شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1649 - مسائل في أحكام الوقف - عثمان الخميس
ونحن مع كتاب الوقف وقلنا إن الوقف مستحب وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عليه الشرع الحنيف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة بحيث لا يورث ولا يباع ولا يوهب قال المؤلف رحمه الله
تبارك وتعالى ويلزم الوقف بمجرده ويملك الموقوف عليه فينظر فيه هو يعني الوقف يلزم بمجرده يعني بمجرد أن يقول هذا وقف لزم هذا هو الأصل في الوقف إنه عقد لازم لا ينفك طبعا على خلاف
الجمهور على أن الوقف لا ينفك ما يصير اليوم وقف وغدا أغير رأيي طالما أنه وقفه فيكون وقفا أبديا لذلك يقول من شروط صحة الوقف التأبيد يعني يكون وقفا على التأبيد يعني أبدا إلى أن يعني
يتلف أو لا يمكن استخدامه قال ويلزم الوقف بمجرد يملك الموقوف عليه أن يملك الانتفاع منه وإلا هو وقف أصلا أصلا يملكه أن يملك الانتفاع بهذا الوقف فينظر فيه هو ينظر فيه يعني يكون ناظرا
عليه لأن ما يقوم به غيري من أموالي أو كذا إن كان وقفا فالمسؤول عن الوقف يسميه أهل العلم ناظرا المسؤول عن الوقف يسمى ناظرا حياتي يسمى وكيلا أقول هذا وكيل عني يقوم بأعمالي وكذا إذا
كان على وقف فهو ناظر إذا كان وقفا غير الوقف هذا وكيل إذا كان بعد وفاتي فهذا يسمى وصيا يكون وصيا الذي يكون بعد الوفاة إذا أنا وصيت قلت فلان هو يقوم بحفظ أموالي وتوزيعها على أولادي
ورعاية حلالي وكذا هذا وصي والرابع الولي والفرق بين الوصي والولي أن الوصي من يضعه صاحب المال بينما الولي من يضعه الشارع يعني لو مات الإنسان وعنده أموال وعنده أطفال صغار من المسؤول
عن أموال الصغار إذا كان وصى لأحد مثلا وصى لأخيه مسؤول عن أموالي أو لجاره أو صديقه يكون وصيا إذا لم يوصي أحدا فمن يضعه الشارع وهو ولي الأولاد ولي أبوهم أخوهم عمهم وهكذا الوصي عليهم
إذن عندنا ناظر وهو خاص بالوقف وكيل وهو عام في جميع الأموال وصي وهو الذي يتصرف بعد موت الموصي ولي وهو الذي يتصرف بإذن الشارع قال فينظر فيه أن يكون ناظرا عليه وهذا في الوقف الخاص
وسيأتينا أن الوقف نوعان وقف خاص ووقف عام قال فينظر فيه هو أن يكون ناظرا عليه أي مسؤولا عنه أو وليه يعني إما ينظر هو فيه أو وليه ناظرا قلنا إذا لم يعين ناظرا فصاحبه يعني عندنا ثلاثة
أحوال له إما أن يعين يقول فلان ناظر على الوقف طيب خلاص تعين لم يعين الذي أوقف عليه كما تأتي شروطه هو الأصل يكون ناظرا تلقائيا أنا أوقفت على عبد العزيز هو الناظر خلاص طالما أنه عاقل
بالغ راشد مسلم يكون هو الناظر أما إذا أوقفت على أطفال صغار هو وليهم وهكذا نعم يقول فينظر فيه هو أو وليه إن لم يعين يعني ناظرا ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين إذن الوقف الخاص الوقف
الخاص أوقفت على أولادي أوقفت على أولادي هذا وقف خاص أوقفت على أبناء عمي هذا وقف خاص أوقفت على المسلمين هذا وقف عام طيب فإذا أوقفت على ناس معينين فواحدة من الثنتين ناظرا من مني لا
أعينه إذا عينت ناظرا هو المسؤول لم أعين واحد منهم يكون ناظرا اختلفوا فالولي أقربهم يعني شرعا هو الذي يكون وليا على هذا الوقف يقول ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين أي يتعين من عينه
الواقف قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعملوا بذلك يعني مجرد أن قال وقف على الفقراء خلاص راح للفقراء مجرد أن يقول وقف
على الفقراء وقف على طلبة العلم وقف على المجاهدين وقف على أئمة المساجد وقف على الأسرة الفلانية خلاص مني عين الوقف صار وقفا مباشرة ما لم يستثني كان يقول وقف بعد موتيه
إذن يستفيد منه في حياته متى يكون وقفا عندما يموت قبل أن يموت لا يستطيع أحد يخرج ويقول يلا جاء الفقراء يلا اطلعوا جاء طلبة العلم جاء أئمة المساجد جاء المؤذنون جاء المجاهدون اخرج من
بيتك يقول لا أنا اشترطت أنا قلت وقف بعد موتيه فأنا أستفيد منه في حياتي أو وقف بعد موتي وموت أولادي وهذا يكون فيه حلا لبعض الإشكالات الآن التي تقع خاصة بعض الأسر يكون الزوج والزوجة
وحدهما وما عنده ورثة خاصة يعني ما عنده أولاد طيب وأبوه وأمه مثلا توفي ويبي يجعل بيته وقفا لكن يقول أبا خليه وقف لكن أنا ما عندي مكان أسكن أوقف بعد موتيه فيقول طيب بعد ما تموت زوجتك
مسكينة وين تروح فيقول بعد موتي وموت زوجتي يعني أنتفع به طالما أنا حي أو أنتفع به أنا وأولادي وزوجتي مثلا بعد أن مثلا كل واحد يطلع لبيت مثلا عندنا في الكويت مثلا إذا اشتروا بيوتا
هذا البيت يكون وقفا يعني لا يورث لا يورث وإنما يكون وقفا إذن الأصل في الوقف أنه يكون وقفا مباشرة بنصه أن هذا وقف ما لم يشترط كان يقول وقف بعد موتي وقف بعد موت فلان وقف بعد أن انتفع
بها أولادي وهكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1650 - وحيث انقطعت الجهة والواقف حيٌّ رجع إليه وقفاً - عثمان الخميس
حي الموقوفة نعم وحيث انقطعت الجهة والواقف حيا رجع إليه وقفا يعني قال هذا وقف على إخوته مات إخوته وليس عندهم ذرية وقطع يرجع إليه يكون وقفا عليه هو فإذا انقطعت الجهة رجع الوقف إلى
صاحبه لكن يكون أيضا فإن
تحميل الصوت
تم الاستماع
1651 - ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه - عثمان الخميس
ومن وقف على الفقراء قال هذا وقف على الفقراء ثم هو صار فقيرا يدخل معهم يستفيد من هذا الوقف لا يقال لا أنت وقفت على الفقراء طيب أنا الآن صرت من الفقراء فيدخل مع الفقراء ويستفيد من
وقفه
تحميل الصوت
تم الاستماع
1652 - ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال - عثمان الخميس
قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يعني قد يوقف الإنسان عبدا أو أمة يقول هذا العبد وقف يخدم المسجد هذه الأمة وقف تخدم مثلا فهذا وقف طيب لو جاء وقال أنت حر يقول للعبد يقول لا ما
يصلح ما يصلح تعتقه لماذا؟
لأنه وقف لا يقع عليه الحرية لماذا؟
لأنه موقوف لأنه موقوف فلا يكون حرا لكن لو أوقف أمة ووطئها اللي هي يسمى ملك اليمين لو عنده ملك يمين وقال هذه الأمة وقف طيب لا تباع ثم وطأها إذا وطأها وحملت تنتقل من أمة إلى أم ولد
تنتقل من اسم أمة إلى اسم أم ولد إذا صارت أم ولد تعتق بموته تلقائيا تعتق رغما عنه بموته أم الولد يعني إذا إنسان عنده أمة وجامعها ولم تأتي منه بولد له أن يبيعها بعد ذلك لكن إذا حملت
منه خلاص لا يجوز بيعها وكانت هذه مسألة خلافية بين علي وعمر رضي الله عنهما فالولد لا يجوز بيعها وعلي كان يرى أنها تباع أو في البداية علي وعمر كان يريان أنها لا تباع أم الولد ثم علي
في خلافته تغير رأيه وقال إنها تباع حتى قال له شريح لرأيك ما عمر أحب إلي من انفرادك بهذا القول وهو أنها لا تباع وأنها تباع فالصحيح أن أم الولد يعني الأمة العبدة إذا حملت من سيدها
وتصير أم ولد بمجرد موته تصير حرة ليش تصير حرة قال أهل العلم القاعدة وجاء فيها حديث ولكن فيه ضعف لكنها قاعدة عند أهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أي إنسان يملك رحما محرما يعتق
تلقائيا بدون ما يقول له أنت حر يصير حرا رغما عنه من رحم المحرم من النساء التي تحرم عليك يلا ذكروا لنا الأم البنت العمة الخالة الأخت بنت الأخ بنت الأخت هؤلاء أرحام محرمة أرحام محرمة
فأي واحد يشتري مثلا اشترى أمه أمه عبدة أو أخته أو بنته أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته قال ليش عمتي تصير عبدة عندي الغير خلصت تصير عبدة عندي وأنا أكرمها وكذا يشتري تصير
حرة رغما عنه ما يحتاج يقول لها أنت حرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه مباشرة مجرد أن يشتري عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو أمه أو بنته أو أخته تصير حرة طبعا الأم إن علت الأم
والجدة والخالة خالة الأب خالة الأم وانت صاعد هكذا طيب فتعتق عليه مباشرة ومثلهم أو مثلهن في الرجال من ملك أخاه أو أباه أو ابنه أو عمه أو خاله أو بنت أخيه أو بنت أخته كذلك يعتق عليه
مباشرة مجرد أن يشتريه فهذه أم الولد إذا مات السيد تورث من يريثها ولدها والولد إذا ملك أمه صارت حرة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فلذلك إذا أوقف أمة ثم جاء وجامعها وأنجبت له صارت أم
ولد لا يجوز بيعها فإذا مات عتقت طيب والوقف قال تعتق طيب والوقف ينظر إذا كان عنده مال يأخذ من ماله ما يشترى به أمة ثانية وتكون وقفا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1653 - فصل في مصرف الوقف - عثمان الخميس
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل حرية من عادة دائمة فإن لم يكنت بالعرض فإن لم يكنت التساوي بين المستحقين نعم يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف هذا الأسر طيب وقف عندي وقف
أنا والوقف هذا عمارة والعمارة هاي تدور مثلا ألفين دينار مثلا في الشهر ملا الألفين نكون نشوف الواقف شقايل ينظر ماذا قال الواقف هو الذي أوقف إذن هو الذي له الحق فإذا هو نص كتابة أو
شفهية طيب قال هذه العمارة هي وقف وتصرف أموالها على الفقراء على المساكين على الأيتام على المجاهدين على أبناء السبيل على طلبة العلم على المؤذنين على الأئمة على المدرسين المهم الذي
ينص عليه بالوقف طيب إذن يعملوا بشرطه يعملوا بشرطه ماذا قال الواقف شرط فإن جهله قال هذا وقف ومات أو لقوا ورقة عند كاتبهم شهد عليها ربعة أن هذا وقف طيب وقف على من قال ينظر إلى العادة
الجارية فإن لم يكن فإلى العرف العادة الجارية والعرف العرف أعم العادة الجارية أخص العرف أعم والعادة الجارية تكون أخص مثلا عرف الناس أن الأوقاف تكون على الفقراء هذا عرف الناس أنه إذا
قال وقف فالمقصود وقف على الفقراء أو عرف هذا البلد دائما أنه إذا قال هذا وقف فهو على الأيتام معروف هذا المتعارف عليه في هذه البلاد أن الأوقاف دائما تكون على من على الأيتام واضح لكن
جرت العادة أن الذي يوقف كذا إنسان في هذا المكان أنه يوقف على حيه على الأيتام الذين في حيه فهنا إذا قال على الأيتام وقف على الأيتام فينظر هل كل أيتام البلد يدخلون أو أيتام حيه يقول
انظر العادة إذا كانت العادة الناس يوقفون على أيتام أحيائهم فيأخذ بالعادة إذا لم تكن عادة فيأخذوا بالعرف طبعا هذا كله إذا لم ينص هو إذا نص هو نصه مقدم لكن إذا قال هذا وقف مات طيب أو
قال هذا وقف ينص على شيء فهنا الأصل ينظر إلى العادة الجاري أو العرف قالوا والله العرف هنا كل الأوقاف على الأيتام لأن الناس كان عندهم هم موضوع الأيتام وكذا ودائما من عرفهم إذا قال
وقف أيتام خلص معروف أو قال كلها أيتام طيب فإذا قالوا طيب كل الأيتام قال لا هذا وهله أو هذا وجماعة أو هذا وأصدقاء دائما يوقفون على أيتام الحي على أيتام الحي الذي هم فيه فيكون وقفا
على أيتام الحي وهكذا فالقصد إذن ينظر إلى نص الواقف هذا هو الأصل فإن لم يكن له نص فإلى العادة الجارية فإن لم تكن عادة جارية فيرجع فيها إلى العرف فإن لم يكن طيب يعني إن لم يكن هناك
عرف معين فالتساوي بين المستحقين يستحقون الوقف إذا كان نص مثلا عادة الناس مثلا إذا قال هذا وقف على أولادي وقف على أولادي وجرت العادة أنه إذا قال أولادي يقصد فيهم الذكور لا يقصد
الإناث أو قال على أولادي مفهومها كلنا ما شعل هذا أولادي وأولاد أولادي كل الناس ما شعل هذا الشيء فهذه العادة الجارية فإن لم ينص فتكون عليه على الفقراء وتكون لهم بالتساوي تكون لهم
بالتساوي إذا لم تكن هناك ثم تعادة جارية ولا عرف ظاهر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1654 - ويرجع إلى شرطه في ترتيب البطون أو الاشتراك - عثمان الخميس
قال ما يرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مفتة الإيجار فلا يزال على ما قدر نعم ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون يعني أحيانا يرتب
بين البطون أحيانا لا يرتب أحيانا يرتب بين البطون أحيانا لا يرتب كيف يرتب يعني إنسان له أسرة كبيرة قال هذا وقف على أسرتي كل من يحمل اسم هذه الأسرة
طيب لكن إذا قال هذا وقف على أولاد فلان يعني عائلة في أحيانا بعض الأسر الكبيرة أو لنقل قبيلة مثلا يلا اجتمعوا على أي قبيلة نطير يلا على المطران قال هذا وقف على الدياحين يلا دي قال
هذا وقف على الدياحين فقط ثم لما قال ذلك فيدخل كل من كان نسبه ديحاني فإنه يدخل في هذا الوقف لكن إذا قال هذا وقف على أسرة فلان من الدياحين فإذا زاد فأسرة فلان وهكذا بدأ يرتب البطون
طيب هذه فإذا فاض هذه إذا فاض لأن أحيانا الوقف يعني يكون سعره يسير ثم يزيد أعطيكم مثالا يعني الآن لما إنسان أو قف جكانا في الصفات بالكويت مثلا أو قريب منها أو كذا في ذاك الوقت أو قف
من قديم كم كان يسوى يطلع له مئة دينار مثلا مثلا مئة دينار أجار مأجر مثلا زين عمارة مثلا وهذه العمارة يطلع له خلنا نقول خمسمية دينار أجارات وقف على على أسرة أو على كذا قال يعطون عشر
تلاف في كل في السنة مثلا زين أو ألف دينار في السنة الأراضي ارتفعت المتر هناك بالآلاف طيب فقال لا الحين وين الحين الحين العمارة تسوى لها أجارها لما هدمت وبنيت مرة ثانية من أوقافها
طيب الآن طلع شهريا مثلا خمسين ألف أو أربعين ألف طلع
طيب هي عشر تلاف طيب عندي ثلاثين ألف فائض أذهب إلى البطل الثاني أذهب إلى البطل الثالث وهكذا فأحيانا يكون الوقف بالكاد يكفي من نص عليهم فلا يدخل الذين بعدهم وأحيانا لا الوقف يكون
كبيرا يعني كان صغيرا الآن ما شاء الله كبير يعني بعضهم مثلا أوقف بيتا قال هذا البيت وقف على إمام المسجد والمؤذن هذا وقف على الإمام والمؤذن هالبيت هذا طيب هذا البيت في ذاك الوقت ما
كن مشكلة الآن هذا البيت يسوى لخمسة مليون أربعة مليون الآن مثلا موقع أو كذا ندخل في عشرين إمام عشرين مؤذن طيب يدخلون في هذا فالقصد أن الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف فإن زاد بعد ذلك
فينتقل إلى البطن الذي بعده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1655 - ويرجع إلى شرطه في إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة االإيجار - عثمان الخميس
طيب قلنا ويرجع إلى شرط في الترتيب وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر يعني إذا قال يؤجر لمدة سنة يؤجر لمدة سنتين المهم شرطه يعتمد الشرط الذي يضعه الواقف
لا بد أن يعتمد لأنه هو الذي أوقف هذا المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1656 - مسائل وأحكام في مصرف الوقف - عثمان الخميس
نعم قال نص الواقف كنص الشارع لا يقصد نص الواقف كنص الشارع من حيث الحلاوة والحارة لا يقصد أن الشارع أوجب الالتزام بنص الواقف فصار كنص الشرع لأن الشرع ينص على أن شرط الواقف لا بد من
الأخذ به هذا معناه كلامهم شرط الواقف كنص الشارع شرط الواقف كنص الشارع أي أن الشرع يوجب الالتزام بنص الواقف قال ويجب العمل بجميع ما شرطه هذا هو الأصل جميع ما شرط الواقف يجب الالتزام
به ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي يعني ما المقصود من الواقف الإحسان إلى الناس مساعدة الفقراء إعانة المحتاجين طيب هذا الأصل في الواقف لكن إذا كان قال هذا وقف سينما أو هذا وقف
لمحل خمور لا لا هنا إيش لا يعمل بشرطه لا يعمل بشرطه لأنه إيش لأنه خالف أصل الوقف لأن أصل الوقف على خير قربة تذكرون لما قلنا هذا الوقف تحبس العين وتسبيل المنفى على قربة أن يتقرب به
إلى الله سبحانه وتعالى فيعمل به فيما إذا شرط إلا أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذوجاه لو قال هذا وقف بس لا يدخله الفساق ولا الأشرار سكن سكن ببلاش يسكن فيه الفقراء بس فاسق ما
يدخل شرير ما يدخل غني ما يدخل يروح يأجر برا هذا فقط للفقراء الصلحاء فهذا الشرط مقبول هذا الشرط مقبول إذا شرط أن لا ينزل في وقفه فاسق ولا شغير ولا ذوجاه وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو
إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصص يعني قال هذه المدرسة وقف لا يزعون على الجبلان زين قال هذه وقف على الجبلان خلاص وقف عليهم ما يدخلها الجبلي أبس أبس لماذا وقف لهم هذه وقف لهم
لأن هذا وقف أسري طيب فهذا وقف لهم إن قال هذه المدرسة للقبيلة الفلانية أو للأسرة الفلانية تكون لهم أو قال هذا مستشفى للكويتيين مثلا لا يدخل الكويتيون مثلا طيب فالوقف إذن إذا شرط فيه
شرطا فيقبل شرطه ما لم يكن معصية لله تبارك وتعالى وكذلك لو بنى مدرسة ومسجدا وقال لا يأم الناس إلا من كان مذهب حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا على ما شرط على ما شرط في هذا يقول
للمصلين بها يعني ما يجوز يقول ما يصلي في هذا المسجد إلا كويتي أو ما يصلي في هذا المسجد إلا شمري أو ما يصلي في هذا المسجد إلا عراقي أو ما يصلي في هذا المسجد إلا جزائري إلا كردي لا
يجوز هنا لأن الصلاة حق عام لجميع الناس فلا يجوز أن يقيد الصلاة بقبيلة أو أشخاص أو غير ذلك قال ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يعني يقول هذا وقف على أسرتي اللي ما يصلون
اللي صلي يطلع هذا عوج هذا يقول أي واحد يلتزم ليس له الحق أن يسكن في هذا هذا بس حق اللي مملتزمين أي واحد فيهم يلتزم يطلع من الوقف هذا لا يجوز لأنه والأصل في الوقف أنه يكون قربة هذا
عكسها تماما عكس الذي قال لا يدخله الأشرار هذا قال لا يدخله الصلحاء الصالح ما كأنه ينفر الناس عن الصلاح والعياذ بالله فهذا شرطه باطل ولا يقبل منه نعم ترجمة نانسي قنقر
تحميل الصوت
تم الاستماع
1657 - فصل في ناظر الوقف - عثمان الخميس
ويرجع في شرطه إلى الناظر ويشترك في الناظر خمسة أشياء الإسلام والتكليف هو الكفاية والتصرف فيه والخبرة به والقوة عليه نعم يرجع في شرطه إلى الناظر يعني الناظر هو المسؤول عن تطبيق
الشروط يعني أنا أوقفت وحطيت ناظر الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط أنه هو المسؤول عن هذا الوقف فالناظر يلتزم بالشروط التي وضعها الواقف الناظر هو المسؤول عن الوقف يلتزم بالشروط التي
وضعها الوقف طيب من هو الناظر؟
قال الناظر لابد أن يكون مسلماً لابد أن يكون مسلماً وهذا فيه تفصيل لأن الأصل في الوقف أنه قربة لله تبارك وتعالى خاصة إذا كان وقفاً عاماً للمسلمين للصالحين للأتقياء للأئمة للمؤدنين
للمعلمين لجيران المسجد المهم يختار شيئاً معيناً فيقف عليهم لأن الوقف عاماً أما إذا كان الوقف خاصاً قال هذا وقف على أسرتي هو توا مسلم أسرتا كلهم كفار واضح؟
أسرة كلهم كفار هو أسلم ممكن؟
يصير؟
يصير كان كافراً وأسلاً ويبي بره له يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فأراد أن
يحسن إلى قرابته هذا وقف على قرابته قرابته وكلهم كفار الناظر ما في مشكلة يكون كافراً هنا لأنه كافر على كافر ما في مشكلة فيمكن أن يكون الناظر كافراً هنا أما إذا كان الموقوف عليهم
مسلمين فإنه لا يجد أن يكون الناظر كافراً لأنه فيه نوع من التسلط يعني الناظر هو الذي يتصرف ويتسلط عليهم والله سبحانه وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فهنا لا يجد إذن اشتراط الإسلام فيما إذا كان الوقف على إطلاقه أما إذا كان وقفاً خاصاً لأناس معينين أقارب أو شيء هنا لا مانع أن يكون الناظر منهم تذكرون لما
قلنا لا يجد أن يوقف على اليهود بصفتهم أو على النصارى بصفتهم أو على كنيسة هنا لا يجوز لأن هذا صار وقفاً عاماً على دين أو كذا غير الإسلام هذا لا يجوز لكن إذا قال وقف على أقاربه
وأقاربه كلهم كفار ما في مشكلة هنا لا يجوز أن يوقف على أقاربه ولو كانوا كفار نعم إذن الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني التكليف يعني ما يصير بعدها نحط ناظر طفل صغير أو مجنون حط ناظر
على الوقف شو استفدنا إحنا لأن المقصود بالناظر إيش يعتني بالوقف باريه يستلم الأجارات يوزعها على المحتاجين إذا كان طفلاً صغيراً أو كان مجنوناً أو كان سفيهاً ما استفدنا شيئاً فلا بد
أن يكون عاقلاً بالغاً والكفاية للتصرف يحسن التصرف إذا كان لا يحسن التصرف هذا الناظر فلا يصلح وإنه لا بد أن يكون يحسن التصرف الخبرة به يعرف كيف تصرف الأمور كيف تصرف الأوقاف ثم القوة
عليه أن يكون قوياً يعني ما يضعف في تنظيم الوقف وخاصة إذا كان بعض الأوقاف يعني أحياناً أنت تتكلم عن وقف بيت أنت الآن عندك شو اسمه الأمانة العامة للأوقاف كم موظف فيها واضح أم لا لو
قلنا بس واحد هو مسؤول عن أوقاف الكويت كلها يمكن هل يمكنه أن يقوم بهذا العمل لا يمكنه أن يقوم بهذا العمل أبداً لا يمكن أنا أذكر في أسرة الأسرة الكويت في شؤون القصر إدارة كاملة في
شؤون القصر لإدارة ثلث الله يرحمه عبدالله العثمان إدارة كاملة مدير ومدير وراقبين ولساء أقسام وموظفين بس لثلث عبدالله العثمان رحمه الله تعالى ليش لأنه كثير جداً فإذا لا بد أن يكون
قوياً على إدارة يعني يستطيع أن يقوم بهذا العمل واحد بروحه ما يقدر على الأوقاف إذا كثرت إذا كثرت الأوقاف لا يمكن يقوم بها واحد فهنا إذا لا بد أن يكون مسلماً مكلفاً ذا خبرة قوياً
وقادراً على إدارة الأموال نعم قالت إن كان ضعيفاً نعم إذا كان ضعيفاً لكن شنسوي بعد صاحب الحلال هو حطه ناظراً ما نستطيع نغيره ما نستطيع نغيره صاحب الحلال هو الذي جعله ناظراً لكن
يتدخل الحاكم هنا اللي هو القاضي فيوظف معه واحد ثاني حتى يعينه حتى يعينه ويساعده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1658 - شروط ناظر الوقف - عثمان الخميس
قال الناظر لابد أن يكون مسلما لابد أن يكون مسلما وهذا فيه تفصيل لأن الأصل في الوقف أنه قربة لله تبارك وتعالى خاصة إذا كان وقفا عاما للمسلمين للصالحين للأتقياء للأئمة للمؤدنين
للمعلمين لجيران المسجد المهم يختار شيئا معينا فيقف عليهم طيب هذا إذا كان الوقف عاما أما إذا كان الوقف خاصا قال هذا وقف على أسرته هو توم مسلم أسرته كلهم كفار واضح أسرة كلهم كفار هو
أسلم ممكن يصير يصير كان كافرا وأسلم ويبي برها له يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين فأراد أن يحسن إلى قرابته فقال هذا وقف على قرابته قرابته وكلهم كفار الناظر ما في مشكلة يكون كافرا هنا لأنه كافر على كافر ما في مشكلة فيمكن أن يكون الناظر كافرا هنا أما إذا
كان الموقوف عليهم مسلمين فإنه لا يجد أن يكون الناظر كافرا لأنه فيه نوع من التسلط يعني الناظر هو الذي يتصرف ويتسلط عليهم والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلا فهنا لا يجد إذن اشتراط الإسلام فيما إذا كان الوقف على إطلاقه أما إذا كان وقفا خاصا لأناس معينين أقارب أو شيء وهنا لا مانع أن يكون الناظر منهم تذكرون لما قلنا لا يجد أن يوقف
على اليهود بصفتهم أو على النصارى بصفتهم أو على كنيسة هنا لا يجد لأن هذا صار وقفا عاما على دين أو كذا غير الإسلام هذا لا يجد لكن إذا قال وقف على أقاربه وأقاربه كلهم كفار ما في مشكلة
هنا يجد أن يوقف على أقاربه ولو كانوا كفارا نعم أول الإسلام شرط الثاني التكليف يعني ما يصير بعدنا نحط ناظر طفل صغير أو مجنون حط ناظر على الوقف شو استفدنا حنا لأن المقصود بالناظر إيش
يعتني بالوقف باريه يستلم الأجارات يوزعها على المحتاجين كذا إذا كان طفلا صغيرا أو كان مجنونا أو كان سفيها ما استفدنا شيئا فلا بد أن يكون عاقلا بالغا لا بد أن يكون عاقلا بالغا
والكفاية للتصرف يحسن التصرف إذا كان لا يحسن التصرف هذا الناظر فلا يصلح وإنه لا بد أن يكون يحسن التصرف الخبرة به يعرف كيف تصرف الأمور كيف تصرف الأوقاف ثم القوة عليه أن يكون قويا
يعني ما يضعف في تنظيم الوقف وخاصة إذا كان بعض الأوقاف يعني أحيانا أنت تتكلم عن وقف بيت كم موظف فيها واضح أم لا لو قلنا بس واحد هو مسؤول عن أوقاف الكويت كلها يمكن هل يمكنه أن يقوم
بهذا العمل لا يمكنه أن يقوم بهذا العمل أبدا لا يمكن أنا أذكر في أسرة الأسرة الكويت في شؤون القصر إدارة كاملة في شؤون القصر لإدارة ثلث الله يرحمه عبدالله العثمان إدارة كاملة مدير
ومراقبين ورساء أقسام وموظفين بس لثلث عبدالله العثمان رحمه الله الله تعالى ليش لأنه كثير جدا فإذا لابد أن يكون قويا على إدارة يعني يستطيع أن يقوم بهذا العمل واحد بروحه ما يقدر على
الأوقاف إذا كثرت إذا كثرت الأوقاف لا يمكن يقوم بها واحد فهنا إذا لابد أن يكون مسلما مكلفا ذا خبرة قويا وقادرا على إدارة هذه الأموال نعم نعم إذا كان ضعيفا لكن شنسوي بعد صاحب الحلال
هو حطه ناظرا ما نستطيع أن نغيره ما نستطيع أن نغيره صاحب الحلال هو الذي جعله ناظرا لكن يتدخل الحاكم هنا اللي هو القاضي فيوظف معه واحد ثاني حتى يعينه حتى يعينه ويساعده نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1659 - ولا تشترط الذكورة في ناظر الوقف ولا العدالة - عثمان الخميس
نعم قال ولا تشترط الذكورة يعني يمكن أن يكون ناظر الوقف امرأة الناظر على الوقف امرأة إذا كانت تستطيع أن تقوم بهذا العمل ما في منع يعني ليس بالضرورة أن يكون الناظر على الوقف رجلا
ممكن أن تكون امرأة أيضا ناظرة على الوقف قال ولا العدالة يعني لا يشترط أن يكون عدلا لكن هذا في ماذا عندنا الآن إن كنتم تذكرون قبل قليل ماذا قلنا قلنا الناظر هو الذي يعينه من صاحب
الحلال الذي يريد أن يوقف يقول فلان ناظر علي طيب عبد العز مثلا قلت أنا عبد العز ناظر على هذا الوقف يصير ناظرا ولا لا يصير طيب هو ليس بعدل قال حتى ليس كيف حلالي واضح لا لا حلالي ما
حد لا شغل فيني حط عدل حط معه عدل حلالي لو بعطيه ياكل لا تشكوا واضح لا لا فهنا لا يشترط العدالة إذا كان الناظر من وضع من صاحب الملك طيب فلا تشترط العدالة أما إذا كان وصيا أو كان
وليا يعني وصي أوصى به أو وليا فهنا يتدخل الحاكم يتدخل الحاكم ويعجله حتى لو عينه ناظرا بعد موته فإنه كذلك إذا أساء العمل في هذا الوقف فللحاكم أن يضيف إليه آخر حتى يحفظ هذا المال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1660 - إذا لم يشترط الواقف ناظراً - عثمان الخميس
قالت فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر من الورقوف عليه مطلقا حيث كان مخسورا وإلا في الحاكم نعم إذا اشترط الواقف ناظرا يبقى هو الناظر خلاص ما حد لا يتدخل لأن هذا حلالي وأنا أتصرف فيه
بما أشاء طيب إذا لم يشترط ناظرا فهنا الحاكم هو الذي يعينه ناظرا على الواقف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1661 - ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص - عثمان الخميس
نعم يعني قلنا الوقف إما أن يكون يعني إن عين ناظراً يتعين إن لم يعين ناظراً فينظر إذا كان الوقف خاصاً أسرتي فلهم النظارة هم يصورون مسؤولين عن الوقف ما يتدخل ولا الحاكم يتدخل يعني
بعد وفاة الأب قال هذا وقف على ذريتي وقف ذري يسمونه على ذريتي جاء القاضي قال خلاص نحط لكم ناظر هذا وقف علينا حنا نختار منه واحد ما يتدخل ما يتدخل القاضي هنا لأن هذا يسمونه وقف خاص
وقف إيش وقف خاص صحيح هو لم يعين أحداً الوقف لم يعين أحداً لكن طالما أنه وقف خاص هم يعينون منهم واحداً أما إذا كان الوقف عاماً فهنا الحاكم يتدخل في تعيين من يراه أصلح لإدارة هذا
الوقف نعم طبعاً قلت ولا نظر للحاكم النظر الخاص قلنا إذا كان الوقف خاصاً لأولادي ذريتي مثلاً أبناء عمومتي لا يتدخل القاضي الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه يراد به القاضي وأما الحاكم
اللي هو رئيس الدولة يسمونه الإمام يسمونه الإمام أما إذا قالوا الحاكم فيقصدنا به القاضي نعم لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يتسوق نعم يعني القاضي لا يتدخل وقفه خاصاً خلاص هم يدعوه
لكن إذا شاف القاضي إن هذا قاعد يلعب بالوقف وأخلى بشروط الوقف يتدخل القاضي هنا وله الحق أن يعزله أو ينبيه أو غير ذلك المهم لا يتدخل القاضي إلا حيث رأى إن الناظر على الوقف لم يتقيد
بأحكام الوقف مثلاً أو بشروط الوقف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1662 - وظيفة ناظر الوقف - عثمان الخميس
قال وظيفة وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإجابه وزره والمخاصمة فيه وتفصيل رينه والاجتهاد في تنميته وصرف الرين في جهاته من عمارته وإسراه وإقائه وسحقين نعم يعني هذه وظيفة الناظر طيب
ناظر يعني شنو ناظر قال ناظر يتابع الوقف إذا انهدم منه شيء بناه الكهرباء الماء الصبغ التصليحات تجارات ياخذها يوزعها أي شكوة تأتي ناظر يعني إدارة إدارة كاملة لهذا الوقف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1663 - وإن أجره بأنقص صح وضمن النقص - عثمان الخميس
قال وإن آجره نعم هنا المسألة فيها نظر يعني إن آجره بأنقص صحة وضمن النقص يعني إذا لأن الأصل في الناظر أنه يبحث عن المصلحة لأن الواقف لماذا جعل هذا ناظرا حتى يدير بلاء العيال مثلا
الناس اللي أوقف عليهم فأوقف على أولادي أو أوقف على المساكين أو أوقف على اليتامة أو أوقف على طلبة العلم الناظر إذن هو يتق الله فيهم مثلا هذا الناظر مثلا قال جعل عمارة وقفا مثلا قال
هذه العمارة وقف أجاراتها تروح لليتامة تروح لبناء مثلا وقف للمساجد بناء مساجد مثلا تبنى مساجد من هذا الوقف مثلا جاء هذا الناظر وأجر العمارة بـ 1800 مثلا على شركة مثلا 1800 جاءت شركة
ثانية قالت أنا أعطيك 2300 يعني زيادة 500 دينار قال لا لا 1800 زين زين كافي ما لحق لأنه مو فلوسك واضح له هذا ما هو حلالك أنت مسؤول عن هذا الحلال عليك أن تتق الله فيه فإذا جاءك من
يقدم مبلغ أكبر لازمك إيش أن تأخذ مصلحة الوقف هذا فيه مصلحة الوقف فأنت عندما تأخذها بـ 1800 وتدري في أحد بيه بـ 2300 أضريت بالوقف إلا إذا كان يقول لا أنا أعطيت بـ 1800 أن هذا إنسان
مضبط هذا المو مضبطين يعني أبدأ أسبابا إذا أبدأ أسبابا مقنعة له ذلك لأنه في النهاية هو مؤتمن ناظر مؤتمن هذا هو الأصلع ما جعله ناظر إلا هو يثق به فهو الأصل أنه مؤتمن ويقبل قوله إلا
إذا تبين لنا أنه لا يبالي ما يهتم دي قالوا لا ترى فيه ناس مستعدين يعجرون بـ 2500 قال لا 1800 كافي كافي كافي شنو تعرف مو كيفك مو حلالك هذا لو كان حلالك عساك أجرت بـ 1 دينار كيفك
حلالك لكن هذا ما أنت مسؤول عنه مؤتمن عليه فعليه أن يبحث عن الأصلح فإذا كان الأصلح أن يأخذ بـ 1800 لأن ذلك حرامية أو مضبطين أو ممكن فساق أو غير ذلك من الأمور منعهم الإجراء من حقه
لكن إذا كان ما في أي سبب إلا التسلط والتعصب للراي والتعنت يضمن هنا قال 1800 ادفع من كيسك 700 تدفع من كيسك 700 دينار لأنك أخليت بمصلحة الوقف وممكن حتى يعزل هذا الناظر نعم طبعا عفوا
بالنسبة لأجر بنقص طبعا إذا ما يدري هذا أيضا ما يؤاخذ به أو اجتهد وهذا اللي حصل قال واحد لا والله لو صابر ترى تقول أجرنا خلصنا بعد ثم سوينا عقد سنة مثلا أو خمس سنين خلاص ما يولم على
هذا لا إذا اجتهد وبدل الوسع لكن إذا قصر في بدل الوسع هنا يحاسب عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1664 - مسائل وأحكام تتعلق بناظر الوقف - عثمان الخميس
قال وله الأكل بالمعروف الواقف جعل ناظرا هذا الناظر يعني متبرع لكن لو احتاج أكل بالمعروف حتى لو لم يحتج مقابل نظير عمله نظير نظارته فله أن يأكل بالمعروف يقول الله تبارك وتعالى
الأفضل أن يستعفف وإن أكل فلا شيء عليه بذلك يقول له الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا مثلا هو وقف على بستان مثلا حديقة مثلا مزرعة طيب له أن يأكل منها لكن مو يروح يبيع حق نفسه وكذا لا
يأكل حاجته وما فيه بس إن شاء الله قال وله التقرير في وظائفه مثلا مدرسة الوقف مدرسة يحط المدير المدرسة ووكيل المدرسة مساعد المدير المدرسين العمال السكرتارية هو يقرر في هذه الوظائف
مسجد مثلا يحط الإمام يحط المؤدن غير الحين المساجد تكون يعني تبع الدولة لكن لو قلنا المسجد غير تابع للدولة مثلا وهو وقف مثلا هو يحط الإمام يحط الإمام والمؤدن يستفيدان من هذا الوقف
مثلا مسجده فيه خاصة في السابق يحط انخلة حق الإمام وقف للإمام شجرة انخلة أو شيء تذي يحطها وقف للإمام مثلا أو بيت وقف للإمام المسجد طيب يعني إذا حطينا إمام مثلا في هذا المسجد ما يجوز
عزله والله لأن واحد يبي مكانه ما يجوز عزله إلا إذا هناك مسوغ شرعي مثلا اختلف مع المصلين طيب سيء الخلق سيء الحفظ يعني فيه أسباب أما إذا ما فيه أسباب لا يجوز عزله لا الإمام ولا
المؤدن ولا أي وظيفة أخرى كل الوضائف الأصل الإنسان لا يعزم من وظيفته إلا بمسوغ شرعي قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها أهل صح وكان حق بها يعني أنا إمام في المسجد قلت أنا أتنازل
بدر قلت بدر إمام بعدي بشرط أن يكون هو أهل الإمامة قالوا زين في غيره كيف أنا ببدر هذه وظيفتي وأنا ببدر مكاني يجوز يجوز ذلك طبعا غير الحين تنظيم وزارة وهذا موضوع ثاني لكن نتكلم بشكل
عام مطلق في أملاك الخاصة فالإنسان لو أن يتنزل من وظيفته إلى آخر إذا كان أهلا لها قال وما يأخذ الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا أجرة يعني مثل الآن الآن بيوت الأئمة
مثلا بيوت الأئمة أو أوقاف على أئمة المساجد مثلا هذه ليست أجرة تعطيهم الوزارة والجعل أو كلا هذه أوقاف وقفت عليهم فيأخذها بدون أي حرج لأن هناك حرج من أخذ الأجرة على الإمامة وأخذ
الأجرة على الأذان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذ مؤدنا لا يأخذ على أذانه أجرة طيب فإذا كان المؤذن أو الإمام يقول أنا ما أخذ أجرة ولا أخذ جعلا أنا عندي وقف هذا لا يعني شك في
يعني صحة ما يأخذه ولكن كلام أهل العلم في الذي يأخذ أجرة مقابل الأذان أو أجرة مقابل الإمامة أما الذي يأخذ وقفا مقابل الإمامة أو الأذان فهذا لا شيء فيه أبدا ونقف هنا والله أعلى وأعلم
وصلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1665 - فصل في ألفاظ الواقف المتعلقة بالموقوف عليهم - عثمان الخميس
وفي باب قال ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل يعني إنسان عنده مثلا خمسة أولاد ثلاثة من الذكور واثنتان من الإناث لأن الولد يطلق
على الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنثيين فإذا قلت عندي خمسة أولاد يشمل الذكر والإناث ولكن البنين لا يشمل الإناث والبنات لا يشمل الذكر لكن الأولاد يشمل الذكر
والإناث تقول ولد لي ولد أنثى وولد ذكر فالقصد يقول لو قال هذا وقف على أولادي يدخل الموجودون فقط يعني أنا عندي خمسة أولاد قلت هذا وقف على أولادي بعد ذلك رزقت تزوجت أو امرأتي حملت
والذي جاء عقب ما يدخل وإن كانوا أولادي يقول لنا وقت الوقف ما كانوا موجودين وقف على أولادي قال أولادك اللي موجودين الحين فلو ولد لك أولاد بعد ذلك لا يدخلون في الوقف لأن الوقف لا
يشمل إلا الموجودين فقط وهنا أو الآخر أنه يدخل غيرهم لأن أنا لما وقفت هؤلاء كانوا موجودين وقلت أولادي لا أعني هؤلاء فقط وأن أولادي الحادثون لا يدخلون وهذه رواية ثانية في المذهب وهذا
هو الأظهر أنه يدخل جميع الأولاد سواء الموجودين أو الذين سيولدون لي بعد ذلك أوله من الذكر والإناث قلنا أن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى ولا تخص الذكر دون الأنثى قال بتسوية من غير
تفضيل يعني معلوم أن الإرث للذكر مثل حظي الأنثيين الوقف هل يشبه الميراث أو يشبه الهبة لأن في الهبة عدم التفريق بين الأولاد طيب في الميراث التفريقة الذكر مثل حظي الأنثى طيب الوقف
الذي عليه المذهب أنه يكون بتسوية يكون بتسوية لا يفرق بين الذكري والأنثى قال ودخل أولاد الذكور خاصة يعني قلت هذا على أولادي أولادك الموجودون طيب هذا وقف وعندما نقول وقف معناها مؤبد
يعني قد يستمروا شوفوا الأوقاف الآن بعضها صار لها ألف سنة خمسمائة سنة ستمائة سنة أولادي كم سيعيشون يموتون الوقف وين يروح فإذا قلت هذا وقف على أولادي يدخل أولادي وأولاد أولادي وأولاد
أولاد أولادي وهكذا يستمر يستمر في الذرية يستمر في الذرية لكن أي أولاد قال أولاد الذكور فقط أما أولاد الإناث لا يدخلون يدخل فقط لأن أولاد الذكور هم العصبة أولاد الإناث ليسوا عصبة
فلا يدخلون أولاد الإناث لأن أولاد بنتي مو أولادي ولا يشيلون اسمي أصلا أولاد بنتي ما يشيلون اسمي صح أنا جدهم لا يحملون اسمي فهم ليسوا بأولادي الحقيقة ولذلك يسمى ابن البنت أو بنت
البنت يسمون سبت وابن الابن يقال لها حفيد ابن الابن يقال لها حفيد ولذلك يقول الشاعر أولادنا بنوا بنينا هذولا أولادنا بنوا بنينا وبناتنا أولادهن أبناء الرجال الأباعدي فعندما يقول
أولادي فيدخل في أولادي وكل من يحمل اسمي فإذا جاءت بنت البنت تتزوجت فعندما يقول أولادي فيدخل فقط أولادي جميعا اللي هم الذكور والإناث وفقط أولاد الذكور دون أولاد الإناث أولاد الذكور
الذكور وإناث الذكور والإناث أولاد الذكور لأنهم كلهم يحملون اسمي ثم بعد ذلك أولاد الأولاد نفس الشيء أولاد الذكور دون أولاد الإناث المهم من يحمل اسمي من يحمل اسمي هو الذي يدخل في هذا
الوقف عندما أقول هذا وقف على أولاد أولادي اللي هم يسمونهم العصبة سواء عصبة بالنفس أو عصبة بالغير العصبة بالنفس اللي هم ولدي ذكر عصبة بالغير بنتي الأنثى تتعصب بأخيها ولد ولدي الذكر
عصبة بنفسه بنت ولدي الأنثى عصبة بالغير وهكذا فالقصد أن العصبات فقط هم الذين يدخلون قال ودخل أولاد الذكور خاصة لأن أولاد الإناث كما قلنا لا يدخلن يسمونهم من أولي الأرحام هم أصل ليس
لسنا من الورثة يعني عندما أموت أنا الآن يرثني أولادي اللي هم الذكر والإناث لو قدر أن أولادي ماتوا مثلا وعندهم عيال مثلا يعني الأولاد ماتوا بحياة أبيهم الجد مودود عنده ولد وبنت مثلا
أنا مثلا عندي ولد وبنت وأولادي ذولي ولدي وبنتي ابن وبنت عفوا عندي ابن وبنت الابن متزوج والبنت متزوجة وهذا عنده عيال وهذا عنده عيال وماتوا بحياتي طيب بعدين أنمت من لي يرثني عيال
الابن عيال البنت ما يرثون لأنهم من أولي الأرحام أولاد البنت من أولي الأرحام ليسوا ورثة أولاد البنت ليسوا فالقصد أنه إذا قال هذا على أولادي فإنه يدخل جميع أولاده ذكورا كانوا أو
إناثا وأولاد الذكور دون أولاد الإناث قال وإن قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لأن ما قال على أولادي الموجودين ما أطلقها على ولدي كل من يولد لي فيدخلون هؤلاء وأولادهم
على الصحيح كما قلنا للحادثون وعلى ولدي ومن يولد له دخل الموجودون والحادثون قلنا هذه المسألة المذهب فيها خلاف دخل المذهب المذهب أنه يقول يدخل بث فقط الموجودون وأولادهم والصحيح يدخل
الموجودون وأولادهم والذين يولدون لي بعد الوقف أوقفت الآن وبعدين رزقت بأولاد أيضا يدخلون على الصحيح كما قلنا وأولادهم ومن وقف على عقمه أو نسله أو ولدي ولده أو ذريته دخل الذكور
والإناث لا أولاد الإناث كما قلنا قبل قليل إلا بقرينة كيف يدخل أولاد الإناث بقرينة إما أن يكون أحيانا بالتصريح أقول مثلا هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد
البنات ذكورا كانوا أو إناثا وخلاص دخل فيها جميع أولادي ذكورا وإناثا أولاد أولادي وإناثا وخلاص دخل فيها جميع أولادي للأسف يعني في كثير من الألفاظ فهذا قمنا نخلط فالآن بعض الناس يقول
أولادي ويقصد أولاد الذكور وأولاد الإناث أو يقول أبنائي يقول هذا وقف على أبنائي لأنه ما يقول وقف على أبنائي مقصود شنو؟
الأبناء ما تطلق على الإناث ولا لا؟
الأبناء لا تطلق على الإناث الإبن غير البنت لكن يقول على أبنائي يقول بس الذكور قال لا لا أبناء يعني عيالي كلهم فينظر إلى عرف الناس في الكلام عرف الناس في الكلام إذا كانوا لا يهتمون
أو لا يجيدون للغة العربية فصحى فلذلك ينظر في عادة الناس في كلامهم نعم قالوا نقف على بني أو بني ففا للذكور خاصة قلنا الصحيح أنه يدخل الذكور والإناث والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1666 - من وقف على ولده أو ولد غيره - عثمان الخميس
وفي باب قال ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون فقط من الذكور والإناث بالسوية من غير تفضيل يعني إنسان عنده مثلا خمسة أولاد ثلاثة من الذكور واثنتان من الإناث لأن الولد يطلق
على الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي الأنثيين فإذا قلت عندي خمسة أولاد يشمل الذكر والإناث ولكن البنين لا يشمل الإناث والبنات لا يشمل الذكر لكن الأولاد يشمل الذكر
والإناث تقول ولد لي ولد أنثى وولد ذكر فالقصد يقول لو قال هذا وقف على أولادي يدخل الموجودون فقط يعني أنا عندي خمسة أولاد قلت هذا وقف على أولادي بعد ذلك رزقت تزوجت أو امرأتي حملت
والذي جاء عقب ما يدخل وإن كانوا أولادي يقول لنا وقت الوقف ما كانوا موجودين وقف على أولادي قال أولادك اللي موجودين الحين فلو ولد لك أولاد بعد ذلك لا يدخلون في الوقف لأن الوقف لا
يشمل إلا الموجودين فقط وهنا أو الآخر أنه يدخل غيرهم لأن أنا لما وقفت هؤلاء كانوا موجودين وقلت أولادي لا أعني هؤلاء فقط وأن أولادي الحادثون لا يدخلون وهذه رواية ثانية في المذهب وهذا
هو الأظهر أنه يدخل جميع الأولاد سواء الموجودين أو الذين سيولدون لي بعد ذلك أوله من الذكر والإناث قلنا أن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى ولا تخص الذكر دون الأنثى قال بتسوية من غير
تفضيل يعني معلوم أن الإرث للذكر مثل حظي الأنثيين الوقف هل يشبه الميراث أو يشبه الهبة لأن في الهبة عدم التفريق بين الأولاد طيب في الميراث التفريقة الذكر مثل حظي الأنثى طيب الوقف
الذي عليه المذهب أنه يكون بتسوية يكون بتسوية لا يفرق بين الذكري والأنثى قال ودخل أولاد الذكور خاصة يعني قلت هذا على أولادي أولادك الموجودون طيب هذا وقف وعندما نقول وقف معناها مؤبد
يعني قد يستمروا شوفوا الأوقاف الآن بعضها صار لها ألف سنة خمسمائة سنة ستمائة سنة أولادي كم سيعيشون يموتون الوقف وين يروح فإذا قلت هذا وقف على أولادي يدخل أولادي وأولاد أولادي وأولاد
أولاد أولادي وهكذا يستمر يستمر في الذرية يستمر في الذرية لكن أي أولاد قال أولاد الذكور فقط أما أولاد الإناث لا يدخلون يدخل فقط لأن أولاد الذكور هم العصبة أولاد الإناث ليسوا عصبة
فلا يدخلون أولاد الإناث لأن أولاد بنتي مو أولادي ولا يشيلون اسمي أصلا أولاد بنتي ما يشيلون اسمي صح أنا جدهم لا يحملون اسمي فهم ليسوا بأولادي الحقيقة ولذلك يسمى ابن البنت أو بنت
البنت يسمون سبت وابن الابن يقال لها حفيد ابن الابن يقال لها حفيد ولذلك يقول الشاعر أولادنا بنوا بنينا هذولا أولادنا بنوا بنينا وبناتنا أولادهن أبناء الرجال الأباعدي فعندما يقول
أولادي فيدخل في أولادي وكل من يحمل اسمي فإذا جاءت بنت البنت تتزوجت فعندما يقول أولادي فيدخل فقط أولادي جميعا اللي هم الذكور والإناث وفقط أولاد الذكور دون أولاد الإناث أولاد الذكور
الذكور وإناث الذكور والإناث أولاد الذكور لأنهم كلهم يحملون اسمي ثم بعد ذلك أولاد الأولاد نفس الشيء أولاد الذكور دون أولاد الإناث المهم من يحمل اسمي من يحمل اسمي هو الذي يدخل في هذا
الوقف عندما أقول هذا وقف على أولاد أولادي اللي هم يسمونهم العصبة سواء عصبة بالنفس أو عصبة بالغير العصبة بالنفس اللي هم ولدي ذكر عصبة بالغير بنتي الأنثى تتعصب بأخيها ولد ولدي الذكر
عصبة بنفسه بنت ولدي الأنثى عصبة بالغير وهكذا فالقصد أن العصبات فقط هم الذين يدخلون قال ودخل أولاد الذكور خاصة لأن أولاد الإناث كما قلنا لا يدخلن يسمونهم من أولي الأرحام هم أصل ليس
لسنا من الورثة يعني عندما أموت أنا الآن يرثني أولادي اللي هم الذكر والإناث لو قدر أن أولادي ماتوا مثلا وعندهم عيال مثلا يعني الأولاد ماتوا بحياة أبيهم الجد مودود عنده ولد وبنت مثلا
أنا مثلا عندي ولد وبنت وأولادي ذولي ولدي وبنتي ابن وبنت عفوا عندي ابن وبنت الابن متزوج والبنت متزوجة وهذا عنده عيال وهذا عنده عيال وماتوا بحياتي طيب بعدين أنمت من لي يرثني عيال
الابن عيال البنت ما يرثون لأنهم من أولي الأرحام أولاد البنت من أولي الأرحام ليسوا ورثة أولاد البنت ليسوا فالقصد أنه إذا قال هذا على أولادي فإنه يدخل جميع أولاده ذكوراً كانوا أو
إناثاً وأولاد الذكور دون أولاد الإناث
تحميل الصوت
تم الاستماع
1667 - لو قال هذا وقف على ولدي - عثمان الخميس
قال وعين قال على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم لأن ما قال على أولادي الموجودين ما أطلقها على ولدي كل من يولد لي فيدخلون هؤلاء وأولادهم على الصحيح كما قلنا للحادثون وعلى
ولدي ومن يولد له دخل الموجودون والحادثون قلنا هذه المسألة المذهب فيها خلف داخل المذهب المذهب يقول يدخل بث فقط الموجودون وأولادهم والصحيح يدخل الموجودون وأولادهم والذين يولدون لي
أوقفت الآن وبعدين رزقت بأولاد أيضا يدخلون على الصحيح كما قلنا وأولادهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1668 - لو قال هذا وقف على ولدي ومن يولد لي - عثمان الخميس
وعلى ولدي ومن يولد له دخل الموجودون والحالثون قلنا هذه المسألة المذهب فيها خلاف داخل المذهب المذهب يقول يدخل بث فقط الموجودون وأولادهم والصحيح يدخل الموجودون وأولادهم والذين يولدون
لي بعد الوقف أوقفت الآن وبعدين رزقت بأولاد أيضا يدخلون على الصحيح كما قلنا وأولادهم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1641-1660 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
المعروض حاليًا
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.