شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس
الصوت
فوائد ( شرح كتاب دليل الطالب للشيخ زين الدين الكرمي شرح الشيخ عثمان الخميس )
20 فائدة1306 - مسائل وأحكام في الأسرى - عثمان الخميس
لأن الأصل إذا عطاه الكافر حنا المقصود أن من استرق هؤلاء أن يعيشوا مع المسلمين وذلك أكثر إن لم يكن جل الذين أخذوا أسرى من المعاوث صاروا عبيدين ودخلوا في الإسلام لما عاشوا بين
المسلمين وشافوا الإسلام وعرفوه على حقيقته دخلوا في الإسلام وكثير من علماء المسلمين كانوا في الأصل هم أو آباؤهم من العبيد الذين أخذوا من القتال فالحسن البصري ابن سيرين عطاء بن أبي
رباح أبو عوانا اليشكري أبو حنيفة البخاري عبد الله المبارك ذكرنا قبل قليل كل هؤلاء آباؤهم في الأصل كانوا أسرى بالقتال ثم دخلوا وصاروا من أئمة المسلمين وعلمائهم الكبار فالقصد أنه لا
يبع لكافر لأنه ما استفدنا نبي يعيش مع المسلمين فالإسلام على حقيقته ثم بعد ذلك يدخل فيه نعم أن يعدم أحدهما نعم يعني الأصل أن من لم يبلغ من أولاد الكفار يحكم عليه بالإسلام لأن الأصل
كل مولود يولد على الفطرة كما في صيحين وفي صيح مسلم كل مولود يولد على الإسلام فهذا الأصل أن الإنسان عندما يولد على الإسلام لكن لا شك أننا إذا قاتلنا كفار أولادهم يسترقون على أساس
أنهم على دين آبائهم هذا هو الأصل لكن إذا صار القتال صار السبي فإذا سبي الصغار بدون آبائهم فيحكم عليهم المسلمون ويعاملون معاملة الإسلام وانتهى الأمر طيب واحد يقول إذا شون يسبى
المسلم لا هو يسبى على أنه أخذ من الكفار ثم يعامل معاملة المسلمين لذلك السبي العبيد إذا أخذوا ثم أسلموا لا يصلون أحرارا بإسلامهم بل يظل عليهم اسم العبودية الرق ويندخلوا في الإسلام
لكن لا يسبى المسلم ابتداء لا يسبى المسلم ابتداء لأنه لما سبي كان كافرا لما سبي كان كافرا إذن الحالة الأولى قال يحكم علي الإسلام أن يسلم أحد أبويه إذا أسلمت الأب عمل لبن معاملة
المسلمين كذلك أن يعدم أحدهما بدارنا يعني يفقد أحد أبويه بدارنا كذلك يحكم عليه بالإسلام أن يسبيه مسلم منفردا عن أبويه يعني أخذ مع السبي وين أمه وأبوه أمه وأبوه ما زال في بلاد الكفار
أيضا يعامل معاملة المسلمين قال فإن سباه ذمي فعلى دينه إن سباه ذمي فعلى دينه يعني على دين أبويه طيب يعني يكون غير مسلم يعامل معاملة غير بالتساوي في هذا الأمر أو سبي مع أبويه فعلى
دينهما إذا سبي مع أبويه فعلى دينهما إذن ثلاث حالات يعامل معاملة المسلمين إذا سبي دون أبويه أو سبي وكان أحد أبويه مسلما أو سبي وعدم أحد أبويه في دار الإسلام يعني مات أحد أبويه في
دار الإسلام أما إذا سباه ذمي كان يكون الذميون قاتلوا مع المسلمين مثلا كما قلنا قبل قبل ساعدهم في هذا وكذا فإنه يكون على دينه أو أنه سبي مع أبويه فهو على دينهما والله أعلى وأعلم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1307 - فصل في أحكام السَّلَب والغنيمة - عثمان الخميس
ونحن في كتاب الجهاد وقال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه السلب وهي الغنيمة جزء من الغنيمة السلب جزء من الغنيمة ولا يكون إلا في حالة الحرب يعني في
قتال المشركين وقلنا إن الجهاد هو بذل الجهد في قتال المشركين أو قتال الكفار فهو بذل الجهد في قتالهم من الكافر حال القتال ما يأخذ من الكافر حال القتال واختلف أهل العلم في السلب هل كل
من قتل قتيلا فله سلبه أو أن هذا يتوقف على إذن الإمام أو القائد الذي هو يمثل الإمام في هذه المسألة بعض أهل العلم ذهب إلى العموم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله
سلبه وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول وقال لا يقبل الله صدقة من غلول لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول والله جل وعلا يقول ما كان نبي أن يغل وفي
قراءة وما كان نبي أن يغل فالغلول هو أخذ من الغنيمة قبل تقسيمها فقالوا
إذن السلب نوع من الغنيمة جزء من الغنيمة إذن هو بالأصل من الغلول إلا إذا أذن فيه الإمام وهذا الظاهر وإنما هذا من عموم الغنيمة إلا إذا أعلن القائد ذلك الأمر من باب تشجيع الجنود من
باب التشجيع يقول من قتل قتيلا فله سلبه والسلب هو ما يعني يملكه المقاتل أثناء القتال يلبس ساعة مثلا أو في جيبه نقود أو عليه خاتم ذهب أو سلاحه الذي قاتل عليه أو فرسه الذي قاتل عليها
أو لباسه أو درعه أو لنسوته هذه تسمى الأمور التي تأخذ من المقتول من الكفار وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه في حنين في عدة حنين قال من قتل قتيلا له
عليه بينة فليقم بحيث يأخذ السلب يقول أبو قتادة وكنت قد قتلت رجلا ضخما من المشركين فوقفت ولكن ليس عندي بينة يقول ولا أجد سلبه يعني السلب غير موجود يعني أحد أخذه فوقفت ليتكلم ثم
تذكرت قلت من يصدقني أني قتلت هذا لأن أبا قتادة كان جسمه نحيفا وهذا الذي قتله سان ضخم حتى أنه ذكر صفة قتله له وكان قد قتل من المسلم من قتل يقول فجئت وضربته على عاتقه بالسيف يقول
فالتفت إلي فضمني حتى كانت روحي أن تخرج لولا أنه يعني سقط من كثرة خروج الدم منه فخارت قواه وسقط وإلا كان قتلني قبل أن يموت فقلت من يصدقني أني قتلت هذا فوقفت ليتكلم ليقول أنا قتلت
هذا فقلت من سيصدقني فجلست فأعاد النبي الكلام صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فليقم يقول فقمت ثم قلت في نفس من يصدقني فجلست ثلاث مرات يقوم ويجلس فقال له النبي صلى
الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة تقوم وتجلس قال يا رسول أنا قتلت هذا ولكن لا أجد سلبه أنا قتلت هذا ولكني لا أجد سلبه فقام رجل من الأنصار فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي أنا فعلا
أنا جيت لقيت مقتول وأخذت السلب وأخذت السلب وأنا لم أقتله فليهبه لي يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا قتادة أن يهبه السلب فغضب أبو بكر الصديق وقال لا هالله لا هالله
إلا والله قال لا هالله يعمد إلى أسد من أسد الله فيأخذ سلبه رده إليه هو الذي قتل كيف أنت أخذ السلب فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل قال صدق أبو بكر رده إليه وجاء في الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرف رجلا يعذب في قبره لشملة غلها يعني أخذها قبل تعقسيم الغنيمة فالشاهد من هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ليس للمقاتل أن يأخذ شيئا من
السلب إلا إذا أذن الإمام أو القائد بذلك من باب تشجيع المقاتلين فيقول من قاتل قاتلا فله سلبه خلافا للمذهب في هذه المسألة على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم قال من قتل قتيلا في
حالة الحرب فله سلبه وهما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها أي السرج وإذا كان مزين هبشياء وكذا طيب قال وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه جنيبه إذا كانت عنده
دابة ثانية يشايل عليها مثل طعام أو سلاح ثاني أو كذا يعني مرافقة كما يقال فهذه من عموم الغنيمة تدخل في عموم الغنيمة إذا فقط الأشياء الخاصة فيها التي يلبسها أما الأشياء التابعة له
فلا تعتبر من السلب وإنما تدخل في عموم الغنيمة وهذا قول الجمهور أن السلب لا يأخذه القاتل إلا بإذن الإمام لكن مذهب أحمدنا مطلقا للقاتل الذي قتل يعني المجاهد الذي قتل الكافر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1308 - كيفية تقسيم الغنيمة بين الغانمين - عثمان الخميس
الغنيمة بعد انتهاء المعركة يغنم المسلمون طبعا ويغنم الكفار إذا انتصروا على المسلمين غالبا المعركة بعد الانتهاء ينتصر أحد الفريقين غالبا فالغالب يغنم من المغلوب فإذا غنم انتصر
المسلمون وغنموا من المشركين هذه الغنائم التي تأخذ تقسم على التقسيم الآتي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى تقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام خمسة أخماس تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس
يعني يأتي أناس يكلفهم القائد يقول قسموها إلى خمسة أخماس وأحيانا يعني قد يرسل الإمام أو كلمة يقسم الغنيمة كما حدث لخالد بن وليد لما فتح اليمن قاتل في اليمن أرسل إلى النبي صلى الله
عليه وسلم أن قد غنمنا فأرسل من يخمسها رضي الله عنه يخمس الغنيمة فإذا الغنيمة تقسم كيف تقسم تقسم إلى خمسة أخماس 20% 20% 20% 20% يعني الخيل الإبل البقر إذا كان غنم إذا كان في حمير
إذا كان في أموال إذا كان في أسلحة إذا كان في سبي فتقسم هذه الغنيمة إلى خمسة أخماس 4 أخماس للجيش اللي قاتل يعني 80% تعود للمقاتلين أنفسهم تقسم على المقاتلين 80% من الغنيمة على
المقاتلين كيف تقسم على المقاتلين اللي يقاتل رجلي بدون فرس له سهم والذي يقاتل على فرس الفرس تأخذ سهمين وهو يأخذ سهم يعني الذي على فرس يأخذ ثلاثة أسهم سهمين للفرس والذي يقاتل بدون
فرس له سهم واحد والذي يقاتل على بعير سهم واحد على حمار سهم واحد على بغن سهم واحد فقط الفرس الخيل وفي مذهب أحمد يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي فيقول الخيل العربي هو اللي
له سهمين أما خيل غير عربي له سهم واحد فيجعلون التقسيم إلى ثلاثة من قاتل على قدميه أو على بعير أو على حمار أو على بغل أو على فيل أو على اللي يكون أو على طيارة أو على دبابة أو على
مدرعة له سهم واحد ومن قاتل على فرس غير عربي هجين فله سهمين سهم له وسهم للفرس ومن قاتل على فرس عربي فله ثلاثة أسهم سهم له وسهماني للفرس طبعا الفرس اللي مالك الفرس طيب يعني إكرام
الخيل معقود في نواصيها الخيل الخيل معقود في نواصيها الخيل فجعل لها سهمين ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لغير الخيل أبدا وكانت بعض الناس يقاتلون على يعني على البعارين على
الحمير على البغال لا ينقل أن النبي أسهم لهم أبدا وإنما يسهم للرجل للشخص أما الخيل فكان يسهم سهمين عربيا وإذا كان الفرس غير عربي يسهمون واحد والفرس غير العربي إما يكون كلمه عربي أو
يكون هجين الهجين هو يكون الأب عربي والأم غير عربية الأقراف العكس الأم عربية وال الحصان غير عربي الفرس يكون عربي والحصان غير عربي هاي سمونا أقراف وذلك يذكرون عن هند وقدما لها زوجها
وهي ترى نفسها أعلى نسبا من زوجها تقول وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغلو عن زوجها زين فإن تلد مهرا كريما فبالحري عليها وإن يكون أقراف فما أنتج الفحلو يعني على أبوه إن
يكون أقراف فما أنتج الفحلو يعني تقصد على أبيه الحنابل يفرقون بين الخيل العربي والخيل غير العربي العربي يعني أمه وأبوه عرب فرس يعني الخيل أبوه عربي وأمه عربية أما إذا كان الأب غير
عربي أو الأم غير عربية أو لا الأب ولا الأم عربيين فيعطون سهما واحدا هذا بالنسبة لمذهب أحمد في هذه المسألة والجمهور لا يفرقون مذهب مالك والشافع وبحنيفة لا يفرقون بين الخيل العربي
والخيل العربي فأداؤه أقوى في القتال في الكر والفر فهون يقول في النهاية الأثر أثر الخيل وهذا متفق عليه إن أداء الفرس العربي خاصة في الكر والفر هذا أقوى من غيره فإذا قال الحنابل
بالتفريق بين الخيل العربي والخيل غير العربي فجعلوا الفرس العربي سهمين والفرس غير العربي سهما واحدا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1309 - مسائل وأحكام في توزيع الغنيمة على الغانمين - عثمان الخميس
قال ولا يسهم لغير الخيل كما ذكرنا يعني واحد قاتل على بعير قاتل على حمار قاتل على بغل قاتل على فيل قاتل على دبابة قاتل على طيارة قاتل على مدرعة ما يرضخ إلا للخيل فقط يعني يرضخ له
كشخص لكن نتكلم عن ثلاث أسهم يعني سهم له وسهمان للفرس فقط للفرس أما غير الفرس فلا يسهم ليس له سهم فيه أربعة شروط البلوغ لو قدر أن شاب صغير قاتل قبل البلوغ كما حدث عبد الله بن الزبير
عبد الله بن الزبير شارك مع أبيه في حروب الردة يقولون وكان عمر عبد الله بن الزبير بين التاسعة والعاشرة يقول مع أبي على نفس الفرس رادفة كنت رديفة أبي في معركة اليمامة ضد مسلم الكذاب
يقول كنت رديفة أبي على الخيل كان عمره تسع إلى عشر سنوات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا ليس له سهم لأنه غير بالغ وفي معركة اليرموك قاتلت على فرس يقول أنا على فرس ومعركة اليرموك
بعد حروب الردة بسنة يعني عمره 11 سنة تقريبا قاتل لوحده على فرس وأيضا لم يسهم له لم يعطى من السهم انتصر المسلمون لماذا؟
لأنه غير بالغ يعني السهم لا يكون إلا للبالغين إذن الشرط الأول البلوغ حتى يسهم له الشرط الثاني العقل لو مجنون تعافي وقاتل مع المسلمين وأداء جيد لا يعطى سهما لأنه ما يستفيد منها ما
يعرف قيمة المال أصلا إنه مجنون فاقد للعقل فهو لا يمكن من القتال لكن لو فرضنا أنه قاتل دخل عرب ودش وقاتل وكذا وأبلى بلاء حسنا لا يسهم له لا يسهم له كذلك الحرية العبد لا يسهم له
العبد لا يسهم له ليس له سهم العبد لماذا؟
لأن العبد لا يملك يعني أنت قاعد تعطي سيده مو قاعد تعطيه فلا يسهم له وكذا المرأة لا يسهم لها لأنها ليست من أهل القتال المرأة ليست من أهل القتال فكذاك ليس لها سهم إذن عندنا العبد
والصغير والمجنون والمرأة ليس لهم سهم في القتال طيب ماذا لهم؟
قال يرضخ لهم يعني الآن من قلنا أن 80% للجيش 80% من الجيش يقسم هذه السهم هؤلاء العبد والمرأة والصبي والمجنون هؤلاء ممكن الحاكم أو القائد أو كذا يعطيهم شي عطيها بدون تحديد سهم معين
لا يقول مثلا عطني كثرة حالي حالة لا لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال هؤلاء ليسوا من أهل القتال يرضخ لهم يعطون مكافآت مثل مكافآت تكافأ المرأة خاصة إذا قاتلت لأن هي في الأصل ليست من أهل
القتال لكن لو اضطرت إلى أن تقاتل كما فعلت نسيبة بنت كعب أم عمارة لما قاتلت في أحد مثلا لا يجوز المرأة أن تقاتل تدافع عن نفسها أو تشارك في المعركة كذا لكن القصد أنه إذا قاتلت ليس
لها سهم الآن مثلا تقود طائرة قتال مثلا أو دبابة ما تشارك مباشرة في القتال ببدنها تقود طائرة أو كذا أو قدائف أو كذا أيضا لا يسهم لها المرأة ليس لها سهم لكن يرضخ لها تعطى مكافأة هكذا
لكن لا تعطى كسهم في القتال إذا المجنون والمرأة والصغير والعبد يرضخ لهم ولا يأخذون سهما ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لمرأة أو لصبي أو لمجنون أو لعبد صلوات ربي
وسلامه عليه نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1310 - ويقسم الخمس الباقي من الغنيمة إلى خمسة أسهم - عثمان الخميس
الآن قلنا أن الغنيمة عندما تأخذ تقسم إلى خمسة أخماس أربعة أخماس له ثمانون بالمئة تقسم على الجيش الذين قاتلوا يبقى عندنا عشرين بالمئة العشرون بالمئة هذه تقسم أيضا خمسة أخماس يعني
أربعة بالمئة أربعة بالمئة أربعة بالمئة أربعة بالمئة كما قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة هو للرسول والذي القربى واليتامة والمساكنة وابن السبيل باقية
إلى خمسة أخماس خمسة وهو أربعة بالمئة لله والرسول خمسة لذوي القربى خمسة لليتامة خمسة لابن السبيل خمسة للمساكنة هذه الأخماس التي تقسم أما الذي لله والرسول فقال بعض أهل العلم هي لله
والرسول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يصرفه حيث يرى صلى الله عليه وسلم يعني يعطى أربعة بالمئة من الغنيمة يصرفه حيث شاء صلى الله عليه وسلم قالوا وإمام المسلمين أمير
المؤمنين يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذه الأربعة بالمئة لقائد المسلمين المقصود الخليفة يعني طيب هو أيضا يصرفه في مصالح ما يخذ له لكن هو الذي يتصرف فيه يعني خلنا نقول
إدارة وليس تملكا لا يتملكه لا يكون له وإنما هو الذي يديره يصرفه يصرفه في مصالح المسلمين ويجب على الإمام أن يصرفه في الأصلح المسلمين الخمس الثاني لذوي القربة واختلف أهل العنف ذوي
القربة فذهب الجمهور إلى أن ذوي القربة هم ذوي قربة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العنف ذوي القربة ذوي قربة الإمام يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذوي القربة أقارب
النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذوي قربة الإمام نفسه ولكن هذا القول ضعيف والذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح أن المقصود بذوي القربة قربة النبي
صلى الله عليه وسلم في كل زمن المقصود بذوي القربة هم قربة النبي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في هؤلاء الأقارب من هم أقارب النبي مذهب أحمد أن المقصودين هم بنو هاشم وبنو
المطلب بنو هاشم وليس عبد المطلب المطلب المطلب غير عبد المطلب المطلب عم عبد المطلب عبد المطلب ابن هاشم المطلب وليس عبد المطلب عبد مناف النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله
بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف عبد مناف عنده أربع من الأولاد هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل هلا أولاد هاشم أولاد عبد مناف أولاد عبد مناف أربعة هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل هاشم
اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد شمس جد بني أمية والمطلب جد جبير بن مطعم ومطعم بن عدي وهؤلاء وركانة الذي صار عن النبي صلى الله عليه وسلم ونوفل جد عبيدة بن الحارث وغيرهم
فهؤلاء أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الإمام الشافعي الشافعي ليس من بني هاشم وإنما من بني المطلب وذلك يسمى الإمام المطلبي الشافعي يقال له الإمام المطلبي لأنه من نسل
المطلب وليس من نسل هاشم يقال له الإمام المطلبي عبد المطلب الذي هو جد النبي سمي على عمه المطلب لأن هاشم زوجته من بني النجار من المدينة وإذاك بني النجار أخوال النبي هم أخوال جده
أخوال عبد المطلب هاشم تزوج من بني النجار من أهل المدينة من الخزرج وأنجبت له زوجته شيبة الحمد شيبة الحمد ابن هاشم وجلس عند أخوال الصبي صغير جدا مات هاشم فتربى عند أخواله فلما كبر
شيبة الحمد جاء المطلب أخو هاشم من قريش ذهب إلى المدينة إلى الخزرج قال عطونا ولدخونا أعطوني ابن أخي اللي هو شيبة الحمد ابن هاشم فأخذه هاشم المطلب لما دخل مكة أهل مكة يظنون هذا عبد
مشتريه ما يدرون أن هذا ولدخوه فقالوا جاء المطلب ومعه عبده فقالوا هذا عبد المطلب هذا شيبة الحمد ابن أخي لكن مشت عليه عبد المطلب وإلا هو المطلب عم عبد المطلب المطلب عم عبد المطلب
مذهب أحمد ومذهب الشافعي أن ذوي القربة تشمل بني المطلب وبني هاشم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن وبني المطلب لم نفترق أبدا وشبك بين أصابعه ولما خرج النبي إلى الشعب شعب أبي طالب
ثلاث سنوات خرج معه بن المطلب مع أنهم كانوا كفارا لكن خرجوا معه حمية صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي يقدمهم على غيرهم من بني عبد الشمس وبني نوفل الشاهد من هذا أن النبي صلى الله
عليه وسلم أعطى بني المطلب ما لم يعطي غيرهم فقال الحنابلة والشافعية ذوي القربة هم بني المطلب وبني هاشم يعطون من الزكاة من خمس الجهاد وإنما هذا خاص بني هاشم أقارب النبي صلى الله عليه
وسلم على كل حال فيها خلاف بين أهل العلم والأظهر والعلم عند الله تعالى أنهم لبني هاشم فقط وبني المطلب لا يدخلون معهم كيف يعطون؟
طبعا هؤلاء حرمت عليهم الزكاة بن هاشم كما هو معلوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآخر لما قال للحسن إنما هي أوساخ الناس ولما جاءوا الفضل بن العباس والمطلب
بن ربيعة بن الحارث وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم على أموال الزكاة قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فهؤلاء من آل محمد وهم بني هاشم كلهم من بني هاشم هؤلاء فمنعهم فدل
على أن الزكاة إنما تحرم على بني هاشم فقط فعوضهم الله بدل الزكاة بخمس الغنيمة في الجهاد أربع بالمئة من الغنيمة تذهب لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم بدل الزكاة التي تحرم عليهم وعلم
ذب أحمد أنه يعطى للذكر مثل حظ الأنتيين يعني كتوزيع الميراث وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الذكر والأنثى في هذا سواء لأن هذه عطية وليست ميراثا فيقول الذكر كالأنثى وهذا اختيار شيخنا الشيخ
ابن عثيم رحمه الله تعالى أن الذكر والأنثى في ذلك سواء لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى وتعطى الأنتى كما يعطى الذكر
إذن أربع بالمئة لله والرسول وهذا قلنا للرسول في زمنه ولي صلى الله عليه وسلم ولي حاكم المسلمين ولي أهل المسلمين في زماننا وخمس اللي هو أربع بالمئة خمس الخمس لذوي قرب النبي صلى الله
عليه وسلم لبني هاشم خاصة وقيل لبني المطلب كما قلنا هو مذهب أحمد وخمس لليتامة والمقصود باليتامة فقراء اليتامة وليس كل اليتامة لأن اليتيم أحيانا قد يكون غنيا لأن الموت حق على الغني
والفقير يعني لو مات واحد يملك ملايين الدنانير ومات ولد يتيم مع أن ولد يملك الملايين الحين صار لكن يتيم فالمقصود باليتامة فقراء اليتامة مقصود باليتامة فقراء اليتامة لأن عادة اليتيم
في غالب أمر المسلمين ليس عندهم من يصرف عليه فيعطى من هذا الخمس اللي هو أربع بالمئة فتعطى لفقراء اليتامة لفقراء اليتامة والمسكين والفقير واحد خاصة إذا ذكر أحدهما فالثاني يدخل معه
وهما لا يملك قوت يومه أو لا يملك ما يكفيه هذا يسمى المسكين من المسكنة والمساكين أيضا يعطون أربع بالمئة من أموال الغنيمة والخمس الخامس اللي هو أربع بالمئة خمس الخمس لابن السبيل وابن
السبيل هو الذي يعيش في بلاد ليست بلده جاي مار زيارة مار مار يقضي حاجة ويرجع المهم أنه لا يسكن في هذه البلاد هذا يسمى ابن السبيل حتى لو كان في بلاده غنيا لكن الآن هو ابن سبيل ومحتاج
في هذه البلد يعطاه من الخمس الخمس يسمى ابن سبيل يسمى ابن الطريق لأنه لا يسكن في بلده الآن مثل الآن واحد مسافر لبلد أنت رايح سوريا أنت رايح مصر مصري جاي لكويت قطري جاي عندنا سعودي
رايح للبحرين وهكذا هذا يسمى ابن سبيل يسمى ابن سبيل يعيش في غير بلده لفترة جاء لسبب معين وهو محتاج يعطاه ما يقال مثلا ارجع لبيتك ارجع لديرتك عندك فلوس هناك الآن يمكن يختلف الوضع
بالبطاقة يستطيع يسحب لكن ما تتكلم عن الكويت تتكلم عن العالم كلها في الدنيا كلها ليس كل واحد عنده بطاقة وليس في كل مكان بطاقة وليس على كل حال تعمل بطاقات وكذا فالقضي انه يعطاه ابناء
السبيل من هذا نعيد سمانين بالمئة مئة الغنيمة على المجاهدين ويعطاه فقط الذكور العقلاء البالغون الاحرار والعبد والمجنون والصغير والمرأة لا يعطون الا على سبيل النضح يعني الرضخ اللي هو
المكافآت لا على سبيل السهم ويعطى للفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان للفارس وغير الفارس يعطى سهم واحد حتى يعني له شخصيا فقط لا يعطى لدبته سواء كانت حمارا او بغلا او فيلا او جملا وعلى
ماذا يفرقون بين الفارس العربي وغير العربي تبقى يبقى خمس وهو عشرون بالمئة يقسم الى خمسة اخماس خمس لله والرسول خمس لذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم خاصة وقيل لبني هاشم
وابن المطلب على ماذا بأحمد خمس لفقراء اليتامة خمس للمساكين خمس لابن السبيل نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1311 - فصل في الفيء - عثمان الخميس
عندنا إذن عندنا غنيمة وعندنا فيئة يسألونك عن الأنفال هذه الأنفال فيئة الأنفال هذه الأنفال كيف يكون مصرفها الأنفال أولا هي ما أخذت من المشركين بغير قتال مثل تابوك معركة تابوك ما
كانت غنيمة كانت أنفال لأن لما وصل المسلمون إلى تابوك فر النصارى وتركوا أموالهم يعني اللي يقول نبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر فلما راح نبي صلى الله عليه وسلم أوقع الله
الرعب في قلوبهم ففروا وتركوا الغنائم فأخذها النبي بدون قتال هذه تسمى أنفال أو فيئة وهذا ما حصله المسلم بدون قتال طيب أو ما يؤخذ من الكفار من الجزية هذه من الأنفال من الفيئة
وكذا ما يؤخذ من العشر الخراج والخراج هو الذي يؤخذ من الكفار في حال بقاء في بلادهم يزرعون الأرض أو يعملون المصانع أو المناجر أو ما شابه ذلك ويدفعون مقابلة أو من التجارة يعني لو أذن
للتاجر الكافر مثلاً يجال التاجر في بلاده اللي هو الضريبة أو يسمونها اللي يأخذون الجمارك شنوه اللي هو ضريبة حنا نسميه مكوس بالشرع بس اللي يسمونه جمارك يأخذوا عليه جمارك ها يأخذون
الجمارك هذه إذا كان على الكافر جائز على الكافر تأخذ منه هذه المبالغ في سبيلنا يأتي ويتاجر في بلاد المسلمين يعني نقول نأذى لك أن تأتي تتاجر في بلادنا فتدفع لنا نصف العشر يعني خمسة
في المئة تدفع للدولة يدفع للدولة خمسة في المئة مقابل الإذن له بالتجارة هذا إذا كان ذمياً يعني بيننا وبين عهد يهودين وصرانيين أما إذا كان محارباً بيننا وبين حرب فهذا إذا أذن له يدفع
العشر إذا كان حربياً فإنه يدفع العشر لنأذن له أن يتاجر في بلادنا بين الذمي وبين الحربي إذن هذه أموال ألفي أموال ألفي هذه تصرف وكذلك لو مات كافر مثلاً في بلاد المسلمين وما عنده وارث
ممكن؟
ممكن لأن مثل خلنا نقول جماعة تكلهم كفار والكافر لا يرث المسلم زين والمسلم لا يرث الكافر لو هذا كافر عايش في بلادنا أهله كلهم مسلمين ما يرثونه لأن المسلم ما يرث الكافر والكافر لا
يرث المسلم لا توارثه كافر ومسلم فلو فضلنا واحد عايش في بلاد المسلمين أهله كلهم دخلوا في الإسلام وما دخلوا في الإسلام ومات ما يجون أهله يطالبون بالميراثة ما يرثونه كما أنه لا يرثهم
كذلك هم لا يرثونه أو كافر عايش في بلاد الإسلام من زمان وما عنده أهل برا أصلاً وما متزوج أو تزوج وماتت زوجته ما عنده أحد يرثه يعني من دينه من أهل ديانته لو كان في أحد من أهل ديانته
أبوه كافر مثله أمه كافرة مثله عياله كفار زوجته يرثونه ما في مشكلة لكن عندنا نتكلم إن ماله وارث ليس له وارث فهذا ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين إذن عندنا الفيء الذي يؤخذ من الكفار
بغير قتال أموال الجزية أموال الخراج أموال العشور أموال من لا وارثة له كل هذه الأشياء تذهب إلى بيت مال المسلمين وتصرف في مصالح المسلمين عامة نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1312 - مصارف الفيء - عثمان الخميس
إذن ماذا يفعل به وليه؟
يرى فيه المصلحة يبني جسور يبني مستشفيات مستوصفات مدارس كيف؟
لأن هذه الأموال طب واحد يقول ما هي كثيرة؟
لا حيانا تكون كثيرة حيانا تكون كثيرة هذه الأموال تتكلم عن غنائم حرب أو فيء أو كذا حيانا تكون بملايين يعني مبالغ كبيرة جدا فتصرف في هذه في المصالح العامة التي يراها ولي الأمر هو
إشراف بإشرافي هو أين تصرف هذه الأموال نعم فضلة نعم إذا صار فيه فائض أموال فائضة لا بس أن يعطي عامة المسلمين من محتاج من يبي تزوج من كذا فبيت المال يعطي لأن فيه فائض بالميزانية كما
يقولون فلا بس أن يقسم على عامة المسلمين بما يراه أيضا فيه مصلحة ثم قال وبيت المال ملك لعامة المسلمين أي يشترك فيه عامة المسلمين ليس ملكا للإمام اللي هو الحاكم أو الولي الأمر وكذلك
لا يملكه وإنما هو يديره يشرف عليه ولكن الملك لعامة المسلمين والآن نسمع بعض الناس يتكلمون يقول مثلا في بيت المال مثلا أو الأموال العامة مثلا أموال الدولة يقول هذه أموال الدولة وأنا
فرض في هذه الدولة أو أخذ منها أو كذلك لأنه لي حق فيها هذا غير صحيح وفي شبهة ملك في شبهة ملك لا تقطع يده لكن داب كثير من العلم إلى أن الأخذ من المال العام أشد من الأخذ من أموال
الناس من المال الخاص يعني لما أجي أنا وأسرق من شخص بعينه هذا حرام لكن ظلمت شخصا لكن لما أخذ من مال المسلمين ظلمت المسلمين كلهم الذين لهم الحق في هذا المال فجريمة الأخذ من المال
العام أشد من جريمة الأخذ من مال الشخص يعني كلش كلش واحد مضايق ويبي بوق يبوق من شخص ما يبوق من أموال الدولة صحيح السرقة من أموال الدولة أعظم من السرقة من شخص بعينه فهذه المسألة يجب
أن يتنبه لها لا يجوز الأخذ من مال الدولة بحجة أن أنا يعني فرض من هذه الدولة وهذا مال عام ومال والي مو صحيح هذا مال عام للمسلمين ليس لأي أحد حق أن يأخذ منه بغير حق لا يأخذ إلا حقه
الذي يعطى له حتى لو ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وغيره قال ستجدون بعدي أثرة يعني استئثار بالأموال قالوا فما تأمرنا قال أصبروا حتى تلاقوني على الحوض فلا يجد
الإنسان يأخذ من مال الدولة حتى لو وقع عليه ظلم لكن له الحق أن يطالب بحقه يذهب إلى ولي الأمر إلى من يوصله إلى ولي الأمر يطالب بحقه لكن يأخذ بحجة أن أنا مظلوم ويجوز اني ابوك واسرق
وكذا هذا الكلام ابدا غير صحيح
تحميل الصوت
تم الاستماع
1313 - مسائل وأحكام في مصارف الفيء - عثمان الخميس
يسألونك عن الأنفال هذه الأنفال كيف يكون مصرفها الأنفال أولا هي ما أخذت من المشركين بغير قتال مثل تابوك معركة تابوك ما كانت غنيمة كانت أنفال لأنه لما وصل المسلمون إلى تابوك فر
النصارى وتركوا أموالهم يعني اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر فلما راح النبي صلى الله عليه وسلم أوقع الله الرعب في قلوبهم ففروا وتركوا الغنائم نبي بدون قتال
هذا تسمى أنفال أو في وإذا ما حصله المسلم بدون قتال طيب أو ما يأخذ من الكفار من الجزية هذه من الأنفال من الفي وكذا ما يأخذ من العشر الخراج والخراج هو الذي يأخذ من الكفار في حال بقاء
في بلادهم يزرعون الأرض أو يعملون المصانع أو المناجر أو ما شابه ذلك ويدفعون مقابلة أو من التجارة يعني لو أذن للتاجر الكافر مثلا يجا تاجر في بلاد اللي هو الضريبة أو يسمونها اللي
يأخذون الجمارك شنو؟
لهمون ضريبة حنسميه مكوس بالشرح بس اللي يسمونه جمارك يأخذوا عليه جمرك ها؟
يأخذون الجمارك هذه إذا كان على الكافر جائز على الكافر تأخذ منه هذه المبالغ في سبيلنا يأتي ويتاجر في بلاد المسلمين يعني نقول نأذى لك أن تأتي تتاجر في بلادنا فتدفع لنا نصف العشر يعني
خمسة في المئة تدفع للدولة يدفع للدولة خمسة في المئة مقابل الإذن له بالتجارة هذا إذا كان ذميا يعني بيننا وبين عهد يهودي نصراني أما إذا كان محاربا بيننا وبين حرب فهذا إذا أذن له يدفع
العشر إذا كان حربيا فإنه يدفع العشر لنأذن له أن يتاجر في بلادنا فيفرقون بين الذمي وبين الحربي أموال ألفي أموال ألفي هذه تصرف وكذلك لو مات كافر مثلا في بلاد المسلمين وما عنده وارث
ممكن؟
ممكن لأنه مثل خلنا نقول جماعة كلهم كفار والكافر لا يرث المسلم زين والمسلم لا يرث الكافر لو هذا كافر عايش في بلادنا أهل كلهم مسلمين ما يرثونه المسلم ما يرث الكافر والكافر لا يرث
المسلم لا توارثه بين كافر ومسلم أهل كلهم دخلوا في الإسلام وما دخلوا في الإسلام ومات ما يجون أهل يطلبوا من الميراثة ما يرثونه كما أنه لا يرثهم كذلك هم لا يرثونه أو كافر عايش في بلاد
الإسلام من زمان وما عنده أهل براء أصل ومو متزوج أو تزوج وماتت زوجته ما عنده أحد يرثه يعني من دينه من أهل ديانته لو كان في أحد من أهل ديانته أبوه كافر مثله أمه كافرة مثله عياله كفار
زوجته يرثونه ما في مشكلة لكن حين تكلم إنه ما لا وارث ليس له وارث فهذا ماله يذهب إلى بيت مال المسلمين إذن عندنا الفي الذي يأخذ من الكفار بغير قتال أموال الجزية أموال الخراج أموال
العشور أموال من لا وارثة له كل هذه الأشياء تذهب إلى بيت مال المسلمين وتصرف في مصالح المسلمين عامة نعم صح يبني جسور يبني مستشفيات مستوصفات مدارس كيف هذه الأموال طب واحد يقول ما هي
كثير لا حين تكون كثيرة حين تكون كثيرة هذه الأموال تتكلم عن غنائم حرب أو فيء أو كذا حين تكون بالملايين يعني مبالغ كبيرة جدا فتصرف في هذه في المصالح العامة التي يراها ولي الأمر هو
يكون مسؤول ليس له أن يأخذها لكن هو الذي يديرها هو إشراف بإشرافه هو أين تصرف هذه الأموال نعم فضله نعم إذا صار فيه فائض أموال فائضة لا بس أن يعطي عامة المسلمين من محتاج من يبي تزوج
من كذا فبيت المال يعطي لأن فيه فائض بالميزانية كما يقولون فلا بس أن يقسم على عامة المسلمين بما يراه أيضا فيه مصلحة ثم قال وبيت المال ملك لعامة المسلمين أي يشترك فيه عامة المسلمين
ليس ملكا للإمام اللي هو الحاكم أو الولي الأمر وكذلك لا يملكه وإنما هو يديره يشرف عليه ولكن الملك لعامة المسلمين والآن نسمع بعض الناس يتكلمون يقول مثلا في البيت المال مثلا أو
الأموال العامة مثلا أموال الدولة يقول هذه أموال الدولة وأنا فرض في هذه الدولة أجوز أن أسرق منها أو أخذ منها أو كذلك لحق فيها هذا غير صحيح هو فيه شبهة ملك فيه شبهة ملك لا تقطع يده
لكن داب كثير من العلم إلى أن الأخذ من المال العام أشد من الأخذ من أموال الناس من المال الخاص يعني لما أجي أنا وأسرق من شخص بعينه هذا حرام لكن ظلمت شخصا لكن لما أخذ من مال المسلمين
ظلمت المسلمين كلهم الذين لهم الحق في هذا المال فجريمة الأخذ من المال العام أشد من جريمة الأخذ من مال شخص خاص يعني كلش كلش واحد مضايق ويبي بوق يبوق من شخص ما يبوق من أموال الدولة
صحيح السرقة من أموال الدولة أعظم من السرقة من شخص بعينه فهذه المسألة يجب أن يتنبه لها لا يجوز الأخذ من مال الدولة بحجة أن أنا يعني فرض من هذه الدولة وهذا مال عام ومال والي مو صحيح
هذا مال عام للمسلمين ليس لأي أحد حق أن يأخذ منه بغير حق لا يأخذ إلا حقه الذي يعطى له حتى لو ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك وغيره قال ستجدون بعدي أثرة يعني
استئثار بالأموال قالوا فما تأمرنا قال اصبروا حتى تلاقوني على الحوض فلا يجوز الإنسان أن يأخذ من مال الدولة حتى لو وقع عليه ظلم لكن له الحق أن يطالب بحقه يذهب إلى ولي الأمر إلى من
يوصله إلى ولي الأمر يطالب بحقه لكن يأخذ بحجة أن أنا مظلوم ويجوز أني أبوق وأسرق وكذا الكلام أبدا غير صحيح
تحميل الصوت
تم الاستماع
1314 - سرقة أموال الدولة - عثمان الخميس
والان نسمع بعض الناس يتكلمون يقول مثلا في البيت المال مثلا او الاموال العامة مثلا اموال الدولة يقول هذه اموال الدولة وانا فرض في هذه الدولة وجوز اني اسرق منها او اخذ منها او كذا ان
انا لي حق فيها هذا غير صحيح وفي شبهة ملك في شبهة ملك لا تقطع يده لكن داب كثير من العلم الى ان الاخذ من المال العام اشد من الاخذ من اموال الناس من المال الخاص يعني لما اجي انا واسرق
من شخص بعينه هذا حرام لكن ظلمت شخصا لكن لما اخذ من مال المسلمين ظلمت المسلمين كلهم الذين لهم الحق في هذا المال فجريمة الاخذ من المال العام اشد من جريمة الاخذ من مال شخص خاص يعني
كلش كلش واحد مضايق ويبي بوق يبوق من شخص ما يبوق من اموال الدولة صحيح السرقة من اموال الدولة اعظم من السرقة من شخص بعينه فهذه المسألة يجب ان يتنبه لها من مال الدولة بحجة ان انا يعني
فرد من هذه الدولة وهذا مال عام ومال والي مو صحيح هذا مال عام للمسلمين ليس لاي احد حق ان يأخذ منه بغير حق لا يأخذ الا حقه الذي يعطى له حتى لو ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
لانس بن مالك وغيره قال ستجدون بعدي اثرة يعني استئثار بالاموال قالوا فما تأمرنا قال اصبروا حتى تلاقوني على الحظ فلا يجد انسان يأخذ من مال الدولة حتى لو وقع عليه ظلم لكن له الحق ان
يطالب بحقه يذهب الى ولي الامر الى من يوصله الى ولي الامر يطالب بحقه لكن يأخذ بحجة ان انا مظلوم وجوز اني ابوق واسرق وكذا هذا الكلام ابدا غير صحيح
تحميل الصوت
تم الاستماع
1317 - باب عقد الذمّة - عثمان الخميس
باب عقدي الذمة الناس الذين يعيشون معنا ينقسمون إلى أقسام إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كتابيا له ذمة وإما أن يكون معاهدا وإما أن يكون محاربا وهؤلاء كل واحد له أحكامه التي تخصه كل
واحد له أحكامه التي تخصه فالآن نحن نتكلم عن أهل الذمة والمقصود بأهل الذمة أي أهل العهد بينهم وبين المسلمين ذمة بينهم وبين المسلمين ذمة وتطلق هذه الكلمة أهل الذمة على أهل الكتاب وهم
اليهود والنصارى عادة يطلق عليهم أهل الذمة اليهود والنصارى وباتفاق أهل العلم أن اليهود والنصارى تأخذ منهم الجزية ويتركون على دينهم واختلفوا في من كان غيرهم من الأديان الأخرى كالمجوس
والهندوس والبوذيين والملحدين وغيرهم من الديانات والمذاهب والأمور التي يلتزمونها وعقد الذمة لأهل الكتاب اليهود والنصارى لقوة الله تبارك وتعقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا الكتاب كما هو معلوم اليهود والنصارى كما في قول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل
لكم الطيبات وما علمتم من الجواهمك حتى قال أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وبالاتفاق أن الطعام والنساء المقصود بها نساء
اليهود ونساء النصارى وطعام اليهود وطعام النصارى ولا يدخل في هذا غير اليهود وغير النصارى قالوا كذلك هنا الله تبارك وتعالى ما قال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون يتكلم عن أهل الكتاب
وهم اليهود والنصارى فذهب أحمد رحمه الله تعالى والشافعي إلى أن الجزية لا تأخذ إلا من اليهود والنصارى ثم استثنوا وقالوا والمجوس لأنه جاء في حديث عبد الله عبد الرحمن بن عوف قال سنوا
بهم سنة أهل الكتاب وهذا يعني إسنانه ضعيف لا يثبت لكن الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر هجر اللي هي حالياً الحساءة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من
يهود هجر من مجوس هجر عفوا من مجوس هجر فدل على أنهم أخذت من قالوا هؤلاء لهم شبهة كتاب فقالوا المجوس لهم شبهة كتاب يعني لهم كتاب رفع لهم كتاب رفع فلذلك يعاملون معاملة اليهود والنصارى
معاملة أهل الكتاب وذهب الإمام مالك واختيار ابن تيمي وابن قيم إلى أن الجزية تأخذ من كل كافر كل كافر تأخذ منه الجزية فقالت أن الآية ذكرت كمثال حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون ذكرت
كمثال وليست نصاً في أنها لا تأخذ إلا من أهلي الكتاب هذا أمر الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر الأمر الثالث حديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله
عليه وسلم أمره إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن يرسل الله فقالواها فأمرهم بالهجرة فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإنهم أبوا
فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفئة حق فإنهم أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية فإنهم أطاعوك فاقبلها منهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وهذا كلام نعم إذا حاصرت أهل حصن لم يفرق بين يهود
ونصارى ومجوس وثنيين وغيرهم أبداً وإنما قال إذا حاصرت أهل حصن فإنها عمل المسلمين في الفتوحات الإسلامية دخلوا بلاد الهند وبلاد السند وكثير منهم لم يكونوا يهوداً ولم يكونوا نصارى وكان
فيهم مثنيون وعباد أصنام وقبلوا منهم الجزية يعني هذا جرى عليه عمل المسلم وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الجزية تأخذ من كل كافر وإن كان بعض أهل العلم استثنى من الكفار
نصارى العرب نصارى العرب قال لا تأخذ منهم الجزية لأن النبي لم يقبل الجزية من نصارى العرب وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقريباً الجزيرة
كلها قد دانت بالإسلام فالبعض قال نصارى العرب لا تأخذ منهم الجزية والصحيح أن الجزية تأخذ من كل كافر هذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى إذن قول الصحيح شرف هذه المسألة واختيار
الإمام مالك واختيار ابن تيمة بن القيم أن الجزية تأخذ من كل كافر وإذاك تنعقد الذمة لكل الكفار هذا الآن
تحميل الصوت
تم الاستماع
1318 - متى يجب على الإمام عقد الذمة ؟ - عثمان الخميس
قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمين مكرهم يعني إذا طلب الكفار من المسلمين عقد الذمة يجب على الإمام أن يعقد الذمة إذا لم يأمن مكرهم فإنه لا يعقل بينه وبينهم ذمة لأنهم سيمكرون فإذن
الأمر يرجع تقديره إلى إمام المسلمين إلى إمام المسلمين أمير المؤمنين هو الذي يقدر هؤلاء نقبل منهم الجزية أو نعقد معهم العقد الذمة أو لا نعقد معهم عقد الذمة يخونون لا يخونون يؤمن
جانبهم لا يؤمن جانبهم هو الذي يقدر هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1319 - شروط عقد الذمة - عثمان الخميس
قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمين مكرهم يعني إذا طلب الكفار من المسلمين عقد الذمة يجب على الإمام أن يعقد الذمة إذا لم يأمن مكرهم فإنه لا يعقل بينه وبينهم ذمة لأنهم سيمكرون فإذن
الأمر يرجع تقديره إلى إمام المسلمين إلى إمام المسلمين أمير المؤمنين هو الذي يقدر هؤلاء نقبل منهم الجزية أو نعقد معهم العقد الذمة أو لا نعقد معهم عقد الذمة يخونون لا يخونون يؤمن
جانبهم لا يؤمن جانبهم هو الذي يقدر هذا الأمر نعم هذا الشرط الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون واختلف أهل العلم في موضوع الصغار الصغار الذلة قال أن يعطوا الجزية إذن أول شيء أن
يعطوا الجزية وبعضهم قال الصغار من باب أن الإسلام عزيز كما قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فقالوا يعطوا الجزية هذا أمر متفق عليه لكن قال عن صغار يعني صفة أدائهم
للجزية حتى قال بعضهم يدفعها وهو واقف ويستلمها منه وهو جالس يعني هذا نوع من الصغار البعض قد يقول هذه فيها إهانة للناس وكذا أولا يجب علينا أن نعلم أن هذا الإسلام هذا الدين دين العزة
وأيضا يجب علينا أن نعلم أن هؤلاء لا ينبغي لنا أن نتعاطف معهم أو أن نشفق عليهم هؤلاء كفار هؤلاء يسبون الله هؤلاء الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا أبدا
ولا نعبدك ولا شيء يعني لا بد نقارن بين الأمرين كما يحدث الآن لبعض الناس يأتي سارق مثلا أو قاتل أو كذا فينسون المقتول ويبدون يشفقون على القاتل مسكين عند أم وعند أبو وعياله وزوجته
وشلون وكذا طيب وليقتله لماذا نسيناه لما يسرق نام بقط يده تقطع يده كيف يعمل طيب والجريمة التي قام بها فلا بد أن تكون نظرة صحيحة شاملة كذلك هؤلاء هؤلاء كفروا بالله كما قال عمر الخطاب
أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله ما سبه ما سبها إياه أحد من العالمين لقد قالوا إن لله ولد وانظروا إلى كلام عمر رضي الله عنه ودقته أهينوهم ولا تظلموهم فرق بين الدل وبين الظلم
ولذا الله تبارك وتعالى قال يعني الإنسان عزيز على الكافر ذليل عند المؤمن والكافر يجب أن يعامل عملته الصغار دائما لأن هذا معاند لله مكابر جاحد لأمر الله تبارك وتعالى ونحن عبيد لله
سبحانه وتعالى وأهم شيء ننتبه إلى هذه القضية وهي أنه لا يظلم لا يظلم يعني لا يجد ظلم هؤلاء ولذا يقول الله تبارك وتعالى
تحميل الصوت
تم الاستماع
1320 - من شروط عقد الذمة - أن يأمن الإمام مكرهم - عثمان الخميس
قال ويجب على الإمام عقدها حيث أمين مكرهم يعني إذا طلب الكفار من المسلمين عقد الذمة يجب على الإمام أن يعقد الذمة إذا لم يأمن مكرهم فإنه لا يعقل بينه وبينهم ذمة لأنهم سيمكرون فإذن
الأمر يرجع تقديره إلى إمام المسلمين إلى إمام المسلمين أمير المؤمنين هو الذي يقدر هؤلاء نقبل منهم الجزية أو نعقد معهم العقد الذمة أو لا نعقد معهم عقد الذمة يخونون لا يخونون يؤمن
جانبهم لا يؤمن جانبهم هو الذي يقدر هذا الأمر نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1321 - من شروط عقد الذمة - أن يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون - عثمان الخميس
هذا الشرط الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون واختلف أهل العلم في موضوع الصغار الصغار الذلة قال أن يعطوا الجزية إذن أول شيء أن يعطوا الجزية وبعضهم قال الصغار من باب أن الإسلام
عزيز كما قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فقالوا يعطوا الجزية هذا أمر متفق عليه لكن قال عن صغار يعني عن صفة أدائهم للجزية يدفعها وهو واقف ويستلمها منه وهو جالس
يعني هذا نوع من الصغار البعض قد يقول هذه فيها إهانة للناس وكذا أولا يجب علينا أن نعلم أن هذا الإسلام هذا الدين دين العزة وأيضا يجب علينا أن نعلم أن هؤلاء لا ينبغي لنا أن نتعاطف
معهم أو أن نشفق عليهم هؤلاء كفار هؤلاء يسبون الله هؤلاء الله تبارك وتعالى يقول يعني لا بد نقارن بين الأمرين كما يحدث الآن لبعض الناس يأتي سارق مثلا أو قاتل أو كذا فينسون المقتول
ويبدون يشفقون على القاتل مسكين عند أم وعند أبو وعياله وزوجته وشلون وكذا طيب واللي اقتله لماذا نسيناه كذلك لما يسرق نام بخط يده تقطع يده كيف يعمل طيب والجريمة التي قام بها فلا بد أن
تكون نظرة صحيحة شاملة كذلك هؤلاء هؤلاء كفروا بالله كما قال عمرو الخطاب أهينوهم ولا تظلموهم فإنهم سبوا الله ما سبه ما سبها إياه أحد من العالمين لقد قالوا إن لله ولد وانظروا إلى كلام
عمر رضي الله عنه ودقته أهينوهم ولا تظلموهم فرق بين الدلة وبين الظلم ولذا الله تبارك وتعالى قال أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يعني الإنسان عزيز على الكافر ذليل عند المؤمن
والكافر يجب أن يعامل عملة الصغار دائما لأن هذا مجاند لله مكابر جاحد لأمر الله تبارك وتعالى ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى وأهم شيء ننتبه إلى هذه القضية وهي أنه لا يظلم لا يظلم يعني لا
يجد ظلم هؤلاء ولذا يقول الله تبارك وتعالى يشتمني ابن آدم وليس له ذلك قالوا كيف يشتمك أنت رب العالم قال يقول إن لي ولد فأنت انظر له من هذه الناحية إن هذا يشتم الله سبحانه وتعالى
تصور لو أنسان يشتم والدك كيف تكون نظرتك له وكيف تعامله وكيف تتلقاه ويشتم والدك ليل نهار فكيف إذا كان يشتم الله سبحانه وتعالى فهذه المسألة مهمة جدا يجب أن ننظر إليها برعاية إذن أول
هو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أول مهم إعطاء الجزية قضية عن يد وهم صاغرون ليس بالضرورة إذا رفض أن يعطوا الجزية عن يد وهو صاغر نأخذها منه وغير هذا لكن إذا استطعنا ذلك نعم ما في
مانع وسيأتي إن شاء الله بعض الأحكام المتعلقة بهم في كيفية معاملتهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1322 - من شروط عقد الذمّة - أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير - عثمان الخميس
يعني ليس مطلوب أن يمدحوا الإسلام لا نريد أن يمدحوا الإسلام لكن لا يذموا الإسلام يعني سبوا المسلمين طالما أنهم تحت حكمنا لا نقبل منهم أبدا أن يسبوا دين الله تبارك وتعالوا يتعدوا هذا
الأمر لا أسف الآن بعض من ينتسب إلى الإسلام الآن يطعم في دين الله تبارك وتكلم فيه في الصحف والمجلات وفي التلفاز وفي غير ذلك والله المستعان لكن الشاهدة من هذا أن هؤلاء الكفار من شروط
هذا العقب التي يجب أن يلتزموا بها أن لا يذكروا الإسلام إلا بخير يعني إذا ذكروا ما يبون يذكرون لا يذكرونه ليس مهما لكن لا يطعلون في دين الله لا يلقون شبهات لا يسبون الدين لا يتهمون
أن نبي صلى الله عليه وسلم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1323 - من شروط عقد الذمّة - أن لا يفعلوا مافيه ضرر على المسلمين - عثمان الخميس
نحن وافقنا على هذه المعاهدة على عقد الذمة بيننا وبينكم بشرط كما قلنا قبل قليل إذا أمن شرهم يعني إذا لم يأمن شرهم فلا يعقد معهم الذمة أصلا إذا عقد معهم الذمة ثم آذوا المسلمين جاء
منهم أذى للمسلمين للإمام أن يحل هذا العقد بينه وبينهم نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1324 - من شروط عقد الذمّة - أن تجري عليهم أحكام الإسلام - عثمان الخميس
أن تجري عليهم أحكام الإسلام يعني طالما أنهم تحت حكمنا أحكام الإسلام الظاهر تجري عليهم ومقصود بأحكام الإسلام فيما يعارض الدين لا نقبل منهم أبدا مثال يعني هم مثلا يشربون الخمر وعندهم
حلال الخمر مثلا لا نسمح لهم أبدا يشرب الخمر في الطرقات أمام الناس يشرب في بيته مثلا يأكل الخنزير في بيته أنكحتهم حتى مثلا نحن عندنا مثلا لا يجد الرجل يجمع بين البنت عمتها والبنت
خالتها هو يجمع كيف نحن عندنا لا يجد رجل يتزوج خالتها أو عمتها هو عندهم يجمع
تحميل الصوت
تم الاستماع
1325 - ممن تؤخذ الجزية ؟ - عثمان الخميس
يعني باختصار الجزية لا تأخذ إلا من الرجال الأقوياء فقط الجزية التي يأخذها المسلمون وهي تقدر بحسب الرجل وعمله تقدر عليه جزية يدفع دينارا يدفع دينارين بالسنة بالشهر يقدرها الإمام طيب
أنت عليك جزية كذا لكن الجزية لا تأخذ من النساء لا تأخذ من الأطفال تأخذ من أهل القتال فقط بحيث أننا نتركهم يعيشون في بلادنا نحن نديرها يدفعون جزية مقابل تركهم وهذه الجزية لا تأخذ من
النساء لا تأخذ من الأطفال لا تأخذ من العبيد القن اللي هو العبد لا تأخذ من الزمن الزمن اللي هو المريض المقعد لا تأخذ من الراهب لا تأخذ منه الجزية اللي هو متعبد في صومعته يعيش تأخذ
من الرجال الذين يعملون ويخرجون وهم من أهل القتال هؤلاء هم الذين يدفعون الجزية أما من لم يكن من أهل القتال كالشيخ الكبير في السن النساء عموما وشيخ الكبير في السن الصغار عموما العبيد
عموما العباد عموما المرضى عموما هؤلاء المرضى الزمنة اللي هم المقعدون هؤلاء كلهم لا تأخذ منهم الجزية وإنما تأخذ الجزية من الرجال الأقوياء نعم وتقدر تختلف الجزية يعني يقدرها الحاكم
أو الإمام بحسب البلد وحسب الأشخاص وكذا نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1326 - ومن أسلم منهم من بعد الحول سقطت عنه الجزية - عثمان الخميس
من أسلم منهم تسقط الجزية مقابل تركه على كفره فإذا أسلم خلاص ما نأخذ منه الجزية الجزية تأخذ من الكفار ما في جزية تأخذ من المسلمين الجزية لا تأخذ إلا من الكفار فإذا أسلم سقطت عنه
الجزية وإنما تأخذ الجزية منه حال كفره نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
1327 - حقوق أهل الذمة - عثمان الخميس
إذن هذا الآن بعد أن تكلم على أصل العقد تكلم على حقهم حق أهل الذمة قال يحرم قتلهم من قتل ذميا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه يوم القيامة يعني جريمة كبيرة جدا قتل إنسان أخذ
العهد إنسان أعطيته العهد وأعطيته الأمان فمن قام وقتله فإنه قد ارتكب جريمة عظيمة مذهب أبي حنيفة يقتل به يعني يرون أن المسلم يقتل بالذمي الجمهور على أنه لا يقتل مسلم بكافر لكن حتى
الجمهور الذين يقول لا يقتل مسلم بكافر يقول يعاقب يعاقبه الإمام بما يراه مناسبا فإذا كان هذا الأمر خلنا نقول تكرر منه ممكن يقتله من باب الإفساد في الأرض أن هذا الإنسان مفسد في الأرض
أو أن يسجنه أو أن يغرمه أو أن يعزره بما يراه مناسبا لكن لا يصل إلى القتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر فالمسلم لا يقتل بالكافر لا يتساويان فعند أبي حنيفة أنه
يقتل به رحمه الله تبارك وتعالى وعند الجمهور لا يقتل به الشاهد من هذا بالاتفاق أنه يحرم قتله هذا لأنه يصاله المذهب أنه يحرم قتله قال ويحرم إيذاؤه كذلك لا يؤذون طالما أنهم عندهم
الأمان لا يجوز إيذاؤهم طالما أنهم يعيشون معنا لا يجوز لنا أن نؤذيهم بل لا بد أن يأخذوا حقهم كامل ولا أخذوا أموالهم بغير حق بعض الناس يقول هذا كافر ماله حلال لا ماله حرام لا يجوز
أخذوا أموالهم ولا يجوز إيذاؤهم ولا يجوز قتلهم قال ويجب على الإمام حفظهم يعني كما يحفظ الإمام المسلمين كذلك يحفظ المعاهدين فكل هذه من حقوقهم على المسلمين نعم
تحميل الصوت
تم الاستماع
المزيد من المقاطع
يتم عرض 1301-1320 من 2876 مقطع
من
20-1
من
40-21
من
60-41
من
80-61
من
100-81
من
120-101
من
140-121
من
160-141
من
180-161
من
200-181
من
220-201
من
240-221
من
260-241
من
280-261
من
300-281
من
320-301
من
340-321
من
360-341
من
380-361
من
400-381
من
420-401
من
440-421
من
460-441
من
480-461
من
500-481
من
520-501
من
540-521
من
560-541
من
580-561
من
600-581
من
620-601
من
640-621
من
660-641
من
680-661
من
700-681
من
720-701
من
740-721
من
760-741
من
780-761
من
800-781
من
820-801
من
840-821
من
860-841
من
880-861
من
900-881
من
920-901
من
940-921
من
960-941
من
980-961
من
1000-981
من
1020-1001
من
1040-1021
من
1060-1041
من
1080-1061
من
1100-1081
من
1120-1101
من
1140-1121
من
1160-1141
من
1180-1161
من
1200-1181
من
1220-1201
من
1240-1221
من
1260-1241
من
1280-1261
من
1300-1281
من
1320-1301
المعروض حاليًا
من
1340-1321
من
1360-1341
من
1380-1361
من
1400-1381
من
1420-1401
من
1440-1421
من
1460-1441
من
1480-1461
من
1500-1481
من
1520-1501
من
1540-1521
من
1560-1541
من
1580-1561
من
1600-1581
من
1620-1601
من
1640-1621
من
1660-1641
من
1680-1661
من
1700-1681
من
1720-1701
من
1740-1721
من
1760-1741
من
1780-1761
من
1800-1781
من
1820-1801
من
1840-1821
من
1860-1841
من
1880-1861
من
1900-1881
من
1920-1901
من
1940-1921
من
1960-1941
من
1980-1961
من
2000-1981
من
2020-2001
من
2040-2021
من
2060-2041
من
2080-2061
من
2100-2081
من
2120-2101
من
2140-2121
من
2160-2141
من
2180-2161
من
2200-2181
من
2220-2201
من
2240-2221
من
2260-2241
من
2280-2261
من
2300-2281
من
2320-2301
من
2340-2321
من
2360-2341
من
2380-2361
من
2400-2381
من
2420-2401
من
2440-2421
من
2460-2441
من
2480-2461
من
2500-2481
من
2520-2501
من
2540-2521
من
2560-2541
من
2580-2561
من
2600-2581
من
2620-2601
من
2640-2621
من
2660-2641
من
2680-2661
من
2700-2681
من
2720-2701
من
2740-2721
من
2760-2741
من
2780-2761
من
2800-2781
من
2820-2801
من
2840-2821
من
2860-2841
من
2876-2861
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قد توجد بعض الكلمات غير الدقيقة في النص الحالي، لكن البحث والقراءة سيعملان عليه مباشرة.