شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1162 - حكم الجماع في نهار رمضان ؟ - عثمان الخميس
من جامع في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة الذي يجامع زوجته في نهار رمضان هذا مرتكب لكبيرة والعياذ بالله قال في قبل أو دبر يعني إذا جامع في قبل فهذا ارتكب الجريمة وهي انتهاك الشهر من
جامع في دبر ارتكب جريمتين انتهاك الشهر وفعل المحرم قال ولو لميت هذا ارتكب ثلاث جرائم والعياذ بالله أن يجامع ميتا هذه حالات أمراض بعض الناس والعياذ بالله يأتي يجامع ميتا يذكرون عن
ابن سيرين انه جاءه احدهم او جاءوه قالوا له ان رجلا لصقت يده على فرج امرأة ومو قادرين يزعونها فقال يعني هذا رجل وضع يده على فرجها والعياذ بالله وهي ميتة بعض الناس شهوة مرض يعني ميتة
تضع يدك على فرجها فلصقت يده ما استطاع ان ينزعها القصد ان الانسان يعني العاقل السوي ممكن تقع منه المعصية وهي الجماعة الزنا خلينا نسميه لكن ان يأتي رجلا مثله اللي هو عمل قوم لوط
والعياذ هذا الانسان غير السوي بغض النظر عن انها معصية يعني الزنا مع امرأة في النفس داعية الى الشهوة لكن مع رجل هذه انتكاسة ولذلك يذكرون عن عبد الملك ابن مروان القرآن عن قوم لوط لما
لما خطر في بانه يمكن رجل يأتي رجلا لا يمكن رجلا يأتي رجل فهذه انتكاسة ان الانسان يجامع بهيمة يجامع ميتا سواء كان ذكرا او انثى هذه انتكاسة والعياذ بالله على المثل يقول المثل لا
يناقش قضية حرام وحلال يعني من ناحية نناقش ان ما يترتب عليه يقول لو قدر ان احدا جامع امرأته في نهار رمضان فعليه لو قدر ان رجلا اثم رأته في دبرها في نهار رمضان لذمته الكفار لو قدر ان
رجلا جامع رجلا في نهار رمضان عليه الكفار لو قدر ان رجلا جامع ميتا او ميتة في نهار رمضان لذمته الكفار لو قدر ان رجلا جامع بهيمة في نهار رمضان تلزمه الكفار لان العمل عندهم ايش واحد
في هذا كله طيب قال وكذا من جومع ان طاوعه المجومع الذي هي المرأة او الرجل اذا كان والعياذ بالله فعل به اما القوم الوطن الذي يجامع الذي يجامع هذا الفاعل وذاك المفعول به المفعول به
يعذرونه اذا كان مكرهن لكن الفاعل لا يعذرونه اذا كان مكرهن يقول لنا لا يمكن انسان يكون مكرهن على الجماعة يعني الفاعل نفسه الرجل لا يمكن ان يكون مكرهن على الجماعة المرأة ممكن تكره
على الجماعة اي اقتصاب يسمى اقتصابا ممكن ان تكره لكن الرجل يقول لا يمكن ان يكره وكان شيخنا ابن عثمين رحمه وتعالى يرى ان الرجل يمكن ان يكره على الجماعة يعني بالتهديد او كذا يمكن ان
يكره على الجماعة قالوا اذا اكره الرجل على الجماعة لا ينتصب عنده لانه لابد تكون هناك شهوة يقول الشهوة تأتيه رغما عنه احيانا فالقصد انه الصحيح ان كل مكرهن على الجماعة سواء كان الفاعل
او المفعول به فانه يعذر اذا كان مكرهن ولذلك لا فرق حقيقة بين الفاعل المفعول به في حال المطابعة قال غير جاهل ولا ناس الجهل يمكن يقع ممكن واحد يجامع هلا ما يدن حرام قال اهل العلم نعم
حديث الاسلام او انسان يعيش في البادية يقول ذاك يوم حدثني احدهم يقول سمع سؤالا احد اتصل على بعض اهل العلم يقول طول عمري جامع هلا في نهر رمضان هو عايش في البادية يقول اول مرة ادري
انه حرام مسلم يقول اول مرة ادري انه حرام صار لي سنين يقول رمضان وغير رمضان عندي سواء واحد ثاني يقول عمري ما اغتسلت على الجماعة اذا باغتسل اذا صار تجمع الوسخ وكذا وعرقت وهذا اغتسلت
وين وين بس اغتسل عن الجماعة ما عمر جاتني جاهل عايش في البادية واذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا فالقصد ان الانسان اذا قال انه جاهل ينظر هل فعلا مثله يجهل او لا او حديث
عهد باسلام ما يعلم اسلم وهو زوجته الان وجامعها في نهر رمضان ما يدري انه لا يجوز لا شيء عليه ان شاء الله تعالى ناسي كذلك اذا كان ناسيا انه خاصة في اول يوم في رمضان الناس ما تذكر
فجامعين بس صعب ينسه وتنساهي ولا لا يعني واحد منهم ينسه معقول ان الجماعة يكون من طرفين فصعب جدا ان ينسى جميعا لو قدر ان احدهم قال انا ناسي لا شيء عليه هذا القصد لو قدر ان احدهم قال
انا ناسي لا شيء بين الله بل الانسان عن نفسه بصيرة ولو القى معاذيره من وقع منه هذا قال عليه الكفارة من وقع منه الجماعة في نهار رمضان عليه الكفارة وهي عطق رقبة فان لم يستطع يصوم
شهرين متتابعين فان لم يجد او يستطع يطعم ستين مسكينا وقد وقع ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هلكت قال او ما اهلكك قال اتيت اهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم اعتق رقبة قال لا املك قال صوم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكين قال لا املك ما عندي اطعم ستين مسكين فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي جالس
جاءه طعام صلى الله عليه وسلم قال اين ذاك الرجل قال اطعمه مساكين قال انا فقير انا محتاج فقال خذه لك اطعمه ولدك او اطعمه اهل بيتك من هذا الحديث اخذ اهل العلم انه تسقط عنه الكفارة ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب اذا صار عندك اطعم والنبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وقال بعضهم لا مفهوم عنده الان ما عنده لكن متى ما صار عنده يجب عليه ان يطعم او يصوم او يعتق
وهذا هو الصحيح والعلم عند الله ان الكفارة لا تسقط ولكن الان هو لا يملك وهو محتاج للاكل فقال اطعم واكل لكن لم يقل له النبي ان الكفارة سقطت عنك بل تبقى في ذمتي متى ما استطاع يمكن
باتر تأتيه رقبة مثلا احد يهديه عبدا او شيء او تكون صحته جيدة فيستطيع ان يصوم او يطعم ستينة مسكينة يكون عنده يرزقها الله سبحانه وتعالى المهم انها لا تسقط على الصحيح ان شاء الله
تعالى وهذه الكفارة على الترتيب عند جماهير اهل العلم اطق ثم صيام ثم اطعم الامام مالك رحمه الله تعالى يرى انه مخير بين الثلاثة اما ان يطعم واما ان يصوم واما ان يعتق مخير يا هذي يا
هذي يا هذي اما الجمهور فيرون انها على الترتيب لا على التخيير طيب هذا اليوم الذي جامع في اهله هل يقضيه الصحيح انه يقضيه الحديث الصحيحين لم يذكر القضاء لكن عند ابي داود جاء وامره
بالقضاء فالصحيح انه يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه بجماع اهله قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة يعني ما في شيء مكفارة في رمضان الا في الجماعة قال والانزال
بالمساحقة والمساحقة هي عكس عمل قوم لوط عمل قوم لوط بين رجل ورجل المساحقة بين امرأة وامرأة والعز بالله وهذا ايضا انتكاسة في التفكير والشهوة وكذا لكن لو امرأة اتت امرأة المساحقة
الصحيح انه ليس فيه يعني يأخذوا قياسا عمل قوم لوط ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى انه مساحقة عقوبة فيها لكن ليس فيها فيها الفطر طبعا لك ليس فيها الكفارة اللي هي اطعام ستين
مسكين او صيام شهر امتاع او عتقو رقبة لو جامع الرجل امرأته في غير رمضان في القضاء مثلا انسان افطر يومين في رمضان بسبب السفر واثناء القضاء في شوال او في ذي القعدة او في اي شهر من
اشهر السنة وهو صايم راح وجامع زوجته هل تلزمه الكفارة الصح لا تلزمه مع انه صائم وصيام قضاء يقول لان هذا فيه انتهاك الصوم لكن ليس فيه انتهاك الشهر اما الذي في رمضان انتهك الصوم
وانتهك الشهر اجتمع فيه امران الصوم والشهر بينما هذا الذي جامع في قضاء رمضان انتهك الصوم لكن لم ينتهك الشهر فيلزمه القضاء والتوبة والله اعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1163 - كفارة الجماع في نهار رمضان ؟ - عثمان الخميس
من وقع منه هذا قال عليه الكفارة من وقع منه الجماع في نهار رمضان عليه الكفارة وهي عطق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد أو يستطع يطعم ستين مسكينة وقد وقع أن رجلا أتى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال أتيت أهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أملك قال صوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع
قال أطعم ستين مسكينة قال لا أملك ما عندي أطعم ستين مسكينة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بينما النبي جالس جاءه طعام صلى الله عليه وسلم قال أين ذاك الرجل قال أطعمه مساكين قال أنا
فقير أنا محتاج قال خذه لك أطعمه ولدك أطعمه أهل بيتك فلذا من هذا الحديث أخذ أهل العلم أنه تسقط عنه الكفارة النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب إذا صار عندك أطعم والنبي لا يؤخر البيان
عن وقت الحاجة قال بعضهم لا مفهوم عنده الآن ما عنده لكن متى ما صار عنده يجب عليه أن يطعم أو يصوم أو يعتق وهذا هو الصحيح والعلم عند الله أنه بكفارة لا تسقط ولكن الآن هو لا يملك وهو
محتاج للأكل فقال أطعمه لكن لم يقل له النبي أن الكفارة سقطت عنك بل تبقى في ذمتي متى ما استطاع يمكن باتر تأتيه رقبة مثلا أحد يهديه عبدا أو شيء أو تكون صحته جيدة فيستطيع أن يصوم يطعم
ستينة مسكينة يكون عنده يرزقها الله سبحانه وتعالى المهم أنها لا تسقط على الصحيح إن شاء الله تعالى وهذه الكفارة على الترتيب عند جماهير أهل العلم عتق ثم صيام ثم إطعام الإمام مالك رحمه
الله تعالى يرى أنه مخير بين الثلاث إما أن يطعم وإما أن يصوم وإما أن يعتق مخير يا هذي يا هذي يا هذي أما الجمهور فيرون أنها على الترتيب هذا اليوم الذي جامع في أهله هل يقضيه الصحيح
أنه يقضيه الحديث الصحيحين لم يذكروا القضاء لكن عند أبي داود جاء وأمره بالقضاء فالصحيح أنه يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه بجماع أهله قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال
بالمساحقة يعني ما في شيء كفارة في رمضان إلا في الجماع قال والإنزال بالمساحقة والمساحقة هي عكس عمل قوم لوط في الرجل ورجل المساحقة بين امرأة وامرأة والعاذ بالله وهذا أيضا انتكاسة في
التفكير والشهوة وكذا لكن لو امرأة اتت امرأة المساحقة الصحيح أنه ليس فيه يعني يأخذوا قياس أمل قوم لوط ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن المساحقة فيها التعزير فيها العقوبة فيها
كذا لكن ليس فيها فيها الفطر طبعا لكن ليس فيها الكفارة لو جامع الرجل امرأته في غير رمضان في القضاء مثلا إنسان أفطر يومين في رمضان بسبب السفر وأثناء القضاء في شوال أو في ذي القعدة أو
في أي شهر من أشهر السنة وهو صايم راح وجامع زوجته هل تلزمه الكفارة الصحيح لا تلزمه مع أنه صائم وصيام قضاء يقول لأن هذا فيه انتهاك الصوم لكن ليس فيه انتهاك الشهر أما الذي في رمضان
انتهك الصوم وانتهك الشهر اجتمع فيه أمران الصوم والشهر بينما هذا الذي جامع في قضاء رمضان انتهك الصوم لكن لم ينتهك الشهر فيلزمه القضاء والتوبة والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1164 - مسائل وأحكام تتعلق في قضاء رمضان - عثمان الخميس
القضاء إذا أفطر الإنسان في رمضان لذمه القضاء كما قال الله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر يقضي هذه الأيام التي أفطرها والأمر مفتوح كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت ما أقضي إلا في
شعبان فكل السنة للقضاء ولا يسترط أن يقضي متتابعا يقضي متى ما تيسر له ينتظر الشتاء مثلا قصر النهار واعتدال الجو أو شيء لا بأس أن يقضي المهم أن يقبل أن يدخل عليه رمضان الثاني فإذا
أخر مثلا هو أفطر سبعة أيام وباقي على رمضان سبعة أيام نقول يجب عليك أن تصوم الآن يقول لا في ساعة لا ما في ساعة سيدخل رمضان بعد سبعة أيام وأنت مطلوب سبعة أيام فهنا يقال له لا ساعة
هنا يجب أن يصوم هذه الأيام السبعة حتى لا يدخل عليه رمضان وهو لم يصوم لو ما أصام تبقى الهيام في ذمته ترك الصوم بدون العذر كان يقدر يصوم لكن تماهل تكاسل حتى دخل عليه رمضان قال ليأثم
ويقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا وذهب بعض الأشخاص أنه يقضي ولكن لا يطعم الإطعام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من فعل الصحابة أو أمر الصحابة رضي الله
عنهم أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت أنه جاء عن نبي هرير وابن عباس رضي الله عنهما بالإطعام مع القضاء بالنسبة لمن دخل عليه رمضان الثاني ولم يصوم رمضان فائت لغير عذر أما إذا
كان لعذر من مرض إلى مرض من سفر إلى سفر امرأة من حيض إلى حمال إذا كان لهم عذر فإنه لا شيء عليه بس القضاء فقط لكن قضاء ما يطعم بدل الصيام لا ما يسقط الصيام الصيام في حقه يبقى الصوم
في حقه طالما إنه قادر على الصيام فإن الصوم يبقى في ذمته طيب قال ولا يصح ابتداء التطور من عليه قضاء رمضان من عليه قضاء رمضان ليس له أن يتطوع وهذه مسألة حساسة جدا حقيقة في قضية صيام
6 من شوال أن بعض الناس مثلا يصوم 6 من شوال هو عليه قضاء أفضل أسبوع في رمضان إما لسفر وإما لمرض أو امرأة لحيض أو نفاس والأصل يقوم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال أو حتى غير شوال
يعني لو واحد ما صام 6 من شوال أو صام 6 من شوال بغض النظر يوم عليه قضاء من رمضان وجاه يوم عرفة قال بصوم عرفة شو تصوم عرفة صوم القضاء اللي عليك قال بصوم عنشوراء طيب صوم القضاء اللي
عليك فلابد أن يبدأ بالواجب لأن صيام عرفة وصيام عنشوراء وصيام 6 من شوال هذه كلها سنة نوافل بينما القضاء صيام إيش؟
واجب فكيف تقدم النافلة على الواجب وإذا ذهب أحمد بل الجمهور إلا أنه لا يجوز له أن يصوم نافلة وهو يلزمه صيام واجب وبعض أهل العلم أجازة في 6 من شوال من باب أنها تفوت حتى يوم عرفة يوم
عنشوراء يفوت فقالوا التطوع الذي يفوت هذا الذي لا يصلح أن يصومه أو يصح أن يصومه دون أن يقضي لكن التطوع الذي لا يفوت يصوم لاثنين والخميس والقضاء اللي عليك تعال بعدين الآن بصوم نافلة
شو تصوم نافلة؟
صوم القضاء اللي عليك وأجره أعظم عند الله تبارك وتعالى فالصحيح أن الذي يفوت كعاشوراء وعرفة وست من شوال يقدمه على القضاء والعلم عند الله جل وعلا وهي مسألة خلافية بين أهل العلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1165 - صوم التطوع - عثمان الخميس
هذه الايام التي يستحب صومها الايام التي يستحب صومها قال افضله يوم ويوم والذي جاء من صيام داود قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصوم صوم داود كان يصوم يوم ويفطر يوما هذا افضل
الصيام
ثم يصوم الايام البيض وهي يوم ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر من كل شهر وكذا صوم المحرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم وصوم شعبان النبي
كان يكثر من الصوم في شعبان تقول عائشة رضي الله كان يصوم شعبان كله الا قليلة صلى الله عليه وسلم وكان يقول هذا شهر يغفل الناس عنه وكذا يستحب صوم الاثنين ويستحب صوم الخميس وكذلك يستحب
صوم يوم عرفة ويستحب صوم يوم عشراء بل والتاسع ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نشته الى قبل اصومنا التاسع اي مع العاشر ويستحب صوم ايام عشر ايام ذي الحجة يقول النبي صلى الله
عليه وسلم احبوا ما من ايام العمل الصال فيه احبوا يا الله من هذه الايام اقصد عشر ذي الحجة صلى الله عليه وسلم ومن العمل الطيب الصيام ما عدا يوم العاشر فانه لا يجوز صومه لانه يوم عيد
لكن من اول ذي الحجة الى تسعة ذي الحجة هذه الايام يستحبه للانسان يصومها وكذلك الصوم في سبيل الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار
سبعين خريفا وفي سبيل الله في الجهاد وفي سبيل الله اذا اطلق هو الجهاد كما قال الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم الغارمين وفي الرقاب وفي
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله في سبيل الله هو الجهاد فمن صام في الجهاد خاصة اثناء المرابطة ما في قيثال بس مرابطة هذا الصوم يوم يباعده عن النار سبعين خريفا هذه كلها ايام يستحب
للمسلم ان يصومها نعم هذه الايام التي يكره صومها اولا شهر رجب لان بعض الناس يصومون رجب ويرون ان فيه اجرا ليس فيه اجر زائد رجب نعم من الاشهر الحرم لكن ليس هناك حث على صومه لكن العمل
الصالح فيه طيب لكن التحريم في رجب هو الظلم في رجب وفي غيره من الاشهر الحرم يكره كذلك صوم الجمعة خاصة افراد افراد الجمعة يكره افراد الجمعة تخصيص الجمعة بصوم صلى الله عليه وسلم دخل
على احدى امهات المنفى قال لها وهي صائمة يوم الجمعة قال صمتي امس يعني الخميس قالت له قالت صومين غدا يعني سبت قالت له قال فافطري فيكره صوم الجمعة يكرم صوم الجمعة لوحده هذه كان نافلة
اما اذا كان اضاء رمضان او كان كفارة او كان نذرا جاهز صومه لانه لا يقصد الجمعة وكذلك لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام الاربع افطر الخميس صام الجمعة افطر السبت جائز لانه ما قصد
الجمعة وانه ما قصد يوم ويوم لو وافق الجمعة يوم ايام البيض هنا لم يفرد على كل حال طيب كذلك لو وافق الجمعة يوم عرفة يجوز صومه لو وافق الجمعة يوم عاشرة يجوز صومه لانه لم يتقصد الجمعة
وانه موافق انه صام لانه عرفة لا لانه الجمعة صام لانه عاشرة لا لانه الجمعة هذا اهم شيء وكذا السبت السبت ذهب بعض الانه يكره افراده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت نهى
عن الصوم يوم السبت صلى الله عليه وسلم قال ولو لم يجد الا اصن شجرة فيعضها او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا قال بعض الانه هذا على افراد على الافراد وبعضهم قال انه منسوخ هذا الحديث
وبعضهم ضعفه وهو النهي عن افراد يوم السبت وصحيح انه يجوز صوم الجمعة اذا لم يتقصد ويجوز يوم السبت اذا لم يتقصد كذلك نعم ويوم الشك ما يتذكرون ولا لا لما تكلمنا عن صيام يوم الشك اللي
هو 30 من شعبان تكلمنا في بداية الكتاب الصوم انه يوم الشك وهو 30 من شعبان يجب صومه اذا كان هناك غيم او قطر لانه يصومونه على سبيل الاحتياط في المذهب اذا قدر اليوم 29 من شعبان مثلا
غدا احتمال واحد رمضان احتمال 30 من شعبان فما ندري هل غدا رمضان او غدا 30 من شعبان مترددين وكان هنا غيم او غبار القطر اللي هو الغبار وهنا غيم او غبار المهم انه ما نقدر نشوف الهلال
لو ظهر على المذهب يجب الصوم احتياطا احتمال باتش الرمضان وما شفنا الهلال لاجل الغبار او الغيم فيجب صومه احتياطا هنا قال يكره يكره اذا كانت سماء صافية وما في غبار ولا غيم فقال يكره
لانه خلاص اذا ما شفنا الهلال معنات غدا ايش 30 من شعبان اذا يكره صومه من هذا الباب نعم نعم الان نتكلم عن الايام التي يحرم صومها هي خمسة ايام خمسة ايام يحرم صومها وهي يوم عيد الاضحى
ويوم عيد الفطر وايام التشريق الثلاثة هذه الايام يحرم صومها وهي بالضبط الاول من شوال اللي هو عيد الفطر والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من دي الحجة وهي يوم عيد الاضحى
وبعده ثلاثة ايام تسمى ايام التشريق هذه الايام الخمسة يحرم صومها هذه الايام الخمسة يحرم صومها لا يجب ان يصومها استثنى بعض اهل العلم ايام التشريق بالنسبة للحاج الحاج الذي لا يجد
الهدي وهو يجب عليه الهدي كالقارن والمتمتع فانه يجوز له ان يصوم هذه الايام يقول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قال ثلاثة ايام يمكن ان تكون ايام التشريق
وهذه جاءت عن عائشة ابن عمر رضي الله عنهما ايضا من هذا انه يجوز صوم ايام التشريق للحاج فقط الذي يجب عليه الهدي ولا يجده فقط اما واحد في الديرة ليس في مكة ولا حاج ولا شيء لا يجوز له
ان يصوم ايام التشريق يحرم صيام ايام التشريق ويحرم صيام عيد الاضحى يوم الاضحى العاشر من الحجة ويوم الفطر عيد الفطر الذي هو الاول من شوال هذه كلها يحرم صومها يحرم عن عرفة انه لما قال
يستحب صوم عرفة قالوا ما عدا الحاج يكره له ان يصوم يوم عرفة حتى يتقوى عن العبادة قال ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه وفي فرض يجب الاصل ان المتطوع امير نفسه النبي صلى الله عليه وسلم
دخل بيته فقال عندكم طعام قالوا نعم فقدموا له قال كنت قد اصبحت صائما فاكل فالمتطوع صايم متطوع لو انت متطوع صايم وجاءك واحد جارك وشي شي يجوز لك ان تذهب تتغدى عنده وتقطع صيامك بدون
سبب انت امير نفسك الافضل ان تتم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكن يجوز لك ان تفطر خاصة لو تريد ان تكرم جارك او من زمن ما شفت او ما عزمك او كذا ولاك ان تذهب ولا تأكل
وتدعو له وتقول انا صايم بس ابا وجبك بجي بحضر هذا بس ما اني ما اكل يجوز لك ذلك ويجوز لك ان تأكل المهم ان صائم التطوع امير نفسه له ان يتم صومه وله ان يفطر الامر فيه سعى الامر فيه سعى
بالنسبة لها لكن في الصوم الواجب ليس لك ان تفطر طبعا رمضان واضح غير رمضان اللي هو القضاء لو واحد صايم قضاء وعزم جاره هل يجوز له ان يفطر ولا لا يجوز له ان يفطر الاصل انه لا يجوز لانه
صوم واجب سواء كان قضاء او كفارة طيب او نذر صيام القضاء والكفار والنذر يجب الوفاء به لكن هذا عزمه جاره على غدا وود يوجب جاره وكذا وش يسوي قال في حل قال ليقلبه نفلا يقلبه نفلا يعني
العالي ينزل لكن النازل لا يعلو مثل الصلاة لما قلنا يقلبها نفلا طيب قالوا هنا كذا يقلبه نفلا لكن اذا كان يمكن قلبه نفلا مثلا اذا كان نذر اذا قال نذر انا اصوم ثلاثة ايام لكن لم يحدد
هذه الايام يقلبه نفلا لكن اذا قال نذر انا اصوم يوم الاحد القادم وهو صام يوم الاحد القادم هذا لا يستطيع ان يقلبه نفلا لماذا لانه عين اليوم هاليوم اصايم فهذا نذر معين لا يجب ان يقلبه
نفلا وكذلك لو كان كفارة صايم شهرين متتابعين مثلا والعذر الله صايم شهرين متتابعين كفارة جماع اهل في نهار رمضان والحين وصل سبعة وخمسين وعزمه جاره على الغدا يوجبه والله لو يموت لانه
بصوم شهرين متتابعين ثانين لان هذا يقطع التتابع فما يوجبه يعوضه فله ذلك والله أعلى وأعلى
تحميل الصوت
تم الاستماع
1166 - الأيام التي يكره صيامها - عثمان الخميس
هذه الأيام التي يكره صومها أولا شهر رجب لأن بعض الناس يصومون رجب ويرون أن فيه أجرا ليس فيه أجر زائد رجب نعم من الأشهر الحرم لكن ليس هناك حث على صومه لكن العمل الصالح فيه طيب لكن
التحريم في رجب هو الظلم في رجب وفي غيره من الأشهر الحرم يكره كذلك صوم الجمعة خاصة إفراد إفراد الجمعة يكره إفراد الجمعة تخصيص الجمعة بصوم والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى
أمهات المنفى قال لها وهي صائمة يوم الجمعة قال صمتي أمس يعني الخميس قالت لها قالت صومين غدا يعني سبت قالت لها قال فأفطري فيكره صوم الجمعة يكرم صوم الجمعة لوحده هذه كان نافلة أما إذا
كان أضاء رمضان أو كان كفارة أو كان نذرا جاهز صومه لأنه لا يقصد الجمعة وكذلك لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام الأربعة أفطر الخميس صام الجمعة أفطر السبت جائز لأنه ما قصد الجمعة وإنه
ما قصد يوم ويوم يوم أيام البيض هنا لم يفرد على كل حال طيب كذلك لو وافق الجمعة يوم عرفة يجوز صومه لو وافق الجمعة يوم عاشرة يجوز صومه لأنه لم يتقصد الجمعة وإنما وافق أنه صام لأنه
عرفة لا لأنه الجمعة صام لأنه عاشرة لا لأنه الجمعة هذا أهم شيء وكذا السبت السبت ذهب بعض أهلنا ويكره إفراده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت نهى عن الصوم يوم السبت
صلى الله عليه وسلم قال أصن شجرة فيعضها أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا قال بعض أهلنا هذا على إفراد على الإفراد وبعضهم قال أنه منسوخ هذا الحديث وبعضهم ضعفه وهو النهي عن إفراد يوم
السبت وصحيح أنه يجوز صوم الجمعة إذا لم يتقصد ويجوز يوم السبت إذا لم يتقصد كذلك نعم ويوم الشك ما يتذكرون ولا لا لما تكلمنا عن صيام يوم الشك اللي هو الثلاثين من شعبان وفي بداية
الكتاب الصوم أنه يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان يجب صومه إذا كان هناك غيم أو قتر لأنه يصومونه على سبيل الاحتياط في المذهب إذا قدر اليوم تسع وعشرين من شعبان مثلا غدا احتمال واحد
رمضان احتمال ثلاثين من شعبان فما ندري هل غدا رمضان أو غدا ثلاثين من شعبان مترددين وكان هناك غيم أو غبار هنا غيم أو غبار المهم أنه ما نقدر نشوف الهلال لو ظهر على المذهب يجب الصوم
احتياطا احتمال باتش الرمضان وما شفنا الهلال لأجل الغبار أو الغيم فيجب صومه احتياطا طيب هنا قال يكره يكره إذا كانت سماء صافية وما في غبار ولا غيم فقال يكره لأنه خلاص إذا ما شفنا
الهلال معانا ثلاثين من شعبان إذا يكره صومه من هذا الباب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1167 - الأيام التي يحرم فيها الصوم - عثمان الخميس
الآن نتكلم عن الأيام التي يحرم صومها هي خمسة أيام خمسة أيام يحرم صومها وهي يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة هذه الأيام يحرم صومها وهي بالضبط الأول من شوال وهو
عيد الفطر والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من دي الحجة وهي يوم عيد الأضحى وبعده ثلاثة أيام تسمى أيام التشريق هذه الأيام الخمسة يحرم صومها هذه الأيام الخمسة يحرم صومها لا
يجب أن يصومها استثنى بعض أهل العلم أيام التشريق بالنسبة للحاج الحاج الذي لا يجد الهدي وهو يجب عليه الهدي كالقارن والمتمتع فإنه يجوز له أن يصوم هذه الأيام يقول الله تبارك وتعالى
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال ثلاثة أيام يمكن أن تكون أيام التشريق وهذه جاءت عن عائشة بن عمر رضي الله عنهما الشاهد من هذا أنه يجوز صوم أيام التشريق للحاج فقط الذي
يجب عليه الهدي ولا يجده فقط أما واحد في الديرة ليس في مكة ولا حاج ولا شيء لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق يحرم صيام أيام التشريق ويحرم صيام عيد الأضحى يوم الأضحى العاشر من الحجة
ويوم الفطر عيد الفطر الذي هو الأول من شوال هذه كلها يحرم صومها يتكلم عن عرفة أنه لما قال يستحب صوم عرفة قالوا ما عدا الحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة حتى يتقوى على العبادة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1168- كتاب الاعتكاف - عثمان الخميس
كتاب الاعتكاف قال وهو السنة هذا هو الأصل الأصل في الاعتكاف أنه سنة مستحبة ويسن الاعتكاف في كل السنة أي يوم إنسان يعتكف في أي أيام السنة والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان
واعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم ولكنه آكد في رمضان آكد يكون السنة مؤكدة في رمضان وفي العشر الأواخر آكد وفي العشر الأواخر آكد لطاعة يعني البقاء في المسجد تقربا إلى الله ليس البقاء
في المسجد ملاقم كان يقعد فيه وليس البقاء في المسجد ينتظر شخصا وليس البقاء في المسجد ينتظر طعاما ولا البقاء في المسجد ليحضر درسا لا البقاء في المسجد نية الاعتكاف تقرب إلى الله تبارك
وتعالى بهذا العمل هذا هو الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة ويجب بالنذري الأصل فيه أنه سنة لكن لو واحد نذر قال نذر علي أن اعتكف صار الاعتكاف واجبا لا لأجل الاعتكاف لكن لأجل النذر
فبالنذري يجب الاعتكاف قال وشرط صحتي ستة أشياء النية لابد أن ينوي الاعتكاف إنما الأعمال بالنيات الإسلام الكافر ليس له اعتكاف وإن الاعتكاف للمسلم العقل المجنون ليس له اعتكاف لأنه ليس
له نية التمييز المميز له نية المميز له نية ولذلك يصح اعتكافه للصغير الذي لم يبلغ كما قلنا ستة سبع ثمان سنوات إلى البلوغ هذا كله له أن يعتكف وله الأجر لكن أقل من المميز يعني بثلاث
سنين وأربع سنين وخمس سنين هذا ليس له اعتكاف لأنه لا نية له نعم قال وعدم ما يوجب الغسل يعني الجنب ليس له أن يعتكف لابد أن يدخل المعتكف وهو طاهر لأنه على المذهب أنه لا يجوز دخول
المسجد للجنب لا يجوز أن يدخل المسجد وهو جنب والسادس قال كونه بمسجد لأن الاعتكاف والمسجد عندنا حالة عندنا إما أن يعتكف الرجل أو أن تعتكف المرأة الاعتكاف جاهز للرجال والنساء أما
المرأة فتعتكف في أي مسجد أي مسجد تعتكف فيه المرأة أما الرجل قالوا لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لو كان المسجد ما تقام فيه الجماعة مثلا ما يمهم أحد ولا حتى الحالة بالمسجد
مسجد مثلا مهجور أو في مسجد تاني بجنبك لا يجوز له أن يعتكف فيه هذا يجوز للمرأة أن تعتكف فيه لماذا قال لأن المرأة لا تجب عليه صلاة الجماعة فتعتكف في أي مسجد أما الرجل لأنه تجب عليه
صلاة الجماعة فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنه يقول أنا أبي الخير باعتكف أبي الخير تخلي الجماعة يعني تخلي الواجب لأجل السنة نقول ما يصلح هذا أن ترك الواجب لأجل السنة
قالوا فيجب في مسجد تقام فيه الجماعة والأفضل أن يكون مسجد تقام فيه الجمعة لأن في مساجد لا تقام فيها الجمعة لكن تقام فيها الجماعة قال لأنك ستحتاج أن تخرج إلى صلاة الجمعة من أوصل لا
تعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا تخرج بحجة أنك تريد الجمعة لكن يجوز أن يخرج لأداء صلاة الجمعة لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة الآن بدأ يحدد ما هو المسجد قال ومن المسجد
ما زيد فيه لأن المسجد الصغير توسع يعتبر من المسجد هذا زيد فيه يعتبر من المسجد كذلك رحبته المحوطة لو فرضنا الجهة الثانية كانت مكشوفة أول ومفتوح سقف حوش طيب هذه رحبة كانت تعتبر من
المسجد لأن فيه جدار يحوط بها لكن اللي خارجها هم فيه سور صغير هذه ليست من المسجد يسمونها حريم المسجد اللي هي الرحبة الثانية اللي ليس سور الخارجي ليست من المسجد لكن هذه أول كانت من
المسجد الآن زيدت فيه صارت يقينا من المسجد لكن من أول كان مكشوف كان كذلك يعتبر من المسجد لأنه بعد جدار المسجد هذا يسمى الرحبة المحوطة به طيب قال ومنارته المنارة نوعا في منارة تكون
خارج المسجد بروحها منارة هذا تعتبر خارج المسجد لكن منارة صارت لازمة وتدخل لها من داخل المسجد هذا تعتبر من المسجد لو واحد صعد على المنارة ما يعتبر خرج من المعتكف لكن إذا المنارة
الحالها شوفوا معلومة منارة الحالها زين هذه لا تعتبر من المسجد إذا كانت منارة لوحدها نعم وصطح المسجد منه وصطح المسجد يعتبر منه نعم طيب يقول ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم
يتعين المساجد كلها سواء لا فرق بين مسجد ومسجد كل المساجد في مستوى واحد فمن عين الاعتكاف في هذا المسجد في الصباح مثلا له أن يعتكف مسجد شو اسم المسجد كباركم نخيال يعتكف مسجد المخيال
نفس الشيء يقول بس أنت نذرت مسجد الصباح قال عادي هذا مسجد لا فرق بينهما فمن عين الاعتكاف بمسجد معين له أن يعتكف في أي مسجد غيره لأن المساجد كلها إيش في درجة إلا المساجد الثلاثة مسجد
الحرام والمسجد النبو والمسجد الأقصى هذه المساجد لها ميزة على سائر المساجد فمن نوى أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجود له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام من نذر أن يعتكف في المسجد
النبوي له أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الأفضل منه وهو الحرام من نوى أو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في الأقصى أو النبو أو الحرام لك ليس له أن يعتكف في هذا
المسجد لماذا؟
لأنه أقل منزله من ذاك المسجد فالمساجد الثلاثة إذا عينها يجب على أن يعتكف فيها أو في من هو أعلى منها اللي هو الأقصى النبوي والحرام النبوي الحرام أما إذا نذر مسجد الحرام ليس له أن
يعتكف إلا فيه النبوي فيه أو في المسجد الحرام الأقصى في الثلاثة فقط أما إذا نذر يعتكف في أي مسجد أو حدد المسجد المعين غير هذا المسجد الثلاثة أي مسجد يكفيه أي مسجد يكفيه نعم أعد مرة
ثانية نعم قال يبطل هذه مبطلات الاعتكاف مبطلات الاعتكاف قال يبطل الاعتكاف بالخروج لا تخرج بدون عذر طلع برا المسجد ورا قال تهوى شو التهوى؟
ابطلت اعتكافك هذا التهوى يبطل الاعتكاف من المسجد بغير عذر يبطلوا الاعتكاف أو واحد يقول بس أنا اعتبروني ترى بطلت اعتكافي اتصر على واحد قال تعالي خلاص تعالي خذني ما أنا مكمل الاعتكاف
وهذا اللي بياخذه ما جاء تأخر خربة سيارة صار له حادث مات اللي يكون اللي هو ما جاي ياخذه قال ها خلاص بكمل لا بطل اعتكافه لأنه ايش؟
بطعه بطعه بالنية لأنه بطعه بالنية طيب قال هو بالوطئ في الفرج لو واحد معتكف مع زوجته وجامعها يبطل اعتكافه واعتكافه يعني في المسجد جامعها يبطل اعتكافه واعتكافه لأنه جامعة أهله كذلك
بالانزال والمباشرة كذلك لو انزل استمنى بطل اعتكافه مباشرة قبل زوجته ولمسها يبطل اعتكافه افرض واحد معتكفي له أن يخرج لحاجة ويقضي حاجته وما في حمامات في المسجد لو فرضنا وهذا بيتهم
اقبال المسجد فقال اروح اقتسل وارجع او اقضي حاجتي وارجع او اكل وارجع المم خرجة لحاجة جاز له ان يخرج يجلها وهو داخل جامع زوجته ورجع بطل اعتكافه او قبلها او لمسها بشهوة يبطل اعتكافه
بذلك والردة كذلك تبطل كما قلنا في الصوم الردة تبطل الصوم كذلك الردة تبطل الاعتكاف السكر كذلك يبطل الاعتكاف والاعذب الله نعم طيب قال وحيث بطل اعتكافه وجب استئناف النذر المتتابع غير
المقيد بزمن قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة نذر علي لكن لم يحدد اي عشرة ايام عشرة ايام اي عشرة ايام قال نذر علي ان اعتكف عشرة ايام متواصلة اعتكف يوم الخامس طلع من المعتكف
ماذا فعل ابطل نذره نقول يجب عليك ان تعتكف عشرة ايام متواصلة اخرى لانك انت نذرت عشرة ايام انت اعتكفت خمسة ايام لا تعيد عشرة ايام اخرى وليس عليك كفار لكن نذر بذمتك لحد الان واضح ايام
غير معينة لكن لو قال نذر علي ان اعتكف اول خمسة ايام في رمضان هذا صار ايش ايام ايش معينة ايام معينة فهذا لو ما اعتكف او اعتكف ثلاثة ايام وخرج في اليوم الرابع هذه الايام لا تعود هذه
الايام لا تعود فعليه الكفارة نعم لان المحل فات نعم نعم يقول الان هذه الامور التي يجوز فيها الخروج من المعتكف للحاجة وهي ان خرج مثلا ليقضي حاجتها مثلا ما في حمام الحمامات ليقضي
حاجتها الحمامات هذه تعتبر خارج المسجد ذهب الى الحمام ورجع ما فيها شيء او ذهب يغتسل والحمامات هذه ما فيها مغتسل مثلا او ما في مجال فيذهب الى بيته يغتسل ويرجع مثل جماع او عفوا قصدي
يعني احتلام طيب ذهب يغتسل اه لكن المو يغتسل والله يقول بتبرد لا هذا ليس عذرا للخروج من المعتكف او خرج ليأكل ما عند احد يجيب له الاكل فخرج الى الدكان يشتري طعام ويأكل ويرجع واحد
يقول طيب بس لازم تروح ركض وترجع ركض لان معتكف لا لا يمشي على عادتي ويرجع على عادتي الامر طبيعي جدا طيب هذا خرج او خرج لأداء صلاة الجمعة لو فرضنا المسجد المعتكفي ما في صلاة جمعة
فيخرج لأداء صلاة الجمعة اذا كان ممن تلزمه الجمعة اذا كان لا تلزمه الجمعة مثلا يكون مسافر مثلا المسافر لا تلزمه الجمعة هو معتكف لا يخرج يقول لأداء صلاة الجمعة لانه لا تلزمه الجمعة
فهذا كل هؤلاء يجوز لهم الخروج هو من المعتكف نعم نعم لكن هذا ليس الاعتكاف الشرعي مثلا احنا معتكفي من المغرب الى العشاء الان جالسين يعني باقي في المسجد طوال هالفترة هذا ليس الاعتكاف
الشرعي الاعتكاف الشرعي يبدأ من المغرب تدخل قبل المغرب تخرج بعد الفجر هذا الاعتكاف الشرعي او تدخل قبل الفجر تخرج بعد المغرب هذا الاعتكاف الشرعي اما يوم واما ليلة واما يوم وليلة من
بعد الفجر الى الفجر من المغرب الى المغرب يوم وليلة فهذا الاعتكاف الشرعي اما قضية ان احنا معتكفون نعم معتكفون من حيث اللغة لكن ليس الاعتكاف الشرعي والانسان ينهي اعتكافه نهائي كله في
العشر الاواخر مع غروب الشمس اخر يوم من رمضان مع غروب الشمس اخر وبعض الامر يرى انه الى الفجر والصحيح الى غروب الشمس لانه دخلت ليلة العيد فيخرج مع غروبه الشمس والله على واعلم وصلى
الله وسلم وبارك عبينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1169 - كتاب الحج - عثمان الخميس
أما بعد فنشرع في هذه الليلة بشرح كتاب الحج من كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى والحج كما لا يخفى عليكم أنه الركن الخامس من أركان الإسلام يقول النبي
الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فهو ركن من أركان هذا الدين العظيم والله
جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني على العالمين فيجب على المسلم أن يحج بيت الله تبارك وتعالى والحج قد فرض على الأمم السالفة كما قال الله
تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فأركان الإسلام الخمسة الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة هذه مفروضة على جميع
الأمم ممن أرسل إليهم الأنبياء والمرسلون فإنه فرضت عليهم هذه الأركان الخمسة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1170 - وجوب الحج مرة واحدة في العمر - عثمان الخميس
والحج كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى واجب مع العمرة في العمر مرة هذا من مفردات مذهب أحمد وإلا الجمهور على أن العمرة سنة وليست واجبة مذهب أحمد أن العمرة واجبة يجب أن يعتمر
ولو مرة في العمر وأكثر أهل العلم على أن العمرة مستحبة وليست واجبة وإنما الواجب الحج بالركن من أركان هذا الدين ويجب الحج في العمر مرة واحدة فقط إذا حج بعد ذلك الثانية والثالثة
والرابعة وهاك كلها نافلة نافلة وفيها أجر عظيم جدا لكن ليست النافلة كالفريضة لا شك أن أداء الفارض أعظم أجر من أداء النهر كالصدق والزكاة وكصلاة النافلة وصلاة الفريضة يختلف الأجر عند
الله تبارك وتعالى ولكن القصد أن الحج يكفر الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته ففيه أجر عظيم قد رتبه الله تبارك وتعالى عليه سواء كان حج فريضة
أو حج نافلة إذن هو واجب في العمر مرة واخترف أهل العلم فيما لو ارتد الإنسان عن الدين والعياذ بالله لو أن إنسان حج بيت الله تبارك وتعالى ثم وقعت له شبهة فألحد كما هو حال بعض المسلمين
اليوم الذين يسافرون إلى الغرب أو يتأثرون بالغرب أو يكثرون من قراءة كتب الملاحدة أو الفلاسفة وغير ذلك ويأتي الشبهات أحيانا فيرتد عن دين الله تبارك وتعالى فإن وجد من يناصحه ويذكره
بالله ويقنعه يرجع إلى الحق هذا الذي ارتد ورجع إلى الحق مرة ثانية هل يلزمه أن يحج مرة ثانية كونه ترك الدين فهل يبطل حجه الأول خلاف والأظهر والعلم عند الله أنه لا يلزمه أن يحج حج حج
ثانية بل تكفي حجته الأولى ويقال حج ويقال حج وفيها قراءتان ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت على الناس حجوا البيت
تحميل الصوت
تم الاستماع
1171 - شروط وجوب الحج - عثمان الخميس
قال وشرط الوجوب خمسة خمسة أشياء إن حتى يجب على الإنسان الحج لا بد أن تجتمع فيه خمسة شرط والحقيقة هي ستة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى ولكن لأن السادس ليس على الجميع فالخمسة على
الجميع قال الأول الإسلام فلا يجب الحج على غير المسلم يعني لو جاء أنا كافر وقال هل يجب علي أنا حج نقول لا حج يجب عليك أن تسلم يجب عليك أن تدخل في دين الله تبارك بل حتى لو أراد الحج
منع والله تبارك وتعالى يقول يكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا يمكن أصلا من الوصول إلى بيت الله الحرام فالقصد أن الحج إذن يجب على المسلم ويطالب به المسلم قال العقل
كذلك المجنون لا يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على العقلاء لأنهم لهم نية أما المجانين فلا نية لهم فلا يجب عليهم الحج كذلك البلوغ المميز ومن دونه لا يجب عليهم الحج أو حج أبو ست سنين
سبع سنين ثمان سنين وهذا يحصل كثيرا عندما نذهب إلى الحج نجد هؤلاء الصغار بل أحيانا نجد رضع في الحج ويكون من له سنة ولو سنتان أو خمس أو سبع علمهم أنه قبل البلوغ هؤلاء لا يجب عليهم
الحج وأحيانا نتكلم عن يجب لا نتكلم عن يصح أو يجوز نتكلم عن يجب هل يجب عليه الحج لا لا يجب عليه الحج طالما أنه لم يبلغ لم يؤمر بالتكاليف أصلا غير مكلف وبعض أهل العلم يعبر عن العقل
والبلوغ بالتكليف يقوم مسلم مكلف المكلف هو العاقل والبالغ وهنا جعلها شرطين العقل والبلوغ إذن البالغ هو الذي يجب عليه الحج قال كمال الحرية ذكرنا أكثر من مرة أن الناس ينقسمون إلى ستة
أقسام أن كنتم تذكرون قلنا حر وعكسه العبد المحط عبد مملوك ثم هناك المكاتب وهناك المبعض وهناك المدبر وهناك خص النساء أم ولد أم ولد الحج يجب على الحر الحج يجب على الحر لا يجب على
المبعض ولا المكاتب ولا المدبر ولا العبد المحط ولا على أم ولد وإنما يجب الحج على الحر طبعا شرحنا هذه الأشياء ما هو أم الولد وسيأتي شرحها إن شاء الله عندنا نتكلم عن كتاب العطق لكن
الشاهدة من هذا أن الحج إنما يجب على كامل الحرية الحر الكامل أنتم أنتم أحرار يجب عليكم الحج أما العبد المحط مملوك لا يجب عليه الحج المكاتب لا يجب عليه الحج المبعض لا يجب عليه الحج
المدبر لا يجب عليه الحج كذلك أم الولد لا يجب عليها الحج إذن كمال الحرية إذن هذه الآن أربعة شروط لوجوب الحج الإسلام العقل البلوغ كمال الحرية قال لكن حج الإسلام وعمرته يعني لو حج
الصغير الآن قلنا أبو سبع سنوات مثلا واحد منكم منه فيكم أخذ عنده ولد حج عمره سبع سنين أو ثمانية سنين أو أخوه أو هو حج عمره سبع سنين أو ثمانية سنين من فيكم معقول ولو واحد؟
ها؟
إذن منه فيكم يعرف واحد حج عمره سبع سنين أو ست سنين دول البلوغ؟
كم عمرك؟
طيب إذن هذا الحج لما حجيته عمرك سبع سنين لا يكفي عن حجة الإسلام لا يكفي لكن يصح ولك فيه الأجر لأن لك نية لك قصد لكنه لا يجب عليك فهذا الحج لك فيه أجر لكن لا يكفي عن حجة الإسلام لأن
الحج إنما يجب بعد البلوغ يجب بعد البلوغ أما قبل البلوغ فيصح منك الحج ويلزمك حجة الثانية لو أن إنسانا الآن حج عمره سبع سنين مثلا أو ثمانية سنين مثلا حج لما صار عمره عشرين سنة أو أقل
قلنا له يلزمك حج آخر قال لا أنا حجيت قلنا حجك صحيح بس لا يجزي عن حجة الإسلام حج الإسلام اللي هو الفريضة لا تصح منك كفريضة حتى تبلغ قال أنا حجيت قفل قال ما راح أحج ما أدى الركن
يلزمه الركن لحد الآن أركان الإسلام ناقصة عنده حتى يحج إذن إذا الصغير حج لا يغنيه هذا الحج عن حجة الإسلام وعلى قول الحنابلة وهو إن العمر أيضا واجبة كذلك واجبة على البالغ فإذا حج غير
البالغ فإن أظن عيالكم راحوا العمره ولا لا؟
اللي عنده عيال راحوا العمره يرفع عيده هم صغار كثير زي هؤلاء على قول من يقول إن العمره واجبة فإنه أيضا يلزمهم عمره ثانية هذه العمره لهم فيها أجر لكن لا تسقط عمره الإسلام عند من يقول
بوجوب العمره كذلك العبد لو أن مملوكا عندك حج معك ما تغني عن حجة الإسلام فإذا صار حرا إذا ماته عبد خلاص ما عليه شيء إن شاء الله هو أصلا ما يجب عليه الحج لكن لو صار حرا نقول له يلزمك
أن تحج قال أنا حجيت وأنا عبد قلنا ما تغني وقد نغل الإمام الشافعي الإجماع على أن العبد المملوك والصغير إذا حج فإن هذا الحج لا يغني عن حجة الإسلام وأنه إذا بلغ الصغير أو عتق المملوك
يلزمه وكل واحد منهما أن يحج مرة ثانية إذن هذه الآن أربعة شروط لوجوب الحج الإسلام والعقل والبلوغ والحرية لكن الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني يبدأ الحج من عرفة
وينتهي بعرفة يعني الذي يفوته عرفاته الحج والذي يدرك عرفة أدرك الحج وأدرك ما بعده طبعا من باقي الأركان لو قدر أن عبدا مملوكا أعتقا في ميناء يوم الثامن منذ الحجة قبل يوم التروي يعني
جاءه سيده وقال أنت حر لوجه الله في ميناء خلاص حجته تغني عن حجة الإسلام لأنه أتمها وهو حر أتمها وهو حر كذلك الصغير لو معاك ولدك عمره يعني ها بالتعش مثلا 13 14 ها حروة بلوغ وحج معاك
وأيضا في عرفة أو قبل عرفة بلغ جاءك قال بلغت فإن هذه الحجة تغني عن حجة الإسلام أدرك عرفة وهو بالغ إذن من أدرك عرفة وهو بالغ أو أدرك عرفة وهو حر تغني عن حجة سوء ولو كان بدأ الحج وهو
غير بالغ أو غير حر إذن إذا أدرك العبد عرفة وهو حر أو أدرك الصغير عرفة وهو بالغ فإنها تغني عن حجة الإسلام ولذا قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في
وقته أجزاء عن حجة الإسلام حتى لو خرج من عرفة الآن الناس متى يخرجون من عرفة؟
بعد الغروب لكن وقت عرفة متى ينتهي؟
فجر يوم العيد فجر يوم العيد هذا كله وقت لعرفة يعني لو واحد ما راح إلى عرفة كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عن ذلك لو ما راح عرفة إلا بعد العشاء مثلا أو آخر الليل المهم قبل فجر يوم
العيد يجوز لك أن تدرك عرفة تدرك عرفة فلو قدر أنهم انتقلوا إلى مزدلفة بعد المغرب مثلا والساعة 9 بالليل 10 بالليل إذا رجع به أبوه إلى عرفة قبل الفجر فإنه تغني عن حجة الإسلام كذلك لو
عتق العبد وهو في مزدلفة طلع من عرفة لكن قبل الفجر فرجع إلى عرفة قبل الفجر فإنه تغني عن حجة الإسلام المهم أن يدرك عرفة ما هو حر قبل خروج وقتها وخروج وقت عرفة فجر يوم العيد يوم النحر
اللي هو يوم عاشر قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طاف القدوم ويأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة لأنواع الحج وهو إما إفراد وإما قران وإما تمتع إفراد وقران وتمتع ويأتينا أن
المفرد والقارن يجوز لهما أن يقدم السعي يعني يجوز المفرد والقارن إذا قدم إلى مكة طوفان طواف القدوم ويقدمان سعي الحج يعني يقدم سعي الحج على وقوف بعرفة والأصل في أعمال الحج أن تكون
بعد عرفة القارن والمفرد فجاز لهما وليس يجب يجوز لهما أن يقدم سعي الحج يعني له أن يطوف وينطلق إلى ميناء مثلا ثم عرفة ثم الحج ويطوف ويسعى بالأخير بعد عرفة ولكن إذا أراد يجوز له أن
يقدم السعي سعي الحج فيكون بعد عرفة ما عليه سعي فقط طواف رمي وحلق ما عليه سعي بعد عرفة لأنه سعى قدم السعي فيقول المؤلف هنا وقدم السعي يعني سعى مبكرا يوم السابع مثلا ثم انتقل بعد ذلك
إلى ميناء يوم الثامن فهنا أدى ركنا من أركان الحج قبل البلوغ وهو السعي سعي الحج ثم بعد ذلك انطلق إلى
ثم انطلق بعد ذلك إلى ميناء ومن ميناء إلى عرفة فعتق في عرفة أو بلغ في عرفة طيب الآن قال طيب خلي هذه حجة الإسلام وإن عندك مشكلة سعيت سعي الحج أديت أحد أركان الحج أنت قبل إيش قبل
الوجوب عليك على المذهب فاته والصحيح على قول جماهير العلم أنه يسعى مرة ثانية يسعى مرة ثانية بدل ذاك السعي يسعى أول نافلة في حقه ويسعى سعيا ثانيا بعد البلوغ أو بعد الحرية فيكفيه عن
سعي أو يكون السعي سعيا الحج والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول وكذا تجزي العمرة إن بلغ أو عتق قبل الطواف يعني أيضا العمرة إذا بلغ أيضا قبل الطواف حتى لو أحرم وهو غير بلغ أو أحرم وهو
عب قبل أن يبدأ بالطواف صار حرا أو قبل أن يبدأ بالطواف بلغ عمرة الإسلام نعم طيب هذا الآن الشرط الخامس إذا ذكر خمسة شروط الإسلام العقل البلوغ الحرية الاستطاعة ما هي الاستطاعة قال أن
يملك زادا وراحلة تصلح لبثله هذه الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة وتصلح لبثله ويذهب إلى الحج لو واحد فقير نقول تسلم علشان تحج لا ما يلزمه ما يلزمه أن يقترض لي حج ما يلزمه واحد مريض
نقول لا يلزمك حتى تشفه طيب يمكن ما أشفه ما عليك حج ماك مشكلة يعني مثل واحد الآن يقول يا أخي ودي أخرج الزكاة قلنا أنت فقير ما عليك زكاة قال لي بس ركن قلنا ركن على الأغنياء أنت فقير
ما عليك زكاة قال لا ما يصير ركن لازم أسويه نقول لا مولازم لأن الركن هذا لا يلزمك أنت كذلك الحج الذي لا يستطيع الحج لا يتأثم يقول ما حجيت
طيب ما حجيت ما تقدر مريض أو ما تملك أو ممنوع من السفر أو أي سبب من الأسباب أو امرأة لا تجده محرما ما علي حج كما أن الفقير ما عليه زكاة كذلك العاجز ليس عليه حج إنما يجب الحج على
المستطيع كما قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع إليه سبيله أما غير المستطيع فإنه لا يجب عليه الحج قال ملك زادا وراحلة زادا وراحلة تصلح لمثله يعني
واحد يقول طيب فيه حمار ليش ما تروح بالحمار على الحج وين متوصل الحج مثلا على حمار المهم روح مشي لا ما يلزمه حتى يملك راحلة إذا لم يملك زادا لا يلزمه الحج قال روح توكل على الله تلقى
هناك بالطريج إن شاء الله أنك تلقى حج يعطيك من الزاد والناس ما شاء الله الطريج عامر رايحة رادة الناس وكذا طيب وإذا ما لقيت حج أموت في الطريج مثلا قال لا لا توكل على الله توكل على
الله إن الله يحب المتوكلين لا ما يلزمه ما يلزمه بل لا يلزمه أن يذب إذا كانت له أسرة وتركها بدون طعام وشراب بل عليه أن يبقي لهم ما يكفيهم إلى أن يعود من الحج وكذلك لو قال له واحد
طيب أنت عندك سيارة بيع سيارتك ما يلزم أن يبيع سيارته عشان يروح للحج أو يقول أبيع بيتك أو أرهم بيتك عشان لا لا كل هذا لا يلزم دين يسر لا الحمد لله وإنما يجب الحج على المستطيع فلا
يؤمر ببيع سيارته ولا ببيع بيته ولا بالاقتراض من الناس ولا بالذهاب بدون زاد ولا راحلة ويقول أنا متوكل كل هذا لا يلزمه فالاستطاعة إذن شرط للوجوب يجب عليه الحج حتى يستطيع ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1172 - من شروط وجوب الحج - الإسلام - عثمان الخميس
قال الأول الإسلام فلا يجب الحج على غير المسلم يعني لو جاءنا كافر وقال هل يجب علي أن أحج؟
نقول لا حج يجب عليك أن تسلم يجب عليك أن تدخل في دين الله بل حتى لو أراد الحج منع والله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا يمكن أصلا من
الوصول إلى بيت الله الحرام فالقصد أن الحج إذن يجب على المسلم ويطالب به المسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1173- من شروط وجوب الحج - العقل - عثمان الخميس
قال العقل كذلك المجنون لا يجب عليه الحج وإنما يجب الحج على العقلاء لأنهم لهم نية أما المجانين فلا نية لهم فلا يجب عليهم الحج
تحميل الصوت
تم الاستماع
1174- من شروط وجوب الحج - البلوغ - عثمان الخميس
كذلك البلوغ المميز ومن دونه لا يجب عليهم الحج يعني الصغير لو حج أبو ست سنين سبع سنين ثمان سنين وهذا يحصل كثيرا عندما نذهب إلى الحج نجد هؤلاء الصغار بل أحيانا نجد رضع في الحج ويكون
من له سنة ومن له سنتان أو خمس أو سبع المهم أنه قبل البلوغ هؤلاء لا يجب عليهم الحج وأحيانا نتكلم عن يجب لا نتكلم عن يصح أو يجوز نتكلم عن يجب عليهم الحج طالما أنه لم يبلغ لم يؤمر
بالتكاليف أصلا غير مكلف وبعض أهل العلم يعبر عن العقل والبلوغ بالتكليف يقوم مسلم مكلف المكلف هو العقل والبالغ وهنا جعلها شرطين العقل والبلوغ إذن البالغ هو الذي يجب عليه الحج
تحميل الصوت
تم الاستماع
1175 - من شروط وجوب الحج - كمال الحرية - عثمان الخميس
قال كمال الحرية ذكرنا أكثر من مرة أن الناس ينقسمون إلى ستة أقسام أن كنتم تذكرون قلنا حر وعكسه العبد المحط عبد مملوك ثم هناك المكاتب وهناك المبعض وهناك المدبر وهناك يخص النساء أم
ولد أم ولد الحج يجب على الحر الحج يجب على الحر لا يجب على المبعض ولا المكاتب ولا المدبر ولا العبد المحض ولا على الأم والد وإنما يجب الحج على الحر طبعا شرحنا هذه الأشياء ما هو أم
الولد وسيأتي شرحها إن شاء الله عندنا نتكلم عن كتاب العطق لكن الشاهدة من هذا أن الحج إنما يجب على كامل الحرية الحر الكامل أنتم أنتم أحرار يجب عليكم الحج أما العبد المحض المملك لا
يجب عليه الحج المكاتب لا يجب عليه الحج المبعض لا يجب عليه الحج كذلك أم الولد لا يجب عليها الحج إذن كمال الحرية إذن هذه الآن أربعة شروط لوجوب الحج الإسلام العقل البلوغ كمال الحرية
تحميل الصوت
تم الاستماع
1176 - هل يصح الحج من الصغير والمجنون و الرقيق وهل يجزئهما ؟ - عثمان الخميس
قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان حجة الإسلام عمرته يعني لو حج الصغير الآن قلنا أبو سبع سنوات مثلاً واحد منكم أخذ منه فيكم أخذ عنده ولد حج عمره سبع سنين أو ثمان سنين أو
أخوه أو هو حج عمره سبع سنين أو ثمان سنين من فيكم؟
معقول ولو واحد؟
ها؟
مثلاً منه فيكم يعرف واحد حج عمره سبع سنين أو ست سنين دون البلوغ؟
كم عمرك؟
طيب حج عمره سبع سنين لا يكفي عن حجة الإسلام لكن يصح ولك فيه الأجر لأن لك نية لك قصد لكنه لا يجب عليك فهذا الحج لك فيه أجر لكن لا يكفي عن حجة الإسلام لأن الحج إنما يجب بعد البلوغ
يجب بعد البلوغ أما قبل البلوغ فيصح منك الحج ويلزمك حجة الثانية لو أن إنساناً الآن حج عمره سبع سنين مثلاً أو ثمان سنين مثلاً حج لما صار عمره عشرين سنة أو أقل المهم أنه بلغ بعد ما
قلنا له يلزمك حج آخر قال لا أنا حجيت قلنا حجك صحيح بس لا يجزي عن حجة الإسلام حج الإسلام اللي هو الفريضة لا تصح منك كفريضة حتى تبلغ قال أنا حجيت قفل قال ما رح أحج ما أدى الركن يلزمه
الركن لحد الآن أركان الإسلام ناقص عنده حتى يحج صغير حج لا يغنيه هذا الحج عن حجة الإسلام وعلى قول الحنابلة وهو إن العمر أيضاً واجبة كذلك واجبة على البالغ فإذا حج غير البالغ فإن أظن
عيالكم راحوا العمره ولا لا؟
اللي عنده عيال راحوا العمره يرفع عيده هم صغار كثير زي هؤلاء على قول من يقول إن العمره واجبة فإنه أيضاً يلزمهم عمره ثانية هذه العمره لهم فيها أجر لكن لا تسقط عمره الإسلام عند من
يقول بوجوب العمره كذلك العبد لو أن مملوكاً عندك حج معك ما تغني عن حجة الإسلام فإذا صار حراً إذا ماته عبد خلاص ما عليه شيء إن شاء الله هو أصل ما يجب عليه الحج لكن لو صار حراً نقول
ليلزمك أن تحج قال أنا حجيت وأنا عبد قلنا ما تغني وقد نغل الإمام الشافعي الإجماع على أن العبد المملوك والصغير إذا حج فإن هذا الحج لا يغني عن حجة الإسلام وأنه إذا بلغ الصغير أو عتق
المملوك يلزم كل واحد منهما أن يحج مرة ثانية إذن هذه الآن أربعة شروط لوجوب الحج الإسلام والعقل والبلوغ والحرية
تحميل الصوت
تم الاستماع
1177 - مسائل وأحكام في حج الصبي والرقيق - عثمان الخميس
الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني يبدأ الحج من عرفة وينتهي بعرفة يعني الذي يفوته عرفة تهو الحج والذي يدرك عرفة أدرك الحج وأدرك ما بعده طبعا من باقي الأركان لو
قدر أن عبدا مملوكا اعتقا في ميناء يوم الثامن من ذا الحجة قبل يوم التروي يعني جاءه سيده وقال أنت حر لوجه الله في ميناء خلاص حجته تغني عن حجة الإسلام لأنه أتمها وهو حر أتمها وهو حر
كذلك الصغير لو معاك ولدك عمره يعني ها بالتعش مثلا بثلاثة عشر أربعة عشر ها حروة بلوغ وحج معك وأيضا في عرفة أو قبل عرفة بلغ جاءك قال بلغت فإن هذه الحجة تغني عن حجة الإسلام لأنه أدرك
عرفة وهو بالغ إذن من أدرك عرفة وهو بالغ أو أدرك عرفة وهو حر تغني عن حجة سوء ولو كان بدأ الحج وهو غير بالغ أو غير حر إذن إذا أدرك العبد عرفة وهو حر أو أدرك الصغير عرفة وهو بالغ
فإنها تغني عن حجة الإسلام ولذا قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزاء عن حجة الإسلام حتى لو خرج من عرفة الآن الناس متى يخرجون من عرفة بعد
الغروب لكن وقت عرفة متى ينتهي فجر يوم العيد فجر يوم العيد هذا كله وقت لعرفة يعني لو واحد ما راح إلى عرفة كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عن ذلك لو ما راح عرفة إلا بعد العشاء مثلا أو
آخر الليل المهم قبل فجر يوم العيد يجوز لك أن تدرك عرفة تدرك عرفة فلو قدر أنهم انتقلوا إلى مزدلفة بعد المغرب مثلا والساعة 9 بالليل 10 بالليل بلغ الصبي إذا رجع به أبوه إلى عرفة قبل
الفجر فإنه تغني عن حجة الإسلام كذلك لو عتق العبد وهو في مزدلفة طلع من عرفة قبل الفجر فرجع إلى عرفة قبل الفجر فإنه تغني عن حجة الإسلام المهم أن يدرك عرفة ما هو حر قبل خروج وقتها
وخروج وقت عرفة فجر يوم العيد يوم النهر اللي هو يوم 10 قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طاف القدوم هذا القضية ستأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة لأنواع الحج وهو إما إفراد
وإما قران وإما تمتع إفراد وقران وتمتع لأن المفرد والقارن يجوز لهما أن يقدم السعي يعني يجوز المفرد والقارن إذا قدم إلى مكة يطوفان طواف القدوم ويقدمان سعي الحج يعني يقدم سعي الحج على
وقوف بعرفة والأصل في أعمال الحج أن تكون بعد عرفة فاستثني القارن والمفرد فجاز لهما وليس يجب يجوز لهما أن يقدم سعي الحج يعني له أن يطوف وينطلق إلى ميناء مثلا عرفة مثلا الحج ويطوف
ويسعى بالأخير بعد عرفة ولكن إذا أراد يجوز له أن يقدم السعي سعي الحج فيكون بعد عرفة ما عليه سعي فقط طواف رمي وحلق ما عليه سعي بعد عرفة لأنه سعى قدم السعي فيقول المؤلف هنا هذا المفرد
والقارن إذا كان صغيرا أو عبدا وجاء مع سيده العبد أو الصغير مع أبيه ودخل إلى مكة مفردا أو قارنا وقدم السعي يعني سعى مبكرا يوم السابع مثلا ثم انتقل بعد ذلك إلى ميناء يوم الثامن فهنا
أدى ركنا من أركان الحج قبل البلوغ وهو السعي سعي الحج
ثم بعد ذلك انطلق إلى ميناء ثم انطلق بعد ذلك إلى ميناء ومن ميناء إلى عرفة فعتق في عرفة أو بلغ في عرفة وقلنا عندك مشكلة وقلت سعيت سعي الحج أديت أحد أركان الحج أنت قبل إيش قبل الوجوب
عليك على المذهب فاته والصحيح على قول جماهير العلم أنه يسعى مرة ثانية يسعى مرة ثانية بدل ذاك السعي فيكون السعي الأول نافلة في حقه ويسعى سعيا ثانيا بعد البلوغ أو بعد الحرية فيكفيه عن
سعي أو يكون السعي سعيا الحج والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول وكذا تجزي العمرة إن بلغ أو عتق قبل الطواف يعني أيضا العمرة إذا بلغ أيضا قبل الطواف حتى لو أحرم وهو غير بلغ أو أحرم وهو
عب قبل أن يبدأ بالطواف صار حرا أو قبل أن يبدأ بالطواف بلغ فإنه تغنيها عن عمرة الإسلام نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1178 - من شروط وجوب الحج - الاستطاعة - عثمان الخميس
هذا الآن الشرط الخامس إذا ذكر خمسة شروط الإسلام العقل البلوغ كمال الحرية الاستطاعة ما هي الاستطاعة قال أن يملك زادا وراحلة تصلح لبثله هذا الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة وتصلح لبثله
ويذهب إلى الحج لو واحد فقير نقول تسلف علشان تحج لا ما يلزمه ما يلزم أن يقترض ليحج ما يلزمه واحد مريض نقول لا يلزمك حتى تشفى لكن ما أشفى ما عليك حج ماك مشكلة يعني مثل الواحد الآن
يقول يا أخي ودي أخرج الزكاة قلنا أنت فقير ما عليك زكاة قال لي بس ركن قلنا ركن على الأغنياء أنت فقير ما عليك زكاة قال لا ما يصير ركن لازم أسويه نقول لا مو لازم لأن الركن ها لا يلزمك
أنت كذلك الحج الذي لا يستطيع الحج لا يتأثم يقول ما حجيت طيب ما حجيت ما تقدر مريض أو ما تملك أو ممنوع من السفر أو أي سبب من الأسباب أو امرأة لا تجده محرما ما علي حج كما أن الفقير ما
عليه زكاة كذلك العاجز ليس عليه حج وإنما يجب الحج على المستطيع كما قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيتي من استطاع من استطاع إليه سبيله أما غير المستطيع فإنه لا يجب عليه حج
قال ملك زادا وراحلة زادا وراحلة تصلح لمثله يعني واحد يقول طيب فيه حمار ليش ما تصلح بالحمار على الحج مثلا على حمارة قال المهم روح مشي لا ما يلزمه حتى يملك راحلة وحيضا إذا لم يملك
زادا لا يلزمه الحج قال روح توكل على الله تلقى هناك بالطريج إن شاء الله أنك تلقى حد يعطيك من الزاد والناس ما شاء الله الطريج عامر رايحة رادة الناس وكذا طيب وإذا ما رأيت أحد أموت
بالطريج مثلا قال لا لا توكل على الله إن الله يحب المتوكلين لا ما يلزمه أسرة وتركها بدون طعام وشرب بل عليه أن يبقي لهم ما يكفيهم إلى أن يعود من الحج وكذلك لو قال له واحد طيب أنت
عندك سيارة بيع سيارتك ما يلزم أن يبيع سيارته عشان يروح الحج أو يقول أبيع بيتك أو أرهم بيتك عشان لا لا كل هذا لا يلزم دين يسر لا الحمد لله وإنما يجب الحج على المستطيع فلا يؤمر ببيع
سيارته ولا ببيع بيته ولا بالاقتراب من الناس ولا بالذهاب ولا راحلة ويقول أنا متوكل كل هذا لا يلزمه فالاستطاعة إذن شرط للوجوب فلا يجب عليه الحج حتى يستطيع ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1179 - من كملت له شروط وجوب الحج يجب عليه المبادرة بالحج - عثمان الخميس
يقول من كملت له هذه الشروط لازمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن أيضا من شروط وجوب الحج الأمن أن يكون الطريق آمنا إذا كان الطريق في قطع طرق مثلا لا يلزمك أن تذهب إلى الحج الطريق
غير آمن أو الصحة ليست جيدة لا يلزمك أن تذهب إلى الحج حتى تكون مستطيع فالاستطاعة إذا تشمل الزاد والراحلة والصحة وأمن الطريق كل هذه من الاستطاعة فالمريض مثلا لا يلزمه أن يحج لماذا؟
لأنه عاجز غير مستطيع كذلك الذي لا يملك الزاد والراحلة غير مستطيع كذلك الذي لا يجد أمنا في الطريق هذا غير مستطيع لا يقال له توكل على الله إن شاء الله ما يحجك شيء إن شاء الله في ناس
راحوا وما حاجهم شيء وفي ناس راحوا صد من تسهلهم وانقتلوا أو سرقوا أو كذا لكن دير بالك لا ما يلزمه حتى يأمن الطريق حتى يأمن حتى يكون الطريق آمنا وصحة جيدة ويملك الزاد ويملك الراحلة
مع الإسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية قال لزمه الحج فورا وهنا فورا هذا مذهب أحمد رحمه الله هذا مذهب أكثر أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الحج من استطاع لزمه أن يحج لقول النبي صلى الله
عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا يعني بادروا بالحج وقال بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له غدا غير مستطيع اليوم عندك فراغ غدا ما عندك فراغ اليوم بصحتك بادر ما أنت
بصحتك اليوم في أمن غدا ما في أمن وهكذا فالقصد أن الإنسان يبادر بالحج حتى لا يأتي بعد ذلك ويقول أنا الآن لا أستطيع فالمبادرة بالحج ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ولكن اختلفوا هل يجب أن
يبادر أو يستحب أن يبادر مذهب أحمد يجب أن يبادر وإذا لم يبادر قالوا يأثم إذا اجتمعت فيه شروط الخمسة الاستطاعة والقدرة الاستطاعف والإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية يجب أن يحج إذا
ما حج يأثم وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب على الفور لماذا؟
لأنه يجب مرة في العمر والعمر طويل الأصل أن العمر طويل أعمار أمتي بين الستين والسبعين ما حجه سنة يحج السنة اللي وراء يحج السنة اللي بعدها وهكذا في ساعة يرون فيه ساعة لأنه مرة واحدة
في العمر يقوم فيه ساعة ولا يؤثمون ومذهب أحمد وأكثر أهل العلم يؤثمون يقول يجب أن يبادر في الحج حتى لا يعرض له عارض فيمنعه من أداء الحج على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل
الحج واجب على الفور أو يجوز تأخيره ومذهب أحمد هو واجب على الفور والأظهر والعلم عند الله هو أنه ليس واجبا على الفور لأن وقته العمر كله على خلاف المسألة كما قلت والعلم عند الله جل
وعلا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1180 - من عجز عن الحج لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه - عثمان الخميس
الآن تكلم قال فإن عجز عن السعي يقصد السعي للحج وليس السعي بين الصفة والمروة يقصد السعي للحج يعني الذهاب للحج إن عجز عن السعي أي الذهاب إلى الحج لعذر ما هو العذر قال كبر يعني واحد
ما حج عمره ستين سنة ستين كبير شباب سبعين ثمانين كبير واحد عمره ثمانين سنة وما حج تتوتب مثلا أو تكاسل أو تماهل اللي يكون الآن يوم صار عمره ثمانين قال بحج ما تقدر تحج إما أنه يكون
سمين أو يكون فيه أمراض أو يكون لكبر سن أو المهم إنه ما يقدر ما يقدر اللي كبره طيب هذا الكبير الآن السنة الجاية رح يكون شنو أكبر يعني السنة المستحيلة يعني يرجع خلاص سيزيد إذن كذلك
المريض المريض نوعان فيه مرض يرجع برؤه فيه مرض لا يرجع برؤه يعني واحد مريض الآن لكن الطبيب يقول الحين هو مريض لكن إن شاء الله إن شاء الله بعد ست شهور توقع يصير زين إذن هذا يرجع يرجع
برؤه يرجع شفاؤه يقال له شنو أجل الحج أجل لكن إذا كان مرضا لا يرجع برؤه طيب يقول السنة الجاية قدر أحج لا السنة اللي وراها لا ليه متى ليه انت موت ما تقدر انت ما تقدر تحج خلاص مرضك
هذا ما تقدر الحج فهذه يسمونها مرض لا يرجع برؤه الكبير والمريض مرضا لا يرجع برؤه هؤلاء يقيمان من يحج عنه يعني الكبير هذا يقول لولده أو قريبه أو أحد ينوب عنه أو ابنته حج عني حج عني
فيقيم من يحج عنه ولو بمقابله يقيم من يحج عنه ولو بمقابله كذلك المريض الذي لا يرجع برؤه يقيم من يحج عنه الأولى بهذا العمل أقرب الناس إليهم رجل كان أو امرأة أولاده ذكورا كانوا أو
إناثا امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يجلس على الدابة أفأحج عن راحل أفأحج عن قال حج عن وهي بنت فالمهم أولى الناس بالحج عن الإنسان
رجلا كان أو امرأة أولاده ثم بعد ذلك ممكن الأب يحج عن ابنه الجد يحج عن حفيده الابن يحج عن جده القريب يحج عن قريبه الجار يحج عن جاره يحج عن صديقه وهكذا هذا يسمون التبرع يتبرع أن يحج
عنه وممكن أحيان يحج عنه بمقابل أن يحج عنه بمقابل يعني يدفع له شيء من المال ليحج عنه هذا الآن موجود كثير الآن بعض الناس يحجون بالأجرة عند أبوه ما حج وهو ما قدر يحج عن أبوه مثلا لأي
سبب من الأسباب فيقيمه شخصا يعطيه مبلغ من المال قالت حج عن أبي بهذا المبلغ فهذا جائز أما المريض الذي يرجى برؤه فإنه لا يجوز له أن يقيم من يحج عنه ولكن يجوز له أن يؤجل يؤجل حج السنة
القادمة التي بعدها حتى يشفى ثم بعدها يحجه عن نفسه طيب هذا المريض الذي لا يرجى برؤه هل معناه أنه مستحيل أن يبرأ؟
لا كم في ناس يقول لهم لن تبرأ وبرأ بأمر الله سبحانه وتعالى هو تقدير الطيب يقدرها تقديرا قال أنت لا يرجى برؤك لا يرجى برؤك أو اتركه يرجى برؤك لو أن إنسان ممنوع من السفر مثلا خاصة
البدون مثلا عندنا في هذه البلاد لو قالنا في بعضهم مثلا لا يمكن أن يخلى حج ولا عمره ما يطلع من الكويت مثلا وعياذ بالله زين منع من الخروج ويخاف أن يموت وهو على هذه الحالة أيضا يقيم
من يحج عنه فإذا شفي المريض أو قدر الممنوع من السفر للحج فهنا يقيم من يحج عنه هذا الذي يحج عنك لو قدر أنك شفيت قبل أن يبدأ الحج أنت جيت الآن مثلا نحن الآن في شوال في شوال هو يدنا ما
يقدر يحج مثلا نادى واحد قال فلان هذه 500 دينار 600 حسب المبلغ هذا مبلغ من المال حج عني أنا لا أستطيع ممتاز في ذي القعدة مثلا زال العذر شفي المريض أو المنع صار إذنا فهنا خلاص ما يحج
عنه لأنه زال العذر زال العذر لكن لو زال العذر بعد أن أحرم بالحج يعني ذهب إلى الحج مثلا مبكرا مثلا في أول دي الحجة في يوم السادس مثلا وصل إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا عن فلان طيب
بعد ما تجاوزوا الميقات وصلوا إلى مكة زال العذر فاتصل به قال فلان خلاص ألغي الحجة خلاص أنا صرت زين لا الحجة وقعت له يبيحج زه الله خير لكن لا يلزمه لا يلزمه إذا شرع النائب بالحج لا
يلزمه ذلك لا يلزمه أن يحج عن نفسه أن يحج عن نفسه فطيب لكن لا يلزمه تكفي حجة النائب عنه المذهب يشتري طون أن يحج عنه من بلده يعني أنت بالكويت لازم اللي يحج عنك يطلع من الكويت يعني
كأنك أنت اللي طلعت أو في المغرب أو في العراق ما يصير قال لازم يطلع من بلدك كأنك أنت اللي طلعت هذا على المذهب والجمهور لا يرون شرط ذلك أنه لازم من بلده يحج من أي بلد حتى لو من مكة
وهذا هو الصحيح أنه لا يلزم أن يخرج من بلده نعم طيب لو مات قبل أن يستنيب وهذا يحدث أحيانا يأتيك شخص يقول لك أبي مات وما حج طيب ليش ما حج أجل ما كان مشغول ما كان يقدر كان مهملا أي
أسباب من الأسباب المؤمنة والدي ما حج قال طيب حج عنه قال لا ما راح حج عنه ولا عندنا حج بحج عنه ولا شيء قلنا إذن تركته لا تقسم حتى يؤخذ منها أجرة الحج وهذا سمى من الديون المتعلقة
بالتركة قبل أن يوزع الميراث ينظر الآن الميراث احنا ما أخذنا الجنائس تكلمنا عن الميراث ولا لا حق الدفن تكلمنا عنها لكن نعيدها الآن إذا مات الإنسان يتعلق بماله خمسة أشياء التعلق
بالمال أول شيء يتعلق حقه في التجهيز يعني شراء الكفن والحنوط وأجرة القبر وأجرة الدفان اليدفن واليكفن والمغسل إذا قلنا هذا بفلوس مثلا هذا تدفع من التركة قبل أن تقسم على الورثة هذا حق
الميت من تركته هذا أول حق الحق الثاني الديون التي على الميت هذه الديون لله أو للناس الديون التي للناس الناس للطالبة قبل أن تقسم التركة على الورثة يعطى أصحاب الديون حقوقهم ثالث ديون
الله سبحانه وتعالى وهي النذور اللي عليه الكفارات اللي عليه الحج دمى حج يأخذ من رأس مرفوع كما يقال من التركة يأخذ من التركة ثم بعد ذلك الوصية إذا كان وصى بالثلث بالربع بالخمس الوصية
تأخذ الوصية
ثم بعد ذلك الباقي هذا الذي يذهب للورثة هذا الذي يذهب للورثة إذا خمسة حقوق متعلقة بمال الميت فمن هذه الحقوق أجرت حج إذا لم نجد من يتبرع عنه بالحج فإنه يأخذ من ماله من تركته قبل أن
توزع على الورثة نعم أفن قال ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره هذا أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا لأنه يعرف اسمه مش شبرمة هو قال من شبرمة قال أخو لي لم يحج يعني أنا سأحج عن صديق أو أخ إن كان أخ يعني من أمي هو بي أو أخ يعني صديق قال من شبرمة
هذا اللي قلت عندنا لبيك اللهم حج عن شبرمة قال أخو لي لم يحج قال حججت عن نفسك أنت حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الأصل الإنسان إذا ما يتبرع بالحج عن الناس قبل أن
يؤدي فرضه أول شيء أد فرضك بعدين حج عن الناس فهذه مسألة مهمة جدا أن يبدأ بنفسه قبل أن يشرع بالتبرع سواء بالتبرع أو بمقابل بغض النظر المهم لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه وفي المذهب
لو قدر أنه قال عن شخص مثلا مبارك مبارك جاء عند الميقات هو ما حج عن نفسه مبارك حججت أو شيء مبارك ما حج عن نفسه جاء هذه السنة يبي حج فجأ عند الميقات قال لبيك اللهم عن والدي مثلا قال
مبارك أنت حججت عن نفسك قال لا ما حج بس لابدأ بابوي وإن شاء الله السنة الجاية بحج عن نفسي على المذهب يقال لا ما يصح حج عن نفسك أول شيء السنة الجاية حج عن أمك يحج عن أبيه السنة
القادمة أما هذه السنة فلا بده يكون الحج عن نفسي طيب لو مبارك ما رد علينا قال لبيك اللهم عن والدي لا بيك عن والدي قال وتقع له حتى لو قال عن والدي ما تروح الوالدة تقع له واضح لأنه
يجب أن يحج عن نفسه تقع له حتى لو لبى عن غيره تقع له والسنة الجاية حج عن والدي لذا تنبهوا خاصة لو يكلون الناس ما يعرفونهم بيرحون يحجون بفلوس إذا تبي تحجج واحد عن أبوك أو عن أمك أو
عن أخيك أو عن جار المهم تأكد قل له حجيت عن نفسك أو لا إذا ما حج عن نفسك على المذهب راحة عليك الفلوس راحة عليك الفلوس تقع له عن نفسه فحرص في الحج إذا تبي توكل أحد يحج أن يكون حج عن
نفسه وعند الشافع وغيره بالأهل العلم أنها تقع أمن نوعا ويحج عن نفسه بعد ذلك لا يشترط أن يبدأ بنفسه ولكن الأحوط في هذه المسألة هو قول إبام أحمد أنه لا يقدم إلا من حج عن نفسه فمن حج
عن نفسه له الحق أن يحج عن غيره بعد ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1181 - النيابة في الحج - عثمان الخميس
انعجز عن السعي أي الذهاب إلى الحج لعذر ما هو العذر قال كبر يعني واحد ما حج عمره ستين سنة ستين كبير ولا شباب زي سبعين ثمانين كبير زي واحد عمره ثمانين سنة وما حج قال والله أنا ما
حجيت توتاب مثلا أو تكاسل أو تماهل اللي يكون الآن يوم صار عمره ثمانين قال بحج ما تقدر تحج أو يكون فيها أمراض أو يكون لكبر سن أو المهم أنه ما يقدر ما يقدر لكبره طيب هذا الكبير الآن
السنة الجاية رح يكون شنو أكبر يعني السنة المستحيلة يعني يرجع خلاص سيزيد إذن كذلك المريض المريض نوعان فيه مرض يرجع برؤه فيه مرض لا يرجع برؤه يعني واحد مريض الآن لكن الطبيب يقول
الحين هو مريض لكن إن شاء الله إن شاء الله بعد ست شهور توقع يصير زين
إذن هذا يرجع يرجع برؤه يرجع شفاؤه يقال له شنو أجل الحج أجل لكن إذا كان مرضا لا يرجع برؤه طيب يقول السنة الجاية قدر أحج لا السنة اللي وراها لا لمتى أنت موت ما تقدر أنت ما تقدر تحج
خلاص مرضك هذا ما تقدر تروح للحج فهذه يسمونها مرض لا يرجع برؤه الكبير والمريض مرضا لا يرجع برؤه هؤلاء يقيمان من يحج عنهما يعني الكبير هذا يقول لولده أو قريبه أو أحد ينوب عنه أو
ابنته حج عني حج عني فيقيم من يحج عنه ولو بمقابله يقيم من يحج عنه ولو بمقابله كذلك المريض الذي لا يرجع برؤه يقيم من يحج عنه الأولى بهذا العمل أقرب الناس إليهم أولاده ذكورا كانوا أو
إناثا امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أدركته فريضة الحج أفأحج عن راحل أفأحج عن قال حج عن هي بنت فالمهم أولى الناس بالحج عن الإنسان رجلا كان أو امرأة أولاده ثم بعد ذلك
ممكن الأب يحج عن ابنه الجد يحج عن حفيده الابن يحج عن جده القريب يحج عن قريبه الجار يحج عن جاره الصديق يحج عن صديقه وهكذا فهذا يسمونه التبرع يتبرع عن يحج عنه وممكن أحيانا يحج عنه
بمقابل يعني يدفع له شيء من المال ليحج عنه والآن موجود كثير الآن بعض الناس يحجون بالأجرة عند أبوه ما حج وهو ما قدر يحج عن أبوه مثلا يعني يسمى الأسباب فيقيمه شخصا يعطيه مبلغ من المال
قالت حج عن أبي بهذا المبلغ يعطيه كلفة الحج فهذا جائز أما المريض الذي يرجى برؤه فإنه لا يجوز له أن يقيم من يحج عنه لكن يجوز له أن يؤجل في السنة القادمة التي بعدها حتى يشفى ثم بعدها
يحجه عن نفسه طيب هذا المريض الذي لا يرجى برؤه هل معناه أنه مستحيل أن يبرأ؟
لا كم في ناس يقول لهم لن تبرأ وبرأ بأمر الله سبحانه وتعالى هو تقدير الطيب يقدرها تقديرا فلو قدر الطيب قال أنت لا يرجى برؤك لا يرجى برؤك أو اتركه يرجى برؤك لو أن إنسان ممنوع من
السفر مثلا خاصة الحالة مثلا البدون مثلا عندنا في هذه البلاد لو قلنا في بعضهم مثلا لا يمكن أن يخلى حج ولا عمره ما يطلع من الكويت مثلا وعياذ بالله زين منع من الخروج ويخاف أن يموت وهو
على هذه الحالة أيضا يقيم من يحج عنه فإذا شفي المريض أو قدر الممنوع من السفر للحج فهنا يقيم من يحج عنه زين هذا الذي يحج عنك لو قدر أنك شفيت قبل أن يبدأ الحج أنت جيت الآن مثلا نحن
الآن في شوال في شوال هو يدري أنه لا يقدر يحج مثلا نادى واحد قال فلان هذه 500 دينار 600 حسب المبلغ هذا مبلغ من المال حج عني أنا لا أستطيع ممتاز في ذي القعدة مثلا زال العذر شفي
المريض أو المنع صار إذنا فهنا خلاص ما يحج عنه لأنه زال العذر زال العذر لكن لو زال العذر بعد أن أحرم بالحج يعني ذهب إلى الحج مثلا مبكرا مثلا في أول دي الحجة في يوم السادس مثلا وصل
إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا عن فلان طيب بعد ما تجاوزوا الميقات وصلوا إلى مكة زال العذر فاتصل به قال فلان خلاص ألغي الحج خلاص أنا صرت زين لا الحجة وقعت له يبي حج زه الله خير لكن
لا يلزمه لا يلزمه إذا شرع النائب بالحج لا يلزمه ذلك لا يلزمه أن يحج عن نفسه أن يحج عن نفسه فطيب لكن لا يلزمه تكفي حجة النائب عنه المذهب يشتري طون أن يحج عنه من بلده يعني أنت
بالكويت لازم اللي يحج عنك يطلع من الكويت يعني كأنك أنت اللي طلعت ما يصير يحج عنك واحد في السعودية أو في مصر أو في الشام أو في المغرب أو في العراق ما يصير قال لازم يطلع من بلدك كأنك
أنت اللي طلعت هذا على المذهب والجمهور لا يرون شرط ذلك حج من أي بلد حتى لو من مكة وهذا هو الصحيح أنه لا يلزم أن يخرج من بلده نعم طيب لو مات قبل أن يستنيب وهذا يحدث أحيانا يأتيك شخص
يقول لك أبي مات وما حج طيب ليش ما حج أجل ما كان مشغول ما كان يقدر كان مهملا أي أي سبب من الأسباب المبنى والدي ما حج قال طيب حج عنه قال لا ما راح حج عنه ولا عندنا حج بحج عنه ولا شيء
قال لنا إذن تركته لا تقسم حتى يؤخذ منها أجرة الحج وهذا سمى من الديون المتعلقة بالتركة قبل أن يوزع الميراث ينظر الآن الميراث احنا ما ما أخذنا الجنائس تكلمنا عن الميراث ولا لا حق
الدفن تكلمنا عنها لكن نعيدها ما في بس الآن إذا مات الإنسان يتعلق بماله خمسة أشياء التعلق بالمال أول شيء يتعلق ماله حقه في التجهيز يعني شراء الكفن والحنوط وأجرة القبر وأجرة الدفان
اليدفن واليكفن والمغسل إذا قلنا هذا بفلوس مثلا هذا تدفع من التركة قبل أن تقسم على الورثة هذا حق الميت من تركته هذا أول حق الحق الثاني الديون التي على الميت سواء كانت هذه الديون لله
أو للناس الديون التي للناس الناس للطالبة قبل أن تقسم التركة على الورثة يعطى أصحاب الديون حقوقهم الثالث ديون الله سبحانه وتعالى وهي النذور الذي عليه الكفارات التي عليه الحج دمى حج
يأخذ من رأس مرفوع كما يقال من التركة يأخذ من التركة ثم بعد ذلك الوصية إذا كان وصى بالثلث بالربع بالخمس الوصية تأخذ الوصية بعد ذلك الباقي هذا الذي يذهب للورثة هذا الذي يذهب للورثة
إذا خمسة حقوق متعلقة بمال الميت إذا لم نجد من يتبرع عنه بالحج فإنه يأخذ من ماله من تركته قبل أن توزع على الورثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1161-1180 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
المعروض حاليًا
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.