شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1669 - من وقف على عقبه و نسله أو ولد ولده أو ذريته - عثمان الخميس
قالوا أن وقف على عقمه أو نسله أو ولدي ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث كما قلنا قبل قليل إلا بقرينة كيف يدخل أولاد الإناث بقرينة إما أن يكون أحيانا بالتصريح أقول
مثلا هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ذكورا كانوا أو إناثا وأولاد البنات ذكورا كانوا أو إناثا وخلاص دخل فيها جميع أولادي ذكورا وإناثا أولاد أولادي لأنني نصيت عليهم والوقف كيف أنت
تقدر توقف حتى على الغريب فما بالك إذا كان على الأسباب فيمكن هذا أو بقرينة بقرينة كان أقول مثلا هذا وقف على أولادي زين على أولادي وهؤلاء منهم وهؤلاء أولادي أشار على عيال البنت
وقالوا هؤلاء أولادي إذن يقصدهم في هذه المسألة طبعا يختلف هذا من الزمن إلى الزمن يعني في السابق لما يقول يعني خلنا نقول سامحوني بهذه الكلمة الأولين عرب حنا عجم الآن أزين الأولين عرب
يعني لما يقول الكلمة قاصدها يعني حنا مثلا نقول اليوم مثلا حنا لا مو اليوم حنا الليلة لكن كل الناس تقول اليوم بالليل صح لأ لكن هذا خطأ ما يصير اليوم بالليل يا اليوم يا بالليل اليوم
شيء والليلة شيء آخر كثير من الناس يقول اليوم بالليل عاجم للأسف يعني في كثير من الألفاظ فهذا قمنا نخلط فالآن بعض الناس يقول أولادي ويقصد أولاد الذكور وأولاد الإناث أو يقول أبنائي
يقول هذا وقف على أبنائي لأنه لما يقول وقف على أبنائي مقصود شنو الأبناء ما تطلق على الإناث ولا لا الأبناء لا تطلق على الإناث الإبن غير البنت لكن يقول على أبنائي يقول بس الذكور قال
لا لا أبناء يعني عيالي كلهم الذكور والإناث فينظر إلى عرف الناس في الكلام عرف الناس في الكلام إذا كانوا لا يهتمون أو لا يجيدون للغة العربية فصحى فلذلك ينظر في عادة الناس في كلامهم
نعم قال ونقف على بني أو بني ففا للذكور خاصة قلنا الصحيح أنه يدخل الذكور والإناث والله أعلم نعم إذا كان هذا العرف يعني نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1670 - ويكره أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب - عثمان الخميس
ويقربوا هنا أن يفضل بعضها للأي سبب نعم للأي سبب يعني الإنسان ما يميز بين أولاده لأن هذا يورث الضغينة بين الأبناء أنت الحين يعني تعد القدر ما تستطيع بين الأولاد ويحسدون بعض لغلبة
الظن أو الظن السيء أو ما شابه ذلك من الأمور فما باك إذا كنت صريحا تعطي هذا وما تعطي هذا وتساعد هذا وتخلي هذا رح يحقدون على بعض يعني إذا كان أبوهم نبي جدهم نبي جد أبيهم نبي أولاد
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قال ليوسف وأخوها حبوا إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وهو يعقوب ما فرق بين أولاده ومع هذا شعروا بالتفرقة ولذلك اتهموا أباهم وهو نبي قالوا إن
أبانا لفي ضلال ثم قصدوا قتل أخيهم اقتلوا يوسف وهو لم يفرق فما باك لو فرق الإنسان أحيانا يكون الأباء والأمهات سببا في القطيع بين الأبناء والبنات بسبب التفرقة يعطي هذا ويمنع هذا خاصة
إذا تكلمنا قلنا هذه التفرقة بدون سبب شرعي أما إذا كان هناك سببا شرعيا إذا كان هناك سبب شرعي فيجوز التفريق كأن يكون هذا تقي ورعي خاف الله وهذا فاسق فاجر عاصي عاق مثلا يجوز التفريق
هنا هذا محتاج عند ظروف خاصة هذا ما شاء الله عنده خير ومنعم الله عليه وفاتح الله عليه هنا في مجال هذه متزوجة وزوجها ما شاء الله غني وكريم وطيب وحبيب وهذه بتليت بزوج سيء طرد من عمله
بالسجن هنا في مجال الأب يفرق لماذا؟
فيه سبب هذا محتاج هذا غير محتاج فهنا إذا كان التفريق بين الأولاد لسبب شرعي فجائز وإن كان بغير سبب فيمنع بل ذهب المذهب فيه قولان قول إنه يكره وقول إنه يحرم يعني يكره التفريق بين
الأولاد لغير سبب شرعي والقول الثاني أنه يحرم واختار بعض أهل العلم إلى أن الوقف لا يصح باطل الوقف إذا كان فيه تفريق بين الأولاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا
بين أولادكم وقال ارجع فإني لا أشهد على جور فقال هذا جور صلى الله عليه وسلم وفي الحديث نفسه يقول النعمان بن بشير فرجع أبي في الصدقة يعني النعمان بن بشير يقول عن والده له بشير بن سعد
جاء إلى أمه بنت رواحة وقال لها إني أريد أن أعطي ابني هذا بشير بن سعد وريد أن أعطيه يعني النعمان يقصد والده النعمان وريد أن أعطيه حديقة المرأة ماذا قالت لزوجها قالت أشهد على هذا
رسول الله خل رسولي شهد على أنك أعطيت ولدك النعمان حديقة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني وهبت ابني هذا حديقة وريد أن أشهدك على هذا فقال له النبي صلى الله عليه
وسلم أكل أولادك أعطيتهم ولا بس هذا قال له هذا فقط قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يقول النعمان بن بشير يقول فرجع أبيه بالصدقة مع أن الرجوع بالصدقة الأصل فيه محرم العائد في هبته
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ومع هذا لما رجع بهبته أذن له النبي وبذلك صلى الله عليه وسلم مع أن بعض أهل يستثني الأب لهذه القصة على كل حال أو أنت ومالك لي أبيه على كل حال لما دل على
أنه رجع في هبته والرجوع في الهبة الأصل فيه أنه محرم أو مكروح لبعض أهل العلم فكذلك هنا الوقف يبطل إذا كان يعني وقع فيه الظلم والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1671 - ومن السنة في الوقف ألا يزاد ذكر على أنثى - عثمان الخميس
قال والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى فإن كان بعضهم نياد أو بحادث نعم هنا السنة قال أن لا يزاد ذكر على أنثى كما قلنا في المذهب الوقف يكون الذكر والأنثى سواء يعني بالتساوي ليس الذكر
مثل حظ الأنتين ثم ذكر ما ذكرنا قبل قليل وهو أنه إذا كان هناك مصلحة واحد على يدين واحد مريض بعالج واحد عند ظروف واحد صالح فيعطي أكثر فلا منعه من ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1672 - الوقف عقد لازم - عثمان الخميس
نعم الوقف عقد لازم هذا الأصل فيه الأصل في الوقف أنه عقد لازم كما مر بنا من شروط صحة الوقف أنه لازم ما يصير اليوم وقف باتر ليس بوقف وذكرنا في السابق أن اختيار شخصين تيمية إلا إذا
اشترط وهذا في المذهب إلا إذا اشترط أنه لمدة معينة أو أنه يقول في حياتي يكون يعني وقفا بعد وفاتي يعني يشترط أن يكون هذا الوقف بعد لأن الوقف عقد لازم نافذ فإذا قال لا بعد حياتي أو
أنه يقول هذا وقف ثم بعد ذلك يغير رأيه يقول هو ونت ما هو وقف خاصة إذا احتاج مثلا يعني إنسان أوقف بيته قال بيتي هذا وقف وبعدين صارت له ظروف وهو محتاج الآن هو محتاج فهل له أن يلغي
الوقف أو لا أو قال هذا وقف صارت عليه ديون هل عليه أن يلغي الوقف لسداد ديون الناس لأن الوقف مستحب بينما ديون الناس واجب أداؤها فهل له أن يلغي الوقف هناك قولا قولنا هو نعم يلغي الوقف
لأنه ديون الناس أولى بأدائها والبعض يرى لا الأصل في الوقف أنه عقد لازم ولا يجوز إبطاله وديون الناس يسرها الله سبحانه وتعالى يقول خلاص تم الوقف خلاص عقد لازم قال لا يباع لا يوهب لا
يورث لا يرهن أما لا يباع فواضح جدا أنه وقف أصلا فلا يباع وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر احبس أصلها وتصدق بها يعني سبلها طيب ولا تباع ولا تورث ولا توقف لا تباع ولا
تورث ولا توهب طيب هل ترهن هل يرهن الوقف إذا كانت مزرعة مثلا ترهن أو بيت يرهن هل يمكن أو لا يمكن خلاف يعني أنا عندي دين شخص طالبني مثلا خمسين ألف أو أبيت تلف منه خمسين ألف قلت أريد
قرضا خمسين ألف قالوا ما الذي يضمن لي أن تعيد لي هذا المال قلت أرهن بيتي هذا قال بيتك هذا وقف أنت معلن أنه وقف وقف كيف ترهن عندي قال خلاص الآن أرهن لك البيت هل يصح هذا قال واحدة من
الثنتين الرهن ما هو الرهن الرهن حبس عين لضمان دين حبس عين لضمان دين يعني لما رهن بيتي عنده ويطالبني خمسين ألف المقصود أنه إذا جاء وقت السداد وما عندي أسدد يباع هذا البيت وياخذ نصيب
الخمسين ألف والبقية لي طيب هل الوقف يباع ما يباع إذا ماذا استفاد من الرهن ماذا استفاد من الرهن إذا كان البيت لا يباع أصلا طيب ماذا استفاد ما استفاد شيء من الرهن ولذلك صحيح أن الوقف
لا يرهن أيضا كما أنه لا يباع لا يرهن لأنه واحدة من الثنتين يا أنه يقدر يبيع ويستفيد يا أنه ما يقدر يبيع ولا يستفيد إذا كان ما يقدر يبيع شو من فائدة الرهن ما استفاد شيء لأنه أصه وقف
فالصحيح أن الوقف كذلك لا يرهن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1673 - الوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع - عثمان الخميس
الوقف عقد للازم هذا الأصل فيه الأصل في الوقف أنه عقد للازم كما مر بنا من شروط صحة الوقف أنه لازم ما يصير اليوم وقف باتر ليس بالوقف وذكرنا في السابق أن اختيار شخصين تيمية إلا إذا
اشترط وهذا في المذهب إلا إذا اشترط أنه لمدة معينة أو أنه يقول في حياتي يكون يعني وقفا بعد وفات يعني يشترط أن يكون هذا الوقف بعد لأن العقب الوقف عقد لازم نافذ فإذا قال لا بعد حياتي
أو أنه يقول هذا وقف ثم بعد ذلك يغير رأيه يقول هونت ما هو وقف خاصة إذا احتاج مثلا يعني إنسان أوقف بيته قال بيتي هذا وقف وبعدين صارت له ظروف وهو محتاج الآن هو محتاج فهل له أن يلغي
الوقف أو لا أو قال هذا وقف صارت عليه ديون هل عليه أن يلغي الوقف لسداد ديون الناس الوقف مستحب بينما ديون الناس واجب أداؤها فهل له أن يلغي الوقف هناك قولا قولنا نعم يلغي الوقف لأنه
ديون الناس أولى بأدائها والبعض يرى لا الأصل في الوقف أنه عقد لازم ولا يجوز إبطاله وديون الناس يسرها الله سبحانه وتعالى يقول خلاص تم الوقف خلاص لأنه عقد لازم قال لا يباع لا يوهب لا
يورث لا يرهن أما لا يباع فواضح جدا أنه وقف أصلا فلا يباع وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر احبس أصلها وتصدق بها يعني سبلها طيب ولا تباع ولا تورث ولا توقف لا تباع ولا
تورث ولا توهب طيب هل ترهن هل يرهن الوقف إذا كانت مزرعة مثلا ترهن أو بيت يرهن هل يمكن أو لا يمكن خلاف يعني أنا عندي دين شخص طالب مثلا خمسين ألف أو أبيت تلف منه خمسين ألف قلت أريد
قرضا خمسين ألف قالوا ما الذي يضمن لي أن تعيد لي هذا المال قلت أرهن بيتي هذا قال بيتك هذا وقف أنت معلم أنه وقف وقف كيف ترهن عندي قال خلاص الآن أرهن لك البيت هل يصح هذا قال واحدة من
الثنتين يعني الآن الرهن ما هو الرهن الرهن حبس عين لضمان دين يعني لما رهن بيتي عنده ويطالبني خمسين ألف المقصود أنه إذا جاء وقت السداد وما عندي أسدد يباع هذا البيت وياخذ نصيبة
الخمسين ألف والبقية لي طيب هل الوقف يباع ما يباع إذا ماذا استفاد من الرهن ماذا استفاد من الرهن إذا كان البيت لا يباع أصلا طيب ماذا استفاد ما استفاد شيء من الرهن ولذلك الصحيح أن
الوقف لا يرهن أيضا كما أنه لا يباع لا يرهن لأنه واحدة من الثنتين يا أنه يقدر يبيع ويستفيد يا أنه ما يقدر يبيع ولا يستفيد إذا كان ما يقدر يبيع ويستفيد إيش من فائدة الرهن ما استفاد
شيء لأنه أصح هو وقف فالصحيح أن الوقف كذلك لا يرهن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1674 - هل يجوز بيع الوقف إن تعطلت منافعه ؟ - عثمان الخميس
قال وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِخَرَابٍ وَطَيْنٍ وَلَمْ يُجَدْ مَا يُعَمَّرُ بِهِ فَيُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ كِمِثْنِهِ أَوْ بَعْدِ مِثْنِهِ وَلَمْ
يُبَاعُ إِلَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَا يُجَدْ مَا يُعَمَّرُ بِهِ فَيُبَاعُ وَطَيْنِهِ وَلَمْ يُجَدْ مَا يُعَمَّرُ بِهِ فَيُبَاعُ وَلَمْ يُجَدْ مَا يُعَمَّرُ بِهِ وقف لطلاب العلم هذا
البيت وقف لطلاب العلم حتى يحضروا الدروس ويباشروا المسجد على طول أول بأول وكذا ثم قدر الله سبحانه وتعالى إمام المسجد اللي نشيطوا دروس عنده وكذا وهذا توفي أو ذهب انتقل إلى مكان آخر
وانتقلت الدروس إلى مكان بعيد جدا نفرض في حي حين مثلا صارت الدروس هناك مثلا وهذه المنطقة ما صار فيها دروس نهائي قليل جدا طلاب العلم ما رح يسكنون هنا ولا يستفيدوا من هذا السكن لأنه
إذا سكنوا هنا ما رح يحضرون الدروس العلمية لأنه ما في دروس علمية أصلا عند المسجد فهل يباع هذا البيت ويشترى بدله بيت في حي حين مثلا لأجل طلاب العلم لأنهم سيذهبون إلى هناك لأنه هو
الأصل الوقف لطلاب العلم وما صار فيه طلاب علم هنا فنعم يباع اختار شيخ سان تيمية أنه إذا تغيرت المصلحة فلا مانع أن يباع الوقف يشترى به وقف آخر لأن الأصل في الوقف المنفعة فإذا تعطلت
المنفعة فلا مانع من بيعه يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المساجد كلها وقف لا شك ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة قال لعائشة يعني لما قاتل أريد أن أصلي
في المسجد في البيت يعني داخل الكعبة لما صلى النبي في الكعبة صلى الله عليه وسلم وأسامة وعبد الله بن عمر لما صلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم وخرج جاءت وعائشة قالت أصلي في الكعبة
فقال لا أصليها هنا اللي هو الحطيم الحجر الموجود حالي فيه القوس هذا قال صلي فإنه من الكعبة قال فلم كان هكذا قال إن قومك لما هدموا الكعبة وأعادوا بناءها قصرت فيهم النفقة ما استطعوا
أن يبنوا الكعبة إلى هذا المكان فوضعوا هذا القوس ليدل الناس إن هذا جزء من الكعبة وذلك لاجينا نطوف لازم نطوف وراء القوس لأننا نطوف حول البيت فاللي يطوف داخل القوس ما طاف حول البيت
لأن هذا جزء من البيت فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لأن قومك حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا ألصقت بابها في الأرض ولا جعلت لها بابين باب يدخل منه الناس
وباب يخرج منه ولا جعلتها على قواعد إبراهيم كما كانت على قواعد إبراهيم ومع هذا ترك النبي هذا صلى الله عليه وسلم لكن قوله لفعلت مع أن فيه هدم لبيت الله تبارك وتعالى أو جزء من بيت
الله جل وعلا إلا إنه لمصلحة مع أنه وقف الأصل في الكعبة أنها وقف كل بيوت الله وقف ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهدمتها لكن منعه ماذا؟
ليس لأنها وقف وإنما لأنهم حديث عهد بكفر بجاهلية وعبد الله بن الزبير قام بهذا عبد الله بن الزبير في خلافته هدم الكعبة من جهة الشمال من جهة يعني الشام ووسعها ودخل الحجر داخل الكعبة
وألصق بابها في الأرض وجعل لها بابين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل هذا الحما الذي جعله عثمان وعمر المسجد نفسه مسجد الحرام والمسجد
النبوي أيضا وقف جاهد موسع عثمان جاهد موسع المسجد فدل هذا على أنه يجوز التغيير في الوقف إذا كانت هناك مصلحة والله أعلم نعم عفوا قال فيباء ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله إذا كان ثمن
يكفي أن يشترى مثله يشترى إذا لم يكفي في بعض مثله يعني يجمع معمال آخر ليقام وقف آخر يعني تشترى عمارة ثانية نعم أفضل طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1675 - وإن تعطلت منافع الوقف يباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله - عثمان الخميس
إذا تعطلت منافع الوقف أنا أوقفت عمارة عمارة ما شاء الله فيها سكان والناس رايحة راد عليها وكذا وكذا ثم بعد ذلك تعطلت منافعها خلاص خربت صارت قديمة مثلاً وترهلت هذه العمارة ولا
المنطقة اللي هي فيها العمارة هجرت أصلاً صارت خرابة ولا حد يسكن فيها ولا كذا طيب الظل وقف ولا ما الظل وقف إذا ظلت وقفاً لا يستفاد منه تعطلت منافعها تباع ويشترى بثمنها وقف آخر هذا هو
الصحيح إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به وقف آخر هذا هو الصحيح أوقفت نخلاً وهذا النخل صار قديم وبالكاد يثمر وكذا وكذا وجاء واحد قال باشتريه بقى قطعاً باستفيد من البيعية
والفلوس تصير وقف بشيء ثاني وهكذا فالصحيح إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه بل ذهب بعض أهل العلم إذا متعطلت نقصت وليس فقط تعطلت مثال أنا قلت مثلاً هذا المسجد لنفرض أنه ما شاء الله تقام
فيه دروس العلم والأنشطة كثيرة جداً وكذا فأحد جيران المسجد قال بيتي هذا وقف لطلاب العلم هذا البيت وقف لطلاب العلم حتى يحضروا الدروس ويباشروا المسجد على طول أول بأول وكذا ثم قدر الله
سبحانه وتعالى وقف لطلاب العلم لا يسكنون هنا ولا يستفيدوا من هذا السكن إذا سكنوا هنا لا يحضرون الدروس العلمية لأنه لا يوجد دروس علمية عند المسجد فهل يباع هذا البيت ويشترى بدله بيت
فحيحيل مثلاً لأجل طلاب العلم لأنهم سيذهبون إلى هناك لأنه هو الأصل الوقف لطلاب العلم وما صار في طلاب العلم هنا فنعم يباع اختار الشيخ صانتيمية أنه إذا تغيرت المصلحة فلا مانع أن يباع
الوقف ليشترى به وقف آخر لأن الأصل في الوقف المنفعة فإذا تعطلت المنفعة فلا مانع من بيعه يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المساجد كلها وقف لا شك ومع هذا النبي صلى الله عليه
وسلم لما فتح الله له مكة قال لعائشة يعني لما قالت لا أريد أن أصلي في المسجد في البيت يعني داخل الكعبة لما صلى النبي في الكعبة صلى الله عليه وسلم وأسامة وعبد الله بن عمر لما صلى في
الكعبة صلى الله عليه وسلم وخرج جاءت وعائشة قالت أصلي في الكعبة فقال لا صليها هنا اللي هو الحطيم الحجر الموجود حالي فيه القوس هذا قال صلي فإنه من الكعبة قال فلم كان هكذا قال إن قومك
لما هدموا الكعبة وأعادوا بنائها قصرت فيهم النفقة ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة إلى هذا المكان فوضعوا هذا القوس ليدل الناس أن هذا جزء من الكعبة وذلك لاجينا نطوف لازم نطوف وراء القوس
لأننا نطوف حول البيت فاللي يطوف داخل القوس ما طاف حول البيت لأن هذا جزء من البيت فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لأن قومك حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة
ولألصقت بابها بالأرض ولجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه ولجعلتها على قواعد إبراهيم يعني وسعتها كما كانت على قواعد إبراهيم ومع هذا ترك النبي هذا صلى الله عليه وسلم
لكن قوله لفعلت مع أن فيه هدم لبيت الله تبارك وتعالى أو جزء من بيت الله جل وعلا إلا إنه لمصلحة مع أنه وقف الأصل في الكعبة أنها وقف كل بيوت الله وقف ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم
قال لهدمتها لكن منعه ماذا؟
ليس لأنها وقف وإنما لأنهم حديث عهد بكفر بجاهلية وعبد الله بن الزبير قام بهذا عبد الله بن الزبير في خلافته هدم الكعبة من جهة الشمال من جهة يعني الشام ووسعها وادخل الحجر داخل الكعبة
وألصق بابها في الأرض وجعل لها بابين كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل هذا الحما الذي جعله عثمان وعمر المسجد نفسه مسجد الحرام والمسجد
النبوي أيضا وقف ومع هذا عمر جاهد موسع عثمان جاهد موسع المسجد فدل هذا على أنه يجوز التغيير في الوقف إذا كانت هناك مصلحة والله أعلم نعم عفوا قال فيبع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله
إذا كان ثمن يكفي أن يشترى مثله يشترى إذا لم يكفي في بعض مثله يعني يجمع مع مال آخر ليقام وقف آخر يعني تشترى عمارة ثانية نعم عفوا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1676 - وبمجرد شراء البدل يصير وقفاً - عثمان الخميس
شراء البدل يصير وقفا وقف لكن أهل الحيحين يدرون أنها وقف قد يدري البعض وقد لا يدري آخرون ثم مع المدة ينسى الناس قال نص أيضا قل هذه وقف حتى ينتبه الناس لذلك ليس بمجرد أن يشترى مكان
آخر بدل المكان الأول موقوف بل قالوا ينص حتى لا ينسى الناس أن هذا وقف نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1677 - مسائل وأحكام تتعلق في بيع الوقف عند تعطل منافعه - عثمان الخميس
كذلك الأمر بالنسبة للمسجد لو فرضنا أن موجود هذا الآن في مساجد تكون صغيرة بين البيوت خاصة المساجد اللي ما هي رسمية يعني في الأصل والناس بينهم تركتهم الحكومة تبقى مسجد لا لا مواقف لا
لا شيء لا لا كذا وكذا لو قدر أن هذا المسجد ضاق بأهله البيوت اللي حوله مثلا كثرة وكذا وكذا ما يكفي خلص المكان المساحة اللي له صغيرة جدا وخذنا بظهر البيوت بنينا مسجد كبير بدله طيب
هذا المسجد اللي صغير خلص ما رح يصلي فيه الناس خلص يصلي في هذا المسجد الكبير هل يمكن نحول حديقة مثلا أو نحوله إلى مكتبة أو نحوله إلى صالة استفادة منها أو شيء يقول يجوز لأنه ضاق
بأهله ووضع مكانه مسجد آخر تقدر مكانه يعني صار هذا المسجد جنبه مثلا مجاري أو شيء كذي وكذا والرائحة سيئة ما حد يأتيه أو تركه أهله يعني مكان كان الناس عايشين وكذا فجأة كذي كل الناس
راحوا ما في حد ما الذي اللي شاف منكم مثلا خيطان مثلا لما هدمت جميع البيوت مثلا العدار السادس مثلا ما فيه والبيت بس المساجد القائمة صحيح؟
لكن لأنها داخل البلد وستبنى من جديد المنطقة وكذا ستعود تحية المساجد لكن لو فرضنا أن هذه المنطقة خلاص هجرت تماما تماما هجرت مثلا طيب وليس فيها أحد أبدا نهائي يعني مثلا منطقة صارت
فيها مثلا هزة أرضية أو مكان خاص ما يصلح البناء أو أي شيء من الأشياء خلاص ما حد يروح مسجد مهجور تماما ما يجيه أحد ولا يصل فيه أحد هنا كذلك لا مانع أن يحول إلى مسجد آخر خلاص طيب
والمسجد شنو سوي فيه؟
قال يهدم ما في مانع أن يهدم طيب بس؟
لا ليس بس أغراض المسجد أخذ إلى مسجد آخر يستفاد منها مثل ماذا؟
الأبواب الشبابيك الحديد مع المسجد مع البناء الآن المسلح هذا الزل أي شيء تكييف الأنوار كلها وقف في النهاية كلها وقف فتأخذ إلى مسجد آخر يعمر بها نعم لأن حتى إذا بيل لو بيعت هذه
الأشياء بيعنا الأبواب كلها فلوسها وقف بس يقول بدل ما تبيعها إذا في مجال تأخذها وتوديها تأخذها لمسجد آخر هذا هو الأولى لكن لو قدر أن ما في مسجد آخر يحتاجها مثلا ما في معنى تبيعها
لكن فلوسها وقف لأن المسجد أصلا وقف كالمقبرة المسجد المقبرة أوقاف لا يجوز بيعها نعم يجوز نقل منارة مسجد جعله في حائط لتحصينه الحمد لله نحن بنعمة لكن قد يكون في بعض البلاد أحيانا
المسجد الحائط طاح سقط الحائط وما عندهم أنهم يبنون هذا الحائط قال لا مانع اهدب المنارة وحجر المنارة تأخذها تسوي فيه الحائط وما عندك حجارة واحد يقول اشتعوه لا يصير لماذا قالت لأن
المنارة ليست جزء أساسي من المسجد المنارة ليست جزء أساسي من المسجد إنها علامة لوجود المسجد فلو سقط حائط المسجد بالمنارة تدخل الكلاب والحيوانات ويتقدر المسجد وكذا أنا أحتاج إلى حائط
وما عندي حجارة أبني بها هذا الحائط يعني لكم أن تتصوروا شفتوا الكعبة شنو بناءها طابوكم أسعدوا أم لا فيها زود فيه تكييف ما فيه تكييف ما فيه إنارة ومع هذا قريش وهي قبيلة وتجارة وفلوس
عشان يبنونها زيادة خمسة متر صح فعني ممكن أحيانا أن يكون في بعض الأحيان يسقط جدار المسجد وليس عندنا مال نبني به جدار المسجد وليس عندنا إلا منارة المسجد فنستفيد من حجارتها تنقض
المنارة نسقطها كلها أو بعضها ونأخذ من حجارتها ونبني فيها إذن مثل ما يقول دهنة مكبتة يعني منارة المسجد للمسجد نفسه
طيب قال فيجوز نقض منارة المنو جعلها في حائطه لتحصينه يعني حتى يقف الحائط
تحميل الصوت
تم الاستماع
1678 - ومن وقف على ثغرٍ فاختلَّ صُرف في ثغرٍ مثله - عثمان الخميس
قال ومن وقف على ثغر فاختلى صرف في ثغر مثله يعني كذلك لو كان هناك وقف على الثغور الثغور هي حدود البلاد الإسلامية الثغر هو حدود البلاد الإسلامية لو فرضنا أن نحن في بلاد الإسلامية
جارنا كافر وهذا الجار الكافر ممكن يعني في أي فترة تقوم حرب المسلمين والكفار فحاطين ثغور الثغور اللي هي الجنود الذي يكون على الحدود طيب وناس أوقفت أوقاف على الثغور أوقف على مثلا
عندي خمس عمارات أقول هذه العمارات أموالها للثغور وقف للثغور كل اللي يطلع بالعمارات أجاراتها للجنود اللي يداومون هناك للأكل لبناء الثغر المهم للثغور لو فرضنا ثغر من الثغور اللي عليه
الوقف أهل البلد هذه أسلموا ومننا ما نحتاج لهذا الثغر خلاص ما نحتاج لهذا الثغر فطيب وش نسوي أيضا مؤدير ثغر آخر يقول لا هذا وقف على الثغر الفلاني طيب الثغر الفلاني ما فيه أحد الحين
والحمد لله هذا الثغر أمن جانبه نأخذه إلى ثغر آخر وهكذا فالقصد أن الأوقاف للأصل أن تبقى كما هي إلا إذا صارت هناك حاجة فلا مانع من نقلها أو صار عدم حاجة للمكان اللي فيه الوقف فينتقل
إلى مكان آخر وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما الرباط هو المنازل التي توضع للفقراء للزهاد هذا يسمونه رباط يسمونه رباط يقول وكذلك المسجد والرباط وغيرهما هذه الأماكن كذلك لو ما احتجنا
بعد ذلك ممكن نبيعها وأموالها أيضا تصير وقف المهم أن الوقف من وقف إلى وقف آخر ما يصير من وقف بعدين يعني لأن بعض أهل العلم يقول ليش خلاص إذا هذا الثغر ما يحتاج الفلوس مالت الوقف
نوزعها على الفقراء مثلا وهذا قول وجيه جدا لكنه ليس بصحيح لأن أنت لما تتكلم تقول توزعها على الفقراء خلاص بتنوكل وتنتهل راحت راحت لمالك لكن لما تتخليه وقف مستمر هذا الفرق الفرق أن
الوقف مستمر بينما الصدقة تؤكل وتنتهي وإذاك صار الوقف أنفع من الصدقة إلا إذا صار أحيانا حياته موت مثل تصير بعض المجاعات مثلا ويحتاجون لهذا المال وإلا ماتوا من الجوع ما نقول لا
أوقفوه وإن شاء الله ما يموتون زين وأوقفوه وإن شاء الله يجي راعة بعد سنة بعد كذا نعطيهم يموتون من إلي بعد سنة يموتون هنا لا حياة الإنسان أولى من الوقف أما إذا كان لا مجرد أن تعطي
الفقراء لا الوقف يبقى وقفا والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1679 - ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد ما لم يكن فيه مصلحة - عثمان الخميس
قالوا ينفرون بحفر المنبيين وضرس الشجر في المساجدين ولعل هذا حيث لم يكن ينفرون بحفر المنبيين وضرس الشجر في المساجدين ولعل هذا حيث لم يكن ينفرون بحفر المنبيين وضرس الشجر في المساجدين
ولعل هذا حيث لم يكن ينفرون بحفر المنبيين وضرس الشجر في المساجدين ولعل هذا حيث لم يكن ينفرون بحفر المنبيين وضرس الشجر في المساجدين ولعل هذا حيث لم يكن ينفرون بحفر المنبيين وضرس
الشجر في المساجدين ولعل هذا حيث لم يكن ينفرون بحفر المنبيين وضرس الشجر في المساجدين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1680 - باب الهبة - عثمان الخميس
عقود التبرعات منها الهبة والوقف والقرض هذه العقود مستحبة قاصر أنها عقود مستحبة وهي جائزة من الطرفين يعني ليست لازمة وإنما عقود جائزة يعني يجوز فعلها ويستركها وسيأتينا قضية الرد في
الهبة وكذا في أثناء الكلام والهبة هي الهدية وتختلف عن الصدقة في أن الصدقة تكون على الفقير بينما الهبة والهدية تكون للغني وللفقير ولكل أحد والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل
الصدقة ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ولما جاء سلمان الفارسي وراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له من صفات هذا النبي أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة فجاء وقدم للنبي صلى
الله عليه وسلم تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال صدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعالوا فاكلوا ولم يأكل ثم جاءه بعد ذلك بيوم أو أيام فقدم له تمر فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هدية فأكل منها صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه تعالوا فاكلوا فإذن الفرق بين الهبة والهدية الهبة التي هي الهدية وبين الصدقة أن الصدقة تكون
للفقراء للمحتاجين والهبة والهدية تكون للفقير وغير الفقير يعني والأصل فيها أنها مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا وذا قال المؤلف هي بذل المال أو
التبرع بالمال في حال الحياة تبرع ليست صدق وإنما تبرع بالمال في حال الحياة طيب قال وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها منعقدة بكل قول أو فعل قلنا مستحبة لأن النبي صلى الله
عليه وسلم قال تهادوا تحابوا وما زال المسلمون يتهادوا يهدي بعضهم إلى بعض مسألة مجمع عليها وأما أنها منعقدة بالقول أو الفعل الدال عليها فالقول أهديتك وهبتك هذه هدية وهكذا هذا بالقول
بالفعل أن يعطيه الهدية وحين يكون مكتوب عليه مثلا هدية أو ما شابه ذلك
طيب يعطيه هي ويسكت وهذا يأخذها ويسكت وبالقول بالنسبة للآخر يقول قبلت أو قبلت هديتك أو قبلت هبتك إذن ممكن أن تكون بالقول وممكن أن تكون بالفعل دون القول التي تسمى بالمعاطاة يعني هذا
يعطي وهذا يأخذ نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1681 - الفرق بين الهبة والصدقة - عثمان الخميس
والهبة هي الهدية الهبة والهدية شيء واحد وتختلف عن الصدقة في أن الصدقة تكون على الفقير بينما الهبة والهدية تكون للغني وللفقير ولكل أحد والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل الصدقة
ويقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ولما جاء سلمان الفارسي وراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له من صفات هذا النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الصدقة فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لأصحابه تعالوا فاكلوا ولم يأكل ثم جاءه بعد ذلك بيوم أو أيام فقدم له تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا قال هدية فأكل منها صلى الله عليه وسلم وقال
لأصحابه تعالوا فاكلوا فإذن الفرق بين الهبة والهدية الهبة التي هي الهدية وبين الصدقة أن الصدقة تكون للفقراء للمحتاجين بينما الهبة والهدية تكون للفقير وغير الفقير يعني والأصل فيها
أنها مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا وإذا قال المؤلف هي بذل المال أو التبرع بالمال في حال الحياة تبرع ليست صدق وإنما تبرع بالمال في حال الحياة
طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1682 - والأصل في الهبة أنها مستحبة - عثمان الخميس
والأصل فيها أنها مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا وإذا قال المؤلف هي بذل المال أو التبرع بالمال في حال الحياة تبرع ليست صدق وإنما تبرع بالمال في
حال الحياة طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1683 - وتنعقد الهبة بكل قول أو فعل يدل عليها - عثمان الخميس
قال وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها منعقدة بكل قول أو فعل قلنا مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحب وما زال المسلمون يتهادوا يهدي بعضهم إلى بعض مسألة مجمع
عليها وأما أنها منعقدة بالقول أو الفعل الدال عليها فالقول أهديتك وهبتك هذه هدية وهكذا بالفعل أن يعطيه الهدية ويكون مكتوب عليها مثلا هدية أو ما شابه ذلك يعطيها ويسكت وهذا يأخذها
ويسكت وبالقول بالنسبة للآخر يقول قبلت أو قبلت هديتك أو قبلت هبتك إذن ممكن أن تكون بالقول وممكن أن تكون بالفعل دون القول الذي تسمى بالمعاطاة يعني هذا يعطي وهذا يأخذ نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1684 - و الهبة مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها - عثمان الخميس
والأصل فيها أنها مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا وإذا قال المؤلف هي بذل المال أو التبرع بالمال في حال الحياة تبرع ليست صدق وإنما تبرع بالمال في
حال الحياة طيب قال وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها منعقدة بكل قول أو فعل قلنا مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا وما زال المسلمون يتهادوا يهدي بعضهم
إلى بعض مسألة مجمع عليها وأما أنها منعقدة بالقول أو الفعل الدال عليها فالقول أهديتك وهبتك هذه هدية وهكذا هذا بالقول بالفعل أن يعطيه الهدية وحيث يكون مكتوب عليها مثلا هدية أو ما
شابه ذلك طيب يعطيه ويسكت وهذا يأخذها ويسكت وبالقول بالنسبة للآخر يقول قبلت أو قبلت هديتك أو قبلت هبتك إذن ممكن أن تكون بالقول وممكن أن تكون بالفعل دون القول التي تسمى بالمعاطاة
يعني هذا يعطي وهذا يأخذ نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1685 - من شروط الهبة - كونها من جائز التصرف - عثمان الخميس
قال رحمة الله بشرطه ومعثمانية كونها من جاز التصرف طيب هذه شروط الهبة حتى تكون هبة صحيحة قال المؤلف لها ثمانية شروط الشرط الأول أن تكون من جاز التصرف جاز التصرف يعني هو الحر لأن
العبد غير جاز التصرف في مال سيده إلا إذا أدين له سيده وأن يكون من بالغ الصبي غير جاز التصرف لا يجوز الصبي أن يهدي إلا أشياء حقيرة يعني يسيرة أشياء سهلة نعم لكن الأصل أنه ليس له أن
يهدي لأنه غير جاز التصرف الصغير وكذلك السفيه غير جاز التصرف لو واحد جاء وقال جارنا أهداني بيته وجارهم معروف أنه سفيه في التصرفات ما تصح الهبة ما تصح الهبة وكذلك أن تكون من مالك
يعني ما يسير أنا أهديك سيارة صاحبي أو أهديك بيت أخي لابد أن يكون مالكا أو مأدونا له بالتصرف ما أدون له بالتصرف اللي هو الوكيل إذا وكله في أن يتصرف في ماله أو أن يهدي من ماله ما
يشاء يكون وكيلا هنا فهو جاه تصرف هنا وإذن لابد أن يكون عاقلا غير مجنون مكلفا غير صغير طبعا لما نقول مكلف يعني عاقل بالغ طيب وأن يكون حرا لأن العبد لا يملك حتى يتصرف في مال سيده لا
يملك أن يهد وكذلك أن يكون راشدا ما يكون سفيها وأن يكون مالكا أو مأدونا له فيه فهذا هو الذي يجوز له أن يهب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1686 - من شروط الهبة - أن يكون الواهب مختاراً غير هازل - عثمان الخميس
قال وكان منه مختارا نعم أن يكون مختارا غير هازل يعني لا تصح الهباء من مكرح واحد يعرض السلاح على شخص يقول أهدني سيارتك وإلا قتلتك قال هدية هذا مكرح على الهدية وأحيانا يكون الإكراه
يعني بغير سلاح ولا كذا إحراج يحرجه يحرجه أهدني هذه أمام الناس ويدري أنه محرج ويعطيه هذه لا تصح الله تبارك وتقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لابد أن يكون يعني من
نفسه لا يقع الإنسان في حرج يقول أهداني إياه يعني أنا جاءني شخص مثلا قال لي قلمك هذا بشوفه أهدني إياه جدام الناس فقد أكون محرجا وقل له أخذه هدية هذا كما يقول أخذه بسيف الحياء أخذه
بسيف ليس له ذلك وإن كنت أنا أهديته لكن لا يجوز له ذلك لأنه أخذه بالحياء بسيف الحياء إذاك لابد الإنسان إذا أراد أن يهديكم من طيب نفس فمن أخذ شيئا من أحد ويرى أنه أخذه بغير طيب نفسه
كان يكون أحرجه أمام الناس أو ما شابه ذلك لأن بعض الناس كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قطوا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاهو نعم صلى الله عليه وسلم فحيال الإنسان
يعني ما يعرف يقول لا هاك هناك أي أحد يطلب شيء يقول خذ وحيانكم ما عنده غيره فيحرج فيحرجه الناس فيأخذون منه ما له بغير حق فلابد أن يكون مختارا غير مكره ولا يكون هازلا يعني إذا
الإنسان كان هازلا قال أهدني سيارتك قال خذها لك يدرن هازل لا يجزل له أن يأخذها الآية فينطبن لكم منه فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نعم ملئ مفهوم الآية إذا لم يطبن به نفساً فلا
يجوز له أن يأخذه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1687 - من شروط الهبة - كون الموهوب يصح بيعه - عثمان الخميس
قال وَكَوْنٌ لَوَهُ بِيَصِحْ بَيْعُهُ هذه المسألة كونه يصح بيعه هذا على المذهب وهناك قول آخر أيضا في المذهب وهو اختيار شيخ سام تيمية لا يشترط أن يصح بيعه قالوا حتى لو يمكن الانتفاع
به حتى لو لم يصح بيعه كالكلب مثلا الكلب على المذهب لا يجوز بيعه حتى لو كان كلب صغير أو كلب حارثة أو كلب لا يجوز بيعه لكن يمكن الانتفاع به فيمكن أن يوهب الكلب يمكن أن يوهب الكلب
الانتفاع به لكنه لا يجوز بيعه على المذهب فالصحيح أن لو قيدنا نقول ليس فقط يصح بيعه يصح بيعه أو الانتفاع به لو قيدنا بهذا يكون أحسن نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1688 - من شروط الهبة - كون الموهوب له يصح تملكه - عثمان الخميس
قال لهم الله كرم الموهوب له يصح تملكه نعم الموهوب له يصح تملكه يعني الآن الذي تهب له يصح تملكه ما تقول وهبت هذا للجني ما يصح تملكهم وهبت البيت هذا للملائكة تسكن فيه ما يصح تملك
الملائكة فلابد أن يكون الذي يوهب له هذا الشيء يصح تملكه فإذا كان لا يصح تملكه لا تصحبته لأنه أنت وهبت لمن؟
جن وين الجن تملكون أو الملائكة أو كذا لكن لو قلنا هذا هبى للبهائم مثلا يصح تملكها لا يصح يعني المذهب لا يصح تملك البهائم وبعض أهل الميران يصح أنه يعني يكون مثلا جاخور أو محصار أو
كذا يقال هذا للبهائم تسكن فيه وقف لها مثلا أو تملكه البهائم وإن كانت لا تملك أن تقول قبلته ولا تملك بعد لا تملك أن تقول قبلته أو لم أقبل لكن قالوا يجوز طب أنها ممكن أن تنتفع به
يمكن أن يهبى لها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1661-1680 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
المعروض حاليًا
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.