شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1369 - مسائل وأحكام تتعلق في خيار العيب في البيع - عثمان الخميس
قال وخيار العيب على التراخي يعني جيت وقلت أنا هذا البعير الذي اشتريته أو هذه السيارة التي اشتريته أو هذه المزرعة التي اشتريته فيها عيب قال للقاضي متى دريت بالعيب قلت والله دريت قبل
شهر وينك خلال هذا الشهر شغلت كنت مشغول عندي اجتماعات كنت مسافر كنت أفكر في الموضوع هذا التراخي لا يضر التأخير لا يضر ولو كنت عالم بالعيب قبل مدة عدم الشكوى لا يسقطها عدم الشكوى
الحين عندنا المحاكم شو يقولون التقادم ها تعرفون التقادم التقادم يعني إذا طاف مدة معينة ولم تشتكي ضاع الحق عليك خلاص أنت ما اشتكيت ضيعت الحق هنا لا يسقط الحق لا يسقط الحق ولو تقادمت
المدة طالما أنه أثبت أن العيب وجد قبل أن أشتريه قبل أن أشتري هذه البضاعة هذه الأرض أو كذا فالقضي أنه الحق له على التراخي ما لم يثبت أنه علم به ثم استعمله بعدين قال ها كلمه واحد قال
له فلان ترى العيب هذا مو زينك رد غير رائع لا قلنا أنت رضيت به لأنك ايش استعملته يعني مثلا وجد السيارة مثلا التي اشتراها فيها عيب مثلا خلاص روح رجعها ليش ما ترجع لا ما رجعتها إذن شو
شو تفعل موقفها عند البيت متى ما فضيت روح وديها ما عليك شي لكن لا يستعملها كل يوم يستعملها وكذا وكذا طيب شون تستعملها وانت بتردها هنا استعماله لها دليل على ايش رضاه فليس له الحق أن
يرجع ليس له الحق هنا ليس له إلا الأرج ليس له الحق أن يرجع لكن يقول لا أنا استعملتها بجربها أبتأكد هي فعلا معيبة ولا أنا متوهم بجربها يوم يومين ثلاثة أو لا مثل تعور شيء بالسيارة أو
الأرض فيها عيب أو كذا قال لا كنت أجربها فهنا له الحق في ذلك أما إذا تصرف فيها تصرف راضل سقط حقه أو نقول أسقط حقه في الرجوع نعم عفوا قال ولا يفتخر الفسخ إلى حضور الباع ولا لحكم
الحاكم يعني الفسخ لا يشترط فيه أن لازم الباع يكون موجود لا أنا أفسخ بدون وجوده ترى فسخت اشهدوا يا جماعة ترى فسخت الباع لا يشترط حضوره ولا يشترط حكم الحاكم الحاكم هو القاضي ولا
يشترط حكم القاضي أن يقضي القاضي لا أفسخ بدون حكم القاضي لكن إلا إذا عاند وكبر هنا ليس لي طريق إلا إلى القضاء لكن القصد يجوز لي أن أفسخ بنفسي بدون أن أرجع إلى القاضي وبدون أن أستأذن
الباع طالما أني اكتشفت هذا العيب فليه الحق أن أتراجع أموالي نعم نعم المبيع بعد الفسخ أمانة يعني إذا قال أنا فسخت الباع يا جماعة اشهدوا ترى السيارة التي اشتريتها فسخت الأرض التي
اشتريتها فسخت الباع طيب السيارة والأرض التي اشتريتها قال والله كيف سيارة بخليها مبطلة قالوا يمكن تنباق سيارة مفتاحة عليها قال كيف عليه لا عليك أنت هي أمانة بيدك الآن يجب أن تحفظ
الأمانة حتى تعود إلى صاحبك فهي أمانة بيده يجب عليه أن يحفظها حتى يعيدها إلى مثلا اشترى بقرة اشترى بعيرا مثلا شاتا وجد فيها عيبا طيب ما يخليها ما يعقلها بالليل ولا يدخلها مثلا
المحصار أو كذا مسبلها بعد يقول والله مباقت ضاعت شون ضاعت قال ضاعت إذا ليش ما دخلتها قال معيبة هذه أنا برجعها ترجع حفظها حتى يأتي صاحبه حتى تردها إلى صاحبها فهي أمانة في يده
بالأمانة ليس له أن يرجعها لأنه هو أضيعها هنا أما إذا حافظ على الأمانة فيردها إلى صاحبها طيب قال وين اختلف عندما وهذا يحدث يقول السيارة معيبة يقول معيبة عندك مو عندي أنا يوم أبيعك
سليمة مئة بالمئة فاختلف أهل العلم هنا القول قول الباع ولا قول المشتري بوحمد شرايك اختلف يوم شرى مننا السيارة وكذا هذا عقب ما اشتراها بسبوع بشهر قال لا السيارة الشاصي مضروب قال منك
أنا يوم أبيعك أه ما كان الشاصي مضروب مثلا قال لا منك أنت وكل واحد يقول منك أنت القول قول من قول الباع ولا قول المشتري يعني على المشتري والبائع ما له شغب لأنه تمت البيع وأنت اشتريت
ويوم اشتريتها ما قلت أنه في عيب ولا كذلك شريتها على النظر موافقة على المشتري يعني البائع ما عليه شيء المشتري ليخفى العيب ولا البائع أدري القول تقبل قول أنت القاضي تقبل قول الباع
ولا قول المشتري فيه عيب الباع يقول لا العيب عندك والمشتري يقول لا العيب عندك يعني قول المشتري يعني الباع هو اللي يحاسب هو اللي يحاسب شرايك ما في دليل ها الراي ها لا هنا عسى هم ما
يتحكموا لك ضيعهم ها قول البائع يعني المشتري خلف ما عليه شيء البائع ها ها تشنه ها شرايك اللي وراه على المشتري يعني الباع سليم الباع سليم ولا عليه ها سليم البائع طيب اللي يقول القول
قول البائع والمشتري هو اللي يتحمل يرفع يده طيب اللي يقول القول قول المشتري والباع هو اللي يتحمل يرفع يده نصف بالنصف تقريبا صح قولان في المذهب القول الذي اختاره صاحب الدليل أن القول
ذين قول المشتري والباع يتحمل وهناك قول آخر في المذهب أن الباع ذين هو الذي يقبل قوله والمشتري يعني هو الذي يتحمل واضح فهنا الآن لأن المشتري لما اشتراها ما ظهر هذا العيب احتمال الباع
غشه صحيح واحتمال العيب وقع عند المشتري فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعا ثم اختلفا فإن كانت بينة فبها يعني يؤخذ بيش بالبينة أحدهم يثبت أن لما بعتك بعتك سليم بدليل
فحصة السيارة مثلا فإذا الخراب وقع عندك أو يقول المشتري أنا لما اشتريت ما فحصتها وقالوا لي هذا الخراب قديم مثلا إذا كانت هناك بينة فالقول بالبينة مثلا جان متخصصون في هذه السيارة
أصحاب الميكانيكي أو كهربائي أو كذا قال لا هذا العيب قديم صار لسنة مثلا فهنا خلاص هذه بينة تصير واضح أو لا إذا كان عدل يؤخذ برأيه مثلا طيب أو شهود أو كذا المهم إن جاء ببينة فالقول
من معه البينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيترادان يعني أنت أرجع ببضاعتك وأنت أرجع بفلوسك واضح أرجع ببضاعتك وأرجع بمالك طيب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أنهم
يترادان وفي رواية فالقول قول صاحب السلعة إذن من البائع يقبل قول البائع لأن الأصل أن المشتري شرع عليه على بينا وعلى نظافة وهو الملزوم أنه يفحصها وينظر فيها وكذا فالحديث الضار أنه
يؤيد قول البائع خلاف الذي مشهور في المذهب ولكن القول الثاني في المذهب أن القول قول المشتري على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل القول للمشتري أو القول البائع إن كانت بينة
فالقول قول البينة إذا لم تكن ثم تبينة فهنا الأظهر والعلم عند الله أن القول قول البائع لأن الأصل أن نشترى على سليم نعم لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين قبل يعني لم يحتمل إلا قول
أحدهما يعني أن فيه بينة فيه أيش فيه بينة إذن يقبل قول صاحب البينة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1370 - خيار الخلف في الصفة - عثمان الخميس
خيار الخلف في الصفة خيار الخلف في الصفة يعني مثلا قال أنا أريد أن أشتري هذه الدابة لكن أريدها سريعة قال سريعة هذه الدابة سريعة ثم لما اشتراها قلت لها بطيئة قال أنا أشتري منك هذا
الطير مثلا على أنه مدرب يصيد قال مدرب يوم خذاه ولا مخدى ما يصيد شيء كل شيء متعب جدا ولا يمكن تجريبه مثلا أو مصاب بعيني أو أي شيء طيب المهم أن الصفة اختلفت قال السيارة كذا قال كذا
الطير كذا قال كذا البيت المهم اختلفوا في الصفة واضح قال البيت شلون مثلا التكييف اللي فيه مثلا البيت كيف تكييفه قال التكييف أنا حاط فيه خمس مثلا وحدات وكذا وكذا طلع فيه وحدتين مثلا
أنا حاط عازل طلع ما فيه عازل مثلا المزرعة أنا مغير التربة طلع عازل مغير التربة ولا شيء يعني اختلفوا في الصفة اختلفوا في الصفة فهنا له الحق أن يرجع المشتري لماذا لأن هناك غش خلف في
الصفة التي اشترطها اشترط قال أنا بها كذا
ثم لم تكن كما وصف فله أن يرجع نعم ويحلف إن اختلف إذا وقع الخلاف بينهما يحلف المشتري ويقبل قوله هذه الصفة فإذا أقسم يقبل يمينه وينفتخ العقد بينهما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1371 - خيار الخلف في الثمن - عثمان الخميس
الخلف في الثمن يعني الآن وهذا يحدث كثيرا للأسف بعض الناس يروح يشتري مثلا أدوات صحية أو أدوات كهربائية أو أرز أو يشتري سيارة أو يشتري جهازا كهربائي أي شيء يشتري بكم؟
قال 300 لا نزل لما المهم 250 يلا حقا يوم باع وخلص شرق عطى 250 قال ايبا احنا اتفقنا على 300 فاختلفا وهذا يحدث كثيرا بين الناس خاصة في الأجرة أجرة العمل يختلفان كم؟
ما راح نختلف ان شاء الله نعطيك السعر اللي يرضيك حتى في البيع ان شاء الله يرضيك السعر اخذ اخذ توكل على الله مو مشكلة السعر باشتري كذا توكل على الله اخذ يوم راح ولا اعطيه سعر ولا غير
المتوقع مثلا هو توقع مثلا 100 دينار ولا عطى 150 قال فلان غالي قال هذه الأسعار قالي بس انت قلت لي ما راح يختلف ما ده رأيت انك كتبي بمية ما تحصل بمية ولا لا هذا له ميزات غير المهم
اختلفها في النهاية فلذلك لابد هذه المسألة ان تحسم اثناء البيع قضية ما راح نختلف راح ارضيك اخذها وشوف وكذا هذا كل الكلام فاضي وهذا يوقع الخصومات بين الناس واحد يدي على الثاني واحد
يسبب الثاني علشان كان ليه امر بيدك الموضوع بسهولة ما تخرج منه حتى تتفق على السعر ما راح نختلف لا ابن اختلف اعطيني سعرا نتفق عليه والافضل ان يكتب بعد اجرة التصليح هذا المبلغ الفلاني
اكتب وانا اكتب وقع هذا حتى تثبت هذا الشيء بعد يقولك لا انا ما قلت لك هكذا ويقول لا انا اللي ما قلت لك هكذا انا اشتريت ظنيت اني اتبيعي بهذا السعر لا شون تظن بسعر لا اكتفعت الاسعار
وينك فين كذا لا انا مكلفني انا شاري غالي اقنعه اقنع طيب في الاصل انت المفروض ايش ما تبيع ولا تشتري حتى ايش تكون الصورة واضحة تماما فالقصد اذا وقع مثل هذا الخلاف وهو يقع كثيرا بين
الناس قضية ما راح نختلف وبعدين يختلفون سواء في البيع او في الاجارة او غير ذلك من الامور يفسخ العقد بينهما خذ بضاعتك خذ فلوسك ومرة ثانية تعلموا كيف تبيعون وكيف تشترون بدل ان يقع
بينكم مثل هذا الخلاف واضح الصورة ان شاء الله تعالى نقف هنا والله اعلم وصل الله وسلم وبارك عليك يا بنينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1372 - التصرف في البيع قبل قبضه - عثمان الخميس
وآخر ما تكلمنا عنه هو أنواع الخيار في البيع وتكلمنا فيها وأنها سبعة أنواع قال فصل ويملك المشتري المبيعة مطلقا بمجرد العقد مجرد أن يعقد العقد ملكة وهذا أمر متفق عليه أنه يملكه بمجرد
العقد والمقصود بالعقد هو القبول والإيجاب وليس الكتابة اللي نفهم اليوم عقد يعني شيء مكتوب له يقول بعتك يقول اشتريت هذا هو العقد هذا هو العقد مجرد أن يقول هذا بعتك ويقول الثاني
اشتريت اللي هو العرض والطلب أو القبول والإيجاب مجرد أن يتم هذا الأمر تم البيع هذا هو العقد العقد هو القبول والإيجاب بين البائعي والمشتري فإذا قال بعتك وقال الثاني قبلت تم البيع
وملك البضاعة التي اشتراها يبقى أمر آخر وهو قضية خيار المجلس خيار العيب التي مرت بنا لكن من حيث لو مات أحدهما أثناء هذا الكلام مثلا قال بعتك قال قبلت ومات خلاص اللي قال قبلت صار
ملكة خلاص انتهى الأمر وليس له أن يرجع إذن يتم البيع بمجرد القبول والإيجاب فإذا تم قال ملك المشتري المبيع مطلقا المبيع نوعان قال أهل العلمي إما أن يكون هذا المبيع بالجملة وإما أن
يكون بالمفرق وهذا المفرق إما أن يكون يعني معدودا أو مدروعا أو مكيلا أو موزونا وبالجملة بعتك هذه الكتب مجموعة كتب بعتك هذا القمح بعتك هذه السيارات بعتك هذه الأراضي هذا يسمونه بيع
بالجملة بيع بالجملة وهناك بيع بالمفرق يعني كل شيء يباع لوحده كل شيء يباع لوحده قال ويملك المشتري المبيع مطلقا يملكه مطلقا سواء كان بيع بالجملة أو البيع بالمفرق يملكه بمجرد أنه قال
اشتريت وقال ذاك بعتك قال بمجرد العقد بالعقد المجرد اللي هو قلنا القبول والإيجاب قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه أنا اشتريت منك الآن قبل أن أقبض صرفت فيه في هذا المبيع كيف أنا الآن قلت
لي أنا عندي مكتبة في كذا وأنا عارفة مكتبتك مثلا ودي أبيع المكتبة جملة قلت لك اشتريت بكم قلت لي بألف دينار قلت أنا اشتريت إذن ملكتها بمجرد عرضك وقبولي اشتريت الآن ما استلمت الكتب
وما رحت بيتك وكذا جاني واحد ولي يقول لي تبيعها بألف وميتين قلت بعتها فتصرفت بها قبل أن أقبضها تصرفت فيها قبل أن أقبضها أو تشوف لك سيارة مثلا ملأ بالتمر أو بالبطيخ أو تبيع النخل أو
تبيع الرمان اللي تبيعه أو تبيع الملابس فتقول اشتريت السيارة بما فيها قبل أن تقبض هذه السيارة جاك واحد وعرض عليك سعرا آخر فيه ربح قلت بعتك قبل قبضه جائز أن يتصرف فيه قبل قبضه وهذا
التصرف نوعا التصرف نوعا التصرف إما أن يكون ببيع وإما أن يكون بغير البيع البيع معروف وهو أنا اشتريته بألف بعته بألف ومئة ألف وميتين تسعمائة بألف نفس السعر قبض النظر هذا البيع فيه
تصرفات أخرى غير البيع وهي قضية الهبة مثلا قلت كم تبيع بألف قلت اشتريت يلا وزعه على الفقراء وزعته على الفقراء مثلا وهبته لهم تصدقت به طيب قبل أن أستلمه قضيت بأنه صدقة قلت هذا في
سبيل الله شوفون هذا مثلا في الحج مثلا شوفون السيارات اللي فيها العصير وكذا مثلا فقبل أن أقبضها قلت اشتريت وزع تعال يا فلان وزعها قبل أن أستلم تحكمت بأنها صدقة مثلا أو وهبتها قلت
هذه هدية مني لفلان لأن أقبضها أو أوقفتها قلت هي وقف مثلا هذه ضاعة مثلا هي وقف مثلا كتب لأن كل المشروب ما يجوز وقفه الوقف لابد أن يبقى أوقفت هذه الكتب أو جعلتها رهنا رهنا فالمهم هذه
التصرفات إذن تصرفات قد تكون رهنا قد تكون وقفا قد تكون بيعا قد تكون هبة قد تكون صدقة حسب تصرفات كثيرة للناس قد تكون مهرا قدموا مهرا لزواج مثلا أي تصرف قالوا يجوز وهنا قول آخر لأهل
العلم يجوز كل شيء إلا البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه يقول ابن عمر نهينا أن نبيع الطعام حتى نستوفيه وهذا مثلا فيه خلاف بين أهل العلم
هل هي خاصة بالطعام أو عامة في كل شيء أنه لا يباع حتى يستوفى يعني حتى يقبض ثم له الحق بعد ذلك أن يبيع المهم الشاهد من هذا أن المبيع خاصة بالجملة فإنه لك الحق أن تبيعه أو تهديه أو
تتصدق به أو تدفعه مهرا أو توقفه أو ترهنه قبل قبضه نعم يقول يصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلفه فمن ضمانه أي ضمان المشتري ضمان المشتري إذا تلف هذا الأمر شون تلف أنا اشتريته بالجملة وقبل
أن أقبضه تلف مثلا أعطيكم مثالا هذا حي حدثني أحد الإخوة بس هذا ما هو بيع بس بيع كيف يتلف يعني أخذ أحد الإخوة يحدثني يقول حصلت مجاعة في إحدى بلاد أفريقيا ما نبنتها باسم البلد يقول
فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في مساعدة الفقراء هناك يقول فأرسلنا كما كبيرا من الطحين بالبواخر أو باخرة أو أكثر من باخرة طحين نرسلوا لهم حتى يعني خفف المجاعة هناك كذا
فيقول وصلت الباخرة إلى الميناء هناك نبي ننزل الطحين ما لقان عمال ما حد راضي ننزل الطحين ثلاثة أيام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله يقول هنا تلف قبل قبضه تلف قبل قبضه فلو فرضنا
أن هذا بيع وشراء فلو فرضنا أن هذا بيع وشراء قال على المشتري لأنه المفروض يأخذه هو التأخر في قبضه هو الذي تأخر في قبضه إذن البيع إذا كان بالجملة هكذا فإن تلف فعلى المشتري لأنه هو
الذي تماهل في قبضه هو الذي تماهل في قبضه فيكون تلفه يضمنه المشتري والبائع ما لدنب البائع يقول أنا بعتك وقلت لك إخوة أنت قصرت في أخذه فإذا تلف بأي سبب من الأسباب فإنه من ضمان
المشتري نعم قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري
تحميل الصوت
تم الاستماع
1373 - ويملك المشتري المبيع مطلقاً بمجرد العقد - عثمان الخميس
قال فصل ويملك المشتري المبيعة مطلقا بمجرد العقد مجرد أن يعقد العقد ملكه وهذا أمر متفق عليه أنه يملكه بمجرد العقد والمقصود بالعقد هو القبول والإيجاب وليس الكتابة اللي نفهم اليوم عقد
يعني شيء مكتوب له مجرد أن يقول بعتك يقول اشتريت هذا هو العقد هذا هو العقد مجرد أن يقول هذا بعتك ويقول الثاني اشتريت اللي هو العرض والطلب أو القبول والإيجاب مجرد أن يتم هذا الأمر تم
البيع هذا هو العقد العقد هو القبول والإيجاب بين البائع والمشتري فإذا قال بعتك وقال الثاني قبلت تم البيع وملك البضاعة التي اشتراها يبقى أمر آخر وهو قضية خيار المجلس خيار الشرط خيار
العيب اللي هي التي مرت بنا لكن من حيث لو مات أحدهما أثناء هذا الكلام مثلا قال بعتك قال قبلت ومات خلاص اللي قال قبلت صار ملكة خلاص انتهى الأمر وليس له أن يرجع تم إذا يتم البيع بمجرد
القبول والإيجاب فإذا تم قال ملك المشتري المبيع مطلقا المبيع نوعان المبيع نوعان كما قال أهل العلمي إما أن يكون هذا المبيع بالجملة وإما أن يكون بالمفرق وهذا المفرق إما أن يكون يعني
معدودا أو مذروعا أو مكيبا أو موزونا وبالجملة بعتك هذه الكتب مجموعة كتب بعتك هذا القمح بعتك هذه السيارات بعتك هذه الأراضي هذا يسمونه بيع بالجملة بيع بالجملة وهناك بيع بالمفرق يعني
كل شيء يباع لوحده كل شيء يباع لوحده قال ويملك المشتري المبيع مطلقا يملكه مطلقا يملكه بمجرد أنه قال اشتريت وقال ذاك بعتك قال بمجرد العقد بالعقد المجرد اللي هو قلنا القبول والإيجاب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1374 - ويصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه وإن تَلَفَ فمن ضمانه - عثمان الخميس
قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه أنا اشتريت منك الآن قبل أن أقبض صرفت فيه في هذا المبيع كيف؟
أنا الآن قلت لي أنا عندي مكتبة في كذا وأنا عرفها مكتبتك مثلا وودي أبيع المكتبة جملة قلت لك اشتريت بكم؟
قلت لي بألف دينار قلت أنا اشتريت إذن ملكتها بمجرد عرضك وقبولي اشتريت الآن ما استلمت الكتب وما رحت بيتك وكذا جاني واحد ولي يقولي تبيعها بألف وميتين قلت بعتها فتصرفت بها قبل أن
أقبضها تصرفت فيها قبل أن أقبضها أو تشوف لك سيارة مثلا ملأ بالتمر أو بالبطيخ أو تبيع النخل أو تبيع الرمان اللي تبيعه أو تبيع الملابس فتقول اشتريت السيارة بما فيها قال أن تقبض هذه
السيارة جاك واحد وعرض عليك سعرا آخر فيه ربح قلت بعتك فالتصرف فيه قبل قبضه جائز أن تصرف فيه قبل قبضه وهذا التصرف نوعان التصرف نوعان التصرف إما أن يكون ببيع وإما أن يكون بغير البيع
البيع معروف وهو أنا اشتريته بألف بعته بألف ومئة ألف وميتين تسعمائة بألف نفس السعر قبض النظر هذا البيع فيه تصرفات أخرى غير البيع وهي قضية الهبة مثلا قلت كم تبيع قال أبيع بألف قلت
اشتريت يلا وزعه على الفقراء وزعته على الفقراء مثلا وهبته لهم تصدقت به طيب قبل أن أستلمه قضيت بأنه صدقه قلت هذا في سبيل الله شوفونها مثلا في الحج مثلا شوفون سياراتها اللي فيها
العصير وكذا مثلا فقبل أن أقبضها قلت اشتريت وزع تعال يا فلان وزعها استلم تحكمت بأنها صدقة مثلا أو وهبتها قلت هذه هدية مني لفلان قبل أن أقبضها أو أوقفتها قلت هي وقف مثلا هي ضاعه مثلا
هي وقف مثلا كتب لأن كل المشروب ما يجوز وقفه الوقف لابد أن يبقى أوقفت هذه الكتب أو جعلتها رهنا رهنا فالمهم هذه التصرفات إذن تصرفات قد تكون رهنا قد تكون وقفا قد تكون بيعا قد تكون هبة
قد تكون صدقة حسب تصرفات كثيرة للناس قد تكون مهرا قدموا مهرا لزواج مثلا أي تصرف قالوا يجوز وهنا قول آخر لأهل العلم يجوز كل شيء إلا البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى أن
يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه يقول ابن عمر نهينا أن نبيع الطعام حتى نستوفيه وهذا مثلا فيه خلاف بين أهل العلم هل هي خاصة بالطعام أو عامة في كل شيء أنه لا يباع حتى يستوفى يعني حتى
يقبض ثم له الحق بعد ذلك أن يبيع المهم الشاهد من هذا أن المبيع خاصة بالجملة فإنه لك الحق أن تبيعه أو تهديه أو تتصدق به أو تدفعه مهرا أو توقفه أو ترهنه قبل قبضه نعم يقول يصح تصرفه
فيه قبل قبضه وإن تلفه فمن ضمانه أي ضمان المشتري ضمان المشتري إذا تلف هذا الأمر شون تلف أنا اشتريته بالجملة وقبل أن نقبضه تلف مثلا أعطيكم مثالا هذا حي حدثني أحد الإخوة بس هذا ما هو
بيع بس بيع كيف يتلف يعني أخذ أحد الإخوة يحدثني يقول حصلت مجاعة في إحدى بلاد أفريقيا ما نبنتها باسم البلد يقول فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في مساعدة الفقراء هناك يقول
فأرسلنا كما كبيرا من الطحين بالبواخر أو باخرة أو أكثر من باخرة طحين نرسلوا لهم حتى يعني خفف المجاعة هناك كذا فيقول وصلت الباخرة إلى الميناء هناك نبي ننزل الطحين ما لقان عمال ما حد
راضي ننزل الطحين ثلاثة أيام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله يقول هنا تلف قبل قبضه تلف قبل قبضه فلو فرضنا أن هذا بيع وشراء وليس هدية أو صدقة أو كذا لو فرضناه بيع وشراء قال على
المشتري لأنه المفروض يأخذه هو التأخر في قبضه هو الذي تأخر في قبضه إذن البيع إذا كان بالجملة هكذا فإن تلف فعلى المشتري لأنه هو الذي تماهل في قبضه فيكون تلفه يضمنه المشتري والبائع ما
لدنب البائع يقول أنا بعتك وقلت لك إخوة أنت قصرت في أخذه فإذا تلف بأي سبب من الأسباب فإنه من ضمان المشتري نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1375 - أما المبيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه - عثمان الخميس
قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري قلنا المبيع نوعان إما أن يبيعه بالجملة خذ يلا الكتب خذها أكياس مثلا قمح شعير رز أي شيء يعني لا يوكال ولا
يوزن ولا يعد ولا يذرع أما إذا كان يوكال مثل بالكيل مثلا الرز مثلا يباع بالكيل مثلا أو بالوزن مثلا شيء يوزن مثل اللحم مثلا بالوزن أو شيء بالعد مثل البطيخ مثلا واحدة ثنتين ثلاثة
أربعة يعد عدا أو بالذرع كالأقمشة مثلا بالذرع أمتار عشرة أمتار عشرين متر السجاد مثلا بالأمتار المهم أن هذه أنواع المبيع تكون بعد أو ذرع أو وزن أو كيل قال فإذا تلفت فمن ضمان البائع
لماذا؟
لأن أنا ما أقدر أستنهى لما هو يذرع لي لما هو يعد لما هو يكيل كأني ما استلمت شيء لأن لا أستطيع أن أستلم لما هو يعد هو يذرع لأن البائع هو الذي يلزمه أن يفعل هذا الأمر أنا أريد منه
مثلا خمسين كيلة كيف أعرف أنه هو يكيل لي يعطيني خمسين كيلة أريد مثلا عشرة أذرع من القماش هو الذي يقطع لي من القماش عشرة أذرع لما أريده معدودا لما أريده موزونا هو الذي يزن هو الذي
يعد من ضمانه هو لو تلف لماذا أقول ما أعطيتني شيء ترضى أخذ الطاقة كلها مثلا ترضى أخذ الخيشة كلها مثلا ترضى أخذ البطيخ اللي عندك كله لا يقبل طيب عد لي فإذا التقصير هنا في جانب البائع
إذا التقصير إما يكون في جانب البائع إما يكون في جانب المشتري فإن كان في جانب البائع هو الذي يضمن وإن كان في جانب المشتري هو الذي يضمن إذا تلف المبيع طبعا قبل استلامه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1376 - ولا يصح للمشتري التصرف بالمبيع للمكيل أوالموزون أوالمعدود أوالمذروع قبل قبضه - عثمان الخميس
قال لا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قرضه هذا المعدود والمكيل والموزون والمذرع هناك في الجملة قلنا يبيعه بمحلة طالما قال بعتك رد عليه قال اشتريت يصح لك تصرف فيه هذا لا لان
الان ما استلمته وقد لا يعطيك الأذرع من القماش كالذي تريد قد لا تتفقاني على الوزن قد لا تتفقاني على المكيل قد لا تتفقاني على العد فلذلك هذه الأشياء لا يجوز لو ان يتصرف فيها حتى
يقبضها حتى يقبضها قياسا على الطعام نبيع الطعام قبل ان يبيع الطعام قبل ان يستوفيه فاذا فرق بين ما يباع جملة وما يباع مفرقا سواء كان هذا المفرق معدودا او مذروعا او موزونا او مكيلا
الفرق بينهما اولا كلاهما يملك طبعا لا يملك تصرف المبيع بالجملة يجوز التصرف به قبل قبضه المبيع مفرقا سواء كان معدودا مذروعا موزونا مكيلا لا يجوز تصرفه الا بعد قبضه المبيع بالجملة ان
تلف فعلى المشتري المبيع مفرقا ان تلف فعلى الباع لان هو الذي منعني من استلامه هو يعني هو الذي يعود هو الذي يذرع الباع هذا شغل الباع لذلك اذا تلف في حق الباع وليس في حق المشتري نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1377 - إذا تلف المبيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع بآفة سماوية قبل قبضه - عثمان الخميس
إذا تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد اللي هو هذا ايش؟
المذروع المعدود المكيل الموزون هذا إذا تلف بآفة سماوية انفسخ العقد أنا ما لي شغل أنت ما درعت لي أنت ما عديت لي أنت ما وزنت أنت ما أكلت لأن التقصير من البائع انفسخ العقد عطني فلوسي
أو إذا كان ما سلمه الفلوس ما يسلمه شيء خلص انتهى الأمر لماذا؟
انفسخ العقد انفسخ العقد تلف بآفة وآفة السماوية ليه الجوائح؟
مطر خاسف ريح شديد أتلفته برد نزل أتلفه أي آفة سماوية؟
أي آفة سماوية؟
تأتي تتلف يعني بحيث أنه ليس هناك عمل لأحد مو هو اللي أتلفه مو ساق سيارة وانقلب فيها مثلاً مو هو اللي أشعل ناره فاحترقت لا شيء خارج عن إرادة البائع خارج عن إرادة المشتري الذي بيع في
الجملة على المشتري إذا تلف بآفة سماوية الذي يكون معدوداً أو مكيلاً أو موزوناً أو مذروعاً فإذا تلف فيه حقي البائع وليس في حقي المشتري نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1378 - إذا تلف المبيع المكيل أو الموزون أو المعدود بفعل بائع أو أجنبي قبل قبضه - عثمان الخميس
بفعل بائع واجنبي هنا قلنا إذن إما أن يكون التلف بفعل آفة سماوية يعني بدون إرادة أحد هنا المشتري في مبدأ السلامة ما له شغل المشتري واضح ليش جاءت آفة سماوية وهو ما سلمني المعدود أو
المذروع أو المكيل أو الموزون فأنا سليم أخذ فلويا فسخ العقد وأرجع بمالي وأنت الله يعينك على بضاعتك اللي تلفت إذا كان مفرقا يباع هذا كان بآفة سماوية إذا كان تلف بسبب البائع نفسه
البائع خلنا نقول مصافها عدل مثلا البضاعة وسقطت بعضها على بعضها خلنا نقول زجاج مثلا أو شو اسمه بعد شنو التكسر وتخترب لا طاعت على بعضها مثلا البطيخ طاح على بعضها وتكسر تفلش ومسوي شكل
هندسي وطاحة تفلشة وكذا المهم أنه بفعله هو فهنا هو الذي يضمن البائع نحن نقلنا إذا آفة سماوية هو يضمن فهو اللي غلطان هو الذي أتلفها من باب أولى أنه يضمنها إذا اللي أتلفها أجنبي يعني
لا البائع والمشتري طرف ثالث هو اللي أتلفها جاء وصدم بسيارته مثلا هذه البضاعة وأتلفها مثلا طيب أوحدها الملاقيف مثلا سحب وحدة من النص وطاحت بعضها على بعض تكسرت طيب هنا من الذي يضمن
إذن عندنا إما أن تكون الآفة سماوية وإما أن يكون الذي أتلف البائع وإما أن يكون الذي أتلف طرف ثالث أجنبي فإذا كان بآفة سماوية المشتري ليس عليه شيء وتحمل البائع إذا كان بعمل من البائع
قلنا هذا إيش من باب أولى أن البائع هو الذي تحمل لأنه هو اللي أخطأ بطرف أجنبي حنا نبي نقول إيش أو هي بيوصل إيش الرسالة اللي أن يوصلها المؤلف إن المشتري ما له شغل هذا اللي بيوصل
للمؤلف إن المشتري ليس طرفا في الموضوع أنا ما استلمت أنا إذا استلمت حاسبني أنا ما استلمتها الآن لا ذرعت لي لا عديت لي لا سلمتني بضاعتي ما لي شيئا فالمشتري في مبدأ السلامة أبدا يبقى
البائع المشتري هنا يخير خاصة إذا كانت البضاعة بعيدة يبيها يقال له شوف تلفت بآفة سماوية قال الحمد لله على كل حال عطوني فلوسي مع السلامة ومشى أتلفها البائع قال أخذها بس تعوضني مقابل
ما تلف منها أتلفها طرف أجنبي أخذها بس تعوضني لحقه فإذا المشتري يخير المشتري يخير تبي تاخذ فلوسك وتروح حقك إذا التلف يعوضك البائع أو يعوضك إذا كان الطرف الثالث والذي أتلفها يعوضك
فإذا قال هنا قال خير المشتري بين الفسخ ويرجع بماله كاملا ويرجع بالثمن أو الإمضاء يستمر يقول وإن كان تلف منها ما تلف إلا إني أريدها ويطالب من أتلفه ببدله إما تجيب لي بضاعة مثلها
اللي انكسر تجيب لي بدالة أو تعطيني إيش مقابله من الثمن قال والثمن كالمثمن في جميعي ما تقدر إني يرجع لي الثمن كمان البضاعة إذا تلفت عليك كذا إذا كنت دفعت المال أيضا المال يرجع لي
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1379 - كيفية القبض في المبيع - عثمان الخميس
كيفية القبض قبض المكيل بكيله وقبض المذروع بذرعه وقبض الموزون بوزنه والمعدود بعديه هكذا نحن الآن قلنا ماذا إذا كان اشتراه بالجملة قال اشتريته إذا معزول اشتريت السيارة بما فيها أو
اشتريت التمر الذي في السيارة أو اشتريت هذه الكتب طيب لو قال اشتريت مثلا نفرض أن الكتاب زاد المعاد مثلا عندي خمسين نسخة زاد المعاد اشتري عشر نسخ عندكم دورة مثلا بزاد المعاد قال اريد
عشرين نسخة من كتاب زاد المعاد اذا هنا اشتريت ايش بالعد يخرج لي واحدة ثنتين ثانية لكن اقول شريت جميع النسخ الموجودة هذا جملة فمجرد ان اقول شريت جميع النسخ اذا هذا بيع بالجملة اذا
تلفت علي المشتري لكن اذا قلت له اريد عشرين نسخة لازم هو يطلع العشرين نسخة فاذا هذا صار عد فهو الذي يلزمه بذلك طيب يقول المكيل بكيله والمعدود بعده والمذروع بدرعه والموزون بوزنه مثلا
انا الان جئت اشتري من زاد المعاد مثلا اشتريت قلت له اريد عشرين نسخة من الكتاب قال ابشر بدأ عزل عشرين نسخة قال هذه عشرين نسخة
ثم تلفت بحق من حق المشتري لماذا خلاص عزلت انت انت ما استلمت واضح اذا الباع لم يقصر هنا ازلها لك اخرجها لا تقول بعد انا ما اخرج لي بضاعتك ذرع لك من الاقمشة مثلا قلت له اريد عشرين
مترا من هذا القماش قال ابشر اخرج الطاقة كبيرة وبدأ عد لك عشرين ثم قصها وضع على الجنب جاء سارق وسرقها في ذمة من المشتري لماذا استلمتها ذرعتها لك مع انها استلمتها عدتها لك استلمتها
وزنتها لك استلمتها اذا هذه الاشياء اذا قبضها يكون ايش المذروع بذرعه والمعدود بعده والمكيل بكيله والموزون بوزنه هذا هو القبض ويمكن ان يكون قبض بشيء اخر لانه يختلف ترى يعني من زمن
الى زمن يعني هذا يرجع الى العرف والعادة محكمة كما قال اهل العلم فلو الان مثلا تغيرت الامور مثلا الان مثلا القبض مثلا اقول له وصلها لي البيت مثلا وصلها لي البيت فانا قبضتها اعتبر
اعتبر قبضتها لانا استلمتها وقلت له وصلها لي البيت مثلا مثلا قلت له احول لك فلوس حولت له مثلا وانت حولي البضاعة او خلي البضاعة على كثر وانا بعدين اخذها اي طريقة من طرق القبض او
الكيل في الكيل او المعدود او خلص على الذي يتعامل الناس فيها على تعامل الناس فيها تعتبر ايش يعني مثلا انا اشتريت منه مثلا عشرين سيارة مثلا ما قبضتها مجرد عطاني ورقة هذا تحويل باسمك
تحولت الشرط الموجود اللي هو المرور حولها باسمك تعتبر قبضتها يعني في السابق لا تستلم السيارات تاخذها توديها مثلا مكان خاص فيك وكذا لا الان بس مجرد تحويل الدفتر تعتبر قبضتها فكل شيء
قبضه يختلف عن شيء الاخر في اشياء قبضها باستلامية في اشياء قبضها بتحويل ورقة مجرد تحولت من اسم فلان الى اسم فلان هذا القبض فليس بالضرورة ان المكين يكال او المعدود يعد او كذا لا ابدا
انت رحت الشركة مثلا كم تبيئة بكذا كذا حولها باسمك روح استلوها المخزن او استلوها المكان الفلاني مثلا خلاص قبضت انت وهكذا فالقصد اذا ان كل طبعا قبضت اذا كان غير معدود او كذا استلوها
المكتبة الفلانية مثلا تعتبر قبضت حتى لو ما هي عندك الان ان المكيل والمعدود والموزون كلها بحسب العرف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن بحسب ما يتعارف عليه الناس قال بشرط حضور المستحق
او نائبه يعني حتى لا يقع خلاف بين الناس يقول له مثلا اريد خمسين كيلو لحم مثلا اريد خمسين كيلو لحم قال ابشر وصل البيت جاول لا هذا ليس خمسين كيلو لا هذا في شحم هذا في كذا ليس هذا
اللحم اللي اريده لا تحضر في المكيل في المعدود في الموزون في المذروع تحضر او يحضر من ينوب عنك حتى لا تقول بعدها غشني انت قصرت في عدم حضورك واذا قالوا يشرط حضور المشتري او من ينوب
عنه حتى لا يقع الخصام والخلاف بين الناس نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1380 - تكاليف تسليم المبيع أو المثمن - عثمان الخميس
يعني عندنا باع ومشتري طيب الكيل هذا أحيانا تتكلم عن أحيانا بيع بكميات كبيرة جدا طيب إنعم كميات كبيرة جدا تشتري مثلا تشتري مثلا طن عشرين طن خمسين طن يختلف طيب اللي يبي كيل أو يبي عد
أو يبي يدرع أو يبي يوزن هذا يبي أجره على من؟
قال على الباع هذا شغل الباع الباع هو مسؤول إنه يبيعك يا القدر الذي تبيه هو اللي يكيل هو الذي يزن هو يتحمل طيب ونقل البضاعة على من؟
قال على المشتري نقل البضاعة على المشتري بضاعتك هذا خالص أنت تنقلها أجر سيارة تنقلها أجر عمال يحملونها أجر إبلا تحملها كيفك؟
إذن الذرع والكيل والعدب وما شابه ذلك في ذمة البائع النقل في ذمة المشتري أنا سلمتك إياها أنت تنقلها طبعا هذا فيما لو اختلف لكن إذا اتفق على خلاف ذلك أنا أشتري منك هذا مع التوصيل مثل
الآن اللي حاصل مثلا أنا أريد أن أشتري هذه البضاعة قال طيب كم؟
قال خمسين ديان قال مع التوصيل قال مع التوصيل فصار الآن في حق من؟
البائع مع أن الأصل التوصيل على من؟
على المشتري فصار التوصيل على خلاف ذلك لا معنى لكن نحن نتكلم فيما لو لم يتفقه فصار التوصيل على خلاف ذلك لا معنى لكن نحن نتكلم فيما لو لم يتفقه فصار التوصيل على خلاف ذلك لا معنى قال
عليك قال لا عليك أنت قال لا عليك قال لا عليك أنت خمس دنانير منك خمس دنانير الكيال أخذ مني خمس دنانير أنت تدفعها قال لا أنت اللي تدفعها أو صار الخلاف في التوصيل قال أنا اشتريت منك
مثلا أجهزة كهربائية ما جبتها قال وش حق أجيبها أنت تجي تاخذها قال لا مع التوصيل الأصل البائع مع التوصيل قال لا الأصل أنت توصلها معنى لو وصلها اختلفا يمكن يقع هذا؟
ممكن يقع هذا ممكن يقع هذا فإذا اختلفا وذهبا إلى القضاء الكيل على البائع والتوصيل على المشتري هذا في ملأ واختلف لكن إذا اتفق على شيء وكتب أهم شيء حتى لا ينكر أحدهما لكن لو أنكر
أحدهما على الأصل الكيل والذرع هذا على البائع والتوصيل على المشتري لكن إذا اشترط المشتري وقال ترى التوصيل عليك قال المشتري أبشر قال اكتب مع التوصيل مثلا كتب مع التوصيل خلاص لو يروح
يشتكى يقول لا أنا ما وصل قل هذه ورقته أنا متفق معنا على التوصيل عليه أو العكس أنه اشترى منه مثلا كمية كبيرة من الأطنان من الأرز أو من الفاكهة أو من القمح أو شيء كذا قال ادفع فلوس
الكيل هذا الذي قال لك يبي مبلغا وقدره اشتغلوا من الصبح لأذان الظهر هم يشتغلون من يدفع هذه المبالغ قال عليك لا عليك انت لا عليك انت لا عليك انت قضاء قضاء على البائع إذن نحن نأخذ
قضاء أو اتفاقا إذا كان قضاء فعلى البائع الكيل والعد وعلى المشتري النقل إذا اتفق على شيء على ما اتفق عليه وعلى ما شرطه والمسلمون عند شروطهم يلتزم كل واحد بما اشترط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1381 - ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطئاَ - عثمان الخميس
الناقد الحاذق الأمين لا يتحمل الخطأ لا يتحمل الخطأ مثلا طلب منه مثلا أنا أريد خمسين طن كثير خمسين طن خلع نزل شوية عشرة طن أريد عشرة طن مثلا بالكيل يكيل لي طيب أو يزن بالميزان طيب
قلت أريد خمسين قال تفضل هذا كذا ووصل اليك يوم راح قاس لي طلع تسعة عشر ونص أو ثلاثة أربع أو كذا ناقص أو بالذرع أريد مثلا ألف متر يوم رجع البيت هو تسعمية أو سبعة وخمسين متر مثلا
ناقصة أو زايدة اللي ذرع اللي قاس بالذراع يعني القماش أو الذي وزن أو الذي كال أو الذي عد إن كان حاذقا شغلتها هذه مو واحد ملقوف جو وعمل بها لا هذه شغلتها مثلا طيب إذا كان حاذقا وكان
أمينا في نقص أو زيادة فلا يتحمل لا يتحمل لأن هذا هذا أمر وارد هذا هذا خطأ بشري وارد فلا يتحمل هذا وأما إذا كان غير ذلك فهو عمل بغير عمله فيتحمل مثل بالضبط الطبيب لو طبيب مثلا جاء
عمل عملية جراحية وهو أهل للعملية حاذق طبيب متميز حاذق وحاصل خطأ ما يتحمل الطبيب لكن إذا كان علامي عملية هو لا يجيدها وحصل خطأ يتحمل ولو قتل عليه الدية فالقصد إذا كان حاذقا أمينا
فلا يتحمل وأما إذا كان غير حاذق أو غير أمين فإنه يتحمل الخطأ الذي يقع نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1382 - وتسنّ الإقالة للنادم من بائعٍ و مشترٍ - عثمان الخميس
الإقالة مستحبة من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة والإقالة اللي هي غير رأيه أنا اشتريت منك هذه السيارة أو هذه الكتب أو هذه البضاعة اشتريتها منك بعد يومين غيرت رأيي إما وجدت
بضاعة أحسن أو فكرت زيادة أو نصحني أحد المهم أني غيرت رأيي لكن البيع تم ما عندي خيار مجلس لا عندي خيار شرط لا عندي خيار عام ما في أي خيار والبيع تم وقلت يا فلان أقلني رجع فلوسي واخذ
بضاعتك أو العكس رجع بضاعتك وهاك فلوسك مثلا عطني بضاعتي واخذ فلوسك يعني سواء الباعة أو المشتري أي واحد فيهم غير رأيه ممكن هذا؟
ممكن أن أحد المتبايعين يغير رأيه لكن المشكلة أن البيع تم هو لو كان في وقت الخيار يستطيع أن يفسخ العقد رضا أو لا رضا الثاني ما نشاء لكن إذا انتهى الخيار لا يمكن أن يرجع في البيع إلا
بموافقة الطرف الآخر فأنا لو جئتك وقلت لك أقلني من بيعتي رجع لي فلوسي غيرت رأيي ما بيأشتري أو رجع بضاعتي واخذ فلوسك ما أريد أن أبيع هذا العمل يسمى إقالة هذا العمل يسمى اللي هي
موافقتك أنك تقيلني ترجع لي فلوسي وترجع لي بضاعتي هذا يسمى إقالة الإسلام حث عليها لأن البيع والشراء صحيح قوانين وضاوض لكن أيضا أخلاق الدين الإسلامي يسته أن يحاكي الضمير ويحاكي الخلق
ويحاكي الإحسان فقلت لك أقلني يستحب لك أن تقيلني تقول أبشر خاف هذه بضاعتك أعطني فلوسك هذه فلوسك أعطني بضاعتي هذا أفضل أن الإنسان يقيل عثرة أخي هذا مستحب لكن لو لم يقبل حقه قال لا
والله أنا بعت وأنت بعتني أنا بعتك وأنت اشتريت برضاك لا أسمح لي لا أستطيع أو تصرفت في المال أو تصرفت في المبيع أو أنا عاجبني المبيع اسمح لي لا أريد أن أرجع لك المبيع أو الفلوس لا
أرجع أنا بعتك خرف انتهى الأمر حقه ولكن إقالته إحسان إقالته إحسان فإن لم يقل فلا شيء عليه واختلف أهل العلم في الإقالة هل هي بيع أو فسخ هذه عملية جديدة يعني أمس أنا بعتك اليوم تتبعني
أمس بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير الآن أريد أن أرجع الكتاب وترجع لي أنا بعتك كتاب بعشرة دنانير إذا ترجع لي فلوسك وارجع لك الكتاب طيب بعتك الكتاب أي ترجع لي الكتاب وارجع لك فلوسك
صحيح طيب إذا قلت قبلت يقول هذه عملية جديدة هذا بيع جديد يعني تمت البيعة لأمس لأنه لا يوجد أي خيار بيع عشر دنانير وضحت فهناك من أهل العلم يقول أبي حليفة يرى أن الإقالة بيع الإقالة
يعني حملية بيع جديد بيع جديد بيع أمس أو أول أمس كانت بيع الآن بيع ثانية فيعتبرها بيعا والجمهور يرونه والمذهب أنه إقالة فسخ وليس بيعا يرونه فسخ طيب قلنا فسخا وقلنا بيعا ما الذي
يترتب عليه سواء قلنا إنه فسخ أو قلنا إنه بيع ما الذي يترتب عليه قالوا يترتب عليه أمور منها أولا يجوز البيع والشراء في المسجد؟
ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة يبيع أو يبتاع في المسجد يقول لا أربح الله تجارتك طيب هل يجوز الإقالة في المسجد؟
أيه واضح؟
أي نعم الذين قالوا إنها بيع قال ما تجوز في المسجد يعني ما يجوز أنا بعتك أمس سيارتي مثلا أو بيتي وبعد يومين أو بعد أسبوع تشوفني في المسجد تقول أقلني قل لا ما يجوز إحنا في المسجد
فإذا قلنا بيع إذا ما يجوز نتكلم في هذا الموضوع في المسجد ليس مكان بيع وشراء ما يجوز وإذا قلنا فسخ يجوز في المسجد إحسان هذا فسخ قال فسخ العقد يجوز في المسجد واضح الصورة؟
كذلك لو أن البيع تم بعد الأذان الثاني يوم الجمعة يصح؟
على المذهب ما يصح البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لأن الله تبارك نهى عن ذلك يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولا يصح البيع طيب الإقالة
تجوز أو لا تجوز إذا قلنا الإقالة بيع لا يجوز وإذا قلنا الإقالة فسخ يجوز طيب الإقالة هل فيها خيار أو ما فيها خيار؟
رجع لي قلمي يجوز؟
يجوز خيار المجلس هذا هل يجوز هذا في الإقالة؟
أن يرد غير رأيه؟
إذا قلنا بيع يجوز لأن فيه خيار المجلس وإذا قلنا ليس بيع لا يجوز واضح؟
واضح الصورة؟
نعم إذن الخلاف تنبني عليه مشاكل فمن قال إنه بيع منع أن يكون في المسجد ومنع أن يكون وقت صلاة الجمعة ومنع أن يكون فيه خيار ورضي أن يكون فيه خيار مجلس إذا قلنا الإقالة ليست بيع وإنما
هي فسخ قال لا مانع أن تكون أثناء صلاة الجمعة ولا مانع أن تكون يعني بعد النداء الثاني عفوا للجمعة ولا مانع أن تكون في المسجد وليس فيها خيار مجلس لأنها فسخ وليست بيعا ثم كذلك أمر آخر
في موضوع الإقالة وهذا قد يحدث أنا الآن مثلا عرضت بيتي للبيع أو سيارتي أو لكون خلونا السيارة أوضح عرضت سيارتي للبيع بكم؟
وقلت مشترن قال بخمسة آلاف أشتريها قلت تم دفع الخمسة آلاف وسلمت السيارة أو ما دفع موضوع ثاني إنهم تم البيع بيني وبينهم مع السلام مع السلام ما في خيار مجلس ما في خيار شرط ما في خيار
عيب تم البيع أو ما تم؟
تم البيع طيب قلنا بعد ثلاثة أيام أو أسبوع أو أقل أو أكثر رجع قال أقلني شنو معنى أقلني؟
أبي فلوسي أخذ سيارتك واضح؟
قلت له أنت لا إذا تبي أقيلك رح أخصم عليك ثلاثمية دينار أخصم عليك؟
ثلاثمية دينار ما أرجعها لك مثل ما كانت أخصم عليك ثلاثمية دينار ليش؟
أنت أفسدت علي بيع لو نزلت السوق ما تجيبلي السعر لي أنت ما خليتني أبيع وإذا شاف الخبرة بالسيارات أنا واحد قال لي ما أدري يقول إذا دخلت سيارة مرة ثانية ينزل سعرها فأنت أفسدت علي
البيع وقد يكون في ذلك الوقت فيه مشترين يبون يشترونها لما أنت شريتها فأنت الآن أضررت به فأخصم عليك ثلاثمية دينار يجوز أو لا يجوز؟
شرايك؟
أيه؟
يعني يصير البيع ثاني قصة ثانية سعر جديد وبيع جديد شرايك؟
أنه بيع يجوز يجوز أو لا يجوز؟
يجوز وإذا كان يقاله فسخ فسخ يعني لا يجوز الراي خصم عليه هذا قلنا بيع ويقولنا يقاله فسخ بيع يعني بيع جديد إذا ما تجوز الإقالة وقت الجمعة ولا في المسجد ولا في أخيار المجلس طيب إذا
تترتب عليها أمور تترتب عليها أمور والصحيح أنها إذا قلنا إنها إقالة ما يجوز يأخذ عليه شيء إذا قلنا إنها إقالة يرجع لفلوسه كاملة إذا قلنا إقالة وإذا قلنا بيع جديد أنا اشتريتها بعشرة
سنة ببيعها بثمانية أو ببيعها بتسعة أو ببيعها بأكثر أو أقل هذا موضوع ثاني لكن أنا أربح في هذه ببيعها أيضا ببيع بنفس السعر هذا فإذا قلنا إقالة الأصل لا يأخذ منه شيئا وإذا قلنا بيع
عملية بيع جديدة يرفع السعر ينزل السعر الأمر يرجع له فالأظهر والعلم عندنا أنه فسخ وليس بيعا فإذا كان فسخا فلا مانع أن يكون وقت الجمعة ولا مانع أن يكون في المسجد وليس فيه خيار مجلس
ولا يجوز أخذ زيادة عليه أو نقص خصم على إذا قلنا إنها إيش إقالة أما إذا قلنا إنها بيع جديد فيجوز أن يزيد في الثمن أو ينقص عليه من الثمن ويجوز أن ولا يجوز وقت صلاة الجمعة ولا يجوز
وقت في المسجد ولها خيار مجلس والصحيح والعلم عند الله تبارك ومسألة خلافية بين أهل الحقيقة والأظهر والعلم عند الله أنها فسخ كما هو المذهب لكن مع هذا تبقى فيها صورة البيع قوية جدا
وإذا كنت نبتعد عن أن تكون يعني خروجا من الخلاف أن تكون في المسجد يعني لو جاءك قالك أنا والله اشتريت منك أبا رجع رجعا برا المسجد نتكلم في هذا الموضوع وقت صلاة الجمعة قل رجعا بعد
صلاة الجمعة الآن نداء لصلاة الجمعة ما نتكلم في هذا الموضوع فهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك أنه لا يتكلم في هذه الأمور من باب الاحتياط أنه نعاملها معاملة البيع الله سلوه وبركه
أمين الله
تحميل الصوت
تم الاستماع
1383 - معنى الإقالة في البيع - عثمان الخميس
الإقالة مستحبة من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة والإقالة اللي هي غير رأيه أنا اشتريت منك هذه السيارة أو هذه الكتب أو هذه البضاعة اشتريتها منك بعد يومين غيرت رأيي إما وجدت
بضاعة أحسن أو فكرت زيادة أو نصحني أحد المهم أني غيرت رأيي لكن البيع تم ما عندي خيار مجلس لا عندي خيار شرط لا عندي خيار عام ما في أي خيار والبيع تم وقلت يا فلان أقلني رجع فلوسي واخذ
بضاعتك أو العكس رجع بضاعتك وهاك فلوسك مثلا عطني بضاعتي واخذ فلوسك يعني سواء الباعة أو المشتري أي واحد فيهم غير رأيه ممكن هذا؟
ممكن أن أحد المتبايعين يغير رأيه لكن المشكلة أن البيع تم هو لو كان في وقت الخيار يستطيع أن يفسخ العقد رضا أو لا رضا الثاني ما نشاء لكن إذا انتهى الخيار تم لا يمكن أن يرجع في البيع
إلا بموافقة الطرف الآخر فأنا لو جئتك وقلت لك أقلني من بيعتي رجع لي فلوسي غيرت رأيي ما بيأشتري أو رجع بضاعتي واخذ فلوسك ما أريد أن أبيع هذا العمل يسمى إقالة هذا العمل يسمى اللي هو
موافقتك أنك تقيلني ترجع لي فلوسي وترجع لي بضاعتي هذا يسمى إقالة الإسلام حث عليها لأن البيع والشراء صحيح قوانين وضاوض لكن أيضا أخلاق الدين الإسلامي يسته أن يحاكي الضمير ويحاكي الخلق
ويحاكي الإحسان فقلت لك أقلني يستحب لك أن تقيلني تقول أبشر خاف هذه بضاعتك أعطني فلوسي هذه فلوسك أعطني بضاعتي هذا أفضل أن الإنسان يقيل عثرة أخي هذا مستحب لكن لو لم يقبل حقه قال لا
والله أنا بعت وأنت بعتني أنا بعتك وأنت اشتريت برضاك لا أسمح لي لا أستطيع أو تصرفت في المال أو تصرفت في المبيع أو أنا عاجبني المبيع اسمح لي لا أريد أن أرجع لك المبيع أو الفلوس لا
أرجع نبعتك فرفت انتهى الأمر حقه ولكن إقالته إحسان إقالته إحسان فإن لم يقل فلا شيء عليه واختلف أهل العلم في الإقالة هل هي بيع أو فسخ هذه عملية جديدة يعني أمس أنا بعتك اليوم تتبعني
أمس بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير الآن أريد أن أرجع الكتاب وترجع لي أنا بعت كتاب عشرة دنانير إذا ترجع لي فلوسي وارجع لك الكتاب طيب بعتك الكتاب أي ترجع لي الكتاب وارجع لك فلوسك صحيح
طيب إذا قلت قبلت يقول هذه عملية جديدة هذا بيع جديد يعني تمت البيعة لأمس لأنه لا يوجد أي خيار عشرة دنانير وضحت فهناك من أهل العلم يقول أبي حليفة يرى أن الإقالة بيع الإقالة يعني
حملية بيع جديد بيع أمس أو أول أمس كانت بيع الآن بيع ثانية فيعتبرها بيعا والجمهور يرونه والمذهب أنه إقالة فسخ وليس بيعا يرونه فسخ طيب قلنا فسخا وقلنا بيعا ما الذي يترتب عليه سواء
قلنا إنه فسخ أو قلنا إنه بيع ما الذي يترتب عليه قالوا يترتب عليه أمور منها أولا يجوز بيع وإشراف في المسجد؟
ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة يبيع أو يبتاع في المسجد يقول لا أربح الله تجارتك طيب هل يجوز الإقالة في المسجد؟
أيه واضح؟
أي نعم الذين قالوا إنها بيع قال ما تجوز في المسجد يعني ما يجوز أنا بعتك أمس سيارتي مثلا أو بيتي وبعد يومين أو بعد أسبوع تشوفني في المسجد تقول أقلني قل لا ما يجوز إحنا في المسجد
فإذا قلنا بيع إذن ما يجوز نتكلم في هذا الموضوع في المسجد ليس مكان بيع وإشراف ما يجوز وإذا قلنا فسخ يجوز في المسجد إحسان هذا فسخ قال فسخ العقد يجوز في المسجد واضح الصورة؟
كذلك لو أن البيع تم بعد الأذان الثاني يوم الجمعة يصح؟
على المذهب ما يصح البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لأن الله تبارك نهى عن ذلك يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولا يصح البيع طيب الإقالة
تجوز أو لا تجوز؟
إذا قلنا الإقالة بيع لا يجوز وإذا قلنا الإقالة فسخ يجوز طيب الإقالة هل فيها خيار أو ما فيها خيار؟
إذا أردت هذه العشانة رجع لي قلمي يجوز؟
يجوز خيار المجلس هذا هل يجوز هذا في الإقالة؟
أن يرد غير رأيه؟
إذا قلنا بيع يجوز لأنه فيه خيار المجلس وإذا قلنا ليس يبيع لا يجوز واضح؟
واضح الصورة؟
نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1384 - هل الإقالة فسخ للعقد أم بيع جديد ؟ - عثمان الخميس
واختلف أهل العلم في الإقالة هل هي بيع أو فسخ؟
من قال بيع قال هذا عملية جديدة يعني أمس أنا بعتك اليوم تتبعني أمس بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير الآن أريد أن أرجع الكتاب وترجع لي أنا بعت كتاب عشرة دنانير إذا ترجع لي فلوسي وارجع لك
الكتاب طيب بعتك الكتاب أي ترجع لي الكتاب وارجع لك فلوسك صحيح؟
طيب وقابلت يقول هذه عملية جديدة هذا بيع جديد اعتمت البيعة لأمس لأنه ما فيها أي خيار الآن بيع جديدة رد مرة ثانية بعتك الكتاب بعشرة دنانير وضحت فهناك من أهل العلم قال أبي حليفة يرى
أن الإقالة بيع الإقالة يعني عملية بيع جديد بيع أمس أو أول أمس كانت بيع الآن بيع ثانية فيعتبرها بيعا والجمهور يرونهم والمذهب أنه إقالة فسخ وليس بيعا يرونهم فسخ وليس بيعا طيب قلنا
فسخنا وقلنا بيعا ما الذي يترتب عليه؟
سواء قلنا إنه فسخ أو قلنا إنه بيع ما الذي يترتب عليه؟
قالوا يترتب عليه أمور منها أولا يجوز البيع والشراء في المسجد؟
ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيه يبيع أو يبتع في المسجد يقول لا أربح الله تجارتك طيب هل يجوز الإقالة في المسجد؟
أيه واضح؟
أي نعم الذين قالوا إنها بيع قال ما تجوز في المسجد يعني ما يجوز أنا بعتك أمس سيارتي مثلا أو بيتي وبعد يومين أو بعد أسبوع تشوفني في المسجد تقول أقلني قال لا ما يجوز إحنا في المسجد
فإذا قلنا بيع إذا ما يجوز نتكلم في هذا الموضوع في المسجد لأن المسجد ليس مكان بيع وشراء ما يجوز وإذا قلنا فسخ يجوز في المسجد إحسان هذا فسخ قال فسخ العقد يجوز في المسجد واضح الصورة؟
كذلك لو أن البيع تم بعد الأذان الثاني يوم الجمعة يصح؟
على المذهب ما يصح البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة لأن الله تبارك نهى عن ذلك يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ما يجوز البيع ولا يصح
البيع طيب الإقالة تجوز أو لا تجوز؟
إذا قلنا الإقالة بيع لا يجوز وإذا قلنا الإقالة فسخ يجوز طيب الإقالة هل فيها خيار أو ما فيها خيار؟
البيع فيه خيار ما يجوز ولا لا؟
فيه خيار ما يجوز الإقالة البيع أنا بعتك قلمي هذا قلت لك تشتري هذا القلم قلت اشتريت بكم؟
عشر دنانير تفضل أعطني العشر دنانير خذ القلم ونحن في المجلس قلت ها لا غيرت رأيي وضحوا له لا خذ هذه العشر دنانير رجع لي قلمي يجوز؟
يجوز خيار المجلس هذا هل يجوز هذا في الإقالة؟
أن يرد يغير رأيه؟
إذا قلنا بيع يجوز لأن فيه خيار المجلس وإذا قلنا ليس يبيع لا يجوز وضح؟
وضح الصورة؟
نعم إذن الخلاف تنبني عليه مشاكل فمن قال إنه بيع منع أن يكون في المسجد ومنع أن يكون وقت صلاة الجمعة ومنع أن يكون فيه خيار ورضي أن يكون فيه خيار مجلس ومن قال إن الإقالة ليست ببيع
وإنما هي فسخ قال لا مانع أن تكون أثناء صلاة الجمعة ولا مانع أن تكون يعني بعد انداء الثاني عفوا للجمعة ولا مانع أن تكون في المسجد وليس فيه خيار مجلس لأنها فسخ وليست بيعا ثم كذلك أمر
آخر في موضوع الإقالة وهذا قد يحدث أنا الآن مثلا عرضت بيتي للبيع أو سيارتي أو اللي يكون خلونا السيارة أوضح عرضت سيارتي للبيع بكم؟
قال والله جاءني مشترن قال بخمسة آلاف أشتريها قلت تم دفع الخمسة آلاف وسلمت السيارة أو ما دفع موضوع ثاني إنهم تم البيع بيني وبينهم مع السلام مع السلام ما في خيار مجلس ما في خيار شرط
ما في خيار عيب تم البيع أو ما تم؟
تم البيع طيب قلنا بعد ثلاثة أيام أو أسبوع أو أقل أو أكثر رجع قال أقلني شنو معنى أقلني؟
أبي فلوسي أخذ سيارتك واضح؟
قلت له أنت لا إذا تبي أقيلك راح أخصم عليك ثلاثمية دينار أخصم عليك ثلاثمية دينار ما أرجعها لك مثل ما كانت أخصم عليك ثلاثمية دينار ليش؟
أنت أفسدت علي بيح لو نزلت السوق ما تجيب لي السعر لي أنت ما خليتني أبيع وإذا شاف الخبرة بالسيارات أنا واحد قال لي ما أدري يقول إذا دخلت سيارة مرة ثانية ينزل سعرها فأنت أفسدت علي
البيع وإذا شاف الخبرة بالسيارة أنا واحد قال لي ما أدري يقول إذا دخلت سيارة مرة ثانية ينزل سعرها فأنت أفسدت علي البيع إذا دخلت سيارة مرة ثانية ينزل سعرها فأنت أفسدت علي البيع أو
ببيعها بتسعة أو ببيعها بأكثر أو أقل هذا موضوع ثاني لكن أنا أربح في هذه لو غيرك اشتراها أيضا ببيع بنفس السعر هذا فإذا قلنا إيقالة الأصل لا يأخذ منه شيئا وإذا قلنا عملية بيع جديدة
يرفع السعر ينزل السعر الأمر يرجع له فالأظهر والعلم عندنا أنه فسخ وليس بيعا فإذا كان فسخا فلا مانع أن يكون وقت الجمعة ولا مانع أن يكون في المسجد وليس فيه خيار مجلس ولا يجوز أخذ
زيادة عليه أو نقص خصم على إذا قلنا إنها إيش إقالة أما إذا قلنا إنها بيع جديد فيجوز أن يزيد في الثمن أو ينقص عليه من الثمن ويجوز أن ولا يجوز وقت صلاة الجمعة ولا يجوز وقت في المسجد
ولها خيار مجلس فالأظهر والعلم عندنا أنها فسخ كما هو المذهب لكن مع هذا تبقى فيها صورة البيع قوية جدا وذلك نبتعد عن أن تكون خروجا من الخلاف أن تكون في المسجد يعني لو جاءك قالك أنا
والله اشتريت منك أبا رجع رجعا برا المسجد نتكلم في هذا الموضوع وقت صلاة الجمعة قل رجعا بعد صلاة الجمعة الآن نداء لصلاة الجمعة ما نتكلم في هذا الموضوع فهذا الأظهر والعلم عندنا عند
الله تبارك أن لا يتكلم في هذه الأمور من باب الاحتياط أن نعاملها معاملة البيع
تحميل الصوت
تم الاستماع
1385 - مسائل وأحكام تتعلق في الإقالة - عثمان الخميس
ثم كذلك أمر آخر في موضوع الإقالة وهذا قد يحدث أنا الآن مثلا عرضت بيتي للبيع أو سيارتي أو اللي يكون خلونا السيارة أوضح عرضت سيارتي للبيع بكم؟
قال والله جاءني مشتنن قال بخمسة آلاف أشتريها قلت تم دفع الخمسة آلاف وسلمت السيارة أو ما دفع موضوع ثاني إنهم تم البيع بيني وبينهم مع السلام مع السلام ما في خيار مجلس ما في خيار شرط
ما في خيار عيب تم البيع أو ما تم؟
تم البيع طيب قلنا بعد ثلاثة أيام أو أسبوع أو أقل أو أكثر رجع قال أقلني شن معنى أقلني؟
أبي فلوسي أخذ سيارتك واضح؟
قلت له أنت لا إذا تبي أقيلك رح أخصم عليك ثلاثمية دينار أخصم عليك ثلاثمية دينار ما أرجعها لك مثل ما كانت خصم عليك ثلاثمية دينار ليش؟
أنت فسدت علي بيح لو نزلت السوق ما تجيب لي السعر لي أنت ما خليتني أبيع وإذا شاف الخبرة بالسيارات أنا واحد قال لي ما أدري يقول إذا دخلت سيارة مرة ثانية ينزل سعرها فأنت أفسدت علي
البيع وقد يكون في ذلك الوقت في مشترين يبون يشترونها لما أنت شريتها فأنت الآن أضررت بي فأخصم عليك ثلاثمية دينار يجوز أو لا يجوز؟
إيه؟
يعني يصير بيع ثاني قصة ثانية سعر جديد وبيع جديد إيش رأيك؟
أنه بيع يجوز يجوز أو لا يجوز؟
يجوز وإذا كان يقاله فسخ فسخ يعني لا يجوز الرأي يخصم عليه هذا إذا قلنا بيع أو يقولنا يقاله فسخ بيع يعني بيع جديد إذا ما تجوز الإيقالة وقت الجمعة ولا في المسجد ولا في أخيار المجلس
طيب إذن تترتب عليها أمور تترتب عليها أمور والصحيح أنها إذا قلنا إنها إيقالة ما يجوز يأخذ علي شيء إذا قلنا إنها إيقالة يرجع لفلوسه كاملة إذا قلنا إيقالة وإذا قلنا بيع جديد أنا
اشتريتها بعشرة ببيعها بثمانية أو ببيعها بتسعة أو ببيعها بأكثر أو أقل هذا موضوع ثاني لكن أنا أربح في هذه لو غيرك اشتراها أيضا ببيع بنفس السعر هذا فإذا قلنا إيقالة الأصل لا يأخذ منه
شيئا وإذا قلنا بيع عملية بيع جديدة يرفع السعر ينزل السعر الأمر يرجع له فسخن وليس بيعا فإذا كان فسخن فلا مانع أن يكون وقت الجمعة ولا مانع أن يكون في المسجد وليس فيه خيار مجلس ولا
يجوز أخذ زيادة عليه أو نقص خصم عليه إذا قلنا إنها إيقالة أما إذا قلنا إنها بيع جديد فيجوز أن يزيد الثمن أو ينقص عليه من الثمن ولا يجوز وقت صلاة الجمعة ولا يجوز وقت في المسجد ولها
خيار مجلس والصحيح والعلم عند الله تبارك ومسألة خلافية بين أهل حقيقة والأظهر والعلم عند الله أنها فسخن كما هو المذهب أنها فسخ لكن مع هذا مع هذا تبقى فيها صورة البيع قوية جدا وذلك
نبتعد عن أن تكون يعني خروجا من الخلاف أن تكون في المسجد يعني لو جاء قالك أنا والله اشتريت منك أبا رجع رجعان برا المسجد نتكلم في هذا الموضوع وقت صلاة الجمعة والرجعان بعد صلاة الجمعة
الآن نداء لصلاة الجمعة ما نتكلم في هذا الموضوع فهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك أنه لا يتكلم في هذه الأمور من باب الاحتياط أنه نعاملها معاملة البيع ونقف هنا والله على وعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1386 - باب الربا - عثمان الخميس
ووصلنا إلى باب الرباء ونعوذ بالله من الرباء والرباء محرم بالكتاب والسنة والإجمع كما قال تعالى يا أيها الذين أنفتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء فالرباء محرم وقد اتفق أهل العلم على
تحريمه ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهديه وقد أجمعت الأمة على تحريمه والرباء نوعان وقيل ثلاثة أنواع رباء الفضل ورباء النسيئة وقيل رباء الفضل ورباء
النسيئة ورباء الأجل وحديث المؤلف هنا عن رباء الفضل وسيدة الكلام عليه يسمى رباء البيوع وأما رباء النسيئة ورباء الأجل والذي يسمى رباء النقود أو الدين هذا الرباء رباء النسيئة والأجل
قيلهما شيء واحد وقيله نوعان ورباء الأجل المعروف هو أن يقول له أقرضني ألفا وأردها لك بعد ثلاثة أشهر مثلا ألفا ومائتين هذا رباء الأجل وهو واضح جدا وهذا هو الرباء الذي يأتي كثيرا في
كتاب الله تبارك وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورباء النسيئة هو رباء الأجل ولكن البعض يفرق بينهما فيقول رباء الأجل هو الذي يتفقان عليه من البداية أعطيك ألفا تردها ألفا
ومائتين أما رباء النسيئة فهو يقول يأتي عند العجل عن السداد فيقول له مثلا هذه ألف تردها ألفا أو تردها ألف ومائتين بغض النظر فإذا جاء وقت السداد يقول لا أملك قال أنسئني يعني أجلني
يقول أنسئك وأزيد يعني أجلك شهرين وتزيدني مئة مئة دينار وهكذا ويسمى رباء النسيئة أي بسبب النسيئة وهو التأجيل كما قال الله تبارك وتعالى إنما النسيئة زيادة في الكفر والتأجيل وكانوا
يؤجلون الشهور يعبثون بالشهور فإذا أرادوا أن يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا ربيعول وجعلوا ربيعول مكانه حتى يتقاتلوا فيه من عبث بالأشهر فالقصد أن الربى محرم سواء كان ربى أجل أو ربى نسيئة
أو ربى فضل وربى الأجل وربى النسيئة هو الأصل هو الربى المعروف وهو الذي جاء التحذير منه في الكتاب والسنة وكل هذا في ربى الأجل وربى الفضل الذي يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم وتحريمه
قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربى الأجل فهو وسيلة فهو تحريم وتحريم الوسائل تحريم ربى الفضل من باب تحريم الوسائل وليس المحرم لدى الوسائل وإنما لغيره لأنه يوصل إلى ربى الأجل ويوصل إلى
ربى النسيئة الذي هو ربى الفضل وهذا النوع من الربى قلنا محرم لغيره لا لذاته مثال قبل المثال المحرم لغيره يباح عند الحاجة والمحرم لذاته لا يباح مطلقا إلا عند الضرورة الفرق بين المحرم
لذاته والمحرم لغيره لا لذاته لا يباح إلا عند الضرورة مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة هذا عند الضرورة فقط أما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي
هي أقل من الضرورة أقل من الضرورة ومن أمثلة ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء النظر إلى النساء محرم يقول الله تبارك وتعقل لمن يغض من أبصارهم لا يدرج أن ينظر إلى المرأة
فإذن هو محرم لغيره وليس لذاته ولأجل هذا يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة مثلا الخطبة مع أنه أجنبي عنها يراها ويباح له أن ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها وكذلك في البيع والشراء يجوز
النظر إلى وجه المرأة في الشهادة يجوز النظر إلى وجه المرأة في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة إذن أبيح عند الحاجة أبيح عند الحاجة فما حرم لغيره يباح عند الحاجة فمثل هذا غيره من
الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة أما المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة رب الفضل محرم لغيره إذن يباح عند الحاجة وإذا أبيح كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بيع
العراية بيع العراية نوع من أنواع الربة لكنه مباح إذا كانت الحاجة وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى أو بيع المزابنة وإنه لا يكاد يختلفان لا يكادان يختلفان فالشاهد من هذا أننا
نريد أن نصل إلى أن الربة الذي تتكلم عنه المؤلف رحمه الله تعالى محرم ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربى الأجل الذي هو محرم لذاته الله تبارك وتعالى أباح التجارة وحرم الربة لما قال
الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربة الكفار قالوا إنما البيع مثل الربة فقال الله لهم وأحل الله البيع وحرم الربة الفرق بين الربة والبيع اللي هو التجارة أن التجارة مغامرة
والإنسان ممكن يربح وممكن يخسر بينما الربة جالس في محلة ويربح لأنه يعطي ألفا ويأخذها ألفا ومائتين التجارة فيها جد واشتهاد وتعب وبذل مجهود وتفكير حتى يستطيع أن يتاجر بينما صاحب الربة
أبدا ما يبدل أي شيء من هذا وإنما يعطي المال ويأخذه بالزيادة الربة أو عفوا البيع اللي هو التجارة فيه يعني مساعدة للناس وهذا يعمل وهذا يعمل وهذا يشتري من هذا ويعطي من هذا فالناس يعين
بعضها بعضا بينما الربة استغلال حاجات الناس المراب يستغل حاجات الناس يحتاجون إلى مال يقول أعطيك وتردها بزيادة فإذا هذا الفقير متى يستغني سيظل فقيرا إلى أن يموت لأنه كل ما احتاج أخذ
ويأخذ عليه أخذ
تحميل الصوت
تم الاستماع
1387 - أنواع الربا - عثمان الخميس
والربى نوعان وقيل ثلاثة أنواع ربى الفضل وربى النسيئة وقيل ربى الفضل وربى النسيئة وربى الأجل وحديث المؤلف هنا عن ربى الفضل وسيدة الكرام عليه يسمى ربى البيوع وأما ربى النسيئة وربى
الأجل والذي يسمى ربى النقود أو الدين هذا الربى ربى النسيئة والأجل قيلهما شيء واحد وقيله نوعان وربى الأجل المعروف هو أن يقول له أقرضني ألفا وأردها لك بعد ثلاثة أشهر مثلا ألفا
ومائتين هذا ربى الأجل وهو واضح جدا وهذا هو الربى الذي يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وربى النسيئة هو ربى الأجل أعطيك ألفا تردها ألفا ومائتين
أما ربى النسيئة فهو يقول يأتي عند العجل على السداد فيقول له مثلا هذه ألف تردها ألفا أو تردها ألف ومائتين بغض النظر فإذا جاء وقت السداد يقول لا أملك قال أنسئني يعني أجلني يقول أنسئك
وأزيد يعني أجلك شهرين وتزيدني مئة مئة دينار وهكذا ويسمى ربى النسيئة أي بسبب النسيئة وهو التأجيل وإنما النسيئة زيادة في الكفر وهو التأجيل وكانوا يؤجلون الشهور يعبثون بالشهور فإذا
أرادوا أن يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا ربيع أول وجعلوا ربيع أول مكانه حتى يتقاتلوا فيه من عبث بالأشهر فالقصد أن الربى محرم سواء كان ربى أجل أو ربى نسيئة أو ربى فضل وربى الأجل وربى
النسيئة هو الأصل هو الربى المعروف وهو الذي جاء التأجيل وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وفيه قال الله تبارك وتائه كل هذا في ربى الأجل وربى الفضل الذي
يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم وتحريمه قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربى الأجل فهو وسيلة وتحريمه تحريم الوسائل تحريم ربى الفضل من باب تحريم الوسائل المحرم لذاته وإنما لغيره لأنه يوصل
إلى ربى الأجل ويوصل إلى ربى النسيئة الذي هو ربى الفضل وهذا النوع من الربى قلنا محرم لغيره لا لذاته مثال قبل المثال المحرم لغيره يباح عند الحاجة والمحرم لذاته لا يباح مطلقا إلا عند
الضرورة مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة هذا عند الضرورة فقط أما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة أقل من الضرورة ومن أمثلة
ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء النظر إلى النساء محرم يقول الله تبارك وتعقل لمن يغض من أبصارهم لا يدرج لهم لماذا قال لأنه يؤدي إلى الزينة فإذن هو محرم لغيره وليس لذاته ولأجل هذا
يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة مثل الخطبة مع أنه أجنبي عنها يراها ويباح له أن ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر إلى وجه المرأة في الشهادة يجوز النظر
إلى وجه المرأة في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة إذن أبيح عند الحاجة أبيح عند الحاجة حرم لغيره يباح عند الحاجة وقص على هذا غيره من الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة أما
المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة رب الفضل محرم لغيره إذن يباح عند الحاجة وإذا أبيح كما سيئة الكلام إن شاء الله تعالى بيع العراية بيع العراية نوع من أنواع الربة لكنه مباح إذا
كانت الحاجة وسيئة الكلام عليه إن شاء الله والفرق الدقيق بين بيع العراية وبيع المزابنة وأنه لا يكاد يختلفان لا يكادان يختلفان فالشاهد من هذا أننا نريد أن نصل إلى أن الربة الذي تتكلم
عنه المؤلف رحمه الله تعالى محرم ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربى الأجل الذي هو محرم لذاته
تحميل الصوت
تم الاستماع
1388 - ربا الأجل - عثمان الخميس
ورباء الأجل المعروف هو أن يقول له أقرضني ألفا وأردها لك بعد ثلاثة أشهر مثلا ألفا ومائتين هذا رباء الأجل وهو واضح جدا وهذا هو الرباء الذي يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة
النبي صلى الله عليه وسلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1361-1380 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
المعروض حاليًا
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.