شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1509 - شركة الأبدان - عثمان الخميس
هذا النوع الرابع وهو شركة الأبدان أيضاً لا عندي فلوس ولا عنده فلوس مثلاً بس هو ما شاء الله شاطر في الصيد زين وأنا شاطر في الحداغ مثلاً أنا صيد بحر وهو صيد بر مثلاً أقول لشيخ بندر
شوف اللي تصيده بيني وبينك لك سبعين ولي ثلاثين لك خمسين ولي خمسين واللي أصيده أنا هم بيني وبينك وفرض رحنا أنا رح تصيد في البحر ما أصد شيء ما أصد شيء ما شاء الله خير خلاص أنا صاده نص
بالنص حتى لو أنا ما أصد شيء لأن كنا متفقين هذا شركة أبدان اللي نحصله بالنص بيننا أو سبعين بستين أو سبعين بثلاثين أربعين بستين كيفنا حسب ما نتفق على أفرض هو ما شاء الله شاطر بالصيد
مثلاً رحنا نصيد الرمي مثلاً أنا وياه قلنا نروح الرمي والنص بالنص قال نعم قلت له النص بالنص قال شو النص بالنص أنا يعني الطير أصيده أصيده طلقة تحش واحد وتقولي النص بالنص إيش تبي ليه
ثمانين بالمية ولك عشرين بالمية اللي نصيده لأنه طبيعي جداً أنا بصيد أمية أنت بتصيد اثنينة أو ثلاثة ومعقول النص بالنص ما فيه مانع هاي تسمى الشركة شنو أبدان ما نصيده مشتركان فيه أو
نحتطب مثلاً أنت روح تطب هناك وأنا روح تطب هنا واللي نجمعه لنا شراكة فيه أنت تحش زرع وأنا حش زرع واللي ناخده أيضاً شراكة فيه مثل هذا اللي حنشوفونه واللي ياخذون مثلاً عرفج ولا غيره
ولا السمر ولا كذا ياخذون يروحون يبيعونه مثلاً مثلاً الصيد مثلاً الاحتطاب ليش في غزوة بدر عمار بن ياسر وسعي بن أبن وقص عبد الله بن مسعود قالوا أي أسير أي غنيمة انتقى سنة ثلاثتنا أي
غنيمة نحصلها بيننا ثلاثتنا يوم رجعوا ولا بس سعي بن وقص عنده غنيمة يعني جاء بأسير لا عبد الله بن مسعود والعمار بن ياسر جاءوا بشيء زين وجاء سعي بن وقص تقسموها ثلاثتهم فهذه يسمونها
شركة أبدان التي تأتي فيه ببدنك وأنا أتي فيه ببدني وهذا يأتي فيه ببدنك ممكن تكون بين اثنين ممكن في ثلاثة ممكن عشرة ما في مانع لكن المهم أن تكون شراكة أن تكون شراكة بالأبدان أي ما
تأتي به ببدنك وجهدك وما آتي أنا به ببدني وجهدي وبحسب ما نتفق عليه بالنسبة ممكن تكون نسبة نص بالنص ممكن تكون نسبة سبعين ثلاثين ستين واربعين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1510 - مسائل وأحكام تتعلق بشركة الأبدان - عثمان الخميس
وعقوله هنا وما يشتركان فيما يتقبلان في دميمهم من العمل حين شوفو انتو العمال لحين لما تروح بالسيارة وانت بيلك عامل مثلا يصلح لك كهرباء او صباغ او حداد او كذا بالشارع دولي لو فرضنا
دولي ثلاثة اتفقوا مع بعض قالوا شوفو حنا نروح ندورنا شغل قسى الله يرزقنا سبحانه وتعالى اي واحد فيكم يحصل شغل ترحقنا ثلاثتنا قال تعال اشتغل عندي انتش تشتغل نجار قعد من الصرح ليل عصر
ما جاء واحد قال ابي نجار مثلا ما حصل عنا والثالث نفس الشي حداد ما حصل اللي حصل سيراميك يحصل له مثلا خمسين دينار امية دينار تقسم بينهم بحسب ما اتفقوا عليه من قبل لان لو الحداد حصلها
بيقسمها لو النجار حصلها بيقسمها فالمهم يتفقون ثلاثة او اربعة او خمسة او اقل اثنين مثلا اثنان فيتفقون أي شي حصل أي واحد منهم يكون تقسمه على ثلاثة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1511 - شركة المفاوضة - عثمان الخميس
شركة المفاوضة اللي هي تشمل كل شيء عامة أي شيء تسويه شراكة مثل ما يسمون عندنا يقول أخو دنيا أموالنا مشتركة في كل شيء تبي تشترك بدنك أي شيء كل فلوسك كل فلوسي شراكة أي تجارة تسويها
خمسين بخمسين أي تجارة أسويها خمسين بخمسين أي مضاربة خمسين بخمسين أي شيء فهي يسمون مفاوضة كل شيء كل الأمور هذه أيضا جائزة على المذهب هناك بعض الأهم يمنعها الشافعي وغيره يمنعون هذا
الشركة المفاوضة لكن على المذهب أنها لا بأس بها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1512 - ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته - عثمان الخميس
يجوز دفع دابة لمن يعمل بها اللي قلناه قبل قليل تأجير سيارة عندك سيارة تأتي لهذا الساق تقول له يلا انت اشتغل بالسيارة ولك 20% من الربح اللي تطلع من السيارة 20% لك ولي 80% يلا روح
اشتغل لك 40% ولي 60% لك 50% ولي 70% ولي 30% حسب ما يتفقان المهم نسبة المهم تكون نسبة او يكون عبد عندي مثلاً طيب نقول هذا العبد هذا اخذه طلع العبد مثلاً العبد هذا نجار او حداث العبد
ما يمنك شيئاً لسيده فيقول اي شيء يشتغل العبد انا مو فاضي ودي ادور له شغل وهذا وماشاء الله جيد ترى هو بس انت وده ودور له شغل وكذا واي شيء طلع العبد من الشغل ترى لك 30 ولي 70% من هذا
المال جائز او نسج او خياطة خياطة ثوب مثلاً تقول له والله شوف لك انت روح انا اشتري الخام وانت تروح تدور الخيائط وانت خياط وهذا انت لك اجرة عفواً نسبة كذا وانا لي نسبة كذا اي شيء
يتفقاني عليه من هذا العمل كله جائز ولكن اهم شيء يكون بجزء مشاع يعني 30 40 50 20 شيء بالنسبة مئوية بحسب ما يتفقاني عليه قال له بيع متاع من ربحه انا مثلاً عندي سيارات ما نفاضي ابيعها
اقول لك تعال روح بيعها لي ولك 10% اي سيارة تبيعها لك 10% منها غير لما اقول لك 50 دينار ممكن سيارة تبيعها لك 50 دينار لا لما اقول لك 50 دينار ممكن سيارة تسوالها 1000 يبيعها ب600 هو
باخذ 50 ما اخذها صح ولا لا لكن لما اقول لك 10% بيحارص انه شنو يرفع السعر لانه شنو له نسبة فرق بين له نسبة وبين له شنو وله اجر واضح ولا لا الاجر اذا كان اجر بياخذها بياخذها ما رح
يهتم لكن اذا له نسبة بيهتم لانه كل ما زادت السعر كل ما زاد ربحه ربحه في هذا البيع فلذلك ايضا لا بأس ان تكلفه ببيع متاعك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1513 - مسائل وأحكام تتعلق بشركة المفاوضات - عثمان الخميس
يجوز دفع دابة لمن يعمل بها اللي قلناه قبل قليل تأجير سيارة عندك سيارة تأتي لهذا الساق تقول له يلا انت اشتغل بالسيارة ولك 20% من الربح اللي تطلع من السيارة 20% لك ولي 80% يلا روح
اشتغل لك 40% ولي 60% لك 50% ولي 70% ولي 30% حسب ما يتفقان المهم نسبة المهم تكون نسبة او يكون عبد عندي مثلاً طيب نقول هذا العبد هذا اخذه طلع العبد مثلاً العبد هذا نجار او حداث العبد
ما يمنك شيئاً لسيده فيقول اي شيء يشتغل العبد انا مو فاضي ودي ادور له شغل وهذا وماشاء الله جيد ترى هو بس انت وده ودور له شغل وكذا واي شيء طلع العبد من الشغل ترى لك 30 ولي 70% من هذا
المال جائز او نسج او خياطة خياطة ثوب مثلاً تقول له والله شوف لك انت روح انا اشتري الخام وانت تروح تدور الخيائط وانت خياط وهذا انت لك اجرة عفواً نسبة كذا وانا لي نسبة كذا اي شيء
يتفقاني عليه من هذا العمل كله جائز ولكن اهم شيء يكون بجزء مشاع يعني 30 40 50 20 شيء بالنسبة مئوية بحسب ما يتفقاني عليه قال له بيع متاع من ربحه انا مثلاً عندي سيارات ما نفاضي ابيعها
اقول لك تعال روح بيعها لي ولك 10% اي سيارة تبيعها لك 10% منها غير لما اقول لك 50 دينار ممكن سيارة تبيعها لك 50 دينار لا لما اقول لك 50 دينار ممكن سيارة تسوالها 1000 يبيعها ب600 هو
باخذ 50 ما اخذها صح ولا لا لكن لما اقول لك 10% بيحارص انه شنو يرفع السعر لانه شنو له نسبة فرق بين له نسبة وبين له شنو وله اجر واضح ولا لا الاجر اذا كان اجر بياخذها بياخذها ما رح
يهتم لكن اذا له نسبة بيهتم لانه كل ما زادت السعر كل ما زاد ربحه ربحه في هذا البيع فلذلك ايضا لا بأس ان تكلفه ببيع متاعك ويصح دفع دابة او نحل ونحويمة لمن يقوم بهما مدة معلومة ايضا
اعطي غنم مثلا انا عندي غنم مثلا انا ماني راعي غنم فرضنا او ابوي راعي غنم مثلا اه مثل واحد ذاك اللي ما شاء الله في عينه يقول ابوه ما شاء الله راعي نياك وعنده ما شاء الله نياك طيبة
وكذا وعياله واحد دكتور واحد مهندس واحد مدرس واحد شنو ورحون مستحيل من ابوهم بس لكن لا هم شغل بالابل ولا يعرفون بالابل ولا هم حولها ناس قاعدين في بيوتهم وعاتي اذن ما هم شغل فيها فذول
مثلا توفي ابوهم يلا يلا اه يلا اشتغلوا نحن على النياك ما نعرف ولا لنا خلق اذن ولا عندنا وقت ولا عندنا كذا فيجيبون عامل يقول تعال انت تراعي النياك وكذا وكذا اذن هذا ياخذ اجره واحد
من اخوانه قال له احنا بدلا ما نجيب لنا عامل ونقعد نعطيه
وكذا ويبوق منها ولا شي شريك معانا شركة معانا شون شركة معانا قول له الابل هذي ترى اي ناقة تنباع لك خمسة في المية لك عشرة في المية لك واحد في المية لك اثنين في المية رح يتابع النياك
عدل ولا لا ويدور لها شراك لكن لا صار صبي ما رح يهتم ما رح يهتم يعني حدثني احدهم عنده غنم يقول كل مرة روح واليقول والله في نعجة ماتت خروف مات خروف مبهج شقنا شقي قال خسرنا حلالنا
كلها اذن لكن لما يقول لك نسبة انت شريك معانا يختلف الوضع هنا رح يحرص ويتعب ويدير بالي عليها واذا مرضت بروح يعالجها لانه صار شريك الربح والخسارة صح ولا لا فلذلك الشراكة فيها راحة
اللي ما عنده مقاقمها لا خلق يشتغل ولا لا خلق يعني يتابع او ما يفهم في هذه الامور فلا بس ان يجعل احدا شريكا معه بحيث يقوم عنه بهذا العمل قال وَالنَّمَا وَالْمُلْكُ لَهُمَا نَمَا
وَالْمُلْكُ لَهُمَا الا ان كان بجزء من النماء كالدر هذه المسألة فيها خلاف يعني اذا قالوا لا شوف انت لك من الحليب لك من النسل طيب افرض ما نسلت ما ولدت زيد افرض ما فيها حليب افرض
الحليب ما لقوا له شراي فهذا خسران العامل واضح ولا لا اعطني شي مضمون اما تقول لك الحليب يقول لك هذه اشياء مجهولة اشياء شنو مجهولة خاصة انا صار بوسط البر حليب شو شاقوا فيه انتو
تشوفونه مثلا اهل الابل وكذا لازال الحليب كتة ما يقعد لباتر ولازم يحلبها مرتين فاذا لقاله مثلا في شركات تجي تشتري اول بول وكذا وهذا معقول لكن اذا ما لقى احد يشتري ما استفاد شي فهو
قاعد يرعاه ببلاش بدون مقابل لكن لما تقوله لك معلوم منها ليس من نسلها ولا من درها هذا هنا المذهب هو الصحيح نعم فلو سووا هالشي فعلا نقول له اجرة العامل له اجرة عامل نشوف العمال اللي
قاعد يشتروا كم ياخدون يجب عليكم انك تعطونا هالكثر لان الاتفاق معه على نسلها او لبنها او صوفيا هذا الاتفاق غير صحيح والله اعلم وصلى الله وسلم وبركاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
1514 - باب المساقاة والمزارعة - عثمان الخميس
ووصلنا إلى باب المساقاة والمساقات والمزارعة والمغارسة هي يعني بعض أهل العمل يدخلها في باب الشركات قد ذكرنا باب الشركة وأنواعها وبعضهم يدخل المساقاة في الشركة لأنها نوع من الاشتراك
في العمل بين ربي العمل وبين الأجير أو المساقة أو المزارع الذي يعملوا معه والمساقاة والمزارعة والمغارسة مشروعة وهذه لا تقوم مصلحة الناس إلا بها فليس كل الناس يحسن أن يقوم على مزرعته
قد لا يكون متفرغا لها أو لا يفهم في الزرع أو يكون عنده أراضي كثيرة جدا وليس أن يسلحها ويزرعها ولا يستطيع أن يقوم بهذا بنفسه فيحتاج إلى عمال يقومون بهذا العمل فهذا من تيسير الشريعة
وهلالعمال قد يكونون أجراء وقد يكونون شركاء والمساقة والمزارع والمغارسة على أنهم يكونون شركاء لا أجراء والفرق بين الأجير والشريك أن الأجير يعمل العمل الذي كلف به وسيتين كتاب الإجارة
إن شاء الله يعمل العمل الذي كلف به ولا يهمه نجح لم ينجح المهم أدى الذي عليه بينما بالمساقات والمزارعة والمغارسة هذا شريك والشريك له جزء من الربح فإذا نتج نتاج جيد سيزيد ربحه إن كان
نتاج سيئا سيقل ربحه إن لم يكن نتاج سيذهب ربحه فيعتني أكثر فلذلك لا شك أن المساقات والمزارع والمغارسة فيها نفع لصاحب المال بأن الذي سيعمل معهم سيكون مجتهدا أكثر وحريصا أكثر وأمينا
أكثر وفيها نفع للشريك الآخر وهو الزراع أو الغراس أو الساقي سيكون اهتمامه أكثر لأنه كلما زاد اهتمامه كلما زاد ربحه فمن هذا الباب أن الشرع أذن بمثل هذه المعاملات
تحميل الصوت
تم الاستماع
1515 - المساقاة - عثمان الخميس
قال وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط أو يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره جعل شروطا لهذه العملية حتى تصح أولا هي دفع
شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره هذه تسمى المساقاة يعني تعطيه الشجرة العامل هذا تقول له هذه الشجرة تسقيها ترعاها تنظفها وتعتني بها والثمر الذي يخرج لك جزء منهم هذه هي المساقاة أن
يعتني بالشجر المزارع ستأتينا وهي أن يعتني بالنبات في الأرض بينما هذه المساقاة بالشجر المغارسة غرس الشجر هذه شجر قائم شجر قائم فيقول له أنا ما عندي وقت أو لا أحسن العمل الأشجار عندي
كثيرة جدا وأريد أحد أن يقوم بالعناية بها من سقيها وتنظيفها ورعايتها وتلقيحها وما شابه ذلك من الأمور فأحتاج إلى أحد فتسمى هذه العملية مساقاة مساقاة وهي اتفاق بين المالك وبين العامل
الذي يعمل على هذه الأشجار قال بجزء من ثمرها وليس أجرة جزء من ثمرها إذا خرج الثمر لك 20% لك 30% 40% 5% حسب ما يتفقان قد يكون الغارس أو الزارع أو الساقي قد يقول أنا أخذ 60% على ما
يتفقان المهم نسبة مئوية وليس ثمنا ماليا وليس كذلك جزءا معلوما لا يجوز وإنما جزء مئوي مشاع جزء مشاع لابد أن يكون الجزء مشاعا حتى يتق الله ويعمل بجد وأمانة أما إذا قال له لك 100 كيلو
هذه أجرة صارت صارت أجيرا لكننا نقول نريد أن يكون شريكا فلك جزء من الثمرة إذا أثمرت لك جزء من الثمرة إذا أثمرت إذن أن يكون له جزء من الثمرة إرعاها بجزء من الثمرة فإذا قال بشرط كون
الشجر معلوما لابد أن يكون الشجر معلوما فلا يصح أن يقول له تعال على هذه المعاملة وعلى الشجري أي شجر يمكن عنده 20 مزرعة 50 مزرعة 1000 شجرة 2000 شجرة لابد أن يكون العمل معلوما كم شجرة
كم مزرعة كم كذا لابد أن يكون العمل معلوما لا يكون مفتوحا هكذا حتى يمكنه أن يقوم بهذا العمل قال وإن يكون له ثمر يؤكل هذا شرط عند الحنابلة أن يكون له ثمر وهذا الثمر يؤكل لأن هناك من
الأشجار ما ليس لها ثمر صفصاف وغيرها ما لها ثمر فماذا يستفيد هذا العامل عندما يعتني بشجر الصفصاف مثلا ما يستفيد شيئا لابد أن يكون لها ثمر ولابد أن يكون هذا الثمر يؤكل لأن بعض
الأشجار قد يكون لها ثمر لكن ثمر قليل أو ثمر لا يؤكل فيقول ما في منفعل للعامل هنا في ظلم للعامل فإذا ثمر يؤكل حتى يستطيع أن يستفيد منه إما بأكله وطعامه أهل أو إما بيعه طيب بعض أهل
العلم يقول ليس شرطا أن يكون ثمرا يؤكل قد يكون لا يؤكل لكن ينتفع من ورقه مثلا الورق يستفاد منه مثلا ورق الأشجار مثلا ينتفع به ليس بالضرورة أنه يؤكل لكن المهم هو القصد أن ينتفع
العامل أن ينتفع بما يعمل لأجله أن يرجع عليه النفع يؤكل لا يؤكل لعله إن شاء الله لا بأس حتى لو كان لا يؤكل المهم أن يكون شيء ينتفع به لأنه إذا أعطى أثلتين ماذا يفعل به الأثل؟
ماذا يفعل به؟
لكن إذا كان مثلا ورق السدر وورق السدر فالفرض أنه يباع بأثمان معينة مثلا فلا مانع هنا فالمهم أن يكون شيء ينتفع به العامل أو الذي يقوم بهذا العمل طيب وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم
من ثمره ما يقول له ببعض الثمر بعض الثمر كم؟
حدد كم لي؟
لابد أن يحد حتى لا يكون خصام لي عشر بالمئة لي عشر بالمئة ثلاثون خمسة وثلاثين أحدد جزء ومشاع ما يقول له لك أنت الجانب الأيمن من المزرعة هذه لك والجانب الأخرى لي شرقي المزرعة لك
وغربيها وجنوبيها وشمالها وسطها لي ما يصلح هذا لماذا؟
لأنه قد يعني الجهة التي أخذها قد لا تمت شيئا وجهده كله يذهب عليه والنبات كله خرج في الجهة الأخرى بل قد لا يعتني بالجهات الأخرى لربحه كله من هذه الجهة فلا يظلم صاحب المزرعة ولا يظلم
العامل الذي يعمل عليها وإنما لابد أن يكون الجزء الذي له مشاعا ومعلوما مشاعا أي في المزرعة كلها معلوما النسبة معروفة كم نسبته؟
ما يقول إن شاء الله ما راح نختلف إن شاء الله راح أبسطك إن شاء الله سترضى ما يصلح هذا الكلام حتى لو أعطاه 50% قال لا أنا كنت بالي 70% هذا الذي يرضيني ما يصلح سترضى ما يصلح هذا
الكلام أو لك 100 كيلو ما أخرجت 100 كيلو المزرعة أو أخرجت المزرعة 100 طن وهذا يشوف عمل جهده وكذا ذهب على 100 كيلو ولا شيء 100 كيلو بسبب هذه الأطمان التي خرجت فلذا يكون أو تكون
الأجرة بجزء مشاع معروف معلوم مشاعي من كل المزرعة وليس في جزء منها ومعلوم أن يكون النسبة محددة كم لهذا وكم لهذا وقلنا هي نوع من الشركات تقريبا هذه المزارعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1516 - من شروط المساقاة - أن يكون الشجر معلوماً - عثمان الخميس
أن يكون له جزء من الثمرة يرعاها بجزء من الثمرة قال بشرط كون الشجر معلوماً لابد أن يكون الشجر معلوماً فلا يصل أن يقول له تعال على هذه المعاملة على الشجري أي شجر ممكن عنده عشرين
مزرعة خمسين مزرعة ألف شجرة ألفين شجرة لابد أن يكون العمل معلوماً كم شجرة كم مزرعة كم كذا لابد أن يكون العمل معلوماً لا يكون مفتوحاً هكذا حتى يمكنه أن يقوم بهذا العمل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1517 - من شروط المساقاة - أن يكون الشجر له ثمر يؤكل - عثمان الخميس
قال وَإِنْ يَكُونَ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ هذا شرط عند الحنابلة أن يكون له ثمر وهذا الثمر يؤكل لأن هناك من الأشجار ما ليس لها ثمر صفصاف وغيرها ما لها ثمر فماذا يستفيد هذا العامل عندما
يعتني بشجر الصفصاف مثلا ما يستفيد شيئا لابد أن يكون لها ثمر ولابد أن يكون هذا الثمر يؤكل لأن بعض الأشجار قد يكون لها ثمر لكن ثمر قليل أو ثمر لا يؤكل فيقول ما في منفعل للعامل هنا في
ظلم للعامل حتى يستطيع أن يستفيد منه إما بأكله وطعامه أهل أو إما بيعه طيب بعض أهل العلم يقول ليس شرطا أن يكون ثمرا يؤكل قد يكون لا يؤكل لكن ينتفع من ورقه مثلا الورق يستفاد منه مثلا
ورق الأشجار مثلا ينتفع به ليس بالضرورة أنه يؤكل لكن المهم هو القصد أن ينتفع العامل بما يعمل لأجله أن يرجع عليه النفع يؤكل لا يؤكل لعله إن شاء الله لا بأس حتى لو كان لا يؤكل المهم
أن يكون شيء ينتفع به لأنه إذا أعطى أثلتين ماذا يفعل فيهم؟
الورق الأثل ماذا يفعل به؟
لكن إذا كان مثلا ورق السدر وورق السدر فلنفرض أنه يباع بأثمان معينة مثلا فلا مانع هنا فالمهم أن يكون شيء ينتفع به العامل أو الذي يقوم بهذا العمل
تحميل الصوت
تم الاستماع
1518 - من شروط المساقاة - أن يُشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره - عثمان الخميس
وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ما يقول له ببعض الثمر كم حدد كم لي لابد أن يحد حتى لا يكون خصام لي 10% لي 20% 30% 35% حدد لابد أن يكون جزء ومشاع ما يقول له لك أنت الجانب
الأيمن من المزرعة هذه لك والجانب الأخرى لي ومشاع لك وغربيها وجنوبيها وشمالها وسطها لي ما يصلح هذا لماذا؟
لأنه قد يعني الجهة التي أخذها قد لا تنبت شيئا وجهده كله يذهب عليه والنبات كله خرج في الجهة الأخرى بل قد لا يعتني بالجهات الأخرى لربحه كله من هذه الجهة فلا يظلم صاحب المزرعة ولا
يظلم العامل الذي يعمل عليها إنما لابد أن يكون الجزء الذي له مشاعا ومعلوما مشاعا أي في المزرعة كلها معلوما النسبة معروفة كم نسبته؟
ما يقول إن شاء الله ما راح نختلف إن شاء الله راح أبسطك إن شاء الله سترضى ما يصلح هذا الكلام ما يصلح هذا الكلام حتى لو أعطاه 50% قال لا أنا كنت بالبالي 70% هذا الذي يرضيني ما يصلح
سترضى ما يصلح هذا الكلام 100 كيلو من المزرعة أو أخرج المزرعة 100 طن وهذا يشوف عمل جهده وكذا ذهب على 100 كيلو ولا شيء 100 كيلو بسبب هذه الأطمان التي خرجت فلذا يكون أو تكون الأجرة
بجزء مشاع معلوم مشاعي من كل المزرعة وليس في جزء منها ومعلوم أن يكون النسبة محددة كم لهذا وكم لهذا وقلنا هي نوع من الشركات تقريبا المزارعة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1519 - المزارعة - عثمان الخميس
المزارعة هي نفس المساقة لكن المساقة على الشجر والمزارعة على النبت الذي في الأرض اللي هي البقول والحبوب وما شابه ذلك من الأمور هذه النباتات بينما تلك أشجار يعني لها ثمار وهذه أيضا
تصحي اللي هي المزارعة يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كان الناس يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وينبت هذا ويهلك هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أما ما كان في شيء
معلوم مضمون فلا بأس لأن أهل المدينة قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاجرون لأن في ناس عندهم مزارع وفي ناس فقراء ما عندهم مزارع فالذين عندهم المزارع يأتون لهؤلاء الفقراء
يقول تعال اعمل شوف نحن عندنا هذه المزارع الكبيرة أنت لك الذي يخرج من هذا الجزء من هذا الجانب وأنا لي الباقي أنت لك ما يأتي على الماذيانات الماذيانات ليه الأنهار الأنهار الكبيرة ليه
يأتي من النهر الكبير الأقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة وبعضهم يقول الماذيانات هي الأحواض الكبيرة اللي تجمع الماء على كل حال فكان يقول له أنت لك هذا الجزء وأنا لي هذا الجزء
طيب قد ينبت هذا الجزء وقد لا ينبت هذا الجزء هذا قد بعض الزروع قد يؤذيها الماء الكثير وبعض الزروع قد تحتاج إلى الماء الكثير فأقبال الجداول أو أقبال الجداول اللي هي الأنهار الصغيرة
أو الماذيانات ليه الأنهار الكبيرة الماء الكثير الذي يأتي قد يفسد بعض الزرع وقد يحيي بعض الزرع فمرات يصير صاحب المزارع هو اللي ربحان ومرات تصير العامل هو اللي ربحان يبي صلى الله
عليه وسلم جاء إلى المدينة وراءهم يبتبايعون بهذه الطريقة نهى عن ذلك وقال فأما ما كان في جزء معلوم مضمون فلا بأس اللي قلنا قبل قليل جزء مشاع مضمون لك الربع لك الثمن لك السدس حسب ما
يتفقاني عليه 10% 20% سدس ما يخرج عشر ما يخرج أي شيء يتفقاني عليه لكنه مضمون لك هكذا وليها السنة لك الشهرين ذولي وليه الشهرين ذولي أو لك ما أنبتت هذه الأشجار ولي ما أنبتت هذه
الأشجار كل هذا لا يجوز كل هذا لأنه فيه غرر فيه غرر وقمار فيه غرر وقمار وفيه أيضا مجال للخيانة بين الطرفين فلذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وأمر أن يكون بجزء معلوم وأن
يكون مشاعا أن يكون مشاعا في المال كله نعم قالوا المزارعة تدفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل هذا البذر أنه معلوم الجنس معلوم القدر
كم بذرت كم وضع قالوا وكونه من رب الأرض قوله كونه من رب الأرض ليس بالضرورة يعني أحيانا قد تكون عندي مزرعة يأتيني شخص يقول أنا أزرعها لك يعني يعطيكم مثال آخر يقول الإنسان عنده أراضي
شاسعة ملك له مزارع وأراضي كذا كبيرة جدا وأرض خصبة وفيها نهار مثل بلاد الشام مثلا رجعها الله تبارك وعادها إلى أهلها طيب تكون هذه الأراضي مثلا شاسعة وطيبة وفيها زراعة وفيها خير عظيم
جدا لكن صاحب الأرض ما هو فاضي أن يزرعها وكذا ويعرف صديق له فقير مثلا يقول له شوف تعليبه أنت زرعها وابذر وحرث وحصده لك ما يبنيك شيء هذا كرب من صاحب الأرض وأحيانا ممكن صاحب الأرض
يقول له أنا ما عندي وقت ولا عندي فلوس ولا عندي كذا تعالي نتحرث وزرع وكذا ولي 10% و90% لك فيكون البذر على صاحب العامل نفسه البذر عليه والعمل عليه والبقر عليه إذا كان بقر تحرث مثلا
والأدوات عليه كل شيء عليه فقط على صاحب المال الأرض ممكن يكون صاحب المال هو الذي يحط البذر بس هذا عليه العناية والرعاية والسقي والمتابعة والأشياء خلنا نقول الضارة بالزرع يزيلها وكذا
كل هذا جائز كل هذا من المزارعة والمساقات الجائزة بين الطرفين بحيث أنه ينتفع الناس بهذا كله قال وإن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم كما قلنا في السقي جزء مشاع معلوم 10% من كل هذا الزرع
جزء مشاع معلوم نسبة معلومة في الأرض كلها مشاع مشاع يعني في كل الأرض مشاع كيف؟
الآن لما نأتي نشتري أرضا مثلا أنا وخالد نشتري أرضا نقول تعالي نشتري هذه الأرض كم الأرض؟
قال الأرض مثلا بـ 50 ألف دينار قلنا نشترينا دفعه 25 ألف وأنا دفعت 25 ألف أي جزء من الأرض لي وأي جزء من الأرض له؟
أي نص في كل مكان كل مكان في الأرض لي منه ولي منه وله منه صحيح أم لا؟
فهذا هو المشاع المشاع ملك للجميع هذا معنى مشاع يعني لا يستطيع أن يقول هذه الربعة لي وهذه الزاوية لي وهذه الزاوية لك لا يستطيع مشاع هذا المشاع فالمشاع في الزرع والثمار أن الأرض كلها
مشاع يعني كل جزء من الأرض لي فيه ولك فيه كم لك وكم لي هذا الاتفاق الذي يتفقان عليه عشر خمس خمسين بالمئة أربعين حسب ما يتفقاني عليه هذا معنى الجزء المشاع المعلوم نعم قال ويصح كون
الأرض والبدر والبقر من واحد والعمل من آخر هو الكلام في أهل خيبر أهل خيبر لما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خيبر انقسمت إلى قسمين وما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد
الحديبية في بداية سنة السابعة من الهجرة حاصر خيبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت إلى قسمين قسم صلح وقسم حرب يعني جزء من خيبر فتح عنوى وجزء من خيبر فتح صلحا
الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر نصف الثمار وهذا هو المساقة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها فتركهم يعملون
بها على النصف لي النصف لكم النصف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة حتى يخرص النخل هناك في خيبر فجاءهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا أن يرشوه بالمال
فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص هو التقدير عندهم من النخيل وكان فيها من الثمر فالتفرضان قال لهم عندكم مثلا الآن ثلاث ألاف كيلو ثلاث ألاف كيلو يعني الرسول له ألف وخمسمائة ولهم ألف
وخمسمائة لكن ليس الآن بعد ما يصير تمرا لأن الآن بعده توابادي النضج فيه بعد ما يؤكل الآن بدو النضج فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ثلاث ألاف وجدت
ألفين وسبعمائة قولوا ثلاث مئة لك وزيادة منها مئة مثلا أن يعطوه رشوة أساسي قلل النسبة فقال له عبد الله بن رواحة يا معشر ميهد والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي يعني دور واحد غيري أنا
أكرهكم يقول والله لا أنتم أبغضوا خلق الله إلي ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل بينكم يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح للرسول وقل ثلاث ألاف وخمسمائة وأنا مصدق وأنتم مجدبين
صحيح فيلزمكم أن تجفعوا أكثر من ما يجب عليكم لكن أنا لن أفعل هذا وعنكم أنتم سيئين لكن أنا ما أسيء أنتم سيئون لكن لستوا سيئين أنا فماذا قال له اليهود قالوا بهذا قامت السماوات الأرضية
بالعدل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف من الثمر هذه هي المغارسة هذه هي المغارسة جزء مشاء من الثمر تعملون فيها وتعطوني النصف انتهينا ومن هذا الحديث اختلف
أهل العلمي هل هي عقد لازم أو عقد غير لازم لماذا اختلاف اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قال على أن أخرجكم متى شئت ومعلوم أن عمر أخرجهم لما قويت شوكة
المسلمين وكذا أخرج اليهود من جزيرة العرب فعمر هو الذي أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين لكن اشترط عليهم أن يخرجهم متى شاء هذا يكون في
العقد اللازم هذا يكون في العقد الجائز لأن لو كان العقد لازما بينهما ليس له أن يخرجهم في أي وقت وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة
ومساقاة وعقد جزية لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه هو صلى الله عليه وسلم أن رأى أن يبقيهم لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا وقتلوا فكان له أن يجليهم النبي صلى الله
عليه وسلم
وذهب أكثر أهل العلم على أن عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة عقد لازم يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر مثل عقد البيع مثل عقد الإجارة طيب وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه
عقد جائز يعني له أن ينهيه متى شاء بشرط عدم الظلم والأكثر على أنه عقد لازم للطرفين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1520 - شروط المزارعة - عثمان الخميس
قالوا المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل هذا البذر أنه معلوم الجنس معلوم القدر كم بذرت كم وضعت قالوا وكونه من رب الأرض
قوله كونه من رب الأرض ليس بالضرورة يعني أحيانا قد تكون عندي مزرعة يأتيني شخص يقول أنا أزرعها لك يعني يعطيكم مثال آخر أراضي شاسعة ملك له مزارع وأراضي كبيرة جدا وأرض خصبة وفيها نهار
مثل بلاد الشام مثلا رجعها الله تبارك وعادها إلى أهلها طيب تكون هذه الأراضي مثلا شاسعة وطيبة وفيها زراعة وفيها خير عظيم جدا لكن صاحب الأرض ما هو فاضي أن يزرعها وكذا ويعرف صديق له
فقير مثلا يقول له شوف تعليبه أنت زرعها وبذر وحرث وحصد ولك ما بنك شيء هذا كرب من صاحب الأرض وأحيانا ممكن صاحب الأرض يقول له أنا ما عندي وقت ولا عندي فلوس ولا عندي كذا تعال انتحرث
والزرع وكذا وليه 10% و90% فيكون البذر على صاحب العامل نفسه البذر عليه والعمل عليه والبقر عليه إذا كان بقر تحرث مثلا والأدوات عليه كل شيء عليه فقط على صاحب المال الأرض ممكن فقال هو
الذي يحط البذر بس هذا عليه العناية والرعاية والسقي والمتابعة والأشياء الضارة بالزرع يزيلها وكذا كل هذا جائز كل هذا من المزارعة والمساقات الجائزة بين الطرفين بحيث أن ينتفع الناس
بهذا كله قال وَإِنْ يُشْرَطَ الْعَامِلُ جُزْءٌ مُشَاعٌ مَعْلُومٌ كما قلنا في السقي جزء مشاع معلوم 10% من كل هذا الزرع جزء مشاع معلوم نسبة معلومة في الأرض كلها مشاع مشاع يعني في كل
الأرض مشاع شنو؟
الآن لما نأتي نشتري أرضا مثلا أنا وخالد مثلا نشتري أرضا نقول تعالي به نشتري هذه الأرض بكم الأرض؟
قال الأرض مثلا بـ 50 ألف دينار قلنا نشترينا دفعه 25 ألف وأنا دفعت 25 ألف واشترينا هذه الأرض أي جزء من الأرض لي وأي جزء من الأرض له؟
أي نص في كل مكان كل مكان في الأرض لي منه ولي منه وله منه صحيح أم لا؟
فهذا هو المشاع المشاع ملك للجميع هذا معنى مشاع يعني لا يستطيع أن يقول هذه الربعة لي وهذه الزاوية لي وهذه الزاوية لك ما يستطيع مشاع هذا المشاع فالمشاع في الزرع والثمار أن الأرض كلها
مشاع يعني كل جزء من الأرض لي فيه ولك فيه ولك وكم لي هذا الاتفاق الذي يتفقان عليه عشر خمس خمسين بالمئة أربعين حسب ما يتفقاني عليه هذا معنى الجزء المشاع المعلوم نعم قال ويصح كون
الأرض والبدر والبقر من واحد والعمل من آخر هو الكلام في أهل خيبر أهل خيبر لما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خيبر انقسمت إلى قسمين بعد الحديبية في بداية سنة السابعة من
الهجرة حاصر خيبر نبي صلى الله عليه وسلم وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت إلى قسمين قسم صلح وقسم حرب يعني جزء من خيبر فتح عنوى وجزء من خيبر فتح صلحا الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل
خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر نصف الثمار وهذا هو المساقة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها فتركهم يعملون بها على النصف لي النصف لكم النصف حتى
إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبدالله بن رواحة حتى يخرص النخل هناك في خيبر فجاءهم عبدالله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا أن يرشوه بالمال فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص اللي هو
التقدير النخيل وكم فيها من الثمر فالتفرضان قال لهم عندكم مثلا الآن ثلاثة ألاف كيلو ثلاثة ألاف كيلو يعرسوا له ألف وخمسمائة ولهم ألف وخمسمائة لكن ليس الآن بعد ما يصير تمرا الآن بعدها
ثوى بادي النضج فيه بعد ما يؤكل الآن بدو النضج فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ثلاثة ألاف وجدت ألفين وسبعمائة قولوا ثلاثمائة لك وزيادة منها مئة
مثلا وقالوا له رشوة أساسي قلل النسبة فقال له عبد الله بن رواحة يعني دور واحد غيري أنا أكرهكم يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح لرسول الله وأقول ثلاثة ألاف وخمسمائة وأنا
مصدق وأنتم مجذبين صحيح؟
فيلزمكم أن تدفعوا أكثر من ما يجب عليكم لكن أنا لن أفعل هذا أنتم سيئون لكن أنا لست سيئا فماذا قال له اليهود؟
قالوا بهذا قامت السماوة الأرضي بالعدل فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف من الثمر هذه هي المغارسة جزء مشاء من الثمر تعملون فيها وتعطوني النصف انتهينا ومن هذا
الحديث اختلف أهل العلمي هل المزارعة أو المساقاة والمغارسة هذه عقد لازم أو عقد غير لازم لماذا اختلاف؟
اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قالوا على أن أخرجكم متى شئت ومعلوم أن عمر أخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا أخرج اليهود من جزيرة العرب فعمر هو الذي
أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين لكن اشترط عليهم أن يخرجهم متى شاء هذا يكون في العقد اللازم هذا يكون في العقد الجائز لأن لو كان العقد
لازما بينهما ليس له أن يخرجهم في أي وقت وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة ومساقاة وعقد جزية لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم
لرأيه هو صلى الله عليه وسلم أن رأى أن يبقيهم لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا وقتلوا فكان له أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم
وذهب أكثر أهل العلم على أن عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة عقد لازم يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر مثل عقد البيع مثل عقد الإجارة طيب وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه
عقد جائز يعني له أن ينهيه متى شاء بشرط عدم الظلم والأكثر على أنه عقد لازم الطرفين طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1521 - المساقاة والمزارعة من حيث اللزوم وعدمه - عثمان الخميس
قال وَيَصِحْ كَوْنِ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَالْبَقْرِ مِنْ واحدٍ وَالْعَمْلِ مِنْ آخرٍ هو الكلام في أهل خيبر أهل خيبر لما عملهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا خيبر انقسمت إلى
قسمين لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية في بداية سنة السابعة من الهجرة حاصر خيبر صلى الله عليه وسلم وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت إلى قسمين يعني جزء من خيبر فتح عنوى
وجزء من خيبر فتح صلحا الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على نصف ثمار خيبر نصف الثمار وهذا هو المساقة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا
فيها فتركهم يعملون بها على النصف لي النصف لكم النصف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواه حتى يخرص النخل هناك في خيبر فجاءهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا
أن يرشوه بالمال فقالوا له يعني بعد أن خرص الخرص اللي هو التقدير قدر كم عندهم من النخيل وكم فيها من الثمر فالتفرضان قال لهم عندكم مثلا الآن ثلاث ألاف كيلو ثلاث ألاف كيلو يعرسوا له
ألف وخمسمائة ولهم ألف وخمسمائة لكن ليس الآن بعد ما يصير ثمرا لأن الآن بعدها ثم بادي النضج فيه بعد ما يؤكل الآن بدو النضج فأرادوا أن يعطوه رشوة على أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم
ما وجد ثلاث ألاف وجدت ألفين وسبعمائة قولوا ثلاثمائة لك وزيادة منها مئة مثلا أن يعطوهم رشوة أساسي يقلل النسبة فقال له عبد الله بن رواحة يا معشر يهدو والله لا أنتم أبغضوا خلق الله
إلي يعني دور واحد غيري أنا أكرهكم ولكن لن يمنعني هذا من أن أعدل بينكم يعني أنا أقدر بعد هذا التصرف السيء منكم أروح لرسول الله وقل ثلاث ألاف وخمسمائة وأنا مصدق وأنتم تشدبين صحيح
فيلزمكم أن تدفعوا أكثر من ما يجب عليكم لكن أنا لن أفعل هذا وعنكم أنتم سيئين لكن أنا ما أسيء أنتم سيئون لكن لستوا سيئين فماذا قال له اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل
فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف من الثمار هذه هي المغارسة هذه هي المغارسة جزء مشاء من الثمار تعملون فيها وتعطوني النصف انتهينا ومن هذا الحديث اختلف أهل
العلم هل المزارعة أو المساقاة والمغارسة هل هي عقد لازم أو عقد غير لازم لماذا اختلاف اختلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صالحهم على هذا قالوا على أن أخرجكم متى شئت ومعلوم أن
عمر أخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا أخرج اليهود من جزيرة العرب فعمر هو الذي أخرجهم من جزيرة العرب من خيبر لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين لكن اشترط عليهم أن
يخرجهم متى شاء قالوا هذا ما يكون في العقد اللازم هذا يكون في العقد الجائز لأن لو كان العقد لازم بينه وبين ما ليس له أن يخرجهم في أي وقت وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة
والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مزارعة ومساقاة وعقد جزية لأنهم أصلا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم لرأيه هو صلى الله عليه وسلم أن رأى أن يبقيهم لكن كان له أن يجليهم لأنهم غدروا
وقتلوا فكان له أن يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم وذاب أكثر أهل العلم على أن عقد المزارعة والمساقاة والمغارسة عقد لازم يعني ليس لأحد من الطرفين فسخه إلا بإذن الآخر العقد الإجارة
طيب وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنه عقد جائز يعني له أن ينهيه متشابه شرط عدم الظلم والأكثر على أنه عقد لازم للطرفين طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1522 - مسائل وأحكام تتعلق بفساد المساقاة والمزارعة - عثمان الخميس
يقول فإن فقد شرط يعني ما وضعوا شرطاً اللي هو جزء معلوم أو ما وضعوا جزءاً مشاعراً أو كان على شجر لا يؤكل أو لا ينتفع به أو كذا فما العمل؟
قالوا هذه ليست مزارعة ولا مساقاة ولا مغارسة مغارسة يعني غرس أشجار قال هذه ليست مزارعة إذن ما هذا؟
هذه أجرة فليكون للعامل أجرة العمل يقدر يعتبر أصحاب الاختصاص لو جبت لي عامل وعمل لي كيت كم أجرته؟
قال يستحق 50 دينار أعطى 50 دينار فيأخذ أجرة العامل يأخذ أجرة العامل إذا فسدت هذه الشركة بفقدان شرط من شروطها طيب والثمر وهذا من حقه؟
لصاحب العمل صاحب الملك يعني صاحب الملك له الثمر والعامل يأخذ أجرة لماذا؟
لأن الشركة فاسدة الشركة فاسدة بينهما قال ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر وهذا قد يحدث العامل عمل وفي نصف العمل ترك العمل ومشى بعدين جاء بعد مدة قال عطني فلوسي عطيك فلوسي
عطني الثمر يلا نصف الثمر لي أو العشر أو كذا لا أنت هربت لم تكمل العمل أنت لم تكمل العمل فإذا هرب العامل أو فسخه ليه؟
فإنه ليس له شيء طيب إن فسخ المالك ليس له أن يفسخ المالك يعطيه ثمر حتى لو جاب واحد غيره فهنا إذن الإفساد العاقد أو ترك العمل إما أن يكون من العامل أو من يكون من ربي المزرعة طيب إن
كان من ربي المزرعة يأخذ العامل أجرته كاملة اللي هي جزء مشاع معلوم مثلا أنت اللي ما تبينه يشتغل أما إذا فسخ العامل فليس له شيء ليس له شيء وبعض أهل العلم يلزم العامل بأن يدفع لصاحب
الثمر لأنه تركه في الوسط خاصة إذا لم يجد أحدا أنا ما أتكلم الحين المغارسة أو المزارة ما أتكلم عن عمال فقارة ممكن يجي واحد غني يأتي حق مزرعة المزارع يقول عطني مزرعتك طيب وأنا أجيب
لها عمال وأنا أغرس وأزرع وأسقي المزرعة كلها وكذا ولي 20% أو 50% قال توكل على الله لك 50% وبعدين نص العمل خلاه ومشى عنه تركه ومشى هذا فيه ضرار على صاحب العمل ما يقبل يشتغل من نص
العمل مثل الحين في البنيانة الحين يعني بعض الذين يفهمون في البنيانة وكذا يقول جيب لك عامل من البداية أحسن ما تجيب لك عامل من نص العمل لأن جيب لك واحد من نص العمل يبدأ يتشرط وكذا
ويأخذ أجرة أكثر من أجرة ما لو كان يعني يأخذ معاه الشغل من أوله ففيه إضرار بصاحب الملك فالقصد هنا لا ضرر ولا ضرر فلا يجوز الإضرار بالعامل ولا يجوز الإضرار بصاحب الملك بل كله يأخذه
حقه ولذا قال المؤلف هنا فإن فقد شرط فالمساقى والمزارع فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله وإن فسخ بعد ظهورها فالثمر بينهما ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر بل الصحيح
يلزم بإكمال العمل أو يدفع الأجرة للعمال لأنه تسبب على صاحب الحلال أو صاحب المزرعة قال وإن فسخ بعد ظهورها فالثمر تبينهما على ما شرطاه يعني ظهرت الثمرة سب واللي عليه ظهرت الثمرة ثم
اختلف يعني بعد ذلك على شيء قبل إتمام العمل يقال له اتم العمل واخذ الثمرة اتم العمل واخذ ثمرتك وإما فيه نمو أو صلاح للثمرة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1523 - فإن فُقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة - عثمان الخميس
قال فإن فقد شرط الشروط قلنا أن يكون على ثمر طبعا على المذهب أن يكون على ثمر الأجر على ثمر مقابل ثمر وأنه العامل يأخذ أجرة العامل يكون له جزء مشاع معلوم وأن يكون على شجر على ثمر
بالنسبة للمساقاة وعلى زرع بالنسبة للمزارعة وأنه جزء معلوم طبعا على المذهب قالوا ثمر يؤكل وقلنا ليس بشرط أنه يؤكل لكن إذن مشاع معلوم ثمر أو زرع يقول فإن فقد شرط يعني ما وضعوا شرطا
اللي هو جزء معلوم أو ما وضعوا جزءا مشاعا أو كان على شجر لا يؤكل أو لا ينتفع به أو كذا فملعما قالوا هذه ليست مزارعة ولا مسارعة ولا مغارسة مغارسة يعني غرس أشجار قال هذه ليست مزارعة
إذن ما هذا هذه أجرة فليكون للعامل أجرة العمل يقدر تابعي أصحاب الاختصاص يقول عمل كيت كيت كيت لو جبت لي عامل وعمل لي كيت كيت كم أجرته قال يستحق 50 دينار أعطى 50 دينار فيأخذ أجرة
العامل يأخذ أجرة العامل إذا فسدت هذه الشركة بفقدان شرط من شروطها طيب والثمر وهذا من حقه لصاحب العمل الملك يعني صح الملك له الثمر والعامل يأخذ أجرة لماذا؟
لأن الشركة فاسدة الشركة فاسدة بينهما قال ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر وهذا قد يحدث العامل عمل وفي نصف العمل ترك العمل ومشى بعدين جاء بعد مدة قال عطني فلوسي عطيك فلوسي
عطني الثمر يلا نصف الثمر لي أو العشر أو كذا لا أنت هربت لم تكمل العمل أنت لم تكمل العمل فإذا هرب العامل أو فسخه ليه؟
فإنه ليس له شيء طيب إن فسخ المالك ليس له أن يفسخ المالك يعطيه الثمر حتى لو جاب واحد غيره فهنا إذن الإفساد العقد أو ترك العمل إما أن يكون من العامل أو من يكون من ربي المزرعة طيب إن
كان من ربي المزرعة يأخذ العامل أجرته كاملة اللي هي جزء مشاع معلوم مثلا أنت اللي ما تبين يشتغل العامل فليس له شيء ليس له شيء وبعض أهل العلم يلزم العامل بأن يدفع لصاحب الثمر لأنه
تركه في الوسط وقالوا له لا خاصة إذا لم يجد أحدا أنا ما أتكلم الحين المغارسة أو المزارعة ما أتكلم عن عمال فقارة ممكن يجي واحد غني يأتي حق مزرعة من المزارع يقول عطني مزرعتك طيب وأنا
أجيب لها عمال وأنا أغرس وأزرع وأسقي المزرعة كلها وكذا 20% أو 50% قال توكل على الله لك 50% وبعدين نص العمل خلاه ومشى عنه تركه ومشى هذا فيه ضرار على صاحب العمل يمكن لما يجيب العامل
هذا ما يقبل يشتغل من نص العمل مثل الحين في البنيانة الحين يعني بعض الذين يفهمون في البنيانة وكذا يقول جيب لك عامل من البداية أحسن ما تجيب لك عامل من نص العمل لأن جيب لك أحد من نص
العمل يبدأ يتشرط وكذا ويأخذ أجرة أكثر من أجرة ما لو كان الشغل من أوله ففيه إضرار بصاحب الملك فالقصد هنا لا ضرر ولا ضرر فلا يجوز الإضرار بالعامل ولا يجوز الإضرار بصاحب الملك بل كل
يأخذ حقه ولذلك قال المؤلف هنا فإن فقد شرط فالمساقى والمزارع فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرته أجرة مثله وإن فسخ بعد ظهورها فالثمر بينهما ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور
الثمر بل الصحيح يلزم بإكمال العمل أو يدفع الأجرة للعمال لأنه تسبب على صاحب الحلال أو صاحب المزرعة قال وإن فسخ بعد ظهورها فالثمر بينهما على ما شرط يعني ظهر الثمر سب واللي عليه ظهر
الثمر ثم اختلف يعني بعد ذلك على شيء قبل إتمام العمل يقال له اتم العمل واخذ ثمره اتم العمل واخذ ثمرتك وإما فيه نمو أو صلاح للثمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1524 - مسائل وأحكام تتعلق بالمساقاة والمزارعة - عثمان الخميس
قال ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر وهذا قد يحدث العامل عمل وفي نصف العمل ترك العمل ومشى بعدين جاء بعد مدة قال عطني فلوسي عطني الثمر يلا نصف الثمر لي أو العشر أو كذا لا أنت
هربت لم تكمل العمل أنت لم تكمل العمل فإذا هرب العامل أو فسخ فإنه ليس له شيء طيب إن فسخ المالك ليس له أن يفسخ المالك يعطيه العمل حتى لو جاب واحد غيره فهنا إذن إفساد العقد أو ترك
العمل إما أن يكون من العامل أو من يكون من ربي المزرعة طيب إن كان من ربي المزرعة ياخذ العامل أجرته كاملة اللي هي جزء مشاع معلوم مثلا أنت اللي ما تبين يشتغل أما إذا فسخ العامل فليس
له شيء ليس له شيء وبعض أهل العلم يلزم العامل بأن يدفع لصاحب الثمر تركه في الوسط خاصة إذا لم يجد أحدا أنا ما أتكلم الآن المغارسة أو المزارعة ما أتكلم عن عمال فقارة ممكن يجي واحد غني
يأتي حق مزرعة من المزارع يقول عطني مزرعتك طيب وأنا أجيب لها عمال وأنا أغرس وأزرع وأسقي المزرعة كلها وكذا ولي 20% أو 50% قال توكل على الله لك 50% وبعدين نص العمل خلاه ومشى عنه تركه
ومشى هذا فيه ضرار على صاحب العمل يمكن لما يجيب العامل هذا ما يقبل يشتغل من نص العمل مثل الحين في البنيانة الحين يعني بعض الذين يفهمون في البنيانة وكذا يقول جيب لك عامل من البداية
أحسن ما تجيب لك عامل من نص العمل لأن جيب لك واحد من نص العمل يبدأ يتشرط وكذا ويأخذ أجرة أكثر من أجرة ما لو كان يعني يأخذ معاه الشغل من أوله ففيه إضرار بصاحب الملك فالقصد هنا لا ضرر
ولا ضرر فلا يجوز الإضرار بالعامل ولا يجوز الإضرار بصاحب الملك بل كل يأخذ حقه ولذلك قال المؤلف هنا فإن فقد شرط فالمساقى والمزارع فاسدة والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله وإن فسخ
بعد ظهورها فالثمر بينهما ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر بل الصحيح يلزم بإكمال العمل أو يدفع الأجرة للعمال لأنه تسبب على صاحب الحلال وصاحب المزارع قال وإن فسخ بعد ظهورها
فالثمر تبينهما على ما شرط يعني ظهر الثمر سوى اللي عليه ظهر الثمر ثم اختلف يعني بعد ذلك على شيء قبل إتمام العمل يقال له اتم العمل واخذ ثمره اتم العمل واخذ ثمرتك وإما فيه نمو أو صلاح
للثمر نعم العرفة نعم بقدر حصتيهما يعني العامل شنو اللي عليه على إنه يزرع على إنه يسقي عليه ينظف عليك خلص سوى اللي عليك لين ما شاء الله الرطب على رؤوس النخيل أو العنب أو الفواكه أو
أي شيء من الثمار أو الزروع ما شاء الله طيب والآن الجداد على من اللي هو اخذ الثمرة الآن اخذ الثمرة هل ليلزم صاحب الملك يجيب له واحد أيضا عامل جديد يجني الثمار أو هذا من عمل العامل
أصلا المذهب يقول بينهما يشتركان في الجداد والصحيح أنه على الشرط إذا كان قد اشترط يعني من أول قال له المطلوب منك واحد اثنين ثلاثة أربعة مطلوب غرس تنظيف سقي عناية جداد إذن خلاص صار
منك تنظيف العامل أو من البداية قال عليك واحد واضحا شو يقول المصريين مصريون أول شرط أخرى نور يعني أبد لا بد تكون الأمور واضحة من عليه هذا ومن عليه هذا من الذي يلتزم بكذا ومن الذي
يلتزم بكذا فإذا كان مشروطا على ما اشترطا عليه إذا لم يكن مشروطا فيرجع في هذا إلى العرف عرف الناس في هذه البلاد الجداد على من إذا قالوا الجداد على صاحب الملك خلاص على صاحب الملك إذا
قال الجداد بينهما بينهم جداد من ضمن عمل العامل فيكون من ضمن عمل العامل إما إذا يرجع إلى العرف وإما يرجع إذا كان اشترطا فعلى ما اشترطا إذا لم يكون اشترطا فيرجع في هذا إلى العرف عرف
أهل البلد كل الناس اللي يجيبون ناس ويعطونهم مساقاة أو مزارعة أو مغارسة ينظرون كيف يتم التعامل يتم عليه بهذا الأساس قال الكلف السلطانية يتبعان فيها العرف كلف السلطانية اللي حنا
نسميها اليوم الضرائب نسميها إيش الضرائب كلف السلطانية التي يأخذه السلطان من المزرعة أو من العامل أحيانا يحطون ضريبة على العامل كل عامل يدفع مبلغا وقدره كل صاحب مزرعة يدفع مبلغا
وقدره يرجع في هذا إلى العرف إذا كان في العرف أن صاحب المزرعة هو الذي يدفع عن نفسه وعن العامل وعنه يدفع بالمزرعة يأخذ من نصيبهما طيب أو إذا كان على العامل وصاحب المزرعة يقول أنا ما
أدفع شيئا ضرائب الحكومة أنت تدفعها مثلا فيرجع في هذا إلى العرف هذه الكلف السلطانية وهي ما أخذها الولي الأمر من المزرعة أو من العمال كل بحسب عمله والأصل أنه الضرائب هذه لا تجوز طبعا
لكن لو قدر أن ولي الأمر أخذ هذه الضرائب من الناس فتكون على هذه الطريقة وهي العرف ما لم يكن شرط إذا كان بينهما شرط يتبعوا الشرط إذا كان من البداية العامل قال لا ترى أنت تدفع كل شيء
حق الحكومة أنا ما أدفع شيء للحكومة حتى ضريبة العمال أو كذا أنت تدفعها خلاص على الشرط أو من أصل قال صاحب المزرعة ضريبة العمال عليك عليه حسب ما يتفقاني عليه والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1525 - باب الإجارة - عثمان الخميس
الإجارة كذلك هذه من إرفاق الشريعة بالناس الناس يحتاجون إلى الإجارة والله تبارك الله ذكر الإجارة في كتابه العديد فقال عن موسى صلى الله عليه وسلم قالت يا أبا تستأجره إن خير من
استأجرت القوي الأمين قال إني أريد عنك حكاية إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فالإجارة أمر مشروع الإجارة أمر مشروع والناس يحتاجون إلى ذلك وهذا من الرفق بين الناس أن أنا
أستأجر الأجير يفعل كذا يستأجر مني بيتي يستأجر مني سيارتي يستأجر مني كتابي إذن الإجارة هذه من الرفق بالناس وهذه من محاسن الشريعة وهو تشريع الإجارة والإجارة من العقود اللازمة الإجارة
من العقود اللازمة وقلنا لازمة أي تلزم الطرفين تلزم الطرفين اللي هو المستأجر والمؤجر يلتزمان بهذا عقد لازم ومعنى عقد لازم أنه لا ينفسخ إلا باتفاقهما لا يستطيع أحدهما أن يفسخه مثل
البيع البيع بيعتك الكتاب إذا قلت هونت ما في هونت خلاص انتهى تم البيع إلا أن أنا أقبل فلابد من اتفاق الطرفين الإجارة كذلك أجرتك المكان وإذا قلت بس غيرت رأيي لا ما غيرت رأيي خلاص أنا
أجرته خلاص أتفع به فهذا عقد لازم الإجارة عقد لازم للطرفين للمستأجر والمؤجر أو المؤجر قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة لابد أن تعرف المنفعة يعني يستأجره لأجل كذا لابد أن تكون المنفعة
معروفة حتى لا يكون غرب ما يكون منفعة مجهولة مثلا تسيحق واحد قوله تعال عامل تعال أبيك تشتغل عندي أشتغل ماذا بكم قال أعطيك خمسين دينار إيش أسوي أنت لما تجي تشوف يوم جاول ليبي ليبني
دارين وصالة وخمسين دينار معلومة ما هي الإجارة ماذا تريد أن تفعل ماذا تريد أن أفعل لك أبي أجر منك سيارتك بكم قال بمية دينار أجارها بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم قال تم أخذها رح فيها
تركيا مثلا لو قلنا أنه مسموح مثلا يخرج من بلاد إلى بلاد وشال فيها سمنت وها راحة بيوم واحد بخلال شهر تنهى صار لها سبع سنين مستعملة وركب فيها خرفان ورا المراتب وكذا لا بد أن تكون
الإجارة معلومة المنفعة معلومة ماذا تريد أن أعمل ماذا تستأجر وهكذا إذن لا بد أن تكون أول المنفعة معلومة حتى لا يكون هناك غرر فلا يجد أن تكون المنفعة مجهولة الأمر الثاني معرفة الأجرة
لا بد أن تعرف الأجرة يعني ما يجوز بالمعاطاة عفوا ما يجوز بدون معرفة الأجرة اللي حين نقول عنها ما راح نختلف إما أنك تحرج وتعطيه إما أنه يحرج ويخرج وإما أنك متاوشون صحيح؟
لا ما يصير يعني الآن واحد يروح يصليح سيارته مثلا يقول لها بيك تصليح السيارة قال كم تصليحها؟
قال ما راح نختلف إن شاء الله تعالى يا عمي كم تصليح؟
ما راح نختلف خير جاء كم؟
قال 250 ليش 250؟
ما تستأجر ما سوي أنت 250؟
أعطيك 50 لا ما يصير 50 إيه ليش؟
من البداية إيش؟
تفقه ما الاتفاق؟
أفرض عطيت 250 بتطلع تلعنه وتسبه وتديع عليه وكذا أفرض رضي بال50 بيسبك يلعنك يلا طيب ليش؟
من أول تكون إيش الأجرة؟
معلومة ما يصلح أبدا ما راح نختلف نعم قد لا تختلفان لكن وقد تختلفان طيب لماذا تضع نفسك في هذا الباب؟
إن احتمال اختلاف احتمال العراق احتمال أحد يدعو على الآخر تحديد الأجرة لا نتحديد الأجرة إذا تحديد المنفع وتحديد الأجرة حتى لا يقع خصام بين الناس الشرط الثالث أن تكون منفعة مباحة أن
تكون منفعة مباحة ما يجوز على منفعة محرمة ما يجوز أجرك أبيك تقتل فلان ما يجوز تقتل فلان أو يستأجر امرأة ليزني بها والعياذ بالله أو يأجر شخص أبيك تحرق البيت الفلاني أو يأجر شخص أبيك
تضرب فلانا كله لا يجوز لابد أن تكون منفعة أيضا مباحة إذن عمل معلوم أجر معلومة منفعة مباحة ولابد أن تكون هذه المنفعة المباحة يمكن أن ينتفع بها مع بقائها يعني ما يسير تأجرني الصينية
فيها تفاح وموز وبرتقال شو سأقول لك أطالع لأنه لابد ترجع كما هو طيب أخذت التفاح والموز بعدها رجعت إذا أكلت منه ما رجعت كما هو لأن المنفعة تنتفع بها وتعيدها كما هي أخذت السيارة رجع
لك السيارة إذا أخذت منك كرتون موز أرجع كرتون موز شو استفدت أنا ماذا استفدت أنا إلا إذا كان مهايط ممكن ممكن أقول أبي أجر منك كرتون موز وأنت كرتون تفاح وأنت كرتون كذا وأنت كرتون كذا
وأحطه جدام وصنيوش كبرها وكذا وأدري ما راح ياكل ولا بقدم لأصلا بخليها من بعيد ثاني شوف أني عندي موز وعندي كذا وعندي هذا وبعدها رجعتها يجوز هولو مهايط يجوز هولو يجوز أصلا فهنا إذن
لابد أن المنفعة تعود كما هي ينتفع بها ثم يعيدها كما هي لا ينقص منها شيء من أجزائها فلا يجوز إيجار الأكل الطعام والشراب لا يجوز تأجيره لماذا لأنه إما ينتفع به وإما انتفع به نقص وإن
لم ينتفع به ليش ما أجره ما استفاد من أجرته إذن لابد أن تكون منفعة مباحة تبقى زين بعد الانتفاع بها أجرت السيارة رجعتها بقيت سيارة راح منها شيء ما راح أجرت البيت جلست في شهر وبعدين
رجعتها راح منها شيء ما راح منها شيء أجرت كتاب قريته رجعته راح منها شيء لكن أجر لك الطعام ما يصلح أجر لك الشراب ما يصلح فلا يصلح إذن إيجار شيء يذهب بعض أجزائه لابد أن تبقى أجزاء إلا
إذا يعني السيارة صار لها حادث الأصل أن تبقى الأصل أنها تبقى بعد الاستفادة والانتفاع بها ما أسمع دي الجرع المنفع معلومة يجرع مهر مهر مهر تعمل عندي ثمان سنوات هو المهر هذا المهر أي
نعم قال فتصحوا إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لابد أن تبقى العين نعم إذا الأصل بقاء العين الأصل بقاء العين بعد الانتفاع بها فلذلك لا يصلح إيجار الطعام ولا الشراب وما
أشبه ذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1526 - شروط الإجارة - عثمان الخميس
قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة لابد أن تعرف المنفعة يعني يستأجره لأجل كذا لابد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يكون غرب ما يكون منفعة مجهولة مثلا تسيحك واحد قل له تعال عامل تعال أبيك
تشتغل عندي أشتغل ماذا بكم قال أبي أعطيك خمسين دينار إيش أسوي أنت لما تجي تشوف يوم جا ولا يبي لا يبني دارين وصالة وخمسين دينار فلابد تكون معلومة ما هي الإجارة ماذا تريد أن تفعل ماذا
تريد أن أفعل لك أبي أجر منك سيارتك بكم قال له بمية دينار أجارها بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم قال له تم أخذها راح فيها تركيا مثلا لو قلنا أنه مسموح مثلا يخرج من بلاد إلى بلاد وشال
فيها سمنت وها راحة بيوم واحد خلال شهر تنهى صار لها سبع سنين مستعملة خرفان ورا المراتب وكذا لابد أن تكون الإجارة معلومة المنفعة معلومة ماذا تريد أن أعمل ماذا تستأجر وهكذا إذن لابد
أن تكون أول المنفعة معلومة حتى لا يكون هناك غرر فلا يجد أن تكون المنفعة مجهولة الأمر الثاني معرفة الأجرة لابد أن تعرف الأجرة يعني ما يجوز بالمعاطاة عفوا ما يجوز بدون معرفة الأجرة
اللي حين نقع عنها ما راح نختلف صحيح لا راح تختلف إما أنك تحرج وتعطيه وإما أنه يحرج ويخرج وإما أنك متوشون صحيح لا ما يصير يعني الآن واحد يروح يصلح سيارته مثلا يقول لها بيك تصلح
السيارة قال كم تصلحها قال ما راح نختلف إن شاء الله تعالى يا عمي كم تصلح ما راح نختلف خير جاء كم قال 250 ليش 250 ما تستأجر ما سوي أنت 250 أعطيك 50 لا ما يصير 50 إيه ليش من البداية
إيش تفقه لابد من الاتفاق أفرض عطيت 250 بتطلع تلعنه وتسبه وتديع عليه وكذا أفرض رضي بال50 بيسبك يلعنك طيب ليش من أول تكون إيش الأجرة معلومة ما يصلح أبدا ما راح نختلف نعم قد لا
تختلفان لكن وقد تختلفان طيب لماذا تضع نفسك في هذا الباب إن احتمال اختلاف احتمال العراق احتمال أحد يدعو على الآخر إذا لابد من تحديد الأجرة لابد من تحديد الأجرة إذا من تحديد المنفع
وتحديد الأجرة حتى لا يقع خصام بين الناس الشرط الثالث أن تكون منفعة مباحة أن تكون منفعة مباحة ما يجوز على منفعة محرمة ما يجوز أجرك أبيك تقتل فلان ما يجوز تقتل فلان أو يستأجر امرأة
ليزني بها والعياذ بالله أو يأجر شخص أبيك تحرق البيت الفلاني أو يضرب فلانا هذا كله لا يجوز لابد أن تكون المنفعة أيضا مباحة إذن عمل معلوم أجر معلومة منفعة مباحة ولابد أن تكون هذه
المنفعة المباحة يمكن أن ينتفع بها مع بقائها يعني ما يسير تأجرني الصينية فيها تفاح وموز وبرتقال شو سأقول لك أطالع لأنه لابد ترجع كما هو طيب أخذت التفاح والموز بعدها رجعت إذا أكلت
منه ما رجعت كما هو منفعة تنتفع بها وتعيدها كما هي أخذت سيارة رجع لك السيارة إذا أخذت منك كرتون موز رجع كرتون موز شو استفدت أنا ماذا استفدت أنا إلا إذا كان مهايط ممكن ممكن أقول أبي
أجر منك كرتون موز وأنت كرتون تفاح وأنت كرتون كذا وأنت كرتون كذا وأحطه جدام وصنيوش كبرها وكذا وأدري ما راح يأكل ولا بقدم لا أصلا بخليها من بعيد ثاني شوف أني عندي موز وعندي كذا وعندي
هذا وبعدها رجعتها يجوز أما يجوز أصلا فهنا إذن لابد أن المنفعة تعود كما هي ينتفع بها ثم يعيدها كما هي لا ينقص منها شيء من أجزائها فلا يجوز إيجار الأكل الطعام والشراب لا يجوز تأجيره
لماذا لأنه إما ينتفع به وإما انتفع به نقص وإن لم ينتفع به لش ما أجره ما استفاد من أجرتي إذن لابد أن تكون منفعة مباحة تبقى بعد الانتفاع بها أجرت السيارة رجعتها بقيت سيارة راح منها
شيء أجرت البيت جلست في شهر وبعدين رجعتها راح منها شيء ما راح منها شيء أجرت كتاب قريته ورجعته راح منها شيء لكن أجر لك الطعام ما يصلح أجر لك الشراب ما يصلح فلا يصلح إذن إيجار شيء
يذهب بعض أجزائه لابد أن تبقى أجزاء إلا إذا السيارة صلى الله عليه وسلم حادث لكن الأصل الأصل أن تبقى الأصل أنها تبقى بعد الاستفادة والانتفاع بها ما أسمع إيه أجره على المنفع معلومة
يجرى على مهر مهر مهر إيه مهر تعمل عندي ثمان سنوات هو المهر هذا المهر إيه نعم قال فتصح وإجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لابد أن تبقى العين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1527 - من شروط الإجارة - معرفة المنفعة - عثمان الخميس
قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة لابد أن تعرف المنفعة يعني يستأجره لأجل كذا لابد أن تكون المنفعة معروفة حتى لا يكون غرب ما يكون منفعة مجهولة مثلا تسيحك واحد قل له تعال عامل تعال أبيك
تشتغل عندي أشتغل ماذا بكم قال أبي أعطيك خمسين دينار إيش أسوي أنت لما تجي تشوف يوم جا ولا يبي لا يبني دارين وصالة وخمسين دينار فلابد تكون معلومة ما هي الإجارة ماذا تريد أن تفعل ماذا
تريد أن أفعل لك أبي أجر منك سيارتك بكم قال له بمية دينار أجارها بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم قال له تم أخذها راح فيها تركيا مثلا لو قلنا أنه مسموح مثلا يخرج من بلاد إلى بلاد وشال
فيها سمنت وها راحة بيوم واحد خلال شهر تنهى صار لها سبع سنين مستعملة خرفان ورا المراتب وكذا لابد أن تكون الإجارة معلومة المنفعة معلومة ماذا تريد أن أعمل ماذا تستأجر وهكذا إذن لابد
أن تكون أول المنفعة معلومة حتى لا يكون هناك غرر فلا يجد أن تكون المنفعة مجهولة
تحميل الصوت
تم الاستماع
1528 - من شروط الإجارة - معرفة الأجرة - عثمان الخميس
الأمر الثاني معرفة الأجرة لا بد أن تعرف الأجرة يعني ما يجوز بالمعاطاة عفواً ما يجوز بدون معرفة الأجرة اللي حنا نقول عنها ما راح نختلف مو صحيح لا راح تختلف إما أنك تحرج وتعطيه إما
أنه يحرج ويخرج وإما أنكم متاوشون صحيح؟
لا ما يصير يعني الآن واحد يروح يصلح سيارته مثلاً يقول لها بيك تصلح السيارة قال كم تصلح؟
قال ما راح نختلف إن شاء الله تعالى يا عمي كم تصلح؟
ما راح نختلف جاء كم؟
قال مئتين وخمسين ليش مئتين وخمسين؟
ما تستعشم سوي أنت مئتين وخمسين أعطيك خمسين لا ما يصير خمسين ليش؟
من البداية إيش؟
تفقه لا بد من الاتفاق أفرض عطيتها مئتين وخمسين بتطلع تلعنه وتسبه وتديع عليه وكذا أفرض رضي بالخمسين بيسبك يلعنك طيب ليش؟
من أول تكون إيش؟
الأجرة؟
معلومة ما يصلح أبداً ما راح نختلف نعم قد لا تختلفان لكن وقد تختلفان طيب لماذا تضع نفسك في هذا الباب؟
إن احتمال اختلاف احتمال العراق احتمال أحد يدعو على الآخر إذن لا بد من تحديد الأجرة إذن تحديد المنفع وتحديد الأجرة حتى لا يقع خصام بين الناس
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1501-1520 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
المعروض حاليًا
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.