شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1202 - الهدي في الأنساك الثلاثة - عثمان الخميس
والفرق بين هذه الأنساك الثلاثة المفرد لا يلزمه هدي يروح يحج ما يذبح هدي ما يلزمه لكن يجوز لكن لا يجب عليه الهدي أما المتمتع والقارن لكونهما تمتعا بعمرة وحج في سفرة واحدة فيلزمهما
هدي شكر سمى هدي شكران يشكرون الله أن يسر لهم حجا وعمرة في سفرة واحدة فيلزمهما هدي على المتمتع وعلى القارن
تحميل الصوت
تم الاستماع
1203 - بعض الفروقات بين القارن والمتمتع والمفرد - عثمان الخميس
القارن والمفرد يجوز لهم أن يقدم سعي الحج ولا يسعيان بعد عرفة المتمتع لا يمكنه بل يسعى قبل عرفة له سعي العمرة ويسعى بعد عرفة له سعي الحج
تحميل الصوت
تم الاستماع
1204 - إذا لم يحدد نوع النسك عند الإحرام - عثمان الخميس
إنسان قد يذهب إلى الميقات ولا يحدد نسكه ينسى مثلاً واحد جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومشى ما حدد تشتبيه قارن ولا متمتع ولا مفرد ماذا تريد قال والله ما
أدري أول مرة أحج ما أعرف أو واحد معاه جماعة سابقين مثلاً أصدقاء سبقوه إلى الحج مثلاً قالوا الوعد مثلاً في العزيزية ما معاه يتصل عليهم ولا شيء يقول ما أدري الربع الآن متمتعين ولا
قارنين ولا مفردين ما أدري زين فقال لبيك اللهم بما لبى به بندر شيخ بندر طيب على بندر إذا متمتع أنا متمتع إذا قارن أنا قارن إذا مفرد أنا مفرد عليه يجوز يجوز يجوز ولذلك انتبهوا هذا
علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وقال الوعد في مكة طبعاً ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذو الحليفة فأحرم من ذو الحليفة وقال لبيك اللهم حجاً وعمراً قلنا
قارن النبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو موسى الأشعري لما أتى إلى الميقات ميقات يلملم من اليمن طيب ما يدرون الحين النبي صلى الله عليه وسلم بما لبى هل لبى متمتعاً أو قارن أو ما يدرون
فقال علي لبيك اللهم بما لبى به رسول الله وقال أبو موسى الأشعري كذلك لبيك اللهم بما لبى به رسول الله هالأثنين لكن باقي الحجاج اللي معاهم كل واحد لبى بتمتع أو قارن محدد يعني لكن علي
وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الآن فقال النبي لعلي بما لبيت بما أهللت قال قلت لبيك
اللهم بما لبى به رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر الهدي خلاص تبقى يعني قارناً وقال لي أبي موسى الأشعري بما أهللت قال قلت لبيك بما لبى
به رسول الله قال سقت الهدي قال لا قال فتحلل فأمره أن يجعلها عمرة متمتعاً ففرق بين من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي فقال أهلاً من ساق الهدي معه فهذا هو القارن من لم يسق الهدي معه
فهذا متمتع فأمر أبا موسى وإن كان قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة لماذا؟
لأنه لم يسق الهدي معه فهذا الفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي ونكمل بعد الأذان إن شاء الله لكن لم يحدد النسك جائز لكن نقول من السنة أن يحدد النسك لكن لا يجب يجب أن يحرم أهم
شيء أن يدخل في النسك لكن تحديد النسك مستحب أن يحدد النسك الذي يريد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1205 - من السنة لمن أراد نسكاً أن يعينه - عثمان الخميس
إنسان قد يذهب إلى الميقات ولا يحدد نسكه ينسى مثلاً واحد جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ومشى ما حدد تشتبيه قارن ولا متمتع ولا مفرد ماذا تريد قال والله ما
أدري أول مرة أحج ما أعرف أو واحد معاه جماعة سابقين مثلاً أصدقاء سبقوه إلى الحج مثلاً وقالوا الوعد مثلاً في العزيزية ما معاه يتصل عليهم ولا شيء يقول ما أدري الربع الحين متمتعين ولا
قارنين ولا مفردين ما أدري زين فقال لبيك اللهم بما لبى به بندر شيخ بندر طيب على بندر إذا متمتع أنا متمتع إذا قارن أنا قارن إذا مفرد أنا مفرد عليه يجوز يجوز يجوز ولذلك انتبهوا هذا
علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وقال الوعد في مكة طبعاً ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذو الحليفة فأحرم من ذو الحليفة وقال لبيك اللهم حجاً وعمراً قلنا
قارن النبي صلى الله عليه وسلم علي وأبو موسى الأشعري لما أتى إلى الميقات ميقات يلملم من اليمن طيب ما يدرون الحين النبي صلى الله عليه وسلم بما لبى هل لبى متمتعاً أو قارن أو ما يدرون
فقال علي لبيك اللهم بما لبى به رسول الله وقال أبو موسى الأشعري كذلك لبيك اللهم بما لبى به رسول الله هالأثنين لكن باقي الحجاج اللي معاهم كل واحد لبى بتمتع أو قارن محدد يعني لكن علي
وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الآن فقال النبي لعلي بما لبيت بما أهللت قال قلت لبيك
اللهم بما لبى به رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر الهدي خلاص تبقى يعني قارن مثلي وقال لي أبي موسى الأشعري بما أهللت قال قلت لبيك بما
لبى به رسول الله قال سقت الهدي قال لا قال فتحلل فأمره أن يجعلها عمرة متمتعا ففرق بين من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي فقال أهلا من ساق الهدي معه فهذا هو القارن من لم يسق الهدي معه
فهذا متمتع فأمر أبا موسى وإن كان قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة لماذا؟
لأنه لم يسق الهدي معه فهذا الفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي ونكمل بعد الأذان إن شاء الله لكن لم يحدد النسك جائز لكن نقول من السنة أن يحدد النسك لكن لا يجب يجب أن يحرم أهم
شيء أن يدخل في النسك لكن تحديد النسك مستحب أن يحدد النسك الذي يريد هنا قضية وهي الاشتراط على مذهب أحمد أنه يستحب لكل من أراد أن يحرم أن يشترط فمحلي حيث حبستني أو حبسني إن حبسني
حابس يعني منعني مانع فمحلي يعني تحللي من إحرامي محلي من إحرامي يعني أقط إحرامي أنزع إحرامي فمحلي حيث حبستني يعني أني أمكن من التحلل هذا يسمى الاشتراط ولذا جاء الضباعة بنت الزبير بن
عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب وليس الزبير بن العوام الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له بنت اسمها ضباعة هذه ضباعة رضي الله عنها
أتت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الحج وهي كانت يعني مريضة فقالت يا رسول الله إني أخشى ألا أتم الحج قال اشترطي قالت فما أقول قال قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بعض الناس تصعب
عليه هذه الجملة شون إن حبسني حابس ما يقدر يحفظها قولها بالكويتي لبيك اللهم حج إذا ما قدرت تحلل هذه قولي إذا ما قدرت تحلل يعني هي بس السنة يأتي باللفظ النبوي لكن معناها إن إذا ما
قدرت أتحلل هذا معناها إذا ما استطعت إني أتحلل هذا اشتراط سمى اشتراط في الحج الأفضل أن يأتي باللفظ النبوي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إذا ما استطاع إني أتي باللفظ النبوي لبيك
اللهم يفهمها إن معناها إني أتحلل إذا ما قدرت أتحلل من إحرامي إذا لم أستطع فيأتي باللفظ الذي يفهمه هو فهذا وأكثر أهل العلم أن هذا ليس بسنة وأن الإنسان لا يقول ذلك إلا إذا احتاج لأن
النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أربع مرات أحرم لعمرة الحديبية وأحرم لعمرة القضاء وأحرم للحج وأحرم لعمرة الجعرانة أربع مرات أحرم لصحابة ولا مرة قال إن حبسني حابس فمحلي حابس ولا أمر
الصحابة ولا أرشدهم إلى ذلك وإنما قال هذا لضباعة لأنها اعتذرت أو اشتكت النبي بأنها مريضة فقال أكثر أهل العلم إنما هذا يكون لمن خشي لمن خشية ألا يتم الحج لأي سبب من الأسباب يقول هذا
الذكر لكن الشاهد لو قاله ما عنده عذر ما فيها شيء أي واحد فينا بصحة وعافية لا عنده حيض لا عنده مرض لا عنده شيء وجاء وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحلي جائز
رجلا كان أمره كله جائز أن يقول هذا الذكر أو هذا الدعاء طيب إن حبسني حابس فمحلي حيث عبس وإنما قال ما فيها شيء ما الفرق طيب قال أو إلا ما قال شو يستفيد يستفيد أن الذي يقول هذا الذكر
يقول لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث عبس ثم حبس لأي ظرف طارئ فإنه يتحلل ولا شيء عليه لكن الذي لا يقوله ولسبب ما ما قدر يتم العمره يلزمه دم أقوله وبالا دم وبالا كذا كيف لكن
نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه وقاله ولم يأمر الصحابي ذلك فمن قاله فلا بأس ومن لم يقوله فلا بأس فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى والله أعلى وأعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1206 - الاشتراط في الحج والعمرة - عثمان الخميس
هنا قضية وهي الاشتراط فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني على مذهب أحمد أنه يستحب لكل من أراد أن يحرم أن يشترط يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني أو حبسني إن حبسني
حابس يعني منعني مانع فمحل لي يعني تحللي من إحرامي محل لي من إحرامي يعني أقط إحرامي أنزع إحرامي فمحل لي حيث حبستني أمكن من التحلل هذا من الاشتراط ولذا جاء الضباعة بنت الزبير بن عبد
المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب وليس الزبير بن العوام الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له بنت اسمها ضباعة هذه ضباعة رضي الله عنها أتت
النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الحج وهي كانت يعني مريضة فقالت يا رسول الله إني أخشى ألا أتم الحج قال اشترطي قالت فما أقول قال قولي إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني بعض الناس تصعب
عليه هذه الجملة شون إن حبسني حابس ما يقدر يحفظها قولها بالكويتي لبيك اللهم حج إذا ما قدرت أتحلل هذه قول إذا ما قدرت أتحلل يعني هي بس السنة يأتي باللفظ النبوي لكن معناها إن إذا ما
قدرت أتحلل هذا معناها إذا ما استطعت إني أتحلل هذا اشتراط تسمى اشتراط في الحج الأفضل أن يأتي باللفظ النبوي فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني إذا ما استطاع إني أتي باللفظ النبوي
يفهمها إن معناها إني أتحلل إذا ما قدرت أتحلل من إحرام إذا لم أستطع فيأتي باللفظ الذي يفهمه هو ماذا بأحمد أن هذا سنة وأكثر أهل العلم أن هذا ليس بسنة وأن الإنسان لا يقول ذلك إلا إذا
احتاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أربع مرات أحرم لعمرة الحديبية وأحرم لعمرة القضاء وأحرم لعمرة الجعرانة أربع مرات أحرم ولا مرة قال إن حبسني حابس فمحل لي حذر ولا أمر الصحابة
ولا أرشدهم إلى ذلك وإنما قال هذا لضباعة لأنها اعتذرت أو اشتكت إلى النبي بأنها مريضة فقال أكثر أهل العلم إنما هذا يكون لمن خشي لمن خشية أن لا يتم الحج لأي سبب من الأسباب يقول هذا
الذكر لكن الشاهد لو قاله ما عند عذر ما فيها شيء لا أحد فينا بصحة بعافية لا عنده حيض لا عنده مرض لا عنده شيء وجاء وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا فإن حبسني حابس فمحل لي حذر
جائز رجلا كان أمرأ كله جائز أن يقول هذا الذكر أو هذا الدعاء طيب إن حبسني حابس فمحل لي حذر وإنما قال ما فيها شيء ما الفرق طيب قال أو إلا ما قال شو يستفيد يستفيد أن الذي يقول هذا
الذكر يقول لبيك اللهم عمرا فإن حبسني حابس فمحل لي حذر يتعبسن ثم حبس لأي ظرف طارئ فإنه يتحلل ولا شيء عليه لكن الذي لا يقوله ولسبب ما ما قدر يتم العمرا يلزمه دم عليه دم واحد يقول دم
شو حق دم أقوله وبلا دم وبلا كذا كيف لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه وقاله ولم يأمر الصحابي ذلك فمن قاله فلا بأس ومن لم يقوله فلا بأس الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى
والله أعلى وأعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1207 - محظورات الإحرام - عثمان الخميس
وصلنا بالذات إلى محظورات الإحرام يقال محظورات ومحذورات محظورات أي الممنوعات ومحذورات يعني ما يحذر منه الإنسان هذه المحظورات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام محظورات على الرجال خاصة
محظورات على النساء خاصة محظورات على الجميع وهي الأكثر يعني أكثر المحظورات على الجميع لكن هناك محظورات على الرجال خاصة وهناك محظورات على النساء خاصة وسنبين هذا إن شاء الله في وقته
بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بقوله وهي سبعة أشياء ودائما قلنا إذا المؤلف ذكر أنها سبعة أو خمسة أو أربعة هذا أسهل للحفظ إنسان يحفظ فيتذكر أنها سبعة فيبدأ يعددها حتى يحفظ وهذا
كثير في كلامه يعني يقول شروط الصلاة مثلا سبعة مثلا واجبات الحج سبعة أركان الحج أربعة أساس إن الإنسان إذا ذكر اثنين يقول لا باقي اثنين بعد عليه شيء من هذه الأركان أو الواجبات أو
الشروط أو حسب المراد ذكره المقصود هنا محظورات الإحرام
تحميل الصوت
تم الاستماع
1208 - من محظورات الإحرام - تعمد لبس المخيط على الرجل - عثمان الخميس
أحدها أحد السبعة تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين المقصود بالمخيط هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم وإنما سئلة صلى الله عليه
وسلم ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس البرنس ولا العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا يلبس الخفين ورس أو زعفران فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوع فقط كأنه يقول يلبس ما شاء المهم أن
يبتعد عن هذه الأشياء يبتعد عن لبس السراويل يبتعد عن لبس القميص يبتعد عن لبس العمامة يبتعد عن لبس البرنس يبتعد عن لبس الخفين يبتعد عن لبس شيء مسته طيب فذكر صلى الله عليه وسلم ما
يمنع كأنه يقول الباقي يلبس ما شاء ويلبس ما شاء هذا هو الأصل بعض أهل العلم أراد أن يختصر الممنوعات فقال ولما ذكر صلى الله عليه وسلم القميص والسراويل إنما أراد النبي صلى الله عليه
وسلم ما يلبس على قياس الجسم يعني ما نلبسه اليوم الثوب هذا مثلا يلبس على قياس الجسم مكان لليد مكان ينزل على الثوب يغطي الجسم خصر أو واسع أو كحسب نحافة الإنسان أو سمنه فقالوا هو
المقصود أن يلبس ألا يلبس ما يكون مخيطا على الجسم مثل الآن التبان والسراويل والقميص والثوب هذه كل أشياء مقاسة على الجسم لكن هذا الثوب مثلا هذا شلاشة اللي نسميه الثوب لو أخذت وحطيتها
كدفي مثل منشفة جائز ما في شيء هذه الطريقة الفنيلة نفس الشيء لو أخذت وحطيتها على كتفي هكذا وربطتها من أمام مثلا ما فيها شيء هو المقصود ليس وإن المقصود ما يلبس على قدر الجسد فإذا قال
العياض رحمه الله تبارك وتعالى أن المقصود بالنهي على اللبس القميص كل ما يلبس على الجسم والمقصود بالسراويل كل ما يلبس على قياس الرجلين والمقصود بالبرنس كل ما يغطي الرأس والجسد
والعمامة كذلك ما يغطي الرأس والخفين ما يغطي القدمين فقط إذن هذه الأشياء فعبروا عنها قالوا إذن هو المخيط المقصود المخيط المقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط ولا الإحرام فيه خيط الإحرام
فيه خيط وقلنا هذا الثوب اللي نبسته هكذا فيه خيط لو أضعته على كتفي منشفة لو أضعته على كتفي ما فيها شيء وهي فيها خيوط فليس المقصود الخيط وليس المقصود ما خيط على قدر الجسد لكن عبروا
عنه بالمخيط ويريدون المخيط على قدر الجسد وبعضهم حتى يذهب الإشكال فقال المخيط المحيط يعني المخيط المحيط يعني المحيط باليد المحيط بالرجل المحيط بالرأس بالكتفين وهكذا فعبر عنه بالمخيط
المحيط لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب طاري مخيط ولا جاب محيط أبدا صلوات ربه وسلامه عليه إذن يمنع من لباث السراوين يمنع من لباث القميص يمنع من لباث الجسد من الأعلى يمنع من
تغطية الرأس يمنع من لباث الجسم كله على قياسه بشكل عام يمنع من لباث الخفين هذه الأشياء التي يمنع منها المحرم واختلف أهل العلمي في الخفين لأن الخفين ورد فيهما حديثان حديث ابن عمر
وحديث ابن عباس حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يلبس المحرم قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما يعني يقطع أعلى الخف حتى يصير كالنعال يقطع أعلى حتى
يصير كالنعال يعني ما يصير خف يعني على قدر القدم الحذاء الآن تقريبا اللي هو نصبوت نسميه وكذا طيب وإنما يقطعه إذا لم يجد النعلين يلبس الخف وليقطعهما الخفين هذا حديث ابن عمر حديث ابن
عباس ما ذكر القطع قالوا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين طبعا هذا عام والذي لا يجد الإزار يلبس السراويل والذي لا يجد الرداء يلبس القميص المقصود أن الإنسان لا يكشف عورتها بحجة أنه لا
يجد ما يغطي به لا يجد مثلا الإزار أو الرداء طيب هل يقطع الخفين مسألة خلافية بين أهل العمل الجمهور على أنه لا يقطع الخفين لأن هذا تفذير للمال وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم
ذكره ولم يذكر فيه وليقطع الخفين قالوا وهو متأخر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يعني في عرفة يعني قبل موتي بثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم قال إذن هذا متأخر جدا فحديث ابن
عباس هو المعول عليه حديث ابن عمر لم يذكر فيه متى كان فيحتمل أنه بعد حديث ابن عباس ويحتمل أنه قبل فقول بالنسخ شوي فيه كلام وكذلك حديث ابن عمر مقيد وليقطع حديث ابن عباس سكت عنه
فالمقيد مقدم على المطلق على كل فيها خلاف بين أهل العمل هذه المسألة اذا لم يجد النعلين أو لا يلزمه واحد يقول خاص لا يلبس الخفين وخاص أنت تقول بعض الناس فقارة فقراء ما عنده إلا هذا
الخف ويبي يحرم هل يقطع أو لا يقطع أنت يمكن عندك خير ما اشتر الآن النعال واحد يقول خمسة ريال رخيصة أي نعال وخلص طيب عندك أنت لكن تتكلم في كل زمان في كل هذه الشريعة في كل زمان في كل
مكان لكل أحد فلا يجوز تقييدها بأغنية أو فقراء أو من يجدون ما ينفقهم أو من لا يجدون فالشاهد من هذا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والمذهب أنه يقطع هما أنه يقطع الخفين وفي رواية أن
أحمد أنه لا يقطع هما على كل حال مسألة مسألة اجتهاد والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه لا يقطع هما الأقرب أنه لا يقطع هما لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1209 - من محظورات الإحرام - تغطية الرأس على الرجل - عثمان الخميس
العمامة قالوا هي كناية عن تغطية الرأس أنه لا يغطي رأسه تغطية الرأس لها أحوال تغطية الرأس لها أحوال إما أن يغطي رأسه بيده يضع يده هكذا يحمي رأسه من الشمس هذا ليس فيها شيء أبدا أو
يغطي رأسه مثلا بمحمة شيء يحمله على رأسه يعني شايل أغراض على رأسه مثلا محرم شايل أغراض حاطة على رأسه يمكن أسهل شيء شايلة الرأس شايل معه على رأسه ويمشي ولا يقصد تغطية الرأس وإنما
يقصد حمل ما يحتاج إليه فهو ما قصد تغطية وإنما قصد الحمل الثالثة أن يغطي رأسه بشمسية الرابعة أن يغطي رأسه تحت شجرة يعني يجلس تحت شجرة تحت ظل الخامس أن يكون في محمل محمل يعني في هودج
أو في السيارة الآن مثلا يعني شيء يمشي معه ويمغطي رأسه على حديث ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أضحي يعني اكشف رأسك للشمس لا تغطي أضحي لمن أحرمت له لا تغطي رأسك لأنه يرون أن هذا من الترفه
من الترفه في الحج يعني رفاهية من الرفاهية في الحج يقول أضحي لمن أحرمت له فلا داعي لي أن يغطي الإنسان رأسه وهناك رواية عن أحمد أنه يكره ولا يحرم ورواية ثالثة أنه لا يكره إذا أغطيت
رأس بالمحمل يعني في الهودج أو في السيارة أو في ما شابه ذلك من الأمور أنتوا تشوفون الشيعة الآن يقصون الباص مثلا على أساس أنه لا تغطى رؤوسهم من هذا لأن عندهم في مذهبهم أنه لا تغطي
رأسك فأكشفوا إلا الحريم إلا الحريم يجوز لهم تغطية الرأس فالقصد أن تغطية الرأس لها خمسة أحوال كما قلنا إما أن يغطيه بيده هذا لا بأس به إما أن يغطيه بالشمسية لا بأس به إما أن يغطيه
أن يكون تحت شجرة أو ظل ما فيها باص إما أن يغطيه في محمل أو داخل خيمة أو داخل السيارة فلا بأس به وإما أن يغطيه بهذا اللباس من الغترة الآن يلبس غترة أو طاقية أو شيء هذا الذي لا يجوز
هذا الممنوع وهو أن يغطيه باللباس اللي هي العمامة أو البرنس البرنس اللي هو يلبس على الرأس وينزع على الجسد مثل لباس المغاربة هذا البرنس فهذا بالنسبة لي تغطية الرأس بالنسبة لي للمحرم
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1210 - من محظورات الإحرام - تغطية الوجه من الأنثى - عثمان الخميس
تغطية الوجه من الأنثى المرأة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المحرمة ولا تلبس وهذا يعني خاص بالمرأة خاص بالمرأة أما
الرجل يجوز له أن يغطي وجهه المرأة هي الممنوعة من تغطية الوجه بالنقاب وقال بعضهم بالنقاب وغير النقاب لأن من أهل العلم من يرى أنه يجوز لها أن تغطي الوجه بغير النقاب طبعا بالاتفاق أنه
لا يجوز بالنقاب والنقاب كالبرقع كذلك لا يجوز لا نقاب ولا برقع أن تغطي وجهها وهي حالة إحرامها يعني لما تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عروق الإحرام أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها
بنقاب ولا برقع هذا بالإجمال يبقى الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع فذهب اختاره ابن تيمية وقال أذهب أحمد أنها تغطيه بغير النقاب والبرقع مثل غطوة تغطيه
بالغطوة تسدلها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها حديث أسماء فيه كشف الوجه في حديث عائشة أنه كنا نكشف وجوهنا فإذا سرب مننا الركبان أسدلنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا
فدل على أنه يجوز لها المرأة أن تغطي وجهها إذا جاء الركبان يعني الرجال الأجانب وهذا الحديث في ضعف لا يثبت وكذا حديث أسماء لا يثبت ويبقى الأصل عند الجمهور جمهور أهل العلم ويجوز لها
أن تغطي وجهها لا ببرقع ولا نقاب ولا بوشية ولا غطوة ولا شيء وإنما تكشف عن وجهها هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وقلت ذهب قول في مذهب أحمد واختاره ابن تيمية وهو الذي يفتبه كثير من
مشايخنا اليوم أنه تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وإنما بالغطوة ما تسدله على وجهها دون أن تشده على الوجه والأحواط عدم التغطية خروجا من الخلاف في هذه المسألة وهذا هو الأظهر أن
المحرمة لا تغطي وجهها بل تكشف وجهها لا إحرامها لكن لو غطته بالغطوة إن شاء الله تعالى ليس عليها شيء لحديث عائشة وإن كان فيه شيء من الضعف فيه يزيد بن أبي زياد ولكن بعض أهل العلم قواه
وأظهر أنه لا يتقواه وبالتالي المحرمة لا يجد لها لبس النقاب فإذا قالت لبيك اللهم عمره لازمه أن يكشف رأسه ولازمه أن ينزع ثوبه كذلك المرأة لازمها أن تنزع نقابها أو برقعها حالة تلبيتها
بالعمرة أو الحج نعم طيب عفوا قوله إلا لحاجة طبعا للمرأة أربع حالات في تغطية الوجه الحالة الأولى أن تكون لوحدها أن تغطي وجهها لا برقع ولا نقاب ولا غطوة أن تكون بين النساء لا يجوز
لها أن تغطي وجهها قولا واحدا لا برقع ولا غطوة حالة إحرامها أن تكون مع محارمها كذلك لا يجوز لها الكلام فقط فيما إذا كانت مع رجال أجانب يرونها هنا الخلاف بين أهل العلم فننتبه لهذا
طيب إذا كانت محرمة مع زوجها مع إخوتها مع أخوالها عمامها بني أخيها بني أختها المهم محارمها فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها كذلك إذا كانت مع مجموعة النساء يجب عليها أن تكشف وجهها طالما
أنها محرمة إذا كانت وحدها يجب عليها أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة الخلاف بين أهل العلم فيما إذا كان هناك رجال أجانب الجمهور أيضا تكشف وجهها ومذهب أحمد لها أن تغطي وجهها لا أن تغطي
وجهها إلا الشخص المتيمية ومن سارة قال بقوله من يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها حتى خارج الإحرام قالوا أنها تغطي وجهها حال وجود الأجانب نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1211 -هل لبس الكمامة يعتبر من محظورات الإحرام - عثمان الخميس
الثالث المحظور الثالث شنه الأول محظور الأول شنه محظور الأول ما هو لبس المخيط الثاني تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الرجل يجوز له أن يغطي وجهه طيب طالما ذكرنا تذكرت قضية الآن وهي أنه
جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات في إحرامه مات وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمر رأسه كفنوه في إحرامه ولا تخمر رأسه الحديث
الصيحين في رواية عند مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه هذه زيارة ضعيفة كلمة الوجه ضعيفة وبالتالي الرجل يجوز له أن يغطي وجهه يجوز الرجل أن يغطي وجهه في حال إحرامه مثل نايم مثلا يغطي وجهه بس
الممنوع تغطية الرأس وليس الوجه ومن هذا تعلمنا لبس الكمام وهذا ما في بس بالنسبة للرجل حتى المرأة لبس الكمام ما في بس ولا يعتبر من تغطية الوجه على كل حال تغطية الوجه للرجل مباحة
وإنما المرأة هي التي تمنع من هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1212 - هل تغطية الوجه للرجل تعتبر من محظورات الإحرام ؟ - عثمان الخميس
تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الرجل يجوز له أن يغطي وجهه طيب طالما تذكرت قضية الآن وهي أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات في إحرامه مات وهو محرم فقال النبي صلى
الله عليه وسلم كفنوه في إحرامه ولا تخمر رأسه الحديث الصيحين في رواية عند مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه هذه زيادة ضعيفة كلمة الوجه ضعيفة وبالتالي الرجل يجوز له أن يغطي وجهه يجوز الرجل أن
يغطي وجهه في حال إحرامه مثل نايم مثلا يغطي وجهه بس الممنوع تغطية الرأس وليس الوجه ومن هذا تعلمنا لبس الكمام وهذا ما في باس بالنسبة للرجل حتى المرأة لبس الكمام ما في باس ولا يعتبر
من تغطية الوجه على كل حال تغطية الوجه للرجل مباحة وإنما المرأة هي التي تمنع من هذا
تحميل الصوت
تم الاستماع
1213 - من محظورات الإحرام - قصد شم الطيب - عثمان الخميس
الرابع قصد شم الطيب شو كلمته قصد ولم يقل شم الطيب وينما قصد شم الطيب أن يقصد إلى شم الطيب أن يقصد أن يتعنى يتعمد أما إذا شمه بدون قصد مر عليه واحد وضع طيبا ما يضره أو جاء يقبل حجر
وعادة يكون فيه طيب أيضا ما يضره هذا لكن المقصود أن يتعمد شم الطيب مع أن بعض أهل العلم شمه لأجل أن يبيع ويشتري لأن يشتري الطيب مثلا يبي يشتري وشمه من هذا الباب لا من باب الترفه بهذا
سمح به بعض أهل العلم ولكن الأولى يبتعد الإنسان عن هذا الأمر فلا يتقصد شم الطيب وليس المقصود أنه إذا مر الطيب سكر أنفه حتى لا يشم لا أبدا هذا عند بعض أهل البدع أن يقول إذا مر برائحة
خبيثة يجب عليه أن يشمها حتى لا يترفه بإغلاق أنفه وإذا مر برائحة طيب سكر خشن هذا عذاب هذا عذب الله هذا ما يجوز لكن القصد أنه لا يتقصد شم الطيب لا يتقصد شم الطيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1214 - من فعل محظوراً من محظورات الإحرام متعمداً بدون عذر - عثمان الخميس
إذا شم الطيب أو غطت المرأة وجهها أو لبست القفازين أو لبس الرجل القفازين أو الثوب أو السراويل أو القميص أو غطى رأسه هذه المحظورات التي ذكرها الآن من يعيدها لنا محظورات يذكرها لبس
المخيط من يفصلها لنا تغطية الرأس بنسبة الرجل لبس القميص لبس السراويل لبس الخفين لبس البرنس العمامة تغطية الوجه للمرأة لبس القفازين للمرأة صح أو لا؟
صحيح لبس القفازين للمرأة والرجل كله ممنوع طيب هذه الأشياء وشم الطيب الآن هذه الأشياء لو فعلها الإنسان لا يخرج من ثلاث حالات إما أن يفعلها وهو متعمد بدون عذر واحد غط رأسه ليش غطيت
رأسك؟
قال صلعه شنو صلعه؟
حسنا شوف صلعتي وهذا عليك كفارة وعليه الإثم عليه الإثم وعليه الكفارة أنا ما عنده عذر ولا عذر الصلعة؟
ما عذر؟
طيب إذا ما عنده عذر إذا عليه الإثم وعليه الكفارة امرأة غطت وجهها بالنقاب قلنا لها ما يجوز سنتقبين قالت والله أنا متعودة لابسة برقع قطي البرقع قالت والله ما قطيت عند عياله بقطي
الحين ما نقطي البرقع آثمة وعليها الفدية قصد شم الطيب انت محرم قال معرق وهذا قال ما يجوز قال ولو ولو ولو ما أحب أمشي ريحتي عرق هذا إذن هؤلاء أو اللي بس سراويل مثلا نقول لهم ما يجوز
أنت لبس إزار بس قال وإذا طاح الإزار قال إذا طاح إزار بطا عدل ما يطيح إن شاء الله تعال قال لا ما عارف ما والله ما قلت سراويل ما يطيح وقاف الله عليه إثم وعليه الكفارة لكن الحج صحيح
لكن يكون ارتكب أيش محظورا؟
من محظورات الإحرام فأحد هذه المحظورات بدون عذر ويدري إنه محظور يدري إنه ممنوع نب بها أو هو يدري وبدون عذر فهذا عليه الإثم وعليه الكفارة يأتينا الكفارة نذكر الكفارة إن شاء الله طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1215 - من فعل محظوراً من محظورات الإحرام بعذر - عثمان الخميس
من فعل أحد هذه المحوث بعذر فعلها لعذر ليش لابس سراويل ما عندي إزار ليش لابس خفين ما عندي نعان واضح له ليش حلقت رأسك قال والله اذبحني القمم مثلا آذاني رأسي طيب وهكذا المهم أن فعل
أحد هذه المحوث متعمدا لكنه لعذر فعله متعمدا لعذر مثل حين بعض الناس يلبس سراويل شسمة يكون فيه هذه بزليقة أو شيء شديه يقول لازم أبس سراويل فيه بزليقة هذا عذر مثلا واحد مثلا يلبس
القميص مثلا فيه مرض جلدي مثلا لازم يلبس القميص طيب قال لازم تلبس القميص هذا عذر فالمهم إذا فعله عامدا عالما لكن لعذر فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1216 - من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاُ أو مكرهاً - عثمان الخميس
الثالث ان يفعل احد هذه المحورات وهو جاهل او ناسي او مكره جاهل ما يدري ما يدري انه لازم يقط السراويل قال لا انت لبس سحران قال انا لبس سحران انا اذكر مرة حنا في الحج واحد يوم تربع
ولا لبس سراويل شعيب كبير قال شنو لبس سراويل قال شفيها قال شنو شفيها ما يصير ما يجوز قال صج ما يجوز قال ايه صج ما يجوز انزع السراويل او السراويل فهذا جاهل فالجاهل لا شيء عليه لا اثم
ولا كفارة كذلك الناسي ناسي واحد محرم وهذا وحط الطاقية على راسه لما رأينا فلانت محرم قالي احرمت انزل شيل الطاقية من راسك نسيت شالها لا شيء عليه لا شيء عليه ناسي الثالث المكره لو
اكرهه احد لابد هاو نضربك ولا كذا ولا كذا اكره على هذا ايضا لا شيء عليه اذا او امسكوه ربع مثلا عيارين او كذا وحطوه لطيب والعياذ بالله هو محرم ما عليه شيء ابدا فالقصد اذا فعل احد هذه
الاشياء مكره او ناسيا او جاهلا فانه لا شيء عليه من الفدية نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1217 - من محظورات الإحرام - إزالة الشعر من البدن وتقليم الأظفار - عثمان الخميس
الرابع إزالة الشعر قال من البدن من أي مكان من البدن يعني إزالة الشعر الحديث الوارد هو إزالة شعر الرأس قال الله تبارك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا بالإجماع أنه لا يجوز
حلق الشعر ولا أخذ شيء منه عفوا الإجماع أنه لا يجوز حلق الشعر النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعبة بن عجرة رضي الله عنه وقع القمل في رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي يؤذيك هوام
مرأسك يعني الهوام الحشرات هذه قال أي يؤذيك هوام مرأسك قال نعم يرزق قال احلق شعرك خلاص احلق معذور واذبح شاتن أو انسك شاتن أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين هنا إذن النبي صلى الله
عليه وسلم أذين له أن يحلق رأسه ولكن ألزمه إيش ألزمه الكفارة أذين له وألزمه الكفارة فدل على أن حلق الشعر ممنوع واختلف أهل العلم هل حلق الشعر مطلقا ممنوع أو يعني ولو أخذ شيء من الشعر
وكذا من البدن مثل أخذ من شاربة مثلا شعر أو أخذ من لحيته شعر أو أخذ من ذراعه أو شيء أو فقط حلق الشعر خلاف الجمهور لا يجوز أخذ شيء من الشعر من الرأس بقية البدن لا يجوز أخذ شيء من شعر
البدن لا من شعر من الأنف ولا من الأذن ولا من اللحي ولا من الشارب ولا من الصدر ولا من الفخذ ما تجيز الشعر الذي في بدنك وذهب بعض أهل العلم واتيار شيخنا رحمه وتعالى أن الممنوع هو حلق
الشعر كما في حديث كعب وكما في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم لماذا؟
قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم واحتجم في رأسه وإجامة لا تكون إلا بإزالة بعض الشعر قالوا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى ولم ينقل أو لم يقل
النبي صلى الله عليه وسلم وأجيله أن هذا يمكن تأجيله لأن عندنا قضيتين قضية قضية الإثم وقضية الكفارة فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله دليل عنه لا يأثم وأيضا عدم الفدية دليل عنه ما فيه
كفارة فدل على أنه جائز وأنه لا يدخل في حلق الشعر وبالتالي لو أخذ شيئا من البدن شعر من أنفه شعر من شعر شعر به أو أكثر من شعره أنه لا تترتب عليه الفدية ولا يقع في المحظور أصلا ولكن
الأحوط أن الإنسان طالما أنه محرم لا يمس شيئا من شعر بدنه تقليم الأظفار كذلك تقليم الأظفار لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم وإنما نقل ابن المنذر وغيره
الإجماع على أن تقليم الأظفار ممنوع بالنسبة للحج أو المعتمر المحرم بشكل عام المحرم لا يجوز أن يقلم أظفاره ولا أن يقصها نعم أفن إلا إذا قال أهل العلم إذا انكسر الظفر بغير قصد مثل
حركت شيئا انكسر الظفر من نفسه لا بأس بإزالته هنا لأنك أنت لم تقلمه هنا هذا ليس من تقليم الأظفار نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1218 - من محظورات الإحرام - قتل صيد البر الوحشي المأكول - عثمان الخميس
المحذور الخامس شنو الاول مولا بالترتيب لبس المخيط تغطية الوجه بالنسبة للمرأة الطيب تغطية الرأس بالنسبة للرجل تقليم الاضفار وحلق الرأس هذي محذورات الان قال المحذور اللي هو قتل الصيد
قتل الصيد وليس قتل الحيوان قتل الصيد اي قتل ما يكون صيدا اذا قتل الخروف او البقرة او البعير مافي بس لان هذا ليس ايش ليس بصيد وانما قتل الصيد قال الوحشي الوحشي يعني غير الانسي
المستحش يعني مايعيش مع الناس في بيوتها مثل البقر وهيمة الانعام تعيش معنا في بيوتنا طيب الوحشي الصيد اللي هو اللي لا يستأنس عند الناس المأكول اذا كان الصيد وحشي غير مأكول لا يجوز لا
يعتبر من فعل المحذورات مثل واحد قتل الصير مأكول مثلا ابو حقب مثلا ماهو مأكول قط بري مثلا ماهو مأكول مثلا اسد نمر كلب هذا غير مأكول فهذا لا يدخل في الموضوع وانما الموضوع قتل صيد
البري الوحشي المأكول بذلك صيد البحر جائز المحرم يعني لو انت محرم مثلا ونزلت جدة مثلا رحت الحج مثلا مبكرا واحد الحجة مثلا ورحت جدة وانت بحرامك مثلا ورحت تتحدق تصيد مثلا مافي بس يجوز
الصيد لانه صيد بحري الممنوع منه صيد ايش صيد البر بالنسبة للمحرم صيد البر بالنسبة للمحرم فيمنع من صيد البر وان يكون هذا الصيد وحشيا وان يكون هذا الصيد ايش مأكولا صيدا بريا وحشيا
مأكولا هذا يمنع منه ويمنع من الدلالة عليه حتى او الإعانة ايش مأكولا صيد البر بالنسبة للمحرم صيد البر بالنسبة للمحرم صيد البر بالنسبة للمحرم صيد البر بالنسبة للمحرم صيد البر بلا
يجوز قتل الصيد بالنسبة للمحرم ولا الدلالة عليه طالما انك محرم ما تدخل بالصيد لا تدل ولا تعين ولا تعطي الشوزن ولا السهم ولا كذا ما لك شغل بالصيد ابدا لا دلالة ولا اعانة ولا اشارة
ولا شيء ابدا تنك ما تدري خلها حرقة بقلبك ومشي زين لا تتكلم خلها هو يصيد كيف انت ما تعين عليك ولا توقف سيارة وهو يرمي ما لك شغل بالصيد ابدا طالما انك ايش انك محرم غير المحرم هو الذي
له ان يصيد وقد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيد فقال ومن الاصادة وحلال فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل وقال انما منعنا اننا محرمون لان صاد لهم حتى اذا صيد لك واحد يكرمك
مثلا وصاد لك غزال او ضب زين او ارنب او اي شي زين صاد لك وقدم لك ويقول ليش صايدة ووالله امتعني لك لا امتعني ليس عني ما اقدر اكل منه انا محرم فحتى المحرم اذا صيد له كذلك ليس له ان
يأكل له ليس له ان يأكل طالما انه صاده او صيد له او اعان عليه كل هذا لا يجوز له ان يأكل له لان هذا من محظورات الاحرام على المحرم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين اهم لا تقتلوا
الصيدة وانتم حرم فاذا وقال سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحري وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البحري ما دمتم حرمه فاذا صيد البر محرم على المحرم قال هنا وافسادوا بيضه كذلك افساد البيض
لا يجوز افساد البيض لا يجوز عن ابن عباس رضي الله عنه انه الزم بالكفارة قال وقتلوا الجراد الجراد اختلفوا فيه هل هو من البر او من البحر يعني هل هو من حشرات البر او حشرات البحر والاصح
اصحنا من البر وبالتالي فيها الفدية وابن عباس رضي الله لما سئل عن الجراد قال تصدق تصدق يعني الذي صاد الجراد وذلك المحرم لا يتعرض الجراد خاصة في بعض السنوات شفون الجراد يملأ الحرم او
يملأ المكان بشكل عام طالما انت محرم ما تجي صوب الجراد ابدا تمشي عنه تنك ما شفته ما يجوز صيده الجراد تعلمونا ولادكم طالما انه محرم لا يجوز له ان يصد الجراد بل حتى لو لم يكن محرما ان
كان في الحرم اذا صيد عندنا صيد الحرم صيد المحرم هنتكلم الان عن المحرم المحرم بغضب لو انت بالكويت لو واحد بالكويت مثلا طلع يعني خالف السنة ومن الكويت قال لبيك اللهم عمره راح
بالسيارة مثلا عذب نفسه ولا لا لانه يحرم من اين من الميقات بعد 1300 كيلو هو لا احرم من هنا فنقول عذبت نفسك طول هالفترة بتضل محرم من يطلع من البيت وهو محرم خلاص لا يجوز له ان يصيد
حتى لو دخل الكويت لانه محرم نفرق بين الحرم وبين الاحرام فهناك صيد الحرم محرم على كل احد محرم وغير محرم وعندنا صيد الاحرام محرم على كل محرم في الحرم وخارج الحرم فنفرق بين صيد
الاحرام او صيد الحرم وصيد المحرم فصيد المحرم محرم في اي مكان صيد الحرم محرم على كل احد المحرم والحلال هذه نفرق بينها اذا الجراد الصحيح انه من الصيد حال الاحرام او حال وجوده في
الحرم لكن قال يجوز قتل القمل وكل مؤذن يعني اذا في حشرات مؤذية يجوز قتلها بل امر النمسا بقتل خمس من الفواسق قال يقتلن في الحل والحرم الحداء والعقرب والحية والفأرة والفأرة والحية
والعقرب والحداء والكلب العقور قال هذه تقتل في الحل والحرم تقتل في الحل والحرم فكل مؤذن يجوز قتله حتى الصيد بعير مثلا جاي بيؤذيك مثلا يجوز قتله هنا لانك ما قصدت صيده وانما قصدت ايش
اقصد بعير يعني غير مستأنس طيب وحشي زين فهذا يجوز قتله كذلك لو غزال جاك يبي يؤذيك مثلا او وعل او كذا يجوز قتله لانك تدفع عن نفسك وليس قصد الصيد وليس بقصد الصيد فاذا كان من باب الدفع
عن النفس فانه جاز ولا يعتبر من الصيد والله اعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1219 - من محظورات الإحرام - عقد النكاح ولا يصح - عثمان الخميس
السادس عقد النكاح عقد النكاح والخطبة ممنوعة بالنسبة للمحرم رجلا كان أو امرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يخطب لا ينكح ولا يخطب أبدا طالما أنه محرم لا يجوز له
أن يعقد عقد الملكة ولا يجوز أن يخطب خطبة أيضا محرم عليه لكن هذا المحظور ليس فيه فدية والمحظورات تنقس مع الفدية إلى أقسام هناك محظورات فيها الفدية مغلظة وهي الجماع قبل التحلل الأول
هذه فيه فدية مغلظة وهي بدنة بعير أو بقرة هذه فدية مغلظة وفيه الفدية اللي هي جزاء المثل اللي هي الصيد وسيأتينا الكلام عن الصيد الصيد فيه جزاء المثل فيه وسيأتينا الكلام عليه اللي هي
أو خلنا نقول قبلها اللي ما فيه فدية أصلا اللي هو عقد النكاح أو الخطبة لو واحد عقد نكاح نقول لا يصح النكاح وأنت آثم لكن ما عليك فدية فعقد النكاح إذن محرم وليس فيه فدية والخطبة كذلك
محرم وليس فيه فدية باقي المحظورات تغطية الرأس تغطية الوجه تقليم الأظافر حلق الرأس لبس المخيط المحيط شم الطيب كل المحظورات السابقة هذه فيها فدية أذى وفدية الأذى إطعام 6 مساكين أو
صيام 3 أيام أو ذبحشات
تحميل الصوت
تم الاستماع
1220 - تقسيم المحظورات حسب الفدية - عثمان الخميس
إذن المحظورات للإنسان معها أربعة أحوال فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول ليس فيه فدية وهو عقد النكاح أو الخطبة فديته جزاء المثل اللي هو الصيد فديته على التخيير فدية التخيير
يسمونها فدية أذى وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شات
تحميل الصوت
تم الاستماع
1221 - من محظورات الإحرام - الوطء في الفرج ودواعيه - عثمان الخميس
قال السابع الوطء في الفرج الوطء في الفرج هذه المحضورات الإحرام قال ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء الوطء في الفرج محرم ويفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول إذا كان بعد التحلل
الأول لا يفسد الحج لكن فيه الإثم وفيه الكفارة إذا كان بعد التحلل أو قبل التحلل الثاني الدواعيه كذلك يعني واحد محرم ما يسير يقبل زوجته ولا يلمسها بشهوة ولا يكلمها كلام فيه شهوة كل
هذه الأشياء يمنع منها دواعي حيث يقول زوجتي حلالي حلالك أنت محرم ما يجوز بعد إذا كانت هي محرمة على الأثنين المهم إذا واحد منهم محرم لا يجوز له كل محرم لا يجوز له سواء أثنين أنتم
محرمين أحدهما محرم فالقضب المحرم ليس له أن يقبل زوجته حال إحرامه ولا أن يمسها بشهوة ولا أن يجامعها بأولى ما هو الإحرام إذن هذه الآن محظورات السبعة ستعيدونها علينا الآن إن شاء الله
تعالى بسم الله يلا ما هي المحظورات بسم الله فضل واحد من المحظورات لبس المخيط واحد على الرجل طبعا المرأة تلبس اللي تبي المرأة تلبس مخيط محيط أي شيء تلبس المرأة دلاغ حذاء جورب ما
عليها شيء المرأة كل شيء بس تمنع من النقاب والقفازين فقط وتلبس ما شاءت من الثياب بعد تغطية الرأس للرجل جيد إزالة الشعر إزالة الشعر من البدن ومن الرأس من باب أولى هو الأكيد قصد وشم
الطيب قصد وشم الطيب بعد للرجل للمرأة لاثنين تقليم الأظافر تقليم الأظافر الوطء في الفرج الوطء لا جاوبت قتل الصيد أي صيد البري الوحشي المأكل غش بالمسيد بعد غش بالمسيد ما يصير طيب بعد
لبس السراويل البرنس طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1201-1220 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
المعروض حاليًا
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.