شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1629 - ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئاً إلا بتسليمه له بعد انتباهه - عثمان الخميس
ولا يبرع من اخذها من نايم من شيئا افرض انت لقيت واحد نايم وبجيبه اموال مثلا وانت خفت ان هذه الاموال واحد يشوفها غيرك وياخذها مثلا وانت حريص عليه فقمت سحبت البوك المحفظة من جيبه على
اساس ان لا احد ياخذها مثلا او فلوس مثلا ربطات هكذا دنانير او يعني اموال فالمهم اخذتها من جيبه خفت ان احد يشوفها وياخذها يعني انت محسن ازاك الله خير اذا اخذتها من نايم فانت تضمنها
اذا اخذتها من نايم فانت تضمن انها ليس كالحق ان تأخذها الا اذا اخذتها وسلمتها اذا استيقظها امر طبيعي مافي مشكلة لكن اذا اخذتها وضاعت منك فانت ملتزم بها نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1630 - باب اللقيط - عثمان الخميس
نعم اللقيط اللقيط هو الآن بعد ما انتهينا من لقطة الخيل والغنم والدجاج والأموال والسوط والتمرة وكذا الآن البشر الآن لقطة البشر لو وجدت لقيطا يعني طفلا مرميا في الشارع وهذا تسمعون
فيه أحيانا بعض المرات بعض الناس خاصة اللي يقع منهم الزينة والعياذ بالله أو كذا مداه وما عنده إيمان بالله ولا كذا رمى الولد أو البنت أو كذا قال إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يلقى
ناس يلقونه ويأخذونه ويربونه مثلا هذا يسمى اللقيط قال هو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه يعني لا نعرف هل هذا حر ولا عبد ولا نعرف هذا ولد ابن من فيسمى لقيطا لا نعرف حريته من رقه ولا
نعرف نسبه قال والتقاطه والإنفاق على فرض كفاية هنا هذا آدمي هذا آدمي يجب أخذه لا يجوز تركه هنا هنا قلنا ضالة الغنم وكذا قلنا له أن يأخذه وله أن يتركه والتركه إيش أفضل إبل والبقر
وهذا لا تجيها هذا لازم تأخذه فهنا فإذا اللقيط هذا أخذه إيش فرض كفاية فلو أنت الحالك اللي مار وشفته يجب أنك تأخذه شافوه مجموعة واحد منهم لازم يأخذه فرض كفاية فرض كفاية تأخذه توديه
للشؤون تأخذه حق الحق موضوع ثاني بس لهم ما تتركه هنا إيش لا يترك حتى يموت أو تأكله الكلاب الضالة أو القطط أو شي لا لازم تأخذه هنا فهنا هذا أخذه واجب والتقاطه والإنفاق عليه فرضه
كفاية ويحكم بإسلامه وحريته قضية يحكم بإسلامه هذا فيها تفصيل حسب وين لقيناه لقيناه بالكويت كويت 99% مسلمين صح إذن مسلم
إذن ابن مسلمين إذن مسلم لقيناه بمصر 75% أو أكثر مصر أكثر 80% مسلمين يمكن النصارى لا يجون 20% النصارى ما يجون حتى يمكن 7% أو 5% طيب إذن أيضا يحكم بإسلامه لقيته بالجزائر يحكم بإسلامه
إذن إذا وجدته في بلد مسلمين فهو مسلم وجدته في بلد كفار إذن ابن كفار لقيته بلندن كافر لأن الأصل هناك كفار إذن كافر إذن إذا لقيته بمكان مثلا خلنا نقول وين شنو البلدة برمنغهام اللي
ثلاثة أربعة أهاليها مسلمين من اللي عنده فكرة عن بريطانيا برمنغهام برمنغهام ثلاثة أربعة أهاليها مسلمين صحيح باكستانيين وهنود وعرب ومليانة مسلمين دين فهنا المسلمون أكثر فالمهم الذي
يغلب عوضا أكثر أهل البلد مسلمين ولا كفار إذا تساوي يحكم بإسلامه يحكم بإسلامه فالشاهد أنه ينظر الأغلب إذا يغلب عضنا مسلم من مسلمين فيكون يحكم له بالإسلام ويحكم له بالحرية لأن أي
أكثر العبيد ولا الأحرار الأحرار إذن يحكم له بالحرية إذن يحكم بإسلام يحكم بحريته نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1631 - الإنفاق على اللقيط - عثمان الخميس
ينفق نعم زين لقينا هذا الطفل الان منين ننفق عليه انا لقيت طفل الحين منين ننفق عليه ننفق عليه من مالي ما عندي او ما اني ملزوم ادفع له المال بيت المال يدفع له بيت المال هو المسؤول
عنه طيب بيت المال مسكر بيت المال ما عنده اخذ قر زين ويسدد عني بيت المال في النهاية بيت المال هو ايش المسؤول اللي هو وزارة المالية خلنا نقول عندنا هي بالكويت مثلا وزارة المالية هي
بيت المال فتكون هي المسؤول عن هذا الطفل انه ينفق عليه ان ما كان هناك بيت المال ما في شي اقترض من اي احد على بيت المال يعني اقترض وبيت المال يسدد عني فالقصد هذا اذا اذا معاه فلوس
يعني اهالي اللي قطوا حطوا معاه صرة خمسمية دينار مثلا رموا الطفل ومعاه خمسمية دينار ينفق عليه من الخمسمية دينار غالبا الخمسمية لمن اذا لقيتها جنبة ولا مربوطة بيده ولا كذا ما عندها
فلوسة هذه فينفق عليه من مال اذا وجد معه مال فينفق عنه عليه من هذا المال اذا لم يوجد معه مال فالذي وجده ينفق عليه وياخذ من بيت المال اذا ما عنده يقترض ويسدد عنه بيت المال طيب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1632 - والأحق بحضانة اللقيط واجده - عثمان الخميس
قال والأحق بحضاناته واجده يعني لو أنا لقيت مثلا وجيت المسجد هنا قلت لكم يا جماعة الخير مثلا أنا وجدت لي طفل وكذا وكذا كل واحد قال أنا أخذ أنا أخذ لا أنا أحق به ليش إذا كنا كلنا نبي
لجر يعني مثلا كل واحد يقول لا أنا بكسب فيه لجر مثلا تنازعه خمسة مثلا اللي لقاه هو أحق به أن يأخذه ويعتني به ويربيه لو تنازل موضوع ثاني لكن لو التنازع عليه كل واحد يقول أنا أخذه
فالذي يأخذه من واجده هو الذي يأخذه ويربيه بشرط أن يكون حرا مكلفا رشيدا أمينا عدلا يعني بشرط أن اللي يأخذه يكون حر ما يصير عبد يأخذه لأن العبد مملوك لسيده يمكن باتر سيده يقول طرد
قطة برة ما يملك يقول لا لا فلابد اللي يأخذه يكون إيش حرا ويكون إيش عاقل مكلف ما هم جنون يأخذ الطفل باتر يعني ما يحسن العناية به ورعايته يكون رشيد يعني يحسن التصرف يحسن التصرف ويكون
عدلا ما يكون مشهور بالفسق لأن الفاسق لا يؤمن عليه على الطفل عنده إذا كان فاسقا عدلا ولو ظاهرا يعني أمام الناس شكل ما ندعي كل إنسان فيه الناس عندهم أسرار الله علم بها لكن حين اللي
نشوفه جدامنا نشوفه جدامنا هذا الإنسان فيه خير عدل يصلي نشوف الله كذا بينه وبين ربه ما ندري عنه أسرار لكن المهم لا نسلم الطفل أو هذا اللقيط لا نسلمه إلا لمن كان إيش مسلما إذا كان في
بلاد الإسلام طبعا إذا كان مسلما عاقلا مكلفا راشدا طيب غير سفيه ويكون أيضا عدلا هذا نسلمه الطفل غير ذلك لا يسلم له الطفل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1633 - فصل في ميراث اللقيط ونسبه - عثمان الخميس
هذا الناقيت هذا اذا اخذ انسان مثلا هذا اللقيط طيب لو مات هذا اللقيط مثلا لقيط وجدنا معه حقيبة فيها خمسة الاف دينار اخذت انا هذا اللقيط وبدأت اعتني به بعد سبوع بعد شهر مات هل ارثه
انا اللي لاقيه لا ارثه ميراثه البيت المال انا لا ارثه لما في علاقة قرابة بيني وبينه واضح اذا الميراث يكون لبيت المال لو مات هذا اللقيط وله مال فميراثه لبيت المال لو قتل هذا اللقيط
يبقى انسان هذا لو قتل في دية دية القتل مئة من الابل من اللي ياخذ المئة من الابل ايضا بيت فكما ان بيت المال مسؤول عن كفالته ويدفع الاجرة كذلك بيت المال هو الذي يأخذ ميراثه وديته
فبيت المال هنا الذي يكون له الدور في هذا الموضوع طيب ان ادعاه من يمكن ان يكون ولدا له يعني لو هذا اللقيط مثلا اللي قيناه وجانا ولد ابو هداعش سنة قال هذا ولدي يمكن يكون ولده صعب
واضح الا لا صعب يقول هذا ولدي ابو هداعش سنة لا يمكن يكون ولدا له او جانا واحد ما فيه اعيال مثلا معروف النعقيم مثلا هذا ولدي لا يصدق في هذا واضح الا لا اذا اذا ادعاه من يمكن ان يكون
ولدا له من ادعاه من يمكن يكون ولده نسب له مباشرة نسب له مباشرة لماذا لان الشريعة تتشوف الى ان ما يبقى لقيط ان كل انسان ينتسب الى فجاء هذا قال هذا ولدي يا ولدك روح تفكر الله واضح
الا لا الا اذا كان كافرا اذا جانا كافر في بلاد الاسلام مثلا ولقينا لقيط وجاء واحد كافر يهودي نصراني مجوسي هندوسي الليكون وجاء قال هذا ولدي نقول لا هنا فيها تفصيل ينسب له نسبا لكن
يحكم باسلامه يحكم باسلامه لانه ولد في بلاد الاسلام محتمال انه يكذب وارد وحنا نبي ننسب هذا الولد فينسب له بالنسب لكن يحكم له بالاسلام شنو فايدة هالكلامات لو مات هذا الصغير يدفع في
مقابر المسلمين ويصلى عليه ويدعله ويكفن ويغسل يعامل معاملة المسلم يعامل معاملة لو كان عنده مال لا يعطى له حتى لو كان مسلم لو لقينا اللقيط هاللي معه 5000 دينار مثلا وجاء واحد قال هذا
ولدي لازم كنت طب عامل فلوس فنقول ينسب لك لك الفلوس بحسابه مولك ما تعطى له الاموال هذه واضح الصورة ان شاء الله تعالى فاذا من ادعى هذا اللقيط له فانه شريعة تتشوف الى الحق الانساب
بالناس لكن اذا كان في شبهة او مصلحة لهذا الذي ادعاه فهنا نتوقف قبل نسلمه اياه اذا تنازعه اثنان جو اثنين كبار يقول هذا ولدي هذا يقول هذا ولدي هنا نرجع القافة طيب هلال يعرفون بالاثر
ويعرفون كذا كما النبي صلى الله عليه وسلم ما شك الناس او تكلم الناس في اسامة وزيد ان اسامة ليس ابنة لزيد لان زيد كان ابيض واسامة اسود رضي الله عنهما فغطاهم النبي صلى الله عليه وسلم
واظهر الاغدام فقط ثم اتي بمجزز المدلجي فقال له النبي انظروا لهذه الاغدام فنظروا له قال هذه الاغدام بعضها من بعض هذا القافة اللي يعرف بالشبه بالارجل بالايدي بالنظر بالكذا فيعرض على
القافة فالقافة يشوفونه يقول هذا اقرب ماله فلان يشبه فلانا فينسب له اذا تعال نزعه اذا تعال نزعه كذلك اربع اي الان ممكن دي ان ان مثلا دي ان اي عفوا من غلال دي ان اي ممكن يعرف اذا
ادعوه قال هذا ولديه هذا قال ولديه يعرع دي ان اي مثلا ويقول هذا دي ان اي يثبت نسبه لفلان لا يثبت نسبه لفلان مثلا المهم ان اذا كان عندنا طريقة معينة نستطيع ان نعرف فيها ابن من هذا
ننسبه له لان كما قلنا الشريعة تتشوف الى الحاق الاولاد هؤلاء بابائهم طيب قال وين ادعاه من يمكن كونه منه من ذاك انه الحق به ولو كان ميتا لو كان ميتا يعني بعد ما لقوا الطفل جوه اثنين
شهود قالوا فلان اللي مات قال لنا ان ولده قطب المكان لفلاني يلحق به اذا كان الشهود عدول طيب يلحق به ولو كان ميتا هذا الذي ادعاه لكن اخبر ناسا واخبروا عنه انه ابنه قال وثبت نسبه
وارثه وان ادعاه اثنان فاكثر قدم من له بينة فان لم يكن عرض على القافة اذا واحد عنده بينة يقول انا هذا ولديه بدليل ان فيه شامة بظهرة في كذا عرف اشياء معينة مثلا ثبت نعم ولده ما في
دليل عند هذا ولا هذا يعرض على القافة كما قلنا طيب قال ان الحقته بواحد لحقه القافة قالت هذا يشبه فلانا لحقه خلص اذا الحقته بالجميع قالت القافة مثلا يعني قالوا والله فيهم من فلان
فيهم من اكثر من واحد ان قلت ولد فلان فهو ولد فلان ان قلت ولد فلان فهو ولد فلان اللي فيه شبه من هذا وهذه حالات يعني شبه دادرة شبه من هذا لكن لو وقعت والحق بهم جميعنا فيه الميراث
والتربية طيب وين اشكل امره طبعا نسبه يعني ابن القافة قال لا يشبه فلان ولا يشبه فلان او ما ادعاه احد مثلا اشكل امره خلص يبقى لقيت يبقى لقيت يسمى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز
بن عبد الكريم بن كريم
وكذا بس خلص لقيت لا ينسب الى احد لا ينسب الى احد ويضيع نسبه قال ويكفي قائف واحد وهو كالحاكم يعني اللي يقوله يمشي اللي يقول القائف هذا يمشي بشرط كون القائف هذا ذكر مكلف يعني عاقل
بالغ ويكون عدلا يعني ما هو فاسق ولا كذا حرا لان له حكم هنا وش صحيح انه لا يشترط ان يكون حرا مجربا في الاصابة يعني معروف هذا القائف ما شاء الله اراء جيد وكذا فيقبل قوله والله اعلى
واعلم وصلى الله وسلم وبارك يا ابينا محمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
1634 - كتاب الوقف - عثمان الخميس
والوقف كما ذكر الإمام الشافعي وغيره لم يعرف إلا في الإسلام لا يعرف أهل الجاهلية والوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة حبس العين وتسبيل المنفعة فلا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا بد أن
يكون على جهة بر فوقف الشيء لا بد أن يحبس الأصل فإذا كان الأصل لا يحبس لم يكن وقفا فلا يصح وقف الطعام ولا الشراب كما سيئة إن شاء الله تعالى ولا وقف ما ينفد لأن الأصل في الوقف أن
يبقى الأصل يستفاد منه مع بقاء أصله فالطعام مثلا لا يوقف لأنه واحد من الثاني إما أن يستفاد منه إما أن يستفيد منه أكل إذا لم يبقى الأصل فإن لم يستفد منه ما في فائدة إذن لماذا أوقف
فلا بد من حبس الأصل وتسبيل المنفعة كالبيت مثلا والبيت قائم فحبس الأصل وتسبيل المنفعة والأصل أنه لا يكون إلا على بر كما سيئة إن شاء الله تعالى يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى ولذا
لا يعرف أهل الجاهلية لأنه من عمل أهل الإسلام والأصل أنه لا يبع ولا يورث ولا يوهب لأن الأصل فيه التأبيد وسيئة الكلام عليه إن شاء الله تعالى ومن أشهر الأوقاف التي عرفت وقف النبي صلى
الله عليه وسلم كما هو مشهور عند أهل العلم في سهمه من خيبر وسهم من فدك وسهم من بني قريضة صلى الله عليه وسلم وكذلك وقف عمر رضي الله عنه كما في الصيحين لما أتى النبي صلى الله عليه
وسلم بعد فتي خيبر قال يا رسول الله قد أصبت مالا في خيبر لم أصد في حياتي مالا أنفس منه ولا أحب إليه منه فما تأمرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت منفعته هذا هو
الوقف إذن حبس الأصل وتسبيل المنفع على أن لا يبع ولا يورث ولا يوهب فاستجاب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والضيف وإلا من احتاج من ولده فلو أن
انتفع به انتفع منه يعني المحتاجين والفقراء فحبس عمر هذه الأرض التي نالها في خيبر واشتهر كذلك وقف عثمان بالرومة لما اشتراها رضي الله عنه أوقفها للمسلمين فالشاهد أن الأوقاف يعني عرفت
عند المسلمين وما زال إلى اليوم الأوقاف خاصة القديمة خفت الآن شوي لأن الناس الآن صاروا حريصين على الدنيا حيل يعني ممثل قبل كان فيهم زهد في الدنيا أكثر شوي فتجدون الأوقاف الكثيرة
شوفوا عندنا في الكويت كمثال مثلا الأمانة العامة للأوقاف أمانة كاملة للأوقاف وفيها أكثر من ألف موظف لأجل الأوقاف فقط أوقاف الناس التي أوقفوها في السابق فالشاهد من هذا أن الوقف سنة
والوقف له ثلاثة أحكام كما قال له العلم قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما يكون مستحبا هذا هو الأصل فيه الأصل في الوقف أنه مستحب يستحب الإنسان أن يوقف إذا كان عنده فائض من
المال يستحب له أن يوقف ويكون واجبا بالنذر إذا نذر أن يوقف صار واجبا لأن الوفاء بالنذر واجب ويكون محرما إذا قصد به حرمان أولاده أو ورثته بشكل عام لماذا أوقفت قال حتى لا يرثون حتى لا
يرثوا مني شيئا أريد أن أحرمهم وهنا ما أراد بها برا إذا والحرمان فيكون حراما هنا فالأصل فيه الاستحباب والوقف يكون أحيانا باللفظ وقفت سبلت وقف صريح هنا وقد يكون بالفعل يكون بالقول
يكون بالفعل الفعل أن إنسان يبني في أرضه يأخذ جزء من أرضه ويكتب عليها مقبرة مثلا هذا وقف خلص يجب أن يدفن فيها أو يبني على صورة مسجد ويجعل بابه مفتوحا ويؤذن فيه للصلاة الخامس ويعين
فيه إماما أو مؤذنا بدون ما يقول هذا وقف هو إيش واضح أنه وقف لكن بخلاف من يبني مصلى في بستانه مثلا سنقد يكون له بستان فيبني فيه مصلى ليجتمع الناس يصلون فيه وكذا هذا لا يكون وقفا
لأنه ما قصد المسجد وإنما قصد أن يجتمع الناس للصلاة فيه ومن هذا تتضح مسألة وهنا بعض الناس مثلا قبل فترة أثيرت مشكلة على شركة اتصالات في المملكة السعودية أن كانت الشركة بناء من تينكو
أو شيتي أو كذا وبنت مسجدا صغيرا مفتوح للناس ثم انتهى مبناها الأصلي الرئيسي فهدمت مبناها القديم وهدمت المسجد فقامت الدنيا كيف مسجد ما يهدم لا يجوز هدم المسجد هذا ليس مسجدا هذا أرض
تابعة لها جعلتها مصلى لزبائنها وكذا فهذا لا يقال إنه مسجد هدم ومثل الآن بعض الناس عند بيتهم مثلا يحط لها تفرة صغيرة يكتب عليها مسجد وكذا وهي الأرض ما هي ملكة ليست ملكة له ويقوم
مسجده بعدين يسوي مشكلة ليش هدموا المسجد هذا ليس مسجدا المسجد الأصلي إنه وقف لكن في ملكك تبنيه في ملكك أما إذا كان في غير ملك الإنسان فهذا لا يكون وقفا فالقصد إذن أن الوقف إما أن
يكون بالقول ينص هذا وقف وإما أن يكون بالفعل الدال على أنه وقف والقول أيضا ينقسم إلى قسمين إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح الصريح وقفت سبلت أبتت هذه أو ألفاظ يقول العلم إنها
صريحة هذا وقف وفي ألفاظ غير صريحة حبست مثلا طيب هنا هذا اللفظ يسمى غير صريح لفظ غير صريح فاللفظ غير الصريح هنا يحتاج إلى نية أو يستفهم منه ماذا قصدت بقولك هذا قال قصدت الوقف صار
وقفا نعم طبعا عفوا الكناية الكناية لا بد لها من ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون هناك نية اللفظ غير الصريح اللفظ غير الصريح مثل تصدقت كما قلنا سبلت أو حبست أو ما شابه ذلك لا بد أن
يكون هناك نية ولا بد أن تكون هناك قرينة قرينة تدل على أن هذا وقف كما قلنا مسجد بناه يؤذن فيه الأدنى الخمس فتح له بابا صورة صورة وصورة مسجد أو يكتب عليه مقبرة أو يكتب عليه مسجد أو
ما شابه ذلك فبالتالي تدل على أنه يريده وقفا أو أنه يكتب عليه لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا هو مفهوم الوقف هذا مفهوم الوقف فالمهم أن تكون هناك علامات تدل على أنه يريده وقفا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1635 - معنى الوقف - عثمان الخميس
والوقف كما ذكر الإمام الشافعي وغيره لم يعرف إلا في الإسلام لا يعرف أهل الجاهلية والوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة حبس العين وتسبيل المنفعة فلا يباع ولا يورث ولا يوهب ولا بد أن
يكون على جهة بر فوقف الشيء لا بد أن يحبس الأصل فإذا كان الأصل لا يحبس لم يكن وقفا فلا يصح وقف الطعام ولا الشراب كما سيئة إن شاء الله تعالى ولا وقف ما ينفد لأن الأصل في الوقف أن
يبقى الأصل يستفاد منه مع بقاء أصله فالطعام مثلا لا يوقف لأنه واحد من الثاني إما أن يستفاد منه إما أن يستفيد منه أكل إذا لم يبقى الأصل فإن لم يستفد منه ما في فائدة إذن لماذا أوقف
فلا بد من حبس الأصل وتسبيل المنفعة كالبيت مثلا فالبيت قائم فحبس الأصل وتسبيل المنفعة والأصل أنه لا يكون إلا على بر كما سيئة إن شاء الله تعالى يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى ولذا
لا يعرف أهل الجاهلية لأنه من عمل أهل الإسلام والأصل أنه لا يبع ولا يورث ولا يوهب لأن الأصل فيه التأبيد وسيئة الكلام عليه إن شاء الله تعالى ومن أشهر الأوقاف التي عرفت وقف النبي صلى
الله عليه وسلم كما هو مشهور عند أهل العلم في سهمه من خيبر وسهم من فدك وسهم من بني قريضة صلى الله عليه وسلم وكذلك وقف عمر رضي الله عنه كما في الصيحين لما أتى النبي صلى الله عليه
وسلم بعد فتي خيبر قال يا رسول الله قد أصبت مالا في خيبر لم أصد في حياتي مالا أنفس منه ولا أحب إليه منه فما تأمرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصله وسبلت منفعته هذا هو
الوقف إذن حبس الأصل وتسبيل المنفع على أن لا يبع ولا يورث ولا يوهب فاستجاب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والضيف وإلا من احتاج من ولده فلو أن
انتفع به انتفع منه يعني المحتاجين والفقراء فحبس عمر هذه الأرض التي نالها في خيبر واشتهر كذلك وقف عثمان بالرومة لما اشتراها رضي الله عنه أوقفها للمسلمين فالشاهد أن الأوقاف يعني عرفت
عند المسلمين وما زال إلى اليوم الأوقاف خاصة القديمة خفت الآن شوي لأن الناس الآن صاروا حريصين على الدنيا حيل يعني ممثل قبل كان فيهم زهد في الدنيا أكثر شوي فتجدون الأوقاف الكثيرة
شوفوا عندنا في الكويت كمثال مثلا الأمانة العامة للأوقاف أمانة كاملة للأوقاف وفيها أكثر من ألف موظف لأجل الأوقاف فقط أوقاف الناس التي أوقفوها في السابق فالشاهد من هذا أن الوقف سنة
والوقف له ثلاثة أحكام كما قال له العلم قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما يكون مستحبا هذا هو الأصل فيه الأصل في الوقف أنه مستحب يستحب الإنسان أن يوقف إذا كان عنده فائض من
المال يستحب له أن يوقف ويكون واجبا بالنذر إذا نذر أن يوقف صار واجبا لأن الوفاء بالنذر واجب ويكون محرما إذا قصد به حرمان أولاده أو ورثته بشكل عام لماذا أوقفت قال حتى لا يرثون حتى لا
يرثوا مني شيئا أريد أن أحرمهم وهنا ما أراد بها برا الإذاء والحرمان فيكون حراما هنا فالأصل فيه الاستحباب
تحميل الصوت
تم الاستماع
1636 - متى ينعقد الوقف ؟ - عثمان الخميس
و الوقف يكون أحيانا باللفظ وقفت سبلت وقف صريح هنا وقد يكون بالفعل يكون بالقول يكون بالفعل الفعل أن إنسان يبني في أرضه يأخذ جزء من أرضه ويكتب عليها مقبرة مثلا هذا وقف خلاص ليه من
شاء أن يدفن فيها أو يبني على صورة مسجد ويجعل بابه مفتوحا ويؤذن فيه للصلاة الخامسة ويعين فيه إماما أو مؤذنا بدون ما يقول هذا وقف هو إيش؟
واضح أنه وقف لكن بخلاف من يبني مصلى في بستانه مثلا إنسان قد يكون له بستان فيبني فيه مصلى ليجتمع الناس يصلون فيه وكذا هذا لا يكون وقفا لأنه ما قصد المسجد وإنما قصد أن يجتمع الناس
للصلاة فيه ومن هذا تتضح مسألة فترة أثرت مشكلة على أظن شركة اتصالات في المملكة السعودية أن كانت الشركة بانية بناء من تينكو أو شيتي أو كذا وبنت مسجدا صغيرا مفتوح للناس ثم انتهى
مبناها الأصلي الرئيسي فهدمت مبناها القديم وهدمت المسجد فقامت الدنيا كيف مسجد ما يهدم؟
لا يجوز هدم المسجد هذا ليس مسجدا هذا أرض تابعة لها جعلتها مصلى لزبائنها وكذا فهذا لا يقال إنه مسجد هدم ومثل الآن بعض الناس عند بيتهم مثلا يحط لها تشبرة صغيرة يكتب عليها مسجد وكذا
وهي الأرض ما هي ملكة ليست ملكة له ويقوم مسجده وبعدين يسوي مشكلة ليش هدموا المسجد هذا ليس مسجدا الوقف المسجد الأصلي إنه وقف لكن في ملكك تبنيه في ملكك فهذا لا يكون وقفا فالقصد إذن أن
الوقف إما أن يكون بالقول ينص هذا وقف وإما أن يكون بالفعل الدال على أنه وقف والقول أيضا ينقسم إلى قسمين إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح الصريح وقفت سبلت أبتت هذه أو ألفاظ
يقول لها العلم أنها صريحة هذا وقف وفي ألفاظ غير صريحة حبست مثلا طيب هنا هذا اللفظ يسمى غير صريح لفظ غير صريح فاللفظ غير الصريح هنا يحتاج إلى نية أو يستفهم منه ماذا قصدت بقولك هذا
قال قصدت الوقف صار وقف نعم طبعا عفوا الكناية الكناية لابد لها من ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون هناك نية اللفظ غير الصريح اللفظ غير الصريح كما قلنا سبلت أو حبست أو ما شاء الله ذلك
لابد أن يكون هناك نية ولابد أن تكون قرينة قرينة تدل على أن هذا وقف كما قلنا مسجد بناه يؤذن في الأدنى الخمس فتح له بابا صورة صورة وصورة مسجد أو يكتب عليه مقبرة أو يكتب عليه مسجد أو
ما شاء الله ذلك اللي هي قرينة تدل على أنه يريده وقفا أو أنه يكتب عليه ولا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا هو مفهوم الوقف هذا مفهوم الوقف فالمهم أن تكون هناك علامات تدل على أنه يريده
وقفا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1637 - من شروط صحة الوقف - كونه من مالك جائز التصرف - عثمان الخميس
نعم الوقف لا يكون إلا من مالك يعني الذي يملك ما يصير أنا أوقف بيت جاري مثلا أو سيارة صديقي أو كذا ما يصير لابد أن يكون مالكا للشيء لابد أن يكون مالكا لهذا الشيء حتى يوقفه لأن النبي
صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس تملك كذلك لا يوقف ما لا يملك فالإنسان إذا لا يوقف إلا ما كان ملكا له وإن يكون هذا المالك جائز التصرف المعاق البالغ راشد المجنون إذا أوقف لا
يقبل وقفه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك الطفل الصغير لا يوقف لأنه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك غير راشد إنسان سفيه لا يحسن التصرف كذلك هذا لو واحد جاء ضحك عليه قال له مثلا ما رأيك
نوقف بيتك وكذا وكذا قال ها يلا مسكين يعني يعني يمشون الناس ما يدرك الأمور هو ليس مجنونا لكن على وجهه يعني ما ما هو راشد فهذا كذلك لو أوقفه لا يقع وقفه لا يقع وقفه أو يكون مأدونا لك
الوكيل مثلا أنا وكلتك أن توقف داري أو أرضي أو سيارتي أو مزرعتي قلت لك أنت وكيل أوقفها لي فأوقفتها لا تبلك لكنك وكيل يكون مأدونا لك واختلف أهل العلمي في وقف الإنسان الذي لا يملك طيب
ويتصرف في مال غيره لا يملك نحن أخذناه في البيوع كنتم تذكرون بيع الفضولي تذكرونه بيع الفضولي هو الذي يبيع مال لا يملك مثلا الشيخ شو اسمك مشاري مثلا مشاري مثلا قلت له مشاري أبي
سيارتك يومين بس محتاجها مثلا قال أبو شير تفضل خذت سيارتك وأنا استعمل الخيار جنوها قال تبيع قلت بكم أعطاني سعر زين قلت والله خلى ربح مشاري ورحت بعتها وأنا لا أملكها بعتها وأنا لا
أملكها بعت سيارة مشاري فهذا يسمونه بيع الفضولي اللي حين يسمينه ملقوف زين بيع فضولي أنت ما تملك عليك سوى تبيع يعني ثم بعدها أروح لمشاري تفضل هذه خمسة آلاف سنة خمسة بعت سيارتك فهنا
مشاري بين أمرين إما أن يوافق وإما أن يرفض الرفض الأمر واضح جدا البيع باطل وترجع السيارة وترجع الرجل الفلوسة زين والبيع ما يصح أبدا لأن بعت ما لا أملك وإما أن يأذن مثل السعر والله
جيد قلت يوم عطيتها الخمسة آلاف قال ثلاث عندي سيارة ثانية شان أودك تاخذها بعد شان تضيف تجيب أسعار زينة ذاك الله خير فهذا يسمونه بيع فضولي هل يمشي ولا ما يمشي تذكرون شو قلنا حنا قلنا
متوقف على شنو على إذنه متوقف على إذنه وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى خادمه أن يشتري له شاتا بدينار فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار ثم رجع إلى أنه يعطاه شاتا
ودينار كونه شرى شاتين بدينار هذه ماشية لكن كونه باع مرة ثانية واشترى هذا تصرف فيما لا يملك لكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا متوقف على إذن المالك هذا في الوقف مثلا أني
أوقف بيت مشاري مثلا بدي نجور قولي مشاري ترى أوقفت بيتك شرائك ترى فيها أجر فيها كذا وأنا والله ناوي لك الأجر وكذا فهل هذا أيضا يقال أنه متوقف على إذنه خلاف والمشهور في المذهب لا ما
يصح ما يصح يقولنا أن البيع أصلا بيع الفضولي خرج على خلاف القياس وعلى خلاف النص لأن النص لا تبع ما لا تملك فاستثني هذا فالمستثنى لا يقاس عليه غيره المستثنى أصلا لا يقاس عليه والأصل
في الوقف أنه لا يكون إلا من مالكه أو من مأذون له فيه والله أعلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1638 - من شروط الوقف - كون الموقوف عيناً يصح بيعها وينتفع بها مع بقاء عينها - عثمان الخميس
نعم كون الموقوف عينا يصح بيعها يعني ما لا يصح بيعه لا يجوز وقفه يعني في أشياء يحرم بيعها مثل الخمر يحرم بيعها لا يجوز وقفها الخنزير يحرم بيعه لا يجوز وقفه واحد يوقف مزرعة خنازير ما
يصح الوقف لا يصح البيع أصلا الكلب مثلا لا يصح وقفه لأنه لا يصح بيعه المخدرات لا يجوز بيعها إذا لا يجوز وقفها لا يجوز وقف إلا شيء يجوز بيعه هذا هو الأصل والأصل كذلك أنه يعني يكون
ينتفع به فإذا كان لا ينتفع به مع بقائه لا يصح وقفه لا بد أن ينتفع به مع بقائه كما قلنا قبل قليل الطعام ينتفع به لكن لا يبقى لا بد ينتفع به ويبقى كما قلنا البيت أرض سيارة بعد شنو
قلنا مسجد مستشفى ينتفع به ويبقى لكن الطعام والشراب ينتفع به بس لا يبقى إذا لا يجوز وقفه لا يصح الوقف إنما يصح الوقف فيما ينتفع به مع بقائه عينه مع بقائه عينه والبئر استثني هنا
لسببين السبب الأول يعني حتى الماء لأن الماء إذا شربت راح خلص فكيف توقفه فكيف جاز وقفه البئري قال له لسببين السبب الأول أنه هو الوارد عن العثمان أنه أوقف بئر روما والبئر يعني وإن
كان ينضب ماءه لكن بعد عيش مدة طويلة جدا قال وما في شيء ما ينتهي يعني حتى البيت إذا أوقفته بعد مدة شنو خلاص يهدأ يعني البيت كم معمار هالبيت 30 40 50 100 سنة بس بعدين أكيب شنو يبي
يطيح البيت خلاص يكفي طيب كذلك السيارة أنا أوقفت سيارة لماذا تشتغل السيارة في بيجيها يوم من العيام تقول شنو بس ما أقدر خلاص تخرب السيارة مكينة انتي صلاحيتها كذا كذا خلاص إذن ما في
وقف إلا هو في النهاية عيش ينتهي فلذلك قالوا البئر الأصل فيه أن ينتفع فيه الناس مدة طويلة خاصة إذا قلنا بعد البئر ينزل عليه المطار ثم يجتمع فيه الماء ثم كذا فلذلك قالوا لوقف عثمان
ولأن البئر أصلا تبقى مدة عيش طويلة مع انتفاع الناس بمائها وقال لا وقف الدهن وشمع وعثمان وقناديل الناقد في المساجد كل هذه الأشياء حسب ينظر فيها إذا كانت مثل الشمع شمعة تنتهي شمعة
القنديل إذا كان القنديل ينتهي هو بنفسه نعم أما كان القنديل أنت تضع فيه شمعة جديدة يعني تاخذ اللي هو نفس السراج أو كذا هذا ما فيه باسم وقف مثل المراوح هذه مثلا يجوز وقفها مثلا لو
كانت المكيفات ما عندكم مكيفات الزيت هذه طيب الزيت ينتهي طيب لكن ممكن إيش يعبأ تعبأ بالزيت وتشتغل مرة ثانية فهذه وإن كانت تنتهي لكن لا تنتهي كلها وترميها لكن ممكن إيش تعبئها تعبئة
جديدة فهذه كلها يجوز وقفها فالشاهد أن الذي ينتهي ولا يتم تجديده أو هذا لا يصح وقفه بقصد أن الوقف عين تسبيل توقيف حبس العين وتسبيل إذا لا بد أن تكون منفعة ولا بد أن تكون العين باقية
بس إذا حفظت هذين القضيتين أن حبس العين وتسبيل المنفعة رتب عليها جميع المسائل بعد ذلك نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1639 - من شروط صحة الوقف - كونه على جهة بر وقربة - عثمان الخميس
قال الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والفرنقر والأخالب فلا يسك على كنائس ولا على اليقوت والصار ولا على المساء نعم الأصل في الوقف أنه على جهة بر لأنه قرب لله تبارك
وتعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم انتفع به أولد صالح يدعو صدقة الجارية الوقف صدقة الجارية أشهرها الوقف أشهر الصدقة الجارية الوقف إذن لابد أن يكون على
جهة بر وإذا قلنا كنتم تذكرون في التعريف حبس العين وتبسبيل المنفعة على جهة بر لا يورث ولا يباع ولا يهب إذن لابد أن يكون على جهة بر الوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على
جهة خاصة إذا كان على جهة عامة إذا كان على جهة خاصة فلابد أن يكون على بر على عامة عفوا على عامة لابد أن يكون على بر مساجد طلاب علم الجهاد المساكين الفقراء ابن السبيل أئمة المساجد
مثلا المصلين وهكذا يعني يوقفها على جهة بر إذا كانت عامة أما إذا كانت خاصة لا يشترط البر لكن بشرط أن لا يكون فيها محظور شرعي كمن يوقف على أقاربه على قريب من أقاربه يعني على شخص على
جهة خاصة يقول أقاربي فقط أولادي وأولاد أولادي وقف على فلان طيب وأولاده قد يكون فلان كافرا لكن أخوه أخوه كافر ممكن أخوه كافر ممكن
طيب هذه رحم بينهما طيب أو قف على أخيه الكافر أو على أخيه الفاسق جائز لأنه على جهة خاصة أما على جهة عامة يقول على اليهود شن اليهود ليش اليهود على النصارى لا يجب استمييز اليهود
للنصارى يعني كأنه يمدح فيهم دينهم الذي يخصهم لأنهم يهود هذاك خاصية لأنه أخوك لأن شخص إذا كان لي شخص ماكو مشكلة جار صديق كذا مافي مشكلة لكن على جهة عامة لابد أن تكون على بر فلا يجوز
على كنائس لا يجوز على يهود لا يجوز على نصارى على مجوس على هندوس وهكذا هذا كله لا يجوز فإذا كان على جهة عامة فلابد أن يكون على بر وأما إذا كان على جهة خاصة فأهم شيء أنه ما يكون فيه
محظور شرعي يعني يوقف على خمر أو على قطعة رحم أو ما شبه ذلك من الأمور عفواً كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر القناطر التي هي الجسور القناطر التي هي الجسور والأقارب
فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود ولا النصارى ولا على جنس الأغنية والفساق يقول وقف على الفساق أعوذ بالله شيء مجنن ترى ما يقول وقف على الفساق وقف على السكارة وقف على كذا هذا كله لا
يجوز نعم إذا وقف على دمي أو فاسق أو غني معين صح لأنه ما قصد فسقه قصد شخصه ما قصد الصفة قصد الشخص فإذا قصد الصفة ينظر إذا كانت الصفة محرمة لا يصح الوقت إذا كانت الصفة غير محرمة صح
الوقت أما إذا على شخص لا ينظر إلى الصفة وإنما ينظر إلى الشخص نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1640 - هل يصح الوقف على الذمّي ؟ - عثمان الخميس
طبعا عفوا كذا يشوف لو وقف على ذمي الذمي هو الذي بيننا وبينه عقد ذمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة الذمي له إحكام يعني إنه يعيش آمنا بين
المسلمين وله حرمته بل ويدافعون عنه لكن إذا ما كان ذميا كان حربيا مثلا أو كان مرتدا هذا لا يجوز الوقف له لأن هذا أصلا دمه حلال ماله حلال طيب بأمر ولي الأمر أنه يقتل على الردة أو ذاك
حربي أصلا هو محارب المسلمين معلل الحرب على المسلمين فهذا لا يجوز الوقف له أما الذمي فيجوز الوقف له والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحبه المقسطين فحتى لو كانوا كفارا وإذا لما جاءت أسماء وقد زارتها أمها أمها أو بكر الصديق تزوج أربع نسوة تزوج أم رومان وهي أم عائشة وأم عبد
الرحمن بن أيبكر وتزوج قتيلة بنت عبد العزة وهي أم أسماء وأم عبد الله وتزوج حبيبة بنت خارجة وهي أم أم كلثوم بنت أيبكر تزوج أربع نسوة تزوج قتيلة بنت عبد العزة وهي أم عائشة وأم عبد
الرحمن وتزوج قتيلة بنت عبد الله وتزوج حبيبة ولا شك أن الوقف من البر فلو أوقف الإنسان على أبيه الكافر أو على أمه الكافرة أو على إخوته الكفار فإن هذا جائز لا شيئ فيه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1641 - من شروط صحة الوقف -كونه على مُعيَّن غير نفسه يصح أن يملك - عثمان الخميس
قال الرابع كونه عال وعين غير نفسه يصح أن يملك فلا يسح لك عال من هون كرجل ومسجد نعم الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط صحة الوقف كونه على معين غير نفسه يعني ما يسيل الواحد يقول هذا
وقف علي هو ملكك أصلا هو ملكك ما تقول وقف علي على نفسك وإنما هذا يكون ملكا له قال يصح أن يملك يعني ما يسيل توقف على واحد ما يملك ما ستفدنا شيء إذا كان ما يملك كما سيأتي كالرقيقي ولو
مكاتبا البهائم الملائكة الجن ما يصير أوقف على من يمكن أن يملك يمكن أن يملك طيب فلا يصح الوقف على مجهول تقول هذا وقف على شخص من الشخص هذا بس وقف على شخص من الشخص بس وقف على مجهول ما
تفدنا شيء فما أعرف هذا الشخص مجهول فلا يصح هذا الوقف وكرجل وقف على رجل ما يصح وقف على مسجد بعض أهل العلم قال على مسجد لأن المساجد تتساوى فإذا لم يحدد مسجدا أوقف على أي مسجد لكن
الرجل لأن هذه حقوق الناس يستفيدون منها لكن المسجد هذا مكان عام مكان عام ممكن يستفاد منه في أي مسجد على خلاف قال ولا على أحد هذين أحد هذين يعني يقول هذا وإما على هذا على أحد هذين
الرجلين وبس مات أوقف على أحد هذين الرجلين فهنا صحيح حدد لكن أحد هذين الرجلين بعض أهل العلم يرى أنه يعمل قرعة يعمل قرعة والذي تقع له القرعة يأخذ هذا الوقف والعلم عند الله تبارك
وتعالى بعضهم قال يعني أنه يعمل قرعة لماذا قال لأن الوقف في الأصل من عقود تبرعات من عقود تبرعات الوقف والهبة والهدية والعطية وهذه كلها عقود تبرعات هذه طيب لأنه بدون مقابل يعطيك يعني
بدون مقابل عقود تبرعات هذه والقرض فالمهم أن هذه عقود تبرعات فيتسامح فيها هما قلنا نعمل قرعة طيب ليش تعمل قرعة ليش ما تمنع الوقف لا لنقول هذا خير لماذا يمنع قال طيب على أي أساس تعمل
قرعة قلنا يعني في النهاية يعني الذي خرجت له القرعة غانم والذي لم تخرج له القرعة سالم يعني ما في لو قلنا القرعة كواهد عطي 100 دينار واللي تطلع للقرعة يأخذ الوقف مثلا واللي ما طلع
للقرعة يروح عليه 100 دينار هنا صار يا غانم يا سالم يا غانم يا غارم يا يأخذ يا مأخوذ هنا قلنا لا يجوز أما إذا كان لا إما غانم وإما سالم فهنا جاث يعني يا تأخذ الوقف يا ما تدفع شيء ما
تخسر شيء يعني إما غانم وإما سالم ما في بس هنا يجوز ولذا قلنا إنه يعمل قرعة بينهما نعم عفوا قال ولا على من لا يملك كالرقيقي ولو مكاتبا ما علينا نحاول نذكركم في السابق عندنا ذكرنا في
السابق عندنا تكلمنا عن الزكاة قلنا إن الناس ينقسمون إلى خمسة حر وعبد ومكاتب مبعض وأم ولد ومدبر طيب طيب قلنا حر أنتم أحرى العبيد مملوك تام عندنا المكاتب وهو الذي أذن له سيده أن
يشتري نفسه المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد المدبر الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي بس أموت أنت تصير حر الأم الولد هذا خاصة بالنساء إذا أنجبت لسيدها تصير أم ولد ما تبع تصير حرة
بمجرد وفاة سيدها هنا قال العبد لا يجوز الوقف عليه لأنه لا يملك العبد فلما توقف عليه أنت أوقفت على سيده ما وقفت عليه لأنه لا يملك لا بد أن يكون ممن يملك والمكاتب النبي صلى الله عليه
وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم إذا المكاتب يدخل في العبد المبعض لا المبعض بعضه حر وبعضه عبد شنون؟
يعني لما نأتي عبد أملكه أنا والشيخ مشاري ليش تقعد قبالي؟
تحمل إذن أنا والشيخ مشاري مثلاً أملكه عبداً اشتريناه مثلاً بألف دينار دفع خمسمية ودفعت خمسمية إذن هذا عبد مملوك لكن يسمونه عبد مشترك يسمونه إيش؟
مشترك بيني وبينه فأنا جيت وقلت العبد حر ما هو حر؟
ما بيه أنا أبيه ما حررته طيب الآن أنا أملك نصفه إذا النصفه صار إيش؟
حراً والنصف الذي يملكه مشاري عبد ما زال عبداً ينظر هنا إذا كنت أنا مليء يعني عندي فلوس يصير حر ويقول لي ادفع خمسمية حق مشاري عوضة ويصير حر لكن لو فرضنا أنا حافي ما عندي واعتقت أبي
القرب من الله سبحانه وتعالى هنا طالما أني ما أقدر أعوض مشاري فجزء الذي يملكه مشاري ما يصير حراً فهي سمونا مبعض سمونا إيش؟
مبعض بعضه حر وبعضه عبد هذا هل يجوز الوقف عليه؟
الصحيح يجوز الوقف عليه لأنه ليس عبداً خالصاً لأنه ليس عبداً خالصاً والمدبر عبد المدبر عبد لا يمكن وأم الولد الصحيح أنه يجوز تملك أم الولد لأنه لا يجوز بيعها على الصحيح فإذن لا بد
أن يكون الوقف على معين يملك طيب قال كالرقيق ولا مكاتباً والملائكة والجن في أحد يسويها؟
يقول هذا وقف على الملائكة ممكن؟
واحد خبل سوى قال هذا البيت وقف للملائكة مش تعب تسك في الملائكة طيب هذا ما يصح هذا هذا لغو هذا كلام لغو أو يقول وقف على الجن هذا كلام هذا ما وقف على الطيور وقف على الخيل وقف على
الإبل وقف على الغنم وقف على الدجاج وقف على الغزلان على بهيمة وقف على بهائم استثنى بعضهم قال إن كانت خيل الجهاد فيجوز إن كانت على خيل الجهاد لأن هذا منفع عامة للمسلمين يكون منفع
عامة للمسلمين وبعضهم قال يجوز على البهائم طالما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر يعني وقف الأموال تأخذ يطعم فيها البهائم فيها أجر البهائم بعض أهل العلم يستثنى هذا
ويقول يجوز الوقف على البهائم إذا كان كذلك قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا يعني ما يصير وقف على اللي ببطنك أقول حق واحدة أو أقول حق واحد هذا وقف على اللي في بطن زوجتك اللي ببطن
زوجتي حي ميت ما تدري ما يجوز الوقف لكن إذا قال هذا وقف لزوجتك ومن في بطنها صار التبع هنا صار التبع يجوزه في التبع ما لا يجوزه في الأصل مثال لما أبيع بقرة بقرة حامل يجوز أبيع الحمل
بروحة ما يجوز لكن يجوز أبيع البقرة حامل يجوز طبعا بقرة حامل أغلى من بقرة محامل صح ولا لا فهني حطيت سعر للحمل فهي البقرة بدون حمل مثلا خمسمية دينار بقرة حامل بستمية وخمسين قلت له
شنو تبيعني الحمل قال لي أبيعك الحمل مع أموة لأن أبيع الحمل بروحة بخمسمية وخمسين لا ما يجوز ما يجوز بيع الحمل لأنه مجهول يمكن يطلع ميت يمكن يطلع كذا ما يجوز بيعه اللي وحده لكن إذا
كان تبعا يجوز هل يجوز بيع الثمر قبل نضجه قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر قبل بدو لكن يجوز تبيع لنخلة وعليها ثمر لم يصلح لأنه صار تبعا صار تبعا فما يباع تبعا لا يجوز أن يباع مستقلا
ما كان تبعا لا يأخذ حكم الاستقلال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1642 - لا يصح الوقف على مجهول - عثمان الخميس
فلا يصح الوقف على مجهول تقول هذا وقف على شخص اي من الشخص هذا بس وقف على شخص اي من الشخص بس وقف على شخص فما عرف هذا الشخص مجهول فلا يصح هذا الوقف قال وكرجل وقف على رجل ما يصح وقف
على مسجد باب اهل العلم قال على مسجد لان المساجد تتساوى فاذا لم يحدد مسجدا اوقف على اي مسجد رجل لان هذه حقوق الناس يستفيدون منها لكن المسجد هذا مكان عام مكان عام ممكن يستفاد منه في
اي مسجد على خلال قال ولا على احد هذين احد هذين يعني يقول وقف اما على هذا واما على هذا على احد هذين رجلين وبس مات اوقف على احد هذين رجلين فهنا صحيح حدد لكن احد هذين رجلين بعض العلم
يرى انه يعمل قرعة يعمل قرعة والذي تقع له القرعة يأخذ هذا الوقف والعلم عند الله تبارك وتعالى بعضهم قال يعني انه يعمل قرعة لماذا قال لان الوقف في الاصل انه من عقود التبرعات من عقود
التبرعات الوقف والهبة والهدية والعطية وكل عقود التبرعات هذه طيب لانه بدون مقابل في عقود التبرعات هذه والقرض فالمهم ان هذه عقود التبرعات فيتسامح فيها يتسامح فيها ولذلك لو اوقف على
يعني مجهول قال احد هذين يعني لم يحدد احدهما قلنا نعمل قرعة طيب ليش تعمل قرعة ليش ما تمنع الوقف لا نقول هذا خير لماذا يمنع قال طيب على اي اساس تعمل قرعة قلنا يعني في النهاية يعني
الذي خرجت له القرعة غانم والذي لم تمنعه سالم يعني ما في لو قلنا قرعة واحد يحط 100 دينار والذي تطلع على القرعة ياخذ الوقف مثلا والذي لم يطلع على القرعة يروح عليه 100 دينار هنا صار
يا غانم يا سالم يا غانم يا غارم يا ياخذ يا مأخوذ هنا قلنا لا يجوز اما اذا كان لا اما غانم واما سالم فهنا جاث يعني يا تاخذ الوقف يا ما تدفع شيء ما تخسر شيء يعني اما غانم واما سالم
ما في بس هنا يجوز ولذلك قلنا انه يعمل قرعة بينهما نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1643 - لا يصح الوقف على ما لا يملك كالرقيق ولو مُكاتباً - عثمان الخميس
قال وَلَا عَلَى مَنْ لَا يَمْلُكُ كَالْرَقِيقِ وَلَوْ مُكَاتَبًا معنى هم نحاول نذكركم في السابق عندما ذكرنا في السابق عندما تكلمنا عن الزكاة قلنا إن الناس ينقسمون إلى خمسة حر وعبد
ومكاتب مبعظ وأم ولد ومدبر طيب طيب قلنا حر أنتم أحرى العبيد مملوك تام وهو الذي أذن له سيده أن يشتري نفسه المبعظ هو الذي بعضه حر وبعضه عبد المدبر الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي
بس أموت أنت تصير حر الأم الولد خاصة بالنساء إذا أنجبت لسيدها تصير أم ولد ما تبع تصير حرة بمجرد وفاة سيدها هنا قال العبد لا يجوز الوقف عليه لأنه لا يملك فلما توقف عليه أنت أوقف على
سيده ما وقفت عليه لأنه لا يملك لابد أن يكون ممن يملك والمكاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم إذا المكاتب يدخل في العبد المبعظ لا المبعظ بعضه حر وبعضه
عبد شنون؟
لحين لما نأتي عبد أملكه أنا والشيخ مشاري ليش تقعد قبالي؟
تحمل إذن أنا والشيخ مشاري مثلاً نملك عبداً اشتريناه مثلاً بألف دينار دفعت 500 ودفعت 500 إذن هذا عبد مملوك لكن يسمونه عبد مشترك يسمونه مشترك بيني وبينه فأنا جيت وقلت العبد حر مشاري
قال معصي ما هو حر؟
ما بيه أنا أبيه ما حررته طيب الآن أنا أملك نصفه إذا النصفه صار حراً والنصف الذي يملكه مشاري عبد ما زال عبداً ينظر هنا إذا كنت أنا مليء يعني عندي فلوس يصير حر ويقولي ادفع 500 حق
مشاري عوضة ويصير حر لكن لو فرضنا أنا حافي ما عندي واعتقت أبي القرب من الله سبحانه وتعالى زين؟
فهنا طالما إني ما أقدر أعوض مشاري فجزء الذي يملكه مشاري ما يصير حراً فهي يسمونها مبعض يسمونها إيش؟
مبعض بعضه حر وبعضه عبد هذا هل يجوز الوقف عليه؟
الصحيح يجوز الوقف عليه لأنه ليس عبداً خالصاً لأنه ليس عبداً خالصاً قلنا دبر عبد لا يمكن وأم الولد الصحيح أنه يجوز تملك أم الولد لأنه لا يجوز بيعها على الصحيح فإذن لا بد أن يكون
الوقف على معين يملك طيب قال كالرقيق ولا مكاتب والملائكة والجن في أحد سويها؟
قال هذا وقف على الملائكة ممكن؟
أحد خبل سوى قال هذا البيت وقف للملائكة ايش تعم تسك في الملائكة؟
طيب هذا ما يصح هذا الوقف هذا لغوة هذا كلام لغو أو يقول وقف على الجن فهم كلام هذا ما وقف على الطيور وقف على الخيل وقف على الإبل وقف على الغنم وقف على الدجاج وقف على الغزلان على
بهيمة وقف على بهائم استثنى بعضهم قال إن كانت خيل الجهاد فيجوز إن كانت على خيل الجهاد لأن هذا منفع عامة للمسلمين كان منفع عامة للمسلمين وبعضهم قال يجوز على البهائم طالما النبي صلى
الله عليه وسلم يقول كل كبد رطبة أجر يعني وقف الأموال تأخذ يطعم فيها البهائم فيها أجر البهائم بعض أهل العلم يستثني هذا ويقول يجوز الوقف على البهائم إذا كان كذلك
تحميل الصوت
تم الاستماع
1644 - لا يصح الوقف على الحمل استقلالاً بل تبعاً - عثمان الخميس
قال وَلَا عَلَى الْحَمْلِ إِسْتِقْلَالًا بَلْ تَبْعًا يعني ما يصير وقف على اللي ببطنك أقول حق واحدة أو أقول حق واحدة هذا وقف على اللي في بطن زوجتك اللي ببطن زوجتي حي ميت ما تدري ما
يجوز الوقف لكن إذا قال هذا وقف لزوجتك ومن في بطنها صار التبع هنا صار التبع يجوزه في التبع ما لا يجوزه في الأصل مثال لما أبيع بقرة بقرة حامل يجوز أبيع الحمل بروحة ما يجوز أبيع
البقرة حامل يجوز طبعاً بقرة حامل أغلى من بقرة محامل صح ولا لا فهني حطيت سعر للحمل فهي البقرة بدون حمل مثلاً خمسمية دينار بقرة حامل بستمية وخمسين قلت له شنو تبيعني الحمل قال لي
أبيعك الحمل مع أمه لأن أبيع الحمل بروحة بخمسمية وخمسين لا ما يجوز ما يجوز بيع الحمل لأنه مجهول يمكن يطلع ميت يمكن يطلع كذا ما يجوز بيعه اللي وحده لكن إذا كان تبعاً يجوز هل يجوز بيع
الثمر قبل نفجه قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر قبل بدو لكن يجوز تبيع لنخلة وعليها ثمر لم يصلح لأنه صار تبعاً صار تبعاً فما يباع تبعاً لا يجوز أن يباع مستقلاً ما كان تبعاً لا يأخذ
حكم الاستقلال نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1645 - من شروط صحة الوقف - كون الوقف منجَّزاً - عثمان الخميس
نعم الأصل في الوقف أن يكون منجزاً وقف الحين إلا إذا علقه يعني عند بعض أهل العلم الشيخ حسن فتيم يقول يجوز أن يكون معلقاً يعني وقف بعد سنة وقف بعد سنتين ليس الآن لكن على مذهب أحمد
إذا قال وقف من الآن صار وقفاً من الآن صار وقفاً خلاص مجرد أن يعلن أنه وقف صار وقفاً ويكون منجزاً نعم فيلزم من حين الوقف انخرج من الثلث انخرج من الثلث يعني إذا كان الإنسان قال هذا
وقف بعد موتي علقه بموته قالوا ما في مشكلة يعني أنا ساكن في البيت بس موت البيت وقف بس موت البيت وقف يجوز قالوا يجوز إذا علقه بموته يجوز مات اشترك العيالة ميراث اشترك العيالة بس
هالبيت طيب بس هالبيت الوقف صار يأخذ الحين حكم الوصية لأنه بعد موته والوصية لا يجوز أن يصب أكثر من الثلث إلا بإذن الورثة فهنا لا يكون البيت وقفاً ويكون ثلث البيت وقف يكون ثلث البيت
وقف لأنه ليس له أن يوقف أكثر من الثلث فيباع البيت ويأخذ الثلث يشترى فيه وقف واضح الصورة إن شاء الله تعالى فإذا أوقف البيت بعد موته يوقف إذا لم يتجاوز الثلث إذا تجاوز الثلث لا يوقف
إلا الثلث فقط لكن لو واحد قال البيت بعد وفاته وقف وتارك عمارات وتارك بيوت وتارك ملايين وتارك هذا البيت يصير يوقف هنا لأنه أقل من الثلث أو الثلث فما دون لكن إذا تجاوز الثلث لا يكون
وقفاً إلا بإذن الورثة فإن لم يأذن الورثة يكون وقفا إلا الثلث فقط نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1646 - من شروط صحة الوقف - ألا يشترط فيه ما ينافيه - عثمان الخميس
نعم بعض الناس يوقف ويحط شروط يقول وقف على أن أبيعه أو أهبه متى شئت يعني يسمى وقف مؤقت والأصل في الوقف أنه مؤبد على التأبيد هذا الأصل في الوقف أبته لا بد أن يكون على التأبيد هذا على
المشهور واختار بعضهم كبين تيمية رحمه الله تعالى له شرطه ذلك ويقولون هذا فيه تشجيع للوقف يعني إذا قال الإنسان أنا أود أوقف بيتي بس أخاف أني أحتاج أخاف أني كذا أخاف أني كذا فما راح
أوقفه يمكن أحتاج يمكن تصل لضر فيه فيقول شخص آخر لو قيل له أوقفه بشرط أنك إذا احتجت تاخذ أثبيعه فهذا يشجع الناس على إيش؟
على الوقف يوقف قد لا يحتاج إلا أن يموت والحمد لله فيقول هذا فيه تشجيع للناس على الوقف وهو أن يشترط جواز بيعه في حال حاجته إليه أو يحدد له مدة نعم أما يحوله من جهة إلى جهة هذه أسهل
يقول يعني هذا وقف للفقراء بشرط أنه إذا ممكن أحوله للمجاهدين في سبيل الله أو يمكن أحوله لطلبة العلم أو يمكن أحوله للأقارب أو يمكن أحوله إلى المساجد يعني جائز هنا لأنه من جهة إلى لكن
ظل وقفا ظل وقفا كل ما في الأمر نحوله من جهة إلى جهة أخرى نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1647 - من شروط صحة الوقف - أن يقفه على التأبيد - عثمان الخميس
قال السابع أن يقفه على التأبيد نعم وقفته نعم الشرط السابع قال أن يقفه على التأبيد هذا الأصل في الوقف الوقف الأصل فيه على التأبيد ما في شيء يسمى وقف لمدة سنة أو مدة شهر أو كذا كما
قلت قبل قليل بعضهم جوزه الإمام مالك رحمه الله تعالى جوز هذا قال ممكن وقف لمدة سنة وقف لمدة سنة وبعدين يسترجع لكن خلال السنة هذه يستفيد منهم الناس جاز الإمام مالك رحمه الله تعالى
الوقف لمدة معينة ثم يرجع إلى ملكه يكون سبله لمدة سنة سبله لمدة خمس سنين سبله لمدة عشر سنين ثم يعيده إلى ملكه قال ولا يشترى التعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكت واحد قال هذا وقف طيب
ماشي جزاك الله خير وقف على من؟
ما حدد بس وقف وسكت فالأصل للورثة لأنهم الألصق به أولاده وهكذا فإذا قال وقفت كذا ولم يحدد فالأصل أنه يكون للورثة من النسب على قدر إرثهم على قدر إرثهم يعني الذكر مثل حظي الأنثيين
تحميل الصوت
تم الاستماع
1648 - من شروط صحة الوقف - قبول الموقوف عليه - عثمان الخميس
بعض أهل العلم يضعوا شرطا ثامنا هنا يقول قبول الموقوف عليه قبول الموقوف عليه لأن فيها منه يعني أنا لو قلت حق عبد العزيز مثلا قلت هذا وقف عليك وعلى عيالك قال الله يغنيني عنك ما بينك
شيء أنا غنى منك أنا ما أنا محتاج ما بيه فلا يصح الوقف هنا لماذا الموقوف عليه لم يقبل الموقوف عليه لأن فيها منه فيها منه وقد يمن عليه بذلك أنا وقفت لك كذا أعطيتك كذا لا لا تعطيني
الله يغنيني عنك ما بينك شيء فقال بعض أهل العلم يشترط قبول الموقوف عليه يشترط قبول الموقوف عليه أن يقبل هذا الوقف يقول قبلت الوقف منك طيب نقف هنا إن شاء الله والله أعلى وأعلم وصلى
الله وسلم وبارك أبينه ومحمد
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1621-1640 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
المعروض حاليًا
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.