذلك صلاة الفجر لوقوع الإجماع على أن صلاة الفجر تنتهي بطلوعي ويبقى الظهر وقتها
إلا التي تليها وهي العصر والعصر وقتها إلا التي تليها وهي المغرب والمغرب إلا التي تليها وهي العشاء والعشاء إلا التي تليها وهي الفجر والله أعلم وهي مسألة كل حال فيها خلاف بين أهل
العلم خاصة العشاء صار فيها خلاف كبير جدا من أهل العلم لكن جماهير أهل العلم هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر نعم هذه المسألة متى يدرك الوقت يعني الآن قلنا
العشاء كم يؤذن بالضبط ثلاثة تقريبا لو واحد جاء ثمانتة عشر دقيقة ودقيقة ثامنة عشرة لو واحد جاء في الدقيقة السابعة عشرة وكبر للإحرام ويصلي المغرب ما صلى المغرب قال الله أكبر أعوذ
بالله وشيطان الرجيم بسم الله ورحمة الله رب العالمين أذن العشاء كبر للإحرام قبل العشاء أم لا قبل ذلك صح ولا لا على المذهب هو أيش صلاة وفتوى تعتبر أيش أداء لماذا كبر للإحرام قبل أن
يدخل وقت الصلاة التي تليها فيعتبر مدركا وذهب آخرون من أهل العلم ومذهب الإمام مالك إلى أنه لا يدرك حتى يدرك ركعة كاملة بركوعها وسجودها ركعة كاملة وليس تكبيرة الإحرام والحديث نص على
ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر فنص النبي على ركعة لا على تكبيرة الإحرام وهذا
هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن إدراك الفريضة إنما يكون بإدراك ركعة كاملة بركوعها وسجودها يعني ينتهي من السجدة الثانية وأذى العشاء نقول صلاتك أيش أداء لكن هي لا يترتب عليه شيء هو
بيصليها بيصليها لكن القصد هل يأخذ أجر أداء أو يأخذ أجر قضاء عند الله سبحانه وتعالى هل هي أداء أو قضاء الذي عليه أكثر أنها أداء إذا أدرك تكبيرة الإحرام والذي عليه الإمام مالك وهو
الموافق للحديث أنها قضاء وإنما الأداء حتى يدركه ركعة كاملة وليس مجرد تكبيرة الإحرام نعم يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز يعني مثل العشاء ما يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل تحمر الشمس
وإنما يبادر إلى الصلاة في أولها لأنه حتى لو قلنا أداء إلا إنه قالوا إيش أداء ويأثم إذا أخذت تلك الصلاة المنافق شباه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم
عليه يعني إذا كان فيه سعة وما فيه كراه ولا تحريم ولا كذا ما فيه مشكلة مثل الظهر قلنا واحد يصلي الظهر ساعة اثنتين أو الثانية والنصف مثلا ما فيه بس لكن أهم شيء عازم أن يصليها بعدين
بعدين بعدين تفاجأ دخل عليه وقت العصر لكن مع العزم على فعلها أن يعزم على أداء الصلاة في هذا الوقت وكل ما استعد لها هو في وقت الصلاة خاصة إذا يعني إنسان مثلا ذهب إلى الصلاة وبعض
المساجد تعلمون أنها تتأخر في الإقامة مثلا أربعين دقيقة خمسين دقيقة ساعة مثلا هو في صلاة طالما أن صلاة تحبسه فهي يقول لها ينتظر النداء لإقامتها فهو يعني يؤجر على هذا العمل والصلاة
في أول وقت أفضل هذا الأصل إن كل صلاة أول وقتها أفضل من يؤذن تصلي هذا الأفضل إلا إذا كانت لها سنة راتبة قبلها تصلي سنة الراتبة كل صلاة أفضل وها أول وقتها وذلك في حديث المسعود سئل
النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يفضل قال الصلاة أول وقتها الصلاة أول وقتها هذا من أفضل الأعمال التي تقرب بها العبد يا الله تعالى يستثنى من ذلك صلاة الظهر وصلاة العشاء صلاة الظهر
وصلاة العشاء صلاة العشاء يقول أهل العلم الأفضل تأخيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء ويوما ما أو ليلة ما تأخر النبي عن الصلاة والصحابة ينتظرون الصلاة فما
خرج إليهم إلا بعد أن انتصف الليل أو ذهب شطر الليل أو ذهب عامة الليل فخرج إليهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم
ثم قال والله إنه لوقتها لو لا أن أشق عليكم في الأصل الصلاة كم كانت كم عددها خمسين كانت خمسين وسهل الله لنا جعلها خمسا وكذا المواقيت كان وقت العشاء منتصف الليل يقول النبي صلى الله
عليه وسلم لو لا أن أشق عليكم هذا وقتها لكن راح يصير ربكة عندنا في قضية النوم ينام بعد المغرب ثم يستيقظ صلاة العشاء ثم يرد ينام للفجر في ربكة فقدمت صلاة العشاء وينام ويستيقظ للفجر
أو للقيام حسب كل أهمة فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنه لوقتها لو لا أن أشق عليكم إذن العشاء الأفضل تأخيرها لكن لا يكون تأخير العشاء على حساب ترك صلاة الجماعة في
المسجد لكن لو فرضنا أن هذا المسجد مثلا في قرية وليس في بلد وكل أهلها كل أهلها متفقون على أنهم يصليوا العشاء الساعة العشرة ليلة أو الحادي عشرة ليلا ما في أي مانع يجتمعون ويصليون في
هذا الوقت وهذا أفضل أنهم يؤخرون صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو قريب من ذلك أو الناس مسافرون مثلا أو في بر طالعين كشتة في بر ولا كذا الأفضل تأخير العشاء الأفضل تأخير العشاء أما
الأذان فالأفضل أن يؤخر الأذان كذلك لأنهم مرتبطون بالصلاة لكن لو أذنوا في وقت دخول العشاء اللي هو وقت مغيب الشفق الأحمر وصلوا بعد ذلك أيضا ما يضر ما يضر يعني الأذان يجوز تقديمه يجوز
لأنهم يؤذنوا لأنفسهم لا يؤذنوا لنداء الناس لأنهم مسافرون أو يقولنا في قرية لا يتي هذا المسجد إلا أهلها وهكذا فالقصد إذن العشاء الأفضل تأخيرها وكذا الظهر عند اشتداد الحر يقول النبي
صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر يعني إذا صار الحر شديدا يبردوا بالظهر تؤخر الظهر صليها ساعة تنتين تنتين ونص قريب من وقت العصر من باب الإبراد حتى لا يزعج الناس بشدة
الحرارة فيكون وقتها قريبا وقت العصر ومعروف يعني من الساعة تنتين الشمس تنكسر تبدأ تخف الحرارة أشد الحرارة من الـ 11 إلى الـ 1 تقريبا هذا شد الحرارة بعد ذلك تبدأ الشمس تنكسر تنتين
تنتين ونص الشمس كل ما لها إيش تخف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر أبردوا بالظهر أي في حال شدة الحرارة أفضل أن تؤخر الظهر مثل الناس صلوا في عملهم مثلا أو كذا يؤخرون
الظهر طيب لا منعه من ذلك والله أعلم نعم نعم قال يجب قضاء الصلاة الفائدة مرتبة بعض الناس قد تفوته أكثر من الصلاة واحد سهران يومين متواصلين متعب نام الضحى ما استيقظ إلا بعد العشاء
ممكن ممكن ها صارت لك أشوة ذين فنام الضحى ما استيقظ إلا بعد العشاء كم صلاة عند الآن أربع صلوات ظهر عصر مغرب وعشاء ما يسير رسول طيب الحين بصلي المغرب أو بصلي العشاء بعدين المغرب
بعدين العصر لا مرتبة الظهر بعدين العصر بعدين المغرب بعدين العشاء كما هي واجبة عليك إذن لابد أن يقضيها إيش مرتبة كما هي فلا يقدم صلاة على صلاة طيب قال ويجب قضاء الصلاة الفائدة مرتبة
فورا فورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فليصلها إذا ذكرها فالنفاتته صلاة يقوم بأدائها هذا هو الأصل قال ولا يصح النفل المطلق إذن وهذه
القضية النفل المطلق مثل اللي عليه قضاء رمضان ويصوم البيض مثلا مثلا طيب القضاء أهم القضاء أهم من صيام البيض أو يصوم نافلة مطلقة هكذا طيب ليش ما تقضي الواجب اللي عليك هذا واجب وهذا
نفل كيف تقدم النفل على الواجب ما حاج فرضه يصير قالوا هكذا لك الصلاة ما يصير التنفل وأنت عليك فرض أفرض مت صليت نافلة ركعتين ركعتين ركعتين ومت والفريضة الحمى صليتها أنت مقصر مفرق
فيقول تبدأ بإيش بالفريضة بالأمر الواجب فلا يصح النسان يتنفل اللي هو النفل المطلق هناك نفل آخر غير مطلق وهو الرواتب اللي السنن المؤكدة السنن المؤكدة فإذا قال أنا سأصلي الظهر وسنة
الظهر القبلية وسنة الظهر
ثم أصلي العصر ثم أصلي المغرب ثم أصلي سنة المغرب البعدية ثم أصلي العشاء طيب يقول يصير ولا لازم ظهر عصر مغرب عشاء مباشرة قال إذا كانت رواتب فلا مانع من ذلك لأنها تبع للفريضة تبع
للفريضة وإن ما صلىها ما عليه شيء إن شاء الله طبعا طيب قال ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقتي ولولي الاختيار يسقط الترتيب بالنسيان ما صلى الظهر نسه وهذا يحدث كثيرا لمن كان متعود
يصلي في المسجد وفاتته الصلاة في المسجد قال يصلي في البيت يروح البيت ينسى أنه ما صلى لأنه متعود دايما يصلي في المسجد فيدخل البيت ما صلى الظهر ثم حط راسه ونام قاعد العصر زين والحين
عنده الظهر والعصر يبصلي الظهر قاعد العصر ساعة 4 ونصي الله لأنهم فاتت العصر في المسجد الآن بيصلي الظهر والعصر لابد تكون إيش رتب الظهر ثم العصر نسى أنه ما صلى الظهر فمباشرة استيقظ
منه صلى العصر عقب ما صلى العصر تذكر أنه ايش لم يصلي الظهر هل يعيد الظهر والعصر ولا لأن ناس يسقط عنه الترتيب لأنه ناس يسقط عنه الترتيب لأنه ايش نسي أنه لم يصلي الظهر أو تذكر أنه صلى
العشاء على غير وضوء ممكن ممكن ممكن واحد صلى العصر معزوم على غدا صلى العصر عقب الغدا ويوم جاء وقت المغرب صلى المغرب عرشون ثم بعد ذلك لما جاء وقت العشاء واللي يجي صاحبة قال أنت توضيت
عقب العشاء قال لحم جزور ترى ما انتبهت لحم بعير ترى حاطين هنا قال لا والله أنا على وضوء صليت قال ما تصح صلاتك ينقض الوضوء لحم الجزور قال طيب أنا صليت المغرب الآن شلون هل يعيد العصر
والمغرب ولا لأن ناسي أو جاهل أن كان لحم جزور وانتقل ضوءه فهكذا فإذا النسيان وإيش والجهل الجهل كذلك سبب مثلا كان جاهل أو يجهل أنه لازم الترتيب ما يدري أنه لازم الترتيب فصلى العصر
بعدين صلى العشاء بعدين صلى المغرب جاهلا لا شيء عليه لأنه جاهل أن الترتيبة لابد منه إذا النسيان والجهل قال خوف فوت الوقت بعد هذا الأمر الرابع الثالث خوف فوت الوقت شلون الآن الساعة
كم يدي العشاء وربع تذكرت أني ما صليت العصر أو وربع وأنا مو مصلي لا العصر ولا المغرب سبع وربع ما صليت لا العصر ولا المغرب وش أصلي ليش ما أدى العشاء أصلي المغرب ولا العصر أول لا اللي
بجاو يرفع يده زين بعدين العصر شو رايك ما شو رايك العصر أول بعدين المغرب شنو الله أعلم المغرب العصر أول بعدين المغرب العصر أول العصر العصر ما دخل العشاء يمدي أدرك ركعي على الأقل
أصلي المغرب بعدين أطرع العشاء بعد العشاء أصلي العصر والله لعبت لعبة قوية هذه حسنا ها العصر يعني المغرب ثلاث دقايق مغرب مغرب عصر مغرب هذي جنب بعض واختلفوا ماكو مشكلة فعلا من نظرة
إلى الترتيب قال لابد أن يبدأ إيش يبدأ بالعصر لابد من الترتيب ومن قال لا العصر فايتة فايتة أصلا هي قضاء قضاء زين وأنا ممكن أن أدرك المغرب إيش أداء أدرك ركعة وركعتين من المغرب أداء
لأدرك القضاء الأداء ثم بعد ذاك العصر فايتة فايتة فأصلي العصر المذهب المغرب المذهب تبدأ إيش بالمغرب حتى تدرك إيش الوقت لأن الوقت لا يسعك أن ترتب العصر ثم المغرب إذا رتبت معناة العصر
قضاء والمغرب غضاء وإذا لم ترتب المغرب أداء والعصر قضاء فمن نظرة إلى الترتيب قال لا رتب ومن نظرة إلى القضاء والأداء قال لا ابدأ بالأداء ثم القضاء فقد دون المغرب على العصر وهذا الذي
يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه نبدأ بالمغرب قبل العصر طيب صحيح إن شاء الله تعالى ما يقال عصات باطلة هذا نظر إلى هذه وهذا نظر إلى هذا لكن الأظهر والعلم عندنا أنه يبدأ بالمغرب
طيب أنه العصر فايتة فايتة طيب هناك أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه يسقط الترتيب أيضا إذا كان إدراك الجمعة أفرض أنا دخلت المسجد في خطبة الجمعة الإمام خطب وخلص ودخل في صلاة الجمعة وأنا ما
صليت الفجر مثلا ما صليت الفجر قال إدراك الجمعة طبعا هذا عند المذهب الذي لا يجيز أن تختلف نية المأمو عن نية الإمام فقال تدرك فضل الجمعة ثم تصلي الفجر هي فايتة فايتة أصلا لا ينظر إلى
الترتيب لإدراك الجماعة لإدراك الجماعة لأن على المذهب لا بد أن تتوافق نية المأمو ونية الإمام عندما صليت المغرب دشيت هم قاعدوا يصليوا العشاء وقيمة صلاة العشاء فقال تدخل معهم تصلي
العشاء عسى تدرك فضل الجماعة في العشاء ثم بعد ذلك تقضي المغرب لأنها أصلا نية هيش هي فايتة أصلا واضح ولا لا فتبدأ بالعشاء لمراعاة إدراك الجماعة مع الإمام وعدم مخالفة نية الإمام ثم
بعد ذلك تقضي المغرب هناك قول آخر لبعض أهل العلم وهو أنه يجوز أن تخالف نية الإمام نية المأمو فتراعي الترتيب فتدخل معهم بنية المغرب ثم بعد ذلك تصلي العشاء على كل حال الشاهد من هذا أن
هذه خمس حالات يمكن فيها أن يصبت الترتيب شن هي؟
النسيان الجهل خوف وقت الجمعة ضيق الوقت خوف وقت الجماعة إذن هذه خمسة أمور من خلالها يمكن للإنسان أن يفوت الترتيب بين الصلوات نعم هذا الشرط السادس وهو ستر العورة لقول الله تبارك
وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فلا بد من ستر العورة لا بد من ستر العورة وجاء في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني والحديث هذا مختلف في رفعه ووقفه لكن القصد
أنه الآية تكفي وهي قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد فإذا ستروا العورة لا بد منه قال بشيء لا يصف البشرة لأنه إذا كان اللباس يصف البشرة وجوده كعدمه لابسان ثوب ململ شفاف
جداً فتشوف لون الجسد من خلف الثوب فهذا وجوده ما كانك لابس فيه ما كانك لابس فيه فلذلك يعني لا بد أن يكون ساتراً للعورة الثوب وإيش؟
أو اللباس ساتراً للعورة نعم نعم الآن بعد أن قال ستر العورة شرط لصحة الصلاة بدأ الآن يذكر لك ما هي العورة في الصلاة ويفرق أهل العلم بين العورة في الصلاة والعورة في النظر عورة الصلاة
تختلف عن عورة النظر عورة النظر شيء وعورة الصلاة شيء آخر طيب قال عورة الذكر الرجل الذي يعني إلى عشر سنوات والأمة والبنت المميزة من سبع إلى عشر والرجل والأمة الكبيرة حتى لو كبيرة
هؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة إذن الرجل عورته من السرة إلى الركبة البنت الصغيرة من سبع إلى عشر سنوات من السرة إلى الركبة الأمة ولو كبيرة هنا
البنت اللي هي الحرة الأمة اللي هي المملوكة العبدة من حتى لو كبيرة من السرة إلى الركبة وهنا يقول شو تطلع للناس فصخة يعني هنا ما نتكلم عن عورة النظر من عورة الصلاة القاعدة عند أهل
العلم تقول زيادة التشريف زيادة التكليف ونقص التشريف نقص في التكليف كلما كان الإنسان أشرف كلما كان التكليف أكثر كلما كان أقل شرفا كلما كان أقل تكليفا وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى
فالرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة فلو صلى الرجل كاشفا عن فخذيه في الصلاة متعمدا صلاته لا تصح لأنه لم يستر عورة الصلاة لو أخرج ما تحت سرته كذلك لا تصح صلاته لم يستر عورته
البنت الصغيرة أم سبع إلى عشر كذلك تستر ما بين السرة إلى الركبة معناها لو بنت عمرها تسع سنين وصلت وشعرها مكشوف زين وساعدها مكشوف وسيقانها طالعة صلاتها صحيحة ليش عورة الصلاة لأن عورة
الصلاة ما هي من السرة إلى الركبة عورة الصلاة بالنسبة لها من السرة كذلك الأمة حتى لو كبيرة أم عشرين ثلاثين سنة أم خمسين سنة صلت بوزار صلتها صحيحة طيب لماذا أنها سترت ما بين السرة
إلى الركبة وهذا من التسهيل لها ولذلك يلغز أهل العلم يحطوا اللغز مسألة يقوم امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها هذه أمة قاعدة تصلي وشعرها مكشوف زين لابسة لبسة البيت واضح له لا نفسه
ايدينها طالعة وسيقانها طالعة وشعرها طالعة وقاعدة تكبر وتصلي صلاتها صحيحة طيب زين هي تصلي جاءها سيدها أو سيدتها قال أنت حرة لوجه الله يعني شوف تقول ما بي تفضل الصلاة تصير حرة زين
فقالت له أنت حرة في سبيل الله تفضل صلاتها لماذا حرة لها شروط غير في الصلاة لازم تستر شعرها ويديها وساقيها صحيح فهذا لغز يجعله أهل العلم يقول امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها هي
الأمة إذا صلت وقد كشفت بعض ما يلزم الحرة أن تستره في الصلاة إذن الأمة والبنت الصغيرة والرجل عورتهم في الصلاة انتبهوا في الصلاة يعني ما يجوز الأمة تطلع بالشارع أو عن كتفيها أو عن
شعرها بحجة أنها أمة لا هنتكلم عن الصلاة تخفيف من الله سبحانه وتعالى طيب إذن هؤلاء عورتهم قال وعورت من دون سبع من سبع إلى عشر السوءتان يعني الأطفال الصغار لما يجون يصلون شوف أحسان
يلبس هذا التبان هو السراويل القصيرة طيب نصف اخذ طالع صلاة صحيحة لما يصل لا تقول لا استر فخذيك لا عادي لو ما استر فخذيك صلاة هو صحيحة لأن عورته في الصلاة الفرجان عورة الصبي الصغير
اللي يودون العشر الفرجان فقط استر فرجيه كافي وفي سبع سنين ثمان سنين تسع سنين لو صلى بسراويل القصيرة هذه نصف اخذ طالع صلاة هو صحيحة نعم طيب هذا صلاة هو صحيحة لكن طبعا يؤمر بأن يلبس
هذا شيء آخر لكن نحن نتكلم عن الصلاة صحيحة أو غير هل عورته مكشوفة في الصلاة أو غير مكشوفة طيب قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها الحرة البالغة المرأة الحرة البالغة
كلها عورة إلا وجهها هذه فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال القول الأول كلها عورة ما عدا الوجه إذن تستر كل شيء عدا الوجه هذا مذهب أحمد الثالث كلها عورة إلا الوجه والكفين
والقدمين حتى لو كشفت القدمين صلاتها صحيحة وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين أن القدم والكف والوجه ليسوا من العورة يعني لو صلت المرأة وقدمها ظاهرة كفها
ظاهر وجهها ظاهر أفي بس صلاتها صحيحة صلاتها لكن الشعر الرقبة الساعد الساق لا وإنما القدم والكف والوجه وماذا بأحمد الوجه فقط هو الذي يجوز كشفه بل يجب كشفه في الصلاة إلا إذا كان هناك
يعني أجانب فإنها تسر لكن إذا كانت تصلي لوحدها قالوا ينبغي لها أن تكشف وجهها وبعضهم يقول يجب أن تكشف وجهها في الصلاة
إذن هذا بالنسبة لعورة الحرة الرجل الكبير في الصلاة يختلف في قضية وهي أنه يستر أحد عاتقيه على مذهب أحمد وهو أن يضع شيئا على أحد عاتقيه يضع شيئا على أحد عاتقيه يعني على كتفه خيط أو
حبل أو يعني شيء يغطي خيطا على الكتف وهذا من منفردات أحمد والجمهور على خلاف ذلك أنه لا يشترط ستر العاتقين وإنما من السرة إلى الركوب وهو قول في مذهب أحمد أيضا وهو الصحيح أنه لا يشترط
ستر العاتقين فضل الشيخ قال ومن صلى في مغصوب نعم يقول ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح مفهومه أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنها تصح إذا صلى في مغصوب أو حرير لنهي النبي عن
ذلك قال هذاني الحرير والذهب حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها فالحرير لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير والمغصوب لا يجوز كذلك إنسان يأخذ ثوب أحد غصبا ويدخل في هذا المسروق والإذا كان
سرق إذا كان اقتصب إذا كان اختلس إذا كان خان الأمانة كل هذه الأشياء تدخل فيه المهم أن شيء ليس له وأخذه من غيره فكل هذا لا يجوز أن يصلي فيه نعم مع وجود ثوب غصب وفي نجس وفي نجس نعم
الآن إنسان لو فرضنا مجموعة إذا كان عنده ثوب مغصوب وواحد عنده ثوب حرير وواحد عنده ثوب نجس واضح كيف يصلي هذا وهذا وهذا ثوب مغصوب ثوب حرير ثوب نجس ماذا يفعل في مثل هذه الحالات قال إذا
كان عنده ثوب مغصوب يصلي عريان ولا يصلي فيه لأن الغصب إثم الغصب إثم ويجب عليه أن يعيده إلى صاحبه فهنا يصلي عريان ولا يصلي بالثوب المغصوب إذا ما كان عنده إلا ثوب مغصوب قال وفي حرير
لعدم ولا يعيد طيب الثاني عنده ثوب حرير فقط يقول لك أصلي في الثوب الحرير ولا أصلي عريانا نقول صل في الثوب الحرير صل في الثوب الحرير طيب أعيد لا ما تعيد ليش لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أذن في الحرير أحيانا أذن لعبد الرحمن بن عوف لزبير العوام أن يلبس الحرير لأن كان في جسمهما حكة فأذن لهما بالحرير والحرير أيضا مأذون به للرجل إذا كان عبارة عن أقلام يعني قلمة
بحرير لأن ما يكون الحرير أكثر الثوب وإنما يكون أقل من النصف أذن به النبي صلى الله عليه وسلم إذا الحرير فيه شبهة إذن فيقال صلي في الحرير ولا تصلي عريانا صلي في الحرير ولا تصلي
عريانا ولا يعيد طيب عندي الثالث قال أنا عندي ثوب نجس أصلي عريانا أصلي بالثوب النجس قال لا صل بالثوب النجس لكن تعيد وضح الصورة شرطها
إذن إذا كان الأول نفرض خالد عنده ثوب مغصوب نقول ما تصلي فيه أبدا لأن هذا فيه تعدي على الآخرين وأخذت حق غيرك كان اعتبرا مموجود شو صلي عريانا كيفك صل عريانا معذور لا يكلف الله نفسه
إلا وسعها ولا تأثر بغصب حقوق الناس جاءنا يوسف قال أنا عندي ثوب حرير بس نقول صلي به أعيد لا ما تعيد جاءنا سالم قال أنا عندي ثوب نجس قال لا أفعل قلنا صلي به أيضا ولكن تعيد هذه الصورة
طيب لو قال لنا شو حق أصلي إذا بعيد الصلاة شو تقول له ولا تشنك وياه ما عندي نظفة شو تقول له قال كان دخل الله عليك تقول صلي لا تعيد تخال في المذهب شو تسوي خلك في المذهب على المذهب
يقول يصلي ويعيد والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر عندما نقول تصلي في هذا الثوب إما أننا أمرناه بصلاة صحيحة وإما أمرناه بصلاة غير صحيحة فإذا أمرناه بصلاة صحيحة فكيف
نأمره بعادتها وإذا أمرناه بصلاة باطلة فكيف نأمره بصلاة باطلة واضح شاء الله تعالى فالصحيح أنه يصلي ولا يعيد لا في النجس ولا في الحرير وأما في المغصوب فإنه لا يصلي فيه نعم قال ويحرم
نعم قال ويحرم الآن بدأ يتكلم عن أحكام اللباس لا يتكلم عن شروط الصلاة تتكلم عن أحكام اللباس وهذه يذكرونها المستطرادا استطرادا لأنه يتكلم عن ستر العورة وستر العورة عندما يكون بالثياب
فتكلم عن أحكام اللباس هنا قال يحرم على الذكور إلى الإناث لبسوا منسوج وموهن من ذهب وحريق أما الذهب فجاء فيه في الضعف ذهب وفضة أما الذهب فجاء فيه النص الذهب والحريق حرام على ذكور
أمتي حرام على إناثها لكن الفضة أذن بالرجل أن يلبس خاتم الفضة وكان النبي له خاتم من فضة صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه لا بأس بالرجل أن يلبس شيء فيه فضة حتى لو منسوج من فضة ولا كذا
ما فيه بأس الفضة ما فيه شيء للرجل أبدا وإنما الذي يحرم على الرجل الذهب الذي يحرم على الرجل الذهب وليس الفضة قال ولبس ما كله أو غالبه حرير كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام
على ذكور أمتي الحرير أما النساء فيجوز لهم أن يلبسوا الحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان المهم أن يكون الحرير ليس غالبا مثل الآن ربطة العنق الآن ربطة العنق كثير من
الناس يقول ربطات العنق الآن كلها حرير لا يجوز لبسها لأنها كلها حرير أما إذا كانت ربطة العنق هذه فيها خيوط حرير لكن أكثرها صوف أو قطن أو اللي يكون من المواد الثانية لكن فيها خيط
حرير أو خيوط حرير جائز فلا يجوز لبسها وقس عليها غيرها من الثياب الغترة هذه لو كانت طرفها بس حرير يجوز لكن إذا كانت كلها حرير لا يجوز نصفها حرير لا يجوز أكثرها حرير لا يجوز فإذا إذا
كان الحرير لأن النبي أذن في أربع أصابع حرير أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الحرير قليلا فلا بأس بذلك وأما إذا غلب الحرير أو كان ظاهرا تماما يعني أكثر من النصف أو حول
النصف فإنه لا يجوز أو عفوا النصف ما فوق فإنه لا يجوز لبسه الثياب لتكون حرير كلها أو أغلبها أو نصفها وإنما يعني يلبس إذا كان فيه شيء قليل من الحرير أو دون النصف أو كان الظهور الحرير
وغيره سواء يعني تساوية تماما بعض أهل العلم يرى أنه يمنع لا بد أقل من النصف ولا المذهب أنه يجوز إذا كان مساويا له إلى النصف والله على واعلم وصلى الله وسلم وبركة أمينة محمد
13- شرح كتاب دليل الطالب / باب إزالة النجاسة / باب شروط الصلاة / الشيخ د.عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة
14- شرح كتاب دليل الطالب / تابع باب شروط الصلاة / وبداية كتاب الصلاة / الشيخ د.عثمان الخميس
وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الإسلام والعقل والتمييز وزمنها أول عبادة أو أبينها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير وشرط معنية الصلاة تعين ما يصليه من ضدر أو عصر أو وطر أو راتب
وإلا أجزأت منية الصلاة حاضرة أو طضاء أو طرد ومعنية شروط والآن وصل إلى الشرط التاثع والأخير وهو النية قال النية ولا تسقط بحال النية محلها القلب وهي ما ينوي الإنسان ويعقل عليه قلبه
قال لا تسقط بحال يعني لأنها من أعمال القلوب فلا يمكن أن يقول نسيت النية أو أجبرت على كذا لأن القلوب لا يصل إليها إلا الله سبحانه وتعالى وذلك لا تسقط بحال فمن صلى بدون نية لا تصح
صلاته لا تصح صلاته بدون نية طيب قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء يعني جميع الأشياء وعندما يقول محلها القلب في جميع العبادات في جميع العبادات النية محلها القلب ولا يشرع
الجهر بها لا يشرع الإنسان يقول نويت أن أصلي الظهر أو نويت أن أصلي العصر أو نويت أن أتوضى أو نويت أن أزكي أو نويت أن أحج أو نويت أن أصوم أو نويت أن أبر والدي نويت أن أذبح كل هذا
كلام لم يثبت عن النبي فيه شيء صلى الله عليه وسلم يعني كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكم توضى وكم وحجه واعتمر وتصدق وفعل ولم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه قال نويت أن أفعل كذا وخير
الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتبقى فقط مسألة واحدة وهي في الحج بعض أهلهم يقول شرط تعيين النية أو يستحب تعيين النية وهذا ليس على ظاهره وإنما مقصود أهل العلم تعيين النسك وليس
هذا الجهر بالنية تعيين النسك شيء والجهر بالنية شيء آخر تعيين النسك هو أن يبين الإنسان النسك الذي يريده وسيأتينا في الحج إن شاء الله تعالى فيقول الإنسان لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم
عمرا أو لبيك اللهم عمرا متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم عمرة وحجا هذا تعيين النسك وليس هو النية والنية محلها القلب ولذا لو أن الإنسان حج وما قال هذا الكلام ما قال لبيك اللهم حجا
ولا قال لبيك اللهم عمرا ولا قال لبيك اللهم عمرة وحجا حجه صحيح لكن لو لم ينوي حجه لا صحيح فالنية إذن محلها القلب ولا يشرع الجهر بها بل هذا من البدع الجهر بالنية من البدع طيب قال
وشرطها الإسلام والعقل والتمييز يعني الكافر لو نوى ما يصرح منه العمل ما يقبل العمل من الكافر ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إنهم كفروا بالله فلا يقبل من الكافر عمل حتى لو قال نويت
لا يقبل منهم وكذا المجنون وكذا غير المميز للطفل الصغير لأنه ليس له نية وإنما يلقن النية لأنه لا يعقل لا يفهم طيب قال وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير والأفضل قرنها بالتكبير النية
الأفضل أن تكون مع الصلاة يعني مع التكبير كل إنسان الآن يستحضر دخوله في الصلاة مع التكبير يستحضر أنه الآن مقبل على الله وأنه في مناجاة وما شابه ذلك من الأمور فينوي مع التكبير لو نوى
قبل ما يضر الإمام أحمد رحمه الله تعالى السئل قيل له الرجل ينوي قبل أن يصلي هل يجوز ذلك قال هو خرج من بيتي ما الذي أخرجه لماذا خرج من بيتي قالوا الصلاة قال هذه نيته يا لا تشدد في
موضوع النية وقلت بيتك وجئت المسجد إلا وأنت تريد أن تصلي هذه هي نيتك فلا يشدد الإنسان في موضوع النية لأن الناس يصلون أحيانا في موضوع النية إلى الوسفاس ويلبس عليهم ويكبر عشرين مرة
بحجة بدعوة أنه لم أنوي بعد لم تتحقق النية لم توافق النية التكبير كل هذا الكلام من الشيطان وإنما الأصل النية محلها القلب ولم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وشرط مع نية
تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتن أو راتبة لا بد أن يحد ماذا تريد يعني لو أن الإنسان خاص إنسان نائم الضحى وطول في النوم وجاء المسجد أساس النبي صلي الظهر سمع الأذان وجاء
يصلي الظهر ولا الناس صلي العصر الناس تصلي العصر وهو إلى الآن ما صلى الظهر فلما وصل إلى المسجد طيب دخل مع الناس بنية الظهر تحل تصح له ظهرا لكن لو أنه قال أريدها عصرا ثم بعد ذلك تذكر
ووفتناه الصلاة أنه لم يصلي الظهر فقال أغيرها ظهرا ما يصلح هذا ما يصلح لابد تكون نية محددة قبل الصلاة أنت ماذا تريد أنت اشتبي تريد تصلي الظهر
إذن هي الظهر تريد تصلي العصر إذن هي العصر أو يتردد يقول أنا صليت الظهر أم لا صليت إذا رجعت أسأل لها الآن خلنا هي إما ظهر أم عصر ويكبر ما يصير لابد يحدد لابد يحدد في قلبه ما هذه
الصلاة هل هي ظهر أو عصر إذن لابد من تعيين النية ما هي الصلاة التي يريد أن يصلي هل هي ظهر هل هي عصر هل هي أوتر هل هي راتبة يحدد في قلبه ما الذي يريده قال وإلا أجزأته نية الصلاة تقع
نافلة وتجزئه نية الصلاة إذا لم يخطر في باله وكل يوم يروح يصلي الظهر يرجع البيت يروح يصلي العصر يرجع البيت يروح يصلي المغرب يرجع هذه نيته تجزئه نية الصلاة ما خطر باله إن أنا وانت
جاي المسجد قلت أنا جاي أصلي العصر قال لا ولا ما قلت بس أنت مصلي الظهر معنا ايه مصلي الظهر ايش حق جاي جاي أصلي العصر خلاص هذه النية هذه هي النية لا يشدد في هذا الموضوع طيب قال ولا
يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا يعني لا يشترط أن يعين النية هل هذه حاضرة أو قضاء ما تفرج المهم هي العصر أحيان العصر واحد يصليها حاضر واحد يصليها قضاء قضاء يعني أذن
عليه المغرب هو ما صلى العصر يعني فات وقتها فتصير قضاء يقول أنا ما خطر بالي إنها قضاء نسيت إنها قضاء ما تفرج أو صلى بعد المغرب ويظن إنه لم تغب الشمس بعد مثل قاعد في مكان مظلم مثلا
في مكان مظلم ويظن إنه ما أذن المغرب وصلى العصر على أنها حاضرة لأنه في وقتها عقب ما صلى وخلاص قال له ما أذن المغرب صلى نص ساعة مثلا طيب قال أنا بس أنا نويتها العصر حاضرة ما نويتها
قضاء ما يضر المهم نويتها إيش نويتها العصر قضية الأجر هذا عند الله سبحانه وتعالى القضاء ليس كأجر الحاضر لكن المهم تصح عصرا تصح عصرا سواء نواها قضاء أو نواها أداء طيب نعم طيب نية
الإمام والإتمام طيب الإتمام على المذهب أن يكون هناك اتفاق بين الإمام والمأموم أن هذا إمام وهذا مأموم لابد يعني ما يصير واحد يصلي منفرد تدخل معه مثلا هو ما نويت أن يصير إمام بس أنت
نويت أنك تصير مأموم دخلت معه ما يصلح هذا على المذهب وإنما لابد من أن تكون ابتداء النيت هو أن يكون إماما ونيتك أن تكون مأموما طيب الآن في أكثر من حالة للإنسان في صلاته الحالة الأولى
الحالة المشهورة مثل ما صلينا الآن قريبا الشيخ صلى إماما ونحن صلينا مأمومين فيها إشكالية هذه واضحة جدا طيب لو طرأ طارق الشيخ بندر حفظ الله تعالى زين وقطع الصلاة وخرج وقدم واحد منه
يصير يصير إذن اللي كان مأموم صار إمام فيها مشكلة ما في مشكلة عندكم ممتاز إذا المأموم صار إماما زين هل ممكن الإمام يصير مأموما لا إذا قطع الصلاة خلاص لا وهو يصلي زين خلنا نشوف صارت
ولا ما صارت متى لا أبو بكر نعم أبو بكر كان يصلي بالنفس أبو بكر كان يصلي بالنفس والنبي صلى الله عليه وسلم مريض ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة يعني في صحة فخرج إلى
المسجد فشبع الناس النبي صلى الله عليه وسلم والناس مستكبرينها شون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مأموما ما يصير فقاموا يسبحون ليه يا بكر سبحان الله سبحان الله وبكر كيفكم تسبحون ما
تسبحون أنا ما ديش السالفة لكن ما سويت شي غلط قاموا يصفقون بكر قال ظاهر في شي التفت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فقام يبي يرجع فقال للرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجع مكانك
الشر ليش مكانك فرفع يديه إلى السماء يدعو ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام أبو بكر صف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم صار مأموم والناس خلف النبي صلى الله عليه
وسلم هنا الإمام صار شنو صار مأموما الإمام صار مأموما واضحة شرطها شون تصير عندنا الحين شون تتقدم وتصلي فيهم عرفت فيقولك إذن ويصير هو الإمام وانت المأموم يصير يصير لا وخصوصية لا يصير
يصير الإمام الراتب أولى خاصة إذا دخل بدون إذنه إذا أما بدون إذنه يعني سامحني بهالكلمة شوي لقافة طيب جاو تقدم تأخر الإمام دقيقة أو دقيقتين بعض الناس ما تصبر قدموا واحد وصلى وجاء
الإمام الإمام مو عاجب الوضع أنا الإمام الراتب علي أساس تقيمون الصلاة وتقدمون فراح وتقدم الإمام له الحق له الحق له الحق تساوها صعبها المهم أن الإمام يصير مأموما إذن الحالة الأولى
إيش المأموم يصير إماما الحالة الثانية الإمام يصير مأموما الحالة الثالثة طبعا طبيعية أن الإمام طبيعي طيب الحالة الثالثة طيب الحالة الثالثة أن المأموم يصير منفردا كان يصلي جماعة
وبعدين صار إيش صار منفردا صورتها لما تصلي وراء واحد وشوي وله عجل في الصلاة ما يعطيك فرصة تخشى لا في ركوعك لا في سجودك عجل يصير صارت فيكم صارت صير الإمام عجل عجل حيل مرة بحيث أنك ما
تدرك أن تخشى يعني بالركوع ما ينديك الله أكبر رفع بسم الله الرحمن الرحيم سمع ونساجد طيب ما أنت ملحق عليه طيب فتنوي المفارقة تنوي إيش قلت أكمله بروحي أكمل شنو أكمل الحالة ما أكمل مع
هذا الإمام واضح فإذن المأموم صار شنو صار منفردا صار منفردا هذه الحالة الثالثة الحالة الرابعة الحالة الرابعة الإمام يصير شلون مع واحد انتقلوا ضوء أو مشى ممتاز أو زعلوا عليه ومشوا
طيب فالإمام يصير إيش يصير منفردا الحالة الخامسة هذه الخامسة المنفرد يصير إماما ممكن واحد يصلي الحالة وجاء واحد صف معه صير في النافلة ما فيه كلام لأن ابن عباس يقول صلى النبي صلى
الله عليه وسلم فجئت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه إذن كان النبي منفردا صلى الله عليه وسلم ثم صار عيش إماما واضح الصورة نعم الصورة السادسة المنفرد يصير مأموما تصير كن قاعد يصلي
الحالة لا نبي يصير مأموم صار إمام هذا بحالتك لا نبي يصير مأموم أيوة كان يصلي الحالة وشاف جماعة دخل معهم واضح ولا لا كان يصلي وحده فرأى جماعة فدخل معهم لكن هنا صار إيش مشكلة هنا ما
هي لا مشكلية إذا كانوا إذا كان صلى قبلهم يكون كبر للإحرام قبل الإمام صح ولا لا فما يصير كبر للإحرام قبل الإمام ثم يصير إيش مأموما واضح ولا لا لأنه لا يكون مأموما إلا إذا كبر
للإحرام إيش بعده لا يصير مأموم إلا إذا كبر للإحرام بعده فإما أن يقطع الصلاة أو يكون قد كبر بعده الإمام ثم دخل معه واضح ولا لا تكون جماعة ما ينتبه لها ثم دخل مع هذه الجماعة سمع أيه
زين وبعدين وكمل وهذاك كمل إمام طيب هذه حالات نادرة لكن تصير بعضنا بدلا ما يجر لعن يمين الإمام جر الإمام لا والإمام راح معاه راجع معاه طيب على كل حال إذن هذه صور المتنفل والمفترض
طيب نعم إذن في النافلة لا يشترط لكن في الفريضة عند مذهب الحنابلة في الفريضة لا بد أن يكون هناك اتفاق بين الإمام والمأموم إذن لا تختلف نيتهما لا تختلف نيتهما إذن على المذهب لا يجوز
أن يأتي إنسان يشوف واحد يصلي الحالة ويدخل معه واضح أو خاصة هذه الصورة كثيرا وهي يقضون صلاتهم فيأتي واحد يشوف واحد قاعد يقضي يدخل معه يخليه إماما وهذا خطأ هذا خطأ خلص طافتك الجماعة
صلي الحالة كاو صلي مع جماعة ثانية أما تشوف واحد يصلي الحالة تجي تدخل معه شو دراكش يصلي شو دراك صاحي ولا مجنون شو دراك متوضي أو متوضي واحد قاعد يصلي الحالة فيه ناس ترتبك أنا عرف
واحد يقول لو أموت ولا أصير إمام هذا يصلي الحالة مسكين تجي تدخل معه إمام تسوي إمام شو يصلي فيه عفسته عفسته خلص ما يعرف يصلي أبدا فلذلك لا يصلح أبدا أن واحد يصلي تجي تدخل معه ما تدري
ماذا يصلي وكثيرا ما تحدث واحد مصلي المغرب سلم مع الإمام خذ لها ربعة ويصلي السنة جاء واحد وصف جنبه يا أخي أنا قاعد أسألنا أنا شو جابك ليه أنت وهذا حل له ودخل معاه وصفه وراء وحيانا
ما يرد عليهم يكمل سنة ثري صح ولا له أن يجهر وله أن يسر لكن هل ملقوف اللي دخل معاه بدون إذنه صح ولا لا وعفس اللي وراه غلط غلط لا تدخل مع واحد واحد هو يصلي اللي يكون هناك شي شنو
اتفاق بينكما أنكم متصليان جماعة نعم طيب عفوا وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح وترك الجماعة كنت تصلي جماعة مع شخص أو مع جماعة مجموعة ثم ترك الصلاة لعذر كما وقع لمعاد معاد بن
جبل كان يصلي بالناس فبدأ بسورة البقرة بسرعة العشاء وكان من عادتهم إذا بدأوا بالسورة يكملونها يختمونها السورة فهذا سمع أنه بدأ بالبقرة معناه هنا يا هل انسوني صح ولا له يبي له ساعة
ونص على ما يتم البقرة جزئين ونص تقريبا أو ثلاثة الله طيب فقال هذا الآن البقرة متى بيخلص وأنا تعبان فقطع الصلاة وصلى وحده فقال بعضهم له نافقت شنو تطلع من الصلاة شنو قال والله ما
نافقت ولا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له قال يا رسول الله إنا قوم أصحابنا واضح يعني طول النهار نشتغل سقي الماء ونتعب نأتي يعني نبي
النوم بس نبي نصلي فيأتي معاد فيطيل بين الصلاة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ثم التفت إلى معاد قال أفتان أنت يا معاد إذا أم أحدكم الناس فليخفف إذا أم أحدكم الناس ولم ينكر
على الرجل أنه قطع صلاته لأنه قطعها إيش لعذر قطعها لعذر كذلك الإمام له أن يقطع أيضا صلاته إيش لعذر أيضا طيب فيتقدم أحدهم فالقصد
إذن أن الإمام له أن يفارق لعذر والمأموم له أن يفارق أيضا لعذر نعم فارق إمامه في قيامه في قيامه قال ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة كلها له الركوع المفارقة الآن
مشكلة الآن عندك قراءة الفاتحة ركم إذا هذا المأموم فارق الإمام أو فارقه الإمام الآن أعطيكم مثال الآن لو الشيخ الآن بندر صلى فينا العشاء وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الأولى تذكر أنه
على غير وضوء طيب فخرج من الصلاة وقدمه واحدا طيب قال تقدم يا فلان وذهب ويتوضى مثلا فيها إشكال هذه إلى الآن ما فيها إشكال أمر طبيعي جدا طيب الآن الذي تقدم هل يعيد قراءته الفاتحة أو
تكفي تكفي له أن يركع له أن يركع لأن قراءة السورة التي بعد الفاتحة إيش سنة ليست واجبة كذلك لو واحد فارق شو اسمك نبارك لو نبارك هو الذي فارق لكن ليس لانتقاد وضوءه فارق لنفرض بندر عجل
مثلا وراد أن يفارق وقرأ معه الفاتحة له أن يركع كذلك إذن المهم قراءة إيش الفاتحة لأنها إيش لأنها ركن طيب قال ولا يصح ومن أحرى من فرد ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت الآن أيضا قلب
الصلاة من صلاة قبل قليل تكلمنا عن إيش الإمام والمأموم طيب والمنفرد الآن الصلاة الفريضة تنقلب إلى نافلة أو النافلة تنقلب إلى فريضة أو الفريضة تنقلب إلى فريضة أو النافلة تنقلب إلى
نافلة واضح نعم فريضة تنقلب إلى فريضة كبر للعصر
ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال خلاص نويتها ظهرا ما تصح لا ظهر ولا عصر لا تصح ظهرا ولا عصرا لا تصح ظهرا لأنه دخل بها بنيت كبر للحرم ولا تصح عصرا لأنه غير النية إذن ماذا يلزمه يقطع
ويكبر من جديد يا ظهر يا عصر إذن لا بد أن تكون نية من أول صلاة إلى آخرها إيش واحدة بالنسبة لماذا إذن الفريضة لا تتحول إلى فريضة ومن باب أولى أن النافلة لا تتحول إلى فريضة يعني واحد
جاء يبي صلي سنة الفجر يوم كبر على سنة الفجر تذكر أنه مستعجل زين قال خليها فريضة وصلي السنة إيش بعدين ما يصلح النافلة لا تتحول إلى فريضة واضح إذن لا تتحول إذن الفريضة لا تتحول إلى
فريضة أخرى النافلة لا تتحول إلى فريضة طيب الصورة الثالثة أن الفريضة تتحول إلى نافلة كبر للفجر صلاة الفجر بعدين تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر عقب ما كبر قال خليها سنة وبعدين أصلي الفجر
أو سمع صوت قال خلاص سنصلي معهم جماعة خلي حولها إلى إيش نافلة يجوز قال لأن الفريضة أقوى ممكن تنزل إلى نافلة لكن نافلة أضعف لا يمكن تصعد إلى فريضة إذا الفريضة يمكن تتحول إلى نافلة
الفريضة يمكن تتحول إلى نافلة إذن الصورة الثالثة من فريضة إلى نافلة لكن هنا اشترطوا شرطا أن يكون الوقت متسعا أن يكون الوقت متسعا لأن كم يدن العشاء سبع وثلاث وثلاثين طيب لو الساعة
سبع ونص جاي صلي المغرب بالكاد يدرك ركعة أو ركعتين صح ولا لا فيوم كبر قال ها لا خلاص صلي السنة ركعتين تحت المسجد بعدين أصلي المغرب عقب ما كبر أنها المغرب أولها إلى نافلة يصح ليش ما
يدرك يعني إذا بيصلي يعني أقل شيء بيأخذ دقيقتين إذا عجل واضح متى بيصلي المغرب إذن سيكون دخل وقت عشاه وما صلى المغرب فهنا إيش لا يصح فلما غير قال خلاص خليها السنة بعدين أصلي المغرب
أنت ذكر وما يمدين لا لا خليها المغرب لا لا تصح حتى المغرب ما تصح ليش غير النية لأنه غير طيب شو يسوي يقطع ويكبر من جديد للمغرب باضح الصورة إن شاء الله إذن كذلك النافلة يتحول إلى
الفريض لا يتحول إلى نافلة إذا إيش إذا ضاق الوقت أو ضايقه الوقت طيب ثالثة الرابعة أن تتحول النافلة إلى نافلة نافلة إلى نافل وهي نوعان النافلة هي نافلة نوعان لأن هناك نوافل مقصودة
لذاتها وهناك نوافل مطلقة نافلة مخصوصة بذاتها في زمن في نافلة مخصوصة بمكان في نافلة مخصوصة بحالة طيب المخصوصة بزمن مثل ماذا صلاة الضحى صلاة الضحى نافلة مخصوصة بزمن فكبر على الناس
صلاة الضحى بعدين غير خلاها تعيد من السن أو خلاها نافلة مطلقة أو خلاها سنة وضوء نافلة ونافلة نافلة إيش ونافلة لا بأس طيب الثانية بخصوصة بمكان مثل إيش تحية المسجد تحية المسجد نافلة
مقصودة إيش بمكان معين طيب فهنا ماذا يفعل هل له أن يغيرها له أن يغيرها لأن تحية المسجد لا مقصودة لذاتها وإنما إيش لمن دخل المسجد أن يصلي هاتين الركعتين طيب نافلة مقصودة بحالة معينة
طيب فهذا ماذا يفعل معها نافلة مقصودة لحالة معينة مثال صلاة على الميت نافلة فرض كفاية ثانية صلاة على الميت مو صلاة يعني ما فيها ركوع ولا سجود كسوف كسوف بحالة معينة حالة شنو حالة
كسوف مثلا طيب استسقاء حالة استسقاء طيب فهنا هذا أيضا إيش خاصة أن صلاة الكسوف لها يعني لفية تكبيرات طريقتها اللي يركع ركوعين ويقرأ مرتين الفاتحة وكذا صلى الله على الإنسان صلاة عادية
تصح لو صلى الله على صلاة عادية تصح كأي نافلة طيب لكن القصد صلى الله عليه وسلم حالة معينة لا لو غير صورتها نواها نافلة مطلقة يعني ناوي جاي ولا ما يكون أحد بالمسجد زين ده خلص أنا
أصلي كسوف الحالي صلى الله عليه وسلم كبر صلى الله عليه وسلم كسوف الحالة بعدين قال ها خل أنتظر يمكن أحد يجي وما يصلي أصلي كسوف مرتين خلص خل أصلي نافلة وبعدين شنو أصلي يمكن يكون أحد
جاي صلى معي حولها إذا من كسوف إلى نافلة مطلقة يجوز؟
يجوز واضح أو لا؟
إذن من فريضة إلى فريضة لا يصح من فريضة إلى نافلة بصح يصح بشر أن يكون الوقت متسعا من نافلة إلى فريضة لا يصح من نافلة إلى نافلة يصح نعم نعم كتاب الصلاة أي الأحكام التي تختص بالصلاة
معناها ذكر الشروط وذكر الأذان الآن يدخل في أركانها وصفتها وكذا قال تجهب على كل مسلم مكلف هل تجهب على الكافر؟
يحاسب عليها الكافر يقولون يوم القيامة ذاك الله تعالى قال ما سلككم في سقر؟
قال لم نكن مصليين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضم وكنا نكذب بيوم الدين إذن حوسب على ترك الصلاة وحوسب على تكذيبه بيوم الدين فقالوا إذن الكافر يحاسب على الصلاة ويطالب
بالصلاة اللي يسمونها الفروع طيب يطالب بها الكافر ولكن لا تقبل منه حتى يسلم وإذا قال إيش؟
تجهب على كل مسلم طيب الكافر يقول ما تجهب عليك؟
يقول تجهب عليك الإسلام تجهب عليك ماذا؟
الإسلام فإن أسلمت وجبت عليك الصلاة وإلا حسبت عليها وعلى عدم إسلامك مكلف إذا أطلقت كلمة المكلف يراد بها العاقل البالغ طيب قال غير الحائض والنفساء الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة
لا تجب عليهم الصلاة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أما نقصان دينها فإنها تترك الصلاة أياما هذا من نقصان دينها فتترك الصلاة ولا تطالب بها ولما سالت
عمرة رحمها الله عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت عائشة كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة نؤمر
بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذن الحائض والنفساء حكمهما واحد وصلاة ولا تصح ولا تؤمر بها لا تؤمر بصلاة ولا تجب عليها وهذا من التخفيف عليها طيب قال وتصح من المميز تصح من المميز
المميز كما قلنا أكثر من مرة هو الطفل الذي لم يبلغ ولكنه يفهم يفهم الخطاب يقول يرد بالجواب يعي يدرك هذا يسمى الطفل مميز مميز بعضهم يحدوا بسبع سنوات ثمان سنوات بعضهم يقول ست سنوات
ممكن أقل أحيانا لأنه يختلف باختلاف الأطفال أنفسهم فالقصد أن الطفل المميز تصح منه الصلاة ولكن لا يؤمر بها على سبيل وجوب وإنما يؤمر بها على سبيل التعليم ومنهم قول النبي صلى الله عليه
وسلم مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وهذا الضرب يقول أهل العلم هذا ضرب التأديب وليس ضرب العقاب لأنه ليس من أهل العقاب لأنه غير مكلف ما بلغ غير مبلغ ما كلف إذاك ما يعاقب طيب
لماذا يضرب إذن تأديبا كما يضرب الأب وابنه تأديبا كذلك يضربه على الصلاة تأديبا ولذا قال أهل العلم على الأب أيضا إذا ضرب أن يتوخى الحذر في ضربه أولا أن يكون في نيته التأديب وليس
العقوبة لأنه ليس من أهل العقوبة لأنه ما فعل شيء خطأ حتى يعاقب عليه وإنما يكون الضرب ضربة تأديب إذن ضرب إيش غير موجع ضرب غير موجع وإنما ضرب تأديب ضرب تأديب ولذا قالوا غير موجع يتجنب
الأماكن الحساسة في ضربه يتجنب الوجه لا يضرب على الوجه طيب ما يضرب بغضب كأنه ينتقم منه وهو معصب وكذا لا لأنه أنت تبي تدرب على الصلاة بتعلم الصلاة يحب الصلاة بكذا فيكون الضرب ضرب إيش
يعني بدون غضب يعني تقدر تضربه وإنت تضحك يعني أو تلتفت تضحك مولا توريه أنك تضحك لكن قض إنما تضرب وإنت شنو قضبان تبي تفشغلك فيه مثل ما يقول لكذا لأ لأنه ما إلى الآن كما قلنا لم يفعل
شيء أن يستحق عليه العقوبة وإنما هذا الضرب ضربة تأديب هذا ضرب ضرب تأديب إذن يضربه ضربة تأديب نعم نعم من ترك الصلاة جهودا كافر من ترك الصلاة جهودا كافر ومن جحدها وصلها كافر أيضا وهي
ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين تأتي الصلاة والركن الوحيد الذي كثر فيه الخلاف بين أهل العلم في تاركه تكاسلا هو الصلاة أكثر الركن اختلفوا فيه وإلا الخلاف في الزكاة ضعيف وكذا في
الصيام والحج لكن في الصلاة الركن الخلاف فيه قوي جدا حتى قال شقيق بن عبد الله لم يكن شيء من الأعمال كفر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة فيقصد أن الشب إجماع كما نقل
يعني عبد الله بن شقيق عن الصحابة أنهم يكفرون تارك الصلاة ولو تكاسلوا وعلى المذهب أنه يعرض على الإمام قال له صل وإلا قتلناك رده فإن أبى قتل مرتدا لأنه صار معاندا صار أيش صار معاندا
ومذهب أحمد والشافعي ومالك وأن تارك الصلاة إذا لم يكن معاندا فإنه يقتل حدا ويورث ويصلى عليه ويكفل ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين وعند أبي حنيفة يسجن حتى يموت في سجنه أو يصلي يظل في
السجن حتى يموت في السجن أو يتوب ويصلي والقول الثاني في مذهب أحمد أنه يقتل رده إذن المذهب الثلاثة أحمد ومالك وشافعي يقتل حدا وهنا قول ثاني في المذهب وهو الأشهر أنه تعرض عليه صالفين
أبى قتل رده قتل رده ومذهب أبي حنيفة أنه يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه فالأمر إذن ليس بهيئ ليس بهيئ أمر ترك الصلاة واختلف من هو تارك الصلاة فبعض قال تارك الصلاة ومن يتركها بالكلمة
لا يصلي أبدا وبعضهم يقول لا لو ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته وقته متعمدا فهو تارك للصلاة وبعضهم يقول من كان يصلي ويترك أو يصلي الجمع وأحيانا يصلي الظهر أحيانا يصلي العصر أحيانا يفوت
يعني يصلي ويفوت يقول هذا لا يكفر بهذا لكن على كل حال سواء قلنا يكفر أو لا يكفر يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر ويقول بين المرء
والكفر أو الشر ترك الصلاة ويكفيه أن أهل العلم على قولين مشهورين إما أن يقتل مرتدا أو يقتل حدا والذي قال لا يقتل قال يسجن حتى يموت في سجنه في سجنه أو يصلي فهذا يدل على أن الأمر عظيم
أمر تركي الصلاة والسلام عليكم وإياكم من أهل الصلاة نعم نعم أركانها أي صلاة أربعة عشر طبعا هو يقول أربعة عشر حتى الإنسان يحفظها فقط وهذا من التسهيل المسألة أربعة عشر الركن الأول
وهذه الأركان لا تسقط هذه الأركان لا تسقط لا تسقط عمدا ولا تسقط سهوا ولا تسقط جهلا لأنها أركان طيب واحد صلى زين وهو جالس صلى وهو جالس فريضة قلنا لماذا صليت وأنت جالس جي عادي شو
المشكلة قال لا في مشكلة شو المشكلة ما صحت صلاتك ما صحت صلاتك لأن القيامة إيش ركن قال والله ما أدري مو عذر ما هو عذر إذا لا يعذر إيش بالجهل ناسي لا يعذر بالنسيان واحد نسى يقول
التشهد الأخير لما جالس التشهد الأخير قرأ الفاتحة تصير تصير واحد سرحان وكثير ما نسرح الحل صلاتنا هو في التشهد الأخير قرأ الفاتحة أو سرحته يفكر شوي شوي لا يجمع سلم سلم ما قرأ التشهد
واضح ما قرأ التشهد ينبي واحد لما سجدنا السجدة الأخيرة في الصلاة رفع الإمام قال الله أكبر جلسنا نقرأ التشهد وهذا ساجد أنا خلطت شهده هذا لحين ساجد يوم خلطت شهدي توا قعد توا تعدل سلم
الإمام وليه سلم معانا حتى ما قال كلمة التحيات ما مدى وليه سلم معانا طلعت أنا قلت لعس ما شر طولت بالسجود قال والله اسمح لي نمت شوي أسمح لك أنا شك وأسمح لك تنصلي لي ولا لله لكن
القضية هذا الآن يبغض النظر عن قضية واحد يقول ناموا اتخذوا وضوء وهذا موضوع ثاني لكن قضية الآن ما قرأ التشهد وسلم التشهد ركن ولا لا هل تصح صلاته لا تصح صلاته هل نقول سقط عنه الركن
لأنه ما أمدى يقراه ولا يستاول ما تصح وضعه لا لا ما تصح فإذن هذه الأركان لا تسقط إلا في حالة واحدة وهي العجز وهي إيش العجز أما نسيان جاهل متعمد ما تصح الصلاة حتى يأتي بهذه الأركان
لا تصح الصلاة حتى يأتي بهذه الأركان ولا تسقط إلا في صورة واحدة وهي صورة شنو العجز مو قادر يقوم مو قادر يقرأ مو حافظ التشهد وضحه لا لا مو قادر يسجد مو قادر يركع فقط في حال شنو العجز
أما ناس متعمد جاهل ما تصح الصلاة
إذن الركن الأول من هذه الأركان القيام لا بد أن يصلي قائما لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إذن فقط في حال العجز
إذا عجز يصلي قاعدا طبعا هذا القيام ركن في الفريضة أما النافلة فليس بركن في النافلة القيام سنة النافلة القيام يعصير واحد صلي هو جالس بدون عذر ما في شيء ليش تصلي وانت قاعد كيفي
صلاةها صحيحة لكن أجره نصف أجر القائم الأجر نصف لكن الصلاة شنو صحيحة ولو جلس بدون بدون عذر ما في إلا الخير ليش تصلي وانت جالس بس كده ما نواقف عندك مشكلة لا ما عندي مشكلة صلاةه صحيحة
صلاةه صحيحة إذا القيام في ماذا في الفريضة القيام في الفريضة ولذلك أنبه في الطائرة على الكرسي ما يجوز ما يجوز صلي على الكرسي وانت في الطائرة لأنك غير عاجز عن القيام إلا في حالة
واحدة من طلعت من دخل وقت الصلاة لين وصلت مطبات هوائية واربط حزامك ممنوع تقوم بس هذه الحالة الوحيدة اللي يجوز تصلي وانت قاعد على الكرسي وتخاف بعد يخرج الوقت أما قضية إنه والله ما في
مكان في الطيارة ما في هذا ما هو عذر أبدا أبدا ليس بعذر لو توقف في محلك على الكرسي ما معنى بقيت لكم الآن أنا الآن هذا كرسي الطائرة الآن فرضا وبصلي هكذا أوقف على الكرسي وأصلي وأنا
واقف ما أصلي وأنا جالس بالركوع وأمي بالسجود نفس الشيء أو أقعد بالسجود وأمي لكن القصد أن ركن القيام إيش لا يسقط ركن القيام لا يسقط في الطائرة البعض على طول يصلي هو جالس ليش تصلي
وانت جالس قال ما في مكان في الطائرة ليش في مكان في مكان كنت فيه فلا بد إيش لا بد من القيام
إذن هذا الركن لا يسقط إلا في حال شايش في حال العجز يعني في حال العجز فهنا يسقط هذا الركن كل شيء كل واحد ما في شيء يسمى قيام لتكبيرة الإحرام القيام طوال وقت القيام مو بس تكبيرة
الإحرام طيب ما عدا قلنا إيش النافلة النافلة أمرها سهل جدا لكن في الفريضة لابد من القيام هذا الركن الأول قال ولا يضر انحناء الرأس قليلا ما يضر اللي يشوفه يقول قائم لكن الانحناء
الزائد لا ما يصير انحناء زائد لابد نكون إيش انحناء قليل إذا تنحني ولا إلى أصل إيش قائم تماما وانحناء القليل لا يضر طيب الاستناد واحد واقف تسند على الطوفة نقول فيه تفصيل فيه تفصيل
نقول استناد قوي ولا استناد ضعيف إذا كان مجرد حايش الطوفة أو شخص مثلا نقول لو وخر هذا الشخص يطيح قال لا ما يطيح هو واقف صحيح لكن نقول خلاف السنة السنة شنو يقف وقوف تام واضح لا لا
لكن إذا قال لا طايح عليه بحيث لو وخر شنو يطيح هذا ليس بقيام أو متسند قاط نفسه على الطوفة مثلا على الجدار أو على جنب المهم أنه إيش لو وخر هذا الشيء سقط فإنه لا تصح لا يقال إنه قائم
لا يقال إنه قائم طيب لو صلى على رجل واحدة نقول إن كان هناك عذر تعبت رجله أو شيء أو كذا أو هذا ما في بس أما يلعب مكروه مكروه لكنه قائم قائم لو وقف على رجل واحدة صلاته صحيحة صلاته
صحيحة لكن يكره إذا كان لي غير حاجة طيب لو على عصة حاط العصة جدامه متركع العصة وهو واقف نفس اللي متركع على الجدار إذا كان لي حاجة فلا بأس وإذا كان لي غير حاجة نفس الشيء نقول لو شن
العصة يطيح يعني قاط نفسه على العصة إذا قال نعم يطيح إذن هذا غير واقف بس وشيء حاط العصة صلاته صحيحة صلاته صحيحة إذن القيام قيام إن يقف قائما إن يقف إيش قائم بحيث اللي يراه يقول هذا
إيش هذا قائم وليس تاركا للقيام إذن هذا هو الركن إيش الأول وهو القيام
طيب فضل قال والثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا ينزله غيرها يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقل إن مدى اللام لا إن مدى همزة الله أو همزة أكبر أو طال أكبر
أو الأكبر وجهه بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فضل نعم الركن الثاني تكبيرة الإحرام عندنا تكبيرتان أو صورتان من صورة تكبير الصورة الأولى تكبيرة الإحرام الصورة الثانية تكبيرات
والانتقال تكبيرات الانتقال سيأتينا الكلام عليها ليه واجبة أو سنة لكن قصد تكبيرة الإحرام ركن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة الركن الثاني إذن تكبيرة الإحرام قال ولا يصح إلا الله
أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فقل الله أكبر وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما راني تموني وصلي بعض أهل العلم يرى أنه لو قال الله الأكبر أو
الأكبر الله أو الله أعظم أو الله العظيم أو الرحمن أكبر يعني ما جاء بلفظ إيش الله أكبر ما جاء بلفظ الله أكبر يقول أبو الرشد رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المثل مبني على أن هل اللفظ
متعبد به أو المعنى هو المتعبد به من قال المتعبد به اللفظ لابد تقول شنو الله أكبر ومن قال له المقصود المعنى عظم الله عظم الله إذن يجوز عنده الله الأكبر الله الأعظم الرحمن أكبر أي
كلمة فيها إيش تعظيم لله تبارك وتعالى وهذه الذين قالوا بهذا القول من أهل العلم يعني أيضا لهم وجهة نظر الشافعي رحمه الله يرى جواز الله الأكبر ابن حزم توسع شوي الله أكبر الله الأكبر
الله أبو حنيفة توسع شوي الرحمن أعظم المهم في شي إيش فيه تعظيم لله تبارك وتعالى والجمهور أكثر أهل العلم أنه لا يأتي باللفظ الله ولابد أن يأتي بها قائما يعني خاصة الذين يأتون متأخرين
يجيوا اليوم راكع مثلا بعضهم تشوف هنا يجي الله أكبر هو راكع مثلا لا لازم الله أكبر تقول هو أنت شنو قائم معتدل تكبر واحدة لكن إنوي بها إيش تكبيرة الإحرام ولابد أن تأتي تكبيرة الإحرام
وأنت إيش معتدل قائم أما إذا كبر وهو راكع وهو منحني ما يصح ما يصح لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو إيش وهو قائم وهو قائم طيب لو كبره منحني تنقلب ونافلة لو كبر لأن القيام وركن في
النافلة ولا لا ما قلنا هالكلام أن القيام ليس ركن في النافلة كبره منحني قلت صحت نافلة عيد الصلاة ما صليت الفريض صليت شنو صليت نافلة لماذا قال لأنك دخلت تكبيرة الإحرام وانت شنو منحني
فتصحه نافلة ولا تصحه فريضة إن أردتها فريضة لابد إيش تكبر وأنت إيش قائم هذا واحد الأمر الثاني اللفظ نفسه قال اتمد كلمة الله ماكو مشكلة اللام بعد يقول الله أكبر غلط بس صوت صحيح لأن
المعنى إيش ما تغير غلط الله ما في مد لكن هو مد صلاته صحيحة لكن نقول ما هكذا كان يكبر لكن لو قال الله أكبر هذا ما تصح لأن هذا سؤال استفهام كنقول هل الله أكبر الله أكبر الله أمركم
بهذا هذا استفهام فإذا قال الله أكبر لا تصح لأن هذا ما كبر الله هذا قاعد يسأل هل الله أكبر أو لا لا ما تصح منه كذلك همزة أكبر لو قال الله أكبر ما تصح أيضا جين لو قال الله أكبر ما
تصح جين واضح لو قال هذا هذا شغل نحن الكويتيين الله أكبر بالواو صح بعض الناس يقولون شذي حتى بعض المؤذنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وليس وكبر واضح أذكر جاني شايب الله
يرحمه وتوفي جاني يقول لي عثمان قلت سم قال مؤذن فلان قلت لي قال مشرك قلت ليش قال كافر قلت ليش قال يقول الله أكبر من هو أكبر هذا اللي مع الله الله أكبر يقول هذا واحد ثاني مع الله اسم
أكبر الله أكبر يقول لازم يقول الله هو أكبر مو الله أكبر واضح شوي قلت شايب الله يرحمه فالمهم فالقصد إذاً لابد أن يكون الكلمة ايش واضحة الله أكبر لابد أن يأتي بهذه الكلمة هكذا الله
أكبر طيب قوله والجهر بها وبكل ركن يعني لابد الإنسان يحرك شفتي الله أكبر لما يخاص تكبرت الحرام الله أكبر لابد أن يجهر بها الله أكبر مثل واحد يقول شنو يقول كبرت بقلبي لا ما يصلح كبرت
بقلبي لابد تتلفظ بها وإيش أن يتلفظ بهذه الكلمة ولا يصلح أن يقول تكبرت وإيش في قلبي وإنما لابد أن يجهر بهذه التكبيرة طيب قال وبكل ركن وواجب يقدر ما يسمع نفسه طبعاً الركن الواجب كما
سيأتينا إن شاء الله تعالى الركن الفاتحة الركن اللي هو تسبيحات القيام وتسبيحات عفو الركوع والسجود والرفم والسجود هذه كلها واجبات وتشاهد الأول كلها واجبات عند الحنابلة فهذه يجب أن
يجهر بها مقصود بيجهر أن يسمع نفسه مو يجهر أن يرفع صوته عند الناس وإنما يسمع نفسه هذه التكبيرات أو القراءة المهم كل ما أمر به أن يقوله كأمر تباً كان واجباً أو ركناً يجب أن يسمع نفسه
يحرك شفته يحرك شفته ويسمع نفسه أما إذا لم يسمع نفسه لم يحرك شفته فإنه ما أداها يعتبر ما أداها نعم نقف هنا إن شاء الله ركنا الثالث إن شاء الله هذا الفعل والعلم عند الله تبارك وتعالى
يختلف نعم في سؤالين قلت لي لا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة رفع اليدين المطلوب هو التكبير لفظ التكبير رفع اليدين ليس بواجب وإنما هو مستحب لا قال صحة نافلة إن كبر منحنياً صحة
نافلة لا لا بس هو قال صحة نافلة هو قال صحة نافلة جهلاً ولا سهواً لا لا الشروط والأركان لا تسقط إلا عجزاً بس صلاة صحيحة لكن خطأ تفضل بالنية بدعة لكن صلاة صحيحة تكبر تكبيرتين تكبر أو
شي تكبيرة الإحرام وانت واقف مع تدل وبعدين تكبر تكبيرة ثانية للركوع أيوة تكبيرتين لا لا تسمع نفسك تسمع نفسك فقط أيوة إذا تخاف إنه يقوم قل له اصبر وهذه شفتها أنا كنت دخلت مسجد مرة
تقريباً أكبر من هذا المسجد ودخلنا من الباب وجدامي ما الذي جدامي إلا ورائي من معي شايب كبير دخلنا واليوم راكع ويصرخ الشايب إن الله مع الصادرين إن الله والله نضرني نضر سابق مرة ثانية
الالتفات يأتينا الالتفات في الصلاة يأتينا إن شاء الله تعالى أنه أربعة أنواع الالتفات الصدر يعني ما يتفت بصدره عن القبلة الالتفات الرقبة يعني مثلاً أطالع شي برقبتي مثلاً برقبتي
وصدري إلى القبلة هذا مكروه ولا تبطل الصلاة والالتفات العين تلعب عيونك طالع فوق تحت هذا أيضاً مكروه ولا تبطل الصلاة الرابع التفات القلب اللي هو السرحان كل هذا يتنقص الصلاة لا يبطل
الصلاة إلا التفات الصدر الجسم هذا الذي يبطل هذا يقدره الإمام يقدر الجمع في المطر إذا رأى أن يجمع ولا يجوز لأحد أن يضغط على الإمام اجمع أو لا تجمع الإمام هو الذي يقدر هل هذا المطر
مما يبيح الجمع وما صار الإمام إماماً إلا هو أهل لأن يقدر هذا الإمام ولا يجوز لأحد أن يتدخل إلا إذا استشاره الإمام الذي يضر قول أبي داود رحمه الله تعالى يقول حديث ابن عباس لم يعمل
به أحد من أهل العلم وذكر أكثر أهل العلم من هذا الحديث منسوخ كيف؟
بالمصحف تصلي ما فيها شيء النافل هو الفرض لكن الأفضل أنك ما تفعل حتى لا تشتغل عن النظر إلى السجود تشتغل بيديك بحركة المصحف أو بمسكه كيف؟
نعم نعم لا الإمام بالذات أن يكون راضي إمام وهذا راضي معموم نعم نافل هذا لا لا لا هذا النافل يجوز فيها الفرض لا شنو؟
نعم هذا الأصل إلا إذا حاجة مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر إمام الراتب يقولون الإمام الراتب له أن يرجع الإمام اللي صلى بدله أي نعم تغميض العينين سيأتينا إن شاء الله
تعالى منسوخ أي نعم أي نعم لأن الحديث نفسه يعني جاء في بعض طرقه أنه سئل أبو الشعثاء قيل له من مطر قال أظنه من مطر يعني الجمع من غير خوف ولا سفر قالوا إذ من مطر قال أظنه من مطر وليس
من غير عذر نهائي هو نفسه لا لم يعمل به إلا بدون عذر لكن إذا قلنا من مطر فما عندهم مشكلة هالعلم لكن الكلام في من غير عذر نهائي سم لا حسب إذا طاحت الطوفة يطيح حادث نفسه عليها ما تصح
صارت إذا كانت فريضة وغير محتاج أما إذا كان محتاج تعبان مقادر يشيل نفسه مثل كبير بسن أو تعبان أو رجل تعورة وكذا استند إليها وهو محتاج لها نحن نتكلم عن واحد مستند للطوفة دلع ما في
شيء ما في إلا الخير بس مستند على الطوفة نقول إذا كان السناد ضعيف يكره وإذا كان السناد قوي تبطل لا لا مناسي قال 12 على الطوفة لا مناسي ثلاث أركان ما تسقط بالنسيان شون يدعو ما في بس
يجوز لك أن تدعو إذا حصلت لك نعمة وأنت تصلي مثلا يعني أنت قاعد تصلي بشرك بولد اللهم لك الحمد وابنتهم نفس الشيء ترى الله يبذلك
15 - شرح كتاب دليل الطالب / تابع كتاب الصلاة - الركن الثالث - عثمان الخميس
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحمنا
وإياكم ووصلنا إلى الركن الثالث من أركان الصلاة والركن الأول ما هو القيام القيام مع القدرة والثاني تكبيرة الإحرام الآن الركن الثالث ألا وهو قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة وركنية قراءة
الفاتحة جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجة وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فمن هذا أخذ أهل العلم أن قراءة
الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهذا على مذهبي الجمهور
وذهب بعض أهل العلم كالأحناف إلى أنه لا يشترط أو ليس ركنا قراءة الفاتحة وإنما قراءة أي شيء من القرآن كما قال الله تبارك فقرأوا ما تيسر منه وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح
في صلاة فقرأ ما تيسر من القرآن ولم يحدد الفاتحة والجمهور على أن الفاتحة ركن كما هو مذهب أحمد رحمه الله الجميع قال وفيها أحد عشر تشديدة أو إحدى عشر تشديدة هذه التشديدات إذا لم
يقرأها الإنسان لا تصح قراءته للفاتحة دعونا نحسبها معا الآن يلا بسم الله من أين الحمد لله رب العالمين كم تشديدة فيها الحمد فيها لله هذه واحدة ربي الثانية العالمين فيها شيء الرحمن
فيها شيء الراء هذه الثالثة الراء كذلك هذه الرابعة مالك يوم الدين الدال نعم الدين هذه الخامسة إياك نعبد وإياك نستعيد إياك وإياك هذه سبعة اهدنا الصراط المستقيم فيها الصراط الصاد هذه
الثامنة صراط الذين أنعمت عليهم فيها شيء اللام في الذين اللام في الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوبين عليهم فيها شيء ولا الضالين فيها شيء الضاد الضاه بعد واللام الضالين واللام
أيضا مشددة إذا هذه إحدى عشرة تشديدة إحدى عشرة تشديدة في سورة الفاتحة يقول لا بد أن يؤتى بها لو قرأ الإنسان الفاتحة بدون هذه التشديدات أو بدون بعضها مثلا قال الحمد لله صير قل لابد
لله لله ربي العالمين تصير لابد ايش ربي ربي العالمين الحمد لله ربي العالمين الرحمن لو قال الرحمن لابد يكون مشددة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يجد أن يقول الدين الدين إياك ولا
يقول إياك وإنما إياك نعبد وإياك لابد يمسك الياء قليلا عليها شدة هذان حرفان الياء مشدد يعني حرفان حرف الياء مشدد يعني حرف وحرف ياء وياء إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراطة ولا يقول
اهدنا الصراطة اهدنا الصراطة المستقيم طبعا هذه التشديدات لابد منها لابد منها إن لم يأتي بها فقراءته غير صحيحة قراءته غير صحيحة قراءة الفاتحة لابد أن يقراها بهذه التشديدات لابد أن
تكون القراءة صحيحة واللحن في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام اللحن في القرآن اللحن الخطأ اللحن هو الخطأ ثلاثة أقسام لحن خفي ولحن جلي لا يغير المعنى ولحن جلي يغير المعنى لحن خفي ولحن
جلي لا يغير المعنى ولحن جلي يغير المعنى اللحن الخفي هو اللحن في التجويد في المدود وغيرها من الأحكام مثلا ولا الضالين تمت ست حركات ولا الضالين ست حركات لو واحد قرأها أربع حركات أو
ثلاث حركات نقول هذا لحن ولكن القراءة صحيحة القراءة صحيحة لأنه لحن في التجويد لحن في أحكام التجويد لأنه يأثم لكن القراءة صحيحة لا يقال له صلاتك باطلة وإن كان لحن في قراءته كالذين لا
يطبقون أحكام التجويد مثلا الإدغام والإقلاب والقلقلة مثلا القلقلة مثلا مثلا قال الله تبارك وتبت يد أبي لهب وتب قال ثبت يد أبي لهب وتب ما قلقلة قلقلة كبرى ومرأة حمالة الحطب ما قال
الحطب وإنما قال الحطب خطأ لكنها لحن خفي يسمى لحن خفيا طيب اللحن الجلي الذي لا يغير المعنى مثل لو قرأ القار قال الحمد لله رب العالمين هي الحمد الضم الحمد لله لكن هو قرأ الحمد لله
هنا خطأ لكن المعنى لم يتغير المعنى لم يتغير أو قال الحمد لله رب العالمين خطأ بالتشكيل هذا لحن جلي يعني واضح لحن جلي يعني لحن واضح خطأ واضح لكن المعنى لم يتغير المعنى لم يتغير لا
تبطل الصلاة به ولكن لا بد أن يتعلم الإنسان أن يقرأ القراءة الصحيحة لكن إذا كان اللحن جليا ويغير المعنى مثل قال صراط الذين أنعمت عليهم هنا تغير المعنى لأنه هو القراءة صراط الذين
أنعمت أنت يا رب أنعمته لكن تقول صراط الذين أنعمته جعلت نفسك إيش أنت المنعم أو تقول صراط الذين أنعمتي جعلت امرأة هي المنعمة لا هذا تغير المعنى هنا هنا تبطل القراءة وبالتالي تبطل
الركعة وتبطل الصلاة فلا بد أن نتنبه في قراءته وبذلك لا بد الإنسان يتعلم أن يقرأ القراءة صحيحة أقل شيء أقل شيء يجب على المسلم أي مسلم أقل شيء أن يقرأ القراءة صحيحة لا يليق بمسلم أنا
لا أتكلم عن الحفظ أنا أتكلم عن القراءة لا يليق بمسلم بالغ لا يحسن قراءة القرآن حط الفتح ضمه وضمه كسه لا يجوز أبدا يجب أن يتعلم القراءة القرآن قراءة صحيحة يذهب إلى شيخ إمام مؤذن
طالب علم أي أحد يذهب إليه يقول علمني قراءة القرآن أريد أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة لا أتكلم عن الحفظ أتكلم عن القراءة أريد أن أقرأ من المصحف ويصحح له هذه كذا هذه كذا هذه كذا ولعل
بعض الناس أن يكون عنده في البيت زوجته أو أخته أو ابنته تكون معلمة قرآن أصلا فيها أو طالبة شريعة أو طالبة علم وتحسن قراءة القرآن يتعلم منها ليس عيبا ليس عيبا المهم أن نقرأ القرآن
قراءة صحيحة العيب أن يكون الإنسان تجاوز العشرين تجاوز الثلاثين وهو إلى الآن لا يحسن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة يستطيع ذلك يستطيع أن يتعلم لكنه تكاسلا إهمالا عدم تفرغ فيسيء في قراءة
القرآن والله المستعان طيب يقول فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح أي قراءته فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها إن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها يعني خاصة الكبار في السن أو
إنسان دخل في الإسلام حديثا الفاتحة على ما يحفظ الفاتحة يحتاج مدة مثلا وبعض الناس خاصة الشيبان العجز كذا ما يحسن قراءة الفاتحة مثلا أو إنسان دخل في الإسلام الآن المحفظه الفاتحة يعجز
يتعب في حفظ الفاتحة مثلا خاصة إذا لم يكن عربيا فيتعب في حفظ الفاتحة فماذا يفعل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الفاتحة قال لا أحسنه ما قدر يحفظها قال النبي صلى الله عليه
وسلم له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بدل الفاتحة أعطاه ذكرا يذكره الله ويذكر الله به فإذا كان لا يحسن إلا مثلا الحمد لله رب
العالمين هذه اللي قدر يحفظها الآن خليه يكررها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويركع بعد ساعة ساعتين عطاه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم الحمد لله يكون للعجز العاجز عن السجود يومئ برأسه إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود فيومئ للركوع قليلا ويومئ للسجود كثيرا إذا كان لغير عاجز عن الركوع يركع عنده مشكلة مشكلته مع
السجود فيومئ إيماء بحيث أنه تقدم شيئا قليلا بجسده ثم يرجع مرة ثانية هذا هو السجود المجزئ والثامن والتاسع أيضا متداخلا مثل الركوع الرفع ثم الاعتدال كذلك هنا الرفع من السجود ثم
الجلوس الرفع من السجود ركن والجلوس للسجود بين السجدتين أيضا ركن وهذا الجلوس الجلوس بين السجدتين أيضا علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيئ في صلاته قال ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا ثم
السجود السجدة الثانية فالرفع من السجود ركن ثم الاعتدال في جلوسه أيضا هذا الركن التاسع والعاشر التاسع وهذا هو الركن التاسع الجلوس أي جلسة أي جلسة مجزئة مثل جلستك مجزئة تربعك هذا
مجزئ جلسة الشيخ مجزئة أي جلسة المهم أنك تجلس تربعت مدية رجولك أمامك ضعلت رجولك وراك جلست على رجليك كله جاهز المهم أن تجلس المهم أن تجلس بين السجدتين السنة أن يفرش الرجل اليسرى
ويجلس عليها وينصب اليمنى يجعل أصابعه إلى القبلة هذا أفضل هذا أفضل لكن لو جلس أي جلسة جائز وثبت عن العبادلة وعندما يطلق اسم العبادلة أو لقب العبادلة يراد به أربعة من الصحابة وهم عبد
الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن العاص وقال لهم العبادلة وسموا بالعبادلة لأنهم عاشوا في زمن واحد يعني بعد موت كبار الصحابة وكانوا إذا اتفقوا
على أمر قالوا هذا قول العبادلة يعني رجعت إليهم الفتوى صار هم العلماء الذين يشار إليهم بالبنان مات كبار الصحابة وبقي هؤلاء الأربعة يعني هم المفتون في زمن الصحابة والتابعين فإذا
اتفقوا على أمر قالوا هذا قول العبادلة عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن الزبير بن العوام هؤلاء قالهم العبادلة هؤلاء
العبادلة جاء عنهم أنهم كانوا يجلسون بين السجدتين ينصبون القدمين ينصبون القدمين ويجلسون عليهما هذه جائزة بين السجدتين بين السجدتين هذا الجلوس أيضا جائز المهم إذن أن يجلس أي جلسة
كانت أنه أن يجلس بين السجدتين هذا هو إذن الركم التاسع نعم الإقعاء الإقعاء المنهي عنه هو في التشهد وهو هذا الذي ذكرنا والجلوس على القدمين هكذا أو إخراج الرجلين اليمنى من اليمين
واليسرى من اليسر والجلوس على المقعدة في الأرض هذا قاعدة متعبة جدا لكن البعض يجلسوا هكذا هذا إقعاء منهي عنه نعم قال العاشر الطمأنية وهي السكون وإن قد في كل رؤية فعلية نعم الأركان
نوعان أركان قولية وأركان فعلية الأركان القولية ثلاثة أو أربعة أركان قولية أربعة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة التشهد والسلام هذه أركان قولية أركان قولية البقية الأركان العشرة فعلية
إذا أركان قولية هي تكبيرة الإحرام الله أكبر قراءة الفاتحة قراءة التشهد الأخير وقول السلام عليكم ورحمة الله في آخر الصلاة هذه أركان قولية وبقية الأركان العشرة أركان فعلية أركان
فعلية الطمأنينة في هذه الأركان الفعلية لا بد من الطمأنينة والطمأنينة قال أهل العلم هي السكون بمقدار تسبيحة هذه الطمأنينة السكون بمقدار تسبيحة أقل شيء هذه الطمأنينة قول النبي صلى
الله عليه وسلم للرجل الذي صلى صلاة الظاهر إنها بدون طمأنينة ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم بعد الرد عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع
وصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له صلوات ربي وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فذهب ثم صلى ثم رجع الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلي فإنك لم تصلي فقال الرجل
والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن إلا هذا فعلمني علم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا جئت أصلا فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن جالسا
ثم اسجد حتى تطمئن جالسا
ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن جالسا
ثم اسجد حتى تطمئن جالسا
ثم اسجد حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن جالسا
ثم اسجد حتى تطمئن جالسا
16 - شرح كتاب دليل الطالب / تكملة باب واجبات الصلاة و سننها / عثمان الخميس
وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى وما زلنا مع سنن الصلاة وذكر المؤلف أن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين سنن قولية وسنن
فعلية وانتهينا من الكلام عن السنن القولية ونحن الآن مع السنن الفعلية فذكرونا ما السنن الفعلية التي مرت بنا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال اللي هي الركوع والرفع من
الركوع بعد تسبيح أكثر من مرة في الركوع وفي السجود وقول أكثر من مرة رب اغفر لي بين السجدتين هذه قولية هذه من الفعلية وضع اليمين على الشمال في القيام بعد أخذنا لا بعد ما وصلنا له بعد
ما وصلنا له كيف؟
بعد ما وصلنا لهذا طيب المهم إذن وصلنا تكبيرات رفع اليدين في التكبير ووضع اليمين على الشمال في أثناء قيامه طيب وقلنا وضع اليمين على الشمال في أثناء القيام وتركوه ما بعد الرفع من
الركوع طيب وكذلك وضع اليدين تحت السرة على مذهب أحمد قال ونظره إلى موضع سجوده نظره إلى موضع سجوده أي أثناء الصلاة أثناء الصلاة المصلي ينظر إلى موضع سجوده وهذه المسألة يعجى فيها حديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قبل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى محل سجوده ولكن هذا فيه ضعف
هذا الحديث فيه ضعف وعلّل أهل العلم النظر أو الأمر بالنظر إلى محل السجود أقرب إلى الخشوع وهذا قول الجمهور الجمهور جمهور العلماء أكثر العلماء يرون أن المصلي أثناء صلاة ينظر إلى موضع
سجوده إلا إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى أصبعه في التشهد لكن غير التشهد طوال الصلاة ينظر إلى موضع سجوده وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلا أنه ينظر إلى الأمام وليس إلى موضع
سجوده لقول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فكان نبي ينظر إلى الأمام صلى الله عليه وسلم وكذلك في صلاة الكسوف وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى كذا في
صلاته فدل على أنه كان ينظر إلى الأمام وكذاك لما قال لعائشة أميطي عنا قرامك فما زال يعرض علي في الصلاة دل على أنه نظر إليه صول القرام هو الستار فدل على أنه ينظر إليه فالمسألة الخلاف
بين أهل العلم أين ينظر المصلي ينظر إلى محل سجوده أو ينظر إلى الأمام مع اتفاقهم أن المقصود من هذا كله هو طلب الخشوع طلب الخشوع فإن كان محل السجود يشغلك خاصة بعض السجاد فيها ألوان
متداخل وكذا يشغل الإنسان يبدأ يركز بهالألوان ويضيعه فلا ينظر إلى محل سجوده فينظر إلى الأمام إذا كان الآن نظر إلى مرور الناس أو في أشياء أمامه تشغله كذلك
طيب هل يغمض عينيه؟
طيب لدينا ثلاث أقوال الآن قول يغمض عينيه قول ينظر إلى محل سجوده قول ينظر أمامه شو الرأي؟
كلهم صحيحة تم إذن كلها صحيحة يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا ولكن الأفضل كما سيأتينا في المكروهات يكره تغميض العينين خاصة إذا كان تغميض العينين لا يؤدي إلى الخشوع وإنما يستوي التغميض
العينين فالأصل فتح العينين كما سيأتينا إن شاء الله تلك الكلام عليه لكن الشاهدة من هذا أن النظر إلى محل السجود يقول هو أقرب للخشوع أقرب للخشوع فلو نظر المصلي أمامه خاصة يقول الإمام
مالك إذا كان عند الكعبة قال ينظر إلى الكعبة إذا كان عند الكعبة ينظر إلى الكعبة فإذا كان نظره إلى الكعبة يشغله لا ينظر إلى محل سجوده إن كان محل سجوده يشغله ينظر أمامه وهكذا وإنما
علل بأنه أقرب إلى الخشوع كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وتفرقته بين قدميه قائما التفرقة بين القدمين الأصل في الوقوف عندما يقف الوقفة المعتدلة التي يرتاح فيها لا يفتح قدميه
زيادة بحيث أنه يتعب مع طول القيام ولا يضم قدميه إلى بعضهم وإنما يقف الوقوف الطبيعي قال أهل العلم والوقوف الطبيعي هو أنت يكون وضع القدمين مساوي إلى وضع الكتفين كان الوقوف الطبيعي
الذي بدون تكلف حتى يتم تسوية الصف خاصة إذا كان جماعة إذا كان منفردا أو إماما فإنه يقف الوقوف الطبيعي إذا كان مع المصلين فالأصل انصاق الكتف بالكتف والركبة بالركبة والقدم بالقدم لكن
نتكلم إذا كان منفردا أو كان إماما فالأصل أن يقف الوقوف الطبيعي وهو أن تحادي يساوي وضع القدمين موضع الكتفين من حيث النزول فهذا هو الأصل في القيام قال في بعض رواياتنا كان يراوح بين
قدميه مراوح يعني يقدم واحدة يرجع الأخرى لكن هذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف فيه انقطاع فالصحيح
إذن أن يقف القيام الذي يريحه بحيث لو أطال القيام لا يتعب من هذا القيام نعم وجعلوا رأسه حيالة رأسه حيالة طيب وجعلوا رأسه حيالة هذا الآن في الركوع هذا في الركوع كيف يركع يعني فتذكرون
لما قلنا الركوع ركوعان ركوع مجزء وركوع كامل ويتكلم هنا الآن عن سنة الأفعال يعني الركوع الكامل يجعل رأسه بكفيه على ركبتيه ويجافي يديه عن جنبيه ويجعل ظهره مستويا بقدر المستطاع ويجعل
رأسه مساويا لظهره وينظر إلى محل سجوده هذا بالنسبة للركوع الكامل الأفضل أن يركعه الإنسان نعم
طيب الآن وصل إلى مسألة انتشر الخلاف فيها وهي إذا أراد أن يسجد الآن هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على طرفين الطرف الأول أكثر الفقهاء وهو مذهب
أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن الإنسان إذا أراد أن يسجد يقدم ركبتيه إذا أراد أن ينزل على ركبتيه أولا ثم بعد ذلك ينزل يديه
وذهب الإمام مالك وجمهور المحدثين أكثر المحدثين إلى أنه يقدم يديه على ركبتيه ولكن مع هذا الخلاف بين أهل العلم نقل الإمام النووي والإمام بن قدامة والإمام بن تيمية رحمه الله تبارك
وتعالى أن الخلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل فقط فمن وضع يديه قبل ركبتيه لا شيء عليه ومن وضع ركبتيه قبل يديه لا شيء عليه وإنما الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل يقدم اليدين وننازل أو
يقدم الركبتيه القول الوحيد التقريب الذي قرأته في هذه المسألة يرى الوجوب هو ابن حجم رحمه الله تبارك يرى وجوب تقديم اليدين على الركبتيه فرض لابد أن يقدم يديه على ركبتيه يقدم اليدين
ثم ركبتان تنزلان بعد ذلك والجمهور على أن الأمر خلاف في الاستحباب هل يستحب أن يضع ركبتيه قبل أو يستحب أن يضع يديه قبل ركبتيه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم
كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قالوا هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم صريح قالوا أهل العلم أن إن جميع أعمال الصلاة
التي جاء النهي فيها لمشابهة الحيوان كلها على الكراهة وليس التحريم جميع صفات الصلاة التي جاء فيها النهي عن تشبه بالحيوان هي على الكراهة لا على التحريم ذكرون مثل ماذا انبساط كانبساط
الكلب نقر كنقر الغراب التفات كالتفات الثعلب كنقر الغراب التفات الثعلب كل الحيوان تمشي على أربع ركبها في أيديها جميع ذوات الأربع ركبها في أيديها فنهى النبي أن نفعل كما يفعل بيننا
البعير ينزل بركبه أولا فقال لا تشبه بالبعير انزل بيدك قبل ركبتك على كل حال قلنا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في أي الأمرين أفضل فمن نزل على ركبتيه يرى أن هذا أريح له لا بأس
والذي ينزل على يديه يرى أن هذا أريح له أيضا لا بأس بذلك والأمر في هذا واسع إن شاء الله جل وعلا قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه
ثم جبهته وثم أنفه قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود هذا هو الأصل سوى الركبتين يعني الأصل أن تباشر أعضاء السجود الأرض أعضاء السجود سبعة كما هو معلوم أمرت أن
أسجد على سبعة أعظم أو سبعة أرب وهي الكفان والقدمان والركبتان والجبهة وأشار إلى أن فيه كما في الزيادة فهنا يقول السنة أن تباشرها هذه الأعضاء الأرض ما يكون بينها وبين الأرض حاجز
فالجبهة ما يكون الطاقية ولا الغترة ولا شيء يمنعها من وصول إلى الأرض حائل بينها وبين الأرض كذلك الكفين يستحب أن تكشف الكفان ما يلبس تسوس كفوف أو غيرها أو كذا قفازات ما يلبس كذلك
القدمان الأفضل أن تباشر الأرض لا يلبس الجوارب إذا كان يصلي الأفضل أن تباشر هذه الأعضاء الأرض ما عدا الركبتين إذا كشف الركبتين احتمال تظهر العورة الصلاة من السرة إلى الركبة قالوا
فالركبتان تختلف على كل حال هذا على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب أن هذه الأعضاء السبعة تباشر الأرض مباشرة بدون وسيط بينها وبينها الأرض خاصة إذا كان هذا الوسيط يتحرك مع الإنسان
اللي هي كمه أو غترة أو طاقية أو ما شابه ذلك من الأمور قالهم جافات أرض ذيه عن جنبه وبطنه وفقذيه وفقذيه عن ساقه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعلوا مطول أصابعهما على الأرض مفرقة
ووضعوا يديهم فذوة منكبهما بصوفة مضمومة الأصابع نعم هذا الآن تكلم عن السجود عن السجود الكامل وأيضا لما تكلمنا عن السجود وفرضه قلنا هناك سجود مجزء وسجود كامل هذا يتكلم عن السجود
الكامل فالسجود الكامل قال بعد أن ينزل على الأرض طبعا على المذهب ينزل على ركبتيه أولا أولا يفرج يديه عن جنبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج يديه عن جنبه حتى قالت أم سلمة لو
أرادت بهمة أن تمر لمرت بهمة هي السخلة الصغيرة قال لو أرادت أن تمر لمرت من كثر ما هو رافع يديه صلى الله عليه وسلم قال جنبيه ويرفع بطنه عن فخديه ويرفع فخديه عن ساقيه يعني يرفع كل شيء
لا يتمدد زيادة كأنه نائم من بطه على بطنه وإنما السجود الطبيعي بحيث لا يتكلف حيث لو طال السجود ما يتعب أما إذا كان يشعر أنه يتعب إذا طال السجود معناه السجود غلط معناه السجود غلط لا
يتمدد زيادة ولا ينكمش زيادة وإنما يسجد سجودا طبيعيا وقلنا يجافي بين ساقيه وفخديه وبين فخديه وبطنه وبين ذراعيه وجنبه كلها يبعدها عن بعض ويفرد ذراعيه عن جنبيه بشرط أن لا يؤذي من
بجانبه إذا كان مأموما أما إذا كان إماما أو مفردا الأمر واضح أما إذا كان مأموما بشرط أن لا يؤذي من بجانبه لأن هذه سنة وإداء المسلم محرم وإما أن يكون الرأس بين الكفين وهذا ثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يقدم الرأس على الكفين وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يثبت أن يقدم الكفين على السجود الرأس وفي حال وضع الكفين يضع الكفين وضعا
طبيعيا لا يضم أصابعه هكذا كما يفعل الباب ولا يفتح أصابعه طبيعي صلاة طبيعية يعني يضع يديه على الأرض باتجاه القبلة ثم بالنسبة للقدمين ينصبهما تكون القدمان منصوبتين هذه السنة لو لم
تكون منصوبتين جائز لكن الأفضل أن تكون منصوبتين ويضغط على الأصابع جهة القبلة هذه السنة لكن ليس بواجب هذه السنة أما بالنسبة لضم القدمين أثناء السجود فلم يثبت في هذا الشيء صريح عن
النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في حديث عائشة في صلاة الليل فلو كان النبي يدعو إلى هذا كان إيش كان يفعله أمام الصحابة رضي الله عنهم هو فعله في صلاته الخاصة صلى الله عليه وسلم
وأخذوه من قول عائشة رضي الله عنها تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بجانبها صرت ألمس بيدي ما أشوف يعني من الظلام تقول فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد صلى الله عليه وسلم
قالوا فلا تجمع كف واحد القدمين إلا إذا كان القدمين إيش إذا كانت القدمان متلاصقتان من هذا فهم أهل العلم أنهما تكونان إيش متلاصقتين لكن هذا لم يفعله النبي أمام الصحابة الذين ذكروا
إيش تفاصيل صلاته صلى الله عليه وسلم فلو كان يحرص في كل صلاة إذا سجد أن يضم القدمين صلى الله عليه وسلم كان يذكرون هذا إذا ذكروا ثني الأصابع وكذا كان يذكرون كان يحرص دائما أن يضم
قدميه فليس من السن ضم القدمين جاء في حديث عند ابن خزيمة ضم قدمين لكنه لا يصح بقي فقط فعل النبي الذي فعلته ورأته عاشه ووضعت كفا على قدميه صلى الله عليه وسلم فلو ضم قدمه أو فتحهما أو
قارب بينهما الأمر في هذا واسع أمر في هذا واسع ولا يقال السن ضم القدمين وإنما السنة أن تسجد مهم أن تثني أصابعك جهة القبلة هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ورفع يديه
أولا في قيامه إلى الركب وقيامه على صدور قدمين واعتماده على ركبته بيديه نعم ركبته ركبتيه ركبتيه بيديه نعم قال ورفع يديه والآن الآن هو نزل كيف نزل على المذهب من الركب أول شيء الركب
ثم اليد ثم الجبهة الآن بيرفع يقوم العكس أول شيء يرفع الجبهة على الأرض ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبته العكس شون نزل بداية يرسعد بالعكس يرفع أول شيء جبهته على الأرض بين السجود ثم يرفع
يديه ويقوم مباشرة ولم يذكر هنا شيء اسمه جلسة الاستراحة وجلسة الاستراحة هذه جاءت من حديث أبي حميد وغيره لما وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس بعد الأولى والثالثة جلسة
يسيرة حتى يرجع كل عظم إلى محلي ثم يقوم صلى الله عليه وسلم وهذه جلسة الاستراحة أكثر أهل العلم على أنها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كبر صلى الله عليه وسلم احتاج إليها قالوا فإذا
فعلها الإنسان لحاجة فلا بأس أما إنها سنة فهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن جلسة الإنسان سنة مطلقا يفعلها الإنسان دائما والذين منعوا من ذلك قالوا كل الذين رووا صفة صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يجلس لاستراحة وهم كثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روى أبو حميد وهو متأخر الإسلام رضي الله عنه وإن كان شهد له عشر من الصحابة
أنه هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة والأمر في هذا واسع فلو جلس الإنسان بعد الأولى يعني بعد أن يسجل
السجد الثاني من ركعة الأولى جلسه ثم قام لا بأس وإن قام مباشرة أيضا لا بأس واسع إن شاء الله تعالى المهم على المذهب أن يقوم هكذا والذين يقولون لا يقدم يديه في البداية قالوا يعتمد على
يديه في القيامة نعم قالوا والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأولي والتوبك في الثاني نعم الآن تكلم عن الجلوس كيف يجلس طبعا أي جلسة يجلسها المسلم في الصلاة جائزة اجلس أي
جلسة تربع ما ترجو لك افترشت رجليك نصبت رجليك أي جلسة مسموح فيها ما عدا ما نهى عنه خاصة كالإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أما غير ذلك اجلس الجلسة التي يريحك واحد يقول
لا أبي الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الافتراش في جل الصلاة يجلس الافتراش والافتراش هو أن يفرش اليسرى
ويجلس عليها مقعدته على رجله اليسرى بعد أن يفرشها وينصب الرجل اليمنى هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين السدتين في تشهده كانت هذه جلسته جلسته صلى الله عليه وسلم إلا في
التشهد الأخير كان يتورك كان يتورك في التشهد الأخير والتورك هو أيضا أن يفرش رجله اليسرى لكن لا يجلس عليها وإنما يجعل مقعدته على الأرض ويدخل رجله من تحت ثم بعد ذلك ينصب اليمنى بين
الافتراش والتورك أن الافتراش يجلس يجعل مقعدته على رجله التورك يجعل مقعدته على الأرض هذا الفرق بين الافتراش والتورك التورك كان يفعله إذا أراد أن يسلم من الثلاثية أو الرباعية الظهر
والعصر والمغرب والعشاء والتورك في سائر جلساته صلى الله عليه وسلم وذهب الإمام الشافعي إلى أن كل جلوس بعده سلام فيه التورك أي جلوس حتى لو تر أي جلوس أو أي تشهد بعده سلام يكون هكذا
الجلوس تورك وهو أن يجعل مقعدته على الأرض ويفترش رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى ولكن ما قلت هذا على الاستحباب أي هو يستحب في هذا الأمر وورد أيضا وهذا خاص في الجلسة بين السجدتين أن
النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بين السجدتين ينصب رجليه وينجس عليهما وعندما يذكر لفظ العبادلة المقصود به أربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن
عباس وعبد الله بن الزبير إذا قيل العبادلة هؤلاء هم العبادلة لماذا سموا بالعبادلة لأنها كلهم سمهم عبد الله وكانوا في زمن واحد وإذا اجتمعوا على أمر قالوا هذا قول العبادلة إذا اجتمعوا
على رأي قالوا هذا قول العبادلة كان في زمن واحد ورجعت الفتوى إليهم عبد الله بن العباس عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطب يقال لهم العبادلة إذا اجتمعوا على أمر قالوا
هذا قول العبادلة هؤلاء العبادلة ثبت عنهم صديق مسلم الجلوس هكذا ينصب القدمين وينجس عليهما ما يفترش أي رجل هذا بين السجدتين فقط هذا ثبت عن العبادلة رضي الله عنهم الشاهد من هذا أن
الجلسة الأصل فيها الافتراش ما عدا التشاهد الأخير خاص في الثلاثة والرباعية فيكون فيه التورك نعم قال ووضع اليدين على الفخذين وحسوب الضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشاهد إلا
أنه يؤمن لنبينا الكنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله نعم وضع اليدين الآن يتكلم كيف يجلس الآن الآن جلس التشاهد طيب أين يضع يديه في حال التشاهد ورد عن
نبي صلى الله عليه وسلم فعلا الفعل الأول أن يضع كفه على فخذي كف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى هكذا كان يضع يديه صلى الله عليه وسلم وجاءت رواية ثانية كان يجعل
كفه اليسرى على ركبته اليسرى وكفه اليمنى كذلك على ركبته اليمنى إذن الكف إما تكون على الفخذ وإما تكون على الركبة كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة طيب لو وضع كفه هكذا
على الأرض بجانبي ما فيها شيء صلاته صحيحة لكن ترك السنة ترك الأفضل طيب ثم إذا تشهد يقبض الخنصر والبنصر هذا الخنصر وهذا البنصر يقبضهما هكذا ويحلق بين السبابة بين الوسطى والإبهام هكذا
ويشير بأصبعه السبابة يعني يضم الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات هذه الصفة
المشهورة أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة وردت صورة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم يضم الأربعة الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى طيب والسبابة
والوسطى والإبهام نعم ويشير بالسبابة هكذا يضم أربعة يضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا يضمها جميعا ويشير بالسبابة هذه أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت أنه يضم
الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام ملاصقا للوسطى هكذا للسبابة هكذا هكذا بهذه الطريقة
إذن هذه ثلاث حركات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما هكذا وإما هكذا وإما يجعل الإبهام كله ثابت صلى الله عليه وسلم شاء فعل هذا فعل هذا فعل هذا جاهز والأفضل أن ينوع حتى لا
ينسى السنة ينوع الإنسان يفعل هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة حتى تثبت السنة عنده على المذهب أنه يشير فقط عند ذكر النبي عند الشهادة عند ذكر الله ثم يشير يعني يكون أصبعه هكذا مضموم كل
الأصابع هكذا طيب فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا فقط أو الشهادة إذا ذكر الله أو ذكر فعل هكذا ثم يعيده مرة ثانية هكذا الثابت في صحيح مسلم أنه كان يشير طوال التشهد وهذا هو
الصحيح أن طوال التشهد تشير إما هكذا وإما هكذا وإما هكذا كيفك لكن طوال التشهد الإشارة ورد في حديث أنه كان يحني أصبعه لكنه حديث ضعيف لا يثبت فالصحيح إلى القبلة هكذا بدون ثني الحديث
الوارد في الثني ضعيف لا يثبت ويشير بأصبعه هكذا إلى القبلة ورد التحريك أنه يحرك أصبعه لكن هذا أيضا لا يصح لا يثبت فالصحيح الإشارة بدون تحريك الإشارة لو حرك لا شيء عليه ورد في حديث
صحها وبعضها العلم وضعف وخرون كان يحركها والظهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن إشارة فقط وإلى القبلة بدون ثني الأصبع سواء فعل هكذا ضم الجميع الإبهام على السبابة أو حلقة
بين الإبهام والوسطى كل هذا جائز وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا وينظر إلى أصبعه في التشاهد في التشاهد ينظر إلى الإصبع نعم نعم الالتفات سنة وهذا ذكرناه في التسليم
أن التسليم الركن هو اللفظ أما الالتفات فسنة فلو أن إنسانا قضى صلاته قرأ التشاهد كله ثم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمين ولا شمال صلاته صحيحة
لأن الركن هو التلفظ بالسلام أما الالتفات مع التلفظ فهذا سنة مستحب فلو لم يلتفت الإنسان وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ومشى صلاته صحيحة ترك السنة السنة أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يلتفت حتى يرى المؤمون بياض خده معناها التفات هو إيش شديدا كان التفاته شديد التفاتا كاملا حتى يرون بياض خده واليسار كذلك
يلتفت حتى يروا بياض خده صلى الله عليه وسلم بعضهم قال يبالغ في التفات في اليسار حتى يروا بياض خده يعني إلى هذه الدرجة لكنه لم يثبت لم يثبت لا يصح وإنما الصحيح يلتفت يميه يلتفت يسارا
حتى يروا بياض خده قلنا لو لم يلتفت لا شيء عليه الصلاة صحيحة أبدا ولا شيء فيها نعم نعم الآن ذكر بعد أن ذكر الشروط
ثم الواجبات ثم السنن وقلنا السنن جعلها قولية وفعلية الآن بدأ يتكلم عن إيش المكرهات التي يكره فعلها في الصلاة أو قولها قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة يعني قول أنه يكره الكراه
حكم شرعي الكراه حكم شرعي ولما نقول يكره معناه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن نهيا غير جازم يقول نهى عنه نهيا غير جازم أو نهي لا يستلزم الترك فهذا هذا المكروه فهنا ما نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن إقتصار الفاتحة وذلك القول بأنه يكره صعب وليس كل سنة يتركها الإنسان يكون وقعة في المكروه نقول نعم من السنة أن يقرأ سورة بعد الفاتحة خاصة في الركعتين
الأوليين يقرأ سورة بعد هذه من السنة لكن لا يقال أنه يكره لو قرأ الفاتحة فقط ولكن نقول ترك السنة ليس كل من ترك السنة وقع في المكروه ليس كل من ترك لأن المكروه حكم شرعي لا بد يأتي في
نهي من النبي صلى الله عليه وسلم نهي لا على سبيل الإلزام فلذلك لا نقول يكره وإنما الصحيح أنه ترك الأولى ترك السنة نقول ترك السنة لكن لا نقول وقع في الكراهة إذن الاقتصار على الفاتحة
فقط إلا إذا داوم يقول أهل العزة داوم على هذا الأمر فهنا يكون الكراهة لأنه كأنه تعمل ترك السنة طيب إذن الاقتصار على الفاتحة خطأ وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين
الأوليين وإنما يقرأ فيهما مع الفاتحة سورة أخرى وإذا كان إماما فإنه لا يطيل على المصلين وإذا كان مأموما أو ممفردا إذا مأموم حتى يركع الإمام حتى لو قرأ أكثر من سورة بعض الناس يقول
أنا أقرأ الفاتحة مثلا وأقرأ سورة قصيرة وما ركع الإمام شو سوي أقرأ سورة ثانية أقرأ سورة ثالثة أقرأ سورة رابعة مفتوح حتى لو تكرر نفس السورة تقرأها أكثر من مرة لا بأس بذلك فيجوز أن
يقرأ إلى أن يركع الإمام قال وتكرار الأركان نوعان أركان قولية وأركان فعلية صحيح نعم من ذكرنا أركان قولية كم ركن تكبيرة الأحرام والفاتحة والتشهد والتسليم هذه أربعة أركان قولية أربعة
أركان قولية تكبيرة الأحرام الفاتحة التشهد التسليم أركان قولية وباجي الأركان إيش فعلية الأصل في الأركان الفعلية أن الإنسان إذا كررها بعم تبطل الصلاة لو واحد ركع سمع الله لمن حمده رد
ركع مرة ثانية ليش ركعت مرة ثانية قال شدي ما فيه شدي تبطل الصلاة تبطل الصلاة إذا الركن الفعلي إن جاء به الإنسان عامدا عالما تبطل الصلاة سجل ثلاث مرات جاب ركع خامسة متعمدا تبطل
الصلاة مباشرة إذن الركن الفعلي تكراره يبطل طيب الركن القولي أي فرق بين الركن القولي وركن الفعلي خاصة الفاتحة الفاتحة إذا قرأها الإنسان طيب وقرأها مرة ثانية مثلا قرأها مرة ثانية قال
لا تبطل الصلاة إنه الركن القولي وليست ركنا فعليا خاصة إذا كان الإنسان لا يحفظ إلا الفاتحة ممكن ممكن وما يحفظ الفاتحة ممكن حنا قلنا ممكن الإنسان ما يحفظ الفاتحة أصلا صحيح وقلنا إذا
كان لا يحفظ الفاتحة ماذا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب هذا الثاني ما يحفظ إلا الفاتحة قرأ الفاتحة ما ركع الإمام شو يسوي يقرأ
الفاتحة يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة خاصة إذا كان يتدبر وكذا ما فيه مانع الفاتحة قال يكره الصحيح إنه إيش لا يكره إلا من باب إنه قد يقول للبعض كما أن تكرار الركن الفعلي يبطل الصلاة
تكرار الركن القولي أيضا يبطل الصلاة الصحيح إنه لا يبطل الصلاة إذن الأفضل أن لا يكرر الفاتحة يقرأ غيرها من السور خروجا من الخلاف في هذه المسألة المذهب نعم مع التشهد نعم الله يدعك
خير تسلم والصلاة على النبي ركن عندهم في التشهد الأخير
طيب الالتفات بلا حاجة الالتفات يقسمه أهل العلم إلى أربعة أقسام الالتفات في الصلاة يقسمه أهل العلم إلى أربعة أقسام أولا التفات القلب وهو ما يفعله أكثر من صلين اليوم يلتفت قلبه عن
الصلاة اللي هو السرحان السرحان في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصل الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها ويصل الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها إلا ربعها وخمسها إلا سدسها حتى قال
ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا مع قلت فهذا التفات القلب التفكير بهالدنيا ومصايبها ومشاكلها والربع والسفر ولهل والفلوس وهالدنيا هذي هاي اسموه التفات القلب وهو منافاة الخشوع هذا لا
يبطل الصلاة لكن إيش ينقص أجرها ينقص أجرها لكن لا يبطل الصلاة التفات القلب النوع الثاني طيب لو وصل الأمر بالإنسان قال والله العظيم كبرت فجأة قول سلم الإمام قلت ليش قال والله من كبرت
سافرنا ورحنا وطلعنا وردينا وما ذرعنا وكذا شوي كيولا سلم فكر أبو أمور الدنيا هذي حتى يذكروا من طرائف كنا أحد المصليين مجموعة صلوا فلما قضوا الصلاة شكل مصلون فقالوا للإمام كنك نقص
ركعة كنك صليت ثلاث قال ها إفلام شرايك قال ها كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ثلاث قال ها إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام
شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع
وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك
كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كانها ربع وإنت إفلام شرايك كيف تتعامل بشعور
الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
كيف تتعامل بشعور الحيوان؟
17- شرح كتاب دليل الطالب / فصل واجبات الصلاة إلى وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى / عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وصلى الله وسلم وبركة أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد
لله بعد الرضا ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري وبعد أن أتم الكلام على أركاني الصلاة وقام على
الواجبات ثم يتكلم عن السنن وهكذا حتى ينتقل إلى المبطلات والمكرهات بالنسبة للصلاة فقال واجبات الصلاة واجبات وثمانية وهذا الترقيم جيد وضعوا عدد في بداية الكلام حتى يستحضر الإنسان هذه
الأعداد يحفظ أنها ثمانية فيبدأ يركز أكثر قالوا واجبات وثمانية ولكن تبطل بتركها عمداً إذا تعمد الإنسان ترك هذه الواجبات بطلت الصلاة والفرق بين واجبات الصلاة وواجبات الحج أن واجبات
الحج إن تركها الإنسان عامداً لا يفسد حجه ولا يبطل حجه لا يفسد الحج بتركها عمداً مثل الإنسان مثلاً ترك أن يحرم من الميقات متعمداً حجه صحيح لكن يلزمه دم لكن لو ترك التشاهد الأول
عامداً بطلت صلاةه فيفرقون بين واجبات الحج وواجبات الصلاة فواجبات الصلاة إذا تركها الإنسان عامداً بطلت صلاةه أما إذا تركها جاهلاً لا يعلم أن هذا الأمر واجب فلا تبطل صلاةه كذلك لو
تركها ناسياً لا تبطل صلاةه ولكن هنا وسيأتي التنبيه عليه هناك واجب يتركه الإنسان عامداً ولا تبطل صلاةه هناك واجب من الواجبات وهو التشاهد الأول إذا نسيه الإمام فإن المأموم يتركه
عامداً متابعة للإمام إذا نسي الإمام التشاهد الأول الإمام معذور لأنه ناسي لكن الإمام المأموم ماذا يفعل؟
يعني ماذا يفعل؟
يتركه عمداً يتركه عمداً ومع هذا لا تبطل صلاته لأجل مراعاة متابعة الإمام بدأ بذكر الواجبات فقال أولها التكبير غير تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام ذكرها من الأركان أما تكبيرات تسمى
تكبيرات الانتقال التكبير للركوع التكبير للسجود التكبير للرفع من السجود التكبير للسجود الثاني التكبير للقيام من الركع الثاني وهكذا تكبيرات الانتقال تسمى فهذه واجبة في مذهب أحمد
ويستثنى من ذلك تكبيرة المسبوق إذا أتى والإمام راكع يعني أنت إذا دخلت الصلاة والإمام ما زال قائماً تكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام وتدخل معه في الصلاة المشكلة إذا جئت والإمام راكع
تحتاج إلى أن تكبر تكبيرتين التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام والتكبيرة الثانية تكبيرة الركوع فيقولون هنا إذا خشيت أنك إذا كبرت تكبيرتين يمكن الإمام يكون قد رفع من الركوع يفوتك الركوع
يكفيك تكبيرة واحدة لكن بشرط أن تجعلها تكبيرة الإحرام لأنه لا يمكن أن تدخل إلى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام وتذكرون أنه لما ذكرنا تكبيرة الإحرام قلنا لابد أن يقول هو هو إيش قائم معتدل
يكبر الإحرام يعني هكذا أنا جئت والإمام راكع فأقول الله أكبر وأركع طيب ما قلت الله أكبر ثانية للركوع قال تسقط هنا تسقط هنا لكن إذا كنت تدرك بحيث أن الإمام الآن ركع إمام تعرفه يطيل
في الركوع وتدرك أن تكبر تكبيرتين فتكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام تكبيرة للركوع إذن هذا التكبير ودليل المذهب على وجوب هذا التكبير قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي
وصلوا كما رأيتموني أصلي وجماهير أهل العلم على أن هذا التكبير سنة سنة مؤكدة وليس واجبا وإنما هو سنة وإنما هذه من مفردات المذهب من مفردات مذهب أحمد أن تكبيرات الانتقال تكون واجبة نعم
طيب كذلك الإمام إذا أراد أن يركع يقول الله أكبر ثم يقول سمع الله لمن حمد عند القيام من الركوع الإمام يقول له المنفرد يقول أما المأموم خلاف يقول الجميع يقول سمع الله لمن حمد ثم
الجميع أيضا يقول ربنا لك الحمد والمشهور أن الإمام والمأموم الإمام والمنفرد هما فقط الذين يقولان سمع الله لمن حمد أما المأموم فقط يقول ربنا لك الحمد وما بعدها لا يحتاج إلى أن يقول
سمع الله لمن حمد قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لنا فقولوا ربنا لك الحمد وبعض أهل العلم كالإمام بن حزم وغيره يقول لا حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد
وإن قالها لا بأس وإن تركها لا بأس الصحيح أنه يكفيه قول الإمام يعني إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد لا يلزم المأموم أن يقول سمع الله لمن حمد وإنما يكفيه أن يقول ربنا لك الحمد وفيها
أربع صياغ ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد يعني لك بالواو وبدون الواو وبدون اللهم ومع اللهم هذه أربع صياغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله
عليه وسلم عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمد هذه أيضا يعني كما نختم إن شاء الله بالكلام على الواجبات إن شاء الله تعالى جميعا إذن سمع الله لمن حمد واجب على الإمام والمنفرد ربنا لك
الحمد واجب على الإمام والمنفرد والمأموم قول سبحان ربي العظيم في الركوع قول سبحان ربي الأعلى في السجود وأخذ وجوبه هذه أولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ثبت عنه في الصحيح أنه
كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وفي بعض الطرق وبحمده لكن الذي في صحيح مسلم سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى عند الترمذي وغيره سبحان ربي
العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده فإن قلت وبحمده أو بدون وبحمده كلاهما صحيح أما الوجوب فأخذ لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم
اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم وقيل عظم الرب سبحانه وتعالى في الركوع وقال النبي صلى الله عليه
وسلم اجعلوها في سجودكم وإنما ثبت من فعله كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحان ربي العظيم وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وأما الحديث الوارد أنه لما نزل قول الله تبارك
وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم لا يثبت وكذا لما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
كذلك من الذكر الوارد أو الرب اغفر لي بين السجدتين وقد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي يعيدها مرتين صلوات ربي
وسلامه عليه ولو قال رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين وعافني واهدني وارزقني واجبرني
كذلك بين السجدتين ولو قال هذا وهذا لا يضر وكذا في الركوع لو قال أكثر من ذكر مثلا بدل ما يقول سبحان ربي العظيم قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو قال سبحانه الجبروت والملكوت
والكبرياء والعظمة كله دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أما في الركوع فعظموا فيه الرب هو عظم الرب سبحانه وتعالى وكذا في السجود بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى دعا كما قال النبي صلى
الله عليه وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم فالجمهور عندهم أي تعظيم لله تبارك وتعالى ليس بالضرورة أن تقول سبحان ربي العظيم وإن كان من السنة أن تقول سبحان ربي
العظيم لكن ليس بالضرورة وكذا في السجود ليس بالضرورة أن تقول سبحان ربي الأعلى لو دعيت بأي دعاء وكذا الأمر بين السجدتين ليس بالضرورة أن تقول رب اغفر لي أو رب اغفر له لو قلت أي دعاء
كله مقبول عند جماهير أهل العلم نعم قالوا التشاهد الأول نعم التشاهد الأول كذلك من الواجبات وهذا تقريبا الواجب الوحيد الذي عليه جماهير أهل العلم أما الواجبات السابقة السبعة سبعة أو
ستة ها أكيد سبعة هذا ثامن عدهم خلوا خلوا خلوا يلا عد لا لا اطلع الكتاب لا اطلع الكتاب ستة ما بدك خلك مثل بوهريرة حفظ ما شاء الله يلا الأول والله من الأول غرجت تكبيرات الانتقال
ترتيب رتب شوي تكبيرات الانتقال أو قبلها سمع الله من حمده سمع الله من حمده الإمام المنفرد ربنا لك الحمد للجميع سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود رب اغفر لي بين
السجدتين هذه ستة وين السابعة له قال ثامن تشاهد قال في سبعة ما نشغل فيك كم تغرمونه ما في حطة للمسجد طيب إذا هذه ستة التشاهد والجلوس له التشاهد والجلوس له هذا الواجب تقريبا الذي عليه
جماهير أهل العلم أما الواجبات السابقة وهي تكبيرات الانتقال قول سمع الله لمن حمده قول ربنا لك الحمد قول سبحان ربي العظيم قول سبحان ربي الأعلى قول رب اغفر لي جماهير أهل العلم على
أنها سنن الجمهور على أنها سنن ومن مفردات المذهب أنها واجبات من مفردات المذهب أنها واجبات وأكثر أهل العلم أنها سنن وعض أهل الذبائن حتى التشاهد الأول اعتبر سنة ولكن سنة مؤكدة آكد من
ما سبق لأن النبي سجد له سجودة السهو صلوات ربي وسلامه عليه فالقصد إذن هذه الواجبات الثمانية تكبيرات الانتقال قول سمع الله لمن حمده قول ربنا لك الحمد للرب من ركول للجميع وقول سبحان
ربي العظيم في الركول وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين ثم التشاهد الأول ثم الجلوس له هذه الواجبات في مذهب أحمد وقلنا الواجب الصحيح أن الواجب هو التشاهد
الأول فقط أما باقي والجلوس له وأما باقي الواجبات فالظاهر والعلم عند الله تبارك وأنها سنن وليست واجبات فلو ترك الإنسان يعني لو ركع ولم يقل شيئا أو ركع دون أن يقول الله أكبر مثلا ركع
دون أن يقول الله أكبر صلاة صحيحة كذا لو رفع دون أن يقول سمع الله لمن حمده صلاة صحيحة أو لم يقل ربنا لك الحمد أو تعمد في ركوعه ما تكلم ولا كلمة مثلا أو بدل ما يقول سبحان ربي العظيم
قال سبحان ذي الجبر وتم ملكوت والكبرياء والعظمة أو في سجوده لم يقل شيئا فقط سجد هذا أدى الواجب أدى الواجب الذي عليه وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة لكن يكون ترك السنة هذا هو الصحيح والعلم
عند الله جل في علاه نعم نعم طيب سنن الصلاة أقوال أفعال إذن قسم السنن إلى قسمين أقوال إلى سنن أقوال وسنن أفعال هذه السنن يبدأ بسنن الأقوال نعم نعم طيب سنن الأقوال طبعا هذه السنن من
قوله سنن يعني ليست واجبات ولا أركان من تركها ولو عامدا صحة صلاة ومن أتى بها أجر يعني لو صلى اثنان واحد أتى بسنن الأقوال والأفعال والثاني لم يأتي بها كلاهما صلاتهم صلاته صحيحة ولكن
الذي أتى بها أجره أعظم لأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لو تركها الإنسان عامدا لا يسجد لسه لأنه أهبلها عامدا لكن لو تركها ناسيا يستحب له أن يسجد لسه لو تركها ناسيا ناسيا
على عجلة مثلا قرأ الفاتحة وركعة ما قرأ السورة التي بعد في الركعة الأولى والثانية نسي المجرى قال آمين الله أكررك ونسيت أن أقرأ السورة التي بعد الفاتحة السورة بعد الفاتحة ما سيأتينا
سنة طيب هل يسجد للسهو قال يستحب له ولا يجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان لكل سهو سجدتان أو السهو عن واجب أو السهو عن مستحب لكل سهو سجدت لكن الفرق أن السهو عن
ركن لا بد أن يأتي بالركن والسهو لا يسد مكانه والسهو عن الواجب السجود السهو يسد مكانه والسهو عن السنة كذلك السجود السهو يسد مكانه هذا الفرق بينها لكن السهو السجود السهوي يكون للركن
ويكون للواجب ويكون للمستحب فبدأ أولا بسنة الأقوال سنة الأقوال أولها دعاء الاستفتاح يعني بعد أن يكبر بعد أن يقول الله أكبر يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح وأدعية الاستفتاح الثابتة
عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة صلى الله عليه وسلم اختار المؤلف وهو المشهور في مذهب أحمد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهذا الذي كان عمر يجهر به يعلمه
الناس يجهر به يعلمه الناس واختار آخرون من أهل العلم حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال ما تقول يا رسول الله بعد أن تكبر قبل أن تقرأ فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطايائي كما
بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايائي كما نقى الثوب الأبض والدنس اللهم نقصني من خطايائي بالثلج والماء والبرق وهذا في صحيح البخاري وهذا في صحيح المسلم إذن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يقول هذا الذكر اللهم بعد بيني وبين خطايائي عمر بن الخطاب كان يقول هذا ويرفع صوته ويعلمه الناس لأنه إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فالأول من قوله والثاني من قول
الصحابي الذي له حكم الرفع يعني يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن أذكار الصلاة توقفية فعمر ما قالها إلا إنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أنه كان يرفع صوته به يعلمه
الناس وهناك أذكار أخرى أيضا في كتب الفقه والحديث لمن أراد أن ينوع فهذا شيء جيد طيب جدا إنسان ينوع لا تلتزم يعني ذكرا واحدا لأن الإنسان إذا التزم ذكرا واحدا قد يقوله بدون شعور يعني
بدون تدبر لمعانيه لكن مرة يقول هذا ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا فيه استحضار للمعنى الذي يريد والعلم عند الله جل وعلا نعم نعم كذلك التعوذ قبل الفاتحة سنة لو إنسان كبر الله أكبر قال
دعاء الاستفتاح ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقرأ فاتحة ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراته صحيحة لكن نقول ترك السنة السنة أن يستعيد السنة أن يستعيد
بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة وقوله البسملة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو لا بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة في بداية كل
سورة آية في بداية كل سورة ما عدا سورة براءة هي التي ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم أما باقي سور القرآن كلها في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم وهل هي جزء من السورة أو آية مستقلة في
بداية كل سورة الصحيح أنها آية مستقلة في بداية كل سورة واختلف الفاتحة أو أنها كذلك آية مستقلة في بداية الفاتحة كما هو الحال في باقي سور القراءة الجمهور على أنها آية مستقلة في بداية
الفاتحة وذهب الشافعي إلى أنها آية من الفاتحة والأقرب والعلم عند الله قول الجمهور وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في بداية كل سورة ومنها الفاتحة لقول الله تبارك وتعالى في
الحديث القدسي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا
قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا
لعبدي ولعبدي مسأل فذكر الفاتحة كاملة ولم يذكر منها البساطة
ثم كذا جاءت حديث كثير حديث جابر وحديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولو كانت البسملة من سورة الفاتحة
كان يستفتح بها صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال هي تقرأ لكن لا يجهر بها وإن جهر بها فلا بأس فقد جاء من حديث أبي هريرة أنه جهر بها رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
بعض أهل العلم يجهر بها أحيانا ويسر بها أحيانا الشاهد من هذا على المذهب أن بسم الله الرحمن الرحيم سنة هذا الذي نريد أن نصل إليه أن بسم الله الرحمن الرحيم من سنن الأقوال سواء لسورة
الفاتحة أو لغيرها من السور لما يقرأ سورة ثالثة بعد الفاتحة يقرأ سورة مثل الإخلاص سورة الناس سورة الزلزلة يستحب له أن يقول أولها بسم الله الرحمن الرحيم هل أستعيد في كل ركعة أو تكفي
الاستعاذة في أول الصلاة من قال إن الصلاة وحدة واحدة يقول تكفي الاستعاذة في أول الصلاة عن جميع الصلاة فكل ركعة خلص بسم الله الرحمن تبدأ مباشرة ومن قال قطعت القراءة بالتسبيح سواء
تسبيح الركوع أو سمع الله من حميدة ربنا لك الحمد ثم السجود والأذكار ثم عاد مرة ثانية وقرأ فيقول قطعت القراءة لا بأس الأمر فيه سعى إن شاء الله من اكتفى بالاستعاذة الأولى في بداية
الصلاة ولم يستعد مرة ثانية لا بأس والذي يستعيد كلما قرأ الفاتحة فأيضا لا بأس بيقول الأمر فيه سعى إن شاء الله ولا يضيق على الناس في هذا إذن الاستعاذة والبسملة كم سنة الآن؟
كم سنة قولية الآن؟
ثلاث ما هي؟
دعاء الاستفتاح الاستعاذة والبسملة نعم الآن قول آمين آمين بمعنى اللهم استجب آمين معناها اللهم استجب وآمين تقال بعد الفاتحة تقال بعد الفاتحة في الصلاة أما خارج الصلاة فالأمر فيه سعى
إن قلت آمين على قول القراء تقول آمين وعلى قول غيرهم لا تقول آمين الأمر فيه سعى لكن من كان يختم القرآن مثلا وإذا يقرأ ختمه للقرآن الكريم مثلا فيقرأ الفاتحة مثلا فيقول الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين ويبدأ بالفاتحة بالبقرة لا
يقول آمين حتى لا يظن الناس أن آمين من القرآن آمين ليست من القرآن وإنما هي كلمة بمعنى اللهم استجب تقال في الصلاة لأن الفاتحة مجتملة على الدعاء اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب
عليهم هذا دعاء فتقول آمين أي اللهم استجب فإذا آمين ليست من القرآن وإنما هي من سنن الصلاة هي من سنن الصلاة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمين وكان يجهر بها كان يجهر بها يقول
آمين في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية تقال سرا قال والجهر بالقراءة للإمام يعني في الصلاة الجهرية الإمام يجهر في الصلاة الجهرية ويسر في الصلاة السرية ويجهر أيضا بالتكبيرات
الانتقال الإمام حتى يسمعه المأموم فالإمام يجهر والمأموم لا يجهر وإنما يسمع نفسه ولا يجوز أن يرفع صوته حتى لا يؤذي من بجانبه أو يدخل عليه في قراءته وإنما الجهر الإمام والجهر سنة في
الصلاة الجهرية والإسرار سنة في الصلاة السرية يعني يجوز أن يجهر في السرية ويجوز أن يسر في الجهرية كله جائز يعني لو صليت المغرب الآن إن شاء الله الشيخ سويها إن شاء الله الشيخ فندر
الآن صلي فينا العشاء سر سرا لا يجهر بالقراءة الله أكبر يسكت يقرأ بسره الفاتحة ثم سورة ثانية ثم يركع مباشرة طبعا ما رح يخلونا سبحان الله سبحان الله سبحان الله يمكن حي تلها بعد طيب
فالإسرار بالجهرية جائز والجهر بالسرية أيضا جائز يعني لو صلى الظهر وجهر لا بأس الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة إن جهر في السرية أو أسر في الجهرية والسنة أن يجهر في الجهرية وأن يسر في
السرية ولا يجهر المأمون بل هذا خاص بالإمام أما المنفرد المنفرد فإذا كان يصلي صلاة ليلية كالفجر والمغرب والعشاء يجهر صلاة الجهرية يجهر بها وإذا صلى صلاة سرية أسر بها وإذا صلى نافلة
فإن كانت النافلة هذه من صلاة الليل جهر وإن كانت من صلاة النهار أسر إلا إذا كانت مما يسن فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف فهذه وإن صلىها نهارا فإنه يجهر بالقراءة فيها نعم
طيب قول وقول بعد ربنا لك الحن من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهم من الأماشي تمشي بعد هذا يعني أيضا يستحب للإنسان يكفيه ربنا لك الحن لكن لو زاد فهذا طيب هذه من السنن سمع نعم كذلك من
سنن الصلاة القولية أنه في الركوع يزيد على واحدة هي الواجب في المذهب أن تقول سبحان رب العظيم مرة واحدة وأن تقول سبحان رب الأعلى مرة واحدة وأن تقول رب اغفر لي مرة واحدة طيب لو زدت
خير على خير أقل الكمال ثلاث أقل الكمال ثلاث أن تسبح ثلاث مرات سبحان رب العظيم سبحان رب الله ثلاث مرات ورب اغفر لي ثلاث مرات هذا أقل الكمال فلو زاد الإنسان على ذلك طيب حتى قول أكمل
الكمال عشر أن يصل إلى عشر لما في حديث أنس يقول ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة إمامكم هذا يعني عمر بن عبد العزيز فحزروا تسبيحه فوجدوه عشر تسبيحات
تقريبا مقدار ركوعه ومقدار سجوده ولكن حديث هذا لا يصح لا يثبت هذا الأثر لكن على كل حال أن الإنسان كلما أطال كلما كان خير وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركح حتى يقول نسي يعني من
طول ركوعه صلى الله عليه وسلم وهذا إذا صلى منفردا أما إذا صلى إماما فلابد أن يراعي الناس الإمام لابد أن يراعي الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف فلا
يزيد على ثلاث أو إذا زاد يزيد شيئا قليلا المهم أنه يعني لا يطيل على الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليزيد ما شاء فليطل ما شاء كيف
لنفسك صلي ما شاء مفتوح لكن تصلي بالناس لابد أن تراعي أحوال الناس حتى لا ينفروا من الصلاة في المسجد أو الصلاة خلف هذا الإمام إذن التسبيح فوق الواحدة في الركوع سنة التسبيح فوق
الواحدة في السجود سنة الإكثار من قول ربي اغفر لي بين السجدتين كذلك سنة ثم الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم التي تكملت صلاة الإبراهيمية قلنا إن كنتم تذكرون أن التشهد الواجب هو
التشهد الأول إلى قولك أشن لا إله وشن محمدا عبده ورسوله ثم اللهم صلي على محمد فقط مجرد أن تقول اللهم صلي على محمد وتسلم صلاتك صحيحة على المذهب بل على قول الجمهور ما عدا الشافعي رحمه
الله تعالى يقول قل اللهم صلي على محمد وآل محمد ثم تسلم وعلى آل محمد أو ما بعدها صلاة الإبراهيمية كاملة هذه سنة هذه سنة بحيث لو صلى الإنسان وقرأ تشهد التحيات لله والصلاة والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد الله أكبر صلاتك صحيحة على المذهب
صلاتك صحيحة هذا كلمة شهد الأخير الشافعي يزيد يقول قل اللهم صلي على محمد وآل محمد ثم تسلم فقط طيب تكملت صلاة الإبراهيمية سنة صلاة الإبراهيمية تكملتها سنة أما الواجب فهو فقط الوصول
إلى قولك اللهم صلي على محمد هذا هو المثب قال والدعاء بعده أي الدعاء بعد التشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم عبد الله بن مسعود التشهد قال ثم اختر من الدعاء ما شئت أو ثم ليتخير
من الدعاء ما شاء فلسان يدعو الله بما شاء بعد ذلك وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن يعذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال وورد عنه
اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والباب مفتوح ربنا أنت في الدنيا حسن في الآخرة حسن ونقل عذابنا ادعو بما شئت الدعاء بشكل عام بعد التشهد قبل السلام مفتوح يدعو الإنسان أيضا نعيد
نكرر بحيث أن لا يشق على المصلين إذا كان هو الإمام لا يطيل عليهم في الدعاء نعم نعم الآن بعد أن انتهى من سنن الأقوال بدأ بسنن الأفعال بعد أن انتهى من سنن الأقوال انتقل إلى سنن
الأفعال أولها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرة الركوع ومع تكبير الرفع من الركوع وعمل قيامة الشهد الأول أربعة مواضع ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المولد ذكر ثلاثا هنا عند
الركوع عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه لو إنسان جاء إلى الصلاة قال الله أكبر ما رفع يديه الصلاة صحيحة لأن رفع اليدين سنة رفع اليدين سنة لكن ما رفع يديه الله أكبر وكتف صلاة صحيحة حتى
لو ما كتف المؤمنة ما رفع يديه مع الله أكبر لأن رفع اليدين مستحب ويجوز أن يرفع يديه يقول هكذا الله أكبر يعني رفع يديه قبل أيش قبل التلفظ أو يقول الله أكبر وبعدين رفع يديه أو يقول
الله أكبر مع رفع اليدين إذن إما أن يسبق رفع اليدين التكبير وإما أن يسبق التكبير رفع اليدين وإما أن يكون رفع اليدين مع التكبير كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رفع
يديه ثم كبر ثبت عنه أنه كبر ثم رفع يديه وثبت عنه أنه كبر مع رفع يديه كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين السنة أن يحادي بهما منكبيه أو يحادي بهما أذنيه يعني إما أن
يكبر هكذا يحادي المنكبين هذا المنكب هكذا الله أكبر يحادي المنكبين أو الله أكبر يحادي الأذني إما هكذا وإما هكذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تقول الله أكبر أو الله
أكبر كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما لمسوا شحمة الأذين بعض الناس يحرص أن لابد أن يلمس شحمتي الأذنين في التكبير هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر والعلم
عند الله أن البعض يقول له يعني هذه الأذنين قال شوف حاول تلمسهم تكون هذه يعني يعلمه الظاهر فأكد ألمس الأذنين فكأنها صارت هي الأصل ولا بد من لمس شحمتي الأذنين حتى تتأكد أنك وضعتها
ووضعتها صحيحا لكن لم يثبت عن النبي أبدا أنه أمر أو فعل صلى الله عليه وسلم أنه لمس أذنيه أو أمر بلمس الأذنين وإنما كان يرفع محاذاة الأذنين أو محاذاة المنكبين هكذا هذا هو الثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين وكذلك كان يرفع إليه هكذا ممدودة الأصابع وليس هكذا مقبوضة وإنما ممدودة الأصابع صلاة ربي وسلامه عليه بدون تكلف هكذا الله أكبر بدون تكلف بعض
الناس تراه الكبر كأنه ما لخلق يا لا راوكي الله أكبر هكذا الله أكبر هذا خطأ الأصل أن الإنسان يعني استشعر دخوله في الصلاة الله أكبر يعني استشعار الدخول في الصلاة لكن لو لم يرفع يديك
ما قلنا إيش لأن رفع اليدين في النهاية سنة رفع اليدين لسنة مستحبة إذن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثم رفع اليدين عند إرادة الركوع نفس المكان نفس المكان هكذا أو هكذا عندما يريد أن
يركع ثم رفع اليدين بعد أن يقول سمع الله لمن حمده كذلك يرفع يديه أيضا إلى المنكبين أو إلى الأذنين هذه ثلاثة مواضع قال ثم حطهما أي إنزالهما هكذا السدل يعني عندما يقول سمع الله لمن
حمده من الركوع ينزل يديه ينزل يديه ولا يضعهما على صدره وإنما يحطهما يعيدهما كما كانتا طيب وبعض العلم يرى أن تضع اليمين على الإسار مرة ثانية بعد أن تقوم من الركوع الإمام أحمد رحمه
الله تعالى سئل عن هذا يعني هل إنسان إذا قام من الركوع فماذا قال قال إن شاء وضعهما وإن شاء أسدلهما فالأمر في هذا إيش واسع الأمر في هذا واسع طيب ماذا أفعل أفعل ما يخشعك أكثر إذا كنت
تخشع أكثر إذا عدت اليدين هكذا أعدهما إذا كنت تخشع أكثر بترك اليدين أتركهما والأمر في هذا واسع ولا ينبغي الإنكار على أحد في هذا لأنه لم يثبت عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم لا ثبت
عنه أنه كان يعيدهما ولا ثبت عنه كان يتركهما لكن ما نقل يعني ما اهتم الصحابة بنقل هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقول سمع الله هل كان يعيد أو يترك ما نقل ذلك لم يثبت
أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعيد اليدين مرة ثانية كما كان قبل الركوع أو كان يسدلهما بعد الركوع لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الأمر في هذا واسع
الأمر في هذا واسع من شاء وضع كما قال الإمام أحمد ومن شاء ترك ولا يشدهما وشدد على الناس في هذا الأمر نعم نعم وضع اليمين على الشمال سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر وضع كفه
اليمنى على ظهر كفه اليسرى هذه السنة وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة هذه السنة لو الإنسان صلى الله أكبر وسدل يديه
صلاته صحيحة طيب ما وضع اليمنى ما وضع اليمنى على اليسرى نقول ترك السنة ترك ماذا ترك السنة ولا شيء عليه لا شيء عليه إنما ترك السنة إذن وضع اليمين على الشمال سنة وتركهما لا بأس به
والأفضل أن يضع اليمنى على اليسرى كيف يضعها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث روايات كان يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغي والساعد هكذا هذه الكف اليمنى على ظهر الكف
اليسرى والرسغي والساعد هكذا حط هكذا يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغي والساعد هكذا وجاءت رواية ثانية بالقبض كان يقبض على ظهر كفه اليسرى قبضا الثالثة كان يضع كفه اليمنى على
ذراعه اليسرى هكذا على الذراع كل هذا جائز كل هذا جائز إما أن يضعها على الكف وإما أن يضعها على الذراع إما أن يقبض ويخطئ البعض عندما يفعل هكذا في الصلاة يعني يجعلها على مرفقه يجعلها
على مرفقه هذا خطأ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مكتف هكذا هذا خطأ وإنما الصحيح إما هكذا على الذراع وإما على ظاهر الكف هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر لكم
طرفة وقعت لي أني رأيت أحدهم مرة يصلي فوضع يده هكذا يصلي هكذا فلما قضى صلاة سألته وقلت له لماذا تضع يدك هكذا قال في حديث صحيح البخاري صحيح البخاري قال نعم قلت ممكن تخرج لي قال لي
كان في مكتبه عندنا في المسجد فأخرجه لي فإذا فيه أن النبي كان يضع كفه اليمنى على كوعي يده اليسرى قلت له أنت أصبت وأخطأت قال ماذا قلت أصبت أنه صحيح الحديث في البخاري وأخطأت أنك لم
تعلم أن الرسول مو كويتي قلت له هسما مرفق في اللغة العربية حنا نسميه كوع لكن في اللغة العربية نسميه مرفق الكوع هذا هنا في الساعد الكوع هنا يعني التقاء الساعدي بالكف هذا هو الكوع في
اللغة العربية فهو على كوعه أي هنا وليس هنا هذا بالكويتي وليس باللغة العربية اللغة العربية يسمى مرفق هذا ويديكم إلى هذا المرفق اسمه فالقصد إذن أن السنة أن يضع ظاهر كفه اليمنى باطن
كفه اليمنى عفوا على ظاهر كفه اليسرى والرسغي والساعد هكذا أو قبضا أو على الذراع كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أين يجعل يدين ثلاثة أقوال لأهل العلم قول على السرة أو تحتها
على السرة أو تحتها ومذهب أحمد تحت السرة يضع يديه تحت السرة مذهب الشافعي ومالك أسفل الصدر هكذا وجاء عن بعض أهل العلم على النحر يرفعهما زيادة على النحر ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله
عليه وسلم في هذا كله ما ثبت عن النبي أنه على النحر ولا ثبت على الصدر ولا ثبت تحت السرة أبدا وإنما جاءت أثار عن الصحابة رضي الله عنه فالأمر في هذا واسع جدا من وضعهما تحت السرة أو
على السرة أو على البطن أو فوق البطن أسفل الصدر أو أعلى الصدر كله جائز لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا فالأمر في هذا فيه سعة ولا يشدد على أحد في ذلك من وضعه هكذا
صحيح ومن وضعه هكذا صحيح ومن وضعه هكذا صحيح ومن وضعه تحت السرة صحيح إلا إن بعض أهل العلم قالوا وضع كفه اليمنى على ذراع يده اليسرى ما تركب تحت السرة لازم ينحني ما يقدر يعني يكون واقف
وقف تام ويضعها أيضا على الذراع شوي صعبة شوي يكون هذا الذراع أنها أرفع شوي على مذهب مالك والشافعي على كل حال المهم أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأحاديث
الواردة سواء كان ورد تحت السرة أو على السرة أو على الصدر أو على النهر كلها معلة فيها فيها كلام لأهل العلم فيها ضعف فلذلك لا يلزم الناس بشيء من هذا والأمر في هذا واسع جدا وإنما يضع
اليه حيث يرتاح ترتاح هكذا تستقر أكثر وتخشع أكثر ضعها هكذا تحت السرة حطها تحت السرة على السرة حطها على السرة فوق السرة بشوي أيضا ما في مشكلة فوق أحسن ترتاح أكثر افعل ما يريحك المهم
أن تجعل اليمنى على اليسرى هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى احرص على هذه أما أين توضع فالأمر في هذا واسع ونقف هنا والله على واعلم وصلى
الله وسلم وبركة لنا محمد
18 - شرح دليل الطالب / مبطلات الصلاة / عثمان الخميس
صلاة وسلام على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يبطل الصلاة قال يبطلها ما أبطل طهارة وكشف العوة عملا لا إذ كشفها نحو ريح فسترها في الحال أولا
أو لا أو لا أو لا أو لا وكان المكشوف لا يرش في النمى طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد اللهم
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي ووصلنا إلى باب ما يبطل الصلاة أو فصل فيما يبطل الصلاة الأصل أن الإنسان إذا
أتى بشروط الصلاة وأركانها صحت صلاته هذا هو الأصل لكن هناك أمور إذا فعلها العبد بطلت صلاته ينبه عليها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة كل ما يبطل
الطهارة يبطل الصلاة لأن الطهارة شرط الطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة ذكرون مبطلات الطهارة مثل ماذا خارج من السبيلين النوم زوال العقل طيب إذا كل شيء يبطل
الطهارة لمس المرأة إذا كان بشهوة على قول المذهب مثلا كل ما يبطل الطهارة فهو يبطل الصلاة كل شيء يبطل الطهارة فهو يبطل الصلاة الثاني كشف العورة الطهارة كما أنها شرط لصحة الصلاة كذلك
ستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا صلى الإنسان ثم كشف عورته عامل
إذن بطلت صلاته واحده يصلي أظهر فخذه مثلا بطلت صلاته المرأة وهي تصلي أخرجت شعرها بطلت صلاتها إذن كشف العورة يبطل الصلاة تذكرون عورة الرجل في الصلاة ما هي من السرة إلى الركبة وعلى
المذهب زيادة أيش ستر أحد العاتقين والمرأة عورتها في الصلاة جميعها مع عدالة الوجه والكفين وخلاف في القدمين طيب
إذن إذا كشفت المرأة شيئا من عورتها أو كشف الرجل شيئا من عورته وهو في الصلاة بطلت الصلاة لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة لكن يقول لكن إن كشفها الريح يعني واحد يصلي فجاءت ريح فكشفت
عورته سقط إزاره مثلا الريح حركت الإزار ظهر فخذه شيء من شعرها طيب المهم أنه انكشفت العورة بغير إرادة بغير عمد إذن الصورة الأولى إيش كشفها إيش عامدا وقلنا تبطل الصلاة الآن لو انكشفت
العورة بغير عمد يقول إن سترها في الحال لا شيء عليه لا شيء عليه المرأة وهي تسلط نزل شعرها أدخلته وسترت شعرها مرة ثانية تستمر في صلاتها الرجل لو يصلي سقط إزاره ألبسها على طول أربطه
صلاته صحيحة إذن إذن كشفت العورة بغير عمد وسترها في الحال تصح صلاته تصح صلاته يقول أو لا أو لا يعني ما يسترها في الحال تأخر في سترها نزل شعرها خلته تأخرت في إدخال شعرها تحت حجابها
الرجل سقط إزاره تساهله في ستر عورته جاء تريح كشفت عن فخذه خلها الفخذ مكشوفة مثلا طيب هنا يقول إذا كان المكشوف كبيرا فاحشا بطل التصات لأن تركه للمكشوف كأنه صار عامدا كأنه صار عامدا
تركها يدري أن المكشوف العورة وسكت فكأنه صار عامدا المرأة طلع شعرها طيب ثم بعد ذلك تركها تركته صارت كأنها ليس كأنها بل هي عامدة والرجل صار عامدا فيقولون فإذا كان المكشوف من العورة
شيئا يسيرا لا يفحش ما في مشكلة شعره شعرتين هذا غير فاحش الظهر مثلا يعني فوق الرقبة بشوي وكشفته الريح ليس عامدا يتسامح فيه إذا تأخر في ستره أما إذا كان فاحشا فإنه إيش تبطل صلاته
بذلك لأنه اختل شرطه من شروط صحة الصلاة على وهو ستر العورة نعم نعم الشرط الثالث استقبال القبلة شرط إنسان استدبر القبلة بطلت صلاته لأن الشروط شروط الصلاة كلها لابد أن تستمر من أول
الصلاة إلى آخرها شروط صحة الصلاة مثل النية استقبال القبلة ستر العورة طهارة لابد من أول الصلاة إلى آخرها موجودة يعني لو في جزء من أجزاء الصلاة انتغض وضوءه بطلت لو في جزء من أجزاء
الصلاة كشف عورته بطلت لو جزء من أجزاء الصلاة غير نيته بطلت لو في جزء من أجزاء الصلاة استدبر القبلة بطلت وهكذا فإذا شروط صحة الصلاة لابد أن تكون ملازمة للصلاة إلى آخرها الآن تكلم عن
استقبال القبلة استقبال القبلة ما حكمه شرط شرط لصحة الصلاة لا تصحصح بدون استقبال القبلة لو كانت هذه القبلة نعم وأنا مستقبل القبلة في أثناء الصلاة التفت بصدري عن القبلة هكذا بطلت
الصلاة بطلت الصلاة استجرت من باب أولى أنها تبطل الصلاة قلنا التفات بالرقب إيش مكروه لكن إيش لا يبطل الصلاة هذا بدون حاجة إذا كان بحاجة فإنه غير مكروه إذا كان بغير حاجة لا يبطل
الصلاة وإنما يبطل الصلاة ماذا انحراف الجسد عن القبلة انحراف الجسد عن القبلة إذا هذا شرطه الثالث إذا اختل أيضا تبطل الصلاة وقص عليها باقي الشروط كل الشروط ولذا ذكر بعدها إيش اتصال
النجاسة به معلوم أيضا من شروط صحة الصلاة إيش طهارة البدن والمكان والملبس طهارة البدن والمكان والملبس لابد أن تكون طاهرة لو كان في بدنه نجاسة وما أزالها تبطل لو كان في ثيابه نجاسة
وما أزالها تبطل لو كان في مكانه اللي واقف فيه نجاسة تبطل الصلاة واضح ان شاء الله تعالى طيب واحد يقول شون يشجد في مكان نجاسة أفرض هو قاعد يصلي ما في نجاسة جاو فرشة وسجادة أمامه في
نجاسة صار لين المكان اللي واقف عليه إيش نجاسة سيسجد في نجاسة هنا تبطل الصلاة لأنه يستطيع يزيلها أو يتحرك عنها أو يقطع الصلاة ويصلي بمكان آخر نفس الشيء إذا أصابت بدنه نجاسة أو أصاب
ثوبه نجاسة إذن هذا هو الشرط الرابع وقص عليه الشرط الآخرين وهو إيش نجاسة البدن ونجاسة الثياب نعم هذا تذكرونه لما تكلمنا عن الحركة في الصلاة العبث في الصلاة قلنا الحركة في الصلاة
قسمها بعضها إلى خمسة أقسام إلى حركة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة هنا عن أي حركة يتكلم عن المحرمة هنا يتكلم عن قسم الخامس وهي الحركة المحرمة وهي العبث الكثير العبث الكثير في
الصلاة فإنه يبطل الصلاة يبطل الصلاة ولذا الإنسان يحذر حقيقة طبعا الكثير مفهوم الكثير بعض أهل العلم يجعلها ثلاث حركات يقول ثلاث حركات تبطل فيها الصلاة لأنه كثير حركات كثيرة وبعض أهل
العلم يقول ليس بالعدد وإنما عرفا يعني الناس لما تشوفها تقول هذا وادي تحرك في صلاتك كثير في حركة أو إن الذي يراه لا يدري هل هو في صلاة أو ليس في صلاة لكثرة حركته لذا يحذر الإنسان
حقيقة في صلاة من كثرة العبث يحذر الإنسان من كثرة العبث بعض الناس يعبث كثيرا في صلاتهم هو يصلي مثلا يلعب بالحيتة طول الصلاة يلعب بالحيتة أو بشاربه أو بأصابعه أو بأظافره أو بثيابه أو
بغترته كثير الحركة كثير الحركة هذا عبث هذا عبث وقد يصلوا بالصلاة إلى إيش إلى بطلانها خلاص الإنسان دخل في الصلاة الأصل السكينة كما جاء عن سعيد المسيب وإن كان ضعيف الإسناد لو خشع
قلبه هذا لخشعت جوارحه أو لو سكن قلبه هذا لسكنت وجاء فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
وكذا على عمر ولا يصح بل حتى إلى سعيد المسيب لا يصح لكن المعنى صحيح أن الإنسان لو سكن قلبه سكنت جوارحه فإذا كان كثير العبث معناة القلب إيش مشغول غير خاشع لأنه مشغول لذلك تحرك
الجوارح تلعب الأيدي والأرجل والنظر وغير ذلك من الأمور فالقصد أن كثرة الحركة التي بدون داعي لحاجة فإنه إيش لا بأس حركة إذا كانت لحاجة لا بأس مثلا لو كان مضطر لهذه الحركة أو بحاجة
لهذه الحركة فلا بأس بذلك كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما هو يحمل أمامة بنت زينب ابنته يعني حفيدته صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة فكان إذا أراد أن يركع وضعها
في الأرض فإذا قام بركع ثاني حملها صلى الله عليه وسلم كان لو صلت المرأة مثلا وهي تحمل صغيرها أو صلى الرجل أو يحمل الطفل مثلا خاصة إذا كان يخشى عليه من العبث أو الخايف عليه ولا كذا
لا بأسه بذلك فهذه حركة لحاجة نحن نتكلم عن الحركة إيش لغير الحاجة اللي هي العبث لما نقول حركة لغير الحاجة هي ما تسمى بالعبث نعم نعم الاستناد ممكن أن نأخذه من وجهين استناد لحاجة
استناد لغير حاجة استناد قوي استناد غير قوي استناد في فريضة استناد في نافلة كم نعلان ثلاثة أنواع ستة مو مشكلة طيب إذا عندنا استناد قوي استناد ضعيف استناد لحاجة استناد لغير حاجة
استناد في فريضة استناد في نافلة نبدأ بالفريضة نبدأ بالفريضة الفريضة إما استناد لحاجة إما استناد لغير حاجة استناد لحاجة مثل ماذا رجل كبير في السن رجل مريض امرأة مريضة لا يستطيع أن
يقف والأصل أن القيام إيش ركن القيام ركن وقوموا لله قائد صلي قائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإنسان إذا استند لحاجة سواء على الجدار عن يمينه أو يساره أو على خلفه ظهره أو
على عصى أو على شخص المهم إنه مستند بحيث كيف نعرف استناد لحاجة أو لغير حاجة هو أدرى كل إنسان أدرى بنفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة وهذا عبادة بينك وبين الله تبارك الله
ديانه أنت محتاج إلى أن تستند أو غير محتاج هذه يقدرها كل إنسان لنفسه الأمر الثاني إذا كان أو خلونا في الأمر وإذا كان لحاجة فلا بأس وإذا كان لغير حاجة فلا يجوز إذا كان لحاجة فلا بأس
وإذا كان لغير حاجة فلا يجوز طيب هل استناد أيضا ينقسم إلى استناد قوي واستناد غير قوي أنا الآن مستند لكن استناد غير قوي حيث لو شلت ما أطيح لكن لو حدفت عمري عليه يصير استناد إيش قوي
بحيث لو شلت أطيح إذن مفهوم الاستناد القوي الاستناد الضعيف الاستناد القوي بحيث لو أزيله لسقط أنا ماسك عصى واقف والعصى بيدي مستند عليها لكن لو سحبت العصى أقدر ما أطيح لكن مرات حاذف
نفسي على العصى مستند عليه استناد قوي بحيث لو شلت العصى شنو أطيح استناد قوي الاستناد القوي لغير حاجة في الفريضة يفسد الصلاة نعيد الاستناد القوي لغير حاجة في الفريضة يفسد الصلاة لأنه
أخلى بركن من أركان الصلاة وهو القيام إذن كم شرط ثلاث شروط استناد قوي لغير حاجة في الفريضة تبطل الصلاة ممتاز نرجع الآن استناد قوي لحاجة في الفريضة لا تبطل الصلاة لماذا؟
لحاجة لأنني مستند لحاجة ما أقدر طيب استناد ضعيف لغير حاجة في الفريضة لا تبطل الصلاة وإنما يكره استناد ضعيف لغير حاجة في الفريضة يكره لا تبطل الصلاة لكنه ينافي كمال القيام ينافي
ايش؟
كمال القيام بحيث أنه لو أزيل لسقط فيعتبر قائم هو إيش؟
قائم لكن ما هو القيام إيش؟
الكامل استناد قوي لغير حاجة في نافلة لا يبطل الصلاة لماذا؟
لأن القيام ليس ركنا في النافلة القيام في النافلة ليس ركنا يجوز تصلي وانت قاعد بدون عذر في النافلة ما عندك أي شيء أبدا لو واحد صلى المغرب أو صلى العشاء وجاء وصلى هو قاعد ركعتين قال
كيفي؟
شفيك ما فيني شيء توقم صلي قايم إيه توقم صلي قايم وقدر أصلي منك بصلي وأنا قاعد أشمع عندك إيش تابيك؟
واضح يجوز يجوز لكن أجره نصف أجر القائم ينقص الأجر لكن الصلاة إيش؟
صحيحة لأن القيام لكن ما يسير يركعه قاعد لأنه لو صر ركوع شو يسوي؟
يوقف يركع لأن الركوع ما يعدر به واضح ولا لا وإنما يعدر بماذا؟
شيء الغير شو اسمك؟
مبارك مبارك عسى الله يعطيك الصحة والعافية ويديمها عليك مبارك ما فيه إلا الخير بعد صلاة المغرب صلى سنة المغرب وهو جالس ليش يا مبارك تصلي وانت جالس؟
شو يدي بجرب بجرب بصلي وأنا قاعد في مشكلة؟
لا لا ما في مشكلة فصلى وهو جالس لما جاء الركوع أول من يقول لا لا لا قوم لازم الركوع يكون الركوع حقيقي أنت الذي يسقط عنك ماذا؟
القيام لكن الركوع لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس فإذا جاء الركوع إيش؟
قام وركع صلى الله عليه وسلم إذن الاستناد القوي لغير حاجة في النافلة لا يبطل ولكن إيش؟
ينقص أجرها ينقص أجرها الآن واضح الاستناد إن شاء الله إذا الاستناد إن كان قويا في الفريضة لغير حاجة يبطل الصلاة إذا كان غير قوي لا يبطل الصلاة إن كان لحاجة لا يبطل الصلاة هذا في
الفريضة في النافلة الاستناد القوي لحاجة لا يبطل الصلاة الاستناد القوي لغير حاجة لا يبطل الصلاة الاستناد الخفيف لغير حاجة لا يبطل الصلاة في النافلة واضح له لأن القيام في النافلة
أصلا إيش؟
ليس بواجب واضح له وليس بركم لا واجب ولا ركم وإنما مستحب القيام في النافلة سم نعم الآن لو نسي التشاهد الأول في صلاة الرباعية أو الثلاثية صلاة المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر يصير
أحيانا واحد ينسى التشاهد الأول صارت فيك خفو شوي الله يستعان طيب الآن نسي التشاهد الأول له ثلاث حالات الذي ينسى التشاهد الأول له ثلاث حالات الحالة الأولى أنه قام من السجدة جاب يوقف
قبل ما يعتدل ظهره تذكر يرجع وجوبا يرجع إيش؟
وجوبا لأنه تذكر قبل إيش؟
قبل أن يعتدل ظهره لازم يرجع لأن تشاهد إيش؟
واجب فيجب أن يرجع له إذا لم يرجع تبطل الصلاة لأنه ترك واجبا عمدا دين إذا اعتدل ظهره وقف وقف تم لكنه لم يبدأ بالفاتحة لم يقرأ الفاتحة ولا له طيب قبل أن يقرأ الفاتحة على المذهب يكره
له أن يرجع لكن لو رجع ما عليه شيء لكن يقولك شنو الأفضل أنك لا ترجع لأنك شنو؟
وقفت خلاص لا ترجع طيب إذا بدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين وتذكر أنه ما جلس تشاهد نزل قال تبطل الصلاة لماذا؟
قال أنه دخل في الركن وما يصير ترجع من الركن حق واجب أيهما قوى الركن ولا الواجب؟
الركن فيقول أنت دخلت في الركن شنو تروح تنزل للواجب؟
فإذا دخلت في الركن لا ترجع إلى الواجب إذا له ثلاثة أحوال الحال الأولى أن يتذكر قبل أن يعتدل ظهره وما زال يقوم نقول ارجع مباشرة طيب الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يقف لكن قبل الشروع
بالفاتحة يكره أن يرجع خلاص لا ترجع لماذا يكره؟
قال لأن بعض الأهل العلم يرى أنه دخلت في الركن وبعضهم يرى أنك ما دخلت في الركن بعضهم يقول الركن هو الفاتحة يعني لما تبدأ بالفاتحة بدأت بالركن ما بدأت بالفاتحة ما بدأت بالركن والبعض
لا يرى إذا قمت بدأت بالركن فإذا قالك يكره اطلع من الخلاف خلاص لا ترجع طيب أما إذا بدأ بالفاتحة خلاص لا يرجع لا يرجع لا يجوز إذن يجب أن يرجع يكره أن يرجع يحرم أن يرجع إذا طول الصلاة
بذلك إذا رجع طيب إذا بتوليت بإمام أنت تصلي مأموم ونسى التشهد الأول زين؟
ووقف ووقفت أنت طبعا الناس سبحت سبحان الله سبحان الله بعد ما اعتدل وانت قمت براه واعتدلت رجع مرة ثانية وجلس واضحة الصورة؟
وتصير؟
صارت زين ماذا تفعل؟
ما ترجع اترك الحالة اترك إمام الحالة لأن يطيب اللي بخاطرة زين؟
ويقرأ تشهد لله ويقوم ومرة ثانية يقول له ذاك الخيل لا تصلي فينا إمام لأن اللي سواه غلط اللي سواه إيش؟
غلط المفروض إذا اعتدل ظهره إيش؟
ما يرجع خاصة إذا شرع بالفاتحة ما يرجع أبدا فأنت إذا وقفت أما إذا قلت له سبحان الله وأنت قاعد ورجع ما عليك شيء لكن بعض الناس يقعد والإمام يكون شنو؟
وقف واعتدل ظهره وهذا قاعد سبحان الله إنزل سبحان الله إنزل خلاص وقف اعتدل ظهره قوم لا تقعد تسبح له أنت تسبح طالما شنو؟
لم يعتدل ظهره سبح نبهة إذا اعتدل ظهره اسكت وشنو؟
وتبعه اسكت وتبعه فإذا الإمام إذا نسيت شهد الأول فإنك تنظر إذا اعتدل سبح له نبهة لكن إذا اعتدل ظهره اسكت وتبعه تركت التشهد عامدا هو ناسي لكن أنت أيش؟
متعمد جاز هنا ترك الواجب عمدا لمتابعة الإمام واضح الصورة إن شاء الله إذن هذا بالنسبة لي ترك التشهد الأول والرجوع أو عدم الرجوع نعم قال وتعمد زيادة ركن فعلي نعم الأركان قلنا قولية
وفعلية تذكرون نعم وقلنا المذهب يفرقون بين الركن القولي والركن الفعلي قالوا الركن القولي إعادته لا تضر والركن الفعلي هو الذي إعادته تضر يعني واحد ركع قال سمع الله معنا بعدين ركع مرة
ثانية ليش؟
ليش ركعت مرة ثانية؟
قال شنو ما خشعت بركوعي؟
شنو ما خشعت بركوعي؟
ركعت خلاص فإعادة ركن الركوع مرة ثانية يبطل الصلاة واحد سجد ثلاث مرات متعمد تبطل صلاته لأن هذا ركن فعلي لا يجوز تكراره فتح ركن ولا لا؟
فتح ركن لو قرأها مرتين لا تبطل الصلاة لو قرأت تشاهد مرتين واحد قرأت تشاهد ولما مطول ما سلم رد مرة ثانية قرأت تشاهد لا تبطل الصلاة معنا ركن لكن ركن ايش؟
قولي فالركن القولي تكراره لا يبطل الصلاة وإنما الذي يبطل الصلاة تكرار الركن الفعلي لو واحد كبر للإحرام بعد رد مرة ثانية وكبر للإحرام لا تبطل صلاته إذن تبطل الصلاة بتكرار أي ركن؟
الركن الفعلي الركن الفعلي نعم قال وتعمد في تقديم بعض الأركان على بعض نعم تعمد تقديم بعض الأركان على بعض الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني وصلي ما يصير واحد
يسجد قبل الركوع أو يتشهد في الركعة الأولى ما يلعب لازم تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد يسجد سجد الأولى يركع بيده يرد يسجد
السجدة الثانية ما يصير لازم تكون الأركان مرتبة قيام ثم الركوع ثم رفع من الركوع ثم السجود ثم جلوس ثم السجود لابد تكون هكذا مرتبة إذن الإخلال بهذه الأركان يبطل الصلاة نحن نتكلم عن
عمد نتكلم عن أيش؟
ما نتكلم عن ناسي نتكلم عن عامد في هذه الأفعال نعم قال وتعمد السلام قبل إتمامها نعم كذا تعمد السلام قبل إتمامها واحد تعمد صلاة العصر في الركعة الثالثة مثلا سلم ما التفت سلم قلنا
الالتفات أيش؟
مكروه ولا لا؟
الالتفات بدون حاجة مكروه هذا ما التفت لما قال السلام عليكم حتى لو ما التفت قال السلام عليكم ورحمة الله ليش؟
قال شو دي؟
شو دي؟
افطلت صلاتك ما فيه شو دي؟
تبطل الصلاة دي ماذا؟
لأن الصلاة تحليله التسليم تحريمه التكبير تحليله التسليم فهو سلم في غيره مكانه متى التسليم؟
في آخر الصلاة هذا سلم قبل نهاية باطلت صلاته كذلك نعم قال وتعمد إحالة المعنى في القراءة نعم إذا تعمد إحالة المعنى في القراءة فرق بين إنسان ما يعرف يقرأ وإنسان يعرف يقرأ لكن يتعمد
يغير المعنى في القراءة يعني واحد يتعمد بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين قل ليش تقول الحمد لله؟
قال والله أنا حافظها تشدي حافظها تشدي نعلمك وصلاةها صحيحة لكن واحد قال تشدي قلت أنا بجرب شو تجرب؟
الحمد لله مو من القرآن هذه اللي من القرآن شنو؟
الحمد لله فالكلام اللي قلته مو قرآن وبالتالي كأنه قاعد يتكلم في الصلاة الكلام في الصلاة يصير يصير واحده يصلي يقول فلان شو فلان موجود ولا لا يصير هذه نفس الحمد لله رب العالمين كلام
خارج الصلاة كلام خارج لأن الله لم يقل الحمد لله رب العالمين هذا كلامه هو فكأنه تكلم بكلام أجنبي ليس من الصلاة والصلاة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قام معاي بن الحكم معاي
بن الحكم كان يصلي كان في الأصل قال كنا نتكلم في الصلاة يقول ابن سعود كنا نتكلم في الصلاة يكلم بعضنا بعضا في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فمنع الكلام في
الصلاة معاي بن الحكم ليس من سكان المدينة من أهل بادية عند غنم وراء عبادية بين فترة وفترة يأتي المدينة فهو ماشي على شنو؟
على شغل أول وهو إيش؟
الكلام جائز في الصلاة ما يدري إن الكلام نسخ ومنع في الصلاة فجاء يصلي معاي بن الحكم وهو يصلي واحد جنبه عطس فمعاي بن الحكم قال يا رحمك الله قال يا رحمك الله فهذا ما رد عليه طبعا لأنه
منع الكلام قبل كان إيش؟
كان يرد عليه يقول إهديكم الله يصح بالكم ما عنده مشكلة طيب الآن منع الكلام ما يرحمك الله ما رد عليه معاي مصور قال لماذا لا ترد عليه؟
لأنه ما يدري يظن الناس شنو؟
إنه حاقرة وإن الكلام نحن مسموح قال لماذا لا ترد عليه؟
فصاروا يسبحون يسكتونه يعني يقول لا اسكت قال لماذا تفعلون هكذا؟
قفل طيب فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأتي الصلاة نادى يقول فنادى النبي صلى الله عليه وسلم والله ما زبرني ولا نهرني ولا زجرني ولا كهرني كلها الدعاة لسن معنى ما زفني
يعني فقال لي يا معاوية إنما هذه الصلاة تسبيح وتحميل وتكبير ولا يصلح فيها شيء من كلام البشر لا يصلح فيها شيء يعني لا تعيدها لكن لم يقل له أعد لماذا؟
جاهل الجاهل يعذر لكن غير الجاهل اللي يدري لا يعذر لا يعذر إذن إذا قال الحمد لله رب العالمين هذا قرآن؟
معنى تيش؟
من كلام البشر صلاته بطولة صلاته إذن كما قال المؤلف اللحن الجلي الذي يحيل المعنى فإنه يفسد الصلاة نعم قال هو بوجود سترة بعيدة وهو عرياء نعم لو واحد ستر العورة شرط؟
شرط لصحة الصلاة زي الممتاز واحد ملاقي يستر عورته شو يسوي؟
ملاقي يستر عورته هل نقول له لا تصلي خلاص؟
ولا نقول له اتقوا الله ما استطعتم؟
ها؟
اتقوا الله ما استطعوا يصليوا عرياء؟
يصليوا عرياء لو جماعة عرات يصلون لكن الإمام يصير بوسطهم ما يتقدم عليهم حتى لا تكشف عورته لهم طيب؟
فصلى عرياء وهو يصلي قطوا عليه الثوب بس الثوب شنو؟
بعيد عند باب المسجد خلنا نقول الخارج واحدة من الثنتين يعني يكمل عرياء وهو ايش؟
والثوب موجود او انه يروح للثوب وهذه شنو؟
حركة كثيرة واضح ولا لا؟
اذا ايش؟
تبطل صلاته الراح له وهو اله وانقعد وهو اله قال يعني شلون؟
مافي شلون بطلت صلاتك بس خلاص يا تروح تاخذ الثوب وتعيد الصلاة يا تكمل وانت عارف وتعيد الصلاة واضح الصورة ان شاء الله واضح؟
ازيد اذا من صلى عريان ثم وجده ما يصير ولكنه ايش؟
بعيد يحتاج الى حركة يحتاج الى حركة او او نزلوا له الجنطة والجنطة تبينها معابل واضح ولا لا؟
المهم اذا كان كثرة حركة بحيث انه تبطل معها الصلاة طيب قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان تبطل صلاته لانه لا بد انه يلبس ولا بد انه يتحرك فاذا لم يلبس بطلت صلاته واذا تحرك كثيرا بطلت
صلاته اذا ما الحل؟
يقطع الصلاة لا يقطع الصلاة يقطع الصلاة يروح يلبس الثوب ويصلي من جديد واضح الصورة ان شاء الله نعم قال هو بفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليك نعم فسخ النية في الصلاة سواء فسخها
الى فرض اخر او فسخها تذكرون لما قلنا النية تتحول من فريضة الى نافلة ومن نافلة الى نافلة ومن فريضة الى فريضة تذكرون هذا الان هو لا يتكلع يتكلع عن فسخ النية عن طلع من الصلاة نوى
الخروج من الصلاة يعني كبر وهو يصلي قال ها بس بس ما اني بصلي فسخ النية بطلت الصلاة لو رد نيثا ما ترد خلاص لان احنا مو قلنا شرط ولا لا والشرط قلنا لا بس نسينو يستمر مع الصلاة من
اولها الى اخر هذا في جزء الصلاة شو سوى ازاح الشرط وهو النية فهي تفسد صلاته متردد اكمل ولا ما اكمل اكمل ولا ما اكمل قلنا لا تكمل خلاص ابطلت الصلاة واضح ولا لا ابطلت لماذا تردد لازم
النية تكون شنو ثابتة من اول الصلاة الى اخرها وبالعزم عليك راح الغي راح بس الغيت واضح اذا اذا فسخه او تردده او عزمه على فسخ النية في جميعها تفسد الصلاة لماذا لان الشرط لم يستمر من
اول الصلاة الى اخرها نعم قاله بشكه النوى فعمل مع الشك امر نعم كذلك مع شكه اذا شك في النية شك زين اثناء الشك سجد اثناء الشك معناته النية غير ايش غير موجودة اثناء الركوع غير موجودة
اثناء السجود اذا لابد النية تكون ايش مع الصلاة من اولها الى اخرها نعم قاله وبالدعاء بملاذ الدنيا هذه دعائه بملاذ الدنيا هو قولان في المذهب المشهور في مذهب احمد ان الانسان لا يجوز
ان يدعو في الصلاة بملاذ الدنيا يعني ما يقول تسهل ليها البيعة يلا تزوجنيها المرأة يلا تزوجنيها الرجل ما يجوز الصلاة ما تدعي فيها الا الاخرة بس الصلاة لا يدعي فيها الا الاخرة خل
الدنيا في غير الصلاة ادعو للدنيا في غير الصلاة اما في الصلاة لا تدعو الا ايش امور الاخرة ولا تدعو فيها بامور الدنيا والرواية الثانية في المذهب انه يجوز انه يجوز انسان يدعو بملاذ
الدنيا كما يدعو بملاذ الاخرة وهذا هو الصحيح تشاهد احيانا ربنا اتنا في الدنيا حسن وفي الاخرة حسن وقنا عذاب النار فلا مانع الصحيح انه لا مانع ان يدعو بملاذ الدنيا ولكن مع هذا الانسان
اكثر ما يقدر يخلي الدعاء في الصلاة فشنو الاخرة اهم الاخرة اهم فحرص على الدعاء للاخرة لكن لو دعا ملاذ الدنيا لا بأس بذلك ان شاء الله نعم نعم مثل اولك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك انت
يا رب دين تقول السلام عليك ايها النبي كف الخطاب لكن ما يصير تقول حق واحد وانت تصلي تقول يرحمك الله تكلم واحد ثاني ما يصير غفر الله لك معناه هذا كلام ايش خارج الصلاة خارج الصلاة ما
قلنا ان النبي ماذا قال لمعاوي بن الحكم انه صلاة ايش تسبيحه وتحميله وتكبير ما يجوز فيها شيء من كلام الناس لكن لما تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذه كاف الخطاب لكن لله سبحانه وتعالى
تجوز في الصلاة تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا والعباد الله الصالحين صحيح ما فيها شيء لكن تقول وعليك السلام واحد سلم عليك قلت له وعليك السلام وانت في
الصلاة كاف الخطاب لغير الله وغير الرسول واضح او كيف حالك تحاتي واحد فهذا كلام ايش خارج الصلاة لغير الله ولغير النبي لكن يصير يقول السلام عليك ايها النبي يصير يقول السلام وولا تبطل
صلاته لكن لو قالها لغير النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته نعم القهقهة اللي هو الضحك بصوت القهقهة هي الضحك بصوت هناك التبسم وهناك القهقهة مر بنا ان التبسم من مكروهات الصلاة لو
واحد هو يصلي تذكر شيء سالفة مثلا تبسم ما تبطل الصلاة لكن مكروه لكن لا تبطل الصلاة شاف جدامه موقف مثلا يضحك مثلا هو يصلي شاف موقف يضحك جدامه تبسم صلاة صحيحة لكن يقول خلاف الخشوع هذا
خلافة ايش خلافة ليش تبسم بالصلاة مفروض انت ما تشتغل بهذه الامور قال والله ضحكني وهاته دي ما مشكلة صالتك صحيحة لكن لو واحد ضحك بصوت يعني شاف جدامه موقف وضحك حيل ما قدر يمسك نفسه
يقول بطلت صلاة قال والله ما قدر يمسك نفسه ما في مشكلة بس بطلت صلاتك واضح ولا يعني لا تتعذر لنا الصلاة بطلت واضح الممنى شاف جدامه موقف زين وما قدر يمسك نفسه وضحك وهذا يعطينا مسألة
بعض الشباب احيانا او الناس بشكل عام يصير عندهم موجة ضحك قاعدين في المجلس مثلا ولا كذا او حتى لو في المسجد الممنى قاعد يضحك وضحك وضحك قالوا يالله اقم الصلاة لا لا اقم الصلاة لانه
ليه الحين صافت شنو الضحك ليه الحين في البال يذكر الحدث اللي صار يرد ايش يضحك او واحد يضحك يضحكون كلهم بذاك المفروض شنو يريحون شوي خاصة اذا كانوا في البر ولا بحر ولا طالعين مسافرين
ولا كذا يريحون شوي غيرون الموضوع لما تهدي النفوس وكذا وكذا بعدين يقبلون على الصحة تكون الذهن خالي للصلاة فهذه نحذرها ننتبه لها وهذا يحدث كثيرا للأسف خاصة الشباب يصير احيانا شيء
يضحك يضحك يضحك يضحك يضحك يضحك يضحك يضحكوا كلهم وهذه مسألة فيها يعني عدم حياء من الله مسألة خطيرة يعني مو عادية واحد يضحك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة ما يصوح ابدا لذا
واحد يتجنب الاسباب التي تجلب هذا الضحك وغيره فاذا القهقها وهي الضحك بصوت لكن لو تبسم مكروه لكن الصلاة شنو صحيحة متى تبطل اذا قهقها ضحكها بصوت اذا ضحكها بصوت كذلك الكلام بغير سهو
يعني ولو سهون عفوا احيانا ممكن انسان يتكلم سهون يصير ممكن يتكلم سهون في الصلاة اي نعم يعني اذكر كان شيخنا الشيخ بن عثيمين الله يرحمه كان يقول لو واحد كان يصلي ومر واحد دخل شوفون
يدخلون المسجد مرات يسمون صوت مرتفع يدشنوا السلام عليكم ورحمة الله هذا قاعد يصلي واحد دخل قال السلام عليكم ورد مسك نفسه شوية وقالوا عليكم السلام لكن شنو بدون قصد يعني سمع سلام
نسألنا شنو نسألنا على المذهب تبطل الصلاة لان الكلام ايش اجنبي دخلوا الصلاة صحيح نعم ونق بعض العلم وهذا رجحه شيخنا الله يرحمه الشيخ بن عثيمين يقول لا ما تبطل الصلاة لانه ايش ده غير
قصد ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا ناسي فهذا لا بسبي كذلك لو تكلم لضرورة وانت قاعد تصلي ولا واحد عمي يمشي وجدامه حفرة او حتى لو مو عمي واحد جدامه حفرة ولا حية ولا عقرب
جدامه وانت ما تبي تقضى صلاتك وبنفس الوقت ما تبي شنو يصفت في الحفرة او كذا حية واضح ولا لا يعني فز قلبك له حية ما فيها شيء اذا كان شنو بدون قصد بدون شنو بدون قصد اما اذا كان بقصد
فتبطل الصلاة اذا كان بقصد ايش تبطل الصلاة ليش رديت عليه السلام فشلة ما حد رد عليه شنو فشلة انت قاعد تصلي واضح تبطل صلاته تبطل صلاته زي في مسألة مرة امام كان يصلي بالنص وقام للركعة
الخامسة تصير تصير قام للركعة الخامسة فقالوا له سبحان الله قاعد بس هو ببالة شنو لا هذا الرابع قاعد شوي لحظات لا لا باقي ركعة رد وقف صرخوا عليه عد اكثر الحين تاكد سبحان الله رد قاعد
مرة ثانية لا باقي ركعة رد وقف الثالثة هذا الصوت صارت رد وقف الثالثة هني حتى اللي بالشارع قالوا سبحان الله خلاص كل الناس التفت علي شويكم التفت عليهم كان خامسة قالوا يلا قوموا قوموا
عيدوا صلاتكم عيدوا صلاتكم وعادوا صلاتهم مساكين ذلوا منه طيب هنا لو واحد قال يا جماعة الخير كان واحد منكم قال لا زدت خامسة ما يدري شو السالفة مسكين يصير ما يدري شو السالفة انا صارت
فيني مرة مرة طولت بالتشهد في الركعة الثانية صلاة العاصم طولت طولت يعني ودروا اني بسلم وليقولوا لي سبحان الله انا ببالي هذه الرابعة يعني التشهد الثاني قولوا لي سبحان الله ما دري شو
يبون واضح ما دري شو يبون فاحيانا يحتاج تقول لك كلمة عشان شنو تنبهة او ما قرأ في الجهرية او قرأ جهرا بالسرية قالوا لي سبحان الله ما دري شو السالفة يعني هذا واحد حدثني يقول الامام
صلى فينا كبر وبعدين قرأ الحمد لله رب العالمين سبحان الله بسم الله شو السالفة سكت شوي الحمد لله رب العالمين سبحان الله ما بداني ما بداني غلط الحمد لله رب العالمين سبحان الله شو فيكم
قالوا بسرية صارت سرية خلوا يقرأ بستحلي صوته ولا شي خلوا يقرأ ناسي المفروض يسكتون عنه لكن الشاهد هنا هل لو قال له واحد صلاة سرية او قال له واحد زدت خامسة ازين احسن ولا نقول له سبحان
الله وكيف يدبر نفسه خالد ها سبحان الله نقول له تقول له تقول له تقول له اللي يقول لي عيد الصلاة قول له استم عطنا اية يلا ايه بس شو نتركب هاي الخامسة والخامسة ايه بس شو نتركب هاي
الخامسة والخامسة اتكلمت تبطل صلاتك لانك تكلمت بكلام ايش خارج الصلاة تكلمت بكلام خارج الصلاة فاتو الشيخ بن عثيمية الله يرحمه كان يقول والله مذهب الامام مالك زين يعني فيه المسألة هذي
لانه فعلا يحل اشكال لكن يقول الاحوط عندي ان واحد يقول له زدت خامسة ويعيد الصلاة من باب الاحتياط يعني انقذ الناس هذا متبرع ها ينقذ صلاة الناس ويعيد صلاته من باب الاحتياط ويعيد صلاة
من باب الاحتياط نعم نعم تقدم الاصل ان المأموم وراء الامام انما جعل الامام ليتم به فالمأموم ما يصير جدام الامام ما يصير جدام الامام لابد المأموم يكون خلونا اذاك نتنبه احيانا اه
مصليات النساء اذا كانت داخل المسجد ما تصير جدام الامام احيانا يصير هذا مصلى النساء فوق يصلي الامام ايش اماما ما يصلح ما يجوز الاصل ان المأموم خلف الامام ما يصير المأموم جدام الامام
نعم وبطلان صلاة امامه هذا على مذهب احمل ان تبطل لان صلاة المأموم عنده مرتبطة بصلاة الامام بالنية بكل شي مرتبطة بها فتبطل ببطلانها اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم مذهب
الشافعي لا مذهب الشافعي ان المأموم يتابعهم بحركات فقط وصلاة غير مرتبطة بصلاته هذا هو الصحيح ان صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام لذلك عمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه خرج من
الصلاة بطلت صلاته خرج جاء ابن حامد العنف وتقدم وكمل الصلاة وهذا هو الصحيح ان يتقدم احد يعني تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة او مثلا الامام هو يصلي اخرى جريحا او صوتا انتقض وضوءه ما
تبطل صلاة المأموم كل بصلاته واضح صلاة المأموم لا تبطل بصلاة ببطلان صلاة الامام نعم اي نعم نعم كذلك السلم قبل الامام تبطل الصلاة لكن اذا كان ساهي ساهي سرحان حسب الامام سلم او واحد
يصلي بجانبه قاعد يقرأ الشهود قال السلام عليك ايها النبي قال السلام عليكم السلام عليكم سلم مباشرة بعدين انتبه انه شنو ان الامام ما سلم ان الامام يرجع مرة ثانية ولا يسلم واضح ويسلم
بعد الامام لكن اذا قال يلا بعد سلمت لا بعد سلمت خاص بطلة الصلاة لازم يسلم بعد ايش فاذا سلم قبل الامام ساهيا لابد ان يرجع ويسلم بعد الامام مرة ثانية اي نعم اي نعم الاكل والشرب يبطل
الصلاة الاكل والشرب يبطل الصلاة لكن لو كان شيء باسنانك او شيء شذي طيب او انسان ناسي او جاهل على المذهب انه تبطل الصلاة نعم قال ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضم اذا كان شيء
يسير اما اذا كان لأ بطعة الحمى كبيرة مثلا بين الاسنان طلع بلا مضغها بالصلاة تبطل الصلاة اما اذا كان شيء يسير وبلعه لا لا تفسد الصلاة نعم اه عندك الاتم مباشرة طيب مو مشكلة انا عندي
وكالكلام انتنح بلا حاجة او نفخ فبان حرفان او انتحبه مو مشكلة ايه او انتحب لا خشية او نفخ فبان حرفان اه موجود بعد او سبق على لسانه حال قراءته او غلبه سعال او رطاس او تثابب او بكاء
نعم الكلام يبطل الصلاة والتنحنح ايضا يبطل الصلاة بدون حاجة بدون سبب لكن واحد حاشر حرقاه وشيء وقال ما فيه شيء لكن اذا تنحنح بدون سبب لا هذي سمونا ايش نوع من الكلام نوع من الكلام فلا
يجوز في الصلاة او نفخه فبان حرفان اف اف واضح ولا لا اف هذي كلمة ايش تبطل الصلاة على المذهب وصحيح انها لا تبطل الصلاة بهذا طيب او انتحبه لا خشية لله ليش تبتشي قولي ولا باقين سيارتي
ها حاسم تبتشي خشية لله قال ولا باقين سيارتي عيد صلاتك عيد صلاتك واضح لا لا تبطل الصلاة لانه بكى ايش لا خشية لله لكن لو بكى لميت مثلا مات ابوه ومات امه وتذكر هو في الصلاة توم توفي
امه لو توم توفي ابوه او عزيز عليه او ولده او كذا وفي الصلاة بكى الصحيح لا تبطل الصلاة الصحيح لا تبطل الصلاة خاصة اذا البكاء ايش غلبه وانما ايش غلبه البكاء طيب قال لا اننا ما في
تكلم واحد في الصلاة غفل وقال كلمة شدي ما تبطل صلاته ما تبطل صلاته او سبق على لسان حاله قراءته ما يدعي ان تكلم جت كلمة على لسانه لا شيء عليه او غلبه سعال يم يكح قصب عليه ما تبطل
صلاته او عطاس كذلك لا تبطل صلاة او تثاؤب ما تبطل صلاة او بكاء كذلك غلبه البكاء وليس باختياره غلبه البكاء كل هذا لا تبطل فيه الصلاة نقف هنا والله علا واعلم وصلى الله وسلم وبارك علي
بنا محمد ايه لا تبطل الصلاة اذا تكلم بدون بدون شعور ادري ادري بدون شعور يعني خاف عليه بدون شعور نسي انه في الصلاة فتكلم حدره لا تبطل الصلاة لكن اذا بقصد لا تبطل الصلاة ايه يأتينا
صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى لا ما تقول الله يرحمك الله يرحمهم ايه مع الصلاة من اولها الى اخرها ادري تقول اقطع الصلاة ما اقطعها كذي ايه لا تبطل الصلاة شو مش مرة ثانية لا الحرم
لان دائرة يختلف ايه لا يختلف لكن ما يسير جدامه مباشرة ايه نعم ايه زين زين ايه زين ممتاز اذا كان عندهم علم تكلم عن واحد عنده علم وجاهل الجاهل ما عليه شي زين لكن تكلم واحد يدري انه
غلط فاللي قام مع الامام ويدري انها خامسة تبطل صلاته زين واللي قعد هذا الصح اللي ما قام بحقه بس اهم شي يكون متأكد انها خامسة والثالث اللي سرحان يرد مرة ثانية يقعد ايه نعم
19- شرح كتاب دليل الطالب / باب سجود السهو / عثمان الخميس
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعاً الإخلاصة والعلم النافع ما
زلنا معك تاب دليل الطالب للإمام يوسف بن مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى من توفى في القرن الـ 11 الهجري ووصلنا إلى باب سجودي السهو من كتاب الصلاة والسهو أمر جبل الله عليه بني
آدم والله سبحانه وتعالى يقول عن موسى عليه السلام ويوشع فتاه فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما وقال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وقال النبي صلى الله
عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسوك فإذا نسيت فذكرني فالنسيان إذن أمر جبلي أي إنسان يمكن أن ينسى وقد وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة ليبين الله تبارك وتعالى
لنا الأحكام فيما لو نسينا كيف نصنعه وجاء حديث ضعيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن هذا ضعيف لا يثبت وإن كان المعنى صحيح إذا قصد به إني لا أنسى بمعنى
النسيان الذي هو الترك كما قال الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوا أمر الله فتركهم لأن النسيان تأتي معنى الترك نسي شيء معنى تركه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها وأهملتها
وكذلك اليوم تنسى أي تترك وتهمل فالقصد أن النسيان بمعنى السهو عن الشيء وعدم تذكره يمكن أن يقع من الأنبياء والله تبارك وتعالى جعل في ذلك تشريعا لنا كيف نصنع فيما لو وقع السهو منا
والآن في باب سجود السهو أي أن الله تبارك وتعالى شرع سجود السهوي لجبر النقص الذي قد يحدث في الصلاة وأسباب السهوي ثلاثة كما ذكر أهل العلم سجود السهوي لزيادة وإما أن يكون لنقصان وإما
أن يكون للشك الزيادة أو النقصان أو الشك في هذه الأحوال الثلاثة يسجد للسهو والشك يكون على ثلاثة أحوال إما أن يكون شك فيه غلب الظن وإما أن يكون يعني غلب الظن بأنه زاد أو نقص وإما أن
يكون غلب الظن عنه لم يزد أو لم ينقص وإنما فيه وهم إما أن يكون حيرة الأمر معتدل يعني احتمال واحتمال وسيتينا الكلام عن ذلك لكن الأصل هنا أن أسباب السجود السهوي ثلاثة إما زيادة يقين
وإما نقصان يقين وإما شك والشك كما قلنا إما أن يكون الشك هذا فيه غلب الظن وإما أن يكون فيه غلب الظن وغلبة الظن إما أن تكون بالزيادة وإما أن تكون بالنقصان وإما أن يصل الأمر إلى الشك
لا يمكن أن يجزم بأحد الأمرين إما الزيادة أو النقصان قال يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله ويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلست الاستراحة
أو سلم قبل إتمامها أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فعلها إذن المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى جعل أحكام السهوي مرتبطة بما سهى عنه يكون سجود السهوي أحيانا
مسنونا وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون واجبا أحيانا يكون مسنونا وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون واجبا وهنا قول المؤلف مشروع أو سجود السهوي في كل سهو معناه أن التعمد ليس في سجود سهو
لو إنسان تعمد ألا يرفع يديه مع تكبيرة الأحرام ما حكم رفع يديه تكبيرة الأحرام سنة تعمد أنه لا يرفع يديه تعمد على القول بأن مثلا تسبيح الركوع سنة وقول الجمهور تعمد في الركوع يقول
سبحان ربي الأعلى تعمد تعمد مثلا أنه قرأ الفاتحة في الركعة الأولى وركع السورة التي بعد الفاتحة فهذا هل يسجل السهو لا يسجل السهو لماذا ما في سهو ما في سهو تعمد هذا ما في سهو إذا سجود
السهو متى يكون عند السهو سجود السهو إنما يكون عند السهو فإذا لم يكن هناك سهو فينظر ما الذي ترك أو ما الذي زاد إذا كان ترك شيئا واجبا أو ركنا بطولة الصلاة إذا كان متعمدا إذا تعمد
ترك واجب أو تعمد ترك ركن تبطل الصلاة وأما إذا سهى فهنا يسجد للسهو إذن السجود السهوي للسهوي هذا أهم شيء لا يمكن الإنسان يسجد للسهو وهو يعلم يسو أضرب لكم مثال إنسان مثلا حدثني أحدهم
بهذا يقول كان الإمام يصلي بنا طبعا لا استند والظاهر فاتح مكبر الصوت الخارجي مع الداخلي وهو يصلي فتذكر أن مكبر الصوت مفتوح فتحرك قليلا وأغلقه ثم أكمل صلاة فلما سلم سجد للسهو يقول
صاحبي فقلت له لماذا سجدت للسهو عسى ما شر قال لا لأني نسيت مكبر الصوت بعدين تحركت وسكرت قالي طيب إذا تحركت سكرت متعمدا فما في سهو ليش تجد للسهو إذا سجود السهو إنما يكون ليش للسهو
طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا قال سبحان ربي الأعلى في ركوعه سبحان ربي الأعلى مشروع في أصل العام لكن أين في السجود فأتى به في غير محله أتى
به أين في الركوع فإذا أو قرأ القرآن وهو راكع نسه يصير صارت فيكم واجد طيب المهم أنه أتى بذكر مشروع في غير محله قال يسن له أن يسجد للسهو فإذا ترك مستحبا مثل ما رفع يديه في تكبيرة
الأحرام أو تكبيرة الركوع أو تكبير رفع من الركوع ما رفع يديه نسي قال هنا يباح له يباح لأنه ترك مسنونا طيب ما الدليل أنه يباح له ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان وهذا
الحديث مختلف في الصلاة هناك من حسنه هناك العلم هناك من ضعفه لكن القصد أنه ورد حديث لكل سهو سجدتان فبناء عليه قال أهل العلم كل سهو في الصلاة يسجد له فإن كان السهو عن واجب أو ركم صار
السجود إيش فإذا كان السهو عن سنة مؤكدة صار السجود إيش مستحبا فإذا كان السهو عن سنة مباحة يعني سنة غير مؤكدة مستحبة فإنه إيش فإنه يكون إيش مباحا يكون مباحا طيب قال يوسن إذا أتى بقول
مشروع في غير محله إيش سهوا هذا القيد مهم جدا سهوا ويباح إذا ترك مسنونا ويجب إذا ذهب ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراح زاد يعني واحد مثلا نسي في الركعة الأولى
جلس للتشهد الأول ممكن ممكن في الركعة الأولى جلس للتشهد أو في الركعة الثالثة جلس للتشهد الأخير جلس فمباشرة قال له الناس إيش سبحان الله وقف إذن جلسة جلسة إيش قصيرة بقدر جلسة الاستراح
كما قال المولد لكنه زاد أو ما زاد زاد لكنه زاد أو زاد قياما قام إلى ركعة خامسة إذا كانت رباعية أو ثالثة إذا كانت ثنائية المهم أنه زاد قياما أو زاد الركوع الركع ثم قال سميع الله
ورحمته ثم ركع مرة ثانية نسيانا سهوا أو سجد سجدتين ثم سجد الثالثة سهوا المهم أنه زاد أنه زاد في صلاته أو سلم قبل أن يقضي صلاته يعني في التشهد الأول سلم نسي يحسب التشهد الثاني سواء
في ثلاثية أو رباعية ممكن يحدث هذا نسي والرسول صلى الله عليه وسلم وقع له هذا سلم في إحدى صلاتين العشية يعني الظهر أو العصر من ركعتين صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم فسكت الصحابة
هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتشريع ما زال مستمرا ممكن تكون قصرة صلاة ممكن قصرة صلاة ما زال مستمرا النبي صلى الله عليه وسلم موجود والوحي ينزل فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم
سلم وقام من مكانه واستند على الجدار صلى الله عليه وسلم فالصحابة بعضهم ينظر إلى الظعف وكان على وجه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الغضب وشبك بين أصابعه جلس وشبك فسكتوا لا يدون ماذا
يقولون فقام رجل يقال له ذو اليدين وبعضهم يسمي ذو الشمالين قالوا كانت يدها طويلتين طيب فسمي ذو اليدين ما صبر وبكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة الكبار ساكتون هذا جاء للنبي صلى الله عليه
وسلم قال يا رسول أقصرت الصلاة أم نسيت قصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت ولا نسيت ما قصرت إذن هذا حكم شرعي والنبي لا يخطئ في التبليغ صح ولا لا إذن لم تقصر لكن ما نسيت هذا شيء جبلي
وإذاك الرجل حكم مباشر قال بل نسيت لأنك لا تخطئ في التبليغ لكن ممكن أن تنسى وضح الصورة بل نسيت يا رسول الله سلمت من ركعتين فالتفت النبي إلى الصحابة الجالسين فقال لهم أحقا ما يقول ذو
اليدين يعني سلمت من ركعتين أنا في رواية من قالوا نعم وفي رواية نهزوا رؤوسهم يعني بلى بهزة الرأس فقاموا وأتى من ركعتين صلى الله عليه وسلم فالشاهد إذن أن السهو ممكن يكون أيضا أحيانا
إيش أن يسلم من ركعتين قال أو سلم قبل إتمامها نعم أو لحنى قال أو سلم قبل إتمامها أو لحنى لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا أو شك في زيادة وقت فحيها نعم أو لحنى لحنا يحيل المعنى اللحن
اللحن في القرآن ما تذكرون لما تتكلم عن مبطلات الصلاة قلنا إذا لحن بالقرآن متعمدا إيش تبطل الصلاة طيب من يقول لي لماذا لماذا قالوا تبطل الصلاة إذا لحن لحنا يحيل المعنى أحسن لأنه أتى
بكلام أجنبي أتى بكلام أجنبي لو قال مثلا سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى هل في آية هكذا إذن نقول هذا ليس قرآنا وأنت تكلمت بكلام في الصلاة لا هو قرآن ولا تسبيح ولا تحميد ولا
واضح لا لا يعني ليس مشروعا صح فيها شيء من كلام الناس قال وهذا إيش من كلام الناس إذن تبطل الصلاة بهذا تبطل الصلاة بهذا طيب إذن إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا سجد للسهو سجد للسهو إذن
يسجد للسهو إذا أخطأ في القراءة سهوا وليس جهلا لأن جهلا معناها إيش متعمد لكنه جاهل هذا لا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو لأن سجود السهو نعيد مرة ثانية سجود السهو إنما يكون في حال السهو
هذا ما هو ساهي واحد مثلا حافظ الآية هكذا أوه هذا كثير هذا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسكون الفاء كفوا كفوا أحد هذه قراءة غير ثابتة هذا لم يقرأها
النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كفوا كو فو الفاء مضمومة كفوا أحد وكفوا وكفوا لكن القصد أن كفوا لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم الآن في ناس تقرأ
كفوا كثير كثير يقرأون كفوا أحد لو واحد قرأ كفوا أحد معناه سجد للسهو نقول لا ما فيه سجد سهو لماذا لأنه إذا كان متعمدا بطل بطلت صلاته وإن كان غير متعمد أوه أول لما يقول كفوا هل يتغير
المعنى لا يتغير المعنى لا تبطو صلاته لكن يأثن بهذا لأنه عبث لكن القصد لو قال كفوا جهلا لا يزود للسهو لماذا ما سهى ما سهى هو أخطأ في القراءة لكن لم يسهو إذن لا بد أن يكون هناك سهو
طيب قال أو ترك واجبا كذلك من ترك واجبا سجد للسهو مثل ماذا شهد الأول نسيت شهد الأول حتى وقف نقول ماذا فعل ترك واجبا على المذهب تسبيح الركوع تسبيح السجود ثمان واجبات ولا لا من يعددها
لا لا واجبات الصلاة على المذهب من يذكر نعم تسبيح الركوع سمع الله من حميده ربنا لك الحمد ذكر السجود ايه وذكر الجلوس بين السجدتين اللي هو رب اغفر لي ايه والشهد الأول والجلوس له ايه
بعد لا تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال طيب إذن هذه يسمونها ايش هذا تكبيرات الانتقال للمنفرد والإمام طيب هذه واجبات الصلاة طيب لو ترك واجبا سهوا ايضا ايش يجب عليه ان يسجد للسهو
قال او شك في زيادة وقت فعلها شك في زيادة هل هذه زيادة او ليست زيادة هذه ايضا يسجد لها لانه فعلها على غير سبيل الجزم متردد هل هي زيادة او لا طيب فهو يسجد ايضا للسهو نعم سمع وقت
فعلها يعني شك فيها حالة يفعلها ليس بعد ما انتهى منها نعم يعني ادها وهو شك نعم طيب تبطل الصلاة بتعمل ترك سجود السهو الواجب القاعدة في المذهب كل شيء كل عمل في الصلاة تبطل الصلاة
بتركه عمدا يجب له سجود السهو اذا متى يجب سجود السهو يقوم كل شيء في الصلاة او كل عمل في الصلاة تركه او فعله يبطل الصلاة اذا يجب له هذه القاعدة يجب له سجود السهو اذا وجوب سجود السهو
مرتبط بهذا العمل اذا كان هذا العمل لو الانسان موساهي تركه عمدا تبطل صلاته اذا يجب له سجود السهو ترك ركعة كاملة متعمدا صلى العصر ثلاث ركعات متعمد تصحي الصلاة تبطل اذا لو صلى العصر
ثلاث ركعات واجب له سجود السهو ما الاثيان بالركعة طيب اذا يجب سجود السهو صلى خمس ركعات متعمدا تبطل تبطل صلاته اذا يجب سجود السهو ترك التشاهد الاول عامدا تبطل الصلاة اذا سجود السهو
ايش واجب ترك قول سبحان ربي العظيم متعمدا ركع وسكت ما قال شيء على المذهب تبطل الصلاة متعمد تبطل الصلاة اذا سجود السهو يكون وهجم اذا هذه القاعدة في المذهب كل شيء تركه عمدا يبطل
الصلاة يجب له سجود السهو نعم قال لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها نعم لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها يعني ما ترك بسلامه طيب قبل اتمامها السلام مع انه ايش ركب وتركه متعمدا
ايش يبطل الصلاة استثناه هنا لماذا قال لان سجود السهو احيانا يجوز بعد السلام على المذهب سيأتينا ان سجود السهو موضعه يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام
لذلك هنا في هذه المثلة استثناه فقال لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها مثل التشاهد الاخير مثلا سلم قبل ان يأتي به وتذكر بعد اتمامها فانه ايش لا يجب عليه سجود السهو لماذا لان سجود
السهو صار في حقه متى بعد السلام صار في حقه بعد السلام فلذلك قال ايش لا تبطل الصلاة هنا بتركه لا تبطل الصلاة بتركه نعم
طيب ان شاء سجدتي السهو قبل السلام او بعده اهل العلم في سجدتي السهو احنا على اقوال كثيرة جدا بعض اهل العلم كالامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول سجود السهو كله قبل السلام ما في سجود
بعد السلام سجود السهو انما يكون متى قبل السلام عكسهم الاحناف كله بعد السلام كله بعد السلام الامام مالك توسط في هذه المسألة قال اذا كان في نقص فالسجود قبل السلام وان كان في زيادة
فالسجود بعد السلام يعني فرق بين زيادتي والنقص قال في حال النقص السجود قبل السلام في حال الزيادة السجود بعد السلام مثال نقص نسي ان يقول الله اكبر للركون ترك واجبا سهوا يسجود قبل
السلام
طيب نسيت شهد الاول نقص يسجود قبل السلام صلى خمس ركعات يسجود بعد السلام وهكذا سجد ثلاث مرات يسجود بعد السلام وهكذا فاذا نقص سجده قبل السلام واذا زاد سجده بعد السلام مذهب احمد قريب
من مذهب مالك ان النقص السجود قبل السلام والزيادة السجود بعد السلام ولكن في النهاية هو على التخير الامر فيه سعة انشاء سجد قبل السلام وانشاء سجده بعد السلام وهنا قول لاحمد وليس
المذهب وانما احمد رحمه الله تعالى وهو انه اذا وقع منه مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم سجده مثل ما سجد واذا لم يحصل شيء من هذا امر جديد فان الزيادة قبل السلام نقص قبل السلام
والزيادة بعد السلام كمذهب مالك نعم اذا هذا بالنسبة السهو ممثل يكون قال لكن ان سجده ما بعده اي بعد السلام تشهد وجوبا وسلم اذا جاء في حديث شاذ ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا سجد بعد السلام تشهد ثم سلم مرة ثانية يعني يعني قرأ التشهد ثم يسلم ثم يسجد لسهو ثم يسلم ثم يتشهد ثم يسلم اذا يتشهد كم مرتين وهذا الحديث شاذ لا يصح والصحيح انه اذا سجد بعد السلام
فانه بعد التشهد يسلم ثم يسجد ثم يسلم يسجد سجدتين طبعا سجود السهو سجدتان ما في سجدة واحدة لسهو سجدة واحدة اين في التلاوة والشكر سجدة واحدة في التلاوة والشكر اما السهو في سجدتان ما
في سجدة واحدة لسهو انما هما سجدتان لسهو فاذا سجود السهوي اما يكون قبل السلام ام يكون بعد السلام صفته انه اذا كان قبل السلام يقرأ التشهد كاملا
ثم يسجد ثم يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم مباشرة هذا اذا كان قبل السلام بعد السلام على المذهب انه يقرأ التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يقرأ التشهد ثم يسلم وعلى الصحيح ان شاء الله تعالى
طبعا هذا الحديث شاذ لا يصح اذا يقرأ التشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم وعلى الصحيح ان شاء الله تعالى طبعا هذا الحديث شاذ لا يصح اذا يقرأ التشهد ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم وعلى
الصحيح ان شاء الله تعالى طبعا هذا الحديث شاذ لا يصح اذا يقرأ التشهد ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم واحد سهى في الصلاة ثم لما رجع الى البيت تذكر خرج من المسجد تذكر انه سهى خلاص
كذلك سقط كذلك سقط اذا يسقط سجود السهو اذا ايش اذا طالت المدة او احدثة او خرجة من المسجد يعني كل المقصود انه طالت المدة مقصود انه ايش في فصل طويل فانه يسقط سجود السهو هناك بعض
الامير انه لا يسقط سجود السهو لو تذكر من باتر لا يسقط لانه في ذمته ولكن على المذهب انه يسقط في حالة ايش الفصل الطويل نعم اولا اول الصلاة اذا سهى في صلاته وان سهى امامه لزمه متابعته
في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه هو نعم قال ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته المأموم تابع للامام عندنا حالتان اما ان يسهو الامام واما ان يسهو المأموم ممكن
يسهو كلهم ما قلت كثير طيب اذا اما ان يسهو الامام واما ان يسهو المأموم الامام اذا سهى مثلا نسيت تشهد الاول وقم ماذا نفعل كمأمومين نتبعه الان هو ترك التشهد الاول ايش نسيانا وسهوا
ونحن تركناه عمدا تركناه متابعة للامام قبل ان يسلم سجده لسهو نسجد ما سهينا احنا نتبعه نتبعه طيب يصير احيانا ان الامام في ركوعه بدل ما يقول سبحان ربي العظيم قرأ قرآنه او قال سبحان
ربي الاعلى او سكت سرح ممكن ممكن او في التشهد الاول وهو جالس قرأ الفاتحة نسيت فلما قام تذكر انه ما قرأ التشهد طيب الان لو سجد لسهو لو سجد لسهو الان ماذا نفعل نحن نسجد لسهو ولا ما
نسجد نسجد نتبع الامام مع ان ايش ما ندري ليش سجد ما ندري لماذا سجد نتبعه واذا خلص صلاة نسأله لماذا سجد عسى ما شر قال والله نسيت اقول سبحان ربي العظيم في ركوعي او انسيت ان اقول سبحان
ربي الاعلى او ما قرأت التشهد الاول واضح اذا سهى الامام اذا سهى الامام فان المأمومة يتبعه ولو لم يعلم بسهوه اصدر وان لم يعلم بسهوه وهنا ينبغي للامام في مثل هذه الحالة انه سهى ولا يد
المأموم ان يحرص على ان يسجد قبل السلام لا بعد السلام حتى ايش لا يربك الناس لا يربك الناس فيحرص على ان يكون السجود متى قبل السلام حتى لا يربك الناس حتى لا يربك الناس اذا اذا سهى
الامام فالمأموم يتبعه طيب اذا سهى المأموم اذا سهى المأموم انت الان وانت تصلي انت نسيت تقول سبحان ربي العظيم او نسيت التشهد الاول ما قلت قلت قرأت الفاتحة او سرحت تفكر يا صين من
راتبك المبلغ الفلاني تفكر وتضرب خماس باسداس طيب شوي ولا وقف الامام وقفت معه وانت ما قرأت شيء من التشهد هل يتحمل عنك الامام او لا يتحمل هو ما سهى الامام يتحمل عنك يتحمل عنك الامام
وتقوم معه وتسلم معه وتستغفر الله تبارك وتعلم سهوك ولا تفكر مرة ثانية زين فالقصد اذا ان الامام يتحمل عن المأموم الامام يتحمل عن المأموم سهوه طيب اذا قام الامام الى خامسة فماذا على
المأموم هل يتابعه لا يتابعه اذا كان متأكدا ان خامسة لا يتابعه لان الامام ساهي هو غير ساهي والان زيادة في شنو في ركن طيب لو سجد الامام سجودا ثالثا سجد سجود الاول وانت معه سجود
الثاني سجد ثالثا هل تسجد من باب المتابعة لا تسجد لماذا لانه لا تجوز متابعته في هذا الامر وهو زيادة ركن لانك انت الآن زدت ركنا ايش متعمدا هو معذور هو ناسي انت غير ناسي اذا ماذا تفعل
تنتظره قلت له سبحان الله ما استجاب دعه يسجد ويقوم وانت معه كمل صلاتك معه لكن القصد انه لا يتابع الامام في زيادة ركن طيب هل يتابع في نقص ركن ينبه ما انتبه يعني صلى ثلاث ركعات وسلم
العشاء متسوية او تسوها خلي نشوف شنو تصرف طيب صلى العشاء ثلاث ركعات وسلم ماذا نفعل ننبهه سبحان الله سبحان الله ما انتبه نسلم نسلم ولا ما نسلم خلينا نقول له لحظة من اللي بيجاب يرفع
عيده ها تسلم والركعة اصبر شوي تخبره بعد الصلاة ما استجاب ما استجاب قالك ابت مصلي اربع ها تأتي بالركعة لكن توافقه انه تسلم معه ايه من عند رأي ثاني ها اصبر لي وركعة نبهت ما انتبه سلم
يعطيه تشتر قانوني ايه مشكلة طيب هاتنا حل المشكلة هات عطينا مشاكل هاتنا حل ها نعم ناقص ركعة ما تسلم ما تسلم معه ها شون ما تسلم زين زين لا هل ممكن واحد يقول حق الامام نقصت ركعة في
اثناء الصلاة تذكرون تكلمنا فيها نعم قلنا مذهب مالك يجوز الكلام في مصلحة الصلاة نعم مذهب مالك يجوز الكلام في مصلحة الصلاة يقال له زيت ركعة زين هل نقول له زيت ركعة لغة عربية ولا نقول
زيت ركعة بالكويتي ولا لازم لغة عربية ها ما تفرق ما تفرق زين اذا ينبه ينبه يقال له زيت ركعة ونقصت ركعة ينبه بالكلام ينبه ايش ينبه بالكلام على قول الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى
يجب لا يسلم معه لا يسلم معه وإنما ينبه يقال له سبحان الله سبحان الله سبحان الله اذا لم ينتبه نأتي بركعة هو معذور عند الله نحن غير معذور الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم الصحابة معه
كان ايش وقت تشريع التشريع مستمر احتمال نقصة الصلاة احتمال نقصة صلاة قصرت الصلاة ذو اليدين ماذا قال اقصرت الصلاة ام نسيت يعني في مجال تقصر الصلاة الشريع مازال مستمرا اذا في هذه
الحالة اذا سلم الامام من ثالثة او من ثانية لا يتابع لا يتابع لاننا نكون بهذا خرجنا من الصلاة متعمدين خرجنا الا اذا كان هناك ايش شك يعني كان المؤمم ايضا ايش غير متيقن فسلم مع الامام
وهذا حال اكثر المؤممين الان وسلم مع الامام فلما التالي يوم الصلاة قال يا شيخ كأنك صليت ثلاث كأنك كأنك اتفقوا على رأي ان ثلاث يصلوا مع ركعة ما في اي مشكلة ولا حاجة ولا حاجة لاعادة
الصلاة اما المتيقن ان الامام صلى من ثلاث فانه لا يسلمه ان الامام سلم من ثلاث فانه لا يسلمه مع يعني سلم من نقص سلم لا يسلمه معه وانما يستمر بقوله سبحان الله سبحان الله استجاب الامام
يعني حتى الامام لما يسلم مثلا والناس ما سلمت يلتفت اليهم هم يستمروا على قول ايش سبحان الله يلتفت اليهم شوفهم ولا واحد سلم سبحان الله هو مفروض عدل هنا ايش ايه تنبه يقولهم مثلا نقص
ركعة يا شو اللي براسمه يجوز ها يجوز ها يجوز هذه حركة جائزة حركة يسولها هكذا صليت شنو صليت ثلاث عدل ايمان بعد يطلع ايش قصدك زينا واش رحلي كذا طبعا هذا ما يصلح ايمان طبعا عنده فطنة
المفروض يكون الشاهد من هذا انه لا يتابع هذا القصد لانه ايش لا يتابع اذا سلم من نقص نعم اصور عفوا قال فان لم يسجد امامه وجب عليه هو هذه مسألة دقيقة شوي لو ان الامام نسيت شاهد الاول
اظن شاهد الاول واضح ها يعني واجب متفق عليه وفي الوقت ذاته ظاهر يعني سبحان الله العظيم ما هي ظاهرة لنا شنو قال في ركوعه وماذا قال في سجوده اول مسألة ايش واضحة جدا ترك التشاهد الاول
امام نسيانا وحتى اعتدى الظاهر هنا لا يرجع طيب خلاص كملنا الصلاة ونقوم معه نقوم معه تفاجأنا الامام سلم ما سجد لسه سلمنا معه ننتظر يسجد لسه بعد السلام على قول ابي حنيفة وعلى قول احمد
انه يجوز هذا ويجوز هذا فننتظر ولا سجد بعد السلام التفت الينا واضح نعم على المذهب انه اذا لم يسجد الامام طيب قلنا لم تسجد قال سنة قال ايش سنة مو لازم ما نسجد واضح الله لا ما نسجد مو
لازم سنة على المذهب قال يجب على المأموم ان يسجد لماذا قال لانه ترك شيئا متعمدا تبطل به الصلاة تبطل به الصلاة فقالوا يجب على المأموم ان يسجد لسه لازم يجبر هذا النص لازم يجبر هذا قال
ولو لم يسجد امامهم لماذا قالوا في الاولى سهى لكن الحين هنا متعمد تارك لسجود السهو متعمد تارك لسجود السهو فقالوا يجب على المو هذا قول الجمهور قول احمد والشافعي ومالك انه اذا لم يسجد
الامام للسهو الواجب يجب على المأموم ان يسجد وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى انه لا يسجد المأموم اذا ما سجد الامام لا يسجد المأموم وبذمة الامام وبذمة الامام المهم ان المأموم لا
يسجد وحده عند ابو حنيفة وانما يسجد تبعا للامام فاذا سجد الامام سجد ما سجد الامام لا يسجد اذا هذا بالنسبة لي الامام اذا ترك سجود السهو الواجب نعم قالوا ومن قام لرقعة زائدة جلس متى
ذكر نعم ان قام لرقعة زائدة جلس متى ذكر في احتمال انا الان امام قمت الى خامسة في صلاة العشاء بعد ما وقفت وقرأت الفاتحة تذكرت ان الخامسة تجلس مباشرة ركعت ثم قلت سمع الله انت ذكرت ان
الخامسة اجلس مباشرة يلغى ما يقال انت الحين بديت الركع كملها لا ما تكمل متى ما تذكرت تلغي وتجلس للتشهد ثم بعد ذلك تسجد للسلام تسجد للسهو اما بعد السلام اما قبل انه من قام الى رقعة
زائدة سواء كان ثالثة في الفجر او رابعة في المغرب او خامسة في الظهر والعصر والعشاء فانه يلغي متى ما تذكر ويجلس مباشرة ولا يقول انا تذكر مثلا في السجدة الثانية يعني سجد الاولى في
رقعة الخامسة سجد الاولى لما جلس بين السجدتين تذكر انه ايش خامسة ما يسجد للثانية لماذا لان كل ما سبقه معذور فيه لماذا الناس الحين اذا سجد صار متعمدا تبطل صلاته اذا يجب على ان ماذا
يلغي متى ما تذكر يلغي ما قام به من اعمال الصلاة اذا قام الى ايش الى قام الى خامسة طيب هناك قول انه اذا اتى بخامسة وتذكر بعد اتمامها يعني خلص خمس عقب ما قام من السجدة الثانية من
رقعة الخامسة تذكر انها خامسة البعض قال يأتي بسادسة حتى لا تكون وترا صحيح هذا الكلام غير صحيح غير صحيح طيب غير صحيح هذا الكلام ابدا بل يجلس طيب اذا قام الامام الى خامسة هل المأموم
يقوم لا يقوم يجلس هل يسلم مخير مخير المأموم اما ان ينوي المفارقة ويسلم واما ان يجلس ينتظر الامام الامام معذور لانه ايش ناسي هو غير معذور لانه ذاكر طيب فيجلس التشهد يجلس يدعو عيسى
في دعاة شهد ثم يدعو الله بما شئت يدعو بما شاء طيب حتى يكمل الامام رقعته الخامسة والمأموم جالس واضح شرطان لا يتابعه هناك قول انه يتابعه لكن غير صحيح غير صحيح ابدا لان لو فرضنا ان
نتابعه لمن قام الى خامسة افرض لمن قام الى سادسة مضيئ اذا نتابعه قام الى سابعة قام الى ثامنة اللي قدمنا طلع مو صحي يصير انا ما اتكلع عن امام مسجد راتب لو صلينا في مصلى مثلا وقدمنا
واحد تقدم ممكن يتقدم واحد مو صحي ممكن شكله شديد بس انه مو صحي قدمنا وعطانا اثنى عشر ركع جلد اثنى عشر ركع نتابعه نتابعه ما يتابع يعني لابد هناك حد فاصل ما هو الحد الفاصل الحد الفاصل
فرضك فرضك كم ركعتان ركعتان فرضك ثلاث ثلاث فرضك اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع اربع المهم انه يشير لهم
بالجلوس والله حلك لاباس اول مرة اسمعناك لاباس شكله زين طيب المهم اذا انه لابد ان يأتي بالركعة ولابد لهم ان يجلسوا ولا يقومون الى هذه الركعة نعم
طيب طيب من نهض من تشاهد الاول من نسيت تشاهد الاول له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتذكر قبل ان يستقيم مجرد يبي يقوم سبحان الله رجع او هو لوحده يصلي مثلا تو يبي يقوم قبل ما يعتدل
الله تذكر هذا يجب عليه ان يرجع قولا واحدا اذا فز بعد ما وقف يعني ما اعتدل ظهره يرجع هذا امر الحالة الثانية ان يستقيم ظهره ثم يتذكر تذكر بعد ما اعتدل ظهره قبل ان يقرأ الفاتحة مو في
فاتحة قبل ان يقرأ الفاتحة الركعة الثالثة الحالة الثالثة ان يتذكر بعد ان يبدأ بالفاتحة اذا ثلاث حالات اما ان يتذكر قبل ان يعتدل ظهره اما ان يتذكر بعد ان يعتدل ظهره قبل ان يبدأ
بالفاتحة واما ان يتذكر بعد الشروع بالفاتحة اذا تذكر قبل ان يعتدل ظهره لازمه ان يرجع اذا تذكر بعد الشروع بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بعد ان بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع
لماذا لانه دخل في الركن ما يرجع من الركن الى واجب الواجب اضعف من الركن لماذا دخل في الركن ما يجوز له ان يرجع اذا تذكر بعد الشروع بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بعد الشروع
بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بعد الشروع بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بدأ بالفاتحة
لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تذكر بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان
يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل
بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ
بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز
له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل بدأ بالفاتحة لا يجوز له ان يرجع اذا تدخل
20 - كتاب دليل الطالب / باب صلاة التطوع / عثمان الخميس
الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم ورحمة على بنينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا أن ترعم الله تعالى تطرق وهي أفضل تطرع البدن بعد الجهاد والعلم وأفضلها ما سن جماعة وأكدها
البسوف فالاستصفاء فالتغويح فالجميع وآخذه ركعة ورحمة لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبركة على بنينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنستمر في مسيرتنا في قراءة كتاب دليل
الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة تلاتة وثلاثين بعد الألف ووصلنا إلى باب صلاة التطوع
والتطوع هو النفل وهو المستحب وهو المندوب وهو السنة يعني يعبر عنه بهذه التعبيرات الخمس أحيانا يقولون سنة يريدون أنه ليس بفرض وأحيانا يقولون تطوع بأن الإنسان لم يجب عليه هذا الأمر
وإنما تقرى به كما قال الله تبارك وتعالى أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في صلاة العبد يوم القيامة فإذا وجد فينا قالوا انظروا هل له من تطوع يا شيء أدىها دون أن
تفرض عليه وتسمى نافلة أي زيادة كما قال الله تبارك وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب نافلة فيكون نافلة أي زيادة وتسمى كذلك مندوب أي يندم إلى فعله ويقال له كذلك قلنا سنة
ومندوب وتطوع ونافلة مستحب ويقال له مستحب لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه في ذلك
سمي مستحب أي يجلب حب الله تبارك وتعالى ويستحب لك أن تفعله أي لا يجب عليك فعله فالقصد هذه كلها شيء واحد كلها شيء واحد وليس بتعبير أهل العلم فالبعض يعبر بسنة البعض يعبر بنافلة البعض
يعبر بمندوب البعض يعبر بمستحب وهكذا وتطوع فالقصد أنها شيء واحد هذا القصد أن هذا كله شيء واحد قال والتطوع من أعمال البدن أفضله الصلاة إلى الجهاد وإلى العلم الصلاة والجهاد والعلم
يعني كل هذه الأشياء يتطوع بها الإنسان الله تبارك هناك تطوع بالصدق وهناك تطوع بالصيام وغير ذلك ولكن أفضل التطوع قيل الصلاة وقيل الجهاد اللي هو الجهاد الكفائي فرض الكفائي فإذا سد
الفرض الكفائي فإنسان يريد أن يتطوع بالجهاد لا يجب عليه لأن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية كما سيأتي الكلام عليه في باب الجهاد لكن القصد أن أفضل التطوع الصلاة فالجهاد فالعلم والبعض
يقدم بعضها على بعض قال وأفضلها ما سن جماعة يعني التطوع الجماعي أفضل من التطوع الفردي وليس مقصود التطوع الجماعي أي أن الناس يصلون النافذة جماعة ولكن ما شرعة جماعة كصلاة الكسوف وصلاة
الاستسقاء وصلاة القيام في رمضان الوتر فهذه تسمى صلاة جماعة والتراويح فما سن جماعة هو أفضل من ما سن منفردا لأن الكسوف بعض أهل العلم ذهب لأنها واجبة صلاة الكسوف والبعض ذهب لأنها فرض
كفاية فلذلك قدمت صلاة الكسوف قال فالاستسقاء فالوتر والتراويح والوتر والبعض يقدم الوتر على الاستسقاء والتراويح لأن النبي أمر بالوتر صلوات ربه وسلامه عليه قال إن الله زادكم صلاة
وسمها صلاة الوتر فالبعض يقدمها بعد الكسوف مباشرة قبل الاستسقاء وقبل التراويح لكن على كل حال المهم أن هذه التطوعات التي تؤدى جماعة صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء صلاة التراويح وصلاة
الوتر التراويح والاستسقاء والكسوف سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل فبدأ بالوتر بدأ بالكلام بالوتر نعم والوتر ويقلت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر رافع يديه ثم قالت قبل
الركوع جاز ولا بسع يدعو في قلوبه بما شاء ومما وردت اللهم اهدنا فيما نديت وعافنا فيما نعافيت وتودنا فيما توديت وباردنا فيما أعطيت وقنا شرنا قليل إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل
المواد ولا يدعو عليك ولا يدعو عليك تبارك ربنا وتبارك ربنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بذكري صلاة الوتر لأنها أهم التطوع وأفضل التطوع بالنسبة للمنفرد وأحيانا يكون جماعة بحسب يختلف
إذا صلى جماعة كالتراويح أو قيام الليل في رمضان أو صلى منفردا كما هي في سائر الليالي والوتر قال أقله ركعة يقال لمن أوتر بركعة صلى وترا ومن صلى بثلاثة يقال صلى وترا ومن صلى بخمس يقال
صلى وترا وهكذا المؤمن رضي الله عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاث فسمته وترا مع أنه إحدى عشرة ركعة ولكن تريد أنه أوتر أي
صلىها بعدد منفرد واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أقل الوتر ركعة ما في وتر سجود فقط أو ركوع فقط لا بد من ركعة كاملة هذا أقل الوتري هذا أقل الوتر وجاء عن ابن
عباس رضي الله عنه سئل سؤال فيه يعني مطعم جاءه رجل كنفسه البخاري وقال ألم تر ما فعل معاوية قالوا وماذا فعل قالوا أوتر بركعة يعني لم يوتر بثلاث ولا خمس ولا سبع ولا تسع ولا إحدى عشرة
بركعة فقط قالوا لابن عباس إن معاوية أوتر بركعة قال إنه فقيه إنه فقيه فأيده على هذا أنه يجوز وهذا أقل الوتر لكن لا شك أن الأفضل أن يوتر الإنسان بإحدى عشرة ركعة لكن لو أوتر بركعة فلا
بأس يجوز أن يوتر بركعة وكل ما زاد كل ما كان أفضل برقم منفرد وهو ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة وهذا أقله ركعة أما أكثر الوتري فإحدى عشرة ركعة أكثر الوتري إحدى عشرة ركعة وهذا لا ينافي
قيام الليل فراد الإنسان أن يقوم الليل بأكثر من ذلك وذهب جماهير أهل العلم إلى أن العبرة بالكيف لا بالكم العبرة بالكيف لا بالكم ولذا تجدون بعض الأئمة أو بعض أهل العلم يرون جواز الوتر
بثلاث وعشرين ركعة يعني يصلي عشرين ثم يصلي ثلاث أو بست وثلاثين ثم يصلي ثلاث أو بأربعين ثم يصلي ثلاث الأمر مفتوح ليس هناك حد نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة
لكن لم يمنع لم يمنع صلى الله عليه وسلم خاصة بعض الناس قد يقول أنا لا أحفظ كثيرا من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره فيطيل صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة
الواحدة سورة البقرة وحيانا البقرة وآل عمران وحيانا البقرة وآل عمران والنساء فبعض الناس يقول أنا لا أحفظ أريد أن أكثر من الصلاة وأقلل من طول القيام لكن أكثر من السجود أكثر من السجود
والركوع فأصلي عشرين أو ستة وثلاثين أو أربعين أو مفتوح والأمر في هذا واسع وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن العبرة بالكيف لا بالكم وأن أمر الكم مفتوح وإن كان الأفضل أن يصلي إحدى
عشرة لكن لو زاد لا بأس بذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليؤتر بركعة فمثنى مثنى مفتوح ليس هناك حد لأن يصلي الإنسان من الليل ما شاء
فإذا خشي الفجر فإنه يختم بركعة واحدة توتر له ما سبق سواء صلى ثلاث سنتين وأوتر بثالثة أربع وأوتر بخامسة ست وأوتر بسبعة وهكذا مفتوح عشرين وأوتر بإحدى وعشرين الأمر مفتوح المهم أن يكون
آخر صلاتي وتراً أن يجعل آخر الصلاة وتراً طيب الوقت الوتر من بعد صلاة العشاء بعد صلاة العشاء أي بعد أدائها فلو قدر الإنسان جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم كالمسافر أو بسبب المطر أو
المرض المهم من صلى العشاء ولو صلىها وقت المغرب لأن هذا وقتها بنسبة لمن يجمع له أن يوتر يعني لو جمعنا بين المغرب والعشاء جمع تقديم نصلي الوتر مباشرة ما يضر أبداً لأننا أدينا صلاة
العشاء أدينا صلاة العشاء فوقتها بعد الانتهاء من صلاة العشاء سواء في وقتها المشهور أو في وقتها بعد تقديم إذا قدمت مع المغرب فيوتر بعد ذلك فوقته إذن الوتر من أداء صلاة العشاء إلى
أذان الفجر الثاني له الفجر الصادق وإذا أذن الفجر الثاني فإنه لا يصلي الوتر خلص فاته الوتر وكان بعض السلف من الصحابة يصلون الوتر بعد أذان الفجر يصلون الوتر يعني يقومون الليل فإذا
أذن الفجر أوتر بركع هذا اجتهاد منهم رحمه الله تبارك وارضي عنهم ولكن المشهور أن الوتر ينتهي مع أذان الفجر إذا أذن الفجر انتهى وقته الوتر واختلف أهل العلم هل يقضى الوتر أو لا يقضى
فذهب أكثرهم إلى أنه يقضى الوتر لمن فاته الوتر نام مرض نسي شغل أنه يقضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها قالوا هذا عام أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان إذا فاته الوتر من الليل صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم فبعضهم قال 12 ركعة هي تعويض عن الوتر وبعضهم قال لا هي الوتر لكن صلىها نهارا على خلاف بين أهل العلم
وذهب شخصا تيمي أنه لا يقضى الوتر وإنما له وقت فإذا فات فعليه العوض يعني راح وإنما يحرص عليه من الليل القادم ويحاول أن يعوض بنوافل أخرى فالضحى هي تعويض وليست قضاء وإنما هي تعويض عن
الوتر الذي فات على كل حال المهم أن الإنسان يصلي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أذان الفجر الثاني قال ويقنط فيه القنوط في الوتر مستحب ولكن اختلفهم في تحديد متى القنوط بعضهم قال القنوط
لا يكون إلا في رمضان وبعضهم قال في العشر أو آخر رمضان وبعضهم قال في النص الثاني من رمضان فقط أما سائر أيام السنة ما في قنوط للوتر وإنما القنوط خاصة برمضان أو خاصة بالنصف الثاني من
رمضان أو بالعشر أو آخر من رمضان والأظهر والعلم عند الله أن القنوط في السنة كلها تبارك ربنا وتعاليت فالقصد أن هذا الدعاء أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يقال في قنوط
الوتر في صلاة القنوط قبل أن ينهي صلاته واختلف أهل العلم هل القنوط قبل الركوع أو بعد الركوع والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز قبل القنوط الركوع ويجوز بعد الركوع الأمر فيه سعة يعني
بعد أن يقرأ الإنسان الفاتحة وسورة الإخلاص في آخر ركعة وهي ركعة الوتر يقنط ثم يركع أو يركع ثم يقنط الأمر فيه سعة يجوز الأمر يجوز أن يقنط قبل الركوع وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قنط قبل الركوع وثابت عنه أنه قنط بعد الركوع فالأمر في هذا واثع ولا يشدد فيه على الناس لا يشدد فيه يجوز أن يقنط قبل أن يركع ويجوز أن يقنط بعد أن يركع كل الأمرين جائز لكن أهم شيء
لا ينسى خلاص يتعود على شيء معين حتى يستمر عليه والمذهب أن القنوط بعد الركوع وهذا قول الجمهور أن القنوط يكون بعد الركوع بعد الرفع من الركوع يكون القنوط ولكن ثبت في الصحيح في البخاري
أن النبي قنط قبل الركوع وثبت أنه قنط بعد الركوع والبعض يعني قيد أن القنوط الذي قبل الركوع هو قنوط النوازل وقنوط الوتر ولكن لا دليل على ذلك والصحيح أنه يجوز الأمران يجوز القنوط قبل
الركوع يجوز القنوط بعد الركوع قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام فيه رجل
مجهول والأظهر هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وليس بعد الدعاء ولو صلى على النبي بعد الدعاء
طيب صلى الله عليه وسلم بناء على هذا الحديث الوارد لا مانع إن شاء الله تعالى ولكن يحرص على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في
بداية الدعاء ويصلي عليه أيضا في ختام الدعاء للحديث الوارد وإن كان فيه شيء من الضعف قال ويؤمن المأموم أي على دعاء الإمام طيب إذا أثنى الإمام على الله تبارك وتعالى فماذا يفعل المأموم
قال كثير من أهل العلم يسبح الله تبارك وتعالى الله يقول سبحانك سبحانك لا مانع أن يقول سبحانك والبعض كره أن يقال سبحانك لأنه قال إن سبحانك إنما تقال للتنزيه ولكن هذا ليس على إطلاقه
تقال سبحان للتنزيه وتقال سبحان للتعظيم كما قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أشرى بعبده ليلا هذا ليس فيه تنزيه وإنما فيه تعظيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى تعظيم
لله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح تعظيم لله تبارك وتعالى التسبيح يأتي للتعظيم ويأتي للتنزيه يأتي للتعظيم ويأتي للتنزيه فلو قال الإنسان سبحانك عندما يثني الإمام على
الله تبارك وتعالى وقال المؤمن سبحانك لا مانع منها لكن أهم شيء أن لا يرفع المؤمن صوته بعض الناس يرفع صوته سبحانك آمين وغير هذا الكلام غلط وإنما يؤمن بصوت يسمع نفسه فقط يسمع نفسه فقط
يكون فيه هدوء في أثناء الصلاة ولو قال مثلا نشهد أو نقر بذلك أو لا إله إلا الله أو غير ذلك من الكلمات لا مانع من ذلك المهم أن يعيش جو الدعاء وجو الثناء عندما يدعو الإمام ربه تبارك
وتعالى أو يثني عليه الأمر الثالث ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله
فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وهذا حديث حسن خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت زيادة ثم أفرغوا على
وجوهكم ثم أفرغوا على وجوهكم لكنها زيادة ضعيفة لا تثبت ولذا ذهب أكثر أهل العلم هو لا يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة وأكثر أهل العلم على كراهة مسح
الوجه باليدين في الصلاة بالذات وبعد الصلاة أخف لكن في الصلاة يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الصحابة ولا عن سلف هذه الأمة والحديث الوارثي هذا ضعيف لا يثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله تحسنه بمجموع طرقه لكن صحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لكن لو مسح
الإنسان وجهه بناء على تحسين الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى للحديث فلا بانع من ذلك حجر إمام قدوة رحمه الله في التصحيح والتضعيف والكلام على الأحاديث لكن الذي يظهر والعلم عنده أنه لا
يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كرهه كثير من أهل العلم وقال العز بن عبد السلام عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خاصة فقال إنما يفعله الجهال يقول وقال الإمام أنه إنه
بدعة فإذا الإنسان يبتعد عن هذا وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء داخل الصلاة أو خارج الصلاة وخارج الصلاة أهون فتركه أو لا ترك مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أو لا نعم طيب قال وكره
القنوت في غير الوتر القنوت الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قنوت النوازل قنوت النوازل القنوت النوازل لا يختص بصلاة قنوت النوازل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
والمغرب والعشاء والفجر هذا يسمونه قنوت النوازل إن عنده حدوث مصيبة أو حاجة غزو على المسلمين يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط لقوم أو على قوم صلى الله عليه وسلم إما يقنط لهم
وإما يقنط عليهم يعني يقنط المسلمين ويقنط على الكافرين فهذا القنوت وهو قنوت النوازل يسمى هذا لا يحدد بصلاة مفتوح ظهر عصر مغرب عشاء فجر قنت النبي في كل الصلوات وتخصيص القنوت في صلاة
الفجر هذا عند مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى القنوت في الفجر في كل يوم سواء في النوازل أو غير النوازل ولكن بنية هذا على حديث ضعيف أنه ما زال النبي يقنط في الفجر حتى توفاه
الله تبارك وتعالى لكنه حديث ضعيف لا يثبت ولذا نبه المؤلف هنا لأنه ما في قنوت بعده في غير الوتر تنبيه على ضعف أو في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو القنوت في الفجر خاصة والصحيح أنه
لا يثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يقنط إلا في النوازل أو في الصلاوات أو في الوتر وهذا في كل الأيام والله أعلم وعشر على المذهب وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها
وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر كما في حديث ابن عمر حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات فذكرها وجاء في حديث أم حبيبة في مسلم أنها قالت قال النبي
صلى الله عليه وسلم من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم بني له بيتهم في الجنة وذكرت منها أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فذكر أهل
العلم أن هذه هي المقصودة في هذا الحديث والبعض قال لا هذه نواف المطلقة اثنت عشرة ركعة نواف المطلقة وإنما الرواتب لما نقول رواتب يعني حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى
راتبة راتبة يعني ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر راتبة يعني كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يترك
هذه الرواتب في السفر إلا الفجر والوتر سنة الفجر وركعة الوتر هذه ما كان يتركها لا في السفر ولا في الحضر أما بقية الرواتب وهي سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء فكان
النبي يتركها في السفر ولذا يعبر بعض أهل العلم في ماذا يقولون في السفر من السنة ترك السنة يعبرون يعني مثل لغز يقوم في السفر من السنة ترك السنة أي من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
أن تترك السنن الرواتب لأن النبي ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم وراء ابن عمر رضي الله عنهما أناسا بعد أن صلوا الظهر قاموا يصلون يعني الراتبة فقال ماذا يفعلون قالوا يسبحون يعني
يصلون السبحة يعني ركعتين قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاة صارت قصرا للتخفيف علي وصلي الراتبة لو صلي فريضة أحسن لي أربع فكأنه يقول خطأ خطأ لو كنت مسبحا لأتممت الله خفف عني وذلك المسافر
يصلي نفلا مطلقا لكن لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر فقط هي التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر راتبة الفجر أما بقية الرواتب الظهر القبلية والبعدية والمغرب
والعشاء ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وإنما يصليها في الحضر لكن في السفر كان يحرص على الوتر وكان يحرص على سنة الفجر صلوات ربي وسلامه عليه نعم الرواتب والوتر متى
تقضى؟
قال أهل العلم تقضى إذا نسيها أو شغل عنها أما إذا تعمد تركها فإنها لا تقضى لأنها متعمدة يعني واحد صلى الظهر وجلس قال صل سنة الظهر قال بعد يشوف تأوي الناس خل أنت غده خل من الله خير
أبا نام لي الحين ساعتين ولا قعدت قبل العصر بربع ساعة أصلي سنة المهم يعني أهمله الظهر حتى أذن العصر هذا لا يقضيها إن هذا هو تعمد تركها أما إذا نسيها أو شغل عنها فإنه يقضيها والنبي
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرة فجاءه وفد فجلس معهم يسألونه ما كان عندهم قبل مثل عندنا غده وكذا طيب فجلسوا معه حتى أذن العصر ولم يصلي راتبة الظهر صلى الله عليه وسلم فصلىها بعد
العصر صلى الله عليه وسلم ما هذا يا رسول الله الصلاة أول مرة شوفت تصلي بعد العصر قالت ما هذا يا رسول الله فقال سنة الظهر شغلت عنها فقضيتها فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الراتبة إذا شغل
عنها الإنسان أو نسيها فإنه يصليها والوتر كذلك فإنه يصليها إذا شغل عنها أو نسيها لكن كما قلت من تركها عامدا فإنها فاتته مثل إنسان مثلا أذن عليه الفجر وجلس في البيت ما صلى سنة الفجر
قال صلي في المسجد وصل المسجد لمقام الصلاة مثلا هذا هو تكاسل عن أدائها هو تأخر عنها راحت عليه لا تقضى وإنما تقضى عند من يعني شغل أو نسيها أما من أهملها فإنها تفوت ولا تقضى لا سنة
الفجر ولا الوتر ولا الرواتب لكن من شغل عنها أو نسيها فإنه يقضيها طيب ثم قال أنه أداؤها في البيت أفضل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كل الصلاة إلا المكتوبة وهي الفراظ الخمس
فجر والظهر والعصر المغرب والعشاء الأفضل في المسجد أما النوافل مطلقا سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء سنة الفجر قيام الليل صلاة الضحى قيام ما بين المغرب والعشاء صلاة بين الظهر والعصر
صلاة من بعد العشاء إلى الفجر هذا كل الأصل فيه في البيت الأفضل في البيت أفضل صلاة المرء في بيتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا فيها لا تجعلوا بيوتكم
مقابر لأن المقابر لا يصل فيها صلوا في بيوتكم لابد أن البيوت كلها حظ من صلاتك وكان السلف رحمه الله يقول لكل أحد منهم محراب في بيته أي مكان للصلاة مخصص هذا محراب فلان يصلي فيه دائما
بحيث أن يعني معزول وكذا يصلي فيه دائما فالقصد أن الصلاة في البيت أفضل قالوا إلا ما سنت له الجماعة كصلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو صلاة التراويح أو قيام الليل في رمضان فهذه سنت
لها الجماعة فالأفضل مع الجماعة في المسجد ولو صلىها في البيت لا بأس خاصة التراويح والقيام لو صلىها في البيت لا بأس لكن الشاهد من هذا أن النافلة مكانها البيت والفريضة مكانها المسجد
هذا هو الأصل أن صلاة النافلة مكانها طوع مطلق نوافل مطلقة مكانها البيت والنبي كان يصلي سنة الفجر في بيتي ثم يخرج إلى الصلاة ويصلي سنة الظهر في بيتي وسنة الظهر البعدية في بيتي وسنة
المغر البعدية في بيتي وسنة العشاء البعدية في بيتي كان يحرص على هذا صلى الله عليه وسلم كانت البيوت لها حط من الصلاة وإنما تكون المساجد للفرائض لا للنوافل نعم نعم الفصل بين الفريضة
والنافلة لأن النبي نهى أن تلحق النافلة بالفريضة حتى لا يشتبه على بعض الناس أن الفريضة أكثر من هذا العدد يعني لو صلينا الفجر ركعتين واحد سلم وقام على طول صلى خف أربع إمكاننا نضيع
خاصة أهل البادية أو الذين دخلوا في الإسلام حديثا كذا ما عنده يعني معلومة فلما يشوف يصلي مباشرة بعد الفرض فيشتبه عليه الأمر فذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال إما أن يفصل بينهما
بكلامهم أو انتقال يعني ينتقل من مكانه وقال لا تشبهوا بأهل الكتاب إذا يفصل من بين النافلة والفريضة فيفصل بين النافلة فإذا جلس الإنسان في موصل الله مثلا يسبح ويذكر الله تبارك وتعالى
ثم يبعث صلى النافلة على بعث لكن مباشرة من يسلم الفريضة وقام يصلى النافلة خطأ وإذا مستعجل مثلا يريد أن يذهب كذا كذا يغير مكانه يغير مكانه يصلي النافلة يغير مكانه يذهب وراء يذهب
جدامه يريد أن يغير مكانه لكن لو ضاقت عليه الأمور مثلا لا في مجال يجدم ولا في مجال يرجع ولا في مجال كذا ما في بس يصلى المكان لكن لا تكون عادة لا تكون عادة العادة أن يفصل بين الفريضة
والنافلة إلا إذا احتاج إلى ذلك مستعجل وما في مجال أن يجدم ولا يرجع مثل الخلفة مثلا الناس قاعدة تقضي الصلاة مثلا ما في مجال يطلع ويبدأ يصلى السنة ويمشي ما في بس إن شاء الله تعالى
وينغير مكانه أفضل نغير مكانه أفضل ليفصل بين النافلة والفريضة نعم نعم التراويح سمي التراويح قالوا لأنهم كانوا يراويحون بين أقدامهم من طول القيام يعني مع المدة يتعب فيمد رجله أو يفرج
بين رجله يريح شوي يريح فهذا سمي التراويح من هذا السبب وهو الاستراحة طبعا الآن حنا الآن الصلاة سريعة التراويح جدا في المساجد سميت أنا مسجد تبارك يعني صلاة التراويح كلها سورة تبارك
لو إمامين واحد بدأ أربع ركعات نصف سورة تبارك الثاني أربع ركعات تكملت سورة تبارك اشتحوا اقر شوي خلناس تسمع القرآن فالناس صلي شوي فهذا خطأ حقيقة يعني الأصل في التراويح هي من قيام
الليل وإنما سمي التراويح أنهم كانوا يراويحون بين أقدامهم من طول القيام من طول القيام والناس الآن تتدمر في القراءة هي نافلة ما تريد تصلي لا تصلي لكن لا تلزم الناس بالتخفيف زيادة عن
المقبول ولك أن تصلي وأنت جالس كما سيأتي الكلام أن النافلة تجوز صلاة جالسا بدون سبب بدون سبب بس ما ليه خطأ صلي جالسا يجوز لكن الأجر على النصف من أجر صلاة القائم على كل حال التراويح
قال عشرون ركعة وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على التراويح بإمام ربي بن كعب وتميم الداري كانوا يصلون عشرين ركعة فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى وكما قلنا
العبرة بالكيف لا بالكم ولو صلوا إحدى عشرة ركعة أو لا لكن يعطيها حقها يعني لو فرضنا الإنسان أو يعني إمام مع مؤمين يصلون إحدى عشرة ركعة ويأخذون ساعة من الزمن ومجموعة ثانية يصلون
ثلاثة وعشرين ركعة ويأخذون ساعة من الزمن لأنها موافقة للسنة ولم يخل بها لكن لما تقول لي واحد يصلي إحدى عشرة ركعة بربع ساعة وواحد يصلي ثلاثة وعشرين ركعة بساعة يقول لا ثلاثة وعشرين
ركعة بساعة يعني كلما أطلت الصلاة كلما أعطيتها حقها كان أولى أما واحد يقول لا السنة إحدى عشر ركعة أو صلاة سريعة لا يطيل فيها القيام يعني لا يهتم بالكيف يهتم فقط بالكم لا لا بد من
ملاحظة الكيف قبل الكيف كيف تؤدى الصلاة يقول تقول عائشة أمنا رضي الله عنها كان يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن وحذيفة لما صلى مع النبي صلى
الله عليه وسلم في ركعة واحدة أرى النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أجزاء ونصف تقريبا في ركعة واحدة يتكلم عن ساعتين وشي في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح يقوم بإحدى عشرة ركعة لكن يعطيها حقها يعطيها حقها فلو أعطى الإنسان الصلاة حقها فلا شك أن إحدى عشرة ركعة أفضل لكن إذا قصر سريعة لا زيد يعني قصرت في القراءة زيد في القيام في عدد
الركعات أطلت في القراءة قلل عدد الركعات وهكذا فيكون هناك تناسب بين عدد الركعات وطول القيام نعم لا قلت وقتها وقتها من العشاء إلى الفجر اللي هي التراويح وقت التراويح له وقت قيام
الليل وقتها وقت كذا كما قلنا قبل قليل لو جمع الإنسان جمع تقديم يصلي التراويح لو جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء يصلي التراويح نعم نعم القيام الليل عندما نقول الليل الليل يدخل من
المغرب وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصان أفطر الصان دخل الليل وكلوا واشربوا ثم أتم الصيام إلى الليل الليل يعني إلى المغرب تم الصيام إلى
الليل المغرب فدخول المغرب بداية الليل دخول المغرب بداية الليل قيام الليل كما قلنا ما بين المغرب والعشاء يعتبر من القيام ما بين المغرب والعشاء يعتبر من القيام لكن الوتر لا يصلى إلا
بعد العشاء فإذا جمع بين المغرب والعشاء جازله أن يصلي الوتر مباشرة إذا لم يجمع لا يصلي الوتر إلا بعد صلاة العشاء يعني كما قال وليكن آخر صلاتك من الليل وترة الوتر هو الختام ختام
الليلة يوتر الإنسان وكلما تأخر الوتر كلما كان أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على ثلاثة أنحاء كما في حديث عائشة رضي الله عنها صلى الوتر في أول الليل وصلى الوتر في وسط
الليل منتصف الليل وصلى الوتر في آخر الليل ثم كان بعد ذلك صلاته في آخر الليل يعني هذا لبيان الجواز لبيان الجواز أنه يجوز إنسان يصلى الوتر في أول الليل يعني صلى العشاء وصلى على طول
قيام الليل وصلى الوتر ونصرف الينا لا صلى الوتر بعد منتصف الليل في النصف الثاني أفضل في الثلث الأخير أفضل كلما تأخر في الوتر كلما كان أفضل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا
بكر قال متى توتر قال في أول الليل فقال لي عمر متى توتر قال في آخر الليل عمر يقول في آخر الليل فقال لي أبي بكر أخذت بالحزم وقال لي عمر أخذت بالعزم أخذت بالحزم يعني حتى لا تنام ما
تستيقظ إلا الفجر فيفوتك الوتر فأخذت بالاحتياط يقول لي أبي بكر أخذت بالحزم أي بالاحتياط وقال لي عمر أخذت بالعزم أي كلفت نفسك أنك تصلى الوتر في آخر الليل لابد أن تستيقظ قبل الفجر
لتؤدي الوتر لكن كل الأمرين جاهز لم ينكر على هذا ولا على هذا صلى الله عليه وسلم ونبي أوتر كما قلنا في أول الليل وأوتر في منتصفه وأوتر في آخره صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز كل هذا
جاهز يجوز هذا وهذا وهذا وكما قلنا آخر الليل أفضل آخر الليل أفضل والتهجد ما يكون بعد النوم هناك عندنا قيام وهناك تهجد الفرق بينهما عند أهل العلم أن القيام قبل النوم والتهجد بعد
النوم يعني الإنسان مثلا صلى العشاء ثم صلى ما يستر الله له
ثم ينام ثم ينام ثم استيقظ للفجر هذا يسمى قيام ليل لكن إذا نام ثم استيقظ في آخر الليل وصلى هذا يسمى التهجد فالتهجد الذي يكون بعد نوم التهجد الذي يكون بعد النوم يسمونه تهجدا لكن في
النهاية كله قيام ليل القيام قيام والتهجد قيام كله قيام ليل لكن التهجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن عمرو العنف قال بلغني أنك تقوم الليلة كله قال نعم يا رسول الله
فقال فلا تفعل فأمره بقيام داود قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سلسة يعني يقسم الليل إلى نصفين نصف الليل ينام يعني الآن حسبوها لنا من المغرب إلى الفجر كم ساعة تقريبا 11.
5 تقريبا 11.
5 تقريبا متصف الليل فنقول ينام إلى 11.
5 يقوم الساعة 11.
5 يصلي ثلث الليل وقال الآن نصف الليل عدو لا لا يقسمه إلى ثلاثة أثلاث النصف الباقي كم ساعة من 11.
5 إلى 5.
5 إلى 4.
5 أو إلى 4.
5 إلى 4.
5 4.
5 تقريبا من الفجر كم ساعة 5 ساعات 5 ساعات إذن يصلي ثلثين ثلثين الخمس يعني ثلاث ساعات وبعدين ينام ساعتين هكذا هذا قيام داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سلسة
يعني ينام ثم يصلي ثم ينام ثم يقوم للفجر هذا أفضل القيام هذا أفضل القيام وهو قيام داود عليه الصلاة والسلام وهو الذي حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ناص أن يفعله نعم
نعم يعني قيام الليل الأصل فيه أنه مستحب ليس واجبا واختلف أهل العلم واجب على النبي أم لا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى يا أيها المتزمن قم الليلة إلا قليلا فقالوا هو سنة
في حق الناس واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تؤكد لنا قضية مهمة يمكن ذكرناها في السابق وهي زيادة التشريفي زيادة في التكليفي كلما زاد التشريف كلما زاد التكليف فالنبي صلى
الله عليه وسلم مكلف أكثر منه صلى الله عليه وسلم قالوا ومن هذا التكليف أن قيام الليل في حقه واجب وقيام الليل في حق أتباعه مستحب فلذا قال المؤلف هنا وقيام الليل مستحب مسنون شنو
الكلمات الخمسة قلناها مستحب مسنون تطوع نافلة مندوب طيب إذن هذا بالنسبة لقيام الليل قيام الليل إذن ليس بواجب قيام الليل ليس بواجب وإنها يكون مستحبا قال ونيته عند النوم إنسان ينوي
عندما ينام أن يقوم الليل إذا كان هذا من عادته وإلا يصلي القيام قبل أن ينام نعم هذا يعني الكلام وهو التطوع بركعة غير صحيح والصحيح أن أقل التطوع ركعتان أقل التطوع ركعتان ما في تطوع
بركعة إلا الوتر يعني إنسان يصلي نافلة يقام يصلى ركعة لم يثبت هذا أبدا وإنما أقل التطوع ركعتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثة مثة ما في تطوع بركعة إلا الوتر هذا
التطوع الوحيد الذي يكون بركعة أما تطوع واحد يصلي بين الظهر والعصر أو يصلي الضحى أو يصلي بين المغرب والعشاء أو يصلي بعد العشاء نواه المطلقة ما في تطوع بركعة هذا يعني على المذهب
والجمهور على أن أقل التطوع ركعتان أقل التطوع أن يصلي ركعتين وليس ركعة واحدة ضيب قارئ وعجل القارئ نعم قارئ وعجل القارئ نعم الإنسان في الفريضة الأصلا يصلي قائما كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقائلا ويقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين ومر بنا أن القيام ركن من أركان الصلاة هذا في الفريضة أما النافلة فالقيام ليس بركن مستحب
النافلة حتى سنة الراتبة لو واحد قال أصلي وأنا جالس سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء سنة الفجر الضحى بين المغرب والعشاء بعد العشاء بين الظهر والعصر يقول له جالس جالس لكن يقول له ترى
بس الأجر ما تأخذه كامل إذا الصلاة لها أمية حسنة تأخذ خمسين ليش؟
قام أنت معذور قال زينو إذا معذور تأخذ أمية إذا صلى وهو جالس لعذر يأخذ الأجر كاملا وإذا صلى وهو جالس بدون عذر يأخذ نصف الأجر يعني ما يحرم من الأجر تصحي الصلاة تصحي الصلاة لمن صلى
قاعلا بدون عذر وإنما القيام يكون ركنا في الفريضة أما النافلة الأمر فيها واسع يجلس ولو ما في شيء لكن ما يجوز صلي وهو متجع وإنما يصلي وهو جالس لما متجع لا يجوز لكن يصلي وهو جالس طيب
إذا صلى وهو جالس ثم جاء وقت الركوع عليه أن يقف إذا كان يستطيع ما يسير يركع وهو جالس ما يسير يركع وليس يومي بالسجود لأنه يستطيع السجود وإنما يسقط عنه القيام ولا يسقط عنه الركوع ولا
يسقط عنه السجود الذي يسقط القيام فإذا صليت وأنا جالس مثلا فإذا جاء وقت الركوع يجب أن أقف وأركع ثم أسجد لابد من هذا سمع الله من حميدة ثم أسجد لابد من هذا هذا نتكلم عن غير المعدور عن
غير المعدور الذي يسقط القيام ولا يسقط الركوع ولا يسقط السجود بعض الناس تشوفونهم يصلي هو جالس حتى الركوع يركع وهو جالس ويسجد أيضا ما يسجد يعني يومي هذا العاجز وإنما الذي يسقط عن
المتطوع هو القيام فقط لا الركوع ولا السجود والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما كبر صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس فإذا جاء الركوع قام فركع صلى الله عليه وسلم إذن الذي يسقط هو
القيام لا الركوع ولا السجود نعم نعم هنا مثلا فيها خلاف أيهما أفضل طول القيام أو كثرة السجود يعني أصلي مثلا ركعتين أقرأ فيهما سورة البقرة إذا أصلي ركعتين فيها سورة البقرة أو عشر
ركعت فيها سورة البقرة يعني ركعتين وأسلم ركعتين وأسلم ركعتين وأسلم فلما أقرأ سورة البقرة في عشر ركعات معناها سجدت أكثر ولا لا سجدت كم مرة إذا عشر ركعات عشرين مرة وركعت عشر مرات طيب
لكن لو صليت ركعتين ركعت مرة أو ركعت مرتين وسجدت أربع مرات فأيهما أفضل كثرة السجود أو طول القيام خلافين أهلا بعضهم يقول طول القيام أفضل بعضهم يقول لا شخصا تيمي له كلام لطيف جدا في
هذه المسألة يقول أصو السجود أفضل من القيام لأن أقرب ما يكل عبد من ربه وهو السجد فالسجود أفضل من القيام كهيئة هيئة السجود أفضل من هيئة القيام لكن ذكر القيام أفضل من ذكر السجود لأن
ذكر القيام شنو؟
قرآن بينما ذكر السجود تسبيح فالقرآن أفضل فيقول ذكر القيام أفضل من ذكر السجود وحال السجود أفضل من حال إذن كلاهما خير إذن كلاهما خير طيب شو سوي؟
وطيل القيام أو أكثر السجود؟
قال إفعل ما ترتاح قلبك تخشع ما هو أكثر بعض الناس يقول أنا أمل من القراءة أحب أن أسجد كثيرا أسجد كثيرا إذن كثرت السجود وهذا يقول لا أنا أتلذذ بقراءة القرآن أتلذذ بقراءة القرآن وأعيش
مع القرآن وأتدبر القرآن نقول إذن أنت طول القيام أفضل لك ومن شخص إلى آخر فمن كان يعني يرتاح أكثر في القيام بطول القيام نقول ومن كان يرتاح أكثر في القيام بكثرة سجود نقول أكثر منه وكل
الأمرين وفي النهاية هي شنو؟
نافلة هي في النهاية نافلة يعني الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى نعم نعم نعم صلاة الضحى سميت صلاة الضحى بهذا الاسم لأنها تؤدى في الضحى وقت الضحى تؤدى وقت الضحى وتسن غبا غبا يعني
مرة تصليها مرة تتركها هذا معنى غبا يعني ما تلتزم بها مثل الرواتب ليست من الرواتب الرواتب اللي هي كل يوم أصلي سنة الظهر القبلية كل يوم أصلي سنة الظهر البعدية كل يوم أصلي سنة المغرب
كل يوم أصلي سنة العشاء كل يوم أصلي سنة الفجر كل يوم أصلي الوتر هذه رواتب ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أما الضحى فكان يفعلها ويتركها صلى الله عليه وسلم لذا قال غبا يعني
ممكن تصليها يوم تتركها يومين تصليها يوم تتركها ثلاثة أيام هذا غبا هذا غبا يعني ما تلتزم بها على طول وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها أمر إرشاد كما في حديث أبي
ذار وحديث أبي هريرة أوصاني خليلي وفي رواية أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ما تركتهنما حييت بصيام ثلاث أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام وبركتي الضحى إن حث عليها النبي صلى
الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها قد تقول ما رأيت النبي يسبحها يعني قليل ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم والشاهد من هذا أن صلاة الضحى سنة لكن ليست
راتبة سنة ليست راتبة فالأفضل أن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا أقلها ركعتان أكثرها ثمان ركعت أكثرها ثمان ركعت وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى ثمان ركعت واختلف أهل
العلمي ليش صلى ثمان ركعت هل هي سنة الفتح أو أنها صلاة الضحى فمن قال صلاة الضحى قال صلاة الضحى إذا ثمان ركعت من قال سنة الفتح اتخذها بعض قادة الجيوش أنهم إذا فتحوا بلاد صلى ثمان
ركعت قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على كل حال قالوا أكثر صلاة الضحى ثمان ركعت وأقلها ركعتان وقت صلاة الضحى وقت صلاة الضحى من انتهاء وقت النهي متى وقت النهي
سيأتينا شراء ذكرى وقت النهي لكن وقت النهي عندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهى النبي عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس عندنا بعد الفجر إلى الشروق من الفجر إلى الشروق شروق كم
الحين خمس تقريبا أربعين طيب بعدها تطلع الشمس أيضا هذا وقت نهي أن يصل إنسان وقت طلوع الشمس لأن عباد الشمس يسجدون لها في هذا الوقت فتنتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح قيد رمح قال أهل
العلم يعني من ربع إلى ثلث ساعة يعني بحيث أنها طلعت شوف كأنها مسافة رمح بينها وبين بداية طلوعها ارتفعت شوف كنا مقدار رمح هذا قيد رمح هذا قيد رمح يعني تقريبا من ربع إلى ثلث ساعة فإذن
هنا يبدو وقت الضحى وهو أيضا وقت صلاة العيد ووقت صلاة الجمعة عند الحنافلة عندما ينتهي وقت النهي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ وقت صلاة الضحى متى ينتهي وقت صلاة الضحى قبل الزوال أي
قبل الزوال ليش لأنه قبل الزوال أيضا وقت نهي عندما تكون الشمس في كبد السماء عندما تسعر نهر جهنم عاذنا الله وإياكم منها هذا وقت تحريم لا تجوز فيه الصلاة وأيضا قدرها العلم أيضا ثلث
ساعة إلى ربع ساعة قبل أذان الظهر إذن عندنا صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس بثلث ساعة وقت طلوع الشمس وقت انتصافها في كبد السماء هذا وقت تحريم وكذلك وقت غروبها هذه ثلاث أوقات نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فالشاهد من هذا أن صلاة الضحى وقتها من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح إلى قبيل الزوال أيضا بربع إلى ثلث ساعة هذا وقت صلاة الضحى نعم أفضلها عفوا
أفضلها عندما ترمض الفصال التي هي الأولاد الإبل طيب ترمض قال يعني تؤذيها الرمضاء يعني يشتد حر الشمس يعني يشتد حر الشمس اللي حيننا نسميه الآن الضحى العود الضحى العود هذا أفضل وقت
لصلاة الضحى لما تحتر الشمس شوي يعني خلنا نقول الضحى تسعة تسع مثلا عشر هذا أفضل وقت لصلاة الضحى أفضل من أدائها في أول الوقت وأفضل من أدائها في آخر الوقت في منتصف وقتها هذا أفضل نعم
نعم تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم فلا يجز حتى يصلي ركعتين وكان يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم فدخل رجل وجلس فقال لو صليت ركعتين قال لا قال قم فصلي فذهب
جماهير أهل العلم إلى أن تحية المسجد سنة حبل الإنسان لا يجز حتى يصلي ركعتين وذهب البعض إلى الوجوب والجمهور على أنها سنة ذهب البعض إلى الوجوب والجمهور على أنها سنة لكن لو إن الإنسان
نسيها وجلس وفاته الوقت خلص راحت لكن إذا تذكر أول ما جلس يقوم يأتي بهاتين الركعتين تحية المسجد وكذلك سنة الوضوء مستحبة لما في حديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت خشفا عليك
في الجنة بما قال والله لا يدرس إلا إني كلما وضعت صليت ركعتين أو كلما انتهى الوضوء توضعت ثم صليت ركعتين فسميت سنة الوضوء سنة الوضوء يستحب الإنسان إذا توضى أن يصلي ركعتين لهذا الوضوء
قال ويستحب قيام ما بين العشائين يعني ما بين المغرب والعشاء وكذلك ما بين الظهر والعصر يستحب الإنسان أن يصلي في هذا الوقت بين الظهر والعصر أو بين المغربي والعشاء هذا من الموقعات
المزوعة قال ويعدى ومن قيام الليل لأنه من صلاة الليل الليل قلنا يبدأ بعد المغرب هذا الليل فهذا أيضا من صلاة الليل
نقف هنا الله أعلى وعلا وصلى الله وسلم ورحمة الله وبركاته
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1-20 من 131 مقطع