شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة2390 - ومن أتى حدّاً ستر نفسه ولم يسن أن يُقِرّ به عند القاضي - عثمان الخميس
يعني الأصل إن إنسان إذا وقع منه الذنب زنى بامرأة ما حد يدري عنه توعد وياها ووقع الزينة والعياذ بالله استر نفسك خلاص ويقول لا بروح أعترف نقول لا لا تعترف قال ما عز ومالك أعترف نقول
صحيح غلبه الإيمان وغلبه تأنيب الضمير وكذا وإعترف لكن الرسول رده أربع مرات صلى الله عليه وسلم فأنت خلاص وإذا قال يسن للحاكم أن يلقنه يعني يقول لا أنت ما زنيت أنت شرط لعلك سكران لعلك
مجنون لعلك ناسي لعلك وهمت لعلك ما زنيت قبلت أو لمست يعني يلقنه الحجة يقول أهل العلم يلقنه الحجة فالقصد لو أن الإنسان وقع منه الذنب سواء شرب خمر أو زنى أو قدف أو فعل أي معصوم سرق ما
يفضح نفسه نعم إذا في حقوق للناس يرجحك من السرق أو غيرها لكن القصد أنه لا يفضح نفسه والأصل أن من ستر الله عليه يستر نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2391 - إن اجتمعت حدود للّه تعالى من جنس تداخلت ، ومن أجناس فلا - عثمان الخميس
يعني تداخلت من جنس واحد يعني إنسان زنى اليوم ثم زنى باكر ثم زنى بعد بكرة يعني أسبوع كامل وقع منه زنى سبع مرات وجاء وصادوا بالسابع مثلا ويوم قرروا اعترف إنه زنى سبع مرات يجلد وحده
يعني مو جلده وحده يعني يجلد عن زنى واحد يعني مئة جلده فقط ما يقال يجلد عن سبع زنيات يعني زنى سبع مرات إذن كل زنى عليه جلد لأنها من جنس واحد يجلد للزنى ويجلد للخمر وهكذا
فإذن قول المؤلف هنا إن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد تداخلت وإن كانت من أجناث فلا تتداخل نقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
2392 - باب حد الزِنا - عثمان الخميس
باب حد الزنا الزنا جريمة من الجرائم العظيمة كما قال الله تبارك ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيله فالزنا من كبائر الذنوب وقد حرم الله تبارك وتعالى الزنا وأباح النكاح سبحانه
وتعالى والمقصود بحد الزنا العقوبة التي تنزل أو يعاقب بها من وقع في هذه الفاحشة قال هي أو هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فعل الفاحشة فاحشة الزنا سماها الله الفاحشة ولا تقرب الفواحشة
ما ظهر منها وما بطن تطلق الفاحشة ويراد بها الزنا وتطلق الفاحشة ويراد بها عموم المعاصي ولكن غالبا إذا أطلقت الفاحشة يراد بها الزنا أو فعل قوم لوط الذي هو قريب من الزنا وهو اتيان فرج
محرم قال هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر في قبل وهذا لا يكون للمرأة وفي دبر يكون للمرأة ويكون للرجل ويكون أيضا والعياذ بالله في البهيمة كما سيأتي بعض الشذاذ شذوذ صحاب الشذوذ ممكن
يأتون البهائم والعياذ بالله ولكن الشاهد من هنا قول المؤلف إنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
2393 - حد الزاني المحصن - عثمان الخميس
فإذا زن المحصن وجب رجمه حتى يموت المحصن سيعرفه المؤلف الآن إذا زن يرمى بالحجارة حتى الموت والمقصود بالحجارة هنا ليست الحجارة الصغيرة ولا الحجارة الكبيرة وإنما الحجارة التي يرمي بها
الإنسان عادة وهي تكون تقريبا بمقدار الكف أو قريب من ذلك يرمى المحصن إذا زن بالحجارة حتى الموت سواء كان رجل أو امرأة والرجم ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه
وسلم أما في كتاب الله تبارك وتعالى فذكروا في ذلك آية منسوخة وهي والشيخ والشيخة إذا زني فرجموهما البتة وهذه آية منسوخة لم تثبت متواترة لم تثبت متواترة ولكن لا يقال لها إنها قرآن لأن
القرآن ما ثبت بالتواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مما نزل وقرئ ثم نسخ رسما وبقي حكما نسخ رسمه وبقي حكمه وهو حكم الزينة حكم رجم الزاني المحصن وثبت من فعل النبي صلى
الله عليه وسلم أنه رجم ماعز بن مالك لما زن ورجم الغامدية لما زنت ورجم اليهوديين لما زني ورجم امرأة صاحب المزرعة عندما كان يعمل عنده رجل عسيف فزن بامرأته فأمسك الزاني والمرأة فالنبي
صلى الله عليه وسلم حكم على الزاني وكان بكرا حكم عليه بأنه يجلد مئة وحكم على المرأة بالرجم إن اعترفت قال أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها وما يجوز انكاره وثبتا فعل
النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم وهو مما أجمعت عليه الأمة إلا بعض المتأخرين من من أنكر هذا الحكم وذلك لعدم اعتدادهم بالسنة ويرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا تخالف القرآن وليس كذلك يقول لأن القرآن فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة قال ولم يذكر الرجم وإن كان القرآن لم يذكر الرجم فقد ذكرته السنة والدين يؤخذ من
القرآن والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وقال لا أل فينا رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وإلا فلا ألا إني أتيت القرآن ومثله
معه وثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا في الحديث المشهور في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى في القصد أن الرجم ثابت عن النبي صلى الله
عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في أحاديث كثيرة من فعله وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وقلنا كذلك ما نزل ثم نسيخ رسمه وبقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البتة فإنهما قد قضي
الشهوة على كل حال الرجم ثابت الرجم ثابت وهو يرجم المحصن حتى الموت وقد وقع هذا لماعز بن المالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فأمر برجمه والغامدية كذلك اعترفت فأمر برجمها وقال
لأنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترت فارجمها ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودي قد زني أمر برجمهما صلوات ربي وسلامه عليه طيب قال والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح
صحيح وهما حران مكلفان هنا ذكر ستة شروط في تعريف لكي يكون الإنسان محصن ستة أمور إذا وقعت من إنسان كان محصن ويقال رجل محصن وامرأة محصنة ويقال رجل ثيب وامرأة ثيب ويقال رجل بكر وامرأة
بكر هذه الفات تطلع على الرجل والمرأة المحصن سوى من الرجال ومن النساء قال هو من وطئ زوجته في قبلها إذا لا بد أن يكون وطء فرج المرأة وأن تكون زوجة يعني إذا زن فإنه لا يكون محصن ولو
زن أكثر من مرة لا يكون محصن يقول ما ذاق الحلال ما ذاق الحلال يجلد متى يرجم إذا ذاق الحلال يرجم إذا ذاق الحلال قال من وطئ امرأته زوجته في قبلها والمحصن من وطئها زوجها في قبلها إذن
هذا هو المحصن من وطئ زوجته في قبلها أو من وطأها زوجها في قبلها قال بنكاح صحيح إذا كان النكاح غير صحيح فإنه لا يعتبر ذاق الحلال لو كان نكاح كان تزوج محرمة أو تزوج معتدة أو تزوج أخته
يعني بالخطأ أو كذا فالمهم هذا كله أنكاح غير صحيح فلا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى يكون محصنا قال وهما حران فقط الذي يرجم العبد لا يرجم والحرة فقط التي ترجم العبد الأمة لا ترجم هذا
الخامس السادس مكلفان أن يكون هو مكلف وأن تكون هي أيضا مكلفة أن يكون هو مكلفا وهي مكلفة والمكلف هو العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ فتستطيع أن تجعل مكلفا فتكون شروط ستة أو تلغي
مكلفة عاقلا بالغا فتكون شروط سبعة فتستطيع أن تجعل مكلفة عاقلا بالغا بقبل زوجته بنكاح صحيح وهما حران ويكون كل واحد منهم عاقلا بالغا إذا اجتمعت هذه الشروط أقيم حد الرجم أقيم حد الرجم
طبعا سيأتينا إن شاء الله هذا الذي يرجم هذا المحصن هذا المحصن لكن متى يقام حد الرجم هناك شروط أخرى لكن هنا المحصن الذي يمكن أن يرجم هو من اجتمع في هذه الأمور السبعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2394 - من هو المحصن الذي يكون حده الرجم إذا زنى ؟ - عثمان الخميس
قال والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان هنا ذكر ستة شروط في تعريف لكي يكون الإنسان محصن ستة أمور إذا وقعت من إنسان كان محصن ويقال رجل محصن وامرأة محصنة
ويقال رجل ثيب وامرأة ثيب ويقال رجل بكر وامرأة بكر هذه الفات تطلع على الرجل والمرأة المحصن سمي رجاله ومن النساء قال هو من وطئه زوجته في قبلها إذن لا بد أن يكون وطء والوطء هو تغييب
الحشف في فرج المرأة وأن تكون زوجة يعني إذا زن فإنه لا يكون محصن ولو زن أكثر من مرة لا يكون محصن يقول ما ذاق الحلال ما ذاق الحلال يجلد متى يرجم إذا ذاق الحلال يرجم إذا ذاق الحلال
وإذا قال من وطئ امرأته زوجته في قبلها والمحصنة من وطئها زوجها في قبلها إذن هذا هو المحصن من وطئ زوجته في قبلها أو من وطأها زوجها في قبلها قال بنكاح صحيح إذا كان النكاح غير صحيح
فإنه لا يعتبر ذاق الحلال لو كان نكاح كان تزوج محرمة أو تزوج معتدة أو تزوج أخته يعني بالخطأ أو كذا فالمهم هذا كله أنكاح غير صحيح فلا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى يكون محصنا قال وهما
حران الحر فقط الذي يرجم العبد لا يرجم والحرة فقط التي ترجم العبد الأمة لا ترجم هذا الخامس السادس مكلفان أن يكون هو مكلف وأن تكون هي أيضا مكلفة أن يكون هو مكلفا وهي مكلفة والمكلف هو
العاقل البالغ المكلف هو العاقل البالغ فتكون شروط ستة أو تلغي مكلفة عاقلا بالغا فتكون شروط سبعة على كل حال العاقل المجنون إذا زنى ولو كان محصنا لا يرجم والمجنونة كذلك إذا زنت ولو
كانت متزوجة لا ترجم وكذلك الصغير لا يرجم إذا زنى الصغير قبل البلوغ فإنه لا يرجم إنه غير مكلف ولو كان متزوجا وكذلك إذا زنت الصغيرة لا ترجم إذا لم تكن بالغة فالقصد إذن هذه سبعة شروط
أن يطأ في قبل زوجته بنكاح صحيح وهما حران ويكون كل واحد منهم عاقلا بالغا إذا اجتمعت هذه الشروط وقيم حد الرجم وقيم حد الرجم طبعا سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا الذي يرجم هذا المحصن
هذا المحصن لكن متى يقام حد الرجم هناك شروط أخرى لكن هنا المحصن الذي يمكن أن يرجم هو من اجتمعت فيه هذه الأمور السبعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2395 - الرد على من ينكر حد الرجم للزاني المحصن - عثمان الخميس
فإذا زن المحصن وجب رجمه حتى يموت المحصن سيعرفه المؤلف الآن إذا زن يرمى بالحجارة حتى الموت والمقصود بالحجارة هنا ليست الحجارة الصغيرة ولا الحجارة الكبيرة وإنما الحجارة التي يرمي بها
الإنسان عادة وهي تكون تقريبا بمقدار الكف أو قريب من ذلك يرمى المحصن إذا زن بالحجارة حتى الموت سواء كان رجل أو امرأة والرجم ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه
وسلم أما في كتاب الله تبارك وتعالى فذكروا في ذلك آية منسوخة وهي والشيخ والشيخة إذا زني فرجموهما البتة وهذه آية منسوخة لم تثبت متواترة لم تثبت متواترة ولكن لا يقال لها إنها قرآن لأن
القرآن ما ثبت بالتواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن هذا مما نزل وقرئ ثم نسخ رسما وبقي حكما نسخ رسمه وبقي حكمه وهو حكم الزينة حكم رجم الزان المحصن وثبت من فعل النبي صلى
الله عليه وسلم أنه رجم ماعز بن مالك لما زن ورجم الغامدية لما زنت ورجم اليهوديين لما زني ورجم امرأة صاحب المزرعة عندما كان يعمل عنده رجل عسيف فزن بامرأته فأمسك الزان والمرأة فالنبي
صلى الله عليه وسلم حكم على الزان وكان بكرا حكم عليه بأنه يجلد مئة وحكم على المرأة بالرجم إن اعترفت قال أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يذكر الرجم وقلنا وإن كان
القرآن لم يذكر الرجل فقد ذكرته السنة والدين يؤخذ من القرآن والسنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وقال لا ألفينا رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في
كتاب الله أخذناه وإلا فلا ألا إني أتيت القرآن ومثله معه وثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى والثيب والتيب جلد مئة والرجم فالقصد أن الرجم ثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في أحاديث كثيرة من فعله وقوله صلوات ربي وسلامه عليه وقلنا كذلك ما نزل ثم نسخ رسمه وبقي حكمه وهو الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البتة
فإنهما قد قضي الشهوة على كل حال الرجم ثابت الرجم ثابت الرجم المحصن حتى الموت وقد وقع هذا لمعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف فأمر برجمه والغامدية كذلك اعترفت فأمر
برجمها وقال لأنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترت فارجمها ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودي قد زني أمر برجمهما صلوات ربي وسلامه عليه
تحميل الصوت
تم الاستماع
2396 - حد الزاني غير المحصن - عثمان الخميس
إن زن الحر غير المحصن يعني لم يتزوج بنكاح صحيح لم يتزوج بنكاح صحيح ولم يدخل في امرأته هذا يقال له بكر هذا يقال له بكر غير حر والمرأة كذلك إذا لم يجامعها زوجها بنكاح صحيح يقال لها
بكر ولو كانت متزوجة لكنها ما ذاقت الحلال لا تكون ثيبا ولا تكون محصنة فالمحصن هو من ذاق الحلال فالمهم أنه إذا وقع الزنا من غير المحصن وهو البكر فإنه يجلد مئة جلدة إذا كان حرا يجلد
مئة جلدة إن كان حرا والمرأة كذلك تجلد مئة جلدة إن كانت حرة لقول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة فيجلد هو مئة وتجلد هي مئة واختلف أهل العلم إذا زن
المحصن هل يرجم فقط أو يرجم ويجلد لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا خذوا عني خذوا عني قد زعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم
فجمع بين الجلد والرجم قال جلد مئة والرجم فاختلف أهل العلم قال والجلد ثابت بكتاب الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولم يفصل فقالوا كل زان يجلد مئة جلدة فإن كان
محصنا زاد على الجلد ماذا الرجم فقالوا يجلد ثم يرجم بنص الحديث وظاهر الآية وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت جريمة الزينة أو جريمة زينة فأمر بالزاني أو بالزانية فجلدها مئة ثم رجمها قال
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجمع على
الزان المحصن الرجم مع الجلد ويرون أن الرجم ناسخ للجلد يرون أن الرجم ناسخ للجلد طيب أين النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جمعهما قالوا يؤخذ من فعله لما رجم ماعز بن مالك ولما رجم
الغامدية ولما رجم اليهوديين ولما رجم امرأة المستأجر طيب كل هؤلاء لم ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم قبل الرجم قالوا فعله ناسخ لقوله فعله ناسخ لقوله لا يجتمع عليه الجلد
والرجم قالوا والجلد داخلهم تحت الرجم الجلد عقوبة أقل من الرجم فتدخل تحته خاصة أن الرجم حتى الموت فقالوا يدخلوا تحته وهي كما قلت مسألة خلافية والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد
والرجم والله أعلم طيب قال وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة وغرب عاما إلى مسافة قصر التغريب هو الطرد من بلده الطرد من بلده يمكن الآن الأمور صعبة شوي في البلاد الصغيرة مثل كويت كمثال
يعني كيف يغرب وين يروح مثلا يعني يطرد بلده مثلا إلى بلد آخر ممكن مثلا الآن فيزا ومدريشك ما عنده فيزا ما عنده جواز هذا موضوع ثالث لكن مثلا في بلاد كبيرة مثل المملكة الآن ممكن يغرب
من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمال يعني يمكن أن يكون التغريب فيها أسهل جدا لكن القصد المهم هنا أن من السنة أنه يجلد ويغرب عام يجلد ويغرب إذا أمكن ذلك هذا بالنسبة للحر المحصن
واختلوا في الحرة المحصن هل تغرب أو يكتفى بالجلد لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلده مئة وتغريب عام فهل تغرب المرأة تغرب النساء شقائق الرجال فكما أن الرجل يغرب
فالمرأة تغرب ولكن ذهب البعض إلى أن تغريب المرأة يعني عقوبة لها ولغيرها لأنها لابد إذا غربت أن يخرج معها محرم فهو عوقب بذنبها والأصل أن لا يعاقب إلا المذنب فلذلك ذهب بعض أهل العلم
أن المرأة لا تغرب المرأة لا تغرب وإنما التغريب يكون للرجل دون المرأة لأن في تغريب المرأة عقوبة لغيرها والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2397 - هل تجمع عقوبة الجلد والرجم للزاني المحصن ؟ - عثمان الخميس
واختلف أهل العلم إذا زنى المحصن هل يرجم فقط أو يرجم ويجلد لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا خذوا عني خذوا عني قد زعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام
والثيب الثيب جلد مئة والرجم فجمع بين الجلد والرجم قال جلد مئة والرجم فاختلف أهل العلم قال والجلد ثابت بكتاب الله كل واحد منهما مئة جلد ولم يفصل هل هو محصن أو غير محصن فقالوا كل زان
يجلد مئة جلد فإن كان محصنا زاد على الجلد ماذا الرجم فقالوا يجلد ثم يرجم بنص الحديث وظاهر الآية وفي زمن علي رضي الله عنه وقعت جريمة زينة أو جريمة زينة فأمر بالزاني أو بالزانية جلدها
مئة ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب جمهور أهل العلم
إلى أنه لا يجمع على الزان المحصن الرجم مع الجلد ويرون أن الرجم ناسخ للجلد
طيب أين النسخ؟
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والثيبثي جلد مئة والرجم جمعهما قالوا يؤخذ من فعله لما رجم ماعز بن مالك ولما رجم الغامدية ولما رجم اليهوديين ولما رجم امرأة المستأجر طيب كل هؤلاء لم
ينقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم قبل الرجم قالوا فعله ناسخ لقوله فعله ناسخ لقوله فقالوا لا يجتمع عليه الجلد والرجم قالوا والجلد داخلهم تحت الرجم الجلد عقوبة أقل من الرجم
فتدخل تحته خاصة أن الرجم حتى الموت فقالوا يدخلوا تحته وهي كما قلت مسألة خلافية والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم والله أعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2398 - إن زنى المحصن بغير المحصن فلكلّ حكمه - عثمان الخميس
إن زنى رجل بامرأة هو محصن وهي غير محصنة يعني هو ثيب وهي بكر هو ثيب وهي بكر هو يرجم هي تجلد واضح الصورة والعكس صحيح إن زنى شاب بكر بامرأة متزوجة فهي ترجم وهو يجلد كما حصل في قصة
العسيب الذي زنى بامرأة الرجل الذي يعمل عنده فأمر نبي بجلده مئة وتغريبه عام وأمر برجم المرأة متزوجة فلا يقال كلاهما يرجم ولا يقال كلاهما يجلد كل بحسبه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2399 - ومن زنى ببهيمة عُزِّر - عثمان الخميس
من زن ببهيمة جاء حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة خرجه الإمام أحمد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وهذا الحديث احتج به من يقول بأنه يقتل الذي يزن بالبهيمة والبهيمة
كذلك تقتل لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإنه لا يقتل وإنما يعزر ويراه القاضي مناسبا بالسجن بالضرب بالجلد وإن كثر منه هذا قد يصل به القتل هذا أمر
يقدره القاضي القاضي يقدر العقوبة التي تردع هذا وأمثاله من يأتون هذا الشذوذ وهو اتيان البهائم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2400 - شروط وجوب حد الزنا - عثمان الخميس
شرط وجوب الحد يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه شروط السبعة تذكرون فيها ايش هي من وطئ زوجته في قبلها بنكاحا صحيح وهما حران عاقلا بالغا طيب هذا الذي يقع منه الزينة وهو اجتمعت فيه
هذه الصفات السبعة متى يقام عليه الحد قالوا شرط وجوب الحد ثلاثة او احدها تغييب الحشفة لم يكن فيه تغييب حشفة وانما كان مثلا مضاجع بالفراش لم استقبيل او ما شابه ذلك من الامور لكن لم
يغيب الحشفة يعني ذكره في دبرها او قبلها فهذا لا يقال له زينة وان كان يسمى زينة من باب التساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش
والرجل تمشي وزناها المشي والاذن تزني وزناها السماع طيب والفرج يصدق ذلك وكذبه لكن نحن نتكلم عن الزينة الذي يترتب عليه الحد العقوبة هو اول لا بد من تغييب الحشفة اما مجرد الملامسة لو
لامس ذكره فرجها او دبرها لا يقال له زينة نعم يعاقب يعزر لكن لا يقام عليه حد الزينة الذي هو جلد ماء او الرجم اذا كان محصن او غير محصن لكن الزينة الذي يكون معه الحد حد الزينة يكون في
تغييب الحشفة قال في دبر في فرج او دبر لادمي حي اذا اما يكون في القبل او اما يكون في الدبر وقلنا في القبل يكون للمرأة وفي الدبر يكون للمرأة ويكون للرجل قال حي لان بعض الشادين قد
يأتي ميتا ويفعل فيه الفاحشة والعياذ بالله او امرأة ميتة ويفعل فيها الفاحشة هذا موجود شذوس صحيح ونادر لكن موجود لذلك تعطى الاحكام مثل هذه الامور فلو ان انسانا فعل فاحشة بميت او
بميتة سواء في القبل او في الدبر فانه لا يقال عنه ايش زاني لكن يعزر الى حد القتل يأمر القاضي بقتله لان هذا فعل مشين قدر وما شابه ذلك من الامور لكن لا يقال له ايش حد زينة لا يقال له
حد زينة وانما حد الزينة يكون مع الاحياء لا مع الاموات ثاني انتفاء الشبهة يعني لو انسان يعني جامع غير زوجته شبهة شبهة دخل على امرأة يظنها زوجته وهي نائمة فجامعها وهي لم تمانع مثلا
او ظنته ايضا زوجها فثم تبين انها ليست زوجته لا يقام عليهم الحد ولو اعترفها بذلك لانه وقعت شبهة ظنها زوجته ظنها زوجته فهنا لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة الثالث ثبوته اي ثبوت الزينة
ثبوت الزينة وكيف يثبت الزينة قال اما باقرار اما باقرار وقال اربع مرات من اين له الاقرار اربع مرات اخذوها من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز ابن مالك ابن مالك وقال يا رسول
الله اني زنيت فطهرني فرده النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات يأتي واعترف والنبي يرده صلى الله عليه وسلم قالوا اذا لابد ان يقره اربع مرات وكذلك الغامدية لما اتت النبي صلى الله عليه
وسلم واخبرته انها زنت واعترفت بذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت اتريد ان تردني كما ردت مالكا وهؤلاء اعني الغامدية وماعزا رضي الله عنهما يعني الاصل ان الانسان يستر على
نفسهم اذا وقع منهم مثل هذا الامر لكن يعني غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى فلم يستطيع العيش مع وجود هذه الجريمة او الخطأ العظيم منهما فلذلك اثر ان يقام عليهم الحد فاقامه النبي
صلى الله عليه وسلم بعدنا الردهما فلا يجد طعن فيهما ولا الطعن في دينهما ولكن الاصل في الانسان هو يستر على نفسه واذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتى شيئا من هذه القاذورات
فستره الله فليستر على نفسه او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا انسان يستر على نفسه لكن لو لم يستر على نفسه واعترف على نفسه بانه وقع منه الزنا فانه يقام عليه هذا هنا المؤلف اشترط ان
يكون اربع مرات بدليل فعل ماعز ابن مالك او ترديد النبي له صلى الله عليه وسلم وهذا وجيه حقيقة ولكن رد عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل انيسا قال اذهب الى مرأة هذا فان اعترفت
فارجمها واذاك لما جاء باليهوديين رجمهما ولم يطلب منهما ان يعترف اربع مرات صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا وقع لماعز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه ان يستر على نفسه فكان
يردده لا انه يريد ان يعترف اربع مرات صلى الله عليه وسلم وهذا الاظهر انه لا يشترط ان يعترف على نفسه اربع مرات قال ويستمر على اقراره يستمر على اقراره حتى يقام عليه الرجم حتى لو اربع
مرات وقبل ان يرجم او في اثناء الرجم قال لا انا ما زلت يترك يترك لان ما احد رأاه هو جاء واعترف على نفسه فاذا انكر واذاك جاء في قصة ماعز رضي الله عنه لما اذلقوه بالحجارة يعني وادته
الحجارة هرب يعني ركض فرموه حتى سقط ومات فاخبروا النبي بذلك فقال هل اتركتمه لان هو ليه جاء واعترف طالما انه هرب اتركوه لكن لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم انكم لا يعلمون هذا
الحكم فالشاهد انه قال يعترف اربع مرات ويستمر على اقراره اي لا يتراجعوا عنه قال او بشهادة اربعة رجال عدول اربعة رجال عدول هنا قوله اربعة رجال عدول اشترط ثلاثة شروط انهم يكونون اربعة
رجالا وانهم يكونوا عدولا يشترط في الشهود ان يكونوا اربعة وان يكونوا رجالا وان يكونوا عدولا وبعض اهل العلم اشترط شرطا رابعا وهو ان يحضروا جميعا في مجلس واحد ويشهدوا بهذا الامر يعني
على الزينة فالمهم كونه يشهد اربعة رجال على زينة وعندما تقول الزينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الميلة في المكحلة يعني حتى يرى الجماعة نفسه العياذ بالله يرى الزنا نفسه
بعينه وهذا نادر ان يحدث الا عند الفساق الفجار الذي يزني امام الناس ولا يبالي هذا موضوع اخر نحن نتكلم عن الانسان الطبيعي فالغالب انه يكون متسترا بهذا الامر ولذلك يقول ابن تيمية لم
يرجم احد بشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ابن تيمية توفي سنة ثمانين وعشرين وسبعمائة يعني في القرن الثامن الهجري يقول لا اعلم انه رجم احد او جلد احد بالزنا
بشهادة اربعة لم يحمث ابدا وهذا يدل على ان الاسلام الاصل فيه الستر على الناس وكل الذين جاء في رجمهم او جلدهم كلهم اعتراف يعني تأني بالضمير هو الذي دفعهم الى هذا لكن لو سكتوا سكت
عنهم يقول ولم يثبت ابدا لكن في زماننا هذا قد يثبت لان بعض الفجار والزنا والعياذ بالله يفعلون هذا بعضهم علانية امام الناس يصور نفسه بالزنا او يدعو الناس للحضور او يزني امام اعين
الناس والعياذ بالله يعني صار الامر عند البعض والعياذ بالله يعني لا قيمة لرؤية الناس له وغير ذلك فالشاهد من هذا اذا ان يكون اربعة شهود رجال عدول لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كلها
ومن هذا نعم انه لا يجب للمرأة ان تكون قاضية اذا كانت شهادة ولا تقبل فكيف تكون قاضية ما يصلح ابدا ان تكون مرأة قاضية اذا كانت شهادة ولا تقبل في مثل هذه الامور
تحميل الصوت
تم الاستماع
2401 - من شروط وجوب حد الزنا - تغييب الحشفة أو قدرها - عثمان الخميس
شرط وجوب الحد يعني حتى يقام الحد على من اجتمعت فيه شروط السبعة تذكرون فيها ايش هي من وطئ زوجته في قبلها بنكاحا صحيح وهما حران عاقلا بالغا طيب هذا الذي يقع منه الزينة وهو اجتمعت فيه
هذه الصفات السبعة متى يقام عليه الحد قالوا شرط وجوب الحد ثلاثة او احدها تغييب الحشفة لم يكن فيه تغييب حشفة وانما كان مثلا مضاجع بالفراش لم استقبيل او ما شابه ذلك من الامور لكن لم
يغيب الحشفة يعني ذكره في دبرها او قبلها فهذا لا يقال له زينة وان كان يسمى زينة من باب التساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش
والرجل تمشي وزناها المشي والاذن تزني وزناها السماع طيب والفرج يصدق ذلك وكذبه لكن نحن نتكلم عن الزينة الذي يترتب عليه الحد العقوبة هو اول لا بد من تغييب الحشفة اما مجرد الملامسة لو
لامس ذكره فرجها او دبرها لا يقال له زينة نعم يعاقب يعزر لكن لا يقام عليه حد الزينة الذي هو جلد ماء او الرجم اذا كان محصن او غير محصن لكن الزينة الذي يكون معه الحد حد الزينة يكون في
تغييب الحشفة قال في دبر في فرج او دبر لادمي حي اذا اما يكون في القبل واما يكون في الدبر وقلنا في القبل يكون للمرأة وفي الدبر يكون للمرأة ويكون للرجل قال حي لان بعض الشادين قد يأتي
ميتا ويفعل فيه الفحش والعياذ بالله او امرأة ميتة ويفعل فيها الفحشة هذا موجود شذوذ صحيح ونادر لكن موجود لذلك تعطى الاحكام مثل هذه الامور فلو ان انسانا فعل فحشة بميت او بميتة سواء في
القبل او في الدبر فانه لا يقال عنه ايش زاني لكن يعزر الى حد القتل يأمر القاضي بقتله لان هذا فعل مشين قدر وما شابه ذلك من الامور لكن لا يقال له ايش حد زينة لا يقال له حد زينة وانما
حد الزينة يكون مع الاحياء لا مع الاموات
تحميل الصوت
تم الاستماع
2402 - من شروط وجوب حد الزنا - انتفاء الشبهة - عثمان الخميس
الثاني انتفاء الشبهة يعني لو إنسان يعني جامع غير زوجته شبهة شبهة دخل على امرأة يظنها زوجته وهي نائمة فجامعها وهي لم تمانع مثلا أو ظنته أيضا زوجها فثم تبينها ليست زوجته لا يقام
عليهم الحد ولو اعترفها بذلك لأنه وقعت شبهة ظنها زوجته ظنها زوجته فهنا لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة
تحميل الصوت
تم الاستماع
2403 - من شروط وجوب حد الزنا - ثبوته إما بإقرار أو بشهادة - عثمان الخميس
الثالث ثبوته أي ثبوت الزنا ثبوت الزنا وكيف يثبت الزنا قال إما بإقرار إما بإقرار وقال أربع مرات من أين له الإقرار أربع مرات أخذوها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز بن
مالك ابن مالك وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني فرده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات يأتي ويعترف صلى الله عليه وسلم قالوا إذا لابد أن يقر أربع مرات وكذلك الغامدية لما أتت النبي
صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها زنت واعترفت بذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت أتريد أن تردني كما ردت مالكا وهؤلاء يعني الغامدية وماعزا رضي الله عنهما يعني الأصل الإنسان
يستر على نفسه إذا وقع منه مثل هذا الأمر لكن يعني غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى فلم يستطيع العيش مع وجود هذه الجريمة أو الخطأ العظيم منهما فلذلك آثرا أن يقام عليهم الحد
فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ردهما فلا يوجد طعن فيهما ولا الطعن في دينهما ولكن الأصل في الإنسان هو يستر على نفسه وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى شيئا من هذه
القادورات فستره الله فليستر على نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأصل إذن الإنسان يستر على نفسه لكن لو لم يستر على نفسه واعترف على نفسه بأنه وقع منه الزنا فإنه يقام عليهم الحد
هنا المؤلف اشترط أن يكون أربع مرات بدليل فعل ماعز بن مالك أو ترديد النبي له صلى الله عليه وسلم وهذا وجيه حقيقة ولكن رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أنيسا قال اذهب إلى
مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها أربع مرات وإذاك لما جاء باليهوديين رجمهما ولم يطلب منهما أن يعترف أربع مرات صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا وقع لماعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يريد منه أن يستر على نفسه فكان يردده لا أنه يريده أن يعترف أربع مرات صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر أنه لا يشترط أن يعترف على نفسه أربع مرات قال ويستمر على إقراره يستمر على إقراره
حتى يقام عليه الرجم وقر حتى لو أربع مرات وقبل أن يرجم أو في أثناء الرجم قال لا أنا ما زلت يترك يترك لأن ما أحد رأاه هو جاء واعترف على نفسه فإذا أنكر وإذا جاء في قصة ماعز رضي الله
عنه لما أذلقوه بالحجارة يعني وآذته الحجارة هرب يعني ركض فرموه حتى سقط ومات فأخبروا النبي بذلك فقال هل أتركتمه لأنه هو ليه جاء واعترف طالما أنه هرب اتركوه لكن لم يعاقبهم النبي صلى
الله عليه وسلم ما يعلمون هذا الحكم فالشاهد أنه قال يعترف أربع مرات ويستمر على إقراره أي لا يتراجع عنه قال أو بشهادة أربعة رجال عدول أربعة رجال عدول هنا قوله أربعة رجال عدول اشترط
ثلاثة شروط أنهم يكونون أربعة رجالا وأنهم يكونوا عدولا يشترط في الشهود أن يكونوا أربعة وأن يكونوا رجالا وأن يكونوا عدولا وبعض أهل العلم اشترط شرطا رابعا وهو أن يحضروا جميعا في مجلس
واحد ويشهدوا بهذا الأمر يعني على الزينة فالمهم كونه يشهد أربعة رجال على زينة وعندما تقول الزينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يرى الجماعة نفسه العياذ بالله يرى الزنا نفسه
بعينه وهذا نادر أن يحدث إلا عند الفساق الفجار الذي يزني أمام الناس ولا يبالي هذا موضوع آخر نحن نتكلم عن الإنسان الطبيعي في الغالب أنه يكون متسترا بهذا الأمر ولذلك يقول ابن تيمية لم
يرجم أحد بشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا توفي سنة ثمانين وعشرين وسبعمائة يعني في القرن الثامن الهجري يقول لا أعلم أنه رجم أحد أو جلد أحد بالزنا بشهادة أربعة
لم يحمث أبدا وهذا يدل على أن الإسلام الأصل فيه الستر على الناس وكل الذين جاء في رجمهم أو جلدهم كلهم اعتراف يعني تأنيب الضمير هو الذي دفعهم إلى هذا لكن لو سكتوا سكت عنهم يقول ولم
يثبت أبدا لكن في زماننا هذا قد يثبت لأن بعض الفجار والزنا والعياذ بالله يفعلون هذا بعضهم علاني أمام الناس يصور نفسه بالزنا أو يدعو الناس للحضور أو يزني أمام أعين الناس والعياذ
بالله يعني صار الأمر عند البعض والعياذ بالله يعني لا قيمة لرؤية الناس له وغير ذلك فالشاهد من هذا إذن أن يكون أربعة شهود رجال عدول لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كلها ومن هذا نعم
أنه لا يجب المرأة أن تكون قاضية إذا كانت شهادة ولا تقبل فكيف تكون قاضية ما يصلح أبدا أن تكون مرأة قاضية إذا كانت شهادة ولا تقبل في مثل هذه الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
2404 - كيفية إثبات الزنا - عثمان الخميس
أي ثبوت الزنا ثبوت الزنا وكيف يثبت الزنا قال إما بإقرار إما بإقرار وقال أربع مرات من أين له الإقرار أربع مرات أخذوها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز بن مالك ابن مالك
وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني فرده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات يأتي ويعترف والنبي يرده صلى الله عليه وسلم قالوا إذا لابد أن يقر أربع مرات وكذلك الغامدية لما أتت النبي
صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها زنت واعترفت بذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أتريد أن تردني كما ردت مالكا وهؤلاء أعني الغامدية وماعزا رضي الله عنهما يعني الأصل الإنسان
يستر على نفسهم إذا وقع منهم مثل هذا الأمر لكن يعني غلب عليهم الخوف من الله تبارك وتعالى فلم يستطيع العيش مع وجود هذه الجريمة أو الخطأ العظيم منهما فلذلك آثر أن يقام عليهم الحد
فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ردهما فلا يوجد طعن فيهما ولا الطعن في دينهما ولكن الأصل في الإنسان هو يستر على نفسه وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أتى شيئا من هذه
القاذورات فستره الله فليستر على نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالأصل إذن الإنسان يستر على نفسه فلما يستر على نفسه واعترف على نفسه بأنه وقع منه الزنا فإنه يقام عليهم هنا المؤلف
اشترط أن يكون أربع مرات بدليل فعل ماعز بن مالك أو ترديد النبي له صلى الله عليه وسلم وهذا وجيه حقيقة ولكن رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل أنيسا قال اذهب إلى مرأة هذا
فإن اعترفت فارجمها ولم يقل له إن اعترفت أربع مرات ولم يطلب منه أن يعترف أربع مرات صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا وقع لماعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منه أن يستر على نفسه
فكان يردده لا أنه يريد أن يعترف أربع مرات صلى الله عليه وسلم وهذا الأظهر أنه لا يشترط أن يعترف على نفسه أربع مرات قال ويستمر على إقراره يستمر على إقراره حتى يقام عليه الرجم لكن لو
جاء وأقر حتى لو أربع مرات وقبل أن يرجم أو في أثناء الرجم قال لا أنا ما زلت يترك يترك لأن ما أحد رأاه هو جاء واعترف على نفسه فإذا أنكر وإذا جاء في قصة ماعز رضي الله عنه لما أذلقوه
بالحجارة يعني وآذته الحجارة هرب يعني ركض فرموه حتى سقط ومات فأخبروا النبي بذلك فقال هل لا تركتمه لأنه ليس جاء واعترف طالما أنه هرب تركوه لكن لم يعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم ما
يعلمون هذا الحكم فالشاهد أنه قال يعترف أربع مرات ويستمر على إقراره أي لا يتراجعوا عنه قال أو بشهادة أربعة رجال عدول أربعة رجال عدول هنا قوله أربعة رجال عدول اشترت ثلاثة شروط أنهم
يكونون أربعة وأنهم يكونون رجال وأنهم يكونون عدول يشترط في الشهود أن يكونوا أربعة وأن يكونوا رجالا وأن يكونوا عدولا وبعض أهل العلم اشترط شرطا رابعا وهو أن يحضروا جميعا في مجلس واحد
ويشهدوا بهذا الأمر يعني على الزينة فالمهم كونه يشهد أربعة رجال على زينة وعندما تقول الزينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى الميلة في المكحلة يعني حتى يرى الجماعة نفسه يرى
الزنا نفسه بعينه وهذا نادر أن يحدث إلا عند الفساق الفجار الذي يزني أمام الناس ولا يبالي هذا موضوع آخر نحن نتكلم عن الإنسان الطبيعي في الغالب أنه يكون متسترا بهذا الأمر ولذلك يقول
ابن تيمية لم يرجم أحد بشهادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 28 سبعمائة يعني في القرن الثامن الهجري يقول لا أعلم أنه رجم أحد أو جلد أحد بالزنا بشهادة أربعة لم يحمث
أبدا وهذا يدل على أن الإسلام الأصل فيه الستر على الناس وكل الذين جاء في رجمهم أو جلدهم كلهم اعتراف يعني تأنيب الضمير هو الذي دفعهم إلى هذا لكن لو سكتوا سكت عنهم يقول ولم يثبت أبدا
يقول الشيخ سان تيمية لكن في زماننا هذا قد يثبت لأن بعض الفجار والزنا والعياذ بالله يفعلون هذا بعضهم علاني أمام الناس يصور نفسه بالزنا أو يدعو الناس للحضور أو يزني أمام أعين الناس
والعياذ بالله يعني صار الأمر عند البعض والعياذ بالله يعني لا قيمة لرؤية الناس له وغير ذلك فالشاهد من هذا إذن أن يكون أربعة شهود رجال عدول لا تقبل شهادة المرأة في الحدود كلها ومن
هذا نعم أنه لا يجب المرة أن تكون قاضية إذا كان شهادة ولا تقبل فكيف تكون قاضية ما يصلح أبدا أن تكون مرة قاضية إذا كان شهادة ولا تقبل في مثل هذه الأمور
تحميل الصوت
تم الاستماع
2405 - مسائل وأحكام تتعلق في كيفية إثبات حد الزنا - عثمان الخميس
يقول الآن قلنا أربعة شهد رجال عدول يشهدون عليها أو عليهم بالزينة يقول إن كان أحدهم غير عدل إذا لم تكمل الشهادة إذا كان واحد من الأربعة غير عدل أو واحد من الأربعة تراجع عن شهادة
يجلد الثلاثة يجلد الثلاثة يعني أربعة راحوا أنهم يشهدون على رجل ومرأة بالزينة فشهد الأول شهد الثاني شهد الثالث الرابع قال لا أنا ما أشهد إما يقول أنا شاك وإما أنه ما يشهد بهذا الأمر
يقول صلى يستر عليهم مثلا يبي يستر عليهم ما شهد الثلاثة الذين شهدوا يجلدون يجلدون حد القدف لأنه لابد من اجتماع أربعة فإن شهد ثلاثة يجلدون إن شهد اثنان ما بأولى أنهم يجلدون لو شهد
واحد كذلك ما بأولى أنه يجلد فإذا إذا شهد أربعة وكان أحدهم غير عدل ما شهد فيجلد الثلاثة ويجلد الرابع أيضا طبعا لأنه قدف وسيأتينا باب القدف لكن الشاهدة من هذا أن الأربعة لابد أن
يكونوا كلهم عدولا حتى تقبل شهادتهم نعم أصور أصور قال وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة أن الشهدهم الزنا بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا يعني لو جاء أربعة شهود وقالوا
نشهد أن فلان زنا بفلانة واضحة الصورة؟
طيب هنا الأصل تقبل شهادتهم ويرجم الزاني والزان إن كان محصنين ويجلدان إن كان غير محصنين صحيح؟
نعم لكن اشترطنا في الشهود أن يكونوا عدولا قبل أن يقام الحد جاء شهود أربعة آخرون قالوا لا يكذبون هم الزنا نحن رأيناهم يزنون بها واضح؟
فقولهم يكذبون هذا طاعنهم في ايش؟
في العدالة هذا طاعنهم في عدالة الشهود الأولين فيجلد الشهود الأولون لأنهم صاروا ايش؟
غير عدول يجلدون الأربعة الأولون لأنهم غير عدول ثم بشهادة الأربعة الآخرين عليهم بأنهم هم الذين زنوا واضح الصورة؟
فيكون ايش؟
الجلد أولا لأنهم ايش؟
الرجل ثم الرجل لأنهم زنوا بالمرأة واضح الصورة؟
طيب واحد يقول طيب جاء غيرهم وشهدوا عليهم نفس الشيء المهم انثبت أن الشهود غير عدول حتى لو ما شهدوا أربعة أنهم زنوا لكن جاء أربعة شهود قالوا رأينا فلان يزنوا فلان قال الحاكم يقام
عليهم الحد جاءوا ناس وقالوا لا هذولي مو مضبوطين هذا الإنسان كذب واحد منهم هذا كذا لو طعنوا في اثنين لو طعنوا في واحد فخلاص هنا نقص عدد الشهود العدول فيجلدون حد القدف واضح وإنما أتى
المولد بأنهم هم الذين يجلدون أو يرجمون لكون أربعة شهدوا عليهم بالزنا هذا القصد طيب لكن القصد هنا أنه متى من تفت عدالة أحد الشهود أو جميع الشهود تحول الأمر ايش؟
عليهم وهم الذين يجلدون حد القدف فإذا اتهموهم بالزنا والبكر منهم يجلد نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2406 - حكم من قام بعمل قوم لوط - عثمان الخميس
بقي أمر وهو من يفعل أو من يأتي عمل قوم لوط لأنه قال المؤلف هنا قبل قليل من أتى امرأة أو بهيمة في قبل أو دبر طيب الدبر وهو عمل قوم لوط عمل قوم لوط فهل يرجم أو يجلد الذي يعمل عمل قوم
لوط لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الرئيس ورأيتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة المفعولة به لكن الحديث صحيح حسنه بعض العلم صحاه
الألباني وغيره من أهل العلم والحديث فيه نظر هناك من ضعفه من أهل العلم فاقتلوا الفاعلة المفعولة به ورأيتمه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعولة به الحديث فيه نظر يعني في ثبوته
وهناك من صحاه من أهل العلم فمن صحاه الأمر واضح جدا أنه يقتل والذي عليه العلمي المذهب فعلا معاملة الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد واختار الشيخ سام تيمية أنه يقتل على كل
حال محصنا كان أو غير محصن والمفعول به يقتل إن كان برضاه أما إذا كان بغير رضاه كان يكون اغتصب أو فعل به ذلك وهو نائم أو هدد أو غير ذلك فإنه لا شيء عليه لكن إذا كان باختيارهما فإنهما
يقتلان وهذا فعل الصحابة رضي الله عنه لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحديث المختلف في صحته وإنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه أنه أمروا بقتله وإن اختلفوا في طريقة القتل
فمنهم من قال يرجم سواء كان محصن أو غير محصن وبعضهم قال يقتل أي بالسيف سواء كان محصن أو غير محصن وبعضهم قال يذهب به إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقاه كما فعل بقوم لوط رفعت قريتهم ثم
ألقيت على وجهه ويتبع بالحجارة إذا لم يمت من سقوطه فالمهم أنهم يقول الشيخ سنتين اتفقوا على قتله وإن اختلفوا في طريقة القتل بالنسبة لمن يأتي عمل قوم لوط ويتساهل كثير من أهل العلم في
تسميته اللوط ولفاعله يقول له لوطي ولهم وجه في ذلك أنه نسمة إلى قوم لوط والأظهر والعلم عند الله تبارك وأنه لا ينبغي أن يطلق هذه الكلمة لا يقال له لوطي ولا يقال له لواط والله ما سماه
لواطا ولا سما فاعله لوطيا وإنما سماه الفاحشة إنكم يتأتون الفاحشة سماه الفاحشة ونسميه الفاحشة ونسميه عمل قوم لوط وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط
ولم يقل يلوط إن صح الحديث طبعا وإن كان كما قلت أكثر أهل العلم يتساهلون في هذا ما عندهم مشكلة يقول لواط ويقول لوطي وهذا لأن من حيث اللغة لا يصح لأن اللواط في اللغة هو الإصلاح اللواط
في اللغة معناه الإصلاح ولوط المصلح وهو نبي كريم فلوط معناه مصلح واللواط هو الإصلاح والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة ورجل يلوط حوضه يلوط حوضه أي يصلحه يصلح حوضه قال يلوط
حوضه ولاط الشيء أصلحه فمن حيث اللغة لا يصح هذه النسبة ثم من حيث الأدب مع نبي الله لوط يعني الآن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتبعه يقال لها إيش محمدي والذي يتبع موسى موسوي والذي
يتبع عيسى عيسوي والذي يتبع سليمان سليماني والذي يتبع لوط لوطي فنسبة خطأ نسبة إلى نبي كريم صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله لوط فكان الذي ينسب له الذي يفعله ينسب إلى لوط والعياذ
بالله هو صحيح ينسب إلى قوم لوط لكن الأولى ترك هذه الكلمة ثم كذلك يعني لوط هو الذي ينهى عن الفاحشة فكيف لصقت به لوط هو الذي كان ينهى عنها إنكم يتأتون الرجال شهوة من دوني النساء فكيف
صارت بعد ذلك من يفعله يقال له لوطي وليقال لفعله لواط لكن ليس بحرام كما قلت وإنما ينبغي تركها ينبغي تركها والإتيان لغيرها طيب إذن قلنا الذي يأتي عمل قوم لوط قال لماذا يقتل على كل
حال لأن الفعل شنيع جدا يعني كيف أحد يأتي مثل هذه الفاحشة وهي عمل قوم لوط يعني الزينة أهوى منه كيف قال لأن فرج المرأة قد يحل للإنسان في مرات كالزواج وملك اليمين لكن هذا لا يحل بأي
حال من الأحوال بأي حال من الأحوال لا يحل فلذلك قالوا يقتل على كل حال ولا يفرق بين المحصن وغير المحصن و هذا شبيه بالذي يأتي المحارم يعني لو زنى الإنسان بمرأة أجنبية وآخر زنى بخالته
أو عمته أو ابنته أو ابنت أخيه أو ابنت أخته يعني واحدة من محارمه زنى بها أو مرأة أبيه أو زوجة ابنه أي أي محارم من المحارم يقول ابن القيم إن زنى بها فهذا كذلك لا يقام على حد الزنا إن
كان يعني ثيب بكرا أو ثيبا تشبيها له بعمل قوم لوط لأن هذا لا يحل بوجه أما الزنى بمرأة أجنبية فإن هذه المرأة قد يتزوجها صح أو لا الآن تحرم عليه قد تحل له بعد ذلك فرجها قد يحل له في
يوم من الأيام لكن فرج محرمه لا يحل بأي حال دبر الآدم لا يحل بأي حال فإذا كذا ما فعل ذاك إلا انتكاسه في عقله في دينه في إنسانيته وعمل ملك بن مروان نقيل عنه أنه قال لولا أن الله ذكر
ذلك في كتابه لما كان يمكن أن أصدق أن الرجل يأتي الرجل يقول أول مرة أسمع أن الرجل يأتي الرجل لولا أن الله ذكره في كتابه إنكم لتأتون رجال شهوة من دوني النساء يقول ما كنت أصدق أن
الرجل يمكن يأتي الرجل يعني انتكاسه في الفطرة وإذا قالوا يقتل على كل حال دخل الوقت طيب إذن هذا بالنسبة لي هذا النقف هنا إن شاء الله عند باب حد القذف والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك
أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
2407 - باب حدّ القذف - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب حد القذف القذف من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اشتربوا السبعة الموبقات وذكر منها قذف
المحصنات الغافلات المؤمنات وقال الله تبارك وتعالى الذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون أو أولئك
هم الفاسقون فالشاهد من هذا من كبائر الذنوب قذف الناس بالزنا المقصود بالقذف قذف الناس بالزنا والرمل بالزنا أو الشهادة إذا لم تكتمل كل هذا يعتبر من القذف يعني من قذف إنسانا مباشرة
قال له يا زاني أو ما شابه ذلك أو شهد عليه بالزنا ولم تكتمل الشهادة يعني شهد وحده شهد اثنان شهد ثلاثة كلهم يجلدون حد القذف ما لم تكتمل أركان الشهادة وهي أربعة شهداء من الرجال فهذا
يسمى القذف عند الله جل وعلا وقال من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا هو ثبت في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات حتى بلغ فإذا أحصن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فهنا ذكر أن الأمة عذابها نصف عذاب الحرة في الزنا قالوا وفي القذف كذلك فيكون
عذابها نصف عذاب الحرة الحرة تجلد تمانين كالحر والأمة تجلد أربعين فقاسوا العبد على الحر على الأمة قاسوا العبد على الأمة فقالوا إذا زن العبد فإنه يجلد خمسين ونصف الحر وإذا قذف يجلد
أربعين نصف الحر إذن من زن وهو بكر يجلد مئة كما مر بنا والعبد يجلد خمسين والأمة تجلد مئة والحرة تجلد مئة والأمة تجلد خمسين من قول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فجلدوا كل واحد
منه مئة جلدة قالوا أما الأمة فالنصف إذن العبد كذلك على النصف في الزنا قالوا كذلك القذف القذف الحر يجلد تمانين والحرة تجلد تمانين إذن الأمة تجلد أربعين والعبد يجلد أربعين ومن لم
يفرق في الزنا بين العبد والحر وقال ذاك خاص بالأمة كما مر بنا وهو الراجح إن شاء الله تعالى فكذلك هنا في القذف فالقذف كذلك من العبد كالحر يجلد تمانين لأن هذا حق للغير هذا حق للغير
وهو تعد هذا الأمر فلذلك الصحيح والعلم عند الله أن العبد يجلد تمانين كالحر تماما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
2408 - ما المقصود بالقذف ؟ - عثمان الخميس
قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب حد القذف القذف من كبائر الذنوب بل من السبع الموبقات كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اشتربوا السبعة الموبقات وذكر منها قذف
المحصنات الغافلات المؤمنات وقال الله تبارك وتعالى والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون أو أولئك
هم الفاسقون فالشاهد من هذا أن حد أن القذف من كبائر الذنوب قذف الناس بالزينة المقصود بالقذف قذف الناس بالزينة والرمي بالزينة أو الشهادة إذا لم تكتمل كل هذا يعتبر من القذف يعني من
قذف إنسانا مباشرة قال له يا زاني أو ما شابه ذلك أو شهد عليه بالزينة ولم تكتمل الشهادة يعني شهد وحده شهد اثنان شهد ثلاثة كلهم يجلدون حد القذف ما لم تكتمل أركان الشهادة وهي أربعة
شهداء من الرجال فهذا يسمى القذف عند الله جل وعلا
تحميل الصوت
تم الاستماع
2409 - شروط وجوب حدّ القذف - عثمان الخميس
طيب يجب بشروط تسعة أربعة في القادف وخمسة في المغذوف القادف يجب أن يكون بالغا عاقلا لأنه يسميه المكلف المكلف فالطفل لو قذف أحدا بالزينة لا يجلد لأنه غير مكلف المجنون لو قذف أحدا
بالزينة لا يجلد لأنه غير مكلف لماذا؟
لأنه يشترط في إقامة الحد أن يقام الحد على مكلف وهو العاقل البالغ الثالث المختار لو قذف إنسان غير مكلف أجبر على ذلك اقذفه وإلا قتلناك وإلا ضربناك وإلا كذا وإلا كذا فقدفه فهذا معذور
للإكراه أو قذفه وهو نائم واحده نائم حلمان قذف إنسانا وسمع منه ذلك الكلام فهذا أيضا لا يجلد لماذا؟
لأنه غير مختار لأنه وقع منه في حال النوم فلا يجلد حد القذف قال ليس بوالد للمقذوف إن على وليس والدة وليس جدا وليس جدة وهكذا وإن على لماذا؟
أو لأن الوالد لا يؤخذ بالولد في القتل يعني ما يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده كذلك لا يجلد والد إذا قذف ولده لأنه في الأصل هو يعيب نفسه عندما يقذف الوالد ولده يقول له يا ابن
الزينة مثلا هو طالب زوجته أو قال له يا زاني هذا يعيب الوالد أيضا فذا قالوا لا يقذف الوالد أو لا يجلد الوالد إذا قذف ولده لما له عليه من الحق وقياسا على القود لما قال لا يقتل والد
بولده وقد ذكرنا أن الصحيح أنه يقتل الوالد بولده وأن حديث لا يقتل والد بولده ضعيف لا يثبت والأصل عندنا قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأصل أنه يقتل الوالد
بولده إذا تعمد قتله يقينا فإنه يقتل به فكذلك هنا يجلد إذا قذف ولده هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى سواء كان والدا أو جدا أو والدة أو جدة إذا قذف فإنه يقام عليه حد
القذف نعم خمسة شروط في المقذوف الذي قذف أن يكون حر يعني قذف إنسان عبدا لا يجلد لنزول العبد عن الحر في الكرامة وهذا غير صحيح الصحيح أنه من قذف عبدا كذلك يقام عليه الحد كمن يقذف حرة
قال مسلما قذف غير المسلم فيه التعزير لأن النصوص كلها جاءت في المؤمنين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فهنا في المؤمن فقالوا إذن الأصل أنه لا يقام عليه الحد لكن يعزر يعاقب إذا قذف
غير المسلمة يعاقب لكن لا يصل إلى حد القذف وإنما يعاقب بالتعزير بما يراه الإمام مناسبا قال عاقلا لأن لو قذف الإنسان مجنونا قال لا لا يجلد حد القذف لأن المجنون لا يعير بهذا لا يعير
بهذا لأن المجنون لا يفهم ولا يهتم لهذا الأمر لكن أيضا يعزر القذف هنا يعزر إذا رمى مجنونا بالزنا قال عفيفا عن الزنا لأن غير العفيف وهو المجاهر بالمعاصي خاصة الزنا وغيره وكذا وقذفه
بالزنا هذا لا يؤثر فيه القذف لأنه أصلا مجاهر بالفسق مجاهر بالفسق فلا يعيبه هذا الأمر لكن أيضا يعزر الذي قذفه لكن لا يجلد حد القذف لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال القذف
المحصنات الغافلات المؤمنات المحصنة المحصنة هو العفيف والذين يرمون المحصنات أي العفيفات فغير العفيف لا يقاموا على مر ماه بالزنا حد القذفي ولكن يعزر يطأ ويوطأ مثله لأنه إذا قذف طفلا
قال هذا الطفل لعمر سنوات هذا قال يا زاني هذا لا أحد يصدقه عندما يقول يا زاني يا طفل لكن يعزر يؤدب لا تقول هذا الكلام وإن كان طفلا لا تقول له هذا الكلام يطأ ويوطأ مثله إذا كان قذف
امرأة أو قذف صبيا عمل قوم لوط وما شابه ذلك فالمهم أنه إذا قذف من لا يطأ ولا يوطأ مثله فإنه كذلك لا يقام عليه الحد ولكنه يعاقب بما يكون مناسبا له نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 2381-2400 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
المعروض حاليًا
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.