شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1282 - ما الذي يُجزئ في الأضحية ؟ - عثمان الخميس
هذه التي تجزئ من الأضحية الآن قلنا أول شيء من ناحية السن ذكر السن المجزئة وهي ستة أشهر بالنسبة للأبضاء سنة بالنسبة للماعز سنة فما فوق يعني ستة أشهر فما فوق سنتان بالنسبة للبقر خمس
سنوات بالنسبة للإبل العيوب أربعة عيوب هي التي تؤثر التي جاء فيها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء البين عرجها ولا الهزيلة التي لا تنقي يعني الضعيفة ما فيها لحم ولا
المريضة هذه لا تجزئ بقية الأشياء قياسات من أهل العلم بعضهم قال المكسور قرنها ما تجزئ بعضهم قال الهتماء المكسورة أسنانها بعضهم قال المقطوع ذنبها بعضهم قال يعني إذا كان ذنها مقطوعة
كل هذه الأشياء لا دليل عليها والصحيح الأربعة فقط أو عيوبها العيوب أشد منها هذه العيوب الأربعة يعني عوراء إذا أشد منها العمياء مثلا العرجة أشد منها المكسورة رجلها الهزيلة أشد منها
الميتة كلش مرة المريضة اللي ما تستطيع أن تقوم مثلا المملكة يكون مرض أشد أو عيب أشد من هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب تسهيل على الناس أما بقية العيوب
فالظهر الله العالم أنها لا تضر ولا شك كل ما كانت أكمل كلما كانت أفضل في ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1283 - مسائل وأحكام في الهدي والأضحية - عثمان الخميس
يعني بالنسبة للإبل لأن الإبل تضرب في لبتها فتضرب وهي قائمة معقولة يعني مربطة والغنم لا تسدحي والبقر وتذبح فالقصد أنه ولو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح ما فيه بس إن شاء الله والأصل في
الذبح قطعوا المريء والودجين والحلقوم هذا الأصل في الذبح أن تقطع هذه الأشياء نعم يكفي من هذه لكن لو قطعها جميعا هذا طيب لو قطع الرأس مرة مباشرة بسيف أو شي شي أزال الرأس تجزئ لكن ليس
من السنة ليس من السنة السنة أن يقطع المريء والودجين والحلقوم نعم نعم التسم يختلف فيها هل هي واجبة أو سنة وذهب الحال إلى التسمية واجبة واختلفوا طيب إذا لم يسمي هل تسقط أو لا إذا كان
بالنسيان نسي فتجزئ أما إذا تعمد ترك التسمية فالجمهور على أن تؤكل طالما أنه من مسلم حتى يرون التسمية سنة بعض أهل العلم كابن حزم يرى أن التسمية لا تسقط ولو بالنسيان لا تسقط ولو
بالنسيان قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والجمهور يذهبون لأن هذا في حالة النسيان يجوز لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤخذنا أن نسينا أو أخطأنا فقال الله
قد فعلت فالشاهد من هذا أن أكثر أهل العلم على أن التسمية إذا تركت نسيانا تسقط وتكون حلالا وابن حزم ذهب إلى أنها لا تسقط تسمية واختيار ابن تيمية حتى لو نسيانا وأما إذا تركها عمدا
فعند الشافعية تسمية في الحال سنة على كل حال ولا يضر لو ترك حتى عامدا طالما أنه مسلم وذهب الحنابي لأنها وهاجبة وتركها عمدا لا يحل الذبيحة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1284 - وقت ذبح الأضحية - عثمان الخميس
وقت الذبح متى يذبح؟
قلنا من شروط صحة الأضحية أن تكون في وقتها ووقتها بعد صلاة العيد أحياناً تكون في أكثر من صلاة عيد مثل عندنا في البلاد هنا في أكثر من صلاة عيد في أكثر من كل منطقة فيها صلاة عيد مثلاً
فمتى يذبح؟
اللي ما رح صلاة العيد مثلاً أول صلاة عيد تخلص وليس الخطبة الصلاة لأن الخطبة بعد الصلاة بس من جرى أن تنتهي صلاة العيد له أن يذبح ولذا من السنة صلاة عيد الأضحى يبكر بها وصلاة عيد
الفطر تؤخر من السنة التبكير بصلاة عيد الأضحى حتى يتفرغ الناس لذبح أضاحيهم وتؤخر صلاة عيد الفطر حتى يفطر الناس ويوزع صدقة الفطر قبل الصلاة فالقصد أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ وإنها
بعد الصلاة سواء صلى أو لم يصلي المهم أنه بعد الصلاة طبعاً صلاة العيد تكون ومن الربي نذكرنا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يعني بعد الشروق بربع ساعة ثلاث ساعة تقريباً يبدأ وقت الصلاة
العيد وهو أن ترتفع الشمس بمسافة رمح يعني تشوفها طالعة بارتفاع رمح هذا هنا يدخل وقت صلاة العيد هذا أول وقت آخر وقت صلاة الدبح آخر وقت الدبح نهاية أيام التشريق الحنابيل عندهم نهاية
ثاني يوم من أيام التشريق أنه هو الواجب والجمهور نهاية ثالث أيام نهاية ثالث أيام وهو الصحيح أن الذبح يستمر إلى ثالث أيام يعني رابع أيام العيد ثالث أيام التشريق لأن العيد بعدين وراء
ثلاث أيام التشريق فالصحيح أن الذبح يستمر وقته إلى رابع إلى غروب شمس رابع أيام العيد اللي هو إلى الثالث عشر من دي الحجة عند الحنابيل الثاني عشر من دي الحجة غروب شمس الثاني عشر من دي
الحجة والجمهور الثالث عشر من دي الحجة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى نعم قَالَ رَحْمَهُ الْبَاطَعِينَ فَاتَى الْوَقْتُ قَالَ الْبَاعَجِرُ وَسَقَطَ التَّطَوَّرُ نعم إذا فات الوقت واحد
ما يذبح نسه شغل أهمل حتى فاتت أيام التشريق طيب شو سوي؟
خلاص راحت عليك قال أذبح الحين راحت عليك إذا كانت نذراً إذا كانت نذراً يذبح النذر أما إذا لم تكن نذراً فإنها تسقط عنه وقد فاته الأجر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1285 - ويسن الأكل من هدي التطوع ومن الأضحية - عثمان الخميس
يسن للإنسان أن يأكل من هدي التطوع الهدي معروف أنه نوعان أو الذبح لذبح الإنسان في الحج أو في العمرة إما أن يكون شكران وإما أن يكون جبران إما يكون لي شكر وإما يكون لي جبر الجبر هو
الإنسان الذي يقصر في الحج يعني يقصر في مثلا أحرم بعد الميقات الذي ترك الواجبات السبع ذكرناها أو أنه فعل محظورا من محظورات الحج فلزمه دم مثلا هذا الدم الذي هو للجبران جبر النقص سواء
ترك واجب أو فعل محظور لا يجوز له أن يأكل منها شيئا للفقراء فقط لا يأكل منها شيئا أما إذا كان دم دم شكران وهو هدي متمتع هدي القارن هدي المفرد هدي أكثر من شات الرسول صلى الله عليه
وسلم أهداه مئة ناقة لما تقول مئة ناقة والناقة عن سبع يعني كم؟
سبعمية أهداه سبعمية شات ما يعاد سبعمية شات صلى الله عليه وسلم وأهداه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة ولم يحج وأهداه في العمرة كما في عمرة الحديبية فالهدي ليس مرتبطا
بالمتمتع والقارن المتمتع والقارن هدي الواجب أما هناك هدي تطوع مثل المتمتع والقارن زيادة عن شات مثل المفرد أن يهدي مثل المعتمر أن يهدي مثل الذي لم يحج يهدي وليس قادرا يحج يمكن يهدي
وهو في بلده يكلف أحد وصيه اذبح لهديه هناك فممكن يهدي وهو لا يحج فهذا كله هدي تطوع يسمى يسن للإنسان أن يأكل من هدي التطوع واختلفوا في الواجب هل يجب عليه أن يأكل منه؟
أو يستحب له؟
الجمهور أنه يستحب قالوا الله تبارك وتعالى فاكلوا منها قالوا على سبيل الإرشاد لا على سبيل الوجوب وهناك من ذهب إلى الوجوب فاكلوا منها على سبيل الوجوب
وكذا من هديه والصحيح أنه يستحب له ذلك نعم وكذا الأضحية الأضحية يستحب الإنسان أن يأكل منها ولا يجب عليه نعم يجوز بالمتعة والقران يعني أن يأكل منها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1286 - كيفية توزيع الأضحية - عثمان الخميس
يعني يتصدق منها يعني يطبخ له ويعطيه لا يعطيه منها وذاك السنة في الأضحية والعقيقة زين والهدي وغيرها السنة في هذه أن تقسم ثلاثة أقسام ثلث لك وثلث للفقير وثلث إهداء تهدي لقريب لجار
لصديق إهداء تهدي فعندنا ثلاث أثار تقسمها الأضحية أو العقيقة
طيب قصة ثلاثة ثلاث ثلث لك لبيتك أنت تأكل منها وثلث تهدي لأقاربك جيرانك أصدقائك وثلث تتصدق على الفقراء هذه السنة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1287 - ويحرم بيع شيء من الأضحية حتى من شعرها وجلدها - عثمان الخميس
طالما قلت هذه أضحي الله ما يجوز تبيع منها شيء ولا حتى الصوف ولا حتى الراس والكراعين ما تبيع منها شيء أبداً هي كلها لله تبيت أكل لكل بس ما تبيع منها شيء ما يجوز بيع شيء منها ننتبه
لهذه البعض يبيع الجلد مثلاً يجوز عمال أو شيء يقول نشتري الجلد مثلاً يقول يلا عطنا دينار ما يجوز تبيع منها شيء أبداً ولا يجوز أن تعطي الجازرة منها أجرته الجازرة قال أذبح لك مثلاً
خمس دنانير قلت لا شوف ما أعطيك أعطيك الفخذ كلها لك هذا بدل ذبحك لها ما يجوز تبي تعطيه تعطيه غير الخمس دنانير تعطيه على أنه فقير لا تعطيه على أنه أجرته ما يجوز تعطيه أجرته من
الأضحية نفسها لأن الأضحية لابد أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى نعم ما تستفيد أنت منها شيء نعم في البيع يعني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1288 - لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية - عثمان الخميس
ولا يجوز أن تعطي الجازرة منها أجرته مثلاً الجازر قال أذبح لك مثلاً خمس دنانير قلت له شوف ما أعطيك خمس دنانير أعطيك الفخذ كله لك هذا بدل ذبحك لها ما يجوز تريد أن تعطيه تعطيه غير
الخمس دنانير تعطيه على أنه فقير لا تعطيه على أنه أجرته ما يجوز تعطيه أجرته من الأضحية نفسها لأن الأضحية لابد أن تكون كلها لله سبحانه وتعالى نعم ما تستفيد أنت منها شيء نعم في البيع
يعني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1289 - هل يجوز حلق الشعر وقص الأظافر لمن أراد أن يضحي ؟ - عثمان الخميس
الحديث أم سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشوة وراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء فذهب الحنابل إلى أنه يحرم أخذ شيء من الضفر أو الشعر حتى يذبح وسمون
الناس الآن يحرم يقولون هذا خطأ ليس إحراما وهنا هو فقط منع من أخذ الضفر والشعر وذهب أكثر أهل العلم ومفردات المذهب هذه أنه يحرم وإلا جماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية
عن أحمد أيضا رواية في المذهب قوية أنه يكره فقط لا يحرم بل أبو حنيفة قال لا يكره أصله أخذ شيء من الشعر أو الضفر أنه لا يكره هذا وذلك لا ينبغي التشديد على الناس في هذه المسألة حقيقة
أنه أخذ شيء من ضفره أو أخذ شيء من شعري حتى أن البعض ظن أنه إذا أخذ من ضفره أو أخذ من شعره لا تصح الأضحية بالإجماع كما نقل ابن قدامة بالإجماع تصح حتى لو أخذ من ضفره أو شعره بل وليس
عليه فدية أو شيء يترتب عليه إذا أخذ من شعره أو ضفره كل الذي قيل عند الحنابل قالوا يأثم إذا أخذ من ضفره أو شعره متعمدا يأثم وذهب الشافعي ومالك لأنه لا يأثم وإنما يكره وهو قول عن
أحمد رواية في مذهب أحمد مشهورة قوية أنه يكره ولا يحرم أصلا مباح يأخذ من شعره ويأخذ من ضفره وإذاك لا يشدد على الناس في هذه القضية صح هو مشهور في مذهب أحمد لكن هذا من المفردات المذهب
والجمهور على خلافه وهذا هو الصحيح أنه يكره ولا يحرم لا يصل إلى درجة التحريم أخذ شيء من الضفر أو الشعر لا يصل إلى التحريم وإنما هو على الكراهة في أقرب أحواله نعم لحديث عائشة رضي
الله عنها أن قالت قلت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرم عليه شيء حل له قبل ذلك فالصين يكره له ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1290 - العقيقة - عثمان الخميس
العقيقة وبعض الناس يكره تسميتها عقيقة لأنها عقيقة من العقوق يقول لا نحب تسميتها يسموها تميمة مثلا طيب على كل حال جاءت تسميتها بالعقيقة زين يعق عن الغلام الشاتان والحيث فيه ضعف
فأكثر أهل العلم على أنه يعق عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات واحد وذهب بعض أنه هي شات واحد عن الذكر وشات واحد عن الأنثى يعني لا يلزم أن يذبح شاتين عن الذكر وإنما شات واحدة تكفي
والأفضل أن يذبح شاتين عن الذكر وشات عن الأنثى وهي سنة أيضا وهي سنة والأصل أن يبكر بها أن يبكر بها لا يؤخرها نعم نعم يعني لأن البقر عن سبعة معروف فلو واحد مثلا ما عق عن أولاده نطر
لين جاله سبع عيال ذبح في قرى عن سبع مثلا طيب يصير أنا مرة دعيت على عقيقة فكلمني قال عندنا عقيقة بكرة قلت مبارك الله قال لا لا فيك أنت تقول عقيقة مبارك لك قال ما فيك لا فيك شو عقيقة
قال لا العيال كبار واحد عمره خمس ستاعش واحد اثنانش واحد تسع سنين وقت عقنه قال يعني سعب أجمع مرة واحد أجمع لأنه أنا ما أذبح سنتين فأنا أجمع الجماعة والربع وهذا شيء أذبح لي سبع ثمان
مرة واحدة فأجمع العيال هذا خلاف السنة لا شك هذا خلاف السنة السنة يذبح عنه في يوم سابعه هكذا السنة فتأخير العقيقة هذا ليس صحيحا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1291 - من السنة ذبح العقيقة قي سابع يوم ولادته - عثمان الخميس
الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمى ويعق عنه في سابعه يعني الأصل تذبح يوم السابع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيء جاء عن عائشة رضي الله عنها قال فإن لم يفعل قالت
في الرابع عشر فإنها قالت في الحد والعشرين بعد ذلك مفتوح يعني لو واحد قدر أنه مثلاً جاء ولد وما عق عنه لأي سبب من الأسباب ما عنده شغل مثلاً توأم وشغل بالثاني مريض أو شيء أو كذا
مثلاً نسي مسافر أي أي سبب من الأسباب ما عق يوم السابع قلت يوم الرابع عشر قال أيضاً ما أمداني 21 ما أمداني مفتوح بعد ذلك خلاص متى ما أمداك اذبح خلاص لا يقال 28 35 هكذا لا خلاص صير
مفتوح متى ما تيسر يذبح هذه العقيقة نعم نعم هذا من العمال الجاهلية أنه يأخذ من دم العقيقة فيلطخ بها الغلام أو البنت الجارية من باب التبرك بهذا الدم هذا كله من العمال الجاهلية هذا لا
يفعل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1292 - الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد - عثمان الخميس
هذا الأذان والإقامة صحيح أنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الأذان ولا في الإقامة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا في الأذان ولا في الإقامة لا في
الأذن اليمنى ولا في الأذن اليسرى ولكن جاء عن بعض السلف خاصة الأذان وجاء فيه حديث ضعيف حسنه بعض أهل العلم اللي هو الأذان في الأذن اليمنى أما الإقامة فلم يثبت فيها شيء أبداً ويبقى
الأذان يعني في الأذن اليمنى جرى عليه عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1293 - حلق رأس الغلام وتسميته في اليوم السابع من ولادته - عثمان الخميس
كذلك يُحلق رأس الغلام واختلفوا في الجارية هل يُحلق رأسها أو لا والأمر فيه سعى إن شاء الله تعالى لأن حتى حلق رأس الغلام يعني وتسميته في اليوم السابع وتصدق بوزنه في الضهر هذا جاء من
حديث فاطمة رضي الله عنها النبي أمرها بهذا عندما ولدت الحسن لكن الحديث فيه ضعف وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى فالشاهد أنه يسن أن يُسمى في يوم السابع ويُحلق شعره ويُعق
عنه في اليوم السابع كل هذه الأشياء تُفعل في اليوم السابع لولادته لكن لو سمي من أول يوم خاصة لمزهبس مثلاً ما في بس إن شاء الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد
سميته إبراهيم أنا أطمنه اليوم سماه والله تبارك قال عن أم مريم قالت وإني وضعتها أنت وإني سميتها مريم وإني بكر جاءت بها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمداً وأنس يقول لما
ولدنا ولد سماهني عبد الله مباشرة فتجوز التسمية من أول يوم ولكن لو أخر اليوم السابع طيب لو أخر التسمية اليوم السابع ما في بس طيب إن شاء الله تعالى ولو سمي من أول يوم ما في بس وأما
التصدق بوزنه في الضة كما قلنا فيه ضعف وحسنه الألباني والأحباط يفعل هذا الأمر والظاهر الله لأن هذا خاص بالذكور خاصهم بالذكور ووزنه في الضة نتكلم عن دين رينوس 3 يعني لو إنسان مثلاً
يقول ما قدرت مثلاً أوزنه أو شيء تذي أو هذا ما توصلت الدانيلة على أي حال يعني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1294 - مسائل وأحكام في تسمية المولود - عثمان الخميس
التسمية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وجاء في الحديث أحب الأسماء إلى ما عبده وحمد لا يصح لكن المعنى صحيح كل ما تسمى الإنسان بأسماء
فيه التعبيد لله تبارك عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز عبد الكريم طيب طيب جدا ويبتعد عن الأسماء المحرمة كعبد الحسين وعبد النبي وعبد الرضا وعبد الزهراء وعبد المسيح التعبد لغير الله
تبارك وتعب واختلوا في عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير جميع الأسماء مثل عبد الشمس وعبد الزهراء وعبد الكعبة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد المطلب قال لم يغيره
النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب الربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب قالوا هذا صحابي ولم يغير النبي اسمه قالوا أن عبد المطلب جائز
مستثنى عبد المطلب أنه مستثنى من هذا المنع قالوا لأن النبي لم يغير اسمه والسبب في هذا الخلاف في اسمه لأن حتى أصحاب السيار والأسماء الصحابة اختلفوا في اسمه بعضهم يقول اسمه عبد المطلب
بعضهم يقول اسمه المطلب فمن قال اسمه المطلب أصلا وليس عبد المطلب قالوا إذن يحرم عبد المطلب لأنه تعبد لغير الله تبارك وتعب ومن قال اسمه عبد المطلب قالوا هذا لم يغيره النبي صلى الله
عليه وسلم قالت وهو صحابي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم إذن دل على أنه جائز فهذا الاسم بالذات فيه خلاف بين أهل العلم لأن النبي لم يغيره إن صح أن اسم الرجل عبد المطلب رضي الله عنه
وإذا قلنا أن اسمه المطلب فيبقى إذن عبد المطلب على الأصل أنه لا يجوز لأنه تعبد لغير الله وهذا هو الأصل من الابتعاد عن الأسماء التي فيها تعبد لغير الله سبحانه وتعالى قال ويكره بحرب
ويسار ومبارك ومفلح ضرار وغير من الأسماء التي فيها يعني تشاؤم أو فيها يعني العكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سميته قالت برة قال الله هي زينب فغير اسمه وأم المؤمنين زينب
كان اسمها برة فسمها زينب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكره يسار ومفلح وكذا قال لأن أو فلاح أو ما شابه ذلك لماذا قالوا لأن واحد يطلق الباب عندكم فلاح لا ما عندنا فلاح طيب عندكم
إيمان لا ما عندنا إيمان عندكم هدى لا ما عندنا هدى طيب كان الإنسان يدعو على نفسه بهذه الأشياء عندكم يسار لا ما عندنا يسار فمن هذا كره أهل العلم هذه الأسماء أنها يعني كأنها فيها
تشاؤم طيب وكذا عكسها حرب ومانع وضرار الأسماء التي فيها يعني شر كما يقال مع أن بعضهم قال الأسماء خدمكم يسار وفلاح ومبارك وأسماءكم أنتوا حرب وكذا قال أسماؤنا لأعدائنا وأسماء عبيدنا
لنا هذا العرب عندهم الأول لكن الحين غير مفروض الإنسان الآن تغير أن خلص هذه الأسماء يبحث عن الأسماء الطيبة ولذلك يقولون عن عمر بن الخطاب نجاءه رجل يشتكي ولده هو عقوقه فقال إن ابني
عقني فاستدع عمر الولد يقول إنك تعقه قال يا أمر من فما حقي على أبي قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن قال طيب ممتاز هذا حقي قال نعم قال أما
أمي فأمه قبي متزوج عبده وبالتالي أنا صرت عبد بسبة أبوي أبوي حر وأنا عبد بسبته لأن الولد يتبع أمه بالحرية والرق طيب قال أنا عبد بسبة أبوي تسبب علي إني عبد قال واسمي جعل بسميني جعل
خمس سنة هذه قال واسمي جعل ولم يعلمني حرفا من القرآن ابوي ضيع عني يقول فالتفت عمر إلى الأب قال عققته في الصغر فعقك في الكبر يعني أنت بدأت بالعقوق يقول للأب أنت الذي بدأت بالعقوق
عققته في الصغر فعقك في الكبر فالشاهد من هذا أن إحسان اختيار الأسماء مهم جدا بعض الناس بس على اسم أبوي على اسم جدي على اسم جدتي على اسم كذا لا ينبغي التعصب في هذا الأمر لا ينبغي
الإنسان يتق الله في اسم ولده وأن يحسن اختيار الاسم نعم نعم يقول عفوا قبلها لا بس تسميت أسماء ملائكة والأنبياء مثل واحد يسمي ولده صالح مثلا أو هود أو إبراهيم أو يوسف أو يعقوب هذه
أسماء أنبياء ما في بس أنسان يسمي بهذه الأسماء الملائكة جبريل مثلا إسرافيل إسرائيل ما في بس أنسان يسمي بهذه الأسماء فالقصد أن هذه الأسماء جائزة أسماء ملائكة وأسماء أنبياء فكل هذا
جائز ولا شيء فيه قال وإن تفق وقته عقيقة وأضحية أجزاية إحداهما عن الأخرى يعني إذا في عنده عقيقة وأضحية واحدة تكفي واحدة تكفي على المذهب والأظهر للعلم لله تعالى أنها لا تكفي هذه شيء
وهذه شيء لأن هذه سنة وهذه سنة فلذلك أدخلهما مع بعض ولا واحدة منهم مواجبة لا العقيقة ولا الأضحية والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك عن أبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1299 - وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين - عثمان الخميس
قال وتكفر الشهادة جميع الذنوبس والدين لأن جبريل عليه السلام أتى النبي وأخبره بذلك وذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا للشاهد قال يكفر عنه ذنبه كلهم فانصرف الرجل فرح
بهذا فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين فنادى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال إلا الدين أخبرني بها جبريل لأن يكفر عنه ذنبه إلا الدين أو كما قال صلى الله عليه
وسلم فالشاهد من هذا أن الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى كونه أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى فهي تكفر جميع الذنوب إلا الدين والدين يجب على الإنسان أن يستأذن غريمه إذا أراد
الجهاد لماذا؟
لأن الجهاد مظنة الموت فيه احتمال كبير أن يموت وفيه احتمال كبير أن يرجع صحيح هو إما النصر إما الشهادة إحدى الحسنيين وارد أن الإنسان يموت في الجهاد وارد أنه لا يموت لكن الموت وارد
وذلك وجب على من كان عليه دين أن يستأذن الدائن يقول أنا أريد الجهاد فهل تأذن لي؟
إذا قال أذن لك بها ونعمة وإذا قال لا أذن لفلوس اللي بيحطها على تجهيز دابة أو سلاح أو نصروف أو كذا يعطيه الدائن أو لا من الخروج للجهاد في سبيل الله وكل كلامها ترعى الجهاد السنة اللي
هو الفرض الكفائي وليس عندما يكون فرض عين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1300 - ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه - عثمان الخميس
فلذلك وجب على من كان عليه دين أن يستأذن الدائن يقول أنا أريد الجهاد فهل تأذن لي إذا قال أذن لك بها ونعمة وإذا قال لا أذن لفلوس اللي بيحطها على تجهيز دابة أو سلاح أو مصروفة وكذا
يعطيه الدائن أو لا من الخروج للجهاد بسبب الله وكل كلام هاتر على الجهاد السنة اللي هو الفرض الكفائي وليس عندما يكون فرض عين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1301 - ولا يتطوع به إلا بإذن والديه - عثمان الخميس
قال ولا من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه طبعا إذا كان الأبوان مسلمين واضح جدا المهم أن يستأذن الوالدين أن يستأذن الوالدين إذا كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما لا بد أن يستأذنهما قبل أن
يخرج الجهاد ولذلك خرج رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد معه فيقول تركت أمي وهي تبكي قال ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها ولم يأذن له بالجهاد معه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون
بإذن الوالدين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1302 - الرباط في سبيل الله - عثمان الخميس
الرباط هو الاحتباس في مكان يخشى فيه من العدو وغالبا تكون الحدود هذا الرباط المرابط الذي يبقى في مكان بحيث لا يتمكن العدو من مهاجمة المسيح وقد لا يكون قتال قد يظل الرباط شهرا سنة
أكثر ولا يكون قتال لا يتجرأ الكفار مثلا على القدوم فهذا هو المرابط الذي يتوقع في أي لحظة يهجم العدو وفي مكان فيه خطر وإذا قال وأعظمهما كان أشد خطر يعني دولة عندها خيانات ممكن أي
فترة ممكن تهجم عليك فهنا المرابطة في هذا المكان أشد وأعظم عند الله لأن الخوف فيه أكثر لأن الخوف فيه أكثر والرباط من أعظم الأعمال التي تقرب بها العبد لله تبارك وتعالى ولذلك النبي
صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم ينقطع إلا الرباط فإنه ينمو له إلى يوم القيامة هذا إذا مات كل عمل ابن آدم ينقطع عند الموت إلا الرباط فإنه ينمو له إلى يوم القيامة حتى إذا مات
الله سبحانه وتعالى ينمي هذا العمل وهو الرباط في سبيل الله تبارك وتعالى قال وأقله ساعة أقل الرباط ساعة يقعد ولو ساعة يرابط في سبيل الله تبارك وتعالى وهذا يسمى عين تحرس المسلمين
عينان لا تمسهما النار تحرس في سبيل الله هذه هي التي تبقى ترابط تخشى من العدو أن يداهم المسلمين قال وتمامه أربعون وكلما زادت المدة كلما كان أفضل اللي هو الرباط في سبيل الله تبارك
وتعالى قال وهو أفضل من المقام بمكة وقد ذكرنا لكم قريبا قول ابن المبارك للفضيل ابن عياض الذي كان مقيما بمكة رضي الله عنهم أجمعين فالشاهد من هذا أن الرباط أفضل لماذا؟
لأنه أصلح عاما للمسلمين يعني المقام بمكة كيف؟
أعطيكم مثال ثاني ووضح الصورة شوي الإمام أحمد سئل قيل له أيهما أفضل من يقوم الليل أو من يتكلم في الرجال يعني في تصحيح الحديث وتضعيفه فقال الذي يتكلم في الرجال قالوا لما؟
قال الذي قام الليل إنما نفع نفسه بينما الذي يتكلم في الرجال نفع الأمة يعني يصحح لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعف بجيء الصحيح من الضعيف يبين للناس أمر دينهم مجاهد هنا
الذي يقوم في مكة يصلي ويصوم ويطوف ويتعبد نفع نفسه بينما المجاهد يحفظ بيضة الإسلام فنفعه متعدي فنفع المجاهدي متعد إلى غيره بينما العابد نفعه لنفسه فقط ولا شك أن الذي نفعه متعدين أن
الذي نفعه متعدين متعد أفضل من الذي نفعه لا يتعدى نفسه وهذا أمر معلوم وإذا قالوا أفضلهما كان شدى خوفه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1303 - لا يجوز للمسلمين الفرار من القتال إلا إذا زادوا عن مثليهم - عثمان الخميس
الأصل أن الفرار من القتال من كبائر الذنوب بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من السبع المبقات فلا يجوز للمرء أن يفر من الجهاد ولذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم
التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ومن عمل الشيطان فلا يجوز إنسان يفر من القتال ولكن متى؟
في الأصل كان المسلم بعشرة ثم خفف الله عن المسلمين وجعل المسلم باثنين الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفة فيكم منكم مئة صابرون صابرة يغلبوا مئتين بس فدل هذا على أنه لا يجوز المسلم
يفر من اثنين ثلاثة يجوز لك أن تفر واحد من ثلاثة ونفس الشيء مئة من ثلاثمائة وهكذا لكن الضعف لا يجوز لك أن تفر يعني ما يجوز تفر من اثنين ولا يجوز المئة تفر من مئتين ولا الألف من
ألفين ولا المئة ألف من مئتي ألف إلا إذا زادوا على ذلك هنا يجوز الفرار وإلا الأصل فالمسلم لا يجوز له الفر طبعا هذا لي أنا وأنت وإذا تذكروا لما قلنا قبل قليل زيادة التشريفي زيادة في
التكليف الأنبياء لا يجوز لهم أن يفروا أبدا مطلقا وكلكم يعلم في غزوة حنين لما فوج المسلمون بالهجوم المباغت من هوازن وكيف قاتلوا من من قاتلوا وارتبكت صفوف المسلمين وفر من فر يجمع
عليهم وحدة صلى الله عليه وسلم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلق الأنبياء لا يجوز لهم الفرار أبدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نبي الله داود قال وكان لا يفر إذا
لقي العدو فالفرار يجوز أكثر من اثنين اثنان فأقل لا يجوز المسلم أن يفر من القتال لماذا؟
لأن الفرار من القتال إرجاف بالجيش إرجاف بالجيش ويترك مكانه فارغا ويعمل ثغرة على المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة الحديقة ضد مسلم الكذاب معركة اليمامة لما بدأ القتال
كان القتال شريسا وهذا من أشرس المعارك التي دخلها المسلمون حتى إنه قتل سبعون من القراء في هذه المعركة وخالد بن الوليد لما رأى أن القتال بهذه الشراسة أعاد تنظيم الجيش وجعل قبائل
كالقبيلة الحال القبيلة السليم هنا ومزينة هنا والخزرج هنا والأوس هنا وقريش هنا كالقبيلة الحال بعدين قالوا نشوف من القبيلة الرودية يقول اللي يدخل علينا العدو من قبلها فصار نوع من
الحماس كل ناس يبقون يطلعون نفسهم فقالوا نشوف من أين يأتينا العدو من أي قبيلة يأتينا العدو وهذا يعني فكرة من خالد رضي الله عنه لتحميس الناس حتى إنه أتى سالم مولى أبي حذيفة وسالم أحد
القراء المعروفين الذين قال عنهم أنه أراد أن يأخذ القرآن غضا طريفا ليأخذوا عن أربعة وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة فقال له خالد أتخشى أن نؤتى من قبلك يعني يدخل علينا العدو من صوبك
أنت والقراء اللي معك قال إذن بئس قارئ القرآن أنا بئس قارئ القرآن أنا إذا يأتي العدو من قبل فالقصد أن الفرار من القتال المسلمين ويفاجؤون بدخول العدو عليهم من حيث لا يحتسبون ولذا صار
الفرار من القتل من السبع المبيقات ومن كبائر الذنوب العظيمة لماذا لنضرر على عامة المسلمين وليس على شخص بعينه فرق بين واحد يزني أو يسرق أو يقتل قتل واحدا سرق من واحد زنى بواحدة
فالجريمة غير متعدية مثل الفرار من الزحف لأنه يؤثر على المسلمين الأنفس تروح بسبب هؤلاء الذين فروا وتركوا أماكنهم ولذا صار الفرار من الزحف من كبائر الذنوب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1304 - هجرة المسلمين من بلاد الكفار - عثمان الخميس
الهجرة لا تنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فالآن طالما أن الشمس لم تطلع من المغرب إذن كذلك التوبة
قائمة والهجرة قائمة لكن هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح لأن الهجرة نوعان الهجرة إلى المدينة خاصة كانت واجبة في بداية الإسلام في بداية الأمر بداية الهجرة
عندما هاجر النبي إلى المدينة كان كل واحد يدخل في الإسلام يؤمر بالهجرة إلى المدينة حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون هذه دولة المسلمين الأولى نواة الدولة الإسلامية فكان كل واحد يسلم يدعى
إلى الهجرة وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا حاصرت أهل حصل فليكن أول ما تدعوهم فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة مباشرة فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك فلهم مال المسلمين
وعليهم ما عليهم وإنهم أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفي حق إذا أبوا الهجرة المسلمين لكن لا يجون يطالبون في وغنيمة وكذا ما لهم شيء ببيت المال لأنهم رفضوا الهجرة
فالهجرة كانت واجبة والله سبحانه وتعالى يقول كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فكانت الهجرة واجبة إلى المدينة حتى كان الفتح فلما كان الفتح قيل الفتح
هو صلح ديب وقيل الفتح هو مكة فتح مكة فلما كان الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية وذكروا أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال إني
جئت إلى المدينة مهاجرا قالت ذهبت الهجرة بأهلها قالك هجرة إنما الهجرة قبل الفتح ولكن جهاد نونية ما فيه هجرة خلص فهذه الهجرة الأولى كانت المدينة خاصة بعد الفتح بقيت الهجرة العامة وهي
الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذه الهجرة واجبة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه في بلادكم حتى لو ولد في هذه البلاد وترعرع فيها وكذا إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه
وجب عليها أن يهاجر إلى بلاد يستطيع أن يعبد الله فيها لأن الأصل وما خلقت الجنة والإنسة إلا يظهر عبادة الله سبحانه وتعالى فإذا كان يستطيع أن يظهر دينه في بلده فهو غير ملزم بالهجرة
غير ملزم بالهجرة وإنما يؤمر بالهجرة إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فيهاجر إلى بلاد الآن واقعنا اليوم يختلف شوي الآن الهجرة ليست كالسافقة الآن تدشب فيزة ولازم عندك إقامة ولازم يدبر لك
شغل فإذا كان يستطيع أن يدبر نفسه بهذه الأمور وجب عليه وإذا كان لا يستطيع لا شيء عليه إن شاء الله تعالوا لكن يجتهد في إظهار دينه والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1305 - الأسرى من الكفار - عثمان الخميس
الأسارة نوعان الأسارة كما قال أهل العن نوعان أسارة الحرب أسر القتال ينقسمين نوعين النوع الأول مقاتلون النوع الثاني غير المقاتلين أما غير المقاتلين كالنساء والصبية فهؤلاء يسترقون
يكونوا عبيدا للمسلمين وأما المقاتلون فهؤلاء الإمام مخير فيهم بين أربعة أحوال يختار واحدة من أربعة هذا من واجبات الإمام أن يفعل للمسلمين الأصلح لهم هذا واجب على الإمام هذا قاعد عند
أهل العلم أن تصرفات الإمام مبنية على المصلحة وهو مخير بين أربعة أمور يفعل واحدة منهم إذا رأها أصلح من الثانية أولا يجوز له أن يمن عليهم بدون مقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
مع ثمامة بن أثال ثمامة بن أثال كان أسيرا وكان مربوطا في المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه يوميا فيقول له ما تقول يا ثمامة وكان سيد بني حنيفة من جماعة مسلمة قال ما تقول
يا ثمامة فيقول ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم يعني أنا سيد قومي إذا قتلتني في ناس راح تطالب بدمي إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو عن شاكر وإن عفوت عني راح أرد لك
الجميل وإن أردت من المال جمعنا لك ما شئت إذا تبي فدية نعطيك ما شئت من المال فتركه النبي وخرج عنه فجاه في اليوم الثاني فقال ما تقول يا ثمامة ماذا عندك يا ثمامة نفس الكلام قال إن
تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإذا أردت من المال جمعنا لك ما يرضيك تركه النبي جاء في اليوم الثالث قال ما تقول يا ثمامة نفس الكلام إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر
وإن أردت من المال جمعنا لك فقال النبي أطلقه بدون مقابل ما لحد أن يعترض ليش تطلق على كيف هذا إمام هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع مكان رسول الإمام المسلمين لهو أن يتصرف بعض الأسر
يطلقهم روح روح لها لك بدون مقابل يرى أن هذه هي المصلحة فعلا لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق اغتسل ورجع قال أشهد أن لا إله إلا الله وإنه محمد رسول الله قال ما حملك على هذا
لو قتلناك الحنشنون فقال يا محمد أو يا رسول الله أنا خرجت معتمرا لما أمسك بأصحابك فما تأمرين قال أدي عمرتك فذهب واعتمر ورح إلى مكة وقال لهم والله لا تسلكم حنطة من الشام حتى يأذن بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في الطريق إلى الشام اللي هي الرياض تقريبا قال لا تسلكم حنطة من الشام حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه
إذن هذه الحالة أول أن يمن عليه بدون مقابل الحالة الثانية أن يمن عليه بمقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسر بدر أخذ منهم الفداء النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثالثة أن
يقتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بن قريضة لما أمر بقتلهم ولما أمر بقتل بعض الكفار عبد العزة وغيره لما فتح مكة عبد العزة بن خطل سارة وغيرهما أمر النبي قتلهم قال ولو
وجدتموهم متعلقين بأسر الكعبة اقتلوهم فيجوز له القتل الرابعة وهي الاسترقاق أن يكونوا عبيدا كما هو حال بلول المجوسي وغيره كل هذا كفار عبيد عند المسلمين يعيشون عبيدا بين المسلمين فإذن
غير المقاتلين ليس ما في قتل ما في فداء ما في منت وإنما الاسترقاق أو العفو أما المقاتلون فهم بين أربعة أحوال وفي هوازن معركة حنين هي غزوة حنين على كل حال هي ثلاث معارك حنين وأوطاس
والطائف كلها يعني ثلاث في واحد ثلاث معارك في معركة واحدة هي الأصل حنين ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسمين قسم ذهب إلى أوطاس قسم ذهب إلى الطائف فقاتلوا أهل أوطاس وقاتلوا أهل الطائف وكانت
قبلها معركة حنين وفي نهاية ثلاث معارك في وقت واحد الشاهد أنه كان من ضمن الأسراء الذين أخذوا أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة رضاعتها حليمة السعدية يقولون اسمها الشيماء فأسرت
فطلبت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت وقالت أنا أختك قال أنت أختي قالت نعم أنا أختك من الرضاعة قال ما علمته ذلك قال عضت عضتنيها هنا تعال تذكر أنت عضني رجع إلى أمه آمنة يعني
خلال الأربع سنوات في صغره فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم واجلسها بجانبه وقال إن شئتي عشتي معي معززة مكرمة وإن شئتي رجعت إلى أهلك قالت أرجع إلى أهلي فرجعت إلى أهلها وهي أخت النبي
صلى الله عليه وسلم فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا أن القائد مخير بين هذه الأمور الأربعة إما أن يمن وإما أن يقتل وإما أن يفادي وإما أن يستعبد هذا بالنسبة للمقاتلين
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1281-1300 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
المعروض حاليًا
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.